تنظيم المحاماة

قرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 1999م

بشأن تنظيم المحاماة

باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المحاماة) .
المادة(2): لاغراض هذا القانون، يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: –
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– الوزارة: وزارة العدل .
– الوزير: وزير العدل .
– المحامي: الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقا لاحكام هذا القانون .
– الجدول العام: السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول المحلقة به .
– الجمعية العمومية: مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين .
– النقابة: نقابة المحامين اليمنيين .
– النقيب: رئيس نقابة المحامين اليمنيين .
– لجنة قيد المحامين: اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقا لاحكام هذا القانون .
– الترخيص: الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة والصادرة طبقا لاحكام القانون .
– النظام الاساسي: النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم لاعمالها طبقا لاحكام هذا نقابة المحامين اليمنيين .
– المجلس: مجلس النقابة .
المادة(3): المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة(4): تضطلع مهنة المحاماة بالاهداف الرئيسية التالية: –
1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع اجهزة القضاء والنيابة العامة في ارساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان .
2- المساهمة مع اجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سبل العدالة وتبسيط اجراءات التقاضي وازالة العراقيل والتعقيدات امام المتقاضين .
3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع .
4- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة .
5- تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين .
6- تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة .
7- الدفاع عن مصالح النقابة واعداد وتدريب اعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين النافذة .
8- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام .
المادة(5): تحقق المحاماة اهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق: –
1- الانابة بالوكالة عن الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والادارية وكافة الجهات القانونية والجهات الاخرى التي تباشر تحقيقا في اي شيء محل نزاع .
2- تقديم الاستشارات القانونية واعداد العقود بانواعها والقيام بالاجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة .
الباب الثاني:
الفصل الأول: نقابة المحامين
المادة(6): نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية .
المادة(7): تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الاساسي .
المادة(8): يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء، ويحق لها ان تنشئ لها فروعا في عواصم المحافظات طبقا لنظامها الاساسي .
المادة(9): يحدد النظام الاساسي اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وطرق الترشيح والانتخاب وكافة المسائل المتعلقة بالجوانب التنظيمية والادارية والمالية للنقابة وفروعها وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(10): تتكون نقابة المحامين من التقسيمات التالية: –
1- الجمعية العمومية .
2- مجلس النقابة .
3- مجالس الفروع في المحافظات .
4- المجالس التاديبية .
الفصل الثاني: الجمعية العمومية
المادة(11): تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المسددين للاشتراكات .
المادة(12): تعقد الجمعية العمومية دورة انتخابية راس كل اربع سنوات شمسية لانتخاب مجلس النقابة كما تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنه بصفة دورية وذلك بناء على دعوة من نقيب المحامين ولها ان تجتمع استثنائيا كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب موقع من (25% خمسه وعشرين بالمائة) من مجموع اعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات او بدعوة من نقيب المحامين وفي جميع الاحول تنشر الدعوة عبر وسائل الاعلام الرسمية .
المادة(13): ا: لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء (النصف زائد واحد ) فاذا لم يتوفر النصاب في اليوم الاول اجل الاجتماع الى اليوم الثاني فاذا لم يتوفر النصاب في اليوم الثاني اجل الاجتماع الى اليوم الثالث وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الربع زائد واحد ويحدد النظام الاساسي طريقة اعلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والجزاءات التي تتخذ بحق من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول .
ب: تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة اغلبية الحاضرين الا ما استثني بنص خاص في هذا القانون .
المادة(14): يجوز للجمعية العمومية بناء على عرض من مجلس النقابة الموافقة على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة اي نشاط يتطلبه العمل في النقابة او فروعها وبما لا يخرج عن هذا القانون .
المادة(15): يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب المحامين – تنتخبه الجمعية العمومية من بين اعضائها بصورة فردية وباغلبية اصوات الحاضرين .
الفصل الثالث: مجلس النقابة
المادة(16): مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي للنقابة وهو مسئول امام الجمعية العمومية عن جميع اعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام الاساسي للنقابة .
المادة(17): ا: يتالف مجلس النقابة من ثلاثة عشر عضوا- بما فيهم النقيب – تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها مرة كل اربع سنوات بالاقتراع السري الحر والمباشر ويحدد النظام الاساسي اختصاصات المجلس وتكويناته .
ب: مدة المجلس اربع سنوات شمسية تبداء من تاريخ انتخابة .
ج: يعقد المجلس اجتماعاته باغلبية اعضائه وتصدر قراراته باغلبية الحاضرين .
المادة(18): يعتبر فائزا بعضوية المجلس العضو الحاصل على اغلبية اصوات الحاضرين فاذا نال اثنان فاكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون الثلاثة المرشحون الذين يلون الاعضاء الفائزين اعضاء احتياطيين في عضوية المجلس بحسب التسلسل .
المادة(19): يمارس المجلس مهامه في مقر النقابة ويجوز له ان يعقد اي اجتماع له في اي محافظة بناء على طلب مقدم من (5%) من مجموع الاعضاء وبعد موافقة اغلبية اعضاء المجلس .
المادة(20): اجتماعات المجلس دورية كل شهر ويجوز ان يعقد اجتماعا استثنائيا كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة(21): عند خلو مركز احد اعضاء المجلس لسبب ما قبل انتهاء مدة المجلس بعام يصعد العضو الاحتياطي بحسب التسلسل .
المادة(22): يدعو مجلس النقابة اعضاء الجمعية العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدته بشهرين على الاقل .
الفصل الرابع: تشكيل مجلس النقابة
المادة(23): يشكل مجلس النقابة على النحو التالي: –
ا: نقيب المحامين .
ب: نائب النقيب .
ج: سكرتير النقابة .
د: مسئول شئون المهنة .
ه: مسئول الشئون الثقافية والاعلامية .
و: مسئول الحريات العامة وحقوق الانسان .
ز: المسئول المالي .
ح: اربعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية .
ط: مسئول الفروع .
ي: سكرتير مجلس التاديب .
الباب الثالث: شروط القيد في الجدول والترخيص ومزاولة المهنة
الفصل الأول: القيد والقبول والجدول
المادة(24): ينشا في نقابة المحامين سجل يسمى الجدول العام لقيد المحامين، يتم فيه قيد اسماء جميع المحامين في الجمهورية طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة(25): ا: تنشا في نقابة المحامين لجنة تسمى لجنة قيد المحامين وتشكل على النحو التالي:
1- نقيب المحامين او نائبه رئيسا
2- عضو مجلس النقابة المختص بشئون المهنة عضوا ومقررا
3- ثلاثة محامين يختارهم المجلس على ان لا تقل درجة كل منهم عن محام مقبول امام محاكم الاستئناف اعضاء .
ب: تختص لجنة قيد المحامين دون غيرها بقيد اسماء المحامين المتوفرة فيهم الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقا لاحكام هذا القانون .
ج: تعقد لجنة قيد المحامين اجتماعاتها في مقر النقابة مرة كل شهر على الاقل وتصدر قراراتها باغلبية اعضائها .
المادة(26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين ان تتوفر في طالب القيد الشروط التالية: –
ا: ان يكون متمتعا بالجنسية اليمنية .
ب: ان يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون او الحقوق من احدى الجامعات اليمنية او من اية جامعة اخرى معترف بها .
ج: ان يكون كامل الاهلية ،محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والامانة او في جريمة مخلة بالمهنة وادابها ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
د: ان يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة .
المادة(27): ا: يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبته لتوفر الشروط القانونية المبينة في المادة (26) من هذا القانون وايصالات سداد رسوم القيد الى لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ استلام ذلك الطلب والا اعتبر الطلب مقبولا بقوة القانون اذا كان مستوف لشروط القبول .
ب : على اللجنة ابلاغ مجلس النقابة وصاحب الشان والوزارة والمحاكم والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة اليها وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اصدار القرار .
المادة(28): ا: لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام ان يتظلم امام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
ب: لصاحب الشان خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ اعلانه ، الطعن امام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن .
المادة(29): في جميع الاحوال لا يجوز رفض التظلم او الطعن لاسباب لا ترجع الى احكام القانون كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع اقوال مقدمة او بعد استدعائه بخطاب مسجل (بعلم الوصول) .
المادة(30): مع عدم الاخلال بالمادة (26) لاغراض القيد في الجدول العام للجنة القيد ان تعفى طالب القيد من فترة التمرين اذا كان قد اشتغل في مجال القانون او في القضاء والنيابة العامة او مجلس النواب او التدريس بالجامعة لمدة اربع سنوات .
المادة(31): يلحق بالجدول العام الجداول النوعية التالية: –
ا: جداول المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة:
1- جدول المحامين المقبولين للترافع امام المحاكم الابتدائية .
2- جدول المحامين المقبولين للترافع امام محاكم الاستئناف .
3- جدول المحامين المقبولين للترافع امام المحكمة العليا .
ب: جدول المحامين المقيدين غير المشتغلين بالمهنة .
ج: جدول المحامين تحت التمرين .
المادة(32): مع مراعاة احكام المادتين (30،26) من هذا القانون:
ا: يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع امام المحاكم الابتدائية ان يكون طالب القيد قد امضى فترة التدريب .
ب: يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع امام المحاكم الاستئنافية ان يكون طالب القيد قد اشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن اربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة امام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضيا او محاميا في قضايا الدولة او مدرسا للشريعة والقانون في الجامعات .
ج: يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع امام المحكمة العليا ان يكون طالب القيد قد اشتغل بمهنة المحاماة مدة اربعة سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة امام المحكمة الاستئنافية .
المادة(33): ا: تقدم طلبات القيد في الجداول المشار اليها في المادة (31) من هذا القانون الى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في طالب القيد .
ب: تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول او الرفض خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ استلام الطلب فان لم تفصل فيه خلال هذه المدة اعتبر الطلب مرفوضا ولصاحب الشان التظلم امام المحكمة المختصة على ان ينظر في القضية بصفة الاستعجال .
ج: يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض امام المحكمة العليا بالاجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والاحكام .
د: يجب على لجنة القيد ابلاغ ذوي الشان ومجلس النقابة والوزير بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار اليها في المادة (31) من هذا القانون خلال اسبوعين من تاريخ القرار او اجراء القيد ويحق لصاحب الشان وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة وفي اي قيد يتم على خلاف احكام هذا القانون خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الاعلان وذلك امام المحكمة العليا .
المادة(34): لاغراض الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة لكل من تم قيده في الجدول العام والجداول الملحقة به المشار اليها في المادة (31) من هذا القانون ان يحصل على شهادة اثبات القيد من لجنة قيد المحامين وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس النقابة .
المادة(35): يشطب المحامي من الجداول في الحالات الاتية:
ا: اذا فقد الاهلية او صدر ضده حكم بات مخل بالشرف والامانة او بجريمة مخلة بكرامة المهنة وادابها ما لم يرد اليه اعتباره، او صدر ضده قرار تاديبي وفقا لاحكام هذا القانون وتبلغ الوزارة والمحاكم والنيابات بقرارات مجلس التاديب .
ب: الوفاة .
الفصل الثاني: التراخيص وشروط مزاولة مهنة المحاماة
المادة(36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:
ا: ان يكون مقيدا بالجدول العام وفق احكام هذا القانون ومقبولا للترافع امام المحاكم الابتدائية او الاستئنافية او المحكمة العليا .
ب: ان يكون لديه مكتب خاص به او يمارس العمل في مكتب مشترك او مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب ان يلتزموا بهذا الحكم خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون .
ج: ان يكون مسددا لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها من الرسوم المستحقة للنقابة .
د: ان لا يكون مشتغلا باحدى الاعمال الاتية: –
1- رئاسة السلطة التشريعية .
2- رئاسة مجلس الوزراء او عضويته .
3- ان لا يكون شاغلا احدى الوظائف العامة او موظفا في احدى المؤسسات او الهيئات او الشركات العامة او الخاصة او المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون على ان يقوموا بترتيب اوضاعهم للتفرغ او ايقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون .
4- ان لا يكون مشتغلا بالتجارة او اي عمل يتنافى مع استقلال المحامي او لا يتفق مع مهنة المحاماة او كرامة المهنة .
المادة(37): تقدم طلبات الترخيص بمزاولة المهنة الى نقابة المحامين لاستيفاء اجراءات الاصدار واستيفاء الرسوم المقرره ويصدر الترخيص موقعا عليه من نقيب المحامين او من يقوم مقامه .
المادة(38): يشترط لمزاولة مهنة المحاماة ما يلي: –
ا: ان يكون المحامي حاصلا على الترخيص لمزاولة المهنة طبقا لاحكام هذا القانون .
ب: ان يؤدي بعد حصوله على الترخيص امام الوزير وبحضور نقيب المحامين ولجنة قيد المحامين اليمين القانونية التالية: –
( (اقسم بالله العظيم ان اكون مستمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان اؤدي واجباتي المهنية بشرف وامانة وان ادافع عن حقوق موكلي باخلاص ونزاهة وان احافظ على اسرار المهنة وان التزم بادابها وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون ، والله على ما اقول ل شهيد) ) .
المادة(39): ا: لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والادارية المختلفة قبول وكالة اي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة المهنة صادر طبقا لاحكام هذا القانون ويجوز للمتقاضين انفسهم في غير القضايا المنظورة امام المحكمة العليا ان ينيبوا عنهم في المرافعة ازواجهم واصهارهم وذوي قرابتهم حتى الدرجة الرابعة .
ب: يجوز للمحامين المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون ان يترافعوا في قضايا الدولة وفقا لاحكام قانون قضايا الدولة .
المادة(40): تقوم نقابة المحامين باعداد جدول سنوي باسماء جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم الجمهورية ، وتودع نسخ منه لدى النقابة والوزارة والمحاكم والنيابات والفروع وتبلغ بما يطرا عليه من تعديلات خلال العام ، وعلى المجلس وفروعه ايداع نسخه من جدول المحامين المرخص لهم العاملين بدوائرها لدى امانات سر المحاكم المعنية ، وبما يطرا عليه من تعديلات .
المادة(41): يحدد بموافقة المجلس النموذج الخاص بالتراخيص كما يحدد النظام الاساسي مدة سريانه ورسوم اصداره وتجديده .
الفصل الثالث: المحامون تحت التمرين
المادة(42): ا: مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون يقيد طلب كل من يرغب بالاشتغال كمحام تحت التمرين لدى مجلس الفرع بعد تقديم المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، على ان يسدد طالب القيد الرسوم التي يحددها النظام الاساسي .
ب: على مجلس الفرع احالة الطلب المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة مشفوعا بالمستندات المطلوبة الى لجنة القيد بالنقابة للفصل فيه .
ج: اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تتولى لجنة القيد قيد مقدم الطلب في جدول المحامين تحت التمرين .
المادة(43): يحدد النظام الاساسي اجراءات وشروط وواجبات تدريب المحامي تحت التمرين .
المادة(44): ا: لا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه الخاص مدة فترة التمرين .
ب: يترافع المحامي تحت التمرين امام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونية بالانابة عن المحامي الذي يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة اشهر من مدة التدريب على الاقل وعلى مسئولية المحامي المعني .
المادة(45): للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق امام الجهات المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبة فيما عدا التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجسيمة .
المادة(46): مدة التدريب ثلاثة اعوام .
المادة(47): لاغراض القيد بجداول المحامين المترافعين امام المحاكم الابتدائية عند نهاية فترة التمرين على المحامي المتمرن ان يقدم الى لجنة القيد الاتي: –
ا: طلبا كتابيا .
ب: تقرير كتابيا من المحامي الذي تمرن بمكتبه يتضمن مواظبته وسلوكه ومستوى ادائه للمهنة والقضايا التي ترافع فيها والاعمال القانونية التي تولاها خلال فترة التمرين .
المادة(48): تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي انهى فترة التدريب من الجدول للاسباب التالية: –
ا: عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالتمرين او عدم التزامه خلال فترة التمرين بشروط وقواعد التمرين المنصوص عليها في نظام التدريب والتاهيل في ضوء احكام هذا القانون والنظام الاساسي .
ب: عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين امام المحاكم الابتدائية خلال ستة اشهر من نهاية فترة التمرين دون عذر شرعي مقبول .
المادة(49): للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه للاسباب الواردة في المادة (48) ان يطلب قيد اسمه مجددا محاميا تحت التمرين لفترة جديدة لا تزيد عن سنه تبدا من تاريخ القيد الجديد .
الباب الرابع: الحقوق والواجبات
الفصل الأول: الحقوق
المادة(50): يحق للمحامين العاملين المرخص لهم دون غيرهم ممارسة مهنة المحاماة واي عمل من اعمالها ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشان امام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي .
المادة(51): يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبة ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما ان عليها تمكينه او من يمثله من الاطلاع على الاوراق او تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(52): يحق للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعاته خطية كانت او شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصا شرعيا او قانونيا نافذا .
المادة(53): ا: لا يجوز توقيف المحامي احتياطيا اثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل او اقوال مخلة بنظام الجلسات ، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضرا يرفع الى النيابة العامة وينسخ منه صوره الى مجلس النقابة او رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي .
ب: تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة او رئيس الفرع لايفاد من يمثل النقابة او الفرع لحضور التحقيق .
ج: لا يجوز ان يشترك القاضي او قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك .
المادة(54): يعاقب من يتجنى على محامي اثناء قيامه باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات .
المادة(55): لا يجوز تفتيش مقر نقابة المحامين او فروعها الا بموجب القانون وبامر قضائي وبحضور احد اعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين او رئيس الفرع او من يمثلهما .
المادة(56): لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبة الا بحضور احد اعضاء النيابة العامة ، وعلى النيابة العامة اخطار النقيب او رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف ، ويستثنى من احكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس او اذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق .
المادة(57): للموكل عند انتهاء التوكيل لاي سبب من الاسباب ان يسترد سند التوكيل ولا يلزم المحامي ان يسلم موكله مسودات الاوراق التي حررها في الدعوى ولا المراسلات الواردة او المستندات بما اداه عنه، وما لم يؤده اليه ، ومع ذلك يجب على المحامي ان يعطي موكله صورا لهذه الاوراق بناء على طلبه وعلى نفقته .
المادة(58): مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (44) من هذا القانون ، للمحامي ان ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلا له تحت مسئوليته ودون حاجه الى توكيل خاص من الموكل ما لم يكن ممنوعا بنص صريح في عقد الوكالة .
المادة(59): يحق للمحامين العرب والاجانب ان يمارسوا اعمال المحاماة وفقا للقانون المدني من خلال احد مكاتب المحامين اليمنيين المرخص لهم بشرط المعاملة بالمثل باذن من الوزير وفي جميع الحالات لا يجوز ان يؤذن لمحام واحد بالترافع في اكثر من قضيتين في السنة .
المادة(60): مع مراعاة القوانين النافذة يجوز للمحامي المرخص له طبقا لهذا القانون تحرير العقود وتوثيقها امام الجهة الرسمية المختصة .
الفصل الثاني: الاتعاب
المادة(61): للمحامي الحق في تقاضي اجور اتعاب عما يقوم به من اعمال في نطاق مهنته وله حق استيفاء النفقات التي بدفعها في سبيل مباشرة القضية او الاعمال التي وكل عنها وعليه في جميع الاحوال ان يسلم موكله ايصالا بما قبضه .
المادة(62): يحرر المحامي لموكله عقدا يتضمن بيان اتعابه والشروط المتفق عليها ويوقع العقد منه ومن موكله، وعليه تسليم الموكل نسخه من ذلك وفي حالة عدم وفاء الموكل باتعاب المحامي يجوز للمحامي طلب حبس الاوراق او النقود من المحكمة المختصة بما يعادل اجور اتعابه .
المادة(63): لا يجوز ان تتجاوز اجور الاتعاب نسبة عشرة بالمائة من قيمة الدعوى كحد اعلى الا اذا اتفق المحامي والموكل على خلاف ذلك .
المادة(64): يستحق المحامي اتعاب يتفق عليها مع موكله اذا انتهت القضية صلحا او تحكيما مع مراعاة الفترة الزمنية والجهد المبذول في القضية سواء كان الصلح بعلم المحامي او عن طريقة او بدون علمه واذا لم يتم الاتفاق على تحديد الاتعاب تفصل المحكمة المختصة بذلك .
المادة(65): للموكل عزل موكله في اي وقت، وفي حالة عدم الاتفاق على الاتعاب بين المحامي وموكله لاي سبب يحاول مجلس النقابة حل الخلاف بالطرق الودية او بطريق التحكيم اذا قبله الطرفان ما لم فيعرض الامر على المحكمة المختصة للفصل في ذلك .
المادة(66): لا يجوز للمحامي ان يتفق على اخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير اتعابه ولا يجوز ان يعقد اتفاقات باية صوره من شانها ان تجعل له مصلحة في الدعوى او العمل الموكل به .
المادة(67): تختص المحكمة المرفوع امامها الدعوى ابتداء بالفصل في اي خلاف بين المحامي الموكل فيها وبين موكله بشان عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، وفي حالة عدم وجود اتفاق بالاتعاب تتولى المحكمة تقدير ما يستحقه المحامي من اتعاب بالنظر الى ظروف الدعوى وقيمتها وحجم الجهد المبذول فيها وبما يتفق مع اتعاب المثل .
المادة(68): مع مراعاة احكام هذا القانون يسري على عقد المحامي مع موكله احكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني .
المادة(69): اذا تغيب المحامي عن حضور بعض الجلسات او لم يقم بواجباته واثر ذلك على سير القضية جاز لموكله المطالبة بالتعويض امام المحكمة المختصة .
الفصل الثالث: الواجبات
المادة(70): ا: على كل محام ان يتخذ لنفسه مكتبا مكرسا لاعمال المحاماة ويعتبر موطنا له ولا يجوز ان يكون له اكثر من مكتب واحد في محافظة واحدة وان يكون عنوانه مقيدا في المجلس ، وعليه ان يخطر المجلس بكل تغيير يطرا على عنوانه .
ب: على المحامي ان يتولى بنفسه اعباء المهنة ويحظر عليه تعيين او اشراك شخص غير محامي لابداء الراي القانوني .
المادة(71): على المحامي ان يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم الاسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والامانة حفظ السر والنزاهة واداب المهنة سواء تجاه القضاء او تجاه زملائه او موكليه وعليه ان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة وان يتقيد باحكام هذا القانون . وانظمة ولوائح النقابة .
المادة(72): يحظر على المحامي ما يلي: –
1- السعي لاستجلاب القضايا . بطريقة لا تتفق مع كرامة المهنة .
2- الاعلان عن نفسه بطريقة لا تتفق مع احكام القانون .
3- ان يضيف الى اسمه على اوراق او لوحه مكتبه اي لقب او اوصاف غير كلمة المحامي باستثناء الالقاب الشخصية والعلمية الصحيحة .
4- الاستناد في المرافعات والمذكرات الى نصوص او مراجع ناقصة او غير صحيحة بصورة تتنافى مع الامانة المفروضة عليه .
5- التعاون مع اي محام منع من مزاولة المهنة او شطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس التاديب الاعلى لخطاء مهني او مسلكي .
6- ان يشتري الحقوق المتنازع عليها .
المادة(73): على المحامي ان يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة والا يبدي ما من شانه ان ينتقص من احترامها وهيبتها .
المادة(74): على المحامي الامتناع عن ابداء اية مساعدة او مشورة في نفس الدعوى او نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي ان يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على كل من يعمل لديه باية صفة كانت .
المادة(75): لا يجوز لمن علم من المحامي عن طريق مهنته بواقعة او معلومة ان يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره لها لقصد منع ارتكاب جريمة ولا يجوز للمحامي الادلاء باية معلومات في نزاع وكل او استشير فيه الا اذا اذن له الموكل بذلك كتابة .
المادة(76): المحامي مسئول قبل موكله عن اداء ما عهد به اليه طبقا لاحكام هذا القانون وشروط التوكيل، وعليه عند طلب الموكل او عند انقضاء التوكيل ان يسلم لموكله النقود والممتلكات التي تحصلها له وان يرد اليه المستندات والاوراق الاصلية التي تسلمها منه ويجب عليها ايداع التوكيل الخاص الى المحكمة المختصة اذا لم يكن قد اودعه ملف الدعوى ولا يجوز للمحامي ان يستلم اي حق لموكله الا بتوكيل خاص بالقبض او التسليم .
المادة(77): يجوز للمحامي عند مزاولته عمله لاول مره او انتقال مكتبه الى عنوان اخر ان يعلن عن ذلك باحدى وسائل النشر الرسمية مرتين متتاليتين .
المادة(78): ا: لا يجوز للمحامي ان يتنحى عن وكالته الا لاسباب مقبولة وابلاغ موكله خطيا برغبته في التنحي وابلاغ النقابة او مجلس الفرع بصوره من خطاب التنحي ، وعليه الاستمرار في مباشرة الاجراءات لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ استلام الموكل والنقابة او مجلس الفرع لخطاب التنحي فاذا ابدى الموكل اعتراضه على التنحي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالبلاغ المشار اليه وجب عرض الامر على مجلس الفرع ان وجد او مجلس النقابة خلال اسبوعين من استلام المحامي للاعتراض ويتولى مجلس النقابة او الفرع الفصل في الاعتراض بقرار نهائي وفي هذه الحالة لا يجوز للمحامي بعد تنحية ان يترافع باسم الطرف الاخر بنفس الدعوى .
ب: للمتضرر من قرار مجلس النقابة او مجلس الفرع ان يلجا الى القضاء .
المادة(79): في حالة وفاة المحامي او منعه من مزاولة المهنة او شطب اسمه من الجدول او استحالة قيامه بواجباته بسبب مرض مقعد او عجز يقوم مجلس النقابة او الفرع بندب محام يحل محله مؤقتا حتى يقوم موكله بتوكيل محام اخر ويكون قرار المجلس او الفرع في هذه الحالة لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز جلستين في القضية الا حين اعلان صاحب الحق وحضوره، وما يترتب على ذلك من المنتدب خاضع لاجازة الموكل او الغائه وله بعد ذلك اجازة الندب او الغائه وتوكيل محام اخر .
المادة(80): ا: يخضع للمساءلة التاديبية وفق احكام هذا القانون كل محام حصل على ترخيص بمزاولة المهنة بناء على بيانات كاذبة .
ب: على كل محام توقف عن مزاولة مهنة المحاماة لاي سبب شرعي ان يتقدم الى لجنة قيد المحامين بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين بالمهنة .
ج: اذا زالت الاسباب الموجبة لوقف نشاط المحامي يجب على لجنة قيد المحامين اعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين بناء على طلب كتابي يقد م من صاحب الشان دون ان يدفع رسوم قيد جديدة الا اذا كانت فترة الانقطاع اكثر من عامين فيجب عليه دفع نصف رسوم القيد قبل منحه الترخيص الجديد .
د: يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على كل من جمع بين مهنة المحاماة واحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .
المادة(81): لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة لنفسه او بواسطة محام يعمل في مكتبه باي صفة كانت للترافع عن الغير ضد الجهة التي كان يعمل فيها الا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تركه للخدمة .
المادة(82): يجب على المحامي اخطار موكله عن مراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وان ينبهه لما يجب عمله فيما يتعلق بالحكم بعد صدوره من طعن او رد او مواعيد الطعن او غيرها .
الفصل الرابع: المعونة القضائية
المادة(83): مع عدم الاخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة يجب على مجلس النقابة او مجلس الفرع ان يكلف احد المحامين في الدفاع عن المحتاجين من المعسرين والفقراء بعد موافقتهم في القضايا التي يكونوا طرفا فيها ويحدد النظام الاساسي للنقابة تنظيم تقديم المعونة القضائية وحالاتها ونظام الانتداب فيها .
الباب الخامس: المجالس التاديبية
الفصل الأول: التكوين والعقوبات التاديبية
المادة(84): تتكون مجالس التاديب على النحو التالي: –
اولا: مجلس التاديب الاعلى يتكون من خمسه اعضاء ويكون مقره العاصمة صنعاء (نقابة المحامين) وذلك كما يلي: –
1- قاضي يندب بقرار من الوزير على ان لا تقل درجته عن قاضي بمحكمة الاستئناف ويكون رئيسا للمجلس .
2- عضوان يتم انتخابهما من قبل الجمعية العمومية على ان لا تقل درجة كل منهما عن محام امام المحكمة العليا .
3- عضو يعنيه مجلس النقابة لا تقل درجته عن محام امام المحكمة العليا .
4- مسئول شئون المهنة بحكم منصبه مقررا وفي حالة ان يكون محالا للتاديب يعين المجلس بدلا عنه من بين اعضائه .
ثانيا: مجلس تاديب فرعي يتكون من ثلاثة اعضاء في كل فرع من فروع النقابة كما يلي: –
1- قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية يندب بقرار من الوزير على ان يكون رئيسا للمجلس التاديبي .
2- عضو يعينه مجلس النقابة .
3- عضو ينتخب من قبل الجمعية العمومية .
ثالثا: تصدر قرارات كل مجلس باغلبية اعضائه وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة(85): كل محام اخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس من كرامة المحامين او خالف حكما من احكام هذا القانون يعاقب باحدى العقوبات التاديبية التالية: –
1- التنبيه الشفوي .
2- اللوم الكتابي .
3- الانذار الكتابي .
4- غرامة مالية يحددها النظام الاساسي .
وفي حالة العودة الى ما يوجب الانذار يجوز لمجلس التاديب توقيع عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر .
5- التوقيف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنه ونصف وتتضاعف العقوبة في حالة العودة .
6- شطب الاسم من جدول النقابة .
المادة(86): لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي .
المادة(87): لكل متضرر من قرار المجلس التاديبي الحق بالطعن امام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها نهائيا .
الفصل الثاني: اختصاصات مجلس التاديب
المادة(88): 1- يختص مجلس التاديب الفرعي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من المادة (85) من هذا القانون وفيما عدا ذلك يرفع المجلس موضوع المخالفة الى مجلس التاديب الاعلى مشفوعا براي منه .
2- يختص مجلس التاديب الاعلى بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (6،5،4) من المادة (85) من هذا القانون .
المادة(89): 1- يجتمع مجلس التاديب الاعلى بمقر النقابة بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس ويجتمع مجلس التاديب الفرعي بمقر الفرع ولا تكون الاجتماعات صحيحة الا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء على ان يكون الرئيس من بين الحاضرين .
2- على مجلس التاديب البت في الشكوى المرفوعة اليه او المحالة عليه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ استلامها ويصدر بشانها قرار مسبب ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه امام محكمة الاستئناف خلال (30) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار اعلانا صحيحا .
المادة(90): لا يجوز لمجلس التاديب الاعلى او الفرعي البت في الشكوى المرفوعة اليه او المحالة عليه او النظر في الدعوى التاديبية على المحامي المشكو به الا بعد اعلانه بالحضور قبل موعد الجلسة والتحقيق معه وسماع اقواله لوله حق الدفاع عن نفسه مباشرة او بواسطة محام يستعين به و الا كانت الاجراءات باطلة، ولمجلس التاديب ان ينصب عنه عند امتناعه عن الحضور .
المادة(91): لكل ذي مصلحة حق تحريك الدعوى التاديبية امام القضاء فيما يختص به مجلس التاديب الاعلى او من له مصلحة مباشرة بتحريك الدعوى فيما يختص به المجلس الفرعي ضد المحامي في حالة عدم البت فيها من قبل المجلس التاديبي المعني خلال الفترة المحددة بناء على شكوى مكتوبة تحال الى مجلس التاديب المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو به .
المادة(92): 1- للمحامي المشكو به او محاميه ان يطلب رد اعضاء مجلس التاديب او احدهم اذا توافر الاسباب القانونية لرد القضاة وفي حالة عدم الاستجابة يقدم طلب الرد الى الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف الواقع فيها مقر المجلس او مجلس الفرع .
2- اذا تعذر انعقاد مجلس التاديب بسبب قبول الرد تعين المحكمة التي فصلت بحكم في الرد العدد اللازم لتكمله النصاب القانوني من الاعضاء الاحتياطيين اذا لم تعين الجهة المخول لها تعيين عضو او اكثر بدلا عن من رد .
3- يتم الفصل في طلب الرد وتعيين البديل خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .
المادة(93): 1- جلسات مجلس التاديب سرية، وللمجلس ان يقرر حفظ الشكوى اذا راي ان الادلة غير كافية لمساءلة المحامي المشكو به بعد التحقق وسماع اقواله واقوال الشاكي .
2- يعلن القرار الصادر بمنع او وقف المحامين من مزاولة المهنة مؤقتا او بشطب الاسم من جدول النقابة بعد ان يكون نهائيا في مقر النقابة وفروعها وترسل صور منه للمحاكم والوزارة .
3- تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات النهائية الصادرة من مجلس التاديب وتحفظ صوره منها في ملف من صدر في حقه القرار .
المادة(94): 1- يترتب على منع المحامي او وقفه عن مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع او الوقف ، ولا يجوز للمحامي الممنوع او الموقوف من مزاولة المهنة مباشرة اي عمل من اعمال المحاماة الا اذا كان ذا قرابة لموكله الى الدرجة الرابعة .
2- لا تدخل مدة المنع او الوقف في حساب فترة التمرين ولا في جميع المدد المحددة لتولي المهام النقابية ، ولا يؤثر القرار بالمنع او الوقف من استيفاء حقوق المهنة قبل الغير .
3- يظل المحامي الممنوع او الموقوف من مزاولة المهنة خاضعا لاحكام هذا القانون .
المادة(95): يترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائيا ما يلي: –
1- فصل المحامي من عضوية النقابة حرمانة من ممارسة المحاماة اعتبارا من تاريخ ابلاغه كتابيا بالقرار البات الصادر ضده .
2- لا يترتب على ايقاف المحامي او شطب اسمه من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية للمحامي او حقوقه المهنية لدى الغير .
3- لا يحول اعتزال المحامي او منعه من مزاولة المهنة تاديبيا اقامة الدعوى عليه عن افعالة التي ارتكبها خلال مزاولته مهنة المحاماة ولم تظهر الا بعد الاعتزال او المنع .
المادة(96): للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب اعادة قيد اسمه بعد انقضاء الفترة القانونية او الفترة المحددة في القرار الصادر ضده ان وجد .
المادة(97): مع عدم الاخلال المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية المنصوص عليها في اي قانون اخر تسقط بالتقادم الدعوى التاديبية عن المحامي بعد انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمساءلة التاديبية .
المادة(98): مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات يحدد النظام الاساسي اجراءات رفع الدعوى التاديبية امام مجلس التاديب .
المادة(99): لا تحول العقوبات التاديبية في هذا القانون دون اقامة الدعوى الجنائية والمدنية لاي اضرار لحقت بالموكل نتيجة فعل مخالف او اهمال او جهل من قبل المحامي او من يتبعه .
الباب السادس: الطعن في قرارات هيئات النقابة
المادة(100): لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة امام المحكمة العليا بالاجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا لقواعد الاعلان في قانون المرافعات .
قرارات الجمعية العمومية للفروع ومجالس التاديب الفرعية قابلة للطعن فيها امام المحكمة الاستئنافية المختصة ، وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالاجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
المادة(101): 1- يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضوا من اعضاء النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة امام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار .
2- يحق لاي عضو من اعضاء الجمعية المقيد ين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات للنقابة امام المحكمة العليا خلال عشرة ايام من تاريخ نتائج الانتخابات .
3- يحق لعدد لا يقل عن عشرة اعضاء من اعضاء الجمعية العمومية بفرع النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع امام محكمة الاستئناف للفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار .
4- لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية بالفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات امام محكمة استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ اعلان النتائج .
الباب السابع: مالية النقابة
المادة(102): تبدا السنة المالية للنقابة في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام .
المادة(103): تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: –
1- رسوم التسجيل في الجداول ورسوم اعادة التسجيل .
2- الاشتراكات الشهرية .
3- الغرامات التي تقررها مجالس التاديب .
4- الاعانات الحكومية .
5- التبرعات والهبات .
المادة(104): يحدد النظام الاساسي القواعد المنظمة لطرق التحصيل والصرف للموارد المالية الخاصة بالنقابة ومجالس الفروع .
المادة(105): يقوم مجلس النقابة بما يلي: –
1- اقتراح مقدار الرسوم وعرضها على الجمعية العمومية لاقرارها .
2- وضع مشروع الميزانية لكل سنه وعرضها على الجمعية العمومية لاقرارها .
3- تقديم الحساب الختامي للسنة المالية الى الجمعية العمومية للمصادقة عليه .
4- اقرار المخصصات المالية التي تستلزمها اعمال النقابة ضمن حدود الاعتمادات المحددة في ميزانية النقابة المقرة من الجمعية العمومية .
المادة(106): 1 . تراجع حسابات النقابة من قبل مراجعي حسابات مستقلين يتم اختيارهم بقرار من مجلس النقابة .
2 . لا يجوز ان تستخدم اموال النقابة الا للاغراض المخصصة لها .
المادة(107): 1- تودع كافة النقود والاوراق المالية في احد البنوك المعتمدة باسم النقابة، وتجرى كافة الايداعات والسحوب بموجب الاجراءات والقواعد المحاسبية النافذة .
2- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب والمسئول المالي .
3- يحدد النظام الاساسي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .
الباب الثامن: العقوبات والجزاءات
المادة(108): 1- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بدفع غرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على خمسين الف ريال كل شخص قام بانتحال صفة المحامي او يدعيها بما يخالف احكام هذا القانون .
2- اذا نتج عن فعله الحاق الضرر بالغير او استحوذ على مال بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال بالاضافة الى تعويض المتضرر واعادة ما استحوذ عليه .
الباب التاسع: احكام عامة وختامية
المادة(109): يسري قانون الضمان الاجتماعي على اعضاء النقابة غير المشمولين بالضمان الاجتماعي ويصدر بتنظيم ذلك لائحة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقابة وعرض الوزير بعد اخذ راي الهيئة العامة للتامينات .
المادة(110): تحصل اقساط الضمان الاجتماعي من اعضاء النقابة بواسطة امين صندوق يعينه مجلس النقابة يقوم بتوريد الاقساط لحساب الهيئة العامة للتامينات والضمان الاجتماعي وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء .
المادة(111): لنقابة المحامين انشاء صندوق خاص برعاية اعضائها يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ويحدد النظام الاساسي للنقابة موارده وادارته واوجه الصرف منه .
المادة(112): يصدر النظام الاساسي للنقابة باغلبية اعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز ان يتضمن نصوص او احكام تتعارض مع احكام الدستور وهذا القانون .
المادة(113): يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة والتدريس في كليات الحقوق والشريعة والقانون في الجامعات اليمنية وذلك لمن امضى اربع سنوات على الاقل في مهنة التدريس .
المادة(114): يجوز لوزير العدل ان يطلب من المحكمة العليا (الدائرة الادارية) حل مجلس النقابة وذلك في الحالات التالية: –
1- اذا شغر نصف اعضاء مجلس النقابة لاي سبب .
2- اذا لم يتم اجتماع المجلس لمدة ستة اشهر متتالية .
3- اذا لم يدع المجلس الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس وتفصل المحكمة في طلب الحل بعد ان تستمع الى رد مجلس النقابة على طلب الوزير .
4- اذا طلب الحل اكثر من نصف اعضاء الجمعية العمومية وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يصدر حكم قضائي بعد مضي ستة اشهر يعتبر مجلس النقابة منحلا بحكم القانون .
المادة(115): اذا وافقت المحكمة العليا على طلب الحل يقوم وزير العدل بتشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء منهم ثلاثة من قضاة الاستئناف واربعة من المحاميين المقبولين للترافع امام المحكمة العليا تكون مهمتها الاعداد للانتخابات وترفع تقريرها للوزير ليتولى الدعوة للانتخابات على ان لا تزيد مدة عمل هذه اللجنة على اربعة اشهر من تاريخ قرار المحكمة .
المادة(116): تعالج وتثبت اوضاع وكلاء الدعاوى الشرعية (وكلاء الشريعة) العاملين وفقا للقوانين السابقة على نفاذ هذا القانون بموجب لائحة خاصة تصدر بقرار من وزير العدل .
المادة(117): يستمر المجلس الحالي لنقابة المحامين اليمنيين حتى انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من صدور هذا القانون .
المادة(118): يلغى القرار بالقانون رقم (81) لسنة 1977م والصادر بصنعاء والقانون رقم (12) لسنة1982م الصادر بعدن، والقرار الجمهوري بالقانون رقم (30) لسنة1992م .
المادة(119): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .