تدقيق ومراجعة الحسابات
قرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 1999م
بشأن تدقيق ومراجعة الحسابات
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وبعد موافقة مجلس النواب
-أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تدقيق ومراجعة الحسابات) .
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة التموين والتجارة .
الوزير: وزير التموين والتجارة .
المهنة: مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي يزاولها المحاسب القانوني وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
الرخصة: هي الوثيقة الصادر وفقا لاحكام هذا القانون والتي تخول لصاحبها الحق بمزاولة المهنة .
اصول المهنة: قواعد ومعايير وآداب وسلوكيات المهنة .
المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي الحاصل على اجازة (محاسب قانوني) وفق احكام هذا القانون .
اللجنة: لجنة اجازة المحاسبين القانونيين المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون .
الاجازة: هي شهادة محاسب قانوني التي يحصل عليها الشخص الطبيعي وفق احكام هذا القانون .
المادة(3): تهدف مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات الى اعطاء راي فني موضوعي محايد عن مدى عدالة القوائم المالية بما يؤدي الى امكانية الاعتماد عليها من قبل مستخدميها وتخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الشفافية وفقا للاصول العملية والعلمية والمعايير التي يتم اعتمادها من السلطات المختصة .
المادة(4): يصنف المحاسبون القانونيون الى فئتين: –
1- فئة المحاسبين القانونيين المزاولين وهم المحاسبون القانونيون المتفرغون والحاصلون على رخصة مزاولة وفق احكام هذا القانون .
2- فئة المحاسبين القانونين غير المزاولين الحاصلين على اجازة محاسب قانوني .
ويكون لكل فئة من الفئتين سجل خاص ،وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد مسك تلك السجلات والبيانات والمعلومات الخاصة بكل منها وقواعد اجراءات القيد والشطب ومقدار الرسوم .
الفصل الثاني: قواعد وإجراءات منح إجازة محاسب قانوني
المادة(5): يشترط لمنح اجازة محاسب قانوني ان تتوفر في المتقدم الشروط التالية: –
1- ان يكون شخصا طبيعيا متمتعا بالجنسية اليمنية .
2- ان لا يقل عمره عن ست وعشرين سنة ميلادية .
3- ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي تخصص محاسبة لا يقل مستواه عن درجة البكالوريوس .
4- ان يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل في مجال المراجعة وتدقيق الحسابات او التدريس لدى احدى الكليات او الجامعات او المعاهد العليا في مجال المحاسبة والمراجعة وعلى النحو التالي: –
ا . اربع سنوات لاحقة لمؤهل البكالوريوس .
ب . سنتان لاحقتان لمؤهل الماجستير .
ج . سنة واحدة لاحقة لمؤهل الدكتوراه .
5- ان يجتاز الامتحان المقرر لذلك ويستثنى من هذا الشرط حملة مؤهل الدكتوراه تخصص محاسبة .
6- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية وان لا يكون قد سبق ان حكم عليه بجريمة جنائية مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكون قد رد اليه اعتباره .
المادة(6): تعتبر اللجنة المعتمدة بالجمهورية لمعادلات الشهادات العلمية هي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات المشار اليها في هذا الفصل وفقا للقوانين والقرارات النافذة بذلك الخصوص .
المادة(7): للحصول على اجازة محاسب قانوني يتم اتباع الآتي: –
ا . التقدم بطلب الى الادارة المختصة بالوزارة مرفقا به المؤهلات والوثائق الثبوتية المحددة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية .
ب . تحرر الادارة المختصة ايصالا بالوثائق المستلمة مثبتا فيه تاريخ الاستلام وتوقيع المختص ويسلم الى مقدم الطلب .
ج . تقوم الادارة المختصة بقيد بيانات الطلب ومرفقاته في السجل المخصص لذلك .
د . يعرض الطلب على اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب وتقوم اللجنة بدراسته والبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها .
ه . لا يجوز لمن رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد الى اللجنة الا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض .
المادة(8): . لصاحب الطلب الذي لم يبت في طلبه خلال المدة المحددة في المادة السابقة او الذي رفض طلبه التظلم الى الوزير خلال خمسة وسبعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به سند ايصال من ادارة الحسابات بالوزارة بمبلغ عشرين الف ريال كتامين يورد الى صندوق الوزارة كايراد عام في حالة عدم صحة التظلم .
ب . يقوم الوزير بناء على التظلم المرفوع اليه بدعوة اللجنة للانعقاد برئاسته لدراسة التظلم والبت فيه ، ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا ولا يجوز لمن ثبت عدم صحة تظلمه التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة .
المادة(9): تصدر الاجازة بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة وتبين اللائحة شكل الاجازة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها .
المادة(10): ا . يؤدي المحاسب القانوني المجاز لاول مرة بمزاولة المهنة امام رئيس واعضاء اللجنة اليمين القانونية التالية: –
( ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بصدق وشرف وامانة وان التزم دوما جانب الحق وان اتقيد باحكام القانون والنظام والاصول المهنية واراعي آدابها وقواعدها وان احافظ على اسرار عملائي واية معلومات اؤتمن عليها بحكم عملي وفي حدوده وفقا للقانون والله على ما اقول شهيد) ) .
ب . يحرر محضر باداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني .
ج . المحاسب القانوني المجاز لاول مرة ينشر اسمه ورقم قيده في الجريدة الرسمية .
الفصل الثالث: قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهنة لمكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات
المادة(11): يجوزللحاصلين على تراخيص سارية المفعول من المزاولين للمهنة
تكوين شركات (مكاتب) مهنية على ان يمارس كل شريك نشاطه ضمن الشركة في حدود الفئة التي تنطبق عليها .
المادة(12): تمنح شركات تدقيق ومراجعة الحسابات رخصة بمزاولة المهنة متى توافر الشروط التالية: –
1- ان تكون شركة تضامنية .
2- ان يكون جميع الشركاء حاصلين على الترخيص بالمزاولة وفقا لاحكام هذا القانون .
3- ان يكون مركز الشركة الرئيسي في الجمهورية اليمنية .
4- ان لا يكون المحاسب القانوني شريكا في اكثر من شركة تدقيق .
5- ان لا يمارس المحاسب القانوني المهنة خارج نطاق الشركة بصورة مستقلة اولدى الغير .
المادة(13): تمنح فروع شركات تدقيق ومراجعة الحسابات غير اليمنية او الاشخاص الطبيعيين غير اليمنيين ترخيصا بمزاولة المهنة في الجمهورية بعد توافر الشروط التالية: –
1- مشاركة محاسب قانوني يمني او اكثر بحيث لا تقل نسبة مساهمة الشريك اوالشركاء اليمنيين عن (25%) من راس المال .
2- ان يتضمن اسم الشركة احد اسماء الشركاء اليمنيين على الاقل .
3- ان يكون عقد الشراكة مكتوبا باللغة العربية وموثقا من قبل الجهات الرسمية المختصة وبحضور الشركاء .
4- ان يكون جميع الشركاء من الاشخاص الطبيعيين المقيدين في جداول المحاسبين القانونيين المزاولين ، واذا كان في الشركاء شخص اعتباري غير يمني يجب ان يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة في بلده الاصلي وان يكون المدير او احد المدراء احد الشركاء اليمنيين .
5- تقديم صوره مصدقة من ترخيص مزاولة المهنة في بلد المركز الرئيسي مع عقد الشركة ونظامها الاساسي .
6- لا تقل نسبة الكوادر الفنية اليمنية العاملة في الشركة عن ثلثي العدد الاجمالي للكوادر الفنية .
7- ان لا تزيد نسبة فريق العمل من المساعدين الى المحاسبين القانونيين المرخص لهم عن نسبة 1: 4 اربعة الى واحد .
المادة(14): يرخص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات وتقيد في السجل المخصص لذلك باسم الشهرة وتبين اللائحة البيانات والمعلومات التي يجب ان يتضمنها الطلب وكذلك الوثائق والمستندات التي يجب ان ترفق به .
المادة(15): لايجوز الترخيص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات بمزاولة المهنة الا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري ويجب ان ترفق صوره من السجل التجاري عند التقدم بطلب للقيد في سجل شركات تدقيق ومراجعة الحسابات .
المادة(16): ا . يجب على كل محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة ان يتقدم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص بطلب تجديد الرخصة الممنوح له وفقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة .
ب . على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات ان تتقدم سنويا بطلب تجديد الرخصة الممنوح لها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة .
ج . تقوم الوزارة خلال شهر يناير من كل عام باعداد كشف يتضمن اسماء المحاسبين القانونيين الذين جددت تراخيصهم وتقوم بنشر ذلك الكشف في احدى الصحف الرسمية اليومية ولمدة ثلاثة ايام متتالية .
المادة(17): على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات ابلاغ الادارة المختصة عن كل فرع يتم افتتاحة بخلاف المكتب الرئيسي خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح الفرع
المادة(18): تمسك الادارة المختصة بديوان عام الوزارة السجلات التالية .
1- جدول المحاسبيين القانونيين .
2- سجل المحاسبين القانونيين .
3- سجل شركات (مكاتب) التدقيق والمراجعة .
4- سجل قيد الطلبات .
5- اي سجلات اضافية تحددها اللائحة .
وتبين اللائحة شكل وتقسيم ومحتويات السجلات .
الفصل الرابع: لجنة إجازة المحاسبين القانونيين
المادة(19): تشكل اللجنة على النحو التالي: –
1- وكيل الوزارة المختص رئيسا
2- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عضوا
3- رئيس قسم المحاسبة باحدى الجامعات اليمنية
يختاره المجلس الاعلى للجامعات عضوا
4- ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
لا تقل درجته عن مدير عام يختاره رئيس الجهاز عضوا
5- ممثل عن مصلحة الضرائب لا تقل درجته
عن مدير عام يختاره رئيس المصلحة عضوا
6- محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة
تختاره جمعية المحاسبين القانونيين . عضوا
7- مدير عام الادارة المختصة بالوزارة . مقررا
المادة(20): باستثناء وكيل الوزارة المختص يشترط في كل عضو من اعضاء اللجنة ان يكون محاسبا قانونيا او يكون حاصلا على مؤهل بكالوريوس تخصص محاسبة ويصدر الوزير قرارا بتشكيل اللجنة .
المادة(21): تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية: –
1- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على اجازة محاسب قانوني والبت فيها وفقا لاحكام هذا القانون .
2- دراسة واقرار النماذج التي سيتم استخدامها في كافة الاعمال المتعلقة باعمال اللجنة .
3- اجراء الامتحانات المقررة وفقا لنص الفقرة (5) من المادة (5) .
4- دراسة ما يحال اليها من الوزير من مواضيع متصلة بالمهنة .
المادة(22): تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الاقل كل شهر ويجوز ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها او بطلب من ثلاثة اعضاء كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة(23): مع مراعاة ما ورد في المادة (20)
ا . يتم اقالة اي من اعضاء اللجنة اذا تغيب عن اجتماع اللجنة بدون عذر مقبول ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متقطعة خلال السنة .
ب . يصدر بالاقالة قرار من الوزير بناء على توصية اللجنة .
ج . يتم اخطار الجهة التي يمثلها العضو الذي فقد عضويته باللجنة ليتم تسمية شخص آخر من قبلها بدلا عنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما
المادة(24): لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وفي جميع الاحوال يلزم لقانونية وصحة قرارات اللجنة ان تحوز على موافقة ثلاثة اعضاء حاضرين على الاقل .
المادة(25): مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عدا رئيس اللجنة المعين بحكم وظيفته .
المادة(26): تحدد اللائحة نظام سير عمل اللجنة والاسس والمعايير التي تسترشد
بها عند ممارستها لمهامها ضمن الحدود التي رسمها هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة واصول المهنة .
المادة(27): أ تقوم الوزارة بمنح ترخيص مزاولة المهنة للمحاسبين القانونيين وفق احكام هذا القانون .
ب تمارس الادارة المختصة بالوزارة المهام التالية: –
1- فتح السجلات ومسكها .
2- اصدار التراخيص وتجديدها والاعلان سنويا عن اسماء المحاسبين القانونيين المرخص لهم الذين جددوا تراخيصهم .
3- حفظ ملفات المحاسبين القانونيين وتوثيق القرارات والمحاضر والعقوبات وكل ما يتعلق بهذا الشان .
4- التخاطب والتراسل مع المحاسبين القانونيين .
5- الاعلان عن قرارات وتوصيات اللجنة بشان البت في الطلبات المقدمة للحصول على اجازة محاسب قانوني وان يتم الاعلان من خلال لوحة تخصص لهذا الغرض في نطاق الادارة المختصة .
6- اعداد بيان شهري بالمحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة يعرض في لوحة الاعلانات .
7- رفع التقارير اللازمة للوزير عن مستوى اداء الادارة .
8- الاشراف والرقابة الميدانية على مكاتب المحاسبين القانونيين للتاكد من سلامة ودقة تنفيذ احكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية كافة القواعد والاجراءات المتعقلة بهذا الشان .
الفصل الخامس: شروط رخصة المزاولة والقيد
المادة(28): تقدم الطلبات للقيد في سجلات المحاسبين القانونيين المزاولين للحصول على الرخصة الى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجب ان تتضمن طلبات القيد في سجلات المحاسبين القانونيين ما يلي: –
1- اسم طالب القيد وجنسيته وسنه وعنوان اقامته وتاريخ ايداع الطلب .
2- بيان بمؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وصور مصدق عليها من هذه المؤهلات .
3- شهادة الخبرة العملية المعتمدة مع مراعاة المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بمدة الخبرة العملية .
4- تقديم ما يثبت تفرغه للمهنة .
المادة(29): عند قبول طلب القيد تسجل الادارة المختصة البيانات في السجل المعد لهذا الغرض: –
1- الرقم المسلسل الخاص بالمحاسب وتاريخ القيد .
2- اسم المحاسب القانوني ولقبه وسنه ومحل اقامته .
3- المؤهلات التي يحملها وتاريخ الحصول عليها .
4- الخبرة العملية السابقة ومدتها .
5- عنوان المقر الرئيسي الذي يزاول المهنة به .
المادة(30): يتم منح طالب الرخصة الترخيص معتمدا من الوزارة متضمنا الاسم ورقم وتاريخ القيد بسجل المحاسبين القانونيين المزاولين والفئة المصنف بها ملصقا عليها صورته الشخصية وفي حالة الانتقال من فئة الى فئة اخرى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون يتم تعديل السجلات بما يفيد ذلك .
المادة(31): لايجوز لمن رفض طلب قيده من قبل الوزارة ان يتقدم بطلب جديد الا بعد مضي سنه من تاريخ الرفض ، وله في حالة رفض طلبه التظلم الى الوزير خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير في هذا الشان نهائيا وتحدد اللائحة قواعد واجراءات التظلم .
المادة(32): يجب على كل من قيد اسمه بسجلات المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة ان يخطر الوزارة في خلال شهرين من تاريخ حصوله على الرخصة بعنوان المقر الخاص به ويترتب على عدم الاخطار في الميعاد المذكور صحة عنوانه الموجود لدى الوزارة .
المادة(33): على المحاسبين القانونيين المقيدين بسجلات المحاسبين القانونيين بانواعها اخطار الوزارة بكل تعديل او تغيير يطرا على بيانات طلب القيد او المستندات المرفقة به، وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل او التغيير ويكون الاخطار بموجب طلب يقدم الى الوزارة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .
المادة(34): تجدد الرخصة للمحاسبين القانونيين المزاولين سنويا ويتم تجديد الرخصة طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة(35): لا يجوز للمحاسب القانوني الذي لم يحصل على الرخصة ان يفتح مكتبا باسمه الخاص او ان يباشر عملا من اعمال تدقيق ومراجعة الحسابات .
المادة(36): على المحاسب القانوني المزاول الذي يطرا عليه سبب يمنعه من ممارسة المهنة اخطار الوزارة بذلك خلال ثلاثين يوما من قيام المانع وطلب نقل اسمه الى سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين وله عند زوال المانع طلب اعادة قيد اسمه في سجلات المحاسبين القانونيين المزاولين .
المادة(37): يجب على المحاسب القانوني وشركات تدقيق ومراجعة الحسابات عند التوقف عن المزاولة للمهنة لاي سبب من الاسباب بصورة نهائية او مؤقتة اخطار الوزارة بذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ التوقف ، وتعتبر الرخصة منتهية في حالة التوقف النهائي، ودون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يكون للوزارة اصدار قرار الغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالاخطار للوزارة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة الموجبة لذلك وسماع اقوال المحاسب واذا اخطر المحاسب ولم يحضر خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ اخطاره فيتم الغاء ترخيصه دون سماع اقواله ويجوز التظلم من قرار الالغاء ولا يترتب على الغاء الترخيص الغاء عضوية الجمعية .
المادة(38): في حالة توقف المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة سواء كان فردا او شريكا في شركة مهنية عن مزاولة المهنة لاي سبب من الاسباب نهائيا او لمدة يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير تتم تصفية جميع التكليفات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك وعليه اتباع الاجراءات التالية: –
1- اخطار الوزارة باسباب التوقف ومدته وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه مع تزويد الجمعية بصورة منه .
2- اخطار الجمعية بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتاثر بفترة التوقف والاجراءات التي تستخدم لحفظ حقوق عملائه والاسلوب الذي سوف يتم بموجبه التعامل مع المساعدين معه وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه وان ينسق مع الجمعية في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه .
3- قيام الشركاء الآخرين بالشركة المعنية عند توقف احد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة واخطار الجمعية بما اتخذ من اجراءات في كيفية اسناد الاعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف الى الشركاء الآخرين .
المادة(39): عند توقف المحاسب القانوني الذي يمارس عمله منفردا سواء كان التوقف نهائيا او لمدة يترتب عليها الاضرار بمصالح العملاء او الغير دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة عليه تكليف محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يكمل التزاماته على نفقة المحاسب القانوني الاصل مع احتفاظ الغير بالحقوق القانونية .
الفصل السادس: حقوق وواجبات المحاسب القانوني
المادة(40): يقوم المحاسب القانوني بمزاولة المهنة في المجالات التالية: –
1- مراجعة وتدقيق الحسابات والقوائم المالية وابداء الراي فيها وفقا لاصول المهنة .
2- تقديم الخبرة والمشورة في المجالات المالية والادارية والضريبية .
3- القيام باعمال التصفيات وفق احكام القوانين النافذة .
4- القيام باية مهام تنص عليها القوانين النافذة على ان يقوم بها المحاسب القانوني .
المادة(41): تتمثل حقوق المحاسب القانوني بصفة رئيسية في الآتي: –
1- الحق في الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وغيرها من الوثائق وله الحق في طلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها او يرى انها ضرورية ولازمة لتادية مهامه بصورة كاملة وصحيحة .
2- الحق في الحصول على كافة الادلة والقرائن التي تؤيد رايه الذي توصل اليه طبقا للمعايير والاصول المهنية ولا يجوز لاي شخص ان يمنع او يحجب اية وثائق او بيانات او معلومات يراها لازمة لتنفيذ مهامه .
3- الحق في ابداء الراي في القوائم المالية على النحو الذي توصل اليه طبقا لمعايير المراجعة .
4- الحق في اجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسبا لخزائن ومخازن الجهة الخاضعة للتدقيق وله الحق في التحقيق من موجودات الجهة والتزاماتها .
5- الحق في الحصول على ما يراه من المعلومات التي تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق وله الحق في زيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها والاستيضاح من المختصين عن النواحي التي يحتاجها لتادية مهمته على اكمل وجه .
6- الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله الحق في ان يدلي برايه في كل ما يتعلق بعمله وله الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد طبقا للقوانين النافذة .
المادة(42): مع عدم الاخلال بالقوانين والقرارات النافذة لا يجوز لاي مؤسسة او شركة يتطلب القانون ان يكون لها محاسب قانوني بما في ذلك الافراد عزل المحاسب القانوني اثناء تادية مهامه الا اذا تبين مخالفته لاحكام هذا القانون والقوانين والقرارات النافذة .
المادة(43): يجب على المحاسب القانوني عند القيام بمباشرة اعمال المراجعة وتدقيق الحسابات ان يلتزم بالاصول المهنية وان يبذل العناية الكافية في تادية مهامه وان يبدي رايه في القوائم المالية كوحدة واحدة و ان يشير بوضوح الى مدى كفاية ملاءمة الافصاح فيها .
المادة(44): يجب على المحاسب القانوني ان يراعي الالتزام بالقوانين النافذة وان يتاكد من تطبيقها بصفة مستمرة من قبل عملائه .
المادة(45): يجب على المحاسب القانوني ان يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهاراته وبما يتلائم مع التطورات الحديثة وان يتابع البحوث والدراسات ذات الصلة بالمهنة وان يهتم بالتدريب المهني المستمر للمستخدمين لديه .
المادة(46): يجب على المحاسب القانوني ان يعمل على تحديث وتطوير الخدمات المهنية واساليب مزاولة المهنة وان يسعى الى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة .
المادة(47): يجب على المحاسب القانوني ان يقوم بالتخطيط الملائم لتنفيذ العمل وتقسيم العمل على المساعدين والاشراف المباشر عليهم كما يجب ان يوقع بنفسه على التقارير الصادرة منه ويجب اثبات اسماء وتوقيع المساعدين التابعين له على اوراق العمل وتبين اللائحة كافة الاجراءات المتعلقة بهذا المجال .
المادة(48): يجب على المحاسب القانوني ان يمسك السجلات والمستندات المحاسبية الخاصة باعمال مكتبة والتي تعطي صورة واضحة وكاملة عن نشاطه ونتيجة اعماله كما يجب عليه تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ اوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات وحفظها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اصداره للتقرير مع حفظ نسخه من التقارير والقوائم المالية ويلزم حفظ الوثائق المشار اليها حتى وان توقف عن مزاولة المهنة لاي سبب من الاسباب وتبين اللائحة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الخصوص .
المادة(49): يجب على المحاسب القانوني عند اعداد تقارير المراجعة ان يشير الى استخدام القواعد المحاسبية المتفق عليها وان يشير الى الثبات في تطبيقها واستخدامها .
المادة(50): يجب على المحاسب القانوني ان يقوم بابلاغ الجهات ذات العلاقة كتابيا بما تم اكتشافه من اختلاسات في اموال الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها وكذا بما تم اكتشافه من تزوير او غش او تحايل في الحسابات والسجلات والمستندات والوثائق وبصفة عامة يجب عليه ابلاغ الجهات المعنية كتابيا بكافة الاعمال غير المشروعة التي اكتشفها اثناء تادية مهامه والافصاح عنها في تقريره .
المادة(51): يجب على المحاسب القانوني ان يفصح عما اذا كانت الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بتدقيقها ومراجعتها منتظمة طبقا للاصول والنظم المحاسبية وان يلفت النظر كتابيا الى اي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها مالم فعليه الافصاح عن ذلك في تقريره .
المادة(52): لضمان استقلالية وحياد المحاسب القانوني المزاول يحظر عليه الآتي: –
1- العمل في وظائف الدولة او القطاع العام او المختلط او الخاص سواء كان باجر او بدون اجر باستثناء اساتذة الجامعات اليمنية مع عدم الاخلال بما ورد بالمادة (74) من هذا القانون .
2- احتراف الاعمال التجارية او الصناعية او اية مهنة اخرى .
3- استخدام وسائل الاعلان في الدعاية لنفسه بطريقة مخلة بشرف المهنة .
4- منافسة زملائه في المهنة والمضاربة فيها للحصول على تكاليف العمل بصورة تسيء الى المهنة .
5- قبول التكليف بالعمل كمحاسب قانوني في اي جهة يكون شريكا فيها او عضو في مجلس ادارتها او قائما باي عمل اداري او تجاري او مالي فيها او يكون قريبا لاحد اعضاء مجلس الادارة او المدير العام حتى الدرجة الرابعة ، ويكون باطلا كل تكليف بذلك .
6- ان يتعامل مع الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها بالشراء او البيع او المقايضة او الاستئجار ا وما في حكم ذلك ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة .
7- ان يدقق حساب وحدة سبق له العمل بها كموظف ما لم يمض على تركه العمل فيها مدة ثلاث سنوات على الاقل .
المادة(53): لا يجوز ان تحدد او تقيد صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي الى اعاقته عن قيامه بمهامه على النحو الذي يتفق مع احكام القوانين والقرارات النافذة والاصول المهنية .
المادة(54): بما لم يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يجوز للمحاسب القانوني ان يقوم بمراجعة حسابات المؤسسات العامة والمختلطة والبنوك وشركات التامين والشركات المساهمة ما لم يكن قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الرخصة بمزاولة المهنة .
المادة(55): بما لا يخل باحكام المادة (50) من هذا القانون لا يجوز للمحاسب القانوني ان يفشي المعلومات والاسرار التي اطلع عليها من خلال عمله الا في الحالات التي توجب القوانين النافذة خلاف ذلك .
المادة(56): لا يجوز للمحاسب القانوني ابداء راي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية ولا يجوز له التوقيع على تقارير عن حسابات لم تدقق من قبله او من قبل العاملين تحت اشرافه كما لايجوز له ايضا ان يشهد او يوقع على صحة بيانات او حسابات ختامية او قوائم مالية لا تعكس بوضوح ما احتوته سجلات وحسابات الجهات التي تم تكليفه بتدقيق حساباتها .
المادة(57): المحاسب القانوني مسئول قبل الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها عن الضرر الذي يلحق بها بسبب الاخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله او عند ممارسة مهنته كما يعتبر المحاسب القانوني مسئولا عن الضرر الذي يصيب المالكين او الغير بسبب تلك الاخطاء وفي كل الحالات اذا تعدد المحاسبون القانونيون المشتركون في الخطاء كانوا مسئولين بالتضامن قبل المالكين او الغير .
المادة(58): المحاسب القانوني مسئول عن اي اهمال او خطاء مهني جسيم الحق الضرر بالطرف الثالث الذي استخدم القوائم المالية المرفقة من قبل المحاسب القانوني واعتمد عليها في اتخاذ قرارات مالية في مجال الاستثمار او الاقراض وبشرط ان يكون الطرف الثالث حسن النية .
المادة(59): المحاسب القانوني مسئول عن الضرر الذي يلحق بالجهة او المالك او الغير نتيجة الاخطاء او الاهمال من قبل المساعدين الذين يعملون تحت اشرافه .
المادة(60): المحاسب القانوني مسئول مسئولية كاملة عن تطبيق وتنفيذ كل ما تضمنته القوانين النافذة من حقوق وواجبات والتزامات ومسئوليات ومهام واعمال تتعلق بالمحاسب القانوني وتتخذ في مواجهته كافة الاجراءات المقررة في تلك القوانين بما فيها العزل او التعويض او التقاضي .
وفي كل الاحوال يجوز للمتضرر اللجوء الى القضاء .
المادة(61): يجب على المحاسب ان يقوم بابلاغ الجهات المختصة وذات العلاقة كتابة ما تبين له اثناء مزاولة المهنة اي من الآتي: –
1- وجود خطر على صحة وسلامة المواطن .
2- وجود مخاطر على الثروة القومية اكانت حيوانية او سمكية او زراعية او معدنية او غيرها .
3- وجود مخاطر على البيئة .
الفصل السابع: المجلس الأعلى لمهنة المحاسب والمراجعة وجمعية المحاسبين القانونيين
المادة(62): ينشا بمقتضى هذا القانون مجلس اعلى يسمى المجلس الاعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يختص بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال تبني القواعد المحاسبية ومعايير المراجعة وقواعد وآداب السلوك المهني .
المادة(63): يصدر رئيس الجمهورية قرار بنظام المجلس يبين تبعيته واهدافه وتكويناته واختصاصاته وتشكيله وتمويل موارده وكل ما يتعلق بشانه .
المادة(64): بناء على عرض الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشكل المجلس الاعلى من ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة والمهتمين فيها .
المادة(65): تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين جمعية مهنية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتعني بتنظيم شئون منتسبيها وتساهم بالنهوض والتطوير لمهنة المحاسبة والمراجعة .
المادة(66): تكون عضوية المحاسبين القانونيين وجوبية في الجمعية ولا يجوز لاي محاسب قانوني ان يزاول المهنة ما لم يكن عضوا في الجمعية .
الفصل الثامن: العقوبات
المادة(67): ا . مع عدم الاخلال باقامة الدعوى الجنائية اوالمدنية عند الاقتضاء يعاقب كل محاسب قانوني اذا لم يراع الاصول المهنية باحدى العقوبات التاديبية التالية: –
– التنبيه الخطي .
– الانذار الخطي .
– التوقيف المؤقت للترخيص بما لا يتجاوز ثلاث سنوات .
ب . يكون تاديب المحاسبين القانونيين بمعرفة مجلس تاديب تبين اللائحة طريقة تشكيله ونظام سير العمل فيه والقواعد والاجراءات الخاصة بالتظلم من قراراته .
ج . يراعى في تشكيل مجلس التاديب ان يكون من الجهات ذات الاختصاص وان يكون ثلثا اعضائه على الاقل محاسبين قانونيين .
المادة(68): يجوز بقرار من الوزير بناء على عرض من الادارة المختصة الغاء الرخصة الممنوحة للمحاسب القانوني وشطب اسمه من جدول المحاسبين القانونيين في الحالات الآتية: –
1- اذا فقد شرط او اكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
2- اذا توقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية دون ابلاغ الوزارة بوقف نشاطه .
3- اذا اخل باي من الاحكام الواردة في المادة (13) من هذا القانون .
4- اذا زاول المهنة بعد حصوله على الترخيص ولم ينتسب الى جمعية المحاسبين القانونيين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الترخيص .
5- اذا حصل على رخصة استنادا الى بيانات مزورة .
وفي كل الاحوال للمتضرر اللجوء الى القضاء .
المادة(69): يصدر الوزير بناء على عرض الادارة المختصة قرارا بالغاء الرخصة الممنوحة للمحاسبين القانونيين والغاء الترخيص الممنوح للشركة في الحالات الآتية: –
1- اذا اخل باي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين (13،12) من هذا القانون .
2- اذا اخل الشركاء او الشركة باي من الاحكام الواردة في المادة (13) من هذا القانون .
المادة(70): يعاقب كل محاسب قانوني لم يقم بتجديد الرخصة بغرامة مالية قدرها (1000) الف ريال عن التاخير في الشهر الاول و (2000) ريال في الشهر الثاني و (3000) ريال في الشهر الثالث ومازاد على ذلك تكون الغرامة (5000) خمسة الف ريال عن كل شهر تاخير .
المادة(71): مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى النافذة يعاقب المحاسب القانوني بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ولا تقل عن ستة اشهر اذا ارتكب احد الافعال التالية: –
1- دون بيانات كاذبة في اي تقرير او حساب او وثيقة في سياق ممارسته للمهنة .
2- وضع تقريرا مغايرا للحقيقة او صادق على وقائع مغايرة في وثيقة يتوجب اصدارها قانونا او بحكم قواعد ممارسته المهنة .
3- صادق على توزيع ارباح صورية او غير حقيقية .
4- لم يبلغ الجهة المعنية بجرائم الاختلاس او التزوير او الغش او التحايل المشار اليها في المادة (50) .
5- افشى اسرار الشركة .
6 صادق بتوقيعه على تقارير عن حسابات لم تدقق من قبله او من قبل العاملين تحت اشرافه .
المادة(72): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة الف ريال كل من : –
1- قام بمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص وفقا لاحكام هذا القانون .
2- عاد بمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص قانوني .
3- الاجنبي الذي زاول المهنة دون حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة وفق احكام هذا القانون .
4- خالف احكام المادة (52) من هذا القانون .
المادة(73): مع مراعاة احكام المادة (68) يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال :
1- كل محاسب قانوني غير يمني زاول المهنة لحسابه الخاص .
2- كل محاسب قانوني استخدم اسما معنويا او تجاريا لمكتبه او لشركته .
3- كل محاسب قانوني قام بتشغيل شخص اجنبي كمحاسب قانوني دون ان يكون هذا الاجنبي حاصلا على رخصة بمزاولة المهنة .
4- كل شريك في شركة التضامن لا يزاول المهنة بالفعل لدى الشركة .
5- كل شريك في شركة التضامن زاول المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة مستقلة او لدى الغير او مع الغير .
6 كل شريك قام بتعيين مدير تنفيذي غير مرخص له بمزاولة المهنة .
7- كل محاسب قانوني وكل شريك قام بتعيين مديرا لفرع غير مرخص له بمزاولة المهنة .
الفصل التاسع: أحكام عامة
المادة(74): للوزير بناء على توصية الادارة المختصة الغاء الترخيص لاي محاسب قانوني مزاول فردا او شركة اذا لم يقم باعادة ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ صدوره .
المادة(75): مع مراعاة احكام المادة (74) يعتبر المحاسبون القانونيون المرخص لهم وفقا للقواعد والانظمة السارية قبل العمل بهذا القانون مرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(76): تلتزم مصلحة الضرائب بعدم قبول الحسابات الختامية من المكلفين الملزمين بتقديمها الا اذا كانت صادرة عن محاسب قانوني مرخص .
المادة(77): تكون الجهات التالية بيوت خبرة في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات: –
1- مكاتب المحاسبة والمراجعة المقيدة لدى الوزارة .
2- الجامعات والمعاهد العليا في مجال تدريس المحاسبة والمراجعة .
3- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجال التدقيق والمراجعة .
المادة(78): بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري .
المادة(79): يلغى القرار بالقانون رقم (31) لسنة1992م بشان نظام المحاسبين القانونيين .
المادة(80): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .