تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها معدل

قرار جمهوري بقانون رقم (43) لسنة 1997م

بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها معدل

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
– بعد الإطلاع على الدستور
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(42) لسنة1991م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
-وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون التالي:
المادة(1): تعدل المواد (4- 8- 26) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (42) لسنة1991م بشان تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها على النحو التالي:
المادة(2): تضاف الى القرار الجمهوري بالقانون مادتان الاولى برقم (4 مكرر) والثانية برقم (26مكرر) ونصهما على النحو التالي:
المادة(4): ا . لا يجوز لشركات الاصطياد المحلية والاجنبية الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية الا بموجب اتفاقية خاصة تعقدها مع الوزارة .
ب . يجب ان تتضمن الاتفاقيات التي تعقد مع الشركات الاجنبية شروطا عن فتح مكاتب لتلك الشركات داخل الجمهورية .
ج . تخضع اتفاقيات الاصطياد او الامتياز التي تزيد مدتها عن سنة لموافقة مجلس الوزراء كما تخضع كل اتفاقية تزيد مدتها عن سنتين لمصادقة مجلس النواب .
د . تعطى الاولوية في عقد الاتفاقيات ومنح امتيازات مناطق الاصطياد للشركات المحلية .
ه . لايجوز السماح لاي شركة اجنبية بالعمل من الباطن .
المادة(4): ا . يحظر على قوارب الصيد المحلية والاجنبية الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية الا بترخيص من الوزارة باستثناء قوارب الصيد المحلية الصغيرة المسيرة بدون محركات .
ب . تصدر تراخيص الاصطياد لقوارب القطاع العام والمختلط والتعاوني والصيادين الفرديين المحليين مرة واحدة كل ثلاث سنوات .
ج . تنظم الوزارة عبر فروعها ومكاتبها في المحافظات اصدار تراخيص الاصطياد لقوارب الجمعيات التعاونية السمكية وقوارب الصيادين الفرديين المحليين .
المادة(8): تحدد الوزارة الشروط الفنية اللازم توفرها في قوارب الصيد المحلية
والاجنبية وتقوم على اساس ذلك بتسجيلها ومنحها الاجازات بشان صلاحيتها للاصطياد في المياه البحرية للجمهورية .
المادة(8): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة(26): ا . مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من ارتكب ايا من المخالفات الواردة في المادتين (22،23) من هذا القانون بالعقوبات التالية:
1- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال بالنسبة لقارب الشركة المحلية او بكلا العقوبتين .
2- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة الف دولار ولا تزيد عن مليون دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى القابلة للتحويل بالنسبة لقارب الشركة الاجنبية او بكلا العقوبتين وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة اذا تكررت المخالفة .
ب . يحق للمحكمة بالاضافة الى توقيعها اية عقوبة واردة في الفقرة (ا) من هذه المادة ان تحكم باي مما يلي:
1- الغاء اتفاقية التخصيص او الاصطياد اذا ثبتت مخالفتها من قبل جهة الاصطياد المعقودة معها .
2- الغاء ترخيص الاصطياد الخاص بالقارب المخالف لاحكام هذا القانون او حرمانه من مزاولة الاصطياد في المياه البحرية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة .
3- مصادرة القارب او الاجهزة او السموم والمواد الضارة او الاحياء المائية المصطادة او اية مواد ووسائل وعدد اخرى مضبوطة بسبب اي مخالفة او جريمة محدد في المادتين (22، 23) من هذا القانون وللمحكمة ان تحكم بمصادرة ذلك لصالح الدولة او اتلافه .
4- تعويض جهة الاصطياد اذا تضررت مصالحها بسبب مخالفة غيرها لاحكام هذا القانون .
ج . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال كل من سمح او قام بمخالفة الاحكام

الاخرى في هذا القانون غير المشمولة في المادتين (22، 23) من هذا القانون .
المادة(26): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد مناطق معينة يحظر الاصطياد فيها لدواعي امنية او متعلقة بالابحاث العلمية وكذلك في المناطق المحددة للمزارع السمكية وتربيتها او المحافظة على انواع معينة من الانقراض .

تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها

قرار جمهوري بقانون رقم (42) لسنة 1991م

بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها

رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قرر
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمىهذا القانون قانون (تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها) .
المادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للعبارات والالفاظ الواردة فيه المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
– الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
– الوزارة: وزارة الثروة السمكية
– الوزير: وزير الثروة السمكية .
– المياه البحرية: هي المحددة في القرار بالقانون بشان البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري .
– الاحياء المائية: كل حيوان مائي سواء كان من فصيلة الاسماك او لم يكن . ويشمل الاسفنج والمحار والشعب المرجانية والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائية ذوات الثدي ويشمل كذلك بيض وبذور السمك والاعشاب البحرية .
– قارب الصيد: اية سفينة تدار او تسير بالآلات او بالقلاع او بغيرها او اية منشاة عائمة مما يستعمل في الصيد او تحضير او خزن او نقل الاسماك .
– قارب صيد محلي: ويقصد به القارب المحلي الذي يملكه القطاع العام او القطاع التعاوني والمختلط او الخاص .
– قارب صيد اجنبي: ويقصد به القارب الذي يملكه اي شخص اجنبي طبيعي او اعتباري امتلاكاً كاملا او بنسبة لا تقل عن 51% .
الباب الثاني: تنظيم الصيد
المادة(3): يتم تنظيم عملية الاصطياد في المياه الاقليمية والمنطقة المجاورة لها والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى الوزارة الاشراف على ذلك .
المادة(4): يحظر على كل قارب صيد محلي او اجنبي الاصطياد في المياه البحرية الا بترخيص من الوزارة وفقاً للشروط واللوائح الصادرة بهذا الشان .
2 يلتزم كل صياد يمارس مهنة الصيد في المياه البحرية بالحصول على رخصة صيد تصدرها الوزارة .
3 ينظم الوزير رخص الصيد لكل القوارب العاملة في المياه البحرية للجمهورية .
المادة(5): للوزير حق اصدار تراخيص خاصة بالابحاث السميكة لاي قارب بحثي محلي او اجنبي ومن اجل القيام بابحاث علمية في مجال صيد الاسماك .
المادة(6): للوزير الحق في اعلان منطقة داخلية في نطاق حدود صيد الاسماك في الجمهورية واعتبارها منطقة محظور فيها الاصطياد .
المادة(7): ينظم بقرار من الوزير تحديد مناطق الصيد وفتح واغلاق مواسم الصيد وتحديد الجهد لمختلف الاحياء المائية .
المادة(8): تمنح الوزارة الشهادات البحرية لسفن الصيد واجازتها وتحدد الشروط اللازم توفرها فيها .
المادة(9): يتم استيفاء رسوم سنوية مقابل منح رخص الصيد للقوارب العاملة بكافة انواعها ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه الرسوم بالنسبة لكل نوع وذلك بناء على عرض الوزير .
الباب الثالث: تربية الأحياء المائية
المادة(10): تتولى الوزارة الاشراف على تربية الاحياء المائية في المياة البحرية ولها في سبيل ذلك تاسيس وانشاء مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية .
المادة(11): يجوز للوزارة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه البحرية للقطاع التعاوني او القطاع المختلط او القطاع الخاص لفترة محددة بغرض زيادة الانتاج او تربية الاحياء المائية اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير مستغل مع وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية وغيرها التي تصدرها الوزارة . يجوز للوزارة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه البحرية للقطاع التعاوني او القطاع المختلط او القطاع الخاص لفترة محددة بغرض زيادة الانتاج او تربية الاحياء المائية اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير مستغل مع وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية وغيرها التي تصدرها الوزارة .
المادة(12): يجوز للوزارة انتاج واستيراد وتربية الاصناف المحسنة من الاحياء المائية المختلفة واسماك الزينة وبيعها .
المادة(13): تتولى الوزارة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية على ان يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .
المادة(14): تتولى الوزارة تقديم المساعدات الارشادية في المجالات المختلفة بالاحياء المائية للقطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص وفق شروط متفق عليها .
الباب الرابع: تسويق وتصنيع الأحياء المائية
المادة(15): تتولى الوزارة اعداد الضوابط الخاصة بتنظيم عملية بيع وتسويق الاحياء المائية في الجمهورية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
ا منح تراخيص عمليات بيع الاحياء المائية وتسويقها .
ب المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تفتيش ومراقبة اسواق الاحياء المائية .
المادة(16): يجوز للوزارة من خلال مؤسساتها الاتجار بالاحياء المائية بالجملة ولها في سبيل ذلك تاسيس اسواق ومخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها .
المادة(17): 1 لا يجوز بيع الاحياء المائية الا في اسواق ومحلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية المحددة في القوانين والقرارات واللوائح النافذة .
2 ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن او النوع او الوحدة .
3 يلتزم بائعو السمك بالجملة بمسك سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب انواعها ووفقا ًللنماذج الاحصائية التي تقرها الوزارة .
المادة(18): 1 لا يجوز للجهات المختصة منح رخص استيراد الاحياء المائية ومنتجاتها من قبل القطاع التعاوني او القطاع المختلط او القطاع الخاص الا بموافقة مسبقة من قبل الوزارة .
2 تحدد اللائحة التنفيذية الاسس التي يجب مراعاتها لحماية المنتجات المحلية في المجالات التي تتناولها احكام هذا القانون وكذا الاسس التي تحكم تنظيم عمليات تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها .
المادة(19): يجوز للوزارة انشاء معامل لتصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .
المادة(20): يجوز استيفاء اجور خدمات بنسبة محددة من قيمة مبيعات الاسماك او بصورة مقطوعة من المستفيدين وذلك مقابل استخدام مرافق الدولة في المناطق التي يتم فيها انزال وبيع الاسماك . ويتم تحديد هذه الاجور بقرار من الوزير .
المادة(21): يجوز استيفاء اجور خدمات تسويق من المستفيدين من عملية تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها وذلك نسبة يحددها الوزير من قيمة المبيعات او بنسبة مقطوعة وذلك عندما لا تكون الوزارة طرفاً في البيع .
الباب الخامس: حماية الأحياء المائية
المادة(22): يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ما يلي:
ا استعمال طرف الابادة في صيد الاحياء المائية كالسموم والمتفجرات والمواد الكيماوية والطاقة الكهربائية وغيرها .
ب استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر ببيوض الاحياء المائية وصغارها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الوسائل والعدد .
ج نزع او قطع الاعشاب البحرية او الشعب المرجانية على اختلاف انواعها واياً كان مكان وجودها الا في حالات استثنائية وباذن مسبق من الوزارة .
د وضع الشباك او استعمال اية وسيلة من وسائل الصيد الاخرى في منطقة خصصت لجهة اخرى متى بدات العمل بها، وذلك منعاً لالحاق الضرر بهذه الوسائل او عرقلة عملها .
ه عدم رمي الاسماك التالفة وغير التالفة الى البحر بعد اصطيادها من قبل القوارب .
المادة(23): يحظر على المصانع والمعامل والمختبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيميائية والبتروكيميائية ومجاري المياه القذرة وغيرها تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة او اية مواداً اخرى تتسبب في قتل او الاضرار بالاحياء المائية الا بعد ازالة مفعول تلك السموم والمواد الضارة الاخرى .
الباب السادس: وسائل وعدد الصيد
المادة(24): تتولى الوزارة وضع المواصفات الفنية لصناعة وسائل وعدد الصيد ولوازمه الاخرى والمواصفات الفنية للمستورد منها على ان تكون وفقاً للمواصفات التي توافق عليها الوزارة .
المادة(25): يحظر استعمال وسائل وعدد الصيد المخالفة للمواصفات التي تقررها الوزارة في المياه البحرية .
الباب السابع: العقوبات
المادة(26): يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات بمقتضاه بغرامة لا تزيد عن مائة وعشرون الف ريال يمني او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين .
وعلى المحكمة عند فرضها للعقوبة ان تاخذ بعين الاعتبار جسامة المخالفة وفيما اذا كانت قد ارتكبت لاول مرة او تكررت، كما يحق للمحكمة اضافة الى ذلك ان تامر بمصادرة القارب او الاجهزة او السموم او المواد الضارة المستولى عليها لصالح الحكومة او تامر باتلافها .
المادة(27): يجوز للوزارة باذن من المحكمة بيع الاحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية او القرارات الصادرة بمقتضاه ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها مع بيان المخالفة ويودع الثمن في خزانة المحكمة الى حين صدور الحكم النهائي .
المادة(28): يكون لموظفي الوزارة المختصين الذين يصدر قرار بتسميتهم وفقاً للقوانين النافذة صفة الضبطية القضائية وذلك فيما يتصل باية مخالفات تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة(29): تسري احكام هذا القانون على المياه البحرية للجمهورية .
المادة(30): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(31): يلغى القانون رقم (24) لسنة1979م بشان تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها الصادر في عدن بتاريخ22 اكتوبر لسنة1979م، والقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة1978م بشان صيد الاسماك الصادر في صنعاء بتاريخ26 اكتوبر لسنة1978م او اي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة(32): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .