زكاة

قرار جمهوري بقانون رقم (2) لسنة 1999م

بشأن زكاة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الزكاة) .
المادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق الكلام خلاف ذلك: –
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
القانون: قانون الزكاة .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الواجبات .
الزكاة: الحصة المقدرة شرعا في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة الاسلامية .
الحول: عام هجري كامل .
النصاب: بلوغ المال مقدارا محددا شرعا تصبح الزكاة واجبه فيه .
الانعام: هي الابل والبقر (تشمل الجاموس) والغنم (ماعز وضان) .
السائمة: هي الانعام التي تكتفي وترعى الكلا المباح معظم ايام الحول .
بنت مخاض: انثى الابل التي اتمت سنة من عمرها ودخلت في الثانية .
بنت لبون: انثى الابل التي اتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة .
حقه: انثى الابل التي اتمت ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة .
جذعة: انثى الابل التي اتمت اربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة .
تبيع: ما اكمل من البقر سنة من عمره ودخل في الثانية .
مسنة: هي انثى البقر التي اتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة .
الركاز: يشمل كل كنز من ذهب او فضة او غيرها من المعادن والاموال يوجد مدفونا في الارض او يبرز الى سطحها او ينحسر عنه الماء او يوجد غارقا في البحر .
المعدن: كل ما تولد عن الارض وكان من غير جنسها سواء كان يطبع بالنار اولا يطبع وسواء كان مائعا او غير مائع مثل النفط والغاز .
الزروع والثمار: هو كل ما بذر او غرس لمنفعة الانسان وكذا ما بذر او زرع لاطعام الحيوان .
الري الطبيعي: الري دون كلفة او مشقة كالري بمياه الامطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك .
الري الصناعي: الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة والمضخات وغيرها .
عروض التجارة: كل مال غير محرم شرعا ملكه صاحبه اختياريا ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح وكذا ما نوى عند بيعه الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه .
المستغلات: كل مال عقارا كان او منقولا غير معد للتجارة وانما اتخذ للنماء بواسطة تاجير عينه او بيع ما يحصل من انتاجه .
الباب الثاني: الشروط العامة لوجوب الزكاة
المادة(3): تجب الزكاة على كل شخص طبيعي او اعتباري بالشروط الآتية: –
1- ان يكون مسلما يملك داخل الجمهورية او خارجها ما تجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة .
2- امتلاك النصاب الشرعي ملكا تاما ولو تغيرت صفة المال خلال الحول .
3- ان يحول الحول في الاموال التي يشترط فيها حولان الحول .
4- ان يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي .
5- ان لا يكون المال مستغرقا بدين يفقده النصاب ، ويعتبر مال الشركاء مالا واحدا لغرض تكملة النصاب ، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة .
الباب الثالث: الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها
الفصل الأول: زكاة الأنعام
المادة(4): ا . تجب الزكاة في الانعام ولا تجب في غيرها بالشروط الآتية: –
1- ان تبلغ النصاب .
2- ان يحول عليها الحول .
3- ان تكون سائمة .
4- ان لا تكون عاملة في حرث الارض او سقي الزرع او حمل الاثقال او الركوب . وهذا بالنسبة للابل والبقر .
ب . لا تجب الزكاة فيما دون الخمس من الابل وانما تجب الزكاة على الخمس من الابل فما فوق كما هو موضح في الجدول الآتي: –
النصاب من الابل المقدار الواجب فيه
من الى
5 9 شاه جذع من الضان او ثني من المعز
10 14 شاتان جذع من الضان او ثني من المعز
15 19 ثلاث شياة جذع من الضان او ثني من المعز
20 24 اربع شياة جذع من الضان او ثني من المعز
25 35 بنت مخاض ذات حول اي عام
36 45 بنت لبون ذات حولين
46 60 حقه ذات الثلاثة الاحوال
61 75 جذعه ذات اربعة احوال
76 90 بنتا لبون كل واحدة ذات حولين
91 120 حقتان كل واحدة ذات ثلاثة احوال .
وفيما زاد على المائة وعشرين ففي كل خمسين حقه وفي كل اربعين بنت لبون ، وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة ولا زكاة عما بين الفريضتين .
ج . البقر: لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر فاول نصابها ثلاثون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي: –
النصاب من البقر المقدار الواجب فيه
من الى
30 39 تبيع ذو حول اي عام
40 59 مسنة ذات حولين
60 69 تبيعان لكل واحد منهما حول
70 79 مسنة ذات حولين وتبيع ذو حول
80 89 مسنتان كل واحدة ذات حولين
90 99 ثلاثة اتبعة
100 199 مسنة مع تبيعين
120 – – ففيها ثلاث مسنات او اربعة اتبعة
د . الغنم: لا تجب الزكاة فيما دون الاربعين من الغنم وانما او ل نصابها اربعون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي: –
النصاب من الغنم المقدار الواجب فيه
من الى
40 120 شاه واحدة اتمت السنة او ثني من المعز
121 200 شاتان
201 399 ثلاث شياة
400 499 اربع شياة
500 599 خمس شياة
وهكذا في كل ما زاد على الاربعمائة من الغنم ففي كل مائة من الغنم شاه واحدة ولا زكاة عما بين الفريضتين .
المادة(5): لتكميل نصاب زكاة الانعام تضم الذكور والاناث وتحسب الصغار مع الكبار .
الفصل الثاني: زكاة الذهب والفضة
المادة(6): ا . تجب الزكاة في الذهب والفضة وما في حكمها اذا حال عليها الحول .
ب . نصاب الذهب اذا بلغ وزنه (85) خمسة وثمانون جراما من عيار الذهب اما الفضة فنصابها اذا بلغ وزنها (595) خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الصافية وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة .
ج . يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر (2 . 5%) .
د . لوجوب الزكاة في الذهب والفضة فانه لا يشترط ان يكونا مضروبين .
الفصل الثالث: زكاة النقود وما يقوم مقامها
المادة(7): ا . تجب الزكاة في اوراق النقد الوطنية والاجنبية والاسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الاوراق التي تقوم مقام النقود والاموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط الا تكون لمنشاة تجارية او صناعية سبق وان دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها .
ب . يشترط لوجوب الزكاة في الاموال المذكورة في الفقرة السابقة ان يبلغ المال النصاب المحدد وان يحول عليه الحول .
ج . نصاب الزكاة في النقود هو قيمة ما وزنه (85) خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار (21) ويقدر بعملة الجمهورية .
د . يكون مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها هو ربع العشر (2 . 5%) . v
الفصل الرابع: زكاة عروض التجارة والصناعة
المادة(8): ا . تجب الزكاة في العروض التجارية بما في ذلك الاراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والانعام والدواجن المعدة للبيع بقصد التجارة بالشروط التالية: –
1- توافر النصاب .
2- مرور الحول .
3- توافر نية التجارة .
ب . تحسب الزكاة في عروض التجارة بجرد التجارة وتقويم البضاعة وتضاف اليها النقود والمدخرات المخصصة للتجارة وديونها المتوقع تحصيلها ويطرح من كل ذلك الديون التي عليها والنفقات ويزكي عما تبقى وتحدد اللائحة التنفيذية عروض التجارة وما في حكمها ونطاق سريانها ولا تحسب من عروض التجارة آلاتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارات نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجارة لا للاتجار فيه .
ج . نصاب الزكاة في عروض التجارة : هو قيمة ما وزنه (85) خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار (21) بالريال اليمني كل حول .
د . مقدار الزكاة في عروض التجارة والصناعة هو ربع العشر (2 . 5%) .
ه . يكون ميقات زكاة عروض التجارة وما يلحق بها مرور الحول ما عدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول .
المادة(9): تسري احكام زكاة عروض التجارة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي وكذا النصاب .
المادة(10): ا . تجب الزكاة في المنتجات الصناعية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من توافر النصاب ومرور الحول وتوافر نية الصناعة .
ب . تحسب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها آخر الحول ويضاف اليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها ويطرح منها كل الديون التي عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات .
الفصل الخامس: زكاة الزروع والثمار
المادة(11): تجب الزكاة في الزروع والثمار بانواعها المختلفة ويكون ميقات اخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها او حصادها .
المادة(12): تجب الزكاة على مالك الارض والزارع لها ، اما لو قام بتاجيرها فتجب الزكاة على المستاجر باعتباره مالكا لوعاء الزكاة .
المادة(13): يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر (10%) اذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر (5%) اذا سقيت بالري الصناعي ونحوه .
الفصل السادس: زكاة المستغلات
المادة(14): ا . تجب الزكاة في المستغلات من الاراضي والعمارات والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الاخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع آخر باسم ضريبة .
ب . نصاب زكاة المستغلات: هو نصاب الذهب اي ما قيمته تعادل قيمة (85) خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار (21) .
المادة(15): يكون مقدار زكاة المستغلات (2 . 5%) من اجمالي الايراد السنوي سواء كان في المدن او القرى .
الفصل السابع: زكاة المستغلات
المادة(16): تجب الزكاة في عسل النحل اذا بلغ نصابه سبعين كيلو جراما فاذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر (5%) يؤخذ من صافي ايراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة .
المادة(17): تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالالبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات شريطة ان تكون معدة للتجارة .
المادة(18): تجب الزكاة في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره وفيها ربع العشر (2 . 5%) ان بلغت النصاب .
الفصل الثامن: زكاة الدخل
المادة(19): تثبت الزكاة على دخول اصحاب الشرائح الآتية: –
1- المستشفيات الخاصة 2- المستوصفات الخاصة .
3- العيادات الخاصة 4- الورش المصنعة .
5- مكاتب المحامين 6- المكاتب الهندسية .
7- مكاتب المحاسبين القانونيين 8- المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة .
وتحسب الزكاة على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها وعلى ان تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب .
الفصل التاسع: ما يجب في الركاز والمعادن
المادة(20): يجب الخمس (20%) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الارض او البحر ايا كانت حالتها الطبيعية جامدة او سائلة اذا خرجت تلقائيا من باطن الارض او عثر عليها بسهولة دون اجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف اذا لم تستخرج الا ببحث وتنقيب .
المادة(21): تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وانواعه بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية نوعا ومصرفا .
الفصل العاشر: زكاة الفطر
المادة(22): مع مراعاة ما نصت عليه المادة (23) من هذا القانون تجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيرا او صغيرا يدفعها الشخص عن نفسه وعن من يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الاخير من شهر رمضان على ان يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد .
المادة(23): يشترط لوجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم ان يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك .
المادة(24): مقدار زكاة الفطر (صاع) من غالب قوت اهل البلد ويجوز دفع القيمة نقدا ان كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه .
الباب الرابع: تحصيل الزكاة ومصارفها
المادة(25): ا . تتولى المصلحة تحصيل الزكاة وتجعلها في حساب خاص وتقوم الدولة بصرفها في مصارفها الثمانية .
ب . مصارف الزكاة وهي:
1- الفقراء 2- المساكين .
3- العاملين عليها 4- المؤلفة قلوبهم
5- في الرقاب 6- الغارمون
7- في سبيل الله 8- ابن السبيل
المادة(26): تحدد اللائحة التنفيذية نسب الصرف الخاصة بكل نوع من هذه المصارف في اطار الشريعة الاسلامية مع مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر بتهيئة صرفها في يوم العيد ولو بالاذن لمن وجب عليه بصرفها في يوم العيد .
المادة(27): تقوم المصلحة بتحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها ويراعى في تحصيلها الرفق والترغيب وللمزكي شخصا كان طبيعيا او اعتباريا توزيع (25%) من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين وخاصة المزكي الشخصي في جيرانه واقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم .
المادة(28): اذا تبين للمصلحة ان المكلف باداء الزكاة المستحقة عليه لم يوزع ما ترك له من الزكاة على مستحقيها اما باقراره او بنكوله عن اليمين فللمصلحة اخذ مقدار الزكاة الواجب كله وصرفها في مصارفها .
الباب الخامس: العقوبات
المادة(29): يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية .
المادة(30): يعاقب كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه .
كما يعاقب كل شخص يتحايل او يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد على (20%) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه وفي جميع الاحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا .
المادة(31): كل شخص يكون له بحكم وظيفته او اختصاصه او عمله شان في تحصيل الزكاة او الاطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون ا والفصل فيما يتعلق بها من منازعات او تظلمات فانه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما يقضي به القانون فاذا افشى سرا او ادلى ببيانات او معلومات متعلقة بمزكي بقصد الاضرار عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني .
الباب السادس: الإقرارات والتظلمات
المادة(32): على كل مكلف باداء الزكاة ان يقدم الى المصلحة او فروعها او الجهات التي تحددها اقرارا يتضمن بيانا بمقدار الزكاة الواجب ادائها ، ويجب عليه ان يؤدي ذلك المقدار المبين في اقراره في الوقت المحدد .
المادة(33): يعتمد الاقرار مالم تقوم قرينة قوية بعدم صدقه فان قامت القرينة فللمصلحة وفروعها ان تلجا الى الوسائل المشروعة للكشف عن قدر الزكاة .
المادة(34): للمكلف بالزكاة الحق في التظلم من قرار تحديد الزكاة امام المحكمة الابتدائية المختصة ولرئيس المحكمة ان ينيب احد قضاة المحكمة الابتدائية لرئاسة الجلسة مع حضور احد موظفي المصلحة المتولية لتحصيل الزكاة يعنيه مدير فرع المصلحة بالمحافظة ممثلا عنها ويستحسن حضور احد علماء الدين الذي يختاره مدير مكتب وزارة الاوقاف والارشاد بالمحافظة .
المادة(35): تقدم التظلمات الى رئيس المحكمة ويبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه .
المادة(36): تعلن المحكمة كلا من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته عشرة ايام قبل انعقاد الجلسة وعليهما الحضور امامها او وكيلين عنهما واذا لم يحضر المكلف حدد له موعد آخر مدته سبعة ايام واذا لم يحضر بعد اعلانه اعلانا صحيحا للمرة الثانية سقط تظلمه .
المادة(37): لرئيس الجلسة في المحكمة الحق في طلب اية بيانات او اوراق او مستندات اضافية .
المادة(38): يجب على المحكمة اصدار قرارها في التظلم ويوقع عليه الرئيس ويعلن به طرفي النزاع فور صدوره على الا يكون الحكم باقل مما ثبت اقرار المكلف به .
المادة(39): للمحكمة الحق في ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة على ان يكون من جهة محايدة .
الباب السابع: الأحكام العامة
المادة(40): تنشا طبقا لهذا القانون والتشريعات النافذة مصلحة تسمى مصلحة الواجبات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لاشراف وزير المالية .
المادة(41): ا . تتولى المصلحة الاشراف على شئون الزكاة والقيام بتحصيلها وكذا تلقي الهبات والتبرعات لدعم موارد الزكاة ويكون لها فروع في كافة محافظات الجمهورية ومديرياتها وامانة العاصمة ويسري على موظفيها قانون وانظمة الخدمة المدنية والقواعد المطبقة على الموظفين العموميين .
ب . مع مراعاة ما جاء في المادة (27) تتولى الدولة صرف الزكاة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية في مصارفها الثمانية على ان يتم تبويبها في الميزانية العامة للدولة .
المادة(42): يتم تحصيل الزكاة بكل انواعها وتورد الى البنك المركزي وفروعه في حساب خاص بالمصلحة وتحدد اللائحة التنفيذية انواع ومقادير الزكاة التي تصرف في مواقع تحصيلها عينا او نقدا على مصارفها .
المادة(43): يحظر صرف ما تم تحصيله من اموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعا .
المادة(44): تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال ويجوز ان تدفع نقدا بقيمتها وقت الوجوب .
المادة(45): يعتبر دين الزكاة ايا كان نوعه او مصدره من الديون التي لها حق الاولوية وتحصل قبل اي حق آخر من المدين الاصيل او من كفيله او تحصل من الاشخاص الثابتين واضعي اليد فيما يتعذر تحصيله من المكلف .
المادة(46): تعتبر جميع البيانات المتعلقة بدافعي الزكاة سرية لا يجوز الكشف عنها الا لامور تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون ولا يجوز لاي شخص افشاءها او استخدامها للاضرار بالغير من دافعي الزكاة او مستحقيها ويعاقب من يخالف ذلك وفقا لنصوص هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى .
المادة(47): كل مالم يتم معالجته في هذا القانون يرجع فيه الى احكام الشريعة الاسلامية .
المادة(48): تخضع المصلحة وحسابات الزكاة للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
المادة(49): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .
المادة(50): يلغى القرار بالقانون رقم (9) لسنة 1996م بشان الزكاة .
المادة(51): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
الخمس من الأبل فما فوق كما هو موضح في الجدول الآتي:-

النصاب من الإبلالمقدار الواجب فيه
من – الى
5 – 9 شاه جذع من الضأن أو ثني من المعز
10 – 14 شاتان جذع من الضأن أو ثني من المعز
15 – 19 ثلاث شياة جذع من الضأن أو ثني من المعز
20- 24 أربع شياة جذع من الضأن أو ثني من المعز
25 – 35 بنت مخاض ذات حول أي عام
36 -45 بنت لبون ذات حولين
46 – 60 حقه ذات الثلاثة الاحوال
61 – 75 جذعه ذات اربعة أحوال
76 – 90 بنتا لبون كل واحدة ذات حولين
91 – 120 حقتان كل واحدة ذات ثلاثة أحوال.
وفيما زاد على المائة وعشرين ففي كل خمسين حقه وفي كل اربعين بنت لبون ، وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة ولا زكاة عما بين الفريضتين.
ج.البقر: لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر فأول نصابها ثلاثون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:-
النصاب من البقرالمقدار الواجب فيه
من- الى
30 – 39 تبيع ذو حول أي عام
40 – 59 مسنة ذات حولين
60 -69 تبيعان لكل واحد منهما حول
70-79 مسنة ذات حولين وتبيع ذو حول
80- 89 مسنتان كل واحدة ذات حولين
90-99 ثلاثة أتبعة
100-199 مسنة مع تبيعين
120– ففيها ثلاث مسنات أو اربعة أتبعة
د. الغنم:لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم وإنما أو ل نصابها أربعون فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:-
النصاب من الغنمالمقدار الواجب فيه
من- الى
40-120 شاه واحدة أتمت السنة أو ثني من المعز
121-200 شاتان
201-399 ثلاث شياة
400-499 أربع شياة
500-599 خمس شياة
وهكذا في كل ما زاد على الأربعمائة من الغنم ففي كل مائة من الغنم شاه واحدة ولا زكاة عما بين الفريضتين.