تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها معدل
قرار جمهوري بقانون رقم (43) لسنة 1997م
بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها معدل
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
– بعد الإطلاع على الدستور
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(42) لسنة1991م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
-وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون التالي:
المادة(1): تعدل المواد (4- 8- 26) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (42) لسنة1991م بشان تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها على النحو التالي:
المادة(2): تضاف الى القرار الجمهوري بالقانون مادتان الاولى برقم (4 مكرر) والثانية برقم (26مكرر) ونصهما على النحو التالي:
المادة(4): ا . لا يجوز لشركات الاصطياد المحلية والاجنبية الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية الا بموجب اتفاقية خاصة تعقدها مع الوزارة .
ب . يجب ان تتضمن الاتفاقيات التي تعقد مع الشركات الاجنبية شروطا عن فتح مكاتب لتلك الشركات داخل الجمهورية .
ج . تخضع اتفاقيات الاصطياد او الامتياز التي تزيد مدتها عن سنة لموافقة مجلس الوزراء كما تخضع كل اتفاقية تزيد مدتها عن سنتين لمصادقة مجلس النواب .
د . تعطى الاولوية في عقد الاتفاقيات ومنح امتيازات مناطق الاصطياد للشركات المحلية .
ه . لايجوز السماح لاي شركة اجنبية بالعمل من الباطن .
المادة(4): ا . يحظر على قوارب الصيد المحلية والاجنبية الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية الا بترخيص من الوزارة باستثناء قوارب الصيد المحلية الصغيرة المسيرة بدون محركات .
ب . تصدر تراخيص الاصطياد لقوارب القطاع العام والمختلط والتعاوني والصيادين الفرديين المحليين مرة واحدة كل ثلاث سنوات .
ج . تنظم الوزارة عبر فروعها ومكاتبها في المحافظات اصدار تراخيص الاصطياد لقوارب الجمعيات التعاونية السمكية وقوارب الصيادين الفرديين المحليين .
المادة(8): تحدد الوزارة الشروط الفنية اللازم توفرها في قوارب الصيد المحلية
والاجنبية وتقوم على اساس ذلك بتسجيلها ومنحها الاجازات بشان صلاحيتها للاصطياد في المياه البحرية للجمهورية .
المادة(8): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة(26): ا . مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من ارتكب ايا من المخالفات الواردة في المادتين (22،23) من هذا القانون بالعقوبات التالية:
1- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال بالنسبة لقارب الشركة المحلية او بكلا العقوبتين .
2- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة الف دولار ولا تزيد عن مليون دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى القابلة للتحويل بالنسبة لقارب الشركة الاجنبية او بكلا العقوبتين وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة اذا تكررت المخالفة .
ب . يحق للمحكمة بالاضافة الى توقيعها اية عقوبة واردة في الفقرة (ا) من هذه المادة ان تحكم باي مما يلي:
1- الغاء اتفاقية التخصيص او الاصطياد اذا ثبتت مخالفتها من قبل جهة الاصطياد المعقودة معها .
2- الغاء ترخيص الاصطياد الخاص بالقارب المخالف لاحكام هذا القانون او حرمانه من مزاولة الاصطياد في المياه البحرية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة .
3- مصادرة القارب او الاجهزة او السموم والمواد الضارة او الاحياء المائية المصطادة او اية مواد ووسائل وعدد اخرى مضبوطة بسبب اي مخالفة او جريمة محدد في المادتين (22، 23) من هذا القانون وللمحكمة ان تحكم بمصادرة ذلك لصالح الدولة او اتلافه .
4- تعويض جهة الاصطياد اذا تضررت مصالحها بسبب مخالفة غيرها لاحكام هذا القانون .
ج . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال كل من سمح او قام بمخالفة الاحكام
الاخرى في هذا القانون غير المشمولة في المادتين (22، 23) من هذا القانون .
المادة(26): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد مناطق معينة يحظر الاصطياد فيها لدواعي امنية او متعلقة بالابحاث العلمية وكذلك في المناطق المحددة للمزارع السمكية وتربيتها او المحافظة على انواع معينة من الانقراض .