تنظيم النقابات العمالية

قرار جمهوري بقانون رقم (35) لسنة 2002م

بشأن تنظيم النقابات العمالية

باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصه:-
الباب الأول: التسمية والتعاريف والاهداف و الاأحكام العامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون (تنظيم النقابات العمالية) .
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: –
الجمهورية:
الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد العام .
الاتحاد العام: الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن .
المجلس المركزي: المجلس المركزي المنتخب من المؤتمر .
المكتب التنفيذي: الهيئة التنفيذية المنتخبة من المجلس المركزي .
لجنة الرقابة والتفتيش: الهيئة الرقابية المنتخبة من مؤتمر المنظمة النقابية .
النقابة العامة: النقابة ذات المهنة الواحدة او المتشابهة على مستوى الجمهورية .
اللجنة النقابية: اللجنة للمهنة الواحدة او المتشابهة على مستوى المنشاة او عدة منشآت .
فرع الاتحاد: فرع الاتحاد العام في المحافظة .
المنظمة النقابية: الاتحاد العام او فرعه او النقابة العامة او النقابة الفرعية او اللجنة النقابية .
الجمعية العمومية: مجموع اعضاء المنظمة النقابية .
العامل: كل شخص يعمل ويتقاضى اجرا معينا مقابل جهد عضلي او ذهني او يعمل لحسابه الشخصي .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
النظام الاساسي: النظام الصادر من الاتحاد العام المنظم لمختلف تكوينات المنظمات النقابية .
الفصل الثاني: الأهداف
المادة(3): يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي: –
‌ا- الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وحركتهم النقابية ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي .
‌ب- كفالة التعبير وحرية النشاط النقابي بشكل تام وكامل والدفاع عنه دون تدخل في شئونه او التاثير عليه وفقا لهذا القانون .
‌ج- تنظيم الانشطة النقابية وتاكيد دورها في بناء وتطوير المجتمع اليمني .
‌د- تطوير العلاقة بين الاعضاء ومنظماتهم النقابية المختلفة وبين الاعضاء انفسهم .
‌ه- ترسيخ روح احترام انظمة العمل و التقيد بها والعمل بما يحقق الترابط الفعلي لعلاقات العمل وزيادة الانتاج .
‌و- الاهتمام بقضايا التدريب المهني والتلمذة الصناعية ومحو الامية للعاملين والعناية ببيئة العمل وظروف تشغيل الاحداث والعمل على الحد من ظاهرة عمل الاطفال وحماية حقوقهم في العمل والرعاية والاهتمام بالعمال المعاقين .
‌ز- ترسيخ وتعزيز الممارسة الديقمراطية والانتخاب الحر المباشر لجميع المنظمات والهيئات النقابية و تكويناتها .
‌ح- تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية وترسيخ روح التضامن فيما بينها .
‌ط- انشاء وادارة المؤسسات والمراكز الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والانمائية والترفيهية للعمال .
‌ي- العناية باوضاع العمال اليمنيين في المهجر واسرهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص محليا ومع الاتحادات والنقابات الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية المختصة .
‌ك- حماية الحقوق النقابية والاجتماعية الاساسية للعمال والسعي لتطبيق واحترام الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة .
الفصل الثالث: الاحكام العامة
المادة(4): لا يسري هذا القانون على:
1- الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
2- الجمعيات والاتحادات التعاونية .
3- النقابات النوعية التي تنشا وفقا لقوانين خاصة بها .
4- افراد القوات المسلحة والامن .
5- العاملين في السلطات العليا ودواوين الوزارات .
المادة(5): يحق للخاضعين لاحكام هذا القانون تكوين منظماتهم النقابية ويحدد النظام الاساسي للمنظمة النقابية قواعد واجراءات الانضمام اليها والانسحاب الطوعي منها .
المادة(6): تكون لكل منظمة نقابية تشكل وفقا لاحكام هذا القانون شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة .
المادة(7): ا . تتم الانتخابات للمنظمات النقابية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي .
ب . تكتسب المنظمة النقابية قانونيتها بعد تسجيلها و اشهارها لدى الوزارة .
المادة(8): لا يحق لاي جهة التدخل في اعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، كما لا يحق لها اكراه اي شخص على الانضمام الى النقابة او الانسحاب منها او عدم ممارسة الحقوق النقابية .
المادة(9): لا يجوز الجمع بين منصب اداري في مستوى مدير ادارة تنفيذية وما فوقها ومركز قيادي نقابي .
المادة(10): لا يحق معاقبة او نقل او فصل او توقيف العضو النقابي من العمل بسبب نشاطه النقابي او انتمائه اليه .
المادة(11): للمنظمة النقابية حق التقاضي امام جميع اللجان التحكيمية والمحاكم والجهات ذات الاختصاص بالنسبة لمصالحها او المصالح الفردية والجماعية لاعضائها والهيئات الناشئة عن علاقات العمل .
المادة(12): يستحدث وسام يسمى وسام العمل وتسري عليه احكام قانون الاوسمة .
الباب الثاني: المنظمات النقابية العمالية
الفصل الأول: الهيكل التنظيمي
المادة(13): يتكون الهيكل التنظيمي النقابي على شكل هرمي من الادنى الى الاعلى وعلى النحو التالي: –
‌ا- اللجنة النقابية .
‌ب- النقابة الفرعية .
‌ج- فرع الاتحاد
‌د- النقابة العامة
‌ه- الاتحاد العام
المادة(14): يجوز لكل مجموعة من العمال يزيد عددهم عن خمسة عشر عاملا تشكيل لجنة نقابية في مرفق او منشاة او في عدة مرافق او منشآت متشابهة في المهنة الواحدة او المتشابهة .
المادة(15): تنشا في مرافق العمل والانتاج والتجمعات العمالية لجان نقابية تسير اعماله وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي .
المادة(16): تتكون النقابة الفرعية من مجموع اللجان النقابية ذات المرافق والمنشآت ذات المهنة الواحدة او المتشابهة على مستوى المحافظة .
المادة(17): ا . تتكون النقابة العامة من ممثلي اللجان النقابية او النقابات الفرعية على اساس المهنة الواحدة او المهن المتشابهة وتسير اعمالها وفقا لاحكام هذا القانون واللائحة والنظام الاساسي .
ب . يبين النظام الاساسي مهام واختصاصات النقابة العامة .
المادة(18): تحدد مدة الدورة الانتخابية للنقابة العامة باربع سنوات .
المادة(19): يجوز للنقابات العامة ان تنشئ لها فروعا اذا استدعت الضرورة ذلك ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل فروع النقابة العامة ونطاق اختصاصاتها واوجه نشاطها .
المادة(20): ا . تشكل النقابات العامة فيما بينها اتحادا عاما يسمى الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
ب . يكون المقر الرئيسي للاتحاد العام العاصمة صنعاء .
ج . يجوز للاتحاد العام ان ينشئ له فروعا في محافظات الجمهورية وتحدد اللائحة والنظام الاساسي كيفية تشكيل فروع الاتحاد ونطاق اختصاصاتها واوجه نشاطها .
المادة(21): يتولى الاتحاد العام قيادة الحركة النقابية ورسم سياساتها المحققة لطموحها واهدافها داخليا وخارجيا وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته والنظام الاساسي .
المادة(22): يحدد النظام الاساسي مهام واختصاصات المنظمات النقابية .
الفصل الثاني: هيئات الاتحاد العام
المادة(23): ا . يتكون المؤتمر العام من: –
1- اعضاء المجالس التنفيذية للنقابات العامة المنتخبة المستوفية لشروط العضوية .
2- المندوبين المنتخبين من مؤتمرات النقابات العامة وذلك وفقا لحجم عضوية كل نقابة عامة ويحدد النظام الاساسي عدد المندوبين لكل منها .
3- رؤساء واعضاء المكاتب التنفيذية لفروع الاتحاد .
4- رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام .
5- رؤساء لجان الرقابة والتفتيش للنقابات العامة وفروع الاتحاد العام .
6- رئيس واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للاتحاد العام .
ب . ينعقد المؤتمر العام مرة كل اربع سنوات .
المادة(24): يتكون المجلس المركزي من الاعضاء المنتخبين من المؤتمر ويحدد النظام الاساسي والدليل الانتخابي قوام وحجم المجلس المركزي .
المادة(25): يتكون المكتب التنفيذي من عدد من اعضاء المجلس المركزي ينتخبهم المجلس من بين اعضائه وفقا لما تحدده اللائحة والنظام الاساسي .
المادة(26): تتكون لجنة الرقابة والتفتيش من عدد من الاعضاء المنتخبين من المؤتمر من بين اعضائه وتنتخب اللجنة رئيسا لها وفقا لما تحدده اللائحة والنظام الاساسي .
المادة(27): يتم انتخاب لجان للرقابة والتفتيش لفروع الاتحاد العام والنقابات العامة عند تشكيل الهيئات القيادية من المؤتمرات الانتخابية وفقا للائحة والنظام الاساسي .
الفصل الثالث: مهام واختصاصات هيئات الاتحاد العام
المادة(28): يعتبر المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد العام ويتولى المهام التالية: –
1- رسم السياسة العامة للاتحاد العام .
2- اقرار الخطط والبرامج المستقبلية .
3- مناقشة واقرار التقرير المالي والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
4- مناقشة واقرار التقرير العام للاتحاد العام .
5- مناقشة واقرار تقرير لجنة الرقابة والتفتيش والمصادقة عليه .
6- اقرار النظام الاساسي واللوائح المالية و تعديلهما .
7- انتخاب اعضاء المجلس المركزي .
8- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش .
المادة(29): يعتبر المجلس المركزي الهيئة التنظيمية العليا للاتحاد العام ما بين دورتي المؤتمر العام ويتولى المهام التالية: –
1- انتخاب رئيس واعضاء المكتب التنفيذي من بين اعضائه .
2- الاشراف والمتابعة لمستوى تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر العام .
3- وضع خطط وبرامج عمل المكتب التنفيذي وفقا للخطة العامة للاتحاد العام .
4- المصادقة على تعديل النظام الاساسي للاتحاد العام وتقديمه للمؤتمر العام لاقراره .
5- المصادقة على التقرير المالي للاتحاد العام وفروعه وتقديمه للمؤتمر العام لاقراره .
6- المصادقة على تقرير لجنة الرقابة والتفتيش وتقديمه للمؤتمر العام لاقراره .
7- مناقشة الموازنة العامة والحسابات الختامية للاتحاد العام وفروعه في المحافظات واقرارها .
8- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بقضايا اعضائه وتكليف المكتب التنفيذي بتقديمها الى الجهات ذات العلاقة .
9- المصادقة على مشاريع اللوائح التنظيمية والمالية المقدمة من المكتب التنفيذي وعرضها على المؤتمر العام لاقرارها .
10- مناقشة الاوضاع المعيشية والاقتصادية والثقافية والصحية والتامينية للعاملين واتخاذ القرارات المناسبة ازاءها بما في ذلك حق اعلان الاضراب .
11- مناقشة الدراسات والمقترحات المقدمة من المكتب التنفيذي المتعلقة بتحسين الاوضاع المعيشية للعمال ومنظماتهم النقابية .
12- المصادقة على تصعيد اعضاء جدد في عضوية المجلس المركزي وسحب وتجديد العضوية من اعضاء المجلس المركزي والمنظمة النقابية وذلك بناء على عرض من المكتب التنفيذي وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون واللائحة والنظام الاساسي .
المادة(30): يعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام الهيئة التنفيذية ما بين دورتي المجلس المركزي ويتولى المهام التالية: –
1- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .
2- اعداد التقارير الدورية ورفعها للمجلس المركزي بين دورات انعقاده .
3- اعداد مشاريع تعديل النظام الاساسي للاتحاد العام واللوائح التنظيمية والمالية النقابية وتقديمها للمجلس المركزي للمصادقة عليها .
4- دراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم المقترحات المناسبة بشانها الى المجلس المركزي .
5- اقامة الندوات والدورات التاهيلية للقيادات النقابية والعمالية واصدار المطبوعات والنشرات التي تهم الاتحاد العام .
6- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات الاعضاء من اجل تحقيق اهدافها وكذلك الاسهام بدور فعال في اقتراح وتنظيم سياسة الاجور .
7- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتحسين الاوضاع المعيشية للعمال ومنظماتهم وتقديمها للمجلس المركزي .
8- تمثيل اعضائه امام القضاء والهيئات والمجالس التي تنشا لمعالجة قضايا العمل والعمال .
9- تمثيل الاتحاد العام في كافة الفعاليات والمؤتمرات المحلية والعربية والاقليمية والدولية التي تعني بشئون النقابات وتنظيم علاقاته بالمنظمات والاتحادات العربية و الاقليمية والدولية .
10- التنسيق مع مكاتب التشغيل وتفتيش العمل والجهات ذات العلاقة وذلك يما يؤمن ظروف وبيئة العمل المناسبة وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية في مرافق الانتاج المختلفة ورفع المقترحات للوزير المختص .
المادة(31): يقوم المكتب التنفيذي في اول اجتماع له بتوزيع الاختصاصات والمهام بين بقية اعضائه .
المادة(32): تتولى لجنة الرقابة والتفتيش المهام والاختصاصات التالية: –
1- الرقابة على سير الحياة الداخلية للمنظمة وهيئاتها .
2- الرقابة والتفتيش على اوجه الصرف والايرادات والحسابات الختامية .
3- مراقبة مستوى تنفيذ قرارات المؤتمر العام وقرارات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي ومستوى التقيد باحكام هذا القانون وقانون العمل واللائحة التنفيذية والنظام الاساسي واللوائح الداخلية .
4- الرقابة والتفتيش لعملية الاستخدام لممتلكات و اصول الاتحاد العام .
5- ضبط الخروقات والتجاوزات المالية والادارية والتحقيق بشانها وابلاغ ذلك الى المجلس المركزي لاحالة المخالفين الى الجهات المختصة .
6- فحص القضايا المتعلقة بالعقوبات و الخروقات التنظيمية والمالية ورفع تقارير بشانها الى المجلس المركزي والمؤتمر العام .
7- رفع التقرير النهائي عن سير عملها الى المؤتمر العام .
المادة(33): تقوم لجنة الرقابة والتفتيش في اول اجتماع بانتخاب رئيس لها وتوزيع المهام والاختصاصات بين بقية اعضائها .
الباب الثالث: الحقوق والواجبات
المادة(34): للعامل الحق في الانتساب الى المنظمة النقابية او الانسحاب منها طواعية ويحدد النظام الاساسي قواعد واجراءات الانتساب والانسحاب .
المادة(35): حرية الاجتماع للمنظمات النقابية مكفولة دون اذن مسبق ما دام الاجتماع بمقر التنظيم النقابي واذا كان الاجتماع في مقر العمل فيتم التنسيق مع ادارة المنشاة او صاحب العمل .
المادة(36): يجوز للاتحاد العام المشاركة في الاجتماعات التي يجري فيها اعداد مشاريع القوانين دون ان يكون له حق التصويت .
المادة(37): للاتحاد العام وتنظيماته النقابية حق المشاركة في المؤتمرات والندوات وكافة الاجتماعات والفعاليات النقابية المحلية والعربية و الاقليمية والدولية واعتبار المشاركين في مهمة رسمية مدفوعة الاجر والبدلات المستحقة قانونا .
المادة(38): يجوز ان يتفرغ عضو او اكثر من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام والنقابة العامة وفروع الاتحاد للقيام بالنشاط النقابي بناء على طلب كتابي من الاتحاد العام وبقرار من الوزير وبعد موافقة صاحب العمل .
المادة(39): التفرغ النقابي حق من الحقوق الاساسية للمنظمات النقابية وفقا لما يلي: –
ا‌ . تلتزم جهة العمل للمتفرغ النقابي بكافة الحقوق المالية والوظيفية مع جميع المزايا ولا يزيد عدد المتفرغين من المنشاة الواحدة عن عضوين كحد اعلى بناء على قرار من الوزير على ان يكون المتفرغ قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في المنشاة التي سيتفرغ منها .
ب‌ . يعاد النقابي المتفرغ الى المنشاة التي تفرغ منها عند انتهاء تفرغه النقابي ويحتفظ له بكافة حقوقه في الترقي وشغل الوظائف القيادية بما يتفق وسنوات خدمته ومؤهله .
المادة(40): ا . الاضراب السلمي هو احد الوسائل المشروعة للعمال ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية اذا لم يتم التوصل الى معالجة النزاع الناشئ عبر المفاوضة الجماعية .
ب‌ . في حالة عدم توصل المفاوضة الى حل للنزاع بين المنظمة النقابية وصاحب العمل يجوز ان تنظم المنظمة النقابية عملية الاضراب الجزائي او العام بالتنسيق مع المنظمة النقابية العليا وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(41): لا يتم الاعلان عن الاضراب او ممارسته الا بعد استنفاذ كافة وسائل التفاوض مع صاحب العمل وان يتم ممارسة هذا الحق وفقا للاجراءات التالية: –
1- اشعار صاحب العمل قبل الشروع في الاضراب بفترة لا تقل عن عشرة ايام .
2- يمارس حق الاضراب سلميا وبشكل تدريجي بعد استيفاء التالي: –
ا‌ . رفع الشارات الحمراء اشعارا باعتزام اللجوء الى الاضراب لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام متتالية .
ب‌ . التوقف الجزئي عن العمل في المنشاة و الاقسام لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام .
ج . التوقف الكلي عن العمل بعد انقضاء المدة الوارد ذكرها في الفقرتين (ا،ب) .
المادة(42): لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال ونقاباتهم اثناء فترة الاضراب .
المادة(43): لا يجوز فرض عقوبات على العمال او بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للاضراب او الدعوة اليه اذا كان قد تم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(44): تنظم المنظمة النقابية نوبات لاستمرارية العمل في المنشآت الخدمية الضرورية بما لا يعرض حياة المواطنين والمصلحة العامة للضرر وتبين اللائحة التنفيذية نوع هذه المنشآت .
المادة(45): يشترك الاتحاد العام مع الوزير في اقتراح منح وسام العمل .
المادة(46): يجوز للاتحاد العام منح اوسمة نقابية للشخصيات العمالية والنقابية الوطنية والعربية والدولية التي قدمت وتقدم خدمات للحركة النقابية العمالية اليمنية والوطن وينظم النظام الاساسي قواعد انشاء هذه الاوسمة .
المادة(47): يلتزم الخاضعون لاحكام هذا القانون بما يلي: –
ا‌ . المحافظة على ممتلكات المنظمة النقابية .
ب‌ . الاسهام في دعم العمل النقابي وانشطته .
ج . تسديد الاشتراكات الشهرية بانتظام .
د . الاسهام في الدفع بعملية التنمية الشاملة .
الباب الرابع: موارد وأموال المنظمة النقابية
المادة(48): تتكون الموارد المالية للمنظمة النقابية مما يلي: –
1- رسوم الانتساب .
2- الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الاعضاء .
3- الدعم والمساعدة المقدمة من الدولة .
4- الاعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع اهداف و اغراض العمل النقابي والقوانين النافذة .
5- مخصصات الانشطة الاجتماعية بالمنشآت التابعة للمنظمة النقابية .
6- ريع استثمار اموال المنظمة النقابية وعقاراتها .
7- عائدات اقامة الحفلات والمهرجانات والمطبوعات ذات القيمة .
8- اية موارد او عائدات بما لا تتعارض مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة .
المادة(49): تنظم اللائحة المالية للمنظمة النقابية النشاط المالي و اوجه الصرف و اغراضه .
المادة(50): يجب على جهة العمل بناء على طلب كتابي من النقابة العامة او الاتحاد العام وبعد موافقة العضو النقابي ان تستقطع من اجره قيمة الاشتراك الشهري وتحدد اللائحة والنظام الاساسي كيفية توزيع نسب الاشتراكات على مستوى المنظمة النقابية كما يجب ان تتوقف عن استقطاع قيمة الاشتراك الشهري على العضو عند انسحابه من المنظمة .
المادة(51): يجوز للوزارة في حالة امتناع جهة العمل عن خصم وتوريد الاشتراكات النقابية للاعضاء المنتسبين للنقابة الزام الجهة بالتوريد وذلك بناء على طلب كتابي من الاتحاد العام .
المادة(52): لا يجوز حجز او مصادرة اموال او ممتلكات المنظمة النقابية الا بحكم قضائي بات .
المادة(53): لا يجوز التصرف باموال واصول المنظمة النقابية سواء كانت ثابتة او منقولة الا بموافقة الجمعية العمومية .
المادة(54): تلتزم المنظمة النقابية بتقديم حساباتها الختامية الى الجمعية العمومية عن كل عام في الثلاثة الاشهر التالية للسنة المالية السابقة وتخضع الحسابات الختامية للمنظمة النقابية للمراجعة الدورية والتدقيق وفقا للانظمة المحاسبية المعمول بها .
الباب الخامس: العقوبات والاحكام الختامية
الفصل الأول: العقوبات
المادة(55): يحظر مزاولة اي عمل نقابي خلافا لاحكام هذا القانون وقانون العمل والقوانين النافذة .
المادة(56): يحظر التاثير على حرية ونزاهة الانتخابات بطريقة مباشرة او غير مباشرة او الاساءة او التشهير او التهديد للمشرح او للمنظمة النقابية، ويعاقب كل مرتكب لاي من الافعال الواردة في هذه المادة بالعقوبات المقررة في القوانين النافذة .
المادة(57): يحق للاتحاد العام والهيئة القيادية للمنظمة النقابية وبناء على طلب كتابي من قيادة المنظمة النقابية ان تصدر قرارا مسببا بوقف عضو الهيئة القيادية للمنظمة النقابية او تجميد عضويته في حالة مخالفته لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي، وان ترفع قرارها بذلك الى لجنة الرقابة والتفتيش في المنظمة النقابية المعنية، وللعضو الحق في التظلم الى المنظمة النقابية الاعلى او اللجوء الى القضاء خلال شهرين من تاريخ توقيع العقوبة .
الفصل الثاني: الاحكام الختامية
المادة(58): يضع الاتحاد العام نظاما اساسيا نموذجيا موحدا تسترشد بموجبه المنظمات النقابية في وضع انظمتها الاساسية والداخلية وتحدد فيه الشروط والضوابط وكيفية تشكيل المنظمات النقابية و اجراءات الانتخابات وغيره .
المادة(59): يبين النظام الاساسي قواعد وشروط سحب الثقة من بعض او كل قيادات المنظمة النقابية وبما لا يتعارض وهذا القانون ولائحته التنفيذية .
المادة(60): تمارس المنظمة النقابية نشاطها النقابي في المفاوضات الجماعية وابرام عقود العمل الجماعية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقانون العمل .
المادة(61): يحق الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي بدعوة من المكتب التنفيذي ،او بناء على طلب من ثلثي اعضاء المجلس المركزي او ثلث اعضاء آخر مؤتمر عام .
المادة(62): يحدد النظام الاساسي كيفية عقد اجتماعات المجلس المركزي وسيرها .
المادة(63): تتكفل الدولة بنفقات سفر ممثلي الاتحاد العام الى مؤتمرات منظمة العمل العربية ومؤتمرات منظمة العمل الدولية عملا بما ينص عليه دستوري المنظمتين العربية والدولية .
المادة(64): يحدد النظام الاساسي شروط العضوية وحق الترشيح والانتخاب للاعضاء وكذا حق الانسحاب من المنظمة النقابية .
المادة(65): اذا حلت المنظمة النقابية اختياريا او قضائيا يتم التصرف باموالها وفقا لما تقره الجمعية العمومية في اجتماع تعقده بهذا الشان .
المادة(66): للاتحاد العام حق الانضمام للاتحادات النقابية العربية و الاقليمية والدولية وكذا الاشتراك في تاسيسها .
المادة(67): للاتحاد العام حق توجيه الدعوة للجمعيات العمومية للنقابات العامة والفرعية وفروع الاتحاد العام للاجتماع كلما اقتضى الامر ذلك ووفقا للنظام الاساسي .
المادة(68): تجري الانتخابات النقابية بطريقة الاقتراع السري المباشر بما يكفل حرية ونزاهة الانتخابات النقابية .
المادة(69): للاتحاد العام والنقابة العامة الحق في التنسيق مع الاتحادات والنقابات العربية و الاقليمية والدولية للحصول على منح دراسية مهنية و اكاديمية لاعضائها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المادة(70): لا يجوز الجمع بين العضوية القيادية في النقابة العمالية والنقابات المهنية و الابداعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
المادة(71): ينظم الاتحاد العام و تكويناته كافة المهرجانات والاحتفالات والمناسبات العمالية والوطنية بالتنسيق مع الوزارة ما عدا الاحتفالات الداخلية .
المادة(72): يجوز لادارة المنشاة تخصيص مقر للجنة النقابية داخل المنشاة .
المادة(73): يحق للاتحاد العام اصدار صحيفة نقابية تعبر عن تطلعات وتوجهات الحركة النقابية وكذا الاهتمام بالقضايا العربية والدولية واصدار الدراسات والنشرات .
المادة(74): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
المادة(75): يلغى اي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(76): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .