تنظيم وتداول مبيدات الآفات النباتية
قرار جمهوري بقانون رقم (25) لسنة 1999م
بشأن تنظيم وتداول مبيدات الآفات النباتية
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية.
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية) .
المادة(2): يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك : –
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– الوزارة: وزارة الزراعة والري .
– الوزير: وزير الزراعة والري .
– الجهة المختصة: الادارة المختصة لوقاية النباتات في ديوان عام وزارة الزراعة والري .
– اللجنة: لجنة تسجيل المبيدات .
– الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري يمارس اي عملية من عمليات تداول المبيدات .
– المبيدات: كل ماده او عنصر او مزيج او خليط من المواد الكيميائية اومستحضر طبيعي يستخدم في مجال الزراعة يكون الغرض منه الوقايه من اي آفة نباتية او القضاء عليها او مكافحتها عن طريق ابادتها وطردها او جذبها او التقليل من اعدادها وتشمل ايضا الهرمونات ، وجميع المواد المنظمة للنمو والحمل على النباتات واسقاط الاوراق والازهار في اطار مبيدات الآفات النباتية وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل او بعد حصادها او اثناء تخزينها او نقلها .
– الآفة النباتية: كل كائن حي يسبب ضررا اقتصاديا للنباتات او منتجاتها اثناء زراعتها او نقلها او خزنها او تسويقها .
– تداول المبيدات: مزاولة اي عملية تجارية او صناعية او زراعية او فنية تتناول استيراد او تصدير او نقل او بيع او تخزين او تعبئه او تجزئه او تحضير او تجهيز او مزاولة مهنة مكافحة الآفات .
– التسجيل : العملية التي توافق بها اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة .
– ترخيص: موافقة الوزارة على تداول المبيدات وفقا للاجراءات الخاصة بذلك .
– تصريح: لموافقة الفنية المسبقة من الوزارة لاستيراد وتصدير المبيدات .
– الرقابة والتفتيش: الاجراءات التي تنفذها الجهة المختصة للتاكد من التقيد باحكام هذا القانون .
الفصل الثاني: الأهداف العامة
المادة(3): يهدف هذا القانون الى: –
ا . تنظيم عمليات تداول مبيدات الآفات النباتية .
ب . تنظيم اجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش لمبيدات الآفات النباتية .
ج . تلافي مخاطر المبيدات النباتية واثارها السامة على صحة الانسان والحيوان والبيئة وحماية الاعداء الطبيعية والحشرات الاقتصادية النافعة .
الفصل الثالث: تسجيل مبيدات الآفات النباتية
المادة(4): ا . تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة لجنة من ذوي الاختصاص بمجال المبيدات تسمى (لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية) ويكون مقرها موقع الجهة المختصة بصنعاء ويحدد القرار مهامها ومواعيد اجتماعاتها .
ب . تعد اللجنة دليلا يسمى دليل تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية يتضمن كافة الاجراءات والبيانات والوثائق والشروط اللازمة لتسجيل وتداول المبيدات يتم اعتماده من قبل الوزير ويعطى لطالبيه بسعر التكلفة .
المادة(5): تنشى الجهة المختصة سجلا وتصدر شهادة تسجيل نظير رسوم قدرها مبلغ عشرة الاف ريال للمبيدات المسموح بتداولها في الجمهورية على ان يتضمنا بيانات السجل والشهادات ما يلي: –
ا . ان يسجل كل مبيد منتج او تركيز او صورة تجهيز منه برقم تسجيل خاص به .
ب . ان يسجل كل مبيد منتج من شركة ما برقم تسجيل مستقل خاص به .
المادة(6): تتم اجراءات تسجيل المبيدات وفقا للاتي: –
ا . التقدم بطلب كتابي لتسجيل اي مبيد الى الجهة المختصة .
ب . تجرى كافة التحاليل والاختبارات والتجارب الحقلية على المبيد المراد تسجيله وعلى نفقة طالب التسجيل على ان لا تقل المدة الزمنية التجريبية لتسجيل المبيد عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة(7): يحظر بعد تسجيل المبيد اجراء اي تعديل او تبديل في تركيبه او نشرته .
المادة(8): ا . يسري تسجيل المبيد لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيله قابلة للتجديد .
ب . يجوز اعادة النظر في التسجيل لاي مبيد سبق تسجيله في حالة حدوث اي مستجدات تحتم ذلك .
المادة(9): يلغى تسجيل المبيدات في الحالات التالية: –
1- اذا ظهر فيه خواص جديد لم يعرف قبل التسجيل كان من شانه ان يمنع تسجيله .
2- اذا انتهت مدة صلاحية التسجيل الذي نص عليها في هذا القانون .
المادة(10): ا- يحق لصاحب الشان ان يتقدم بتظلم للوزير ضد قرار اللجنة الصادر برفض او الغاء تسجيل المبيد خلال ستين يوما من تاريخ صدوره على ان تكون قرارات اللجنة وفقا لمضامين الفقرة (ج) من المادة (3) .
ب- على الوزير عند تسلمه التظلم ان يحيل الامر الى اي هيئة علمية متخصصة بهذا الشان للاسترشاد برايها والبت خلال ستين يوما .
ج . وفي جميع الاحوال يحق للمتظلم اللجوء الى القضاء .
الفصل الرابع: تداول مبيدات الآفات النباتية
المادة(11): يحظر على اي شخص مزاولة اي عملية من عمليات تداول المبيدات ما لم يكن حاصلا على ترخيص مسبق من الجهة المختصة .
المادة(12): تتم اجراءات منح الترخيص لتداول المبيدات وفقا للآتي: –
ا . يحق لاي شخص التقدم بطلب كتابي الى الجهة المختصة للحصول على تراخيص تداول المبيدات نظير رسوم قدرها مائة الف ريال .
ب . تقوم الجهة المختصة قبل اصدار الترخيص باجراء المعاينات اللازمة للمحلات المعدة لتخزين وبيع المبيدات للتاكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية التي تنظمها اللائحة .
ج . تصدر الجهة المختصة وفقا للمهام والاختصاصات الموكلة اليها التراخيص بعد موافقة الوزير وتكون مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد نظير رسوم قدرها خمسين الف ريال .
المادة(13): ا . يجوز لاي شخص الحصول على اكثر من ترخيص لمزاولة اكثر من عملية من عمليات تداول المبيدات شريطة ان تتوفر فيه الشروط اللازمة التي تحددها اللائحة لكل عملية وفي جميع الاحوال يجب ان يكون تحت اشراف مهندس زراعي يمني متخصص في وقاية النبات او فني زراعي يمني مع خبرة في مجال وقاية النبات لا تقل عن خمس سنوات .
ب . اذا قام المرخص له بانهاء خدمات المشرف المتعاقد معه او طلب المشرف انهاء التعاقد لاي سبب من الاسباب وجب على الطرفين ابلاغ الجهة المختصة كتابيا بذلك خلال مدة اقصاها 15يوما .
ج . على كل شخص يرغب في استخدام او استقدام عماله اجنبية للقيام باعمال تداول المبيدات ان يتقدم بطلب الى الجهة المختصة ويراعي في ذلك احكام قانون العمل النافذ .
المادة(14): يحظر على اي شخص استيراد او تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن حاصلا على تصريح مسبق من الجهة المختصة .
المادة(15): تتم اجراءات الحصول على تصاريح الموافقة على استيراد او تصدير المبيدات وفقا للاتي: –
ا . يحق لاي شخص التقدم الى الجهة المختصة بطلب كتابي للحصول على تصريح لاستيراد وتصدير المبيدات المسجلة ما لم يكن لها وكيل محلي وفي حالة وجود وكيل محلي يجب الحصول على موافقة كتابية منه بالاستيراد .
ب . تصدر الجهة المختصة وفقا للمهام والاختصاصات الموكلة اليها تصاريح لاستيراد والتصدير نظير نسبة قدره 2/1000 من اجمالي قيمة الاستيراد .
ج . لاغراض البحث العلمي او التسجيل فقط يصرح لاي شخص اعتباري باستيراد مبيدات كعينات بحيث لا تزيد الكمية عن عشرين كجم/ لتر لكل مادة او تركيز شريطة توفير المواد القياسية للتحليل .
د . تجنبا للمخاطر التي قد تنجم عن انتهاء صلاحية استخدام المبيد تقوم الوزارة باصدار التصاريح في حدود الكميات المطلوبة للاستخدام سنويا .
المادة(16): يحظر استيراد اي نوع من انواع المبيدات الا عن طريق الاستيراد مباشرة من الشركات المنتجة والمصنعة .
المادة(17): كل مبيد يتم استيراده يجب ان تحمل عبواته وفي مكان ظاهر باللغة العربية البيانات والارشادات التالية: –
ا . الاسم العلمي والاسم التجاري والتركيب الكيميائي (عربي/انجليزي) للمبيد والنسب المئوية للمادة الفعالة والمواد المضافة وصورة تجهيزه .
ب . اسم وعنوان كل من الشركة المنتجة والمستورد المحلي .
ج . الكمية الصافية بالوعاء .
د . مدة صلاحية المبيد مكتوبة حفرا في ذات الغلاف الخارجي للعبوة بحيث لا تقل فترة الصلاحية عن سنتين وفقا للظروف المناخية في الجمهورية .
ه . بيان بالآفات التي صنع المبيد لمكافحتها وطرق ونسب الاستعمال ومدة فترة الامان التي يتعين انقضاؤها بين آخر رشه وقطف المحصول .
و . بيان بالاحتياطات الواجب اتباعها عند استعمال المبيد وتحديد طرق واساليب الاسعافات الاولية في حالة التسمم ونوع العلاج المستعمل في هذه الحالة .
ز . توضيح آثار المبيد الضارة على الكائنات الحية والبيئة .
ح . بيان معدلات قابلية المبيد للخلط والمزج بالمبيدات الاخرى .
ط . وضع علامة التحذير على كل عبوه للمبيد وسائر العبارات الدالة على خطورته وطبيعته السامة وبيان شروط واوضاع تخزين المبيد وسبل التخلص من العبوات بعد افراغها .
ي . رقم وتاريخ تسجيل المبيد في اليمن وكذلك رقم وتاريخ الانتاج ورقم الخلطة .
المادة(18): يجب على المصرح له باستيراد المبيدات الالتزام بما يلي: –
ا . اخطار الجهة المختصة قبل اسبوع من وصول المبيدات الى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح .
ب . تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة للجهة المختصة .
ج . ارسال عينات من المبيدات المستوردة تحت اشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي الى الجهة المختصة قبل الشروع في اجراءات التخلص الجمركي للتاكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية خلال مدة لا تزيد عن اسبوع .
د . اعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما وعلى نفقته الخاصة لاي كمية من المبيدات اذا ثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية .
المادة(19): يجب على تجار المبيدات المرخص لهم عند تداولهم للمبيدات الالتزام بما يلي: –
ا . ان يخصص محل الاتجار للمبيدات فقط وما يتعلق بها من الادوات الخاصة بالمكافحة .
ب . ان يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات التجارية .
ج . ان تخزن وتباع جميع انواع المبيدات داخل عبواتها الاصلية ولا يجوز للمستوردين او البائعين فتح العبوات الاصلية وتجزئه محتوياتها .
د . مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (13) من هذا القانون لا يجوزالبيع او التعامل مع الاشخاص غير الراشدين .
المادة(20): يحظر اصدار نشرات فنية محلية او نشر اعلانات تجارية لغرض الدعاية للمبيدات عن طريق وسائل الاعلام وغيرها الا بعد اخذ موافقة الجهة المختصة .
الفصل الخامس: الرقابة والتفتيش
المادة(21): تتولى الجهة المختصة مباشرة اعمال واجراءات الرقابة والتفتيش على اي عمليات تداول المبيدات بصورة دورية او مفاجئة . تتولى الجهة المختصة مباشرة اعمال واجراءات الرقابة والتفتيش على اي عمليات تداول المبيدات بصورة دورية او مفاجئة . تتولى الجهة المختصة مباشرة اعمال واجراءات الرقابة والتفتيش على اي عمليات تداول المبيدات بصورة دورية او مفاجئة .
المادة(22): 1- يتمتع الموظفون المختصون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون ، ويجب عليهم ابراز البطاقة التي تثبت مهمتهم قبل قيامهم باي من اعمال الرقابة والتفتيش ويتمتعون بالسلطات التالية: –
ا . تفتيش اماكن تداول المبيدات .
ب . الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها .
ج . اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ومنها الحجز على المحتويات واغلاق المحلات او المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية .
د . اخذ عينات من العبوات او النباتات او غيرها من المواد التي عولجت او تعرضت للمبيدات لاجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها .
2- اي عملية ا واجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لابد ان يتم اثباتها في محاضر رسمية .
3- وفي كل الاحوال يحق للمتضرر اللجوء الى القضاء .
المادة(23): يكون للجهة المختصة الحق في اتخاذ الاجراءات الآتية: –
ا . مصادرة ووقف بيع المبيدات المخالفة لاحكام هذا القانون .
ب . تنبيه الوكلاء قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات والزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية خلال مدة لا تزيد عن شهر من الاسواق وتجميعها في مخازنهم ليتم التخلص منها على نفقتهم الخاصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت اشراف الجهة المختصة والاعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الاعلام المختلفة .
ج . يلزم اي شخص يقوم بتداول المبيدات في الجهورية باعادة تعبئة المبيد الراشح او المتسرب وتنظيف الاماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية تحت اشراف الجهة المختصة .
الفصل السادس: العقوبات
المادة(24): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى تطبق على المخالف لاحكام هذا القانون العقوبات التالية: –
1- يحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن مليون وثمانمائة الف ريال كل من خالف حكما من احكام المادتين (14،27/ا،ب) مع الزامه باعادة المبيد على نفقته الى مصدره الذي جلب منه .
2- يحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على اربع سنوات او بغرامة لا تقل عن مليون ومائتين الف ريال كل من خالف حكم الفقرة (د) من المادة (18) مع الزامه باعادة المبيد على نفقته الى مصدره الذي جلب منه .
3- يحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن تسعمائة الف ريال كل من خالف حكم المادة (7) .
4- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال على كل من خالف حكما من احكام المادتين (17،16) والفقرات (ا،ب،ج) من المادة (18) مع الزام المخالف للمادة (17) باعادة المبيد على نفقته الى مصدره الذي جلب منه .
5- عقوبة الغرامة لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال على كل من خالف حكما من احكام المادة (11) مع اغلاق المحل حتى يتم الحصول على ترخيص .
6- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال على كل من خالف حكما من احكام المادتين (20،19) .
7- عقوبة الغرامة لا تقل عن تسعين الف ريال على كل من خالف حكما من احكام المادة (13) والفقرة (ج) من المادة (15) مع مصادرة الكمية محال المخالفة للفقرة (ج) من المادة (15) .
8- تطبق على الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة النسبية بما يعادل قيمة كمية المبيدات محل المخالفة وبما لا يقل عن مليون وخمسمائة الف ريال ايهما اكبر اذا خالف حكما من احكام المواد (18،14،7/د،27/ا،ب) وبغرامة لا تقل عن ستمائة الف ريال فيما عدا ذلك .
المادة(25): – تعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (24) السابقة كما يجوز سحب الترخيص او التصريح وحرمان المخالف من ممارسة اي نشاط او عمل متعلق بالمبيدات او اغلاق المحال نهائيا ا وبصورة مؤقتة وفقا لخطورة وجسامة المخالفة حسب ما تقدره المحكمة .
2- اذا كانت المبيدات المخالفة مما يعد استيرادها او صنعها او حيازتها وبيعها او عرضها للبيع او استعمالها محظور في الجمهورية طبقا لاحكام هذا القانون والتشريعات الاخرى فانه يجب الزام المخالف باعادة تلك المبيدات على نفقته الى مصدرها الذي جلبت منه .
المادة(26): لا تحول مقاضاة ومعاقبة المخالف وفقا لاحكام هذا القانون عن مقاضاته جنائيا اذا ترتب على مخالفته حدوث فعل او افعال جريمة معاقبا عليها قانونا وتعويض كل من لحقه الضرر وفي جميع الاحوال تراعى حقوق الغير وفقا للتشريعات القانونية النافذة .
الفصل السابع: الأحكام العامة والختامية
المادة(27): ا . يمنع منعا باتا ادخال اي مبيد مهما كان نوعه او كميته الا بتصريح مسبق من قبل الجهة المختصة وفي حالة المخالفة يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في هذا القانون .
ب . يحظر ادخال او اخراج او عبور اي مبيد الا من خلال المنافذ الرسمية للجمهورية المحددة في تصريح الاستيراد او التصدير .
ج . يحظر على اجهزة الجمارك والامن الافراج عن اي مبيد الا بتصريح من الجهة المختصة .
المادة(28): على جميع اجهزة القوات المسلحة والامن والجمارك والتموين والتجارة والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة المساهمة في تنفيذ هذا القانون ضبط المخالفات ومنع دخول او خروج او عبور اي من المبيدات ما لم يكن مصرحا لها اصلا من قبل الجهة المختصة .
المادة(29): تراعى احكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي ارتبطت بها بلادنا عند تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة(30): تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الاجهزة والمعدات والمحاليل وعينات المبيدات ومستلزمات الوقاية الخاصة بمعامل ومختبرات الجهة المختصة .
المادة(31): تنسق الجهة المختصة مع مجلس حماية البيئة في كل ما نص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم (26) لسنة 1995م بشان حماية البيئة .
المادة(32): على جميع الاشخاص الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون اي عملية من تداول المبيدات المبادرة الى تسوية اوضاعهم وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدوره .
المادة(33): ا . تخصص نسبة (75%) من رسوم الخدمات للجهة المختصة بتحليل المبيدات .
ب . على الوزارة المختصة اعتماد الضمانات الصحية والاجتماعية للعاملين في وقاية النبات .
المادة(34): تصدر اللائحة التنفيذية المنفذة لاحكام هذا القانون بقرار من الوزير .
المادة(35): يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 1989م بشان لائحة تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية الصادر في صنعاء ، كما يلغى اي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(36): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .