تموين معدل

قرار جمهوري بقانون رقم (35) لسنة 1997م

بشأن تموين معدل

باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم(24) لسنة 1990م بشأن التموين
وبعد موافقة مجلس النواب
]أصدرنا القانون الآتي نصه[
المادة(1): تعدل المواد (2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 13- 15- 16- 18- 20- 21- 22) بشان التموين على النحو التالي: –
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة التموين والتجارة .
الوزير: وزير التموين والتجارة .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون التموين .
السلع التموينية: المواد الغذائية الاساسية المدعومة من قبل الدولة .
السلع الاخرى: هي المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات التي تحددها الدولة .
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
الفصل الثاني: أهداف القانون
المادة(3): يهدف هذا القانون الى ما يلي: –
1- تنفيذ السياسة التموينية للجمهورية لضمان الاستقرار التمويني ومنع الاحتكار والمغالاة والغش وتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية المنتجة محليا او المستوردة وكذا الخدمات الضرورية .
2- الاشراف على التجارة الداخلية والقطاع الخاص وتنظيم الرقابة على القطاع العام والمختلط والتعاوني بما يضمن وصول السلع الى جميع المستهلكين .
المادة(4): لتحقيق ما ورد في المادة (3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية:
1- دراسة احتياجات الجمهورية من السلع التموينية بما في ذلك المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الذي يحدده مجلس الوزراء وكذا وسائل الخزن اللازمة .
2- رسم السياسات التموينية القصيرة والمتوسطة الاجل .
3- اعداد مشروع برنامج التموين السنوي وتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات التموينية وتقييمها .
4- الاشراف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وتوفير السلع الاساسية للمواطنين .
5- العمل على توفير الظروف الملائمة للتطور المستمر للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص في مجال التموين وتكامل انشطتها والاستفادة من امكانياتها .
6- تبني سياسات تهدف الى زيادة اسهام الانتاج المحلي في برامج التموين واعطائه الاولوية .
7- تحديد المواصفات والمقاييس للسلع التموينية المستوردة والمنتجة محليا لضمان الجودة في المنتجات ومنع الغش والحفاظ على صحة المستهلك بما في ذلك استخدام المختبرات المتخصصة وعليها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة والاشراف عليها في هذا المجال .
8- التنظيم والاشراف على استيراد وتوزيع السلع التموينية وتحديد اسعارها .
الفصل الثالث: تنظيم شئون التموين
المادة(5): للوزارة حق الحصول على المعلومات والبيانات الاحصائية من الجهات ذات العلاقة وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني لدراسة وتقدير الاحتياجات للسلع التموينية والمخزون الاحتياطي واعداد برامج التموين السنوية .
المادة(6): تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والقطاعات بانتاج وتوزيع السلع التموينية لغرض رفع الكفائه الانتاجية المحلية .
المادة(7): على الوزارة وفروعها في المحافظات رعاية ودعم كافة قطاعات الاقتصاد الوطني المشاركة في توفير السلع التموينية وبما يكفل المنافسة في الاسواق المحلية .
المادة(8): 1- تعمل الوزارة على حرية انتقال السلع الغذائية والاستهلاكية والسلع الاخرى بين جميع مناطق الجمهورية .
2- تنظم الوزارة حيازة وتوزيع وتسعيرة وبيع السلع التموينية على اختلاف انواعها ومصادرها ولها ان تتخذ من الاجراءات ما يلزم للقيام باختصاصاتها بما في ذلك الاستيلاء عند الضرورة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء على اية سلعة تموينية للصالح العام مقابل تسديد تكلفتها مع الربح المعقول .
المادة(9): 1- تشرف الوزارة على تنظيم المعارض و الاسواق التجارية الدائمة و الموسمية والدورية والمركزية بكافة انواعها داخل اراضي الجمهورية .
2- تقوم الوزارة بالترويج للمنتجات اليمنية في الخارج وكذا تنظيم اقامة المعارض بهدف تنمية صادرات البلاد .
الفصل الرابع: الرقابة والتفتيش
المادة(13): لغرض تطبيق احكام هذا القانون لمفتشي التموين ووفقا للائحة التي يصدرها الوزير القيام بما يلي: –
ا . دخول المحلات والمستودعات والمخازن التابعة للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع وتخزين وحفظ وبيع السلع التموينية لغرض التفتيش اثناء الدوام الرسمي .
ب . تفتيش وسائل نقل السلع التموينية اذا كان هناك تاكيدمن خلال المراقبةاوالتقارير او البلاغات الغير كيدية في استخدامها لارتكاب مخالفة تموينية .
ج . الاطلاع على دفاتر المخزون السلعي واية مستندات ذات علاقة بالسلع التموينية لغرض اثبات المخالفة .
د . حجز اية سلع تموينية اوسجلات اومستندات اخرى ذات اهميةفي اثبات المخالفات التموينية وتقديمها للنيابة العامة على ان يثبت ذلك في محضر ضبط تنظمه اللائحة .
الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
المادة(15): تعتبر الافعال التالية مخالفات تموينية:
1- عرض او بيع سلع تموينية فاسدة او تالفة كما تعرفها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2- اخفاء سلع تموينية مخصصة للبيع بقصد المغالاة او الاحتكار .
3- الامتناع عن عرض او بيع السلع التموينية او ارغام المشتري على شراء سلعة اخرى معها .
4- التصرف بدون اذن من الوزارة بسلع تموينية خاضعة لموافقة مسبقة في تداولها ونقلها داخليا او الى خارج الجمهورية .
5- التعرض لمفتشي التموين او منعهم من اداء عملهم والاعتداء عليهم .
6- عدم احتفاظ اصحاب المصانع والمستودعات والمحلات التجارية بالفواتيراوغيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراءه اوبيعه من السلع التموينية اوعدم تقديم البيانات او المعلومات الصحيحه متى ما طلبت .
7- الغش في الموازين او المكاييل او المقاييس او المواصفات .
8- اغلاق المحلات المتعاملة في سلع تموينية او تغيير نوع نشاطها دون موافقة الوزارة او فروعها باستثناء الحالات القاهرة، على ان يمنح رد الوزارة على طلب الموافقة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .
9- مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة .
10- الامتناع عن وضع قوائم اسعار السلع التموينية في اماكن ظاهرة .
11- الامتناع عن منح فواتير البيع من قبل تجار الجملة لما يتم لهم بيعه من السلع التموينية وفق الاصول المتبعة .
12- القيام بالبيع او التصرف باي صورة من التصرفات بالسلع التموينية في عرض البحر والتي سبق التعاقد عليها مع الوزارة مهما كانت الاسباب .
13- تصريف سلع تموينية ادخلت الجمهورية بطرق غير شرعية .
المادة(16): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد لاية نتيجة جرميه ناشئة عن ارتكاب اي مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب كل من يرتكب احدى المخالفات الواردة في المادة (15) من هذه القانون كما يلي:
1- كل من عرض او باع سلعة تموينية فاسدة اوتالفةغير صالحة للاستهلاك الآدمي او تلاعب بتاريخ صلاحيتها يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع اتلاف البضاعة الفاسدة وللمحكمة الحق في ايقاف السجل التجاري مدة لا تزيدعن ستة اشهر ممن ثبت ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي حالة التكرار يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنوات والغاء السجل التجاري .
2- كل من يرتكب ايا من المخالفات الواردة في البندين (3،2) من المادة (15) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين وللمحكمة ان تقضي ببيع السلع التموينية محل المخالفة باسعارها المقررةوتسليم الحصيلة الىصاحب البضاعة وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بضعف العقوبة مع سحب السجل التجاري .
3- كل من ارتكب ايا من المخالفات الواردة في البنود من 4الى11من المادة (15) يعاقب السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ستين الف ريال واذا تكرر ارتكاب اي من المخالفات المشار اليها يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين الف ريال ويسحب منه السجل التجاري ويحرم من مزاولة المهنة ولا تحول هذه العقوبة دون المساءلة الجنائية اذا ترتب على ارتكاب المخالفة فعل جنائي .
4- ما لم ينص في اي قانون آخر بعقوبة اشد يعاقب وفقا لهذه المادة كل موظف من موظفي التموين شارك او تستر او افشى او تساهل او اخفى اية معلومات عن اية مخالفة من المخالفات التموينية الواردة في المادة (15) من هذا القانون .
5- كل من قام من موظفي التموين بتحصيل مبالغ لحسابه باسم غرامات تموينية مستغلا صفته الوظيفية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفصله من العمل مع استعادة المبالغ المحصلة .
المادة(18): مع مراعاة ما يقضي به اي قانون آخر من عقوبات للمحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء محل المخالفة التموينية او حرمان مرتكبها من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة .
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة(20): الوزارة هي السلطة المختصة في كلما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية والخارجية وفقا لما ينظمه هذا القانون .
المادة(21): يتم التخلص من السلع التموينية التالفة او الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك البشري باشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير او من يفوضه او محافظ المحافظة بالاشتراك مع النيابة العامة والغرفة التجارية وصحة البيئة .
المادة(22): يصدر الوزير القرارات والاوامر والتعليمات والانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون .