طيران مدني
قرار جمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1993م
بشأن طيران مدني
رئيس مجلس الرئاسة:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
-وبعد موافقة مجلس الرئاسة
الباب الأول: تعاريف
المادة(1): لاغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك .
1- القانون: هذا القانون .
2- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
3- اقليم الجمهورية: الاراضي والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة والفضاء الجوي والخارجي الذي يعلوها .
4- الوزير: وزير النقل .
5- الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
6- سلطات الطيران: الجهات المختصة في الهيئة .
7- دولة التسجيل: الدولة المسجلة الطائرة في سجلها .
8- الطائرة: اي آلة في استطاعتها ان تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الارض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل : المناطيد والبالونات الحرة والمقيدة والطائرات البحرية والطائرات الشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة والطائرات ذات الاجنحة الدوارة ومركبات الفضاء والصواريخ ومظلات الطائرة ونموذج الطائرات وغير ذلك من الاجهزة المعدة للاستخدام في الجو .
9- طائرة الدولة: الطائرات العسكرية والطائرات المخصصة لخدمة مصالح الدولة فقط كالجمركية والبوليسية .
10- الطائرات الوطنية: الطائرات التي تحمل علامة التسجيل الوطني .
11- الطائرات الاجنبية: الطائرات التي تحمل علامة تسجيل اجنبية .
12- امن الطيران: الاجراءات والامكانيات البشرية والمادية المكرسة لحماية الطيران المدني من افعال التدخل غير المشروع .
13- التسجيل المشترك: نظام تسجل بمقتضاه الطائرات في سجل مشترك خلاف السجل الوطني سواء كان ذلك موحدا او مجزا .
14- التسجيل الدولي: نظام تسجل بمقتضاه الطائرات لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .
15- علامة عامة: علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولي لسلطة تسجيل العلامة العامة، وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني .
16- سلطة تسجيل العلامة العامة: السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة .
17- مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية .
18- قائد الطائرة: الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة اثناء فترة الطيران .
19- عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة اثناء فترة الطيران .
20- عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة اثناء فترة الطيران .
21- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدا فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها .
22- شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط ان يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة .
23- ترخيص الطائرة: موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني لطائرة مستوفاة للشروط التي ينص عليها القانون للعمل في مجال الطيران المدني وبصفة خاصة من حيث صلاحيتها للطيران .
24- مطار: مساحة محددة على سطح الارض او الماء او المباني بما فيها من منشآت ومعدات معدة او مجهزة او مستخدمة بصفة عامة او مخصصة كليا او جزئيا لهبوط واقلاع وتحرك الطائرات .
25- مستثمر المطار: اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه .
26- ترخيص المطار: موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني، تتضمن احكاما وشروطا تنظيمية تفصيلية يسمح بمقتضاها لمستثمر المطار بتشغيله في خدمة الطيران المدني .
27- مطار دولي: مطار تعينه وتعده الدولة في اقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي البشري والحيواني والزراعي وما الى ذلك من اجراءات .
28- حركة المطار: جميع الطائرات وغيرها من الحركة الارضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار .
29- نطاق حركة المطار: فضاء جوي ذو ابعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار .
30- منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات .
31- الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات بالمطار .
32- وحدة مراقبة الحركة الجوية: تعبير يطلق على اي من الوحدات التالية: مركز مراقبة المنطقة،مكتب مراقبة الاقتراب او برج مراقبة المطار .
33- طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تادية خدمات الحركة الجوية .
34- خدمات الملاحة الجوية: المعلومات والارشادات وغيرها من التسهيلات والخدمات الصادرة او المقدمة لخدمة ملاحة او حركة الطائرات ومراقبة تحرك المركبات في اي نواحي مطار مستخدم لحركة الطائرات .
35- منطقة محرمة: منطقة محددة من الفضاء الجوي للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما .
36- منطقة مقيدة: فضاء جوي ذو ابعاد محددة يقع داخل اقليم الجمهورية يقيد الطيران بداخله بشروط معينه وتعلن عنه السلطات المختصة .
37- منطقة خطرة: فضاء جوي ذو ابعاد محددة تجري بداخله عمليات خطرة على الطيران في اوقات معينة وتعلن عنه السلطات المختصة .
38- رحلة جوية: رحلة بالطائرة تبدا باقلاعها وتنتهي بهبوطها .
39- طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغييرا في سرعتها على نحو غير مالوف .
40- ترخيص الطيران: موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني تتضمن احكاما وشروطا تنظيمية تفصيلية يسمح بمقتضاها لمستثمر الطائرة او الناقل الجوي بتشغيل طائرته في رحلات جوية في اطار النشاط المحدد لذلك خلال مدة معينة .
41- تصريح الطيران: موافقة خاصة محددة تصدرها سلطات الطيران المدني لمستثمر الطائرة لتسيير رحلة او رحلات جوية محددة او القيام بعملية او عمليات جوية محددة .
42- هبوط لاغراض غير تجارية (هبوط فني) :
هبوط لاي غرض آخر غير اخذ او انزال ركاب او بضائع او بريد .
43- النقل الجوي الداخلي:
النقل الجوي المقرر له ان يبدا وينتهي في نقطة او اكثر تقع في اقليم الدولة .
44- النقل الجوي الداخلي المحظور (الكابوتاج) :
نقل جوي غير النقل الجوي الداخلي مقرر له ان يبدا وينتهي في نقطة او اكثر تقع في اقليم الدولة تقوم به دولة اجنبية او ناقل جوي تابع لها .
45- النقل الجوي الدولي:
اي نقل جوي لا يعد نقلا جويا داخليا او (كابوتاج) ومن ثم تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير تلك المسجلة فيها الطائرة .
46- النقل الجوي التجاري:
الرحلات الجوية التي تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد او اي منها مقابل اجر او مكافاة سواء كان التزام الراكب و/او الشاحن و/او المستاجر كليا او جزئيا مباشر او غير مباشر .
47- تعريفة النقل:
الاجر الواجب السداد مقابل نقل الركاب والامتعة والبضائع والشروط المحددة بشانها بما في ذلك اجور وشروط الوكلاء وغير ذلك من الخدمات المساعدة وذلك فيما عدا الاجور والشروط المحددة لنقل البريد .
48- النقل الجوي المنتظم:
سلسلة من الرحلات التجارية المفتوحة للجمهور للنقل الجوي بين نقطتين او اكثر وفقا لجدول زمني معلن او بانتظام او تكرار من شانه ان يجعلها تشكل سلسلة رتيبة مميزة وبصفة عامة كل نقل جوي يمارس بمقتضى ترخيص او تصريح ممنوح لمؤسسة نقل جوي دولي منتظم .
49- النقل الجوي الغير منتظم:
اي رحلات جوية غير النقل الجوي المنتظم المحددة عناصره في التعريف السالف الذكر وبصفة عامة كل نقل جوي لا يمارس بمقتضى ترخيص او تصريح ممنوح لمؤسسة نقل جوي دولي منتظم .
50- خط جوي:
خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب والبضائع والبريد او اي منها مقابل اجر او مكافاة ويكون مفتوحا للجمهور .
51- خط جوي داخلي:
خط جوي يخدم نقاطا في اقليم الجمهورية فحسب .
52- خط جوي دولي:
خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير تلك المسجلة فيها الطائرة .
53- خط جوي منتظم:
خط جوي تسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن او بانتظام او تكرار واضح .
54- خط جوي دولي منتظم:
خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح .
55- خط جوي داخلي منتظم:
خط جوي يخدم نقاطا تقع في اقليم دولة واحدة وتسير رحلاته طبقا لجدول معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح .
56- الناقل الجوي:
شخص طبيعي او اعتباري يقوم باستثمار خط او خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع او اي منها .
57- الناقل الجوي الوطني:
الناقل الجوي المعين بواسطة اي من الدولتين الطرفين في اتفاق ثنائي للنقل الجوي المبرم بينهما او معتمد من جانب اي منهما لتشغيل خطوط جوية دولية في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق .
58- مؤسسة نقل جوي منتظمة:
اي مؤسسة للنقل الجوي تقوم بتشغيل او تقديم خدمات خط جوي دولي منتظم .
59- مؤسسة نقل جوي مشتركة:
مؤسسة تتمتع بشخصية قانونية مشتركة تقوم بتسيير خطوط جوية بطائرات مسجلة تسجيلا مشتركا .
60- مؤسسة نقل جوي دولية:
مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية بطائرات مسجلة تسجيلا دوليا .
61- الوكيل المعتمد:
شخص مسئول يمثل المستثمر او الناقل الجوي والمخول من قبله او بالنيابة عنه بالقيام بجميع الاجراءات المتعلقة باستثمار او تشغيل طائراته وكذلك اجراءات دخولها وخروجها بما على متنها من اطقم وركاب وبضائع وبريد وامتعة وخزين .
62- الطيران العام:
يشمل الطيران العام ودون حصر: رحلات التعليم والتدريب ورحلات المؤسسات والهيئات والشركات والاشخاص لنقل العاملين والمعدات والرحلات الخاصة والترفيهية ورحلات الاشغال الجوية كالطيران الزراعي والتصوير الجوي واستكشاف وخدمات البترول والانشاء والتعمير والدعاية والاعلان والاسعاف الطبي والنجدة والانقاذ .
63- المستثمر:
مستثمر الطائرة شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتشغيل واستثمار طائرة يتولى ادارتها وتخضع هيئة قيادتها لاوامره سواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن مستاجر .
64- دولة المستثمر:
الدولة التي يقع المركز الرئيسي لادارة اعمال المستثمر او موطنه الدائم .
65- حادث طائرة:
كل حادث تترتب عليه احدى النتائج المشار اليها فيما يلي، ويكون مرتبطا بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه اي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الاشخاص للطائرة مع مراعاة التفصيلات المحددة في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو:
ا . وفاة اي شخص او اصابته باصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او باي شيء مثبت فيها .
ب . اصابة الطائرة بعطب جسيم .
ج . فقدان الطائرة ولم يعثر عليها نهائيا بعد البحث .
هذا ويستثنى من ذلك الاصابات البالغة او المميتة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي:
1- الوفاة لاسباب طبيعية .
2- الاصابات التي يلحقها الشخص بنفسه .
3- الاصابات التي يتسبب فيها اشخاص آخرون .
4- اصابات الاشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب .
5- اصابة العاملين على الارض قبل قيام الطائرة بالرحلة او بعد نهايتها .
66- واقعة طائرة:
كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر او يمكن ان يؤثر على سلامة التشغيل .
67- اتفاقية شيكاغو:
الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة بمدينة شيكاغو 7/ديسمبر/1944م .
الباب الثاني: أحكام عامه
الفصل الأول: مجال التطبيق
المادة(2): الطيران المدني والطائرات والمطارات المدنية:
1- تطبق احكام هذا القانون على كافة شئون الطيران المدني في الجمهورية والمطارات والطائرات المدنية وطائرات الدولة فيما عدا الطائرات العسكرية الوطنية مع مراعاة ما استثني بنص خاص في هذا القانون .
2- تسري احكام هذا القانون ايضا على الطائرات المدنية اليمنية اينما كانت خارج اقليم الجمهورية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام قوانين الدول الاجنبية التي تتواجد فيها .
3- لا تسري احكام هذا القانون على المطارات العسكرية .
المادة(3): الطائرات وكافة المركبات الهوائية : تطبق احكام هذا القانون على كافة انواع الطائرات .
المادة(4): الطائرات العسكرية الاجنبية:
تسري احكام المواد (17- 29- 33- 42) والمواد من (19 الى130) من هذا القانون على الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في اقليم الجمهورية .
الفصل الثاني: أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني
المادة(5): الاتفاقيات الدولية للطيران المدني:
يسري العمل باحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي تصدق عليها او تنضم اليها الجمهورية وتعتبر احكامها جزءا مكملا لهذا القانون بما في ذلك اتفاقية شيكاغو 1944م .
المادة(6): انظمة الطيران المدني :
فيما يتعلق بكل ما لم يرد بشانه نص محدد في هذا القانون، ولوائح وانظمة الطيران المدني او في دليل طيران الجمهورية او نشرات وتعليمات الهيئة للهيئة اعتماد اية انظمة دولية للطيران المدني بما لا يتعارض مع اي اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها .
كما تسري بشان ذلك كافة الاختلافات بين الاحكام والقواعد والانظمة الوطنية والدولية التي تقوم الجمهورية باخطار المنظمة الدولية للطيران المدني بها طبقا لاتفاقية شيكاغو 1944م .
الفصل الثالث: مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة
المادة(7): الرحلات الجوية:
تخضع جميع الرحلات الجوية التي تسير في اقليم الجمهورية ، وكذلك الرحلات المسيرة منه واليه وغيره لكافة القوانين واللوائح والانظمة السارية المفعول في مجال الطيران المدني وبجب على جميع مؤسسات النقل الجوي ومستثمري وملاك الطائرات والطيارين مراعاة النصوص والاحكام التنظيمية لدخول وخروج وعبور الطائرات المدنية واطقمها وركابها وشحناتها من البضائع والبريد وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتاشيرات والجمارك والصحة وقواعد واجراءات الطيران وعمليات الطائرات ومراقبة الحركة الجوية وقيود الطيران المحلية .
المادة(8): دخول اقليم الجمهورية والخروج منه:
يجب على ركاب واطقم الطائرات ومرسلي البضائع سواء كان ذلك بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم مراعاة القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بدخول اقليم الجمهورية والاقامة فيه والخروج منه وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي .
الفصل الرابع: تراخيص وتصاريح الطيران
المادة(9): تراخيص انشطة الطيران المدني:
لا يجوز ممارسة اي نشاط من الانشطة المتعلقة بالطيران المدني الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وبما لا يتعارض مع قانون الاستثمار وبصفة خاصة ما يلي:
ا . تشغيل مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية .
ب . تشغيل مؤسسات الطيران العام الوطنية والاجنبية .
ج . انشطة مكاتب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية ووكلائها .
د . انشطة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي .
ه . نشاط الخدمات الارضية للطيران .
المادة(10): تصاريح الطائرات والرحلات الجوية:
لا يجوز تشغيل اي طائرة في مجال الطيران المدني او تسيير اي رحلة جوية داخل اقليم الجمهورية او منه او اليه الا بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وبصفة خاصة ما يلي:
ا: عبور اجواء الجمهورية .
ب: الهبوط الفني ، اي لاغراض لا تتعلق بحركة النقل الجوي .
ج: رحلات الطوارئ لغرض الانقاذ او الاسعاف او غير ذلك من الاغراض الانسانية .
د: رحلات الطائرة الحكومية الاجنبية .
ه: رحلات نقل الاسلحة او الذخائر او المواد الحربية والخطرة .
و: رحلات النقل الجوي التجاري غير المنتظم .
ز: الرحلات السياحية الشاملة .
ح: رحلات الطيران العام المتعلقة بالعمل او السياحة او الاشغال الجوية او الرحلات الخاصة .
المادة(11): تراخيص وتصاريح الطيران:
لا يجوز لاي طائرة وطنية او اجنبية الطيران داخل اقليم الجمهورية او منه او اليه الا بموجب ما يلي:
ا: ترخيص تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني ،يخول لمستثمر الطائرة الحق في تشغيلها على النحو المبين في الترخيص ، ويجوز ان يكون هذا الترخيص دائما في حالة استناده الى اتفاقية دولية مصدقة عليها او منظمة اليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة او الى اتفاق نقل جوي ثنائي ساري المفعول مبرم بين الدولتين كما يجوز ان يكون مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة وقابلا للتجديد اذا ما اقتضى الامر ذلك .
ب: تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران على النحو المبين في التصريح .
وفي جميع الاحوال يعتبر الترخيص او التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير .
المادة(12): عبور اجواء الجمهورية:
لا يجوز لاي طائرة اجنبية عبور اجواء الجمهورية الا بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للقواعد التنظيمية للنقل الجوي والشروط المبينة في التصريح .
المادة(13): الهبوط في اقليم الجمهورية لاغراض غير متعلقة بحركة النقل:
لا يجوز للطائرات الاجنبية التي لا تعمل على خطوط جوية منتظمة الهبوط في اقليم الجمهورية لاغراض غير متعلقة بحركة النقل (هبوط فني) الا بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط الواردة به .
المادة(14): رحلات الاغراض الانسانية ورحلات الاسعاف والانقاذ والطوارئ:
يصرح لرحلات الاغراض الانسانية ورحلات الاسعاف والانقاذ والطوارئ بعبور اجواء الجمهورية والهبوط في مطاراتها والاقلاع منها بموجب تصريح مسبق وذلك مع التزامها بالطيران في الطرق الجوية المحددة واتباع القواعد التنظيمية لحركة المراقبة الجوية وكافة الانظمة والتعليمات الواردة في دليل طيران الجمهورية .
المادة(15): النقل الداخلي المحظور (الكابوتاج) :
لا يجوز لاي طائرة اجنبية ان تقوم بنقل ركاب او بضائع او بريد مقابل اجر او مكافاة من نقطة داخل اقليم الجمهورية الى نقطة اخرى داخل نفس الاقليم .
المادة(16): استعمال الاجهزة اللاسلكية:
لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المجهزة بها الطائرات الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية ، وتامين سلامة الطيران ووفقا للشروط المقررة وكذلك بمعرفة هيئة قيادة الطائرة .
المادة(17): آلات التصوير الجوي:
لا يجوز الطيران فوق اقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بالات التصوير الجوي،او استعمال هذه الآلآت الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان .
المادة(18): الاعلان والدعاية بواسطة الطائرات:
لا يجوز لاي طائرة عند طيرانها فوق اي ناحية من نواحي الجمهورية ان تستخدم جزئيا او كليا في عرض او بث اي اعلان او بلاغ بطريقة من شانها ان يكون ذلك الاعلان او البلاغ مرئيا او مسموعا من الارض الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني .
المادة(19): نقل الاسلحة والذخائر ومواد الحرب والمواد الخطرة:
لا يجوز نقل الاسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وغير ذلك من مواد الحرب والمواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة والمواد الجرثومية وغير ذلك من المواد الخطرة او اي شيء يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة الا بتصريح :
ا: القواعد والانظمة الدولية التي تقررها المنظمات والاتحادات الدولية لنقل المواد المشار اليها بطريقة مامونة وبصفة خاصة قرارات وقواعد وانظمة المنظمات الدولية للطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي الصادر بهذا الشان .
ب: المتطلبات والاجراءات الواجب اتباعها والتي تحددها السلطات المختصة وذلك على النحو المفصل في التصريح الصادر من الهيئة بنقل اي من المواد المشار اليها .
الفصل الخامس: الطائرات العسكرية
المادة(20): الالتزام بقواعد الجو:
على كافة الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون واللوائح والانظمة الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها للمطارات المدنية .
المادة(21): التنسيق بين سلطات الطيران المدني والقوات الجوية:
تشكل لجنة دائمة من المختصين بالهيئة والقوات الجوية تكون مهمتها التنسيق بين عمليات الطيران المدنية والعسكرية تحقيقا للصالح العام وامن وسلامة الجمهورية وترفع اللجنة توصياتها الى سلطات الطيران المدني لاصدار القرارات التنفيذية بشانها .
المادة(22): رحلات الطائرات العسكرية الاجنبية:
1- يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الجمهورية او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها او بموجب تصريح خاص من سلطات الطيران المدني بعد موافقة وزارة الخارجية والتصديق على ذلك من ادارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح .
2- على الطائرات العسكرية الاجنبية الالتزام بالقواعد والشروط والقيود الواردة باللوائح والانظمة المقررة بشانها وكذلك بالشروط والقيود والتعليمات .
3- على الطائرات العسكرية الاجنبية الالتزام بالطيران في الطرق الجوية المحددة ومراعاة قواعد الجو والقواعد التنظيمية لمراقبة الحركة الجوية والارشادات والتعليمات الواردة بدليل طيران الجمهورية .
4- تخضع الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في اقليم الجمهورية لاحكام المواد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
الفصل السادس: حالة الحرب او الأضطرابات او الازمات الداخلية
المادة(23): حرية التصرف وفقا لمقتضيات امن وسلامة الجمهورية:
في حالة الحرب او الاضطرابات او الازمات الداخلية لا يحد هذا القانون ولوائحه من حرية تصرف السلطات المختصة وفقا لمقتضيات امن وسلامة الجمهورية ، وكذلك الحال بالنسبة لاحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها او المنضمة اليها الجمهورية والاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الدول الاجنبية .
الفصل السابع: تنازع القوانين
المادة(24): وجود الطائرة في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة:
تعتبر الطائرة المسجلة في الجمهورية عند وجودها في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة في حكم الطائرة الموجود في اقليم الجمهورية .
المادة(25): نطاق تطبيق قانون جنسية الطائرة:
يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلي:
ا: صلاحيات وواجبات قائدها .
ب: عقود استخدام اعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين اختيار قانون آخر اذا كانت جنسية اي من اعضاء الطاقم تختلف عن جنسية الطائرة .
ج: حق ملكيتها وبقية الحقوق العينية وطرق الاعلان المتعلقة بانشاء او انتقال او سقوط تلك الحقوق .
د: شروط اكتساب صفة المستثمر والتزاماته القانونية .
ه: الوقائع والاعمال التي تحصل في الطائرة اثناء طيرانها اينما وجدت الا اذا كانت مبادئ القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك او اذا اختارت الاطراف قانونا آخر واجب التطبيق .
الباب الثالث: سيادة الدولة وسلطاتها في مجال الطيران المدني
الفصل الأول: احكام عامة
المادة(26): سيادة الدولة: للجمهورية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو اقليمها .
المادة(27): سلطات الطيران المدني:
تشرف على جميع شئون الطيران المدني في الجمهورية هيئة عامة تتبع وزير النقل تسمى الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ويكون لها الشخصية القانونية الاعتبارية وهي السلطة المختصة رسميا بتنظيم وادارة وتطوير جميع شئون ومرافق الطيران المدني والارصاد وباي اختصاصات ومسئوليات منصوص عليها في قرار انشائها وفي هذا القانون او اي قوانين اخرى .
المادة(28): سلطات الجمارك والامن والحجر الصحي والزراعي:
1- لسلطات الجمارك والامن العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها من السلطات الحكومية العاملة بالمطارات المدنية الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
2- لمندوبي السلطات الحكومية سالفة الذكر الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها كما ان لهم الحق في حجز اية وثائق تتعلق بها وذلك بشرط التنسيق مع سلطات الطيران المدني واشتراكها فيما يتخذ من اجراءات .
3- على مندوبي السلطات الحكومية سالفة الذكر عند ممارستهم الاختصاصات المخولة لهم الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة النافذة دون ثمة تعسف او مبالغة او تجاوز وعلى نحو لا يعرقل سهولة حركة الطائرات والركاب والبضائع طبقا للقواعد الدولية المقررة بهذا الخصوص والمعتمدة من سلطات الطيران المدني .
الفصل الثاني: سلطات الطيران المدني
المادة(29): لوائح وانظمة الطيران المدني:
1- على سلطات الطيران المدني وضع كافة اللوائح والانظمة اللازمة لتنظيم وادارة مرفق الطيران المدني ، وفقا لمقتضيات تنفيذ احكام هذا القانون وعلى النحو الذي يكفل ممارستها لاختصاصاتها ومسئولياتها الواردة فيه مع مراعاة انسجامها مع المستويات الدولية ومسايرتها لنمو وتطور النقل الجوي العالمي .
2- يجب ان تتضمن لوائح وانظمة الطيران المدني من النصوص ما تراه سلطات الطيران المدني ضروريااولازما لتنفيذ احكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني ( شيكاغو 1944م) وجميع ملاحقها التي اقرتها الجمهورية وكذلك كلما يطرا عليها من تعديلات او اضافات تقرها الجمهورية .
3- على سلطات الطيران المدني اعداد ومتابعة تعديل لوائحها وانظمتها في كل ما يتعلق بشئون الطيران وبصفة خاصة ما يلي:
ا . المطارات المدنية .
ب . حماية البيئة من ازعاج وعوادم الطائرات .
ج . تسجيل الطائرات .
د . صلاحية الطائرات للطيران .
ه . قواعد الجو .
و . عمليات الطيران .
ز . خدمات الحركة الجوية .
ح . المواصلات السلكية واللاسلكية .
ط . خرائط الطيران .
ي . معلومات الطيران .
ك . خدمات الارصاد الجوية .
ل . القواعد التنظيمية للنقل الجوي .
م . تسهيلات حركة النقل الجوي الدولي .
ن . تراخيص وتصاريح الطيران .
س . اجازات العاملين في حقل الطيران .
ع . امن الطيران .
ف . البحث والانقاذ في محيط الطيران .
ص . تحقيق حوادث الطائرة .
المادة(30): تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او الزامها بالهبوط وحجز وثائقها:
لسلطات الطيران المدني مطلق الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او الزامها بالهبوط وحجز اية وثائق تتعلق بها وذلك كلما اقتضى الامر ذلك لتنفيذ احكام هذا القانون او لوائح وانظمة الطيران المدني .
المادة(31): الامتناع عن الادلاء بالمعلومات والبيانات:
يجب على سلطات الطيران المدني ان تمتنع عن الادلاء لاي شخص باي معلومات او بيانات تزود بها عن طريق شخص آخر اذا ما تبين لها انها تتعلق بشئون تجارية ومالية لذلك الشخص الآخر وان الادلاء بها للغير قد يضر بمصالحه .
الباب الرابع: المطارات والخدمات والتسهيلات الملاحية
الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها واستثمارها
المادة(32): الترخيص بانشاء او استعمال او استثمار المطارات:
لا يجوز انشاء واعداد المطارات او ساحات الطيران ايا كانت في الجمهورية او استعمالها او استثمارها على اي نحو كان الا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني .
المادة(33): اعتبار المطارات ومنشآت الطيران المدني مرافق واموال عامة:
تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والاسلاك والاجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة وتعتبر اموال عامة .
المادة(34): انشاء المطارات:
1- تقوم الهيئة بتخطيط وتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة واستثمار كافة المطارات المدنية واعدادها بالمباني والمرافق والمعدات والاجهزة وغير ذلك من مستلزمات البنية الاساسية لتوفير خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران وخدمة حركة استقبال وترحيل الطائرات والركاب والبضائع والبريد وعليها متابعة وضع وتنفيذ الخطط القصيرة والمتوسطة المدى لدعمها وتطويرها وفقا لمقتضيات الاقتصاد الوطني وطبقا للمستويات الدولية والقواعد القياسية المقررة في الملحق الرابع عشر لاتفاقية شيكاغو .
2- لا يجوز انشاء او تشغيل او استثمار اي مطار خاص او ساحة للطيران الا بترخيص من سلطات الطيران المدني بعد موافقة الوزير، وتخضع هذه المطارات الخاصة وساحات الطيران لمعاينة وتنظيم ورقابة واشراف وتفتيش الهيئة وللهيئة مطلق الحق في وقف او الغاء تراخيص تشغيلها في حالة مخالفتها لقانون ولوائح الطيران او ثبوت تهديد نشاطها لسلامة الطيران المدني .
3- تراعى الهيئة عند انشاء وتطوير المطارات او الترخيص بانشاء مطارات خاصة او ساحات للطيران تفاصيل ومقتضيات التخطيط المحلي والاقليمي والتطورات المتوقعة في الامتداد العمراني وعدم تعريض سلامة الجمهور للخطر او الاضرار بمصالحة والمحافظة بقدر الامكان على عدم تلوث البيئة .
المادة(35): خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران:
1- تتولى الهيئة دون غيرها جميع اعمال وخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران في انحاء اقليم الجمهورية بما في ذلك جميع اعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتنظيم الحركة الجوية وتامين سلامة الطيران ويجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الاعمال او الخدمات طبقا للشروط التي تحددها .
2- لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي وغيرها من المؤسسات العاملة في محيط الطيران المدني تبادل برقياتها مع اي جهة من الجهات الا عن طريق مراكز اتصالات الخدمات الجوية التابعة للهيئة وذلك فيما عدا الحالات التي ترخص الهيئة فيها بغير ذلك .
المادة(36): انواع ودرجات المطارات:
تحدد سلطات الطيران المدني انواع المطارات المدنية ودرجة كل منها، وبصفة خاصة المطارات الدولية منها .
المادة(37): اشراف سلطات الطيران المدني على كافة العاملين بالمطارات:
تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها، ايا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة او التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
المادة(38): استعمال المطارات:
1- لا يجوز استعمال اي مطار من المطارات او اي مكان فيه الا بترخيص من سلطات الطيران المدني وطبقا لحدود وشروط هذا الترخيص
2- على كافة مؤسسات النقل الجوي ومالكي ومستثمري الطائرات وغيرهم من سائر المستخدمين للمطارات المدنية ومرافقها وخدماتها وتسهيلاتها مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بذلك وعلى وجه الخصوص الانظمة والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني لتنظيم وتامين ومراقبة حركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد في مناطق شحن وتفريغ وتموين وايواء الطائرات .
3- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والانظمة الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني .
4- على كل طائرة قادمة الى اقليم الجمهورية ان تهبط في مطار دولي معلن عنه الا اذا كان مصرحا لها بالعبور فقط كما يجب على كل طائرة مغادرة لاقليم الجمهورية ان تقلع من مطار دولي كذلك .
5- مع مراعاة اتخاذ الاجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها او لاعتبارات اخرى من التقيد بذلك على ان يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الاقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها .
6- اذا اضطرت اية طائرة قادمة الى اقليم الجمهورية او مغادرة او عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الجمهورية فانه يتعين على قائدها ان يخطر فورا اقرب سلطة محلية وان يقدم سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام واي مستند آخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الاجراءات المقررة .
الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
المادة(39): حقوق الارتفاق الجوية:
1- تفرض على الاراضي المحيطة والمجاورة للمطارات ومنشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية وتامين سلامة الطيران حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق الارتفاق الجوية وذلك في اطار الاغراض الآتية:
ا: تامين سلامة وكفاءة الطيران، وضمان كفاءة اداء اجهزة الخدمات والتسهيلات الملاحية .
ب: توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لاستخدام المطارات والاراضي المتعلقة بها بكفاءة وامان لتحقيق اغراض الطيران المدني .
2- تشمل حقوق الارتفاق الجوية كافة الحقوق اللازمة لتحقيق الاغراض المبينة في الفقرة السابقة وعلى وجه الخصوص ما ياتي:
ا: الحق في ارتياد الاراضي المشار اليها واجراء اي اعمال او اشغال هندسية لخدمة اغراض الطيران المدني .
ب: الحق في اقامة وصيانة اي منشآت او تركيبات او اجهزة لازمة لشئون الطيران المدني وكذلك مد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعها .
ج: ازالة او منع اقامة اية مباني او انشاءات او اغراس او اسلاك او اية عقبات مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعاتها في المناطق المحيطة والمجاورة للمطارات ومنشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية .
د: وضع علامات للارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الطيران .
المادة(40): نطاق حقوق الارتفاق:
تحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما في ذلك مناطق الامان حول المطارات، وذلك على نحو يكفل تامين سلامة الطيران وحماية الاشخاص والممتلكات وطبقا للقواعد والانظمة الدولية المقررة في هذا الشان .
المادة(41): القيود المفروضة على المناطق الخاضعة للارتفاق:
1- لا يجوز تشييد اي بناء او اقامة اية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية او اجراء اي تغيير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة وبصفة خاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بها .
2- اي تصرف يخالف احكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعتبر لاغيا وعلى السلطات المختصة سرعة ازالة اي آثار مترتبة عليه ويلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات الازالة بالاضافة الى توقيع العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون .
المادة(42): المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الطيران:
1- لا يجوز انشاء اي منارة ضوئية او لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني .
2- على السلطات المختصة ، بناء على طلب سلطات الطيران ازالة او تعديل اي جهاز ضوئي يحتمل ان يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية كما يجوز لسلطات الطيران فرض ما يلزم من القيد على المنشآت التي يتصاعد منها دخان ، او على كل ما من شانه ان يؤثر على الرؤية في جوار المطارات او على تامين سلامة الطيران .
3- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشآت معدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لازالة هذا التداخل وعلى السلطات المختصة بناء على طلب سلطات الطيران المدني منع استعمال مثل هذه التجهيزات الكهربائية او ازالة المنشآت المعدنية المشار اليها .
المادة(43): تملك الاراضي اللازمة للمطارات:
يحق للسلطات المختصة تلمك الاراضي اللازمة لانشاء المطارات او توسيعها او ربطها بطرق المواصلات او اللازمة لخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وذلك اما بالتراضي بموجب عقود او الاستملاك الجبري طبقا للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة .
المادة(44): التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق:
يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة ، وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية .
الفصل الثالث: حماية البيئة وضوضاء الطائرات
المادة(45): الحد من الضوضاء والآثار الضارة بالبيئة:
على سلطات الطيران المدني مراعاة ضرورة الحد الى اقصى درجة ممكنة من اي آثار ضارة بالبيئة من جراء تلوث الجو او اي ازعاج للجمهور بسبب ضوضاء واهتزازات الطائرات او اي اضرار يمكن ان تلحق به من جراء استخدام الطائرات في اغراض الطيران المدني .
المادة(46): تحديد مستوى الضوضاء:
تحدد سلطات الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات المدنية كما تحدد ارتفاعات وسرعة الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار اليها .
المادة(47): وحدات قياس مستوى الضوضاء في المطارات:
يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط التالية:
ا: اثناء الاقلاع: عند نقطة تقع على امتداد محورا لممر وعلى بعد ثلاثة اميال بحرية ونصف من بدء تحرك الطائرة للاقلاع .
ب: اثناء الاقتراب: عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ميل بجري واحد من عتبة الممر .
ج: الضوضاء الجانبية: عند نقطة تقع على خط مواز لامتداد محور الممر وتبعد عنه بربع ميل بحري .
المادة(48): شهادة مستوى الضوضاء:
1- لا يسمح لاي طائرة نفاثة سرعتها اقل من سرعة الصوت بالطيران في اقليم الجمهورية مالم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة اجازة مستوى الضوضاء وفقا للمقاييس الدولية المقررة في الملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاغو .
2- تعتمد سلطات الطيران المدني شهادات اجازة مستوى الضوضاء الصادرة من دولة التسجيل للطائرات النفاثة الاقل من سرعة الصوت بعد التحقق من انها مستوفاة للشروط التي تتفق على الاقل مع المقاييس الدولية المقررة في الملحق المشار اليه في الفقرة السابقة .
الباب الخامس: الطائرات
الفصل الأول: احكام عامه
المادة(49): الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في اقليم الجمهورية:
1- يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات التي تعمل في اقليم الجمهورية:
ا . ان تكون مسجلة في الدولة التابعة لها .
ب . ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل او معتمدة منها وكذلك الحال بالنسبة لشهادة اجازة مستوى الضوضاء وفقا للمقاييس المقررة في الملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاغو .
ج . ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها .
د . ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل بالاضافة الى ما تحدده سلطات الطيران المدني .
ه . ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد والتخصص المقررين في دليل الطيران المعتمد .
و . ان يتم التامين لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الارض وفقا لاحكام هذا القانون .
2- يجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم او التدريب او الطائرات الخاصة من شرط او اكثر من هذه الشروط عدا البند (و) من الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة(50): تجهيز الطائرات بالاجهزة اللاسلكية:
لا يجوز تجهيز اي طائرة تعمل في اقليم الجمهورية باية اجهزة لا سلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل .
المادة(51): الطائرات البحرية:
تخضع الطائرات البحرية ايضا لاشراف ورقابة الهيئة ، وعليها الالتزام بالقواعد التنظيمية المقررة لمنع تصادمها في الجو او على سطح الماء او لمنع التصادم بينها وبين المركبات البحرية .
الفصل الثاني: تسجيل الطائرات
المادة(52): علامات الجنسية والتسجيل:
لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الجمهورية مالم تحمل علامات جنسيتها طبقا لقانون دولة التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران او الهبوط لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان .
المادة(53): تحديد علامات الجنسية والتسجيل:
تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات .
المادة(54): قواعد واجراءات تسجيل الطائرات:
تحدد سلطات الطيران المدني قواعد واجراءات تسجيل الطائرات في السجلات التي تقوم باعدادها وادارتها وشهر ما يرد على الطائرات من حقوق او تصرفات او اجراءات او احكام وذلك عن طريق التسجيل او القيد او التاشير في السجلات المذكورة وكذلك قواعد واجراءات توثيق المحررات الخاصة بالتصرفات التي ترد على الطائرات وكيفية التصديق على التوقيعات فيها والنماذج او الشهادات التي تصدرها الهيئة بناء على طلب ذوي الشان من واقع البيانات التي تتضمنها هذه السجلات .
المادة(55): تسجيل الطائرات:
1- كل طائرة بالمفهوم الوارد في الفقرة الثامنة من المادة الاولى تكون مملوكة للدولة او لشخص طبيعي او اعتباري يمني الجنسية يجب تسجيلها في السجل العام للطائرات لدى الهيئة وذلك وفقا لقواعد وشروط التسجيل التي تقررها .
2- يجب تسجيل كل طائرة مستاجرة بقصد الشراء او مستاجرة لمدة تتجاوز ستة اشهر بواسطة شخص طبيعي او اعتباري يمني الجنسية في السجل العام للطائرات الاجنبية لدى الهيئة وذلك وفقا لقواعد وشروط التسجيل .
3- يجب قيد جميع الطائرات المملوك لاشخاص طبيعيين او اعتباريين مقيمين في الجمهورية وغير متمتعين بجنسيتها في السجل الخاص بالطائرات الاجنبية لدى الهيئة وذلك وفقا لقواعد القيد التي تقررها .
المادة(56): سجل الطائرات:
1- تقوم الهيئة باعداد وادارة السجل العام للطائرات الوطنية والسجل الخاص بالطائرات الاجنبية المشار اليهما في المادة السابقة .
2- يشترط لتسجيل اي طائرة في السجل العام توفر الشروط التالية:
ا: الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى .
ب: ان تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران، سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة .
ج: اذا كان طالب التسجيل شخصا طبيعيا فيشترط ان يكون مالكا للطائرة ملكية تامة او مستاجرا لها بقصد الشراء او مستاجرا لها لمدة تتجاوز ستة اشهر وان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية ومقيما فيها .
د: اذا كان طالب التسجيل شخصا اعتباريا فيجب توفر الشروط التالية:
1) ان يكون 51% من راس مال المؤسسة مملوكا لاشخاص متمتعين بجنسية الجمهورية .
2) ان تكون المؤسسة مكونة تكوينا صحيحا طبقا للقانون .
3) ان يكون المركز الرئيسي بالجمهورية .
4) ان يكون رئيس مجلس ادارة المؤسسة متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية .
5) ان تكون الادارة الفعلية الرئيسية في يد مواطنين يمنيين .
3- يعتبر سجل الطائرات سجلا عاما ويجوز لاي شخص ذي مصلحة الاطلاع عليه .
المادة(57): محتويات سجل الطائرات:
يتضمن السجل المشار اليه في المادة السابقة البيانات التالية: –
ا: رقم و تاريخ التسجيل .
ب: علامات الجنسية والتسجيل .
ج: البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران .
د: اسم وموطن المالك او المستاجر واي تغيير يطرا عليهما .
ه: بيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها واي تغيير يطرا على ذلك .
و: كافة الوقائع والتصرفات التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها .
ز: اسم وموطن وجنسية كل من مديري المؤسسة واعضاء مجلس ادارتها في حالة ما اذا كانت الطائرة مملوكة لمؤسسة تتمتع بجنسية الجمهورية .
ح: اية بيانات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني تضمينها في السجل .
المادة(58): شهادة تسجيل الطائرة:
1- تصدر سلطات الطيران المدني شهادة تسجيل الطائرة بعد اتمام اجراءات التسجيل اللازمة .
2- تتضمن شهادة التسجيل البيانات الاساسية من واقع البيانات المدرجة بسجل الطائرات وذلك وفقا للنموذج الوارد بالملحق السابع لاتفاقية شيكاغو .
المادة(59): جنسية الطائرات المسجلة:
1- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه بجنسية الجمهورية اليمنية ، ويتعين عليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها بطريقة ظاهرة وواضحة وفقا للقواعد والمواصفات التي تقررها الهيئة .
2- لا يجوز التصرف في طائرة تحمل جنسية الجمهورية اليمنية بالبيع او الايجار او على اي نحو كان الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني .
المادة(60): شطب الطائرة من السجل:
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:
ا) : اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة .
ب) : اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي .
ج) : اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني .
2- على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة .
المادة(61): قواعد التسجيل المشترك:
تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تكون الجمهورية عضوا فيها:
ا: تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على انشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الجمهورية .
ب: تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على ان يكون السجل المشترك موحدا او مجزا ومع مراعاة الآتي:
1) في حالة الموافقة على انشاء سجل مشترك موحد على سلطات الطيران المدني الاخرى الاعضاء في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد .
2) في حالة الموافقة على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء، على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل .
3) تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط اما في السجل المشترك الموحد او في الجزء من هذا السجل المشترك الذي تحتفظ به الجمهورية ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني للجمهورية سواء احتفظت بالسجل المشترك الموحد او بجزء منه .
4) ان تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او في اي جزء منه علامات عامة .
5) تعتبر الطائرات المسجلة على النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة .
ج: تلتزم الجمهورية بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية للطيران المدني .
د: مع عدم الاخلال بالمسئولية التضامنية طبقا لاحكام البند (ج) من هذه المادة، تقوم الجمهورية في حالة احتفاظها بالسجل المشترك الموحد او باي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان وعلى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران، واجازات هيئة القيادة، وتقوم الجمهورية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها عن نفسها ونيابة عن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة .
المادة(62): قواعد التسجيل الدولي:
تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات: –
ا: تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا .
ب: لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى اكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت .
ج: تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة عامة .
د: تعتبر الطائرات المسجلة دوليا على النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة .
ه: تلتزم الجمهورية بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية للطيران المدني .
و: تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيام بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان وعلى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة .
وتقوم الجمهورية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها عن نفسها ونيابة عن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة .
الفصل الثالث: صلاحية الطائرات للطيران
المادة(63): شهادة الصلاحية للطيران:
1- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران ، سارية المفعول صادرة او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط ان تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود ويستثنى من ذلك عند الضرورة الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني .
2- عند طلب اصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة في الجمهورية يلتزم مالك الطائرة بتقديم كافة المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التي تطلبها سلطات الطيران المدني .
3- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة اخرى كما يجوز لها ان تضع لانواع محددة من هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها .
4- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الجمهورية ان يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقا للقواعد التي تحددها سلطات الطيران المدني .
5- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية او متعلقاتها كما تعتمد سلطات الطيران المدني اعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات وفي جميع الحالات يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات واجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتاكد من كفاءة واتمام هذه الاعمال .
6- يجوز لسلطات الطيران المدني وقف او انهاء اعتماد اية مؤسسة وطنية او اجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية ، اذا ما تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها واذا ما امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلطات الطيران المدني من اداء التفتيش الدوري او الفجائي الذي تقرره هذه السلطات .
7- يجوز لسلطات الطيران المدني اذا تبين لها عدم صلاحية اية طائرة مسجلة في الجمهورية او عدم صلاحية طرازها للطيران ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني والا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتامين سلامة طيرانها .
المادة(64): صيانة الطائرة:
1- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الجمهورية الا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاشغال الجوية ما لم يتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني والقواعد التي تقررها في هذا الشان .
2- على قائد اية طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري او طيران عام ان يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة اثناء الرحلة على النماذج المخصصة لذلك وطبقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني .
3- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الجمهورية ان يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف في شانها الا بتصريح من سلطات الطيران المدني .
المادة(65): اجهزة ومعدات الطائرة:
1- يلتزم مستثمر اية طائرة مسجلة في الجمهورية بتجهيزها بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو .
2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية باية طائرة مسجلة في الجمهورية ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ .
3- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال .
4- يجب اظهار اماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الجمهورية وذلك بطريقة واضحة .
5- يجب ان يراعى عند تركيب اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة والا تؤثر على اداء اي من الاجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها .
المادة(66): السجلات الفنية للطائرة:
1- يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تقررها سلطات الطيران المدني لكل طائرة مسجلة في الجمهورية ولا يتصرف بشانها الا بتصريح من هذه السلطة .
2- يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات وعلى الا يتعدى ذلك سبعة ايام من وقت اتمام العمل .
3- يجوز عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى اية وثائق ومستندات اخرى وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزءا من هذا السجل .
المادة(67): وزن الطائرة ونظام توازن تحميلها:
1- يجب ان يتم وزن كل طائرة تصدر او تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الاحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات .
2- على المستثمر ان يقوم باعداد نظام توازن تحميل الطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني .
3- على المستثمر ان يحتفظ بنظام توازن تحميل الطائرة ولا يتم التصرف فيه الا بتصريح من سلطات الطيران المدني .
المادة(68): التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران:
لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او باجراء اختبارات او بالطيران لغرض الاختبار كلما رات ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزتها او معداتها او مكوناتها طبقا لما هو مبين في شهادة الصلاحية وتتم هذه الاجراءات على نفقة المستثمر ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول الى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة اي من هذه الاعمال كما يكون لسلطات الطيران المدني الحق في اصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشان وفي حالة الاخلال باي اجراء من الاجراءات المشار اليها في هذه المادة يجوز لسلطات الطيران المدني ايقاف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة .
الفصل الرابع: وثائق وسجلات الطائرة
المادة(69): حمل الوثائق والسجلات على متن الطائرات:
1- لايجوز لاي طائرة الطيران في اقليم الجمهورية الا اذا كانت تحمل على متنها الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وقواعد وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة واية وثائق او سجلات اخرى تحددها سلطات الطيران المدني في الجمهورية .
2- لا يجوز لاية طائرة مسجلة في الجمهورية ان تبدا اية رحلة جوية ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة في المادة التالية ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدا وتنتهي في نفس المطار في الجمهورية دون ان تمر الطائرة خلالها في اقليم اية دولة اخرى ففي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة .
المادة(70): الوثائق والسجلات الواجب حملها على متن الطائرات:
1- بالنسبة للرحلات الدولية : يجب ان تحمل كل طائرة الوثائق والسجلات الآتية ، وتقوم الهيئة بالتفتيش عليها، كلما اقتضى الامر ذلك:
ا . شهادة تسجيل الطائرة .
ب . شهادة صلاحية الطائرة للطيران .
ج . شهادة اجازة مستوى الضوضاء وفقا للمقاييس المقررة في الملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاغو .
د . الاجازات الخاصة بكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة .
ه . سجل الاحوال الفنية للطائرة .
و . الاقرار العام الخاص بالرحلة .
ز . رخص اجهزة لاسلكي الطائرة .
ح . ادلة التشغيل وشهادة الصيانة للطائرات المشتغلة بالنقل الجوي التجاري او الطيران العام .
ط . قائمة بشحنة البضائع والبريد والتفصيلات الخاصة بها .
ي . قائمة باسماء الركاب مع بيان منابع ومقاصد الحركة .
ك . شهادة الوزن والتوازن للطائرة .
2- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يجب ان تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية .
ويجوز لهذه السلطات اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات .
3- في جميع الاحوال يجب ان تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعول .
المادة(71): تقديم الوثائق والسجلات والبيانات: يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة ان يقدم للسلطات المختصة عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة اية وثائق او سجلات او بيانات مقررة بمقتضى هذا القانون .
المادة(72): الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:
على اي مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف وذلك للمدة التي تحددها سلطات الطيران المدني ومع مراعاة الآتي:
1- اذا انتقل استثمار الطائرة او ملكيتها الى شخص آخر ، وظلت الطائرة مسجلة في الدولة يكون على المستثمر او المالك الاول ان يسلم المستثمر او المالك الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها ونظام توازن تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة تسجيل هذه الطائرة وعلى المستثمر او المالك الجديد ان يقوم قبل تشغيل الطائرة بالحصول على الوثائق والسجلات المشار اليها وتنتقل اليه كافة التزامات المستثمر او المالك الاول في هذا الشان .
2- اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منها في طائرة اخرى مسجلة في الجمهورية يقوم شخص آخر باستثمارها يكون على مستثمر الطائرة الاولى ان يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة .
3- اذا انتقل عضو في هيئة قيادة مسجلة في الجمهورية من العمل مع مستثمر آخر يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو وفي جميع الاحوال سالفة الذكر يكون على المستثمر الثاني ان ياخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الاول .
المادة(73): سحب او ايقاف الوثائق:
اذا تقرر سحب او ايقاف اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني يكون على من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب او في اقرب فرصة ممكنة .
المادة(74): تامين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها واساءة استعمالها:
1- يحظر العبث باي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او ترخيص او سجلات او اية وثيقة اخرى تقرر استعمالها بموجب احكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات وبصفة خاصة يحظر ارتكاب اي فعل من الافعال الآتية:
ا: استعمال اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني ويكون قد تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها .
ب: اعارة اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني او السماح لاي شخص اخرى باستعمالها .
ج: انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اية شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى سواء لنفسه او لاي شخص آخر .
د: القيام او المساعدة على القيام باتلاف او تشويه اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون او تعديل او الغاء او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال اية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل .
ه: حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن اهمال .
2- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية شهادة او اجازة او ترخيص مالم يكن قد خول السلطة التي تسمح له بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشان .
3- يجب كتابة جميع البيانات في اي وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يصعب محوها .
الباب السادس: الحقوق والتصرفات المتعلقة بالطائرات
الفصل الأول: احكام عامه
المادة(75): نطاق التطبيق:
تسري احكام هذا الباب على الطائرات المسجلة في الجمهورية اما الطائرات غير المسجلة فيها والتي تخضع للاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها فتسري عليها هذه الاتفاقيات في الحدود والاوضاع وطبقا للاجراءات المقررة فيها وتسري احكام القوانين النافذة في الجمهورية على ما عدا ذلك من الطائرات .
المادة(76): المركز القانوني للطائرة:
مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا القانون، تعتبر الطائرة مالا منقولا ومع ذلك فان التصرفات والوقائع التي ترتب انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية او الحقوق العينية الاخرى على الطائرة لا تكون حجة على الغير الا اذا اشهرت بطريق التسجيل او القيد بحسب الاحوال في السجلات المشار اليها في الفصل الثاني من الباب الخامس لهذا القانون .
المادة(77): نقل تسجيل الطائرة الى دولة اخرى:
فيما عدا احوال البيع الجبري لا يجوز نقل تسجيل الطائرة الى دولة اخرى قبل تسوية الحقوق المسجلة او المقيدة عليها رضاء او قضاء .
الفصل الثاني: ملكية وإيجار الطائرات
المادة(78): نقل ملكية الطائرة:
يجب ان يتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ولا تدون له حجية او اثر تجاه الغير الا بعد قيده في سجل الطائرات .
المادة(79): التصرف القانوني بالطائرة:
لا يجوز التصرف القانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا وفقا للقوانين النافذة وبعد موافقة سلطات الطيران المدني .
المادة(80): ايجار الطائرة:
ايجار الطائرة عقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني .
المادة(81): واجبات مؤجر الطائرة:
يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة(82): مسئولية مؤجر الطائرة:
مؤجر الطائرة مسئول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها مع اهتمامه بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسئول عن ذلك .
المادة(83): مستاجر الطائرة:
يجب على مستاجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في الزمان والمكان المتفق عليهما كما يجب عليه ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة .
المادة(84): المركز القانوني لمستاجر الطائرة: –
يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة ايجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ، ويكون في هذه الحالة مسئولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن فعل اي عضو من هيئة القيادة .
المادة(85): التنازل عن ايجار الطائرة: –
لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيرة او ان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني .
المادة(86): المسئولية التضامنية: –
يظل مالك الطائرة المؤجرة مسئولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانون الا انه اذا دون عقد الايجار في سجل الطائرات وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطنية فيكون وحده بصفته مستثمرا مسئولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاه .
المادة(87): ايجار سعة الطائرة: –
1- ايجار سعة الطائرة عقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها ويلتزم فيه بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة .
2- يجب على مؤجر سعة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ان يضع تحت تصرف المستاجر في المطار المعين سعة طائرة او جزء منها على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالحة للملاحة .
3- يقوم مؤجر سعة الطائرة بتامين الخدمات الفنية للطائرة ومراقبتها .
4- يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه وذلك بشرط الالتزام باحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو 1929م والبروتوكولات والاتفاقيات الاخرى المعدلة والمكملة لها التي انضمت اليها الجمهورية وسواء كان ذلك بالنسبة للنقل الجوي الدولي او الداخلي .
5- مؤجر سعة الطائرة مسئول تجاه المستاجر عن الاضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيب في الطائرة او عن خطاء قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها .
المادة(88): تشغيل طائرة مستاجرة تختلف جنسيتها عن جنسية المستثمر: –
لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الجمهورية الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني .
الفصل الثالث: الحجز التحفظي على الطائرات
المادة(89): المقصود بالحجز التحفظي: –
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة ، رعاية لمصلحة خاصة عن طريق اعوان القضاء او رجال الادارة لصالح دائن او مالك او صاحب حق عيني على الطائرة دون ان يكون في مقدور الحاجز ان يستند الى حكم واجب النفاذ يكون قد تحصل عليه مقدما وبالطريق العادي او ان يستند الى سند تنفيذي مساوي .
ويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يحوز الطائرة بغير رضاء المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه المادة .
المادة(90): نطاق التطبيق: –
لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية، ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة قواعد وانظمة الطيران والانظمة الجمركية او القوانين الجنائية او قواعد وانظمة الامن العام .
المادة(91): الطائرات التي لا يجوز الحجز التحفظي عليها: –
1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:
ا) الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد وذلك فيما عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجارية .
ب) الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية لها التي لا غنى عنها .
ج) اي طائرة اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل وذلك الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى او مديونية نشات خلالها .
2- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه مالك الطائرة او مستثمرها الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع .
المادة(92): حق حبس الطائرة: –
يعد في حكم الحجز التحفظي في تطبيق المادة السابقة الحق في الحبس الذي يخوله القانون للدائن في ان يحوز الطائرة بغير رضاء مالكها او مستثمرها .
المادة(93): وقف او رفع الحجز التحفظي: –
1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او في الحالة التي لا يجوز فيها توقيع هذا الحجز على الطائرة والتي لا يدفع فيها المالك او المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز .
فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول الحق في رفعه فورا .
2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما اذا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف وخصصت للوفاء بدين الحاجز .
المادة(94): اجراءات الحجز التحفظي: –
تتبع في شان الحجز التحفظي على الطائرات احكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السارية المفعول باستثناء الاحوال المبينة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة اليها الجمهورية .
المادة(95): سرعة الفصل في منازعات الحجز على الطائرات: –
يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات .
المادة(96): حجز وبيع الطائرات استيفاء لرسوم الطيران المدني والغرامات الموقعة عليها في حالة عدم وفاء مستثمر او مالك الطائرة بسداد رسوم الطيران المدني المستحقة على طائرته والغرامات الموقعة عليها بسبب مخالفتها لقوانين وقواعد وانظمة الطيران المدني يجوز لسلطات الطيران المدني حجز الطائرة المترتبة عليها تلك الرسوم والغرامات او اية طائرة اخرى خاصة بذلك المستثمر او المالك وقت اجراء الحجز .
الفصل الرابع: الحجز التنفيذي على الطائرات والبيع الجبري
المادة(97): حالات توقيع الحجز التنفيذي: –
لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على الطائرات التي لا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليها طبقا لاحكام هذا القانون الا في الحالتين الآتيتين: –
1- اذا كان الحجز لاستيفاء دين مضمون برهن او حق امتياز على الطائرة المطلوب توقيع الحجز عليها .
2- اذا كان الدائن طالب الحجز قد قام بتجريد المدين مالك الطائرة من امواله الاخرى ولم تف هذه الاموال بدينه والمصاريف او اذا قدم الدليل على ان الاموال الاخرى للمدين مالك الطائرة قد استغرقتها حجوز تحفظيه او تنفيذية اخرى او ان هذا المدين ليس له اموال اخرى غير الطائرة تفي بدين طالب الحجز والمصاريف .
المادة(98): اجراءات الحجز التنفيذي: –
يتبع في شان اجراءات الحجز التنفيذي والحكم به ما ورد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السارية المفعول، ما لم تقض المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الجمهورية بخلاف ذلك .
المادة(99): تسجيل الحجز: –
على الحاجز تسجيل حجزه في سجل الطائرات خلال ثمانية ايام من توقيع الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن ولا ينفذ ما يتم بعد تسجيل الحجز من تصرفات في الطائرة او ترتيب اي حق عليها في حق الحاجز ولو كان دائنا عاديا ، او في حق من حكم بايقاع البيع اليه .
الفصل الخامس: الرهن الرسمي للطائرات
المادة(100): انعقاد الرهن: –
يجوز رهن الطائرة رهنا رسميا ، ويجوز ان يرد الرهن على الطائرة كلها او حصة شائعة فيها .
وينعقد الرهن الرسمي على الطائرة بورقة رسمية تحرر امام سلطات الطيران المدني .
المادة(101): الرهن الرسمي: –
يتبع في شان الرهن الرسمي واجراءاته احكام القانونين المدني والتجاري المعمول بهما في الجمهورية .
المادة(102): رهن الاسطول الجوي او جزء منه: –
يجوز ان يترتب الرهن بعقد واحد على كل او جزء من اسطول جوي لنفس المالك بشرط ان يتضمن العقد في هذه الحالة بيانا مفصلا بالطائرات التي يتكون منها هذا الاسطول والتي يشملها الرهن .
المادة(103): قيد الرهن: –
يجب قيد الرهن في سجل الطائرات واذا اشتمل عقد الرهن على رهن اكثر من طائرة وجب قيد الرهن بالنسبة الى كل طائرة من الطائرات المرهونة على حده .
الفصل السادس: الحقوق الممتازة على الطائرة
المادة(104): ترتيب الحقوق الممتازة على الطائرة: –
1- يكون للحقوق الآتية امتياز على الطائرة، وتستوفى من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذا الفصل ما لم تقض القوانين السارية المفعول في الجمهورية بخلاف ذلك .
ا: مستحقات سلطان الطيران المدني .
ب: المصروفات التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في التنفيذ على الطائرة وبيعها وتوزيع ثمنها .
ج: الديون المتعلقة بالمكافآت المستحقة عن انقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة عليها .
د: التعويضات المستحقة عن الاضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الارض سواء كان الضرر ناتجا عن الطائرة ذاتها او من سقوط شخص او شيء منها مالم يكن مالك الطائرة او مستغلها قد قام بالتامين عن هذه الاضرار لصالح المضرورين تامينا يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة او نسبة عشرين في المائة من قيمة الطائرة وهي جديدة او اي القيمتين اقل .
ه: الديون التي استحقت في آخر رحلة قامت بها الطائرة او اوشكت على القيام بها قبل بيعها جبريا طبقا لاحكام الفصل الرابع من هذا الباب ، وذلك نتيجة اصلاحها او صيانتها او استقبالها او ترحيلها او تزويدها بما يلزمها من وقود او زيوت او ما يلزم ركابها او طاقمها من مواد غذائية او استهلاكية .
2- تحدد مرتبة امتياز كل من هذه الحقوق فيما بينهما طبقا لترتيب ورودها في هذه المادة .
الباب السابع: إجازات الطيران
المادة(105): اجازات هيئة قيادة الطائرات: –
1- يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة طائرة تعمل في اقليم الجمهورية ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل .
2- ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في اقليم الجمهورية بالشهادات والاجازات الممنوحة لمواطني الجمهورية من دولة اجنبية .
المادة(106): اجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية: –
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الجمهورية ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدني او معتمدة منها تخول له الحق في القيام بواجباته .
المادة(107): الاستثناء من شرط حيازة اجازات هيئة قيادة الطائرات اثناء التدريب: –
1- يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب او اتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او مد مفعولها بشرط ان يكون قائد الطائرة او اعضاء هيئة قياداتها حائزين للاجازات المطلوبة والا يوجد بالطائرة اثناء ذلك الا:
ا: شخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطائرة او
ب: مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص تعتمده سلطات الطيران المدني .
2- يقصد (بالاجازة المطلوبة) في مفهوم هذه المادة: الاجازات والشهادات والاهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة .
المادة(108): اصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران: –
1- تختص سلطات الطيران المدني باصدار واعتماد وتجديد ومد مفعول اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران المدني وذلك وفقا للشروط التي تقرها طبقا لما تقره من الشروط والمستويات الدولية المقررة في الملحق الاول لاتفاقية شيكاغو .
2- تصدر سلطات الطيران المدني الاجازات المذكورة في البند السابق بعد ان تتاكد من ان طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي لاداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها وعليها ان تقوم تحقيقا لذلك باجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشان .
3- يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم اصدار او اعتماد او تجديد او مد مفعول اية اجازة كما يكون لها الحق في سحبها او ايقافها او الغاء اعتمادها وذلك اذا ما تبين لها ان طالب هذه الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب او خالف اي من احكام هذا القانون .
4- لا يجوز لحائز اية اجازة ان يستمر في اداء الاعمال التي تخوله حق القيام بها اذا علم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الاعمال سواء بصفة مؤقتة او دائمة .
5- تعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما اصاب حائزها:
ا: جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها او
ب: مرض يمنعه من اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها ، وعلى حائز الاجازة في مثل هذه الاحوال ان يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازات التي يحملها .
المادة(109): اجازات صيانة الطائرات وصلاحيات حاملها: –
تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء منها ولا يجوز لاي شخص القيام باي عمل يتعلق بذلك ما لم يكن حائزا على الاجازة المقررة ووفقا للشروط التي تحددها سلطات الطيران المدني .
المادة(110): منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات: –
في حالة عدم توافر افراد يحملون اجازات صيانة الطائرات اللازمة لمواجهة استخدام شركات الطيران الوطنية لطائرات من طرازات جديدة او استحداث طرق جديدة للقيام باعمال الكشف والتفتيش والاختبار يجوز لسلطات الطيران المدني منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات ممن تتوافر لديهم الخبرة الطويلة في مجال صيانة الطائرات من طرازات متعددة للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملي الاجازات في هذه الحالة بعد التاكد من قدراتهم على اتمامها .
المادة(111): اجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها: –
1- تصدر سلطات الطيران المدني الاجازات الخاصة بالمراقبين الجويين وفقا للشروط التي تقررها بشان اصدارها وتجديدها ومدة سريانها .
2- لا يجوز لاي مراقب جوي ان يعمل في اي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يحصل على الاجازات الخاصة بهذه الوحدة .
المادة(112): سجل الطيران الشخصي: –
على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجمهورية وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني كما يجب ان يحتفظ به ولا يتصرف في شانه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات وبحيث لا تقل فترة الاحتفاظ به عن سنتين بعد تاريخ آخر تدوين فيه .
المادة(113): تعليم الطيران:
لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازه طيران ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للاغراض وفي الاحوال التي يقوم بالتدريب فيها وما لم تتضمن هذه الاجازة ما يثبت اهليته وصلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب وتصدر سلطات الطيران المدني شروط منح او اعتماد اجازة تعليم الطيران وشروط تجديدها ومدة سريانها طبقا للقواعد الدولية المقررة في هذا الشان .
المادة(114): معاهد ونوادي الطيران: –
1- تصدر سلطان الطيران المدني القواعد والانظمة المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لانشطتها كما تقوم بالاشراف والتفتيش عليها وكذلك بتوجيهها من النواحي الفنية .
2- لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي آخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها .
3- يجوز انشاء اي معهد لتعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي آخر ذا طابع استثماري طبقا لقانون الاستثمار .
الباب الثامن: قواعد الجو
الفصل الأول: تنظيم حركة الطيران في أجواء الجمهورية
المادة(115): مسئولية سلطات الطيران المدني: –
1- سلطات الطيران المدني هي السلطة المسئولة مسئولية مطلقة عن تامين سلامة الطيران والحيلولة دون تعرض سلامة المواطنين وممتلكاتهم او النظام العام لاي اخطار قد تنجم عن اي قصور في تنظيم حركة الطيران في اجواء الجمهورية او المراقبة الجوية .
2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تعهد ببعض مسئولياتها الى وكالة متخصصة بمثابة جهاز معاون للهيئة لاداء مهام معينة في مجال المراقبة الجوية بعد موافقة الوزير .
المادة(116): قواعد الجو: –
تصدر سلطات الطيران المدني قواعد الجو وكافة الانظمة المتعلقة بالملاحة الجوية وتحليق الطائرات في اجواء الجمهورية، واستخدام الفضاء الجوي ، وحماية الاشخاص والممتلكات على السطح ومنع اخطار الطائرات والحد من الاضرار المترتبة على استخدامها وبصفة خاصة ما يتعلق بالضوضاء وتلوث البيئة وذلك طبقا للقواعد والانظمة الدولية المقررة في هذا الشان .
المادة(117): الطرق والممرات الجوية: –
1- تحدد سلطان الطيران المدني الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الجمهورية او الخروج منه او الطيران في فضائه الجوي بالتنسيق مع الجهات المعنية .
2- على جميع الطائرات الالتزام بسلوك الطرق والممرات الجوية التي تحددها سلطات الطيران المدني وان لا تحيد عنها باي حال من الاحوال الا بسبب ظروف قاهره وفي هذه الحالة عليها الاتصال فورا باقرب وحدة مراقبة جوية والالتزام بما تصدره لها هذه الوحدة من تعليمات .
المادة(118): ارتفاعات الطيران: –
1- لا يجوز لاية طائرة ان تحلق على ارتفاعات تخالف تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من هذه السلطات .
2- لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او محل اهل او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات فيما عدا حالتي الاقلاع والهبوط او بتصريح من سلطات الطيران المدني وذلك مع مراعاة ما جاء باحكام الفقرة السابقة .
المادة(119): المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة: –
1- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات في الاماكن الآتية:
ا: فوق مناطق معينة في الجمهورية لاسباب عسكرية او لمتطلبات النظام العام والسلامة .
ب: فوق اقليم الجمهورية او اي جزء منه وذلك في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالنظام العام .
2- لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة يحظر فوقها الطيران .
3- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في الجمهورية خارج المنطقة المحرمة وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها .
4- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لاجبار الطائرة على الهبوط بعد اخطارها .
المادة(120): استثناء الاعمال السيادية: –
لا يسمح لاي طائرة بان تحيد عن قواعد الجو الا في حالة ما اذا كان ذلك محتما لممارسة عمل من اعمال سيادة الدولة او في حالة ممارسة الشرطة لسلطاتها الاستثنائية .
الفصل الثاني: سلطات ومسئوليات قائد الطائرة
المادة(121): مسئولية وسلطة قائد الطائرة: –
قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثناء فترة الطيران ، ويتمتع بسلطة كاملة في اتخاذ اي اجراءات او تدابير لازمة لتامين سلامة الطائرة وما تحمله من اشخاص وممتلكات وحفظ النظام واقرار الانضباط على متنها حيثما تكون الطائرة ، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشان .
المادة(122): التدخل في اعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة: –
يحظر على اي شخص اثناء فترة الطيران ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله ، كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او طاقمها او ركابها للخطر .
المادة(123): مراعاة قواعد الجو:
قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد وانظمة الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة وعليه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك .
المادة(124): مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية: –
يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول ، والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عنها الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في اقرب فرصة ممكنة وان يحصل اذا ما اقتضي الامر على تصريح معدل .
المادة(125): الحركة الجوية في المطارات وحولها: –
يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار او في جواره ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية ، كما يجب عليه اتباع الاوامر والتعليمات الصادرة اليه من السلطات المختصة .
المادة(126): واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة: –
على قائد اية طائرة قبل الاقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي:
ا: التاكد من امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان ، بما في ذلك الاجراءات البديلة اذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة .
ب: التاكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة .
ج: دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والنبوءات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة .
د: التاكد من اتمام اجراءات صلاحية الطائرة .
ه: قيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام لمراجعة المقرر اجراؤه قبل بدء الرحلة .
المادة(127): استجابة قائد الطائرة للتعليمات او الامر بالهبوط: –
1- على كل قائد طائرة وطنية تطير في اجواء اجنبية الاستجابة لاي تعليمات او امر بالهبوط في مطار معين ، اذا ما اعتبرت السلطات الاجنبية ، بما لها من سيادة على فضائها الجوي ان الطائرة تطير فوق اقليمها بدون حق او اذا ما توافر لديها من الاسباب المعقولة ما يدعو الى الاعتقاد بان الطائرة تستخدم لاي غرض لا يتفق مع الاغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو 1944م .
2- لا يجوز لاي قائد طائرة وطنية ان يقوم عامداً متعمداً باستخدامها لاي غرض لا يتفق مع الاغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو 1944م .
الفصل الثالث: احكام عامة
المادة(128): الطيران طبقا لقواعد الجو وانظمة الحركة الجوية: –
1- في جميع الاحوال ، يجب على قادة الطائرات استخدامها طبقا لقواعد الجو وانظمة الحركة الجوية المقررة في هذا الشان ، وعلى النحو الذي يمكنها من تفادي التصادم بالطائرات ، او تعريض سلامة الملاحة الجوية او الاشخاص والممتلكات على سطح الارض للخطر .
2- على كافة الطائرة التي تطير بالقرب من الماء الالتزام بالبعد عن السفن وعدم تعريض سلامتها للخطر .
المادة(129): الطيران فوق الممتلكات الخاصة: –
1- لايجوز لاي طائرة الطيران فوق المدن او المناطق الاهلة بالسكان او اماكن المهرجانات والتجمعات على ارتفاع يحتمل معه تعريض سلامة الاشخاص والممتلكات للخطر .
2- يحظر الطيران البهلواني والاستعراضات الجوية والطيران في هيئة تشكيلات جوية وكذلك الطيران بطائرات موجهة بدون طيارين الا بتصريح خاص من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المبينة فيه .
المادة(130): الاعمال المحظورة: –
1- لا يجوز القاء او رش شيء من الطائرة اثناء طيرانها الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني .
2- لا يجوز لاي طائرة سحب طائرة اخرى او اي شيء الا بتصريح من سلطات الطيران المدني .
3- لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني الا في الحالات الاضطرارية .
4- يحظر التحليق باهمال او برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين او ممتلكاتهم للخطر .
5- يحظر التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها او يعرض سلامتها للخطر .
6- يحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كاحد افرد طاقمها طالما هو تحت تاثير سكر او مخدر او اي مادة اخرى تؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عمله .
7- يحظر استخدام اي طائرة داخل اقليم الجمهورية لاي غرض يخرج عن نطاق اغراض الطيران المدني او بقصد القيام باي فعل غير مشروع او ارتكاب جريمة .
الباب التاسع: عمليات الطيران (عمليات النقل الجوي والطيران العام)
الفصل الأول: احكام عامة
المادة(131): مجال التطبيق: –
مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تطبق احكام هذا الباب في الاحوال الآتية: –
1- العمليات الجوية التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجمهورية:
ا: عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم .
ب: عمليات الطيران العام في الداخل والخارج (عمل/سياحة/اشغال جوية) .
2- العمليات المشار اليها في البند (1) التي يقوم بها مستثمر من رعايا الجمهورية بطائرة مسجلة في دولة اجنبية .
3- العمليات المشار اليها في البند (1) التي يقوم بها مستثمر اجنبي بطائرة مسجلة في دولة اجنبية داخل اقليم الجمهورية .
4- اي شخص يستخدمه مستثمر يقوم باي من العمليات المشار اليها في البندين (2،1) .
5- اي شخص على متن طائرة تعمل في اي من العمليات المشار اليها في البندين (2،1) .
المادة(132): القوانين والقواعد والانظمة الواجبة التطبيق: –
مع مراعاة احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها التي اقرتها الجمهورية يجب على مستثمر اي طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في النقل الجوي او الطيران العام ان يراعي في تشغيلها اينما كانت احكام هذا القانون وقواعده وانظمته مالم يتعارض مع قوانين وقواعد وانظمة الدول التي تباشر فيها نشاطها .
الفصل الثاني: إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران
المادة(133): انشاء شركات ومنشآت الطيران
مع مراعاة احكام القوانين المنظمة لانشاء الشركات والمنشآت وقانون الاستثمار لا يجوز انشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي او الدولي او نشاط الطيران العام بمختلف انواعه داخل الجمهورية الا بموافقة سلطات الطيران المدني بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع انشاؤه ومصادقة الوزير .
المادة(134): ترخيص وشهادة كفاءة التشغيل: –
بعد استيفاء الاجراءات اللازمة لانشاء شركة او منشآة الطيران على النحو الموضح بالمادة (133) ، لا يجوز للمستثمر ان يبدا في ممارسة نشاطه الا بعد اصدار سلطات الطيران المدني لما يلي:
ا: ترخيص التشغيل وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان ، وذلك بعد تقديم مستند تاسيس الشركة او المنشاة وكذلك المستندات المثبتة لتوافر الكفاءات الفنية والمالية والادارية .
ب: شهادة كفاءة التشغيل طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
ج: تصريح تشغيل لكل من الطائرات المستخدمة .
المادة(135): استصدار مواصفات التشغيل: –
لا يجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائراته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر ، وتكون واجبه النفاذ .
المادة(136): بنود مواصفات التشغيل: –
تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الآتية: –
ا: الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها .
ب: المطارات المصرح باستعمالها سواء كمطارات اصلية او بديلة .
ج: الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح به .
د: اقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها مع وضع المطارات البديلة في الاعتبار .
ه: اقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملة .
و: الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها .
ز: الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة .
ح: تشكيل هيئة قيادة لكل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها .
ط: نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلات .
ي: اي مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل و انتظامه .
المادة(137): اعتماد مواصفات التشغيل: –
1- يقوم المستثمر باعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها الى سلطات الطيران المدني .
2- تقوم سلطات الطيران المدني بمراجعة هذه المواصفات للتاكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة وتصدر بناء على ذلك اعتمادها لهذه المواصفات .
المادة(138): تزويد مكاتب العمليات بمواصفات التشغيل: –
على المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لآخر تعديلاتها في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وان يحيط موظفيه المختصين علما بها ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات .
المادة(139): تعديل مواصفات التشغيل: –
يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر او اذا ما رات سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام .
المادة(140): مخالفة مواصفات التشغيل: –
لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر او الاحادة عنها باي حال من الاحوال الا في الحالات الاضطرارية ،وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك الى سلطات الطيران المدني وذلك في اقرب فرصة ممكنة .
المادة(141): الرحلات التمهيدية: –
1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد ، او مد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية ، يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لاحكام هذا القانون والقواعد والانظمة الصادرة بمقتضاه وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم اذا ما اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة .
2- لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من القيام باية رحلة تمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقا للشروط التي تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات .
3- لا يجوز للمستثمر حمل اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومندوبي سلطات الطيران المدني المختصين ويجوز له حمل بريد او بضائع اثناء هذه الرحلات .
الفصل الثالث: أدلة العمليات
المادة(142): الالتزام باعداد دليل العمليات: –
1- على المستثمر ان يعد ويصدر دليلا للعمليات متضمنا تفاصيل نظام التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام باعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المستثمر ان يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدني ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين او القواعد والانظمة المعمول بها في الجمهورية او التي تصدرها سلطات الطيران المدني .
2- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه وبحيث يتوفر في كل جزء ما ياتي: –
ا: سهولة الحمل بالطائرة .
ب: الدقة والوضوح وسرعة الوصول للمعلومات .
ج: امكانية تعديله دون احتمال لخطاء .
د: عدم تعرضه للتلف .
المادة(143): دليل عمليات الطيران: –
تصدر الهيئة القواعد المنظمة لاعداد دليل عمليات الطيران ومحتوياته وتعديله واعتماده وذلك على ان يحتوي على مايلي: –
ا- تعليمات تحدد مسئولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران .
ب- تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل رحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة .
ج- قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها .
د- حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران .
ه- اجراءات الطوارئ اثناء الطيران ومسئولية كل عضو في طاقم الطائرة .
و- الارتفاعات الدنيا للطيران على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الارتفاعات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو .
ز- الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجري تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل او في حالة الطوارئ وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للمحلق السادس لاتفاقية شيكاغو .
ح- الاحوال التي يجب فيها الانصات اللاسلكي .
ط- قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها .
ي- تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوي مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر اثناء الطريق .
ك- دليل طريق لكل خط جوي يجري تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران واية معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية .
ل- الشروط التي تقتضي استخدام الاوكسجين في الطائرة .
م- الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغو وما تقرره الهيئة بهذا الشان .
ن- برامج تدريب اعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارئ .
س- اوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرة .
ع- اجراءات تزويد الطائرة بالوقود وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك .
المادة(144): توزيع دليل العمليات: –
على المستثمر ان يوزع نسخا من دليل عملياته وتعديلاته او بعض اجزائه وفقا لمقتضيات العمل على الجهات القائمة بتنفيذ عملياته والمشرفة على التنفيذ وبصفة خاصة :
ا: مكاتب عملياته الرئيسية .
ب: اقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود .
ج: اعضاء هيئة القيادة .
د: سلطات الطيران المدني .
المادة(145): دليل الطائرة: –
على المستثمر ان يوفر دليلا لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من سلطات الطيران المدني لدولة صانع الطائرة ويحتوي على المعلومات التي تلزم اعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة .
ويجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وادائها والحدود المقررة للتشغيل .
المادة(146): اعتماد ادلة العمليات وادلة الطائرات: –
1- على المستثمر ان يقدم الى سلطات الطيران المدني عددا مناسبا من النسخ من دليل عملياته واية تعديلات خاصة به وذلك للاعتماد .
2- على المستثمر ان يقدم الى سلطات الطيران المدني نسختين من دليل طيران كل طائرة يقوم بتشغيلها وذلك للاعتماد .
ويلتزم المستثمر بحمل نسخة معتمدة من هذا الدليل على الطائرة اثناء رحلاتها كما يلتزم باضافة اي تعديل لهذا الدليل بعد الاعتماد من سلطات الطيران المدني .
الفصل الرابع: طاقم الطائرة
المادة(147): تعيين اعضاء اطقم القيادة: –
فيما عدا رحلات تدريب الاشخاص على تادية وظائفهم على متن الطائرة لا يجوز لمستثمر اي طائرة مسجلة في الجمهورية ان يعين شخصا ليكون عضوا في طاقم الطائرة لاية رحلة ما لم يكن ذلك الشخص حائزا على اجازة سارية المفعول تؤهله لذلك ولديه من المؤهلات وشهادات الاختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تادية الواجبات المنوطة به على النحو المطلوب .
المادة(148): تشكيل طاقم الطائرة: –
1- لسلطات الطيران المدني ان تقرر بالنسبة لجميع او بعض الرحلات اضافة عضو او اكثر الى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران اذا رات ان ذلك لازم لتامين سلامة الطيران .
2- لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في اية رحلة ان يكلف احد اعضائها بالقيام بواجبات عضوين او اكثر من اعضاء هيئة القيادة .
3- لسلطات الطيران المدني ان تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالاعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة .
المادة(149): برامج التدريب: –
على المستثمر ان يضع برامج تدريب لاعضاء اطقم طائرته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب ان تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني .
المادة(150): اختبار كفاءة الطيارين: –
1- على كل مستثمر ان يتاكد من ان كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة احوال الطوارئ اثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة .
2- في حالة القيام بالاختبارات المشار اليها وفقا لقواعد الطيران الآلي ،يجب على المستثمر ان يتاكد من ان هذه الاختبارات قد تمت تحت اشراف طيار اختبار معتمد من سلطات الطيران المدني او بحضور من ينوب عنها .
المادة(151): تحديد اوقات الطيران وفترات العمل والراحة: –
1- تضع سلطات الطيران المدني الانظمة والتعليمات التي تحدد اوقات الطيران وفترات العمل والراحة لاعضاء طاقم الطائرة .
2- مع مراعاة الانظمة والتعليمات المشار اليها في الفقرة السابقة على المستثمر الالتزام بان تكون الفترات التي يطلب من اي من اعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله خلالها على متن الطائرة او يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل او باية واجبات اخرى وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للاجهاد اثناء طيرانه مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر .
المادة(152): سجلات اوقات الطيران وفترات العمل .
1- على المستثمر ان يحتفظ لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحا به اوقات الطيران وفترات العمل وفقا للانظمة والتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني .
2- على المستثمر ان يحتفظ بهذه السجلات بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سنوات .
الفصل الخامس: أجهزة ومعدات الطائرة
المادة(153): اجهزة ومعدات الطائرة: –
لا يجوز تشغيل اي طائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها والانظمة المعمول بها في الجمهورية واية انظمة وتعليمات تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشان ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب .
المادة(154): الاجهزة والمعدات البديلة: –
يجوز لسلطات الطيران المدني استثناء اية طائرة من ان تكون مجهزة باي من الاجهزة والمعدات المقررة اذا رات انها مجهزة باجهزة ومعدات بديلة توفر البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة .
المادة(155): الانظمة والتعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات: –
على سلطات الطيران المدني اصدار الانظمة والتعليمات الخاصة باجهزة ومعدات الطائرات وطريقة استعمالها وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب .
الفصل السادس: تحميل الطائرة
المادة(156): تحميل الطائرة: –
على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يكفل ما يلي:
ا: اتمام نقل الحمولة بامان طوال الرحلة .
ب: تنفيذ القواعد والانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشان بما في ذلك اية شروط ينص عليها في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران .
الفصل السابع: العمليات الجوية
المادة(157): مراقبة عمليات الطيران: –
يكون المستثمر او ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة، وتنفيذ احكام القوانين والقواعد والانظمة الصادرة بشانها .
المادة(158): تعيين قائد الطائرة: –
على المستثمر الا يسمح بقيام اي رحلة الا بعد ان يعين احد الطيارين قائد للطائرة ، يكون مسئولا عن سلامتها ومن عليها وعلى جميع الاشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ اية اوامر او تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من اشخاص واموال وتامينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية .
المادة(159): بقاء اعضاء طاقم الطائرة في اماكنهم: –
لا يجوز لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة ان يغادر مكانه اثناء الطيران او ان يتحلل من حزام المقعد الا عند الضرورة او لانجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران .
وعلى كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتي الاقلاع والهبوط ان يظل في مكانه وان يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله ويجوز لمن لا يشغل مقعد طيار ان يتحلل من شرائط الكتفين فقط اذا كانت تعيقه عن اداء المهام المنوطة بحرية .
المادة(160): استعمال اجهزة القيادة: –
لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك .
المادة(161): دخول غرفة القيادة: –
1- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من قبل المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة .
ولا يحد ذلك باي حال من سلطة قائد الطائرة في احوال الطوارئ من ان يمنع اي شخص من دخول غرفة القيادة او ان يخرج اي شخص منها اذا راى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك .
2- يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعدا بالطائرة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين في غرفة القيادة في آن واحد عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران .
المادة(162): التبليغ عن اخطار الطيران: –
اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اية احوال جوية غير عادية او لاحظ اداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الاحوال وعليه ان يخطر عن اية احوال اخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران .
المادة(163): التبليغ عن اعطال اجهزة الطائرة: –
على قائد الطائرة ان يدون في السجل الفني للطائرة اي عطل او اداء غير عادي لاي من اجهزة الطائرة قد يحدث او يلاحظ اثناء الرحلة ، وعليه قبل بدء الرحلة ان يتاكد مما تم بشان اية اعطال او ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة .
المادة(164): ارشاد الركاب: –
1- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن اماكن وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ واطواق النجاة واجهزة الاكسجين وتجهيزات الطوارئ الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي .
2- في حالة الطوارئ اثناء الطيران ، يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة .
المادة(165): المشروبات الكحولية: –
1- لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر .
2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة ان يقدم لاي شخص على متنها مشروبات كحولية .
الفصل الثامن: التفتيش على عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية
المادة(166): التفتيش ومراقبة التنفيذ: –
1- تقوم الهيئة بالتفتيش على عمليات النقل الجوي والاشغال الجوية ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان ، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بتعيين مفتشين متخصصين في شئون النقل الجوي والتفتيش الملاحي ورقابة الطيارين وصلاحية الطائرات .
2- يتمتع المفتشون المشار اليهم في هذه المادة بصفة الضابطة القضائية .
3- تحدد الهيئة قواعد واجراءات نظام التفتيش على عمليات النقل الجوي والاشغال الجوية وكذا سلطات وواجبات المفتشين .
4- تخطر الهيئة مستثمر الطائرة الذي تم التفتيش عليه بنتائج التفتيش وملاحظاتها لكي يراعي تنفيذها خلال المدة التي تحددها الهيئة .
5- اذا ثبت من التفتيش ان مستوى التشغيل يخالف متطلبات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات المطبقة في هذا الشان يجوز للهيئة ايقاف اي رحلة او خط جوي يقوم المستثمر بتشغيله .
المادة(167): التفتيش على الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها: –
1- يجوز للهيئة عند الضرورة تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اي وثيقة من وثائقها بمقتضى السلطة المخولة لها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون في كافة انحاء الجمهورية .
2- تحدد الهيئة ممثليها الذين يقومون بتفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز وثائق تتعلق بها اذا اقتضت الضرورة ذلك لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وعلى ان يكون هؤلاء الممثلون من بين الذين لهم صفة الضابطة القضائية .
3- تقوم الهيئة بوضع الانظمة والاجراءات اللازمة لاجراء التفتيش ومنع الطائرات او حجز وثائقها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون .
الباب العاشر: النقل الجوي والطيران العام والخدمات الأرضية
الفصل الأول: احكام عامة
المادة(168): سياسية النقل الجوي: –
1- يتعين على سلطات الطيران المدني اعداد سياسة عامة للنقل الجوي للجمهورية في اطار السلطات المخولة لها بمقتضى هذا القانون، مراعية في ذلك المصلحة الوطنية العليا ومصالح الاقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية وصناعة النقل الجوي وجمهور المنتفعين بخدماته .
2- تقوم سلطات الطيران المدني بنشر سياستها العامة في مجال النقل الجوي ، كما تقوم من آن لاخر بمراجعة وتطوير هذه السياسة في ضوء التطورات العالمية لمرفق النقل الجوي الدولي وذلك على النحو الذي يكفل استمرار تلك السياسة وتكيفها مع مقتضيات المستقبل .
3- في حالة ما اذا اسفر تطبيق اي مادة من مواد تلك السياسة عن نتيجة تتعارض مع اختصاصات وسلطات الهيئة المحددة في هذا القانون تكون الحجية للنص الوارد في هذا القانون .
المادة(169): مراعاة سياسة النقل الجوي: –
على مؤسسات النقل الجوي الوطنية مراعاة العمل بمقتضى السياسة التي ترسمها سلطات الطيران المدني والعمل على تحقيق الاهداف التي تتضمنها .
المادة(170): القواعد التنظيمية للنقل الجوي: –
يتعين على سلطات الطيران المدني اصدار قواعد تنظيمية مفصلة للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم والطيران العام ، والعمل على نشرها ومتابعة تنفيذها وكذلك ترشيدها لمواجهة الحاجات والمقتضيات الفعلية للنقل الجوي والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية والمتغيرات في الطلب على خدمات النقل الجوي واتجاهات جمهور المنتفعين بتلك الخدمات .
المادة(171): مراعاة القواعد التنظيمية للنقل الجوي: –
على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية وشركات الطيران العام ووكلاء السفر والشحن مراعاة العمل بمقتضى القواعد التنظيمية للنقل الجوي التي تصدرها سلطات الطيران المدني والالتزام بكافة الاحكام الواردة بها .
الفصل الثاني: حقوق النقل الجوي
المادة(172): تبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجارية: –
1- حقوق النقل الجوي التجارية تعتبر من الحقوق السيادية المقررة لحكومة الجمهورية بمقتضى مالها من سيادة على فضائها الجوي ويجوز لها من خلال سلطات الطيران المدني الترخيص لمؤسسات النقل الجوي الوطنية باستثمار تلك الحقوق وفقا لما تحدده من شروط .
2- تختص الهيئة دون سواها بابرام الاتفاقيات الثنائية او الجماعية للنقل الجوي الدولي ، وعقد اي اتفاقيات او اجراء اي ترتيبات او اتخاذ اي اجراءات تتعلق بتبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجارية مع اية جهة اجنبية .
3- لا يجوز لغير الهيئة التفاوض مع الدول الاجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم او اي اتفاقات اخرى تتعلق بتبادل او منح حقوق النقل الجوي الدولي .
المادة(173): توفير حقوق النقل الجوي: –
يتعين على الهيئة توفير حقوق النقل الجوي اللازمة لدعم شبكة الطرق الجوية التي تربط الجمهورية بالدول الاجنبية وبصفة خاصة بالمراكز الحيوية لحركة النقل الجوي الدولي وذلك مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا ومصالح الاقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية واقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية ، والتكافؤ الاقتصادي للحقوق المتبادلة .
المادة(174): التعويضات التجارية لتحقيق التكافؤ الاقتصادي: –
1- يستحق للهيئة ما تقدره من تعويضات تجارية لتحقيق التكافؤ الاقتصادي المشار اليه في المادة السابقة وذلك في الاحوال الآتية:
ا: في حالة انفراد الناقل الاجنبي للركاب /او البضائع بتشغيل رحلات جوية ، غير منتظمة من والى الجمهورية .
ب: في حالة ممارسة الناقل الاجنبي للحرية الخاصة من حريات النقل الجوي التجارية بدون تمنع الناقل الوطني بحق مكافئ .
ج: في حالة الاختلال الجسيم لتوازن الحركة الفعلية المنقولة سنويا بواسطة الناقل الوطني والناقل الاجنبي .
2- تحدد التعويضات التجارية المشار اليها على اساس نسبة مئوية من القيمة الايرادية للحركة المنقولة او المتاحة بالنسبة للحمولة المعروضة مقدرة وفقا لاجور السفر واسعار الشحن العادية المعلنة وتقوم الهيئة بتحديد تلك النسبة المئوية طبقا لما تراه مناسبا لظروف التشغيل .
3- يجوز للهيئة الاعفاء من التعويضات التجارية المشار اليها في الحالتين الآتيتين:
ا: اذا ما كان ذلك تحقيقا لمصلحة وطنية عليا ، او مصلحة للاقتصاد الوطني او السياحة او التجارة الوطنية الداخلية او الخارجية .
ب: اذا ما رات تحقيق التكافؤ الاقتصادي المنوه عنه عن طريق تخويل الناقل الوطني الحق في ابرام اتفاق تجاري بينه وبين الناقل الاجنبي لتحديد ظروف وضوابط التشغيل على الخطوط الجوية التي تربط بين الجمهورية والبلد الاجنبي .
4- يجوز للهيئة التنازل للناقل الوطني عن بعض التعويضات التجارية المشار اليها من اجل دعم اقتصاديات تشغيل خطوطه الجوية .
المادة(175): الاتفاقيات والترتيبات بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية: –
1- لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات او اجراء ترتيبات تجارية بينهما وبين مؤسسة النقل الجوي الاجنبية تتعلق بالتشغيل المنتظم للخطوط الجوية ، او لتشغيل او الاستثمار المشترك الا بعد الحصول على موافقة الهيئة وعليها الالتزام في ذلك بكل ما تقرره الهيئة من قواعد وشروط بهذا الشان .
2- يجوز للهيئة الاشتراك بصفة مراقب في مفاوضات عقد الاتفاقيات والترتيبات المشار اليها في هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك .
3- على مؤسسات النقل الجوي الوطنية رفع ما يتم ابرامه من اتفاقيات وترتيبات في هذا الشان الى الهيئة لاعتمادها، ولا يجوز البدء في تنفيذ اي من هذه الاتفاقيات او الترتيبات الا بعد اعتمادها من الهيئة .
المادة(176): مراقبة نشاط النقل الجوي: –
على الهيئة مراقبة نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية والاجنبية ومراقبة مراعاة هذه المؤسسات لممارسة نشاطها طبقا لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب اتفاقيات ثنائية او تراخيص مؤقتة .
الفصل الثالث: تراخيص النقل الجوي والطيران العام والخدمات الأرضية
المادة(177): شهادة كفاءة التشغيل لانشطة الطيران: –
لا يجوز البدء في ممارسة اي نشاط في مجال النقل الجوي او الاشغال الجوية او الخدمات الارضية الا بعد الحصول على شهادة كفاءة التشغيل من الجهة المعنية بالهيئة .
المادة(178): تراخيص تشغيل الخطوط الجوية المنتظمة الدولية والداخلية: –
1- لا يجوز تشغيل اي خط جوي منتظم دولي او داخلي من والى اقليم الجمهورية او عبر اجوائه الا بموجب ترخيص او تصريح تصدره سلطات الطيران المدني، وطبقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الترخيص او التصريح وذلك بالاضافة الى الترخيص العام الممنوح .
2- لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية او الاجنبية تشغيل خطوطها الجوية المنتظمة على الطرق المحددة الا بعد حصولها على تراخيص او تصاريح التشغيل اللازمة واستيفاء الشروط والمقتضيات الفنية المتعلقة بذلك واعتماد الجداول الزمنية لرحلاتها الجوية وكذلك بعد اعتماد مصروفات اجور السفر واسعار الشحن المطبقة بشانها .
3- لا يجوز تسيير اي رحلات اضافية على الخطوط المنتظمة الا بموجب تصريح من الهيئة .
المادة(179): تصاريح النقل الجوي غير المنتظم: –
1- لا يجوز لاي طائرة القيام برحلات جوية غير منتظمة بمقابل لاخذ او انزال ركاب او بضائع او بريد في اقليم الجمهورية الا بتصريح مسبق من الهيئة وطبقا للشروط الواردة فيه وكذلك طبقا للقواعد التنظيمية والاحكام والشروط المتعلقة بنوع تلك الرحلات الجوية غير المنتظمة .
2- يجب على مستثمر الطائرة او مالكها اتخاذ اجراءات امن كافية لتامين سلامة الطائرة وما على متنها من ركاب وامتعة وبضائع وبريد وان يحيط الهيئة علما ببرنامج الامن الجوي المقرر والاجراءات المتبعة في سبيل ذلك .
المادة(180): تصاريح رحلات الطيران العام: –
لا يجوز لاي طائرة وطنية او اجنبية القيام باي رحلة من رحلات الطيران العام داخل اقليم الجمهورية الا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك تصدره الهيئة بعد تصديق ادارة عمليات الدفاع الجوي والقوات الجوية وادارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وموافقة الجهات المختصة الاخرى .
يلتزم مستثمر الطائرة او مالكها بمراعاة احكام القوانين والقواعد التنظيمية وكذلك الشروط والقيود الواردة بالتصريح وعلى وجه الخصوص خطوط السير المحددة وارتفاعات الطيران المقررة والمناطق والمواعيد المحددة للقيام بعمليات الطيران المصرح بها والاماكن المحظور الاقتراب منها وذلك على النحو المبين بالتصريح .
المادة(181): تراخيص الخدمات الارضية للطيران: –
1- لا يجوز القيام باية خدمات ارضية للطيران الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني ويسرى ذلك على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية وغيرها .
2- يجوز ان تمنح الهيئة مؤسسات النقل الجوي الوطنية المعنية لاستثمار حقوق النقل الجوي امتياز القيام بالخدمات الارضية اللازمة لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية .
3- لا يجوز لاي مؤسسة نقل جوي اجنبية القيام بالخدمات الارضية لاي مؤسسة نقل جوي اجنبية اخرى .
المادة(182): سحب او ايقاف او تقييد التراخيص والتصاريح:
يجوز لسلطات الطيران المدني سحب او ايقاف او تغيير اي من التراخيص او التصاريح الممنوحة بمقتضى هذا القانون في الاحوال الآتية:
ا: في حالة مخالفة اي من الاتفاقيات الدولية للطيران المدني المصدقة عليها او المنظمة اليها الجمهورية او اي من احكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الاجنبية .
ب: في حالة مخالفة اي من احكام قانون الطيران المدني او لوائحه التنظيمية او اي من القوانين او اللوائح المطبقة في الجمهورية .
ج: في حالة مخالفة الاحكام او الشروط الواردة في التراخيص او التصاريح الممنوحة .
د: في حالة ما اذا اقتضى الامر ذلك لتامين سلامة الطيران او لاسباب تتعلق بحالة الحرب او الامن العام او الظروف الاستثنائية .
ه: في حالة عدم ممارسة النشاط المرخص او المصرح به مدة تراها سلطات الطيران المدني كافية لاعتبار ذلك عدولا عن طلب الترخيص او التصريح .
الفصل الرابع: تشغيل الخطوط الجوية للنقل الجوي
المادة(183): تشغيل الخطوط الجوية لمؤسسات النقل الجوي الوطنية: –
1- تقوم مؤسسات النقل الجوي الوطنية بتشغيل خطوطها الدولية والداخلية المنتظمة على الطرق الجوية المرخص بها وفقا لجداول المواعيد المعتمدة من الهيئة، كما يجوز لها تسيير رحلات اضافية او رحلات غير منتظمة لمواجهة الطلب على حركة النقل الجوي بعد الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الهيئة .
2- تسري بشان مؤسسات النقل الجوي الوطنية في تشغيلها لخطوطها الجوية احكام هذا القانون وكذلك احكام كافة القوانين الوطنية الاخرى السارية المفعول .
المادة(184): تشغيل مؤسسات النقل الجوي الاجنبية لخطوط جوية دولية منتظمة: –
يرخص لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية المعينة من قبل الدول الاطراف في الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الجمهورية بتشغيل خطوطها الجوية الدولية المنتظمة على الطرق الجوية المحددة وذلك طبقا للاحكام الواردة بتلك الاتفاقيات وعلى النحو المفصل في جداول الطرق الملحقة بها وفي اطار حقوق النقل الممنوحة ونقاط الطرق الجوية المحددة والحمولات الواجبة العرض بمدلول عدد الرحلات وسعة الطرازات المستخدمة و اي قيود او شروط مفروضة بشانها .
المادة(185): استيفاء شروط ومقتضيات التشغيل: –
لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية او الاجنبية ممارسة تشغيل خطوطها الجوية الا بعد حصولها على ترخيص او تصريح التشغيل المشار اليه آنفا واستيفاء الشروط والمقتضيات الفنية المتعلقة بالتشغيل واعتماد الجداول الزمنية لرحلاتها، طبقا للخطوط والطرق الجوية المحددة والقيود والشروط المفروضة عليها وكذلك بعد اعتماد تعرفات النقل المطبقة بشانها وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان .
المادة(186): انشاء او تعديل او الغاء الخطوط الجوية المنتظمة: –
على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني لانشاء او تعديل او الغاء اي خط من خطوطها الجوية او تعديل عدد الرحلات التي تقوم بتشغيلها .
المادة(187): الدراسات الاقتصادية والفنية للخطوط واطرز الطائرات الجديدة: –
على مؤسسات النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح اي خط جوي جديد ترغب في تشغيله او استخدام نوع جديد من اطرز الطائرات اجراء دراسات اقتصادية وفنية شاملة لتلك الخطوط او الاطرز واعتماد نتائج وتوصيات تلك الدراسات من سلطات الطيران المدني .
المادة(188): النقل الجوي الداخلي المحظور (الكابوتاج)
لا يجوز للطائرات الاجنبية القيام بنقل الركاب او بضائع او بريد بين نقطتين واقعتين في اقليم الجمهورية ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل اذا اقتضى الصالح العام ذلك بعد موافقة الوزير .
المادة(189): نقل البريد الجوي: –
1- تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجوي .
2- تطبق القوانين السارية بشان البريد السطحي على نقل البريد الجوي مالم ينص على خلاف ذلك .
3- تراعى احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المصدق عليها او المنظمة اليها الجمهورية .
4- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان .
5- يجب مراعاة الترتيب الآتي في النقل الجوي: المسافرون ، فالبريد ، فالامتعة ، فالبضائع .
المادة(190): الاوامر الحكومية: –
تلتزم مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية بجميع الاوامر التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الاخص فيما يتعلق بالآتي: –
ا: تعرفات النقل الجوي .
ب: تشغيل اي خط او مجموعة من الخطوط الجوية .
ج: التفتيش على مكاتب مؤسسات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة .
د: اصدار تذاكر السفر المجانية والمخفضة .
المادة(191): احصائيات الطيران المدني: –
على كافة مؤسسات النقل الجوي والطيران العام الوطنية والاجنبية الالتزام بتزويد الهيئة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وجداول مواعيد واحصائيات تشغيل الخطوط الجوية واحصائيات الطيران العام وكذلك موافاتها بما تصدره تباعا من تقارير احصائية وغير ذلك من تقارير دورية وسنوية فيما يتعلق بانشطتها ونتائج تشغيلها .
المادة(192): العاملون الاجانب في مؤسسات النقل الجوي والطيران العام: –
مع مراعاة القوانين والقواعد والاجراءات السارية المفعول في الجمهورية يجب الحصول مقدما على موافقة سلطات الطيران المدني بشان تعيين اي من العاملين الاجانب في مؤسسات النقل الجوي والطيران العام .
الفصل الخامس: تعرفات النقل الجوي أجور السفر وأسعار الشحن والشروط المتعلقة بها.
المادة(193): اعتماد تعرفات النقل الجوي ومراقبة تطبيقها:
1- تقوم الهيئة باعتماد تعرفات النقل الجوي ومراقبة تطبيقها من جانب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية ومكاتب ووكلاء السفر والشحن .
2- لا يجوز تطبيق اي من تعرفات النقل الجوي على اي خط من الخطوط الجوية الدولية والداخلية قبل استصدار موافقة الهيئة على ذلك .
3- يجوز للهيئة قبول او رفض التعرفات المقدمة اليها او ادخال ما تراه من تعديلات عليها او تحديد التعرفة التي تعد عادلة واقتصادية في رايها ويسري ذلك على ما تتضمنه تلك التعرفات من بيانات او شروط .
المادة(194): الاوامر الحكومية المتعلقة باجور واسعار النقل الجوي: –
1- تقوم الهيئة باصدار الاوامر الحكومية المتعلقة باجور السفر واسعار الشحن وفقا لما تراه ضروريا .
2- على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية ومكاتب السفر والشحن الالتزام بتنفيذ الاوامر الحكومية المشار اليها في الفقرة السابقة وعدم مخالفتها لاي سبب من الاسباب .
المادة(195): عمولات وكلاء السفر والشحن الجوي: –
العمولات التي تقوم مؤسسات النقل الجوي بدفعها الى وكلاء السفر والشحن الجوي مقابل التذاكر المباعة او بواليص الشحن الصادرة تسري بشان اعتمادها القواعد المقررة لاعتماد التعرفات .
المادة(196): العدول عن التعرفات او العمولات المعتمدة: –
للهيئة مطلق الحق في ان تسحب في اي وقت اعتمادها لاي من التعرفات او العمولات اذا ما اقتضى الامر ذلك وفي هذه الحالة تصدر توجيهاتها فيما يتعلق بالتعرفة او العمولة العادلة والتي ترى وجوب تطبيقها مراعية في ذلك الفترة اللازمة للتطبيق .
المادة(197): الالتزام بتطبيق التعرفات والعمولات: –
تلتزم مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي بتطبيق التعرفات والعمولات المعتمدة من الهيئة والامتناع منعا باتا عن مخالفتها ولا يسمح باي حال من الاحوال باقتضاء مبالغ نقل عن التعرفات المحددة او دفع او اقتضاء عمولات تزيد عن العمولات المقررة على النحو الذي اعتمدتها الهيئة كما تلتزم بعدم التواني او التقصير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة .
الفصل السادس: مكاتب مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي
المادة(198): مكاتب مؤسسات النقل الجوي: –
1- لا يجوز فتح اي مكاتب لمؤسسات النقل الجوي داخل اقليم الجمهورية سواء كانت تسير او لا تسير خطوطا جوية من والى الجمهورية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
2- تمنح الهيئة تراخيص فتح مكاتب مؤسسات النقل الجوي العربية والاجنبية وفقا لاحكام الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة بين الجمهورية والدول التابعة لها تلك المؤسسات ووفقا لمبدا المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالشروط اللازمة لذلك ونوع ونطاق ما يقدم لها من تسهيلات .
3- تخضع مكاتب مؤسسات النقل الجوي العربية والاجنبية للقوانين واللوائح والقواعد التنظيمية السارية المفعول وبصفة خاصة ما يتعلق بدخول العاملين التابعين لها اقليم الجمهورية والخروج منه والاقامة فيه وكذلك انظمة وتصاريح العمل الخاصة بهم .
4- يجب على جميع مكاتب مؤسسات النقل الجوي موافاة الهيئة شهريا وسنويا باحصائيات حركة النقل الجوي على جميع قطاعات الخطوط الجوية المرتبطة بتشغيلها من والى الجمهورية على نحو منتظم ومفصل .
المادة(199): مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي: –
1- لا يجوز لاي منشاة او مؤسسة القيام باعمال الوكالة لمؤسسات النقل الجوي الا بموجب ترخيص خاص بذلك تصدره الهيئة ولا تمنح تلك التراخيص الا للمنشآت والمؤسسات الوطنية المعتمدة مسبقا من الهيئة والمدرجة في سجلاتها .
2- لا يجوز لاية مؤسسة نقل جوي اجنبية القيام باعمال الوكالة بمختلف صورها داخل اقليم الجمهورية لاي مؤسسة نقل جوي اجنبية اخرى حتى وان كانت من جنسيتها .
3- يجب على مؤسسات النقل الجوي الاجنبية المرخص لها بفتح مكاتب داخل اقليم الجمهورية الا تسند وكالة القيام باعمالها الا لمنشاة او مؤسسة وطنية معتمدة لدى الهيئة .
4- لا يجوز تسجيل مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي في السجل التجاري للوزارة المختصة الا بعد حصولها على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخول لها الحق في ممارسة نشاطها التجاري في مجال النقل الجوي .
5- تقوم الهيئة بمنح تراخيص مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي بعد استيفاء الوثائق المثبتة لكفاءتها المالية والتجارية والتنظيمية والتاكد من الضمانات المالية المناسبة في قيمتها لحجم النشاط الفعلي .
6- يجب على كافة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي ان تودع لدى الهيئة اسعار السفر والشحن التي تتعامل بها مع الركاب او الشاحنين وكذلك ما يتعلق بها من شروط ومواصفات .
الفصل السابع: الرقابة والتفتيش
المادة(200): مفتشوا النقل الجوي: –
1- على الهيئة تعيين المسئولين عن الرقابة والتفتيش على رحلات النقل الجوي والطيران العام ومكاتب مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي للتحقق من مراعاة احكام وشروط التراخيص الممنوحة لها وعدم مخالفة تعرفات النقل الجوي المعتمدة من الهيئة على اي وجه من الوجوه وكذلك التفتيش على حساباتها ووثائقها وسجلاتها التجارية كلما اقتضى الامر ذلك .
2- يكون لمفتشي النقل الجوي صفة الضابطة القضائية ولهم مطلق الحق في طلب الاطلاع والتفتيش على رحلات النقل الجوي والطيران العام وعلى حسابات ووثائق وسجلات مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي .
المادة(201): التزامات مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي: –
1- تلتزم مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي بتسهيل مهمة مفتشي النقل الجوي ومساعدتهم على اداء واجباتهم، كما تلتزم بتلبية طلبهم لاي بيانات او تقارير او صور او مستخرجات من الوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات والاوراق المتعلقة بانشطتهم .
2- تلتزم جميع مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي بحفظ الوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات والاوراق المشار اليها في البند السابق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اتمام التعامل او الاعمال او العمليات المتعلقة بها .
3- يحظر على مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر العاملة في الجمهورية القيام باي حجز وهمي لاي من جمهور المسافرين وان تكون جميع الحجوزات مؤكدة وحقيقية .
المادة(202): الافعال المحظورة: –
لا يجوز لاي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال الآتية: –
ا: منع او اعاقة او تهديد ممثلي الهيئة او مفتشي النقل الجوي على نحو يحول دون ممارسة سلطاتهم المخولة لهم بمقتضى البنود سالفة الذكر .
ب: الامتناع عن او التقصير في الاستجابة الى طلب الهيئة فيما يتعلق بممارسة اختصاصها في مجال الرقابة والتفتيش .
ج: اعطاء الهيئة او ممثليها او مفتشي النقل الجوي معلومات غير صحيحة او مضللة بشان الموضوع محل التحقيق .
المادة(203): ضبط المخالفات: –
على الهيئة القيام بكافة اجراءات ضبط وقائع المخالفات واتخاذ اللازم بشانها طبقا للقانون .
الباب الحادي عشر: رسوم الطيران المدني
المادة(204): تحديد الرسوم: –
1- على الهيئة دعم كفاءة المطارات المدنية والنهوض ببنيتها الاساسية وتشغيلها وصيانتها وادارتها وفقا للمستويات الدولية المقررة ومقتضيات التشغيل الاقتصادي لمرفق النقل الجوي الدولي والداخلي وفي سبيل ذلك يخول لها الحق في تحديد وتحصيل رسوم عادلة لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك .
2- تتولى الهيئة اقتراح رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه من خدمات وتسهيلات في المجالات الآتية على ان تحدد بلائحة يصدرها رئيس مجلس الوزراء:
ا: هبوط وانتظار وايواء الطائرات .
ب: خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية لتامين سلامة الطيران .
ج: خدمات وتسهيلات حركة الركاب والبضائع والبريد .
د: الخدمات والتسهيلات الاخرى اللازمة لتشغيل المطارات .
ه: توفير ايجار المباني والاراضي .
و: توفير استغلال المرافق والخدمات والمعدات في المطارات .
ز: تسجيل الطائرات واصدار او اعتماد او تجديد شهادات صلاحيتها .
ح: اعتماد هيئات صيانة الطائرات ، ومعامل فحص الوقود وجهات توريد خدمات الطيران .
ط: اصدار التراخيص والتصاريح والاجازات واجراءات الاختبارات دون مساس بحق الجهات الاخرى باصدار التراخيص الاخرى التي تفرضها القوانين .
ي: اي رسوم اخرى مقابل ما تقدمه من اي خدمات او تسهيلات اخرى .
المادة(205): ضوابط تحديد الرسوم: –
تراعى سلطات الطيران المدني عند اعداد الرسوم المشار اليها في المادة السابقة ما يلي: –
ا: بساطة نظام الرسوم وملاءمته للتطبيق العام في مختلف المطارات الدولية .
ب: عدالة الرسوم وعدم فرض رسوم مبالغ فيها على نحو لا يشجع المنتفعين بخدمات المطار على استخدام التسهيلات والخدمات اللازمة لتامين سلامة الطيران .
ج: عدم التمييز بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية التي تعمل في نفس مجال شبكة الخطوط الجوية الدولية .
د: الا يترتب على الاعفاءات او التخفيضات المتعلقة برسوم المطارات والخدمات الملاحية فرض اعباء اضافية جسيمة على باقي المنتفعين .
ه: تحديد الرسوم عند المستويات التي تكفل بقدر الامكان تغطية التكلفة الاقتصادية الكاملة للمطار والخدمات والتسهيلات الملاحية وكذلك تكليف راس المال المستثمر واستهلاك الاصول وتكاليف التشغيل والصيانة والادارة من حصيلة ايرادات المطار سواء منها المتعلق او غير المتعلق بالطيران وذلك مع مراعاة الآتي: –
1) الا يتحمل مستثمرو الطائرات وغيرهم من المنتفعين بخدمات المطار اي رسوم مقابل خدمات او تسهيلات لا ينتفعون منها وتحقيقا لذلك تستبعد التكاليف المتعلقة بمنشآت او خدمات او تسهيلات مؤجرة للغير .
2) توزيع التكلفة توزيعا عادلا على كافة المنتفعين بالمطار والخدمات والتسهيلات الملاحية بحيث لا يتحمل اي منهم عبئا ماليا اضافيا مقابل انتفاع غيره بذلك .
المادة(206): الاعفاءات والتخفيضات المتعلقة بالرسوم: –
تقوم الهيئة بتحديد حالات الاعفاء من رسوم الهبوط والانتظار والايواء والخدمات الملاحية وكذلك حالات تخفيض رسوم الهبوط والانتظار والايواء مع الاهتداء في ذلك بالانظمة الدولية المطبقة في هذا المجال .
المادة(207): لائحة رسوم الطيران: –
تقوم الهيئة بتحصيل رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه من خدمات وتسهيلات في المجالات المبينة بالمادة (204) طبقا لاحكام لائحة رسوم الطيران المدني .
المادة(208): زيادة فئات الرسوم: –
1- يجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة زيادة الفئات المحددة بلائحة رسوم الطيران المدني لمواجهة الزيادة في تكاليف تشغيل وصيانة وتطوير المطارات ومسايرة مستويات رسوم الطيران المدني السائدة دوليا وذلك بما لا يجاوز ثلاثين في المائة سنويا وحسبما توضحه لائحة الرسوم .
2- يسري مفعول قرارات تعديل رسوم الطيران المدني سالفة الذكر بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .
المادة(209): سداد الرسوم: –
1- يلتزم بسداد رسوم الهبوط والانتظار والايواء مستغل الطائرة في حالة النقل الجوي التجاري والطيار في جميع الحالات الاخرى وتسدد هذه الرسوم قبل اقلاع الطائرة او بموجب حسابات شهرية يمكن فتحها بالنسبة للمنتفعين الدائمين بخدمات المطار وتسوى هذه الحسابات شهريا .
2- يلتزم بسداد رسوم الخدمات الملاحية مستغل الطائرة والطيار في جميع الحالات الاخرى او كليهما بتعهد كتابي ولا يصرح بعبور اي طائرة لاقليم الجمهورية ما لم يكن هناك تعهد كتابي او برقي بسداد هذه الرسوم من مستغل الطائرة او الطيار او كليهما في ذلك وتسدد الرسوم المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالمطالبة داخل الجمهورية وخلال (45) يوما في الخارج ، وفي حالة عدم السداد في المواعيد المحددة يحصل رسم اضافي بنسبة 50% (خمسين في المائة) يضاف اليه 5% (خمسة في المائة) عن كل فترة انقضاء اخرى الا اذا حالت دون ذلك ظروف قاهرة .
3- في حالة التخلف عن سداد اي رسوم اخرى تحدد بشانها موعد للسداد يحصل رسم اضافي بنسبة 50% (خمسين في المائة) يضاف اليه 5% (خمسة في المائة) عن كل فترة انقضاء اخرى الا اذا حالت دون ذلك ظروف قاهرة .
الباب الثاني عشر: حوادث ووقائع الطائرات
الفصل الأول: الإبلاغ عن حوادث ووقائع الطائرات
المادة(210): حوادث الطائرات في اقليم الجمهورية: –
1- على السلطات المحلية عند علمها بوقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها ان تخطر سلطات الطيران المدني علما بذلك .
2- على قائد الطائرة واعضاء طاقمها عند وقوع حادث لطائرتهم اخطار سلطات الطيران المدني بذلك على الفور طالما تسمح حالتهم بذلك .
3- على قادة الطائرات ، عند مشاهدتهم لحادث الطائرة من الجو اثناء عمليات الطيران اخطار سلطات الطيران المدني بذلك على الفور .
المادة(211): حوادث الطائرات الوطنية خارج اقليم الجمهورية: –
على مستثمري او ملاك الطائرات او من يمثلونهم اخطار سلطات الطيران المدني عند وقوع حادث لاي من طائراتهم خارج اقليم الجمهورية وذلك فور علمهم بالحادث .
المادة(212): حوادث الطائرات الاجنبية في اقليم الجمهورية: –
على سلطات الطيران المدني عند علمها بوقوع حادث لطائرة اجنبية في اقليم الجمهورية ابلاغ ذلك فورا الى كل من:
ا: دولة التسجيل .
ب: دولة صانع الطائرة .
ج: دولة مستثمر او مالك الطائرة في حالة كونها غير دولة التسجيل .
د: الدولة المتضررة من نتائج الحادث .
المادة(213): وقائع الطائرات الوطنية: –
1- على مدراء المطارات وقادة ومستثمري وملاك الطائرات اخطار سلطات الطيران المدني باية وقائع تتعرض لها طائراتهم فور حدوثها .
2- على سلطات الطيران المدني تحديد وقائع الطائرات التي ينبغي الابلاغ عنها .
الفصل الثاني: الصلاحيات والواجبات
المادة(214): واجبات السلطات المحلية
1- على السلطات المحلية ان تحافظ على الطائرة او على اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وعدم تحريكها من موضعها الا بقصد انقاذ الارواح او استخلاص الاشياء الثمينة او البريد او مقاومة الحرائق او اذا شكلت الطائرة او حطامها خطرا على الملاحة الجوية او على وسائل النقل الاخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشان وفي جميع الاحوال يفضل كلما امكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كليا او جزئيا او تعديل وضعه .
2- على سلطات الامن والجهات الادارية كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الاوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث وعليها القيام باعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على اثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء مهامها .
المادة(215): صلاحيات وواجبات سلطات الطيران المدني: –
1- على سلطات الطيران المدني وضع نظام للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع وطريقة الاخطار عنها وكيفية ازالة آثارها وكذلك كافة القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث بما في ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة وذلك مع مراعاة القواعد الدولية المقررة في هذا الشان .
2- عند وقوع حادث في اقليم الجمهورية لطائرة مدنية وطنية او اجنبية او عند وقوع حادث لطائرة مدنية وطنية في اعالي البحار او في اقاليم غير مملوكة لدولة ما يجب على سلطات الطيران المدني في ضوء المعلومات المبدئية عن الحادث اشعار الوزير وسرعة اصدار قرار باجراء التحقيق في ظروف واسباب الحادث او بعدم اجراء ذلك التحقيق والاكتفاء بما تجمع من معلومات، وفي هذه الحالة الاخيرة عليها رفع تقرير مسبب عن ذلك الى الوزير .
3- على سلطات الطيران المدني التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات وتشكيل لجان التحقيق وتقديم التقارير عن الحالات والظروف المتعلقة بالحوادث والوقائع التي تقوم بتحقيقها مع بيان اسبابها، ونشر نتائج التحقيق كما يجب عليها وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع تامينا لسلامة الطيران مستقبلا .
4- على سلطات الطيران المدني التحفظ على جميع السجلات والوثائق الخاصة بالطائرة المنكوبة وغير الموجودة على متنها .
5- اذا ما اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل او اكثر من العوامل التي تهدد تامين سلامة الطيران يجب على سلطات الطيران المدني التقدم بالتوصيات اللازمة للجهات المعنية .
6- يجوز لسلطات الطيران المدني اصدار قرار مسبب باعادة التحقيق في اي من حوادث الطائرات اذا ما تكشفت ادلة جديدة او بيانات جوهرية لم تكن في علم اللجنة التي باشرت التحقيق .
الفصل الثالث: لجان التحقيق
المادة(216): تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات: –
1- تقوم الهيئة بتشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات, ويجب الا يقل عدد اعضاء اللجنة عن ثلاثة ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد او خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتكفل الهيئة بتقديم مصاريف وبدل انتقال ومكافآت اعضاء اللجنة وهؤلاء المستشارين كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لاجراء الاختبارات الجوية او العملية او البحوث الفنية التي قد تقتضيها ظروف الحادث .
2- لا يجوز عزل العضو من اللجنة اثناء التحقيق الا بقرار مسبب .
المادة(217): لجان التحقيق المشتركة: –
اذا وقع حادث تصادم بين طائرة او اكثر من الطائرات العسكرية بطائرة او اكثر من الطائرات المدنية يراعى في تشكيل لجنة التحقيق ان تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكرية .
المادة(218): تمثيل الجمهورية في تحقيق الحوادث التي تقع لطائرة وطنية في الخارج: –
عند وقوع حادث لطائرة وطنية في اقليم دولة اجنبية يجب على الهيئة ايفاد لجنة استشارية للاشتراك بصفة مراقب في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة الاجنبية .
المادة(219): السماح لممثلي الدولة بالاشتراك في التحقيق: –
1- يجوز ان يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات الوطنية في اقليم الجمهورية ممثل عن كل من:
ا: دولة المستثمر اذا كان لا يتمتع بالجنسية اليمنية .
ب: دولة صانع الطائرة اذا ما تعلق التحقيق في الحادث بموضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران .
ولممثل الدولة الحق في ان يصطحب معه مستشارا او اكثر لمعاونته في التحقيق .
2- عند وقوع حادث لطائرة اجنبية في اقليم الجمهورية يحق لكل من الدول الآتية ان تعين ممثلا لها للاشتراك في التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بواحد او اكثر من المستشارين .
ا: دولة التسجيل .
ب: دولة المستثمر .
ج: الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق اذا ما طلب منها ذلك .
د: دولة صانع الطائرة اذا ما رؤي ان اسهامها في التحقيق ضروري .
3- يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية: –
ا: زيارة مكان الحادث .
ب: فحص الحطام .
ج: سؤال الشهود ومناقشتهم .
د: الاطلاع على كافة الادلة ذات الصلة بالحادث .
ه: الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث .
و: ابداء الملحوظات الكتابية بشان عناصر التحقيق المختلفة .
المادة(220): تعلق حادث الطائرة بجريمة: –
اذا تبين للجنة ان الحادث نتيجة تخريب او اشتباه في جريمة تخريب وجب عليها ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان .
المادة(221): صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات: –
1- يكون لمسئول تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالهيئة ومساعديه واعضاء لجنة التحقيق صفة الضابطة القضائية ولهم بهذه الصفة حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى المرتبطة به والتي تفيد التحقيق وتفتيشها واجراء المعاينات والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والاوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات او ارواق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة او حطامها وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها .
2- يكتسب صفة الضابطة القضائية كل من يستعان به في التحقيق من ذوي الخبرة الخاصة من رعايا الجمهورية ولهم بهذه الصفة ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك في حدود ما يكلفهم به رئيس لجنة تحقيق الحادث من اعمال تتصل بمهمة اللجنة .
الفصل الرابع: تقرير لجنة التحقيق
المادة(222): تقديم وابلاغ التقارير: –
1- ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث والاسباب والظروف التي احيطت به للهيئة ,ويبلغ التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه من الهيئة واشعار الوزير الى الدول والجهات المعنية طبقا للفقرة (2) من هذه المادة ويجوز للافراد او الجهات الحصول على نسخ من التقرير بعد تسديد الرسوم المقررة الا في الحالات التي تقرر فيها الهيئة عدم نشر التقرير .
2- يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه الآتي: –
ا: بالنسبة لحوادث الطائرات الوطنية يبلغ التقرير الى كل من :
1) الدولة او الدول التي نكبت في بعض رعاياها نتيجة للحادث .
2) المنظمة الدولية للطيران المدني .
ب: بالنسبة لحوادث الطائرات الاجنبية في اقليم الجمهورية تبلغ كل من الدول الآتية بالتقرير عن الحادث ونتائجه:
(1) دولة التسجيل .
(2) دولة المستثمر .
(3) دولة صانع الطائرة .
(4) الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق .
(5) الدولة او الدول التي نكبت في بعض رعاياها نتيجة للحادث .
(6) المنظمة الدولية للطيران المدني .
ج: بالنسبة للوقائع : يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع الى الدول ذات المصلحة المباشرة اذا اتسمت باهمية خاصة كما يجوز ان تبلغ البيانات عن وقائع الطائرات التي يجاوز وزنها (5 . 700) كيلوا جرام الى المنظمة الدولية للطيران المدني .
د: يجوز للهيئة بالنسبة لحوادث الطائرات الاجنبية في اقليم الجمهورية قبل ان تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث ارسال مسودة الى كل من:
1) : دولة التسجيل .
2) : دولة المستثمر، اذا كانت خلاف دولة التسجيل .
3) : دولة صانع الطائرة .
وللهيئة ان تدعو هذه الدول الى ابداء ملاحظاتها على محتوياته فاذا لم تتلق الهيئة ردا خلال ستين يوما يجوز لها اعتبار ان هذه الدول قد وافقت على التقرير ضمنيا وتشرع في نشره في اقرب فرصة وتخطر به الدول والجهات المعنية الواردة في الفقرة (2ب) اما اذا تلقت الهيئة ملاحظات خلال ستين يوما من ارسال المسودة فانه يجوز لها ان تعدل تقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها او بعضها وان تثبت ما لم توافق عليه بملحق في نهاية التقرير .
المادة(223): حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق: –
تعتبر الوقائع التي يتضمنها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة ويحتج بها وذلك ما لم يتم اثبات عكسها .
الباب الثالث عشر: البحث والإنقاذ
الفصل الأول: أحكام عامه
المادة(224): المقصود بالبحث والانقاذ: –
يقصد بالبحث والانقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الاعلام لطائرة تتعرض للهلاك او يهددها خطر او صعوبات ما او يقوم شك او خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها .
المادة(225): الالتزام بتقديم معونة البحث والانقاذ: –
لا يجوز لاي شخص او جهة الامتناع عن تقديم اية معونة للبحث والانقاذ في مقدورهما متى طلبت السلطات المختصة منهما ذلك وكانت طبيعة عملهما تمكنهما من تقديم مثل هذه المعونة .
المادة(226): المحافظة على آثار الحادث: –
لا يجوز لاي شخص ازالة اي جزء او اي قطعة من اجزاء الطائرة محل الحادث او تشويه اي اثر من آثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ او بتصريح من سلطات الطيران المدني وعلى وحدات البحث والانقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث .
المادة(227): تطبيق قانون جنسية الطائرة: –
في حالة وجود الطائرة في مكان غير خاضع لسيادة اي دولة يطبق قانون جنسية الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها او استعادتها على الالتزامات الناشئة عن البحث والانقاذ او الاستعادة .
الفصل الثاني: واجبات السلطات المختصة بالبحث والإنقاذ
المادة(228): تنظيم البحث والانقاذ: –
1- تنشئ الهيئة مركز لتنسيق البحث والانقاذ وتحدد مناطق البحث والانقاذ وتتولى الاعلان عنها .
2- يعتبر مركز البحث والانقاذ التابع للقوات المسلحة مركزا اساسيا مسئولا عن اعمال البحث والانقاذ بالتنسيق مع اي مراكز اخرى تحددها الهيئة .
3- تتولى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة للجمهورية فيما يتعلق بالبحث والانقاذ .
4- يكون مركز ووحدات البحث والانقاذ على استعداد دائم للعمل طبقا للخطط الموضوعة .
المادة(229): السماح بدخول المناطق المحرمة لاغراض البحث والانقاذ: –
على السلطات المختصة ان تسمح للاشخاص والطائرات التي تقوم بعملية البحث والانقاذ بدخول اي منطقة محرمة اذا كان ثمة احتمال بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة وعلى ان تجري هذه العلميات تحت اشراف السلطات المختصة .
المادة(230): السماح بالدخول الى الجمهورية لاغراض البحث والانقاذ: –
على السلطات المختصة ان تسمح لذوي الشان والمعدات والطائرات بالدخول فورا وبصفة مؤقتة الى اقليم الجمهورية للاسهام في عمليات البحث والانقاذ وذلك في حدود ما تراه سلطات الطيران المدني لازما لهذه العمليات .
الفصل الثالث: تعويضات ومكافآت البحث والإنقاذ
المادة(231): استحقاق التعويضات واسترداد النفقات: –
كل معونة بحث وانقاذ تقدم وفقا لاحكام هذا الفصل تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات او التي كانت نتيجة مباشرة لها بما في ذلك الوفاة .
المادة(232): حدود التعويضات والنفقات: –
لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة .
المادة(233): حق مقدم المعونة دون التزام: –
اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهم .
المادة(234): مكافآت الاشخاص: –
1- بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في هذا الفصل يستحق كل من انقذ شخصا او عدة اشخاص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد ، والحدود القصوى الاجمالية المقررة بالنسبة لانقاذ عدة اشخاص كما يستحق المعين الذي لم ينقذ اي شخص مكافاه لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد .
2- اذا قدمت معونة البحث والانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافآت المستحقة الحد الاقصى المقرر في الفقرة السابقة فتخفض المكافآت بنسبة عدد الاشخاص الذين تم انقاذهم .
المادة(235): مكافآت انقاذ الطائرة والاموال التي على متنها: –
بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في هذا الفصل يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الآتية: –
ا: النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة .
ب: قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها وذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها .
المادة(236): حق منقذ الاشخاص في مكافآت انقاذ الاموال: –
اذا تم انقاذ اشخاص واموال معا فلمنقذ الاشخاص الحق في حصة عادلة من المكافاة الممنوحة لانقاذ الاموال .
المادة(237): سقوط الحق في التعويضات والمكافآت واسترداد النفقات: –
لا محل للتعويض او استرداد النفقات او المكافآت اذا تمت معونة البحث والانقاذ رغما عن الممانعة الصريحة والمعقولة التي يبديها المعان .
المادة(238): الشحنات البريدية: –
تدخل ضمن الاموال بالمعنى المقصود في هذا الباب الاشياء التي يجري نقلها وفقا لانظمة اتفاقيات البريد او الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بشئون البريد .
المادة(239): التزام مستثمر الطائرة المعانة: –
يلتزم مستثمر الطائرة المعانة برد نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المترتبة عليها .
المادة(240): تقديم مالك الطائرة للمعونة: –
تستحق النفقات والتعويضات والمكافآت المشار اليها في هذا الفصل حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين .
الفصل الرابع: دعاوى البحث والإنقاذ
المادة(241): المحكمة المختصة بدعاوة البحث والانقاذ: –
تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ وتختص المحكمة الابتدائية بمدينة صنعاء بذلك في حالة وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اي دولة وذلك في الحالات الآتية: –
ا: اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الجمهورية .
ب: اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الجمهورية .
ج: اذا كان المدعي من رعايا الجمهورية .
المادة(242): انقضاء دعاوى البحث والانقاذ:
1- تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ .
2- في حالة وقف التقادم او انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ .
الباب الرابع عشر: أمن الطيران
الفصل الأول: حماية المطارات والطائرات وخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية
المادة(243): تدابير وقائية: –
على سلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الافعال والجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني بالجمهورية وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك .
المادة(244): قواعد وانظمة واجراءات وخطط امن الطيران .
1- على سلطات الطيران المدني وضع ومراقبة تنفيذ القواعد والانظمة والاجراءات والخطط اللازمة لحماية الطائرات والمطارات واجهزة ومعدات تنظيم الملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران وذلك وفقا للقواعد والانظمة والاجراءات الدولية التي تقرها الجمهورية وبصفة خاصة ما يلي: –
ا) : القواعد والانظمة والاجراءات والخطط اللازمة لحماية الطيران المدني من الافعال غير المشروعة التي تهدد تامين سلامته ، وتطبيق ذلك على نحو يكفل اقل قدر ممكن من التدخل او تاخير حركة النقل الجوي .
ب) : الانظمة الكفيلة بضمان الاشراف الفعال على تحركات الافراد بين مباني الركاب والطائرات وحماية البضائع والامتعة والبريد والمخازن ووسائل النقل بين تلك المباني والطائرات وكذلك مناطق التحميل في مواقف الطائرات لتفادي حدوث اي افعال تخريبية .
ج) : خدمات الامن الخاصة بحماية الطيران المدني من افعال التدخل غير المشروع واجراءات التنسيق اللازمة ومنع الافراد ووسائل النقل من الدخول الى مناطق التحركات الجوية او اية مناطق اخرى تهم امن المطار بدون تصريح .
د) : مراجعة واقرار برامج امن مستثمري الطائرات المسجلة في الجمهورية ومراعاة توافقها مع خطط امن المطارات .
2- يحظر على اي شخص الدخول بدون تصريح في ساحة المطار او في مناطق التحركات الجوية وتحميل الطائرات او اماكن خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية او اية مناطق اخرى تتعلق بتامين سلامة الطيران او تهم امن المطار كما يحظر ترك حيوانات او اشياء في الاماكن آنفة الذكر من الممكن ان تؤدي الى الاضرار بتامين سلامة الطيران .
المادة(245): حق التفتيش: –
يحق لمفتشي الامن الجوي ما يلي: –
1- تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق بالمطارات .
2- التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب اي شخص يشك في امره وتفتشيه اذا ما اقتضى الامر .
3- التاكد من عدم حيازة الركاب لاية اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اي مواد اخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة او الركاب او البضائع بالخطر .
المادة(246): الضابطة القضائية: –
يكون لمفتشي الامن الجوي صفة الضابطة القضائية فيما يتعلق بممارسة اختصاصتهم المشار اليها في المادة السابقة .
المادة(247): حمل الاسلحة والمواد الخطرة بالطائرة: –
1- لا يجوز لاي شخص على متن الطائرة ان يحمل دون تصريح من سلطات الطيران المدني سلاحا او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة .
2- اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة .
المادة(248): نقل البريد الجوي: –
1- لا يجوز نقل اي بريد او طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو الا وفقا للاجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنظمة اليها الجمهورية .
2- يجوز تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسلة عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتواء اي منها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة اثناء رحلتها .
المادة(249): تعريض سلامة الطائرات للخطر: –
لا يجوز لاي شخص ان يضع او يتسبب في وضع جهاز او مادة في طائرة في الخدمة او فيما تحمله من بضائع او امتعة او بريد من الممكن ان يؤدي الى تدمير او احداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران او تعريض سلامتها في حالة الطيران للخطر وعلى سلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادي ذلك .
المادة(250): اتلاف او تدمير الاجهزة والمعدات: –
لا يجوز لاي شخص ان يتسبب على اي نحو في تدمير او اتلاف اي من اجهزة ومعدات الخدمات والتسهيلات المستخدمة لتنظيم الملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران ، وكل ما من شانه تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر وعلى سلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادي ذلك .
المادة(251): اعتبار الطائرة في حالة طيران: –
عتبر الطائرة في حالة طيران في اي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي من هذه الابواب من اجل مغادرة الركاب لها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص واموال .
المادة(252): اعتبار الطائرة في الخدمة: –
تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء اعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الارضية او بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي اربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة وعلى اي حال تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في المادة السابقة .
الفصل الثاني: سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها
المادة(253): التدابير الوقائية وتقييد الحرية: –
يجوز لقائد الطائرة اذا اعتقد لاسباب معقولة ان شخصا قد ارتكب او شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الوطنية النافذة او في الاتفاقيات الدولية المصدق عليها او المنظمة اليها الجمهورية او اي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر ان يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية او القبض عليه ، ويجوز له ان يامر باقي اعضاء الطاقم او ان ياذن لهم بمعاونته في ذلك كما يجوز له ان يطلب تلك المعاونة من الركاب او ياذن لهم بها الا انه لا يجوز له اجبارهم على ذلك .
المادة(254): الاستمرار في تقييد الحرية ووجوب الاخطار: –
1- لا يجب الاستمرار في اتخاذ اجراءات تقيد الحرية التي فرضت على شخص ما تطبيقا لاحكام المادة السابقة فيما وراء اي نقطة تكون الطائرة قد هبطت فيها الا:
ا: اذا كانت هذه النقطة واقعة في اقليم دولة غير متعاقدة وترفض سلطاتها السماح بانزال هذا الشخص او اذا كانت هذه الاجراءات قد اتخذت لغرض تمكين تسليم الشخص المذكور للسلطات المختصة .
ب: في حالة هبوط الطائرة هبوطا اضطراريا ، وعدم تمكن قائد الطائرة من تسليم ذلك الشخص للسلطات المختصة .
ج: في حالة موافقة الشخص المذكور على استمرار طيرانه مقبوضا عليه .
2- على قائد الطائرة ان يقوم باسرع وقت ممكن باخطار سلطات الدولة التي ستهبط الطائرة في اقليمها وبها شخص مقبوض عليه طبقا لاحكام المادة (253) بوجود هذا الشخص على الطائرة واسباب القبض عليه على ان يكون هذا الاخطار قبل هبوط الطائرة كلما امكن ذلك .
المادة(255): حق قائد الطائرة في انزال المتهم: –
1- يجوز لقائد الطائرة كلما كان ذلك ضروريا، انزال اي شخص على متنها في اقليم اي دولة تهبط فيها الطائرة وذلك اذا ما ثبت لديه استنادا الى اسباب معقولة انه قد ارتكب او شرع في ارتكاب اي من الجرائم او الافعال المشار اليها في هذا الباب او اي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر .
2- على قائد الطائرة تقديم تقرير الى سلطات الدولة التي يتم فيها انزال المتهم طبقا لهذه المادة مع بيان حقائق ذلك واسبابه .
المادة(256): تسليم المتهم للسلطات المختصة: –
1- اذا اعتقد قائد الطائرة استنادا الى اسس معقولة ان شخصا قد ارتكب على متن الطائرة احدى الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة اليها الجمهورية او اي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر او احد الافعال التي يعتبرها ( من وجهة نظره) مكونة لجريمة جسيمة طبقا لقانون العقوبات ، يجوز له ان يقوم بتسليمه للسلطات المختصة في اية دولة متعاقدة تهبط فيها الطائرة .
2- على قائد الطائرة ان يقوم في اقرب وقت ممكن باخطار سلطات الدولة المتعاقدة التي ستهبط الطائرة على اقليمها وبها شخص يرى تسليمه ، طبقا لحكم الفقرة السابقة برغبته هذه مع بيان اسباب ذلك على ان يتم هذا الاخطار قبل هبوط الطائرة كلما امكن ذلك .
3- على قائد الطائرة ان يزود السلطات التي تم تسليم المتهم المشتبه فيه اليها طبقا لاحكام هذه المادة بكافة الادلة والمعلومات التي توافرت لديه شرعا وفقا للقانون .
المادة(257): انتفاء المسئولية بشان معاملة المتهم: –
بالنسبة للاجراءات التي تتخذ وفقا لاحكام هذا الفصل تنتفي مسئولية قائد الطائرة او اي فرد من اعضاء طاقمها او اي راكب او مالك الطائرة او مستغلها او الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في اي دعوى تنشا عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت هذه الاجراءات ضده .
الفصل الثالث: صلاحيات وواجبات السلطات المختصة
المادة(258): اعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم: –
1- على السلطات المختصة في حالة ارتكاب احدى الجرائم او الافعال المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة اليها الجمهورية، او الشروع فيها، او ارتكاب اي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها او للمحافظة على سيطرته عليها .
2- يسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في اقليم الجمهورية بمواصلة رحلتهم باسرع ما يمكن وعلى السلطات المختصة اعادة الطائرة والبضائع التي على متنها الى الاشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا .
المادة(259): الاجراءات القانونية: –
1- يجب على السلطات المختصة ان تتسلم اي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقا لحكم المادة (256) ، وعليها ان تجري تحقيقا فوريا عن الحادث ،واذا تبين لهذه السلطات ان الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للجمهورية وفقا لاحكام القوانين النافذة فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالته الى المحاكمة واذا تبين لها ان الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار اليه فلها ان تتخذ القرار المناسب في شانه طبقا للقانون .
2- في جميع الاحوال يكون للسلطات المختصة طبقا للقانون الحق في تسليم المتهم الى الدولة التي يحمل جنسيتها او الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة او الدولة التي بدا منها رحلته الجوية .
3- عند قيام السلطات المختصة بالقبض على احد الاشخاص طبقا لاحكام هذا الباب عليها ان تخطر فوراً الدولة المسجلة فيها الطائرة او الدولة التي يتبعها الشخص المقبوض عليه بحقيقة هذا الاجراء، وكذلك بالظروف التي استدعت الى اتخاذه كما ان لها ان تخطر بمثل هذه المعلومات اي دولة اخرى يكون لها مصلحة في ذلك اذا رات ان الامر يقتضي ذلك ، وعليها ايضا ان تبادر فورا بارسال تقرير نتائج هذا التحقيق الى الدول المشار اليها مبينا فيه ما اذا كانت تزمع تولي الاختصاص في هذا الشان .
4- يخضع اجراء القبض على المتهم او اي من الاجراءات التحفظية الاخرى لاحكام القانون الوطني وذلك على الا تستمر تلك الاجراءات اكثر من الوقت اللازم لامكان القيام بالاجراءات الجنائية او اجراءات التسليم .
الفصل الرابع: اعتراض الطائرات المدنية
المادة(260): تامين سلامة الطائرات المدنية في حالة اعتراضها: –
على السلطات المختصة في حالة اعتراض الطائرات المدنية وهي في حالة طيران،مراعاة عدم تعريض سلامتها او سلامة ما عليها من اشخاص للخطر ،وكذلك الامتناع عن الالتجاء الى استخدام الاسلحة ضدها وذلك ،مع عدم الاخلال بحقوق والتزامات الجمهورية ،طبقا لنصوص ميثاق الامم المتحدة .
المادة(261): الزام الطائرات المدنية بالهبوط: –
1- في حالة طيران اي طائرة مدنية فوق اقليم الجمهورية بدون ترخيص او تصريح من سلطات الطيران المدني ،اوفي حالة توافر اسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد باستخدامها لاي غرض لا يتفق مع اغراض اتفاقية شيكاغو، يجوز للسلطات المختصة الزام الطائرة بالهبوط في مطار معين او اعطائها اي اوامر او تعليمات اخرى تراها لازمة لانهاء مثل هذه المخالفات .
2- تحقيقا لهدف البند الاول من هذه المادة يجوز للسلطات المختصة الالتجاء الى اي اجراء مناسب يتفق مع قواعد القانون الدولي ،بما في ذلك احكام اتفاقية شيكاغو .
المادة(262): استجابة الطائرات المدنية المعترضة للاوامر والتعليمات: –
على قائد اي طائرة مدنية معترضة في اجواء الجمهورية الاستجابة الفورية لاي اوامر او تعليمات تصدرها اليه السلطات المختصة طبقا لاحكام المادة السابقة .
المادة(263): اعتراض الطائرات الوطنية خارج اقليم الجمهورية: –
في حالة اعتراض السلطات المختصة بدولة اجنبية لطائرة مدنية مسجلة في الجمهورية او يقوم بتشغيلها شخص يتخذ من الجمهورية محلا لاقامته الدائمة او مركزا رئيسيا لاعماله يجب على قائد الطائرة الاستجابة الفورية لاي اوامر او تعليمات تصدرها اليه السلطات المختصة للهبوط في المطار الذي تعينه وغير ذلك من اوامر او تعليمات اخرى .
المادة(264): حظر استخدام الطائرات المدنية لاغراض لا تتفق مع اهداف الطيران المدني: –
لا يجوز استخدام اي طائرة مدنية سواء كانت وطنية ام اجنبية ، في اي غرض من الاغراض التي لا تتفق مع اهداف الطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو .
الباب الخامس عشر: العقوبات والجزاءات والتعويضات
الفصل الأول: احكام عامة
المادة(265): صفة الضابطة القضائية: –
يكون لموظفي سلطات الطيران المدني صفة الضابطة القضائية فيما يتعلق بمخالفة احكام هذا القانون او اي من القواعد والانظمة او القرارات المنفذة له .
المادة(266): الجزاءات التي يحق لسلطات الطيران المدني توقيعها: –
مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون يحق لسلطات الطيران المدني اتخاذ الاجراءات التالية في حالة ثبوت مخالفة احكامه او اي من القواعد والانظمة او القرارات المنفذة له:
ا: وقف الترخيص او التصريح الصادر منها للمستثمر او للطائرة لمدة محدودة او انهاؤه .
ب: وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا .
ج: وقف مفعول اجازة الطيران او اية اجازة اخرى صادرة او معتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا .
د: منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذارها .
ه: منع قائد الطائرة من الطيران في اقليم الجمهورية لمدة محدودة او بصفة دائمة .
و: اي اجراء اخر تراه ضروريا لمنع او انهاء اي مخالفات اخرى .
المادة(267): وقف او سحب الاجازة في حالة الحكم الجنائي: –
يجوز لسلطات الطيران المدني ان توقف اجازة الطيران او اية اجازة اخرى صادرة او معتمدة منها لمدة محدودة او ان تسحبها نهائيا وذلك في حالة الحكم على صاحب الاجازة بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف .
المادة(268): منع او وقف او ازالة المخالفات: –
مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون او الجزاءات المشار اليها في المادة (266) ، يجب على سلطات الطيران المدني اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع او وقف او ازالة اي مخالفة لاحكام هذا القانون مع الزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الجمهورية في سبيل ذلك .
المادة(269): تطبق العقوبة الاشد: –
لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي من القوانين الاخرى .
المادة(270): الظروف المشددة: –
في حالة الظروف المشددة او العود او التعمد يجوز الحكم باقصى العقوبات المحددة والجمع بين العقوبات المقيدة للحرية والغرامات المنصوص عليها .
المادة(271): مصادرة الطائرات والحمولات والمعدات والمنقولات: –
1- بالاضافة الى العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون يجوز بصفة عامة مصادرة الطائرات او الحمولات او المعدات او الاجهزة او الاشياء المتعلقة بجريمة او فعل غير مشروع من الجرائم والافعال غير المشروعة المنصوص عليها في احكام هذا القانون .
2- تصادر الطائرة وحمولتها في الحالات الآتية: –
ا: حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات .
ب: قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل اسلحة او ذخائر بقصد التهريب او اي حمولة غير مشروعة او ارتكاب جريمة تمس امن الدولة .
المادة(272): الاختصاص القضائي: –
1- تختص محاكم الجمهورية بجميع الجرائم والافعال غير المشروعة التي تعد انتهاكا لاحكام هذا القانون او القواعد والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذ له وذلك اذا ما ارتكبت في اقليم الجمهورية .
2- تختص محاكم صنعاء بالجرائم التي ترتكب على متن طائرة مسجلة في الجمهورية اثناء وجودها في اعالي البحار او في الاماكن غير الخاضعة لسلطة اي دولة .
3- تحرك الدعوى الجنائية في جميع الاحوال بناء على طلب من سلطات الطيران المدني .
الفصل الثاني: تعويضات مخالفة أحكام تراخيص وتصاريح الطيران
المادة(273): التراخيص والتصاريح المتعلقة بالنقل داخل اقليم الجمهورية او منه او اليه: –
في الاحوال المتعلقة بنقل حركة ركاب او بضائع او بريد داخل الجمهورية او منه او اليه يحصل لصالح سلطات الطيران المدني تعويض قدره ثلاثة امثال رسوم الهبوط والخدمات الملاحية المقررة بالاضافة الى القيمة الايرادية لحق النقل المخالف مقدرا على اساس اجور السفر واسعار الشحن العادية المعلنة وذلك في حالة ثبوت مخالفة اي من مؤسسات النقل الجوي او مستثمري او ملاك الطائرة لاي من احكام المواد (179،178،15،11،10) .
المادة(274): التراخيص والتصاريح غير المتعلقة بالنقل من او الى الجمهورية: –
في الاحوال غير المتعلقة بنقل حركة ركاب او بضائع او بريد داخل اقليم الجمهورية او منه او اليه يحصل لصالح سلطات الطيران المدني تعويض قدرة ثلاثة امثال رسوم الهبوط والخدمات الملاحية المقررة في حالة هبوط الطائرة وثلاثة امثال رسوم الخدمات الملاحية فقط في حالة عبور الطائرة وذلك في حالة ثبوت مخالفة اي من مؤسسات النقل الجوي او مستثمري او ملاك الطائرات لاي من احكام المواد (180،14،13،11،10) .
الفصل الثالث: العقوبات
المادة(275): الافعال التي لم يرد بشانها نص يقضي بعقوبة محددة: –
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ستون الف ريال والحبس لمدة لا تزيد على سنه او باحدى هاتين العقوبتين اي شخص او مستثمر او مالك لطائرة ارتكب بنفسه او بواسطة تابعيه متعمدا او بسبب اهماله، فعلا محظورا بمقتضى احكام هذا القانون او القواعد او الانظمة او القرارات المنفذة له او امتنع عن فعل او جبته عليه هذه الاحكام او خالف اي من الاحكام الواردة في هذا القانون او اي من الشروط او القواعد او الانظمة او القرارات الصادرة بمقتضاه وذلك في كل ما لم يرد بشانه نص محدد لعقوبة معينة في هذا القانون .
المادة(276): عقوبة الحجوزات الوهمية: –
يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 90% من قيمة التذكرة اي من الجهات التي تقوم بالحجوزات الوهمية لاي مسافر او عدم التزامها بالتعرفات المعتمدة من قبل الهيئة مع عدم الاخلال باحكام اتفاقية وارسو وتعديلاتها المنظمة اليها الجمهورية مخالفة بذلك المادة (201/2) كما يجوز للهيئة مضاعفة العقوبة في حالة تكرار مثل هذه المخالفات .
المادة(277): الافعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة والحبس لمدة لا تزيد على سنتين: –
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال والحبس لمدة لا تزيد على سنتين او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الآتية: –
ا: تشغيل طائرة في مجال الطيران المدني او تسيير رحلة جوية داخل اقليم الجمهورية او منه او اليه بدون تصريح مسبق او على نحو يخالف الشروط الواردة فيه مخالفا احكام المواد (10) ، (179) ، (180) وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات المقررة بمقتضى احكام المادتين (272) ، (273) .
ب: تشغيل خطوط جوية وطنية او اجنبية او الطيران داخل اقليم الجمهورية او منه او اليه بدون ترخيص او تصريح او على نحو يخالف الشروط الواردة فيهما مخالفا لاحكام المادة (11) وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادتين (272) ، (273) .
ج: قيام طائرة اجنبية بنقل ركاب او بضائع او بريد مقابل اجر او مكافاة من نقطة داخل اقليم الجمهورية الى نقطة اخرى داخله مخالفا لاحكام المادة (15) وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة (272) .
د: استخدام طائرة في عرض او بث اي اعلان او بلاغ بدون تصريح مسبق مخالفا لاحكام المادة (18) .
ه: قيادة طائرة لا تحمل على متنها الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وقواعد وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة مخالفا لاحكام المادة (69) .
و: استخدام مؤسسة نقل جوي اجنبية لطائرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الجمهورية بدون توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (88) .
ز: سحب طائرة لطائرة اخرى او لاي شيء آخر بدون تصريح من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (130/2) .
ح . الهبوط بالمظلات بدون تصريح من سلطات الطيران المدني وذلك الا في الحالات الاضطرارية مخالفا لاحكام المادة (130/3) .
ط: الدخول بدون تصريح في ساحة المطار، او في مناطق التحركات الجوية وتحميل الطائرات او اماكن خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية او اية مناطق اخرى تتعلق بتامين سلامة الطيران او تهم امن المطار او تعتبر جزءا منه بقصد التخريب او ترك حيوانات او اشياء فيها من الممكن او تؤدي الى الاضرار بتامين سلامة الطيران مخالفا لاحكام المادة (244/2) .
ي: تشغيل خط جوي جديد او مد خط قائم بدون تصريح من سلطات الطيران المدني او حمل اشخاص اثناء رحلة تمهيدية بخلاف الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومندوبي سلطات الطيران المدني المتخصصين مخالفا لاحكام المادة (141) .
ك: اعتراض مفتشي الطيران المدني المتمتعين بصفة الضابطة القضائية او اعاقتهم او تهديهم على نحو يحول دون ممارسة سلطاتهم المخولة لهم بمقتضى احكام هذا القانون للتفتيش وضبط المخالفات في مجال عمليات الطيران الخاصة بالنقل الجوي والاشغال الجوية مخالفا لاحكام المواد (167،166) وانشطة النقل الجوي المواد (200- 201- 202- 203) والامن الجوي المادتين (246،245) .
ل: فتح مكتب لمؤسسة نقل جوي اجنبية او لوكالة سفر او شحن جوي في اقليم الجمهورية بدون ترخيص من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادتين (198) ، (199) .
م: الامتناع دون مبرر عن اجابه طلب السلطة المختصة للمساهمة في تقديم اية معونة للبحث عن او انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طائرة مخالفا لاحكام المادة (225) .
المادة(278): الافعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات: –
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة وعشرون الف ريال والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احدى الافعال الآتية: –
ا: استعمال اجهزة لاسلكية بالطائرة في غير الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران او مخالفة الشروط المقررة او بغير معرفة هيئة قيادة الطائرة مخالفا لاحكام المادة (16) .
ب: الطيران في اقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بالات التصوير الجوي، او استعمال هذه الالآت بدون تصريح مسبق او مخالفة الشروط المقررة مخالفا لاحكام المادة (17) .
ج: انشاء او اعداد او استعمال او استثمار اي مطار او ساحة طيران على اي نحو كان بدون ترخيص مسبق مخالفا لاحكام المادتين (32) ، (34) .
د: الهبوط او الاقلاع بطائرة خارج او في غير المطارات المعلن عنها او الامكنة المخصصة لذلك بدون تصريح من سلطات الطيران المدني الا بسبب ظروف قاهره مخالفا لاحكام المادة (38) .
ه: تجهيز طائرة باية اجهزة لاسلكية غير مرخص بها من السلطات المختصة في دولة التسجيل مخالفا لاحكام المادة (50) .
و: قيادة طائرة بدون شهادة تسجيل او لا تحمل علامات الجنسية والتسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة بدون تصريح من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (52) .
ز: التصرف في طائرة تحمل جنسية الجمهورية بالبيع او الايجار او على اي نحو كان لاجنبي بدون موافقة سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (59) .
ح: القيام باي عمل من اعمال خدمات الطيران المدني او صيانة الطائرات او المراقبة الجوية بدون حيازة اجازة سارية المفعول او تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المواد (108) ، (109) ، (111) .
ط: تدريب اي شخص على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران بدون حيازة اجازة سارية المفعول تخول له الحق في ذلك مخالفا لاحكام المادة (113) .
ي: مزاولة اي معهد او ناد او اي جهة اخرى لتعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر بدون ترخيص من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (114) .
ك: قيادة طائرة خارج المناطق والطرق والممرات الجوية المحددة بواسطة سلطات الطيران وذلك الا بسبب ظروف قاهره مخالفا لاحكام المادة (117) .
ل: القاء او رش شيء من الطائرة اثناء طيرانها في غير الحالات الاضطرارية او بدون تصريح من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (130/1) .
م: قيام شخص بقيادة طائرة او العمل كاحد افراد طاقمها وهو تحت تاثير سكر او مخدر او اي مادة اخرى تؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل مخالفا لاحكام المادة (130/6) .
ن: انشاء شركة او منشاة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي او الدولي او نشاط الطيران العام بمختلف انواعه بدون موافقة من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (123) .
س: ممارسة اي نشاط من الانشطة المتعلقة بالطيران المدني او الخدمات الارضية للطيران بدون ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادتين (9) ، (181) .
ع: ممارسة اي نشاط من انشطة النقل الجوي التجاري او الطيران العام بدون الحصول على ترخيص التشغيل المقرر وشهادة كفاءة التشغيل و مواصفاته من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المواد (134) ، (135) ، (177) ، (178) .
ف: مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة او الاحادة عنها الا في الحالات الضرورية وعدم ابلاغ ذلك الى سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (140) .
ص: عدم اعداد دليل للعمليات طبقا للمادة (142) او عدم اعتماده من سلطات الطيران المدني او تضمينه تعليمات او معلومات تتعارض مع القوانين او القواعد والانظمة المعمول بها في الجمهورية او التي تصدرها تلك السلطات .
ق: عدم توفير دليل للطائرة معتمدا من الدولة الصانعة لها او عدم احتوائه على المعلومات التي تلزم اعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة مخالفا لاحكام المادة (145) .
ر: تشغيل طائرة بدون الحصول على تصريح التشغيل الخاصة بها من سلطات الطيران المدني طبقا للمادتين (134،11) .
ش: تشغيل اي طائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها طبقا للمنصوص عليه في المادة (154) .
المادة(279): الافعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات: –
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين الف ريال والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الآتية: –
ا: قيادة طائرة تنقل اسلحة او ذخائر او متفجرات او مفرقعات او غير ذلك من مواد الحرب او المواد النووية او النظائر المشعة او الغازات السامة او المواد الجرثومية او غير ذلك من المواد الخطرة او اي شيء يحظر نقله بناء على قرار من السلطات المختصة بدون تصريح مسبق او مخالفة القواعد والانظمة الدولية المقررة بهذا الشان او مخالفة المتطلبات او الاجراءات الواجب اتباعها مخالفا لاحكام المادة (19) .
ب: تشييد اي بناء او اقامة اية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية او اجراء اي تغيير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق بدون ترخيص من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (41) .
ج: انشاء اي منارة ضوئية او لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني بدون موافقة سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (42) .
د: تشغيل طائرة بدون شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل مخالفا لاحكام المادة (63) .
ه: تشغيل طائرة في النقل الجوي التجاري او الطيران العام بدون صيانتها طبقا لدليل الصيانة المعتمد من سلطات الطيران المدني مخالفا لاحكام المادة (64) .
و: العبث باي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او ترخيص او اية وثيقة اخرى من المقرر استعمالها بموجب احكام هذا القانون او تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر او تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة او سجلاتها او التغيير فيها بسوء نية او تدوين بيانات مخالفة للواقع اذا كان من شان ذلك تعريض او احتمال تعريض الطائرة للخطر او ارتكاب اي فعل محظور او مخالفة مما نص عليه في احكام المادة (74) .
ز: قيادة طائرة او القيام باي من مهام هيئة قيادتها بدون حيازة اجازة سارية المفعول او تصريح خاص بذلك طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المقررة في الجمهورية او دولة التسجيل مخالفا لاحكام المادتين (105) ، (106)
ح: التدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او اعاقته عن عمله او العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها وارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او طاقمها او ركابها للخطر مخالفا لاحكام المادة (122) .
ط: قيادة طائرة على ارتفاعات تخالف تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من هذه السلطات مخالفا لاحكام المادة (118) .
ي: التحليق بطائرة فوق مدينة او محل آهل بالسكان او مكان اجتماع عام كالمهرجانات والتجمعات على ارتفاع لا تتمكن معه الطائرة من الهبوط في الحالات الاضطرارية دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات مخالفا لاحكام المادة (118) ، او على ارتفاع يحتمل معه تعريض سلامة الاشخاص والممتلكات للخطر مخالفا لاحكام المادة (129) .
ك: قيادة طائرة فوق منطقة محرمة او مقيدة او خطرة وعدم اخطار وحدة المراقبة الجوية المختصة عند ادراك ذلك او عدم اتباع تعليماتها او عدم الاذعان للاوامر الصادرة من السلطات المختصة مخالفا لاحكام المادة (119) .
ل: القيام بطيران بهلواني او استعراض جوي او الطيران في هيئة تشكيلات جوية او استخدام طائرة موجهة بدون طيارين وذلك بدون تصريح من سلطات الطيران المدني او مخالفة الشروط الواردة بذلك التصريح مخالفا لاحكام المادة (129/2) .
م: قيادة طائرة باهمال او برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين او ممتلكاتهم للخطر مخالفا لاحكام المادة (130/4) .
ن: التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها او يعرض سلامتها للخطر مخالفا لاحكام المادة (130/5) .
س: استخدام طائرة داخل اقليم الجمهورية لاي غرض يخرج عن نطاق اغراض الطيران المدني او بقصد القيام باي فعل غير مشروع او ارتكاب جريمة مخالفا لاحكام المادة (130/7) .
ع: تعيين شخص عضوا في طاقم طائرة مسجلة في الجمهورية لاية رحلة دون ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول تؤهله لذلك، وليس لديه من المؤهلات وشهادات الاختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تادية الواجبات المنوطة به على النحو المطلوب مخالفا لاحكام المادة (147) .
ف: عدم الالتزام باوقات الطيران وفترات العمل والراحة المحددة طبقا للمادة (151) على نحو يترتب عليه اجهاد لاي من اعضاء طاقم الطائرة ويهدد سلامته وسلامة الطائرة للخطر .
ص: تحميل طائرة بدون اشراف شخص مدرب طبقا للمنصوص عليه في المادة (156) .
ق: قيام اي شخص باستعمال اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها دون ان يكون طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك مخالفا لاحكام المادة (160) .
ر: حمل سلاح او مادة قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعماله في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء رحلة جوية مخالفا لاحكام المادة (247) .
ش: عدم استجابة قائد اي طائرة مدنية معترضة في اجواء الجمهورية لاي اوامر او تعليمات تصدرها اليه السلطات المختصة مخالفا لاحكام المادة (262) .
ت: استخدام اي طائرة مدنية في اي غرض من الاغراض التي لا تتفق مع اهداف الطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو مخالفا لاحكام المادة (264) .
ض: عدم استجابة قائد الطائرة الوطنية التي تطير في اجواء اجنبية لاي تعليمات او اوامر بالهبوط في مطار معين او قيامه عامدا متعمدا باستخدامها لاي غرض لا يتفق مع الاغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو مخالف لاحكام المادتين (127) ، (263) .
المادة(280): عقوبة الاعتداء على الطائرات والمطارات وخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران: –
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من ارتكب احد الافعال الآتية وتضاعف العقوبة اذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة او اي من منشآت ومعدات واجهزة المطار او خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران وتشدد العقوبة الى الاعدام اذا ترتب على الفعل اي ازهاق للارواح .
ا: الاستيلاء على طائرة او السيطرة على قيادتها بالقوة او بالتهديد باستعمال القوة او باية صورة من صور الاكراه او الشروع في ارتكاب هذه الجريمة او الاشتراك مع اي شخص يرتكبها او يشرع في ارتكابها .
ب: ارتكاب اي فعل من الافعال الآتية عمدا ودون حق مشروع او الشروع في ارتكاب اي من هذه الجرائم او الاشتراك مع اي شخص يرتكب او يشرع في ارتكاب اي منها:
1- ان يقوم بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران اذا كان من شان هذا العمل ان يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر .
2- ان يدمر طائرة في الخدمة او يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران او يحتمل ان يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر .
3- ان يقوم باية وسيلة كانت بوضع او التسبب في وضع جهاز او مادة في طائرة في الخدمة يحتمل ان يدمر هذه الطائرة او ان يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران او يحدث بها تلفا يحتمل ان يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر .
4- ان يدمر او يتلف تسهيلات او منشآت الملاحة الجوية او ان يتدخل في تشغيلها اذا كان من شان اي من هذه الافعال احتمال تعريض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر .
5- ان يقوم بابلاغ معلومات يعلم انها كاذبة معرضا بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر .
6- ان يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية او اية اجهزة او الآت او اسلاك تكون لازمة لتامين سلامة الطيران او متصلة بها .
7- ان يرتكب اي فعل من افعال التدمير او التخريب او العنف او الاعتداء باي من مرافق المطارات المدنية والاماكن المعدة لسفر واستقبال الركاب اوشحن وتفريغ البضائع على نحو يعرض سلامة تلك المرافق والاماكن ومن فيها من اشخاص للخطر .
أحكام ختامية
المادة(281): يصدر الوزير اللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على عرض من الهيئة ما لم ينص على خلاف ذلك .
المادة(282): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (2) لسنة 1969م بشان تنظيم وتحديد اختصاصات مصلحة الطيران المدني الصادر بصنعاء، وكذا القانون رقم (28) لسنة 1979م بشان قانون الطيران المدني الصادر بعدن ، كما يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكامه .
المادة(283): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .