تموين وتعديلاته

قرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1990م

بشأن تموين وتعديلاته

باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
]أصدرنا القانون الآتي نصه[
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذه القانون قانون التموين .
المادة(2): يكون للمصطلحات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة التموين والتجارة .
الوزير: وزير التموين والتجارة .
السلع : المواد الغذائية والاستهلاكية التي يحددها برنامج التموين السنوي الذي يقره مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس النواب .
السلع الاخرى: هي المواد الغذائية والاستهلاكية التي لم ترد ضمن برنامج التموين السنوي .
الفصل الثاني: أهداف القانون
المادة(3): vيهدف هذا القانون الى ما يلي: –
1- تحقيق الاستقرار التمويني في جميع مناطق الجمهورية ومنع الاحتكار والمغالاة والغش وتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية المنتجة محليا او المستورده .
2- تنظيم التجارة الداخلية والرقابة على نشاط القطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص وتحفيز وتنظيم اسهامها في توفير السلع التموينية وبما يضمن وصولها الى جميع المستهلكين بالمواصفات والاسعار المحددة .
المادة(4): لتحقيق ما ورد في المادة (3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية:
1- دراسة احتياجات الجمهورية من السلع التموينية بما في ذلك المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الذي يحدده مجلس الوزراء وكذا وسائل الخزن اللازمة .
2- رسم السياسات التموينية القصيرة والمتوسطة .
3- اعداد مشروع برنامج التموين السنوي وتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات التموينية وتقييمها .
4- الاشراف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وتوفير السلع الاساسية للمواطنين .
5- العمل على توفير الظروف الملائمة للتطور المستمرللقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص في مجال التموين وتكامل انشطتها والاستفادة من امكانياتها .
6- تبني سياسات تهدف الى زيادة اسهام الانتاج المحلي في برامج التموين واعطائه الاولوية .
7- تحديد المواصفات والمقاييس للسلع التموينية المستوردة والمنتجة محليا لضمان الجودة في المنتجات ومنع الغش والحفاظ على صحة المستهلك بما في ذلك استخدام المختبرات المتخصصةوعليهافي سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة والاشراف عليها في هذا المجال .
8- التحديد السنوي للمواد الاساسية من السلع التموينية التي ستوحد اسعارها بهدف استقرارها في جميع مناطق الجمهورية .
الفصل الثالث: تنظيم شئون التموين
المادة(5): يحق للوزيرالحصول على المعلومات والبيانات الاحصائية من الوزارات المعنية وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني لدراسة وتقديرالاحتياجات للسلع التموينية والمخزون الاحتياطي واعداد برامج التموين السنوية .
المادة(6): تقوم الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات والقطاعات المعنيةبانتاج واستيراد وتصدير السلع الخدمية . للوزارة وفروعها في المحافظات توجيه ودعم كافة قطاعات الاقتصاد الوطني المشاركةفي توفيرالسلع التموينية وبما يكفل المنافسة في الاسواق المحلية .
المادة(7): للوزارة وفروعها في المحافظات توجيه ودعم كافة قطاعات الاقتصاد الوطني المشاركة في توفير السلع التموينية وبما يكفل المنافسة في الاسواق المحلية .
المادة(8): 1- حرية انتقال السلع التموينية والسلع الاخرى بين جميع مناطق الجمهورية مكفولة .
2- تنظيم الوزارةحيازة وتوزيع وتسعيرة وبيع واستهلاك السلع التموينيةعلىاختلاف انواعها ومصادرها ولها ان تتخذ من الاجراءات مايلزم للقيام باختصاصاتها بما في ذلك الاستيلاءعند الضرورة وبقرار من الوزير على اية سلعة تموينية للصالح العام مقابل تسديد تكلفتها مع ربح معقول،كما يحق لهاالاستعانةبالمجالس المحلية ولجان الدفاع الشعبي لتحقيق هذه المهمة .
المادة(9): تنظيم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة شئون الاسواق التجاريةالدائمة والموسمية والدورية والمركزية بكافة انواعها .
المادة(10): تراقب الوزارة شئون اقامة فرص البيع بالاسعار المخفضة (تخفيضات موسمية) في تجارة التجزئة للتاكد من ان التخفيض بالاسعاريتحقق بصورة فعلية لمصلحة المستهلك .
المادة(11): تراقب الوزارة المزادات التجارية للتحقق من عدم حدوث استغلال فيها .
الفصل الرابع: الرقابة والتفتيش
المادة(12): 1- يتولى مفتشوا التموين ضبط المخالفات التموينية وتصدر الوزارة بطاقات خاصة لاثبات هويتهم وفقا لاحكام هذا القانون .
2- لمفتشي التموين الذين يصدر بهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .
المادة(13): لغرض تطبيق احكام هذا القانون لمفتشي التموين ووفقا للائحة الي يصدرها الوزير القيام بما يلي: –
ا . دخول المصانع والمحلات والمستودعات والمخازن التابعة للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع وتخزين وحفظ وبيع السلع التموينية لغرض التفتيش .
ب . تفتيش وسائل نقل السلع التموينية اذا كان هناك تاكيدمن خلال المراقبةاوالتقارير او البلاغات الغير كيدية في استخدامها لارتكاب مخالفة تموينية .
ج . الاطلاع على دفاتر المخزون السلعي واية مستندات ذات علاقة بالسلع التموينية .
د . حجز اية سلع تموينية او سجلات اومستندات اخرى ذات اهميةفي اثبات المخالفات التموينية وتقديمها للنيابة العامة على ان يثبت ذلك في محضر ضبط تنظمه اللائحة .
المادة(14): لا يجوز دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تموينية الا باذن مسبق من الجهات القضائية .
الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
المادة(15): تعتبر الافعال التالية مخالفات تموينية:
1- عرض اوبيع سلع تموينية فاسدة او تالفة كما تعرفها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2- اخفاء سلع تموينية مخصصة للبيع بقصد المغالاة او الاحتكار .
3- الامتناع عن عرض او بيع السلع التموينية او ارغام المشتري على شراء سلعة اخرى معها .
4- التصرف بدون اذن من الوزارة بسلع تموينية خاضعة لموافقة مسبقة في تداولها ونقلها داخليا ا والى خارج الجمهورية .
5- التعرض لمفتشي التموين او منعهم من اداء عملهم والاعتداء عليهم .
6- عدم احتفاظ اصحاب المصانع والمستودعات والمحلات التجارية بالفواتيراوغيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراءه او بيعه من السلع التموينيةاوعدم تقديم البيانات او المعلومات الصحيحه متى ما طلبت .
7- الغش في الموازين او المكاييل او المقاييس او المواصفات .
8- اغلاق المحلات المتعاملة في سلع تموينية او تغيير نوع نشاطها دون موافقة الوزارة او فروعها باستثناء الحالات القاهرة، على ان يمنح رد الوزارة على طلب الموافقة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .
9- مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة .
10- الامتناع عن وضع قوائم اسعار السلع التموينية المحددة من قبل الوزارة في اماكن ظاهرة .
11- الامتناع عن منح فواتير البيع من قبل تجار الجملة لما يتم لهم بيعه من السلع التموينية وفق الاصول المتبعة .
12- القيام بالبيع او التصرف باي صورة من التصرفات بالسلع التموينية في عرض البحر مهما كانت الاسباب .
13- تصريف سلع تموينية ادخلت الجمهورية بطرق غير شرعية .
المادة(16): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد لاية نتيجة جرميه ناشئة عن ارتكاب اي مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب كل من يرتكب احدى المخالفات الواردة في المادة (15) من هذه القانون كما يلي:
1- كل من عرض اوباع سلعة تموينية فاسدة او تالفة غيرصالحة للاستهلاك الآدمي او تلاعب بتاريخ صلاحيتها يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع اتلاف البضاعة الفاسدة وللمحكمة الحق في ايقاف السجل التجاري مدة لا تزيدعن ستة اشهر ممن ثبت ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة .
2- كل من يرتكب ايا من المخالفات الواردة في البندين (3،2) من المادة (15) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين وللمحكمة ان تقضي ببيع السلع التموينيةمحل المخالفة باسعارها المقررة وتسليم الحصيلة الىصاحب البضاعة وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بضعف العقوبة مع سحب السجل التجاري .
3- كل من ارتكب ايا من المخالفات الواردة في البنود من 4الى 13 من المادة (15) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر واذا تكرر ارتكاب اي من المخالفات المشار اليها يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنه ويسحب منه السجل التجاري ويحرم من مزاولة المهنة ولا تحول هذه العقوبة دون المساءلة الجنائية اذا ترتب على ارتكاب المخالفة فعل جنائي .
4- ما لم ينص في اي قانون آخر بعقوبة اشد يعاقب وفقا لهذه المادة كل موظف من موظفي التموين شارك او تستر او افشى او تساهل او اخفى اية معلومات عن اية مخالفة من المخالفات التموينية الواردة في المادة (15) من هذا القانون .
5- كل من قام من موظفي التموين بتحصيل مبالغ لحسابه باسم غرامات تموينية مستغلا صفته الوظيفية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
المادة(17): مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (16) من هذه القانون يحق للوزير منع تموين او تجميد السجل التجاري لاي تاجر خالف احكام هذا القانون الى ان تبت المحكمة في المخالفة المرفوعة اليها .
المادة(18): مع مراعاة ما يقضي به اي قانون آخر من عقوبات للمحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء محل المخالفة التموينية او حرمان مرتكبها من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة .
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة(19): على جميع الموظفين المختصين بتنفيذ هذا القانون تقديم اقرار بالذمة المالية عند بدء مباشرتهم تنفيذ احكام هذا القانون وتراجع سنويا .
المادة(20): الوزارة هي السلطة المختصة في كلما يتعلق بشئون التموين وفقا لما ينظمه هذا القانون .
المادة(21): يتم التخلص من السلع التموينية التالفة او الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك البشري باشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير او من يفوضه بالاشتراك مع النيابة العامة والغرفة التجارية .
المادة(22): يصدر الوزير القرارات والاوامر والتعليمات والانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة(23): يلغى اي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(24): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .