وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

قرار جمهوري بقانون رقم (23) لسنة 1997م

بشأن وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1992م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون (تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الاجنبية) .
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: –
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية
– الوزارة: وزارة التموين والتجارة
– الوزير: وزير التموين والتجارة
– اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
– الشركات او البيوت الاجنبية: كل شركة او منشاة او مؤسسة تؤسس او يكون مركزها الرئيسي خارج اراضي الجمهورية .
– فرع الشركة الاجنبية او البيت الاجنبي: كل محل تجاري او مكتب اسس او يؤسس لممارسة العمل في الجمهورية باسم ولحساب الشركة او البيت الاجنبي .
– وكالة الشركة او البيت الاجنبي: كل عقد تخول بموجبه شركة او بيت اجنبي شركة او مؤسسة او منشاة او محل تجاري مؤسس او يوجد مركزه الرئيسي في الجمهورية حق بيع او تصريف منتجات او القيام باعمال الشركة او البيت الاجنبي او حصولهما على عقود توريد او تنفيذ اعمال المقاولات سواء كان الوكيل وكيلا بالعمولة او وكيلا يعمل لحسابه الخاص وسواء كان الوكيل يعمل وكيلا وحيدا للشركة او البيت الاجنبي او كان وكيلا فرعيا في نطاق منطقة محددة او وكيل لنوع محدد من المنتجات او الاعمال التي يؤديها ضمن عدد من الوكلاء الآخرين .
– الممثل: كل شخص طبيعي او اعتباري مخول قانونا سلطة ادارة وتصريف شئون فرع شركة او بيت اجنبي يعمل باسم ولحساب اي منهما في الجمهورية .
– الوكيل: كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس في الجمهورية عملا من الاعمال التجارية باحدى الصفات التالية:
ا . وكيل بالعمولة: كل وكيل يتولى تصريف كل او بعض منتجات او اعمال شركة او بيت اجنبي في الجمهورية لقاء عمولة يتقاضاها من اي منهما .
ب . وكيل موزع لحساب الشركة او البيت الاجنبي : كل وكيل يتولى تصريف كل او بعض منتجات لشركة اجنبية باسمها ولحسابها .
ج . وكيل موزع لحسابه الخاص: كل وكيل يقوم ببيع كل او بعض منتجات او يصرف اعمال شركة او بيت اجنبي باسمه ولحسابه الخاص .
د . وكيل للتامين: كل وكيل لشركة اعادة تامين اجنبية يسعى للحصول على عقود اعادة تامين في الجمهورية باسم ولحساب الشركة .
ه . وكيل للنقل: كل وكيل يسعى للحصول على عقود نقل باسم ولحساب شركة او بيت اجنبي او وسطاء نقل اجانب .
و . وكيل للطيران: كل وكيل لشركات او مؤسسات طيران اجنبية يقوم ببيع تذاكر السفر واجراءات واعمال النقل على طائرتها .
ز . وكيل للملاحة: كل وكيل يسعى للحصول على عقود ملاحية باسم ولحساب شركة او بيت اجنبي في الجمهورية .
ح . وكيل لتوزيع الافلام السينمائية واشرطة الفيديو: كل موزع محصورا به توزيع فلم او افلام او اشرطة فيديو اجنبية في الجمهورية .
ط . وكلاء آخرون : جميع الوكلاء التجاريين الذين يقومون باعمال الوكالات الاخرى المماثلة .
الترخيص: موافقة الوزارة على ممارسة اعمال الوكالة او فتح فرع لشركة او بيت اجنبي .
الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية للدولة الصادرة من وزارة الشئون القانونية .
الفصل الثاني: تنظيم وكالات الشركات والبيوت الاجنبية
المادة(3): يشترط فيمن يمارس في الجمهورية وكالة احدى الشركات او البيوت الاجنبية ما يلي: –
1 . ان يكون متمتعا بالجنسية اليمنية ومقيما بصفة دائمة في اليمن .
2 . ان يكون حاصلا على سجل تجاري من الفئة المتفقة وطبيعة التوكيل .
3 . ان يكون له محل تجاري مسجل في منطقة ممارسة الوكالة .
المادة(4): لا يجوز للشركات ممارسة اعمال الوكالات للشركات والبيوت الاجنبية الا اذا توافرت فيها الشروط التالية: –
1 . ان تكون قد اسست او تؤسس وفقا لقوانين الجمهورية وان يكون مركزها الرئيسي في اراضيها .
2 . ان يكون من ضمن اغراضها المحددة في النظام الاساسي ممارسة اعمال الوكالات .
3 . ان يكون راس مالها مملوكا لاشخاص يمنيين .
المادة(5): يشترط في الوكيل الذي يمارس اعمال الوكالة في الجمهورية ان يكون وكيلا مباشرا للشركة او البيت الاجنبي .
المادة(6): لا يجوز مزاولة اعمال وكالة احدى الشركات او البيوت الاجنبية في الجمهورية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة .
المادة(7): تمنح تراخيص الوكالات وفقا لاحكام هذا القانون بناء على طلب كتابي يقدم الى الوزارة من نسختين وفقا للنموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التالية: –
ا . اسم الشركة او البيت الاجنبي محل التوكيل والعنوان الكامل لمركز ادارتها الرئيسي .
ب . نشاط الوكالة ونوعها وتاريخ الحصول عليها ومدتها .
ج . الاسم التجاري لطالب الترخيص كاملا وعنوان محله التجاري .
د . رقم قيد طالب الترخيص في السجل التجاري .
ه . اي بيانات او معلومات اضافية تبينها اللائحة .
المادة(8): ا . يرفق بطلب الترخيص اصل عقد الوكالة او صورة طبق الاصل او ترجمة رسمية له اذا كان محررا بلغة اجنبية ويشترط في كل الحالات ان يكون موقعا من قبل اطراف العقد ومصادقا عليه من الجهات الرسمية .
ب . يجب ان يتضمن عقد الوكالة بشكل واضح اسم الوكيل واسم الموكل وجنسيته وعنوان كلا منهما والسلعة موضوع نشاط الوكالة ومدة الوكالة ونوعها وكيفية حل الخلاف بين الطرفين وتسوية الالتزامات المترتبة على التوكيل ومقدار العمولة المستحقة لطالب الترخيص مقابل قيامه باعمال الوكالة .
ج . اذا كانت الوكالة متعلقة بالاجهزة والآلات والمعدات والمضخات ووسائل النقل المختلفة ، يجب ان ينص عقد الوكالة على التزام الموكل بتوفير الفنيين وورش الصيانة وقطع الغيار ، ويلتزم الوكيل بذلك للوزارة .
المادة(9): ا . تقدم طلبات الترخيص بفتح الوكالات الى الادارة المختصة في ديوان عام الوزارة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ توقيع عقد الوكالة مع الشركة او البيت الاجنبي .
ب . تقوم الادارة المختصة بدراسة الطلب وفحص الوثائق المرفقة به والتحقق من استيفائها الشروط القانونية وتحصيل الرسوم المقررة وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة او من تاريخ استكمال الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية .
المادة(10): للادارة المختصة حق رفض طلب ترخيص الوكالة اذا وجدت ان ذلك يتعارض مع احكام القوانين النافذة او يحتوي على وثائق غير صحيحة او ناقصة وفي كل الاحوال يجب ان يكون قرار الرفض مسببا ،ويحق لصاحب الشان الرجوع الى وكيل الوزارة او الوزير المختص واذا رفض فلصاحب الشان اللجوء الى القضاء .
المادة(11): تقوم الادارة المختصة بمنح تراخيص للوكالة التي تتحقق فيها الشروط القانونية ، ويتم قيدها في السجل الخاص بالوكالات التجارية بعد استيفاء البيانات والوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية .
المادة(12): تقوم الادارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل الوكالات تدون فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص للوكالات المرخص بها وما يطرا عليها من تغييرات او تعديلات وتبين اللائحة القواعد والاحكام الخاصة بشكل التراخيص وبياناتها وقواعد شطب القيد من السجل ومقدار الرسوم المقررة على طلبات التراخيص ورسوم الحصول عليها ورسوم تجديدها .
المادة(13): خلال الثلاث السنوات الاولى من تاريخ تسجيل الوكالة يجب على كل وكيل ان يتقدم الى الادارة المختصة بطلب تجديد ترخيص الوكالة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص شريطة ان يكون عقد الوكالة ساري المفعول واذا لم يجدد العقد خلال ستة اشهر من تاريخ انتهائه فيعتبر التسجيل والترخيص ملغيا ما لم ينص العقد على تجديده تلقائيا، اما بعد انقضاء الثلاث السنوات الاولى من تاريخ اول تسجيل للوكالة فان تجديد الترخيص يتم تلقائيا بغض النظر عن سريان عقد الوكالة ، وعلى الوكيل تقديم طلب التجديد خلال (60) يوما من تاريخ انتهاء الترخيص .
المادة(14): على الوكيل ان يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل او تغيير يطرا على البيانات المتعلقة بوكالته المسجلة لدى الوزارة وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ حصول التعديل او التغيير وتعطيه الادارة المختصة اشعارا بتسجيل التعديل او التغيير خلال اسبوع من تاريخ تلقي الطلب .
المادة(15): ا . يجب على كل وكيل في الجمهورية سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ان يحوز ختما يذكر فيه اسمه الكامل واسم الشركة او البيت الاجنبي ورقم تسجيل الوكالة ونشاطها في سجل الوكالات وذلك باحرف مطبوعة باللغتين العربية و الانجليزية ليمهر به طلبات فتح الاعتماد لاستيراد السلع والمنتجات محل الوكالة سواء كان الوكيل هو المستورد المباشر من الموكل او كان وسيطا فقط في الاستيراد .
ب . مع الاحتفاظ بحقوق الوكيل يجوز استثناءاً من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة السماح بالاستيراد المباشر عن غير طريق الوكيل المسجل اذا ثبت للوزارة بصورة قطعيه رفض الوكيل مهر طلب فتح الاعتماد بخاتمه دون مبرر .
المادة(16): يجب على كل وكيل ان يطبع على جميع اوراق وكالته وفواتيرها وسائر مستنداتها باللغتين العربية والانجليزية الاسم الكامل للشركة او البيت الاجنبي واسم عنوان الوكالة ورقم قيدها في سجل الوكالات .
المادة(17): ا . لا يجوز استيراد وسائل النقل الآلية والآلات الزراعية وآليات الطرق والآليات والمعدات والاجهزة الكهربائية والميكانيكية والالكترونية واية سلع اخرى تتطلب صيانة وقطع غيار الا اذا وجدت لها وكالات مسجلة في الجمهورية وفقا لاحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .
ب . يجب على اصحاب الوكالات المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة ان يلتزموا بتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار واقامة الورش اللازمة لذلك .
المادة(18): يجوز بقرار من الوزير شطب الوكالة المرخص بها وفقا لاحكام هذا القانون في الحالات التالية: –
1- اذا كان الترخيص قد منح بناء على بيانات كاذبة او معلومات غير صحيحة .
2- اذا ترك الوكيل بصفة نهائية ممارسة النشاط التجاري او انقطع عن مزاولة النشاط التجاري المرتبط بالسلعة موضوع الوكالة لمدة سنة دون مبرر مقبول .
3- اذا انقضت مدة ثلاث سنوات متوالية دون ان يقوم الوكيل بتجديد ترخيص الوكالة .
4- اذا اخل الوكيل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لاحكامه .
5- اذا استخدم الوكيل الترخيص في غير الاغراض المحددة له .
وفي جميع الاحوال للوكيل الحق في اللجوء الى القضاء .
المادة(19): اذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة او البيت الاجنبي الموكل فلا يجوز للادارة المختصة اعتماد وكيلا آخر بناء على طلب الموكل الا بعد حسم النزاع القائم سواء تم ذلك بطريقة ودية او بموجب حكم قضائي نهائي .
المادة(20): تعتبر محاكم الجمهورية هي المحاكم الوحيدة المختصة في البت في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية .
الفصل الثالث: تنظيم فروع الشركات والبيوت الأجنبية
المادة(21): يسمح للشركات والبيوت الاجنبية عن طريق فروعها في الجمهورية ممارسة الاعمال في المجالات التالية: –
1- العمل المصرفي .
2- الخدمات الفنية والاستشارية
3- المقاولات الخاصة وانشاء الطرق والموانئ والمطارات والمرافق العامة والتجمعات السكنية .
4- النشاط السياحي والفندقي .
5- الاستثمار في النشاط الصناعي .
6- الاستثمار في مجال البترول والمعادن .
7- الاستثمار في النشاط الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية .
8- اي مجالات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(22): مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة على الشركات والبيوت الاجنبية التي ترغب في فتح فرع او فروع تعمل باسمها ولحسابها في الجمهورية ان تحصل على ترخيص بذلك بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص مع مراعاة القوانين النافذة .
المادة(23): تقدم طلبات الترخيص لفتح فروع الشركات والبيوت الاجنبية الى الادارة المختصة بديوان عام الوزارة متضمنة اسم الشركة او البيت الاجنبي وجنسيتها ومركزها الرئيسي ومجال نشاطها وراسمالها ومقر فرعها الرئيسي في الجمهورية والفروع التابعة له ان وجدت والاعمال التي سيزاولها الفرع واسماء المخولين بادارة الفرع في الجمهورية وعناوينهم الكاملة فيها واي بيانات او معلومات اضافية تبينها اللائحة .
المادة(24): ا . يرفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات الآتية: –
1- نسخة من السجل التجاري للشركة او البيت الاجنبي وصورة مصادق عليها من عقد الشركة ونظامها الاساسي بالنسبة لشركات الاموال وصوره مصادق عليها من عقد التاسيس بالنسبة لشركات الاشخاص .
2- شهادة مصدقة من السجل التجاري في المركز الرئيسي للشركة او البيت الاجنبي براس مال كل منهما تثبت ان هذا الراس مال لا يقل عما ينص عليه قانون البنوك بالنسبة للمصارف او قانون الاستثمار بالنسبة لسائر الشركات والبيوت الاجنبية الاخرى .
3- نسخة مصدقة من ميزانية الشركة للسنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص موقع عليها من قبل المسئول الاول عن ادارة الشركة او البيت الاجنبي او من يفوضه .
4- صك توكيل رسمي صادر من المركز الرئيسي للشركة او البيت الاجنبي موثق ومصدق عليه من السلطات المختصة متضمنا تسمية الممثل او المدير المكلف بادارة الفرع الذي يتعين ان يكون مقيما في مقر الفرع في الجمهورية ومرتبطا مباشرة بالمركز بالرئيسي للشركة او البيت الاجنبي .
ب . اذا كانت الوثائق والمستندات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة محررة بلغة اجنبية وجب ارفاق ترجمة رسمية مصادق عليها الى اللغة العربية .
المادة(25): اذا كان ممثل الشركة او البيت الاجنبي او المدير المسئول عن ادارة الفرع متمتعا بالجنسية اليمنية وجب ان يكون مسجلا في السجل التجاري وان يرفق في الطلب صورة مصادق عليها من هذا السجل .
المادة(26): يكون لممثل الشركة او المدير المسئول بادارة الفرع بمجرد صدور الترخيص صلاحية التعاقد والتوقيع على اي صك يتعلق بالاعمال التي يمارسها الفرع وكذا حق تمثيل الشركة او البيت الاجنبي لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم على اختلاف انواعها وتلقي جميع التبليغات والمراسلات الموجهة للفرع او للشركة او البيت الاجنبي كما يكون له صلاحية القبض والصرف واعطاء الايصالات ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي يجريها الفرع في الجمهورية .
المادة(27): تقوم الادارة المختصة بعد تحصيل الرسم المقرر على طلب فتح فرع الشركة او البيت الاجنبي بدراسة الطلب وفحص الوثائق المرفقة به والتحقق من استيفائه للشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة او من تاريخ استكمال هذه الوثائق .
المادة(28): للادارة المختصة حق رفض طلب ترخيص فتح الفرع اذا وجدت ان ذلك يتعارض مع احكام القوانين النافذة او يتنافى مع المصلحة العامة ولاصحاب الشان حق التظلم من هذا الاجراء الى الوزير خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بالرفض وفي كل الاحوال يجب ان يكون قرار الرفض مسببا، ويحق للمتضرر اللجوء الى القضاء .
المادة(29): تقوم الادارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل فروع الشركات والبيوت الاجنبية يدون فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص وما يطرا على الفروع من تعديلات او تغييرات وتبين اللائحة القواعد والاحكام الخاصة بشكل تراخيص فتح الفروع وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلبات الترخيص ورسوم الحصول عليها ورسوم تجديدها .
المادة(30): ا . ينشر الترخيص على نفقة الفرع في الجريدة الرسمية خلال الثلاثين يوما التالية لاستخراجه .
ب . يجب الصاق شهادة الترخيص او نسخة مصدقة منها في مكان ظاهر في مركز الفرع الرئيسي في الجمهورية وفي بقية الفروع التابعة له ان وجدت .
المادة(31): لا يجوز لفروع الشركات او البيوت الاجنبية المرخص لها في الجمهورية ان تمارس تمثيل الشركات او البيوت الاجنبية الاخرى او تمارس اعمال وكالاتها .
المادة(32): ا . على فرع الشركة او البيت الاجنبي المرخص له في الجمهورية ان يقدم للوزارة بيانات عن كل تغيير او تعديل في نظام الشركة الاساسي او عقد التاسيس او راس المال او شخص مدير الفرع وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير .
ب . يجب ان يرفق بالبيان صورة من قرار التعديل او التغيير موقعه من المسئول الاول عن ادارة الشركة او البيت الاجنبي او من يفوضه او مستخرجه من السجل التجاري ومصدقة من السلطات المختصة حسب الاصول .
ج . يحرر المدير المختص ايصالا بما يفيد استلامه التعديلات او التغييرات المقدمة .
د . لا تسري التعديلات او التغييرات التي ادخلتها الشركة او البيت الاجنبي في نظامها الاساسي او اي من البيانات السابقة بالنسبة للمتعاقدين معها او بالنسبة للغير ما لم توافق عليها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة(33): ا . يجب على فرع الشركة او البيت الاجنبي ان ينظم ويحفظ جميع حسابات اعماله في الجمهورية بما في ذلك الميزانية وحساب الارباح والخسائر معدة من قبل محاسب قانوني معتمد .
ب . لا يجوز للشركة او البيت الاجنبي ان تطرح اسهمها للاكتتاب العام او سندات القرض الخاصة بها في الجمهورية الا بموافقة الوزير .
ج . على فروع الشركات والبيوت الاجنبية العاملة بالجمهورية ان تقدم الى الادارة المختصة في الوزارة نسخة باللغة العربية من ميزانيتها وحساب الارباح والخسائر المعتمدة للسنة المالية السابقة خلال اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية .
المادة(34): تعتبر الشركة او البيت الاجنبي التي اقامت لها فرعا في الجمهورية انها اتخذت محل اقامة مختارا لها في مركز الفرع ويجوز بالتالي مقاضاتها امام محاكم الجمهورية اذا توفر احد الشرطيين التاليين: –
ا . ان يكون النزاع المعروض قد نشا عن عمليات تمت مع هذا الفرع بالذات .
ب . ان يكون المدعى شخصا ثالثا وليس شريكاً او مساهما في الشركة او البيت الاجنبي .
المادة(35): على كل فرع شركة او بيت اجنبي ان يطبع على جميع اوراقه من مراسلات وفواتير وطلبات رخص استيراد وتصدير وسائر المطبوعات وباللغتين العربية والانجليزيه الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي وعنوان فرعها في الجمهورية ورقم قيده في سجل فروع الشركات والبيوت الاجنبية .
المادة(36): ا . يصفى فرع الشركة او البيت الاجنبي ويشطب من السجل وفقا للاحكام المطبقة على الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية .
ب . اذا توقفت الشركة او البيت الاجنبي عن متابعة اعمالها من خلال فروعها في الجمهورية او افلست او اندمجت في شركة او بيت اجنبي اخر وجب عليها تبليغ الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ حصول ذلك .
المادة(37): ا . على فروع الشركات والبيوت الاجنبية ان تسجل نفسها في السجل التجاري وفقا لاحكام قانون السجل التجاري .
ب . يكون حكم القائمين على ادارة فروع الشركات والبيوت الاجنبية من حيث المسئولية حكم القائمين على ادارة الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية .
المادة(38): يجب على كل فرع ان يتقدم سنويا الى الادارة المختصة بطلب تجديد ترخيص الفرع وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه ووفقا للاجراءات التي تبينها اللائحة .
المادة(39): تخضع فروع الشركات والبيوت الاجنبية للقوانين السارية في الجمهورية .
الفصل الرابع: العقوبات
المادة(40): تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل مع مراعاة عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة .
المادة(41): يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (200.000) مائتي الف ريال ولا تزيد عن (500.000) خمسمائة الف ريال او بالحبس لمدة لا تزيد عن سنه كل مسئول فرع شركة او بيت اجنبي باشر نشاطه في الجمهورية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(42): يعاقب بغرامة لا تقل عن (30.000) ثلاثين الف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال كل من باشر اعمال الوكالة لشركة او بيت اجنبي قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(43): يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة الاف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين الف ريال كل من امتنع عن تقديم بيان من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او اللائحة .
المادة(44): مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (25.000) خمسه وعشرين الف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة او مزورة بقصد الحصول على منفعة او ميزة لنفسه او لغيره ، كما يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الترخيص في غير الغرض المحدد له .
المادة(45): يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين الف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال كل من خالف احكام المادة (19) من هذا القانون دون مبرر قانوني متخذ من جانب الدولة .
المادة(46): يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين الف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال كل من يخالف احكام المواد (31، 33/ب) من هذا القانون .
المادة(47): يعاقب بغرامة لا تقل عن (25.000) خمسه وعشرين الف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال كل من خالف احكام المادة (32) وكذا الفقرة (ا) من المادة (33) من هذا القانون .
المادة(48): يعاقب كل من خالف احكام المواد (9/ا- 13- 14- 30/ا،ب- 32/ا- 38) من هذا القانون بغرامة قدرها (5000) خمسة الف ريال عن كل شهر تاخير دون مبرر .
المادة(49): مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة الف ريال كل من خالف اي حكم آخر في هذا القانون .
المادة(50): يعاقب بالعقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والنصب والاحتيال المقررة في قانون العقوبات كل من استوفى لحسابه او لحساب غيره من شركة او بيت اجنبي اي مبالغ غير مشروعة مقابل قيامه باعمال او تسهيلات غير منظورة وغير مشروعة .
المادة(51): تضاعف العقوبات السابقة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية في ذات السنة .
الفصل الخامس: احكام ختامية
المادة(52): على الوكالات وفروع الشركات او البيوت الاجنبية ان ترتب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره .
المادة(53): يكون لموظفي الادارة المختصة المفوضين كتابيا من الوزير حق التفتيش على الوكالات وفروع الشركات والبيوت الاجنبية للتاكد من التزامها بتنفيذ احكام هذا القانون وعلى كل وكالة او فرع تقديم جميع التسهيلات والمساعدات التي تكفل اداء هؤلاء الموظفين لمهامهم .
المادة(54): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(55): ا . يلغى القرار بالقانون رقم (6) لسنة 1976م والقرار بالقانون رقم (36) لسنة 1992م بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الاجنبية الصادرين في صنعاء ، كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
ب . كل ما لم يرد بشانه نص في هذا القانون يرجع فيه الى القانون التجاري وقانون الشركات والسجل التجاري والقانون المدني .
المادة(56): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .