تنظيم السجون
قرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991م
بشأن تنظيم السجون
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مصلحة السجون) .
المادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الحكومة: حكومة الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة الداخلية والامن .
الوزير: وزير الداخلية والامن .
المصلحة: مصلحة السجون .
الرئيس: رئيس مصلحة السجون .
المدير : مدير السجن المركزي اوالفرعي .
حراس: حراس السجن على مختلف رتبهم .
السجن: المكان الذي يودع فيه السجناء والمسجونين احتياطيا .
السجين : كل شخص صدر بحقه حكم نافذ يقضي بحبسه .
المحبوس احتياطيا: كل شخص صدر بحقه امر او قرار يقضي بحبسه احتياطيا من سلطة مختصة قانونا .
الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة(3): تهدف معاملة المسجونين داخل السجون الى تحقيق الآتي: –
1- اصلاح وتقويم وتاهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والانشطه الرياضية والثقافية والترفيهية .
2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة .
المادة(4): على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتاثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لاصلاحهم .
المادة(5): يهدف نشاط المصلحة الى ضمان اعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز الحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين اثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن .
المادة(6): على المصلحة وكافة العاملين فيها التقيد باحكام هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة النافذة في الجمهورية .
المادة(7): يكون الحكم القضائي النافذ هو اساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التاثيرات الاصلاحية والتربوية على المسجونين .
المادة(8): لا يجوز سجن اي شخص او قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا عليها من القاضي المختص او بدون امر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعا عليه من النيابة العامة المختصة قانونا ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة .
الفصل الثالث: نظام القبول والإفراج عن المسجونين
المادة(9): 1- ينقل المحكوم عليه بالسجن الى السجن لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم .
2- يتولى الوزير اصدار نظام نقل المحكوم عليه بعقوبة السجن الى السجون لتنفيذ العقوبة بما لا يتعارض مع الفقرة (1) من هذه المادة .
3- على ادارة السجن اشعار اسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب ان تشعرها اذا تم نقله الى سجن آخر .
المادة(10): لا يقبل في السجن الا الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب احكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم او امر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة اثناء مرحلة التحقيق او من المحكمة المختصة اثناء فترة المحاكمة .
المادة(11): مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالافراج عن المسجونين يجب على ادارة السجن ما يلي:
1- ان تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن عليه في الحكم .
2- يفرج عن المحبوس احتياطيا بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي بموجب امر كتابي من السلطة التي اصدرت امر الحبس .
الفصل الرابع: الإصلاح والتأهيل والتدريب المهني
المادة(12): على ادارة السجن تنظيم العمل في السجون مع تقريب ظروفه الى ظروف العمل في خارج السجن من حيث النوع وطرق الاداء وانواع الادوات والآلات المستخدمة .
المادة(13): يجب ان يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وان ينظر اليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع .
المادة(14): لا يجوز ان تقل ساعات العمل عن اربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات، كما لا يجوز تشغيل المسجونين في ايام العطل الاسبوعية والرسمية .
المادة(15): لا يجوز تشغيل المحبوس احتياطيا .
المادة(16): اذا اقتضى الامر تشغيل المسجونين في اعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي اماكن خارجة وبعيدة عن السجن يجوز ايوائهم ليلا في معسكرات او سجون مؤقتة وذلك بامر من مدير السجن المعني وبموافقة الوزير .
المادة(17): يجب ان يكون العمل في السجن مستهدفا تاهيل السجين وتدريبه مهنيا لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطنا صالحا .
المادة(18): يجب توفير وسائل الامن الصناعي في محلات عمل السجناء على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن .
المادة(19): يتقاضى السجين اجرا عن العمل الذي يؤديه ويمنح تعويض عن اصابات العمل وفقا لقانون العمل ، ويتم تحديد الاجور والتعويضات بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني .
المادة(20): يجب ان توفر قدر الامكان الوسائل المناسبة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن وبدرجة رئيسية الاميين منهم، كما يجوز اتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوفر لديهم الرغبة والامكانية لمواصلة دراستهم ويجب ان يكون ذلك في داخل السجن فقط .
المادة(21): يخصص لكل سجن واعظا او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفروض الدينية، كما يكون لكل سجن اخصائي او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية .
المادة(22): يجب وضع برامج ثقافية لاشغال وقت فراغ السجناء واتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضي والترفيهي .
الفصل الخامس: الرعاية الصحية للمسجونين
المادة(23): يجب على ادارة السجن ان تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين اطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة .
المادة(24): تعتبر ارشادات وملاحظات الاطباء في الجوانب الصحية والوقائية والعلاجية والغذائية للمسجونين ملزمة التنفيذ لادارة السجن ، واذا تعذر تنفيذها بسبب عدم توفر الامكانيات وجب احالتها فورا الى الوزير للاحاطة والتوجيه بصددها .
المادة(25): يصدر الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة لائحة تفصيلية لتنظيم الشئون الطبية والصحية داخل السجون وتحديد واجبات الاطباء والاطباء المساعدين واجراءات نقل المرضى المسجونين الى المستشفيات العامة وتحديد جداول مقررات الطعام والملابس والفرش والاثاث اللازم للسجناء .
المادة(26): عند اصابة المسجون بمرض عقلي او نفسي ينقل الى مستشفى الامراض العقلية والنفسية بناء على تقرير الطبيب المختص وبموجب اللائحة الخاصة بذلك .
المادة(27): يجب ان توفر للمراة الحاملة المسجونة قبل الوضع واثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتوصية الطبيب المختص وحسب اللائحة .
المادة(28): عند وضع المراة المسجونة طفلا في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات البلاد الرسمية، ولا يجوز ابقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم لوالده، او احد اقاربه الا اذا قرر الطبيب المختص ان حالة الطفل لا تسمح بذلك .
المادة(29): ذا لم يكن للمولود في السجن والد او اقارب مامونين وجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور الرعاية بواسطة المحافظ الذي يقع السجين في دائرة اختصاصة ويجوز بقاء الطفل في السجن لاسباب مقنعة بامر الوزير .
الفصل السادس: التسهيلات الممنوحة للمسجونين
المادة(30): تمنح للمسجونين اضافة الى الحقوق الممنوحة لهم في هذا القانون التسهيلات التالية: –
1- مقابلة اسرته وذويه واصدقائه .
2- استلام المراسلات والرد عليها .
3- استلام التحويلات المالية واعادة تحويلها .
المادة(31): للمحبوس احتياطيا مقابلة ذويه ومحامية بموجب اذن كتابي من الجهة المصدرة لامر الحبس .
الفصل السابع: اتصنيف المسجونين
المادة(32): يخصص مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالي: –
1- عزل السجناء الذين يدخلون لاول مرة عن السجناء ذوي السوابق .
2- عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة .
3- عزل السجناء الاجانب عن السجناء اليمنيين .
4- عزل الاحداث عن السجناء البالغين .
5- عزل السجناء الاناث عن السجناء الذكور .
المادة(33): يجب ان يعهد للنساء المنتسبات للمصلحة مهام رعاية وحراسة وادارة شئون السجناء من النساء .
الفصل الثامن: التدابير التأديبية للسجناء
المادة(34): يمنح مدراء السجون سلطة فرض العقوبات التاديبية على كل مسجون خالف الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون واللائحة المنفذة له وذلك على النحو التالي: –
1- الحرمان من المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية لمدة لا تزيد على شهر واحد ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على سبع درجات من السلوك .
2- الحرمان من المراسلات لمدة لا تزيد على شهرين ويتبع ذلك خصم ما لا يزيد على سبع درجات من السلوك .
3- الحرمان من شراء المواد الاستهلاكية المسموح بها لمدة لا تزيد على شهر واحد ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على سبع درجات من السلوك .
4- الحرمان من الزيارة الدورية مرتين ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على خمس درجات من السلوك .
5- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على اسبوعين ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على خمس عشرة درجة من السلوك .
الفصل التاسع: الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام
المادة(35): تتخذ الاجراءات التالية من قبل ادارة السجن نحو الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام وهي: –
1- عند استلام الشخص المحكوم عليه بالاعدام يجب تفتيشه بدقة وحذر وان يوضع في زنزانة منفردة وتخضع للرقابة الدائمة .
2- يكون مدير السجن مسئولا عن اثبات شخصية المحكوم عليه بالاعدام عند احضاره للتنفيذ والتحقيق من انه هو الشخص المعنى والوارد اسمه في امر النائب العام .
3- تنفيذ عقوبة الاعدام تكون وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية بناء على امر كتابي من النائب العام يوجه الى الوزير على النموذج المخصص قانونا المبين فيه استيفاء كافة الاجراءات التي يتطلبها القانون .
4- على الوزير اخطار النائب العام باليوم المحدد لتنفيذ حكم الاعدام ومكانه وساعته قبل التنفيذ بوقت كافي .
5- اذا كانت ديانة المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه القيام باجراء معين حسب العقيدة الدينية قبل الموت وجب السماح له قدر الامكان القيام بمثل هذا الاجراء .
6- يسمح لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يزورونه في اليوم السابق على التاريخ المحدد لتنفيذ الاعدام وعلى ادارة السجن اخطارهم بذلك .
7- يكون تنفيذ الاعدام بحضور النائب العام او من يمثله ومدير السجن وطبيب السجن ولا يسمح لغيرهم الا باذن من النائب العام .
8- تتولى ادارة السجن دفن جثة المعدوم على نفقة الحكومة الا اذا طلبها اقارب المتوفى ففي هذه الحالة يجب تسليمها لهم .
الفصل العاشر: الأنظمة واللوائح الداخلية للسجن
المادة(36): يصدر الوزير الانظمة واللوائح الداخلية للسجون على النحو التالي: –
1- نظام دخول المسجونين والزوار الى السجن والخروج منه بما في ذلك التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات ونقل المسجونين من سجن الى آخر وغيرها من المسائل الامنية في السجن .
2- تحديد انواع السجلات والبيانات المتعلقة بالمسجون كالاوراق القضائية والسلوك والحالة الصحية والنفسية وممتلكات السجين وغيرها .
3- تحديد انواع الزي المقرر للمسجونين والمحكومين بالاعدام .
4- تحديد وضع المسجونين بحسب تصنيفهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقا لما تستدعية دواعي الامن .
5- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم بما في ذلك الحراس المستخدمين الآخرين .
الفصل الحادي عشر: حالات استخدام الوسائل الجبرية
المادة(37): يحق لرجال الشرطة العاملين في السجن استخدام الوسائل الجبرية في الحالات التالية: –
1- عند هروب او محاولة هرب المسجونين من السجن .
2- عند قيام شغب او هياج او تجمع للمسجونين من شانه ان يسبب اضطراب او اخلال بالامن والنظام داخل السجن او بهدف اقتحام او تحطيم ابواب السجن او اسواره او تسلقها .
3- عند مقاومة شرطة السجن .
المادة(38): 1- يجوز لشرطة السجن استخدام السلاح الناري في الحالات المبينة في المادة (37) اذا لم تجدي الوسائل الجبرية الاخرى شريطة ان يسبق ذلك نداء بالتوقف واطلاق اعيره نارية في الهواء لغرض الانذار .
2- عند استخدام السلاح الناري يجب الابقاء على حياة المسجون قدر الامكان وان تقدم له الاسعافات الاولية مع مراعاة الاجراءات الامنية الضرورية .
3- يمنع استخدام السلاح الناري في الحالات التي تهدد حياة الآخرين بالخطر ممن ليس لهم علاقة بما حدث .
4- على ادارة السجن ابلاغ النيابة العامة عند وقوع احد الافعال الواردة ذكرها في هذه المادة وفي المادة (37) من هذا القانون .
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة(39): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين:
ا: كل شخص ادخل او حاول ادخال باية طريقة كانت شيئا الى السجن على خلاف القوانين والانظمة واللوائح المنظمة للسجن .
ب: كل شخص ادخل او اخرج من السجن مراسلات او اوراق على خلاف القوانين وانظمة السجن .
ج: كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون او محبوس احتياطي ، وتكون للعقوبة بالسجن مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة مالية لا تزيد عن الف ريال او بالعقوبتين معا اذا ارتكب الفعل من احد موظفي او مستخدمي السجن او احد الحراس المكلفين بحراسة السجون .
المادة(40): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال كل من ساعد او سهل هروب احد المساجين او احد المحبوسين احتياطيا وتكون العقوبة مضاعفة اذا ارتكب الفعل من احد العاملين بالسجن .
المادة(41): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال او بالعقوبتين معا كل من قبل في السجن شخصا دون امر كتابي من المحكمة المختصة او النيابة العامة .
المادة(42): ا: تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ الاحكام القاضية بالسجن واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وازالة اية مخالفات من قبل ادارات السجون او المسجونين او اية جهات اخرى .
ب: على ادارة السجون تنفيذ قرارات وتوجيهات النيابة العامة والقضاء المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن .
المادة(43): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة(44): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (31) لسنة 1979م بشان تنظيم السجون الصادر بصنعاء، وكذا القانون رقم (7) لسنة 1987م الصادر بعدن، كما يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكامه .
المادة(45): يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996م
بشأن تنظيم السجون
باسم الشعب:
رئيس مجلس النواب:-
على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.
المادة(1): وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 20/10/1416ه الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (48) لسنة 1991م بشان تنظيم السجون .
المادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 2003م
بشأن تنظيم السجون
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم(48) لسنة1991م بشأن تنظيم السجون.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة(1): تعدل المادة (27) من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشان تنظيم السجون على النحو التالي: –
مادة (27) يجب ان توفر للمراة الحامل المسجونة قبل الوضع واثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة ويجب على السلطات المختصة ان تعطى المسجونة الحامل او الام الغذاء المقرر لها وفي جميع الاحوال تعفى المراة الحامل والمرضع المشمولة باحكام هذه المادة من التدابير التاديبية المقررة على السجناء طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .