تأمينات ومعاشات
قرار جمهوري بقانون رقم (25) لسنة 1991م
بشأن تأمينات ومعاشات
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول: التسمية والتعاريف ومجال التطبيق
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون التامينات والمعاشات) .
المادة(2): لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة امام كل منها ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك:
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
– الهيئة: الهيئة العامة للتامينات والمعاشات .
– رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للتامينات والمعاشات .
– المجلس: مجلس ادارة الصندوق .
– جهة العمل: الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط المشمولين باحكام قانون الخدمة المدنية ووحدات القطاعين العام والمختلط واي جهة اخرى يتطرق اليها هذا القانون .
– المؤمن عليه: الموظف او العامل المستفيد من احكام هذا القانون والمثبت على وظيفة او درجة دائمة .
– الاشتراكات: هي حصص جهة العمل والمؤمن عليه في التامينات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .
– المتقاعد: هو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته ويستحق معاشه تقاعديا وفق احكام هذا القانون .
– المستحق: (هو خلف المؤمن عليه او المتقاعد المتوفي المنتفع بمستحقاته بعد وفاته وفق احكام هذا القانون المستحقات المالية التي يستحقها المؤمن عليه او المستحق من بعده وفقا لاحكام هذا القانون) .
– الاجر الاساسي: الاجر المقرر للمؤمن عليه والذي يؤخذ على اساسه الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يدخل في تعريف الاجر الاساسي المكافات والبدلات والحوافز الاخرى .
– معاش التقاعد: المعاش الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه او العامل عند انتهاء خدمته او ما يستحقه خلفه بعد وفاته وفق احكام هذا القانون .
– المكافاة: المبلغ المستحق للمؤمن عليه او المستحقين من بعده يصرف دفعة واحدة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش المقررة وفق احكام هذا القانون .
– اللائحة: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون .
– الخدمة الفعلية: مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى الجهات المشمولة باحكام هذا القانون ومسدد عنها الاشتراكات المقررة في هذا القانون او من تاريخ الانتفاع بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الخدمة اللاحقة .
– مدة الخدمة المستبعدة: المدة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية كالانقطاع عن العمل بدون اذن او اي خدمة حصل عنها الموظف او العامل على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور هذا القانون ومدد الخدمة اللاحقة على السن الالزامي للتقاعد اذا بلغت مدة الخدمة الحد الادنى لاستحقاق المعاش واي مدة خدمة تزيد عن الحد الاقصى لاستحقاق المعاش كاملا .
– اصابة العمل: الاصابة باحد الامراض المهنية او الاصابة نتيجة حادث اثناء تادية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته بشرط ان يكون قد سلك الطريق الطبيعي دون انحراف او توقف مالم يكن ذلك خارجا عن ارادته .
– المرض المهني: الاصابة نتيجة تعرض المؤمن عليه لعوامل طبيعية او كيميائية او حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله المحددة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون .
– المصاب: من اصيب باصابة عمل .
– العجز الصحي: من اصيب بمرض او حادث غير اصابة العمل .
– العجز الكلي المستديم: كل عجز صحي من شانه ان يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اي مهنة او عمل يكتسب منه ولا يعتبر في حكم ذلك امراض الشيخوخة .
– العجز الجزئي المستديم: كل عجز من شانه ان يحول جزئيا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مقدرته على العمل .
– نسبة العجز: نسبة العجز التي يصاب بها المؤمن عليه سواء اكانت ناتجة عن اصابة مباشرة او من مرض بسبب المهنة وتحدد وفق نسب العجز المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون .
– الصندوق : صندوق التامينات والمعاشات .
المادة(3): تسري احكام هذا القانون على:
ا- موظفي الدولة وعمالها المعينين على وظائف دائمة مدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وكذا موظفي وعمال القطاعين العام والمختلط والمعارين رسميا للعمل في هيئات او منظمات عربية او اجنبية .
ب- شاغلي وظائف السلطة العليا واعضاء السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي في كل ما لم يرد بشانه نص خاص في القوانين المنظمة لذلك .
ج- اي كادر او جهة تنص قوانينها وانظمتها على ذلك .
المادة(4): لا يسري هذا القانون على:
1- افراد وضباط القوات المسلحة والامن .
2- المستفيدين من احكام قانون التامينات الاجتماعية الخاص بعمال ومستخدمي القطاع الخاص .
3- اي فئة اخرى لها نظم تقاعد خاصة تتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(5): يشمل هذا القانون مجالات التامين التالية: –
ا . تامين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ب . التامين الصحي واصابات العمل .
المادة(6): يكون التامين وفقا لاحكام هذا القانون الزاميا .
المادة(7): لا يجوز تحميل المؤمن عليه اي نصيب من نفقات التامين غير المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثاني: مصادر تمويل الصندوق
المادة(8): تتكون موارد صندوق التامينات والمعاشات من: –
ا- اشتراكات جهات العمل والمؤمن عليهم والمقررة وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم عن مدد خدمة سابقة او اعتبارية .
ج- القيمة الراسمالية لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي .
د- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل صدور هذا القانون .
ه- المبالغ المدينة لدى جهات العمل اي مبالغ مستحقة سبق تقريرها وفقا لاحكام قوانين او لوائح سابقة او نظم وقرارات خاصة .
و- حصيلة كسر العملة من صافي الاجر او الحافز او المكافاة .
ز- الهبات والاعانات والوصايا
ح- ريع استثمار هذه الاموال .
المادة(9): تلتزم جهة العمل بتسديد اشتراكاتها للصندوق بواقع (6%) من جملة الاجور الاساسية للمؤمن عليهم شهريا لتامين الشيخوخة والعجز الوفاة و (1%) لتامين اصابات العمل ويتم توريد هذه الاشتراكات الى الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية .
المادة(10): تلتزم جهة العمل باستقطاع نسبة (6%) من الاجر الاساسي الشهري للمؤمن عليه لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة ويتم استقطاع هذه النسب شهريا من الاجر ولا تتاثر باية استقطاعات تجرى عليه .
المادة(11): الاجر الذي يجرى عليه استقطاع نسب اشتراكات التامينات المقررة وفقا لاحكام المادتين (10،9) هو الاجر الاساسي المقرر قانونا للمؤمن عليه ولا يشمل اي بدلات او اجور اضافية او مكافات ويجوز ان تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الاسس والقواعد التي يمكن بموجبها شمول بعض البدلات الاساسية والمزايا التي يمكن ان تخضع للاستقطاع لغرض استفادة المؤمن عليه من ذلك فيا يتعلق بحقوقه التقاعدية .
الباب الثالث: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الأول: التمويل
المادة(12): يمول تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من الموارد التالية: –
ا- الحصة التي تلتزم بها جهة العمل بواقع (6%) من جملة الاجور الاساسية للمؤمن عليهم لدى هذه الجهة وتورد شهريا للصندوق .
ب- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (6%) من اجره الاساسي وتورد شهريا للصندوق .
ج- المبالغ المستحقة لحساب مدد الخدمة السابقة وتشمل:
1- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل تاريخ العمل باحكام هذا القانون .
2- المبالغ التي تلتزم بها جهة العمل في القطاعين العام والمختلط عن مدد الخدمة السابقة للعاملين لديها قبل صدور هذا القانون .
3- المبالغ الي يؤديها المؤمن عليهم مقابل ضم خدمات سابقة او اعتبارية .
4- ريع استثمار اموال هذا التامين .
المادة(13): تحسب من الخدمات الفعلية الخدمة في جامعة الدول العربية والامم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها ويراعى ما يلي: –
1- في حالة تحمل جهة العمل باجر المعار تلتزم بتوريد حصتها وحصة المؤمن عليه في اشتراكات تامين الشيخوخة شهريا للصندوق .
2- في حالة عدم تحمل الجهة بالاجر يتحمل المؤمن عليه بحصته وحصة جهة العمل في اشتراكات تامين الشيخوخة عن مدة اعارته وتحسب الحصتان على اساس اجرة الاساسي في تاريخ الاعارة مضافا اليه اي زيادة طرات على الاجر في كل سنه من سنوات الاعارة ويتم السداد للصندوق دفعة واحدة عند عودته او على اقساط شهرية لمدة سنه كاملة .
المادة(14): تلتزم الجهة المعار اليها داخليا بتسديد حصتها في اشتراكات التامينات عن المؤمن عليه المعار وفقا لاحكام المادة (9) من هذا القانون وكذا نسبة اشتراك المؤمن عليه بعد استقطاعه من اجره الاساسي وتؤدى الاشتراكات للجهة المعار منها شهريا لسدادها للصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية .
المادة(15): تلتزم جهة العمل التي تصرف اجر المؤمن عليه خلال مدة استدعائه للخدمة العسكرية الالزامية بدفع اشتراكاتها كما تلتزم هذه الجهات بخصم اشتراك المؤمن عليه من اجره الاساسي وتورد هذه الاشتراكات الى الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية وتحتسب مدة التجنيد الالزامي ضمن مدة الخدمة الفعلية لاغراض هذا التامين .
المادة(16): تدخل في حساب الخدمة الفعلية المدة التي يقضيها المؤمن عليه الموفد في بعثة او منحة دراسية طبقا للقانون المنظم لذلك وتلتزم جهة العمل بتوريد الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين (10،9) من هذا القانون .
وعلى الموظف الحاصل على اجازة دراسية او خاصة بدون اجر ان يؤدي حصته وحصة جهة العمل في تامين الشيخوخة دفعة واحدة اذا اراد ضم هذه المدة الى خدمته الفعلية مع مراعاة ما جاء بالفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون وفي حالة عدم الاداء لا تحسب المدد المشار اليها آنفا ضمن خدمته الفعلية .
المادة(17): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء تعديل نسب الاشتراكات المقررة في هذا القانون او اضافة موارد جديدة خلال ما هو محدد بهذا القانون .
المادة(18): على كل جهات العمل ان تقدم للهيئة بيانات دورية اجمالية ومفصلة كل ثلاثة اشهر عن المبالغ والاشتراكات الملتزمة بتوريدها للصندوق وفقا لاحكام هذا القانون وما تم توريده بالفعل من واقع ما حدث ودون الاتجاه الى التخمين او التقدير الجزافي المؤدي الى اعطاء صورة مخالفة بغرض التنقيص من حجم المبالغ والاشتراكات المقررة عليها فضلا عن اجراء المطابقة والتاكد في نهاية كل عام .
الفصل الثاني: استحقاق معاش التقاعد
المادة(19): يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا في احدى حالات التقاعد التالية: –
1 . عند اكمال المؤمن عليه (35) خمسة وثلاثين سنه كاملة خدمة فعلية .
2 . اذا تقاعد المؤمن عليه بناء على طلبه بعد اتمام الرجل (30) ثلاثين سنه خدمة فعلية والمراة (25) خمسة وعشرين سنة خدمة فعلية مهما كان سن المؤمن عليه .
3 . اذا تقاعد المؤمن عليه بناء على طلبه بعدم اتمام الرجل (25) خمسة وعشرين سنة خدمة فعلية وبعد بلوغه سن (50) الخمسين والمراة بعد اتمامها (20) عشرين سنة خدمة فعلية وبعد بلوغها سن (46) السادسة والاربعين .
4 . تقاعد المؤمن عليه لبلوغ الرجل سن الستين ومدة خدمته الفعلية (15) خمسة عشر سنة كاملة وبلوغ المراة سن (55) الخامسة والخمسين ومدة خدمتها (10) عشر سنوات كاملة .
5 . عند اكمال المؤمن عليه (25) خمسة وعشرين سنه خدمة فعلية اذا كان انتهاء الخدمة بقرار تاديبي او بحكم قضائي .
6 . عند انعدام اللياقة الصحية للمؤمن عليه لغير نتيجة اصابة عمل ترتب عنها عجز كلي مستديم بمقتضى قرار من الجهات الطبية المختصة ومهما كانت مدة خدمته .
7 . عند انعدام اللياقة الصحية للمؤمن عليه لغير اصابات العمل وترتب عنها عجز كلي بمقتضى قرار من الجهات الطبية المختصة مهما كانت مدة خدمته .
8 . عند وفاة المؤمن عليه لاي سبب كان ومهما كانت مدة خدمته .
المادة(20): يكون التقاعد الزاميا في الحالات التالية: –
ا . بلوغ المؤمن عليه سن (60) للرجل و المراة (55) سنه .
ب . اكمال المشمولين باحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) سنة كاملة .
المادة(21): اذا انتهت خدمة المؤمن عليه في غير الحالات المذكورة في المادة (19) يستحق مكافاة نهاية الخدمة وفقا للمادة (24) من هذا القانون وتصرف في الاحوال الآتية: –
1- الخروج نهائيا عن نطاق قوانين التامينات السارية .
2- هجرة المؤمن عليه خارج الجمهورية .
3- استقالة المؤمن عليه لمرافقة الزوج المهاجر او لرعاية الاسرة او للزواج .
المادة(22): يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية و الاصلاح الاداري والهيئة التعاقد او اعادة تعيين المتقاعد اذا كان قادرا على العمل واقتضت الضرورة ذلك وبحد اقصى خمس سنوات ويراعى ما يلي: –
ا- اذا كان تقاعده تم بعد اتمامه (35) سنه خدمة فعليه جاز له الجمع بين اجره الجديد ومعاشه التقاعدي ولا يستقطع من اجره الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يستحق عن مدة خدمته اللاحقة اي مستحقات مقررة وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- اذا كانت مدة خدمة المتقاعد التي تم احتسابها لتسوية معاشه التقاعدي قبل اعادته للعمل تقل عن (35) خمسة وثلاثين عاما فيستقطع من اجره الجديد حصته في الاشتراك المقرر بالمادة (10) وتتحمل جهة العمل باشتراكاتها المقررة بالمادة (9) من هذا القانون حتى بلوغ مدة الخدمة (35) سنة او بلوغ السن الالزامي للتقاعد ايهما اقرب ويوقف صرف المعاش التقاعدي عند اعادته للخدمة ويتم تسوية المعاش المستحق عن مدة الخدمة الجديدة ويضاف الناتج على المعاش السابق بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الاجر الاساسي الاخير .
الباب الرابع: احتساب المعاش التقاعدي والمكافأة
المادة(23): يحسب معاش التقاعد بواقع 1/420 ( جزء من اربعمائة وعشرون جزء) من الاجر الاساسي الاخير عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية وفي حساب مدة الخدمة تجبر كسور الشهر اذا زادت عن النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
المادة(24): تحسب مكافاة نهاية الخدمة بواقع 9% من الاجر الاساسي الاخير عن كل شهر كامل من شهور الخدمة الفعلية بشرط الا تقل مدة الخدمة عن سنة كاملة .
المادة(25): تصرف جهة العمل للمستحقين عن المؤمن عليه في حالة وفاته تعويضا نقديا بواقع شهرين من اجره الاساسي الاخير وتصرف فور الابلاغ عن الوفاة بموجب شهادة الوفاة الصادرة من السجل المدني لتجهيزه وتكفينه .
المادة(26): اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب وفاة طبيعية او عجز كلي مستديم من غير حالات اصابات العمل استحق معاشا تقاعديا من الهيئة حسب مدة خدمته الفعلية شريطة الا يقل مبلغ المعاش عن الحد الادنى للاجور او نصف اجره الاساسي الاخير ايهما اكبر .
المادة(27): لا يجوز ان يقل مبلغ المعاش التقاعدي عن الحد الادنى العام للاجور وذلك في جميع الاحوال المؤهلة للتقاعد وفق احكام المادة (19) من هذا القانون .
المادة(28): يستحق المؤمن عليهم المشمولين باحكام هذا القانون معاشا تقاعديا بنسبة (100%) من الاجر الاساسي المستحق عند بلوغ مدة الخدمة الفعلية (35) سنة كاملة ولا يجوز ان يزيد المعاش عن الاجر الاساسي المستحق في تاريخ بلوغ مدة الخدمة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا زادت عن ذلك ولا يصرف اي مستحقات مالية عن مدة الخدمة الزائدة .
المادة(29): اذا توفي المتقاعد تصرف الهيئة للمستحقين عنه معاش شهرين لمواجهة تكاليف الجنازة .
المادة(30): – يجوز للمؤمن عليه ان يستبدل جزءا من معاشه التقاعدي بمبلغ نقدي .
2- يجوز للمستبدل او خلفه في اي وقت ان يسدد باقي قيمة اقساط الاستبدال دفعة واحدة .
3- لا يجوز لاحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه او المتقاعد استبدال جزء من استحقاقه في المعاش .
4- تحدد اللائحة اسس وقواعد الاستبدال .
الباب الخامس: التأمين الصحي وإصابات العمل
الفصل الأول: تأمين اصابات العمل
المادة(31): يمول تامين اصابات العمل من الموارد التالية .
1- الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها جهة العمل بواقع (1%) من اجمالي الاجور الاساسية الشهرية للمؤمن عليهم لديها وتورد للصندوق شهريا وبانتظام .
2- ريع استثمار هذه الاموال .
المادة(32): اذا اصيب المؤمن عليه باصابة عمل فعلي على جهة العمل القيام بالاجراءات التالية: –
1 . ان تقدم الاسعافات الاولية للمؤمن عليه المصاب .
2 . ان تتولى نقل المؤمن عليه المصاب فورا الى مكان العلاج المناسب .
3 . ان تجري التحقيق في الاصابة بالاشتراك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشاة مبينا ظروف الاصابة بالتفصيل واثبات اقوال الشهود و اقوال المصاب اذا سمحت حالته بذلك على ان يوضح التحقيق ما اذا كانت الاصابة نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود وترسل نسخة من التقرير الى الهيئة خلال اسبوع على الاكثر .
4 . يجوز للهيئة اجراء التحقيق في اصابة العمل وظروفها .
المادة(33): على المؤمن عليه المصاب او من ينوبه ان يبلغ جهة العمل او الهيئة او اي مركز شرطة باي حادث عمل يكون سببا في اصابته مع ايضاح المكان والزمان والظروف التي ادت الى الاصابة .
المادة(34): – على جهة العمل ابلاغ الهيئة عن كل اصابة عمل تقع للمؤمن عليه خلال اسبوع من تاريخ وقوعها ويسلم المصاب صورة من الاخطار وفق النموذج المقرر على ان تعتمد ذلك لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشاة .
2- على جهة العمل ابلاغ الشرطة عن كل وفاة او اصابة جسيمة يصاب بها احد المؤمن عليهم اصابة تعجزه عن العمل او حادث يكون الدافع من ورائه جريمة يعاقب عليها القانون وذلك خلال اسبوع من تاريخ وقوع الحادث وتستثنى من ذلك الامراض المهنية وعلى الشرطة ان تبين ظروف الحادث بالتفصيل وتثبت فيه اقوال المصاب اذا سمحت حالته الصحية بذلك على ان يوضح التحقيق ما اذا كان الحادث نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود وما اذا كانت مسئولية الحادث تقع على شخص اخر .
3- على جهة العمل ابلاغ الهيئة وجهات الصحة والسلامة المهنية باي مرض مهني مبين في الجدول المرفق رقم (2) يصاب به المؤمن عليه اثناء الخدمة وذلك خلال اسبوع بعد اكتشاف المرض طبيا على ان يسلم المصاب صورة من الاخطار وفق النموذج المقرر ويجوز للمؤمن عليه المصاب بمرض مهني ان يبلغ الهيئة مباشرة باي وسيلة اذا لم تقم جهة العمل بذلك .
4- على جهة العمل ابلاغ الهيئة عندما يشفى المؤمن عليه المصاب ويسمح له بالعودة لمزاولة عمله من جديد وفقا للنموذج المقرر من قبل الهيئة .
المادة(35): تلتزم جهة العمل بفحص المؤمن عليهم المعرضين للاصابة باحدى الامراض المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وذلك في اوقات دورية او في اي وقت كان تقتضيها ظروف الصحة والسلامة المهنية في العمل .
المادة(36): تعتبر الهيئة مسئولة عن مستحقات المؤمن عليه خلال مدة سنه من تاريخ انتهاء خدمته اذا ظهرت عليه اعراض مرض مهني سواء كان بلا عمل او كان يشتغل في صناعة لا ينشا عنها هذا المرض .
المادة(37): تتولى الهيئة القيام بتسجيل الاصابة المبلغ عنها واستكمال الاجراءات المتعلقة بهما ودفع التعويض النقدي عند ثبوت العجز الكلي او الجزئي المستديم او الوفاة .
المادة(38): على المؤمن عليه الالتزام بالتعليمات المبينة ادناه عند الاصابة واثناء فترة العلاج الطبي وهي:
1- المبادرة الى عرض نفسه للعلاج فورا خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاصابة او اكتشاف المرض المهني .
2- ان يمتثل لتعليمات الطبيب اثناء العلاج الطبي التي تتمشى والقواعد الفنية والصحية لمهنة الطب وعليه تنفيذ تلك التعليمات وعدم مخالفتها .
المادة(39): يسقط حق المؤمن عليه المصاب اصابة عمل في الاجازات المرضية المقررة للمصاب وتعامل فترة اصابته كاجازة اعتيادية كما يسقط حقه في التعويض النقدي وذلك في اي من الحالات التالية: –
ا- اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه .
ب- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن عليه ويعتبر في حكم ذلك ما يلي: –
1- كل فعل ياتية المؤمن عليه تحت تاثير المخدرات او المسكرات .
2- كل مخالفة صريحة لارشادات الصحة والسلامة المهنية والتعليمات الوقائية المعلن عنها شفويا او كتابيا في مكان العمل .
ج- اذا قصر المؤمن عليه المصاب في عرض نفسه للعلاج ولفترة تمتد الى ما بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاصابة دون مبرر مشروع .
د- اذا لم يمتثل لتعليمات الطبيب التي تتمشى والقواعد الفنية لمهنة الطب او قام بمخالفة تلك التعليمات اثناء العلاج الطبي .
ه- اذا غادر الجمهورية او انتقل من منطقة الى اخرى دون اشعار الجهات الطبية وسبب ذلك عرقلة العلاج المناسب مما ادى الى مضاعفات غير متوقعة .
الفصل الثاني: التأمين الصحي
المادة(40): يمول التامين الصحي من الموارد التالية:
1- الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها جهة العمل من اجمالي الاجور الاساسية للمؤمن عليهم لديها وتورد شهريا للصندوق .
2- ريع استثمار هذه الاموال .
المادة(41): تصدر اللائحة الخاصة بنظام الرعاية الصحية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزير بحيث تتضمن كافة القواعد والاحكام التفصيلية للتامين والرعاية الطبية ونسبة الاشتراكات .
المادة(42): لا ينتفع المؤمن عليه باحكام العلاج والرعاية الطبية طوال اعارته خارج الجمهورية .
الفصل الثالث: الحقوق المالية للمصاب
المادة(43): اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة او العجز الكلي المستديم نتيجة اصابة عمل وثبت ذلك يسوى المعاش على اساس (100%) من الاجر الاساسي الاخير مهما كانت مدة الخدمة الفعلية اضافة الى تعويض نقدي يعادل (39000) ريال يصرف دفعة واحدة للمصاب او للمستحقين من بعده .
المادة(44): اذا نشا عن الاصابة عجز جزئي مستديم تؤدي الهيئة للمصاب تعويضا نقديا دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز من تعويض العجز الكلي المستديم .
المادة(45): تقدر نسب العجز بحسب ما هو محدد بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون .
المادة(46): لاغراض تقدير مبلغ التعويض النقدي لاصابات العمل تقدر قيمة التعويض عن الوفاة او العجز الكلي المستديم بمبلغ (39000) ريال شريطة ان تكون جهة العمل قد سددت حصة اشتراكها في تامين اصابات العمل المقررة في هذا القانون .
المادة(47): يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ولوزير الصحة تعديل جدول تحديد وتقدير درجة العجز رقم (1) وجدول الامراض المهنية رقم (3) الملحقين بهذا القانون .
الباب السادس: المستحقون لمعاشات التقاعد والمكافأت
المادة(48): اذا توفى المؤمن عليه او المتقاعد يستحق من كان يعولهم شرعا وهم الارملة – الارامل – الابناء من الذكور و الاناث والمعالين من الوالدين و الاخوة و الاخوات و ابناء الابن المتوفى في المعاش او المكافاة المقررة طبقا لاحكام هذا القانون وتوزع عليهم بالتساوي فاذا اوقف نصيب احد المستحقين وزع نصيبه على باقي المستحقين بالتساوي واذا توفى المؤمن عليه عن زوجة او زوجات حوامل اعيد توزيع المعاش عند الولادة طبقا للفقرة السابقة .
المادة(49): تصرف مكافاة نهاية الخدمة عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين عنه اذا لم يكن قد استلمها او انتفع بها وتوزع عليهم وبالتساوي .
المادة(50): اذا انقطع المستحق او المتقاعد عن استلام المعاش اكثر من سنة واحدة بدون عذر آل المعاش الى الصندوق ولا يعاد صرف المعاش الا من تاريخ المطالبة به اما اذا كانت مدة انقطاعه تقل عن سنه احتفظ بحقه حتى عودته وتصرف له .
المادة(51): لا يجوز المنازعة في قيمة المستحقات التي نشات طبقا لاحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة اعوام من تاريخ تحديدها بصفة نهائية او من تاريخ صرفها عدا حالات اعادة تسوية المستحقات نتيجة للسهو والخطا الذي يقع عند حساب المستحقات .
المادة(52): لا يجوز تجميد المستحقات التي تقررت وفقا لاحكام هذا القانون الا بمقتضى حكم قضائي .
المادة(53): 1- يجوز الحجز على نسبة من معاش التقاعد تحددها المحكمة وذلك في حالة سداد نفقة شرعية بمقتضى حكم قضائي .
2- يجوز الحجز على نسبة لا تزيد عن 20% من المعاش التقاعدي لسداد دين حكومي .
3- في حالة تزاحم النفقة والدين تقدم النفقة على الدين اذا زادت عن نصف المعاش .
المادة(54): لا يجوز حرمان المستحقين عن المؤمن عليه او صاحب المعاش من المستحقات التي تنشا طبقا لاحكام هذا القانون اذا توافرت شروط الاستحقاق .
المادة(55): يوقف عن المستحق حصته في معاش التقاعد عند وفاته او في الحالات التالية:
ا- بالنسبة للذكور عند العمل او عند بلوغ سن 18 سنه لمن لا يدرس او عند بلوغ 21سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية و26 سنه لمن يدرس بالمرحلة الجامعية ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة .
ب- بالنسبة للاناث عند زواجها او التحاقها بعمل تحصل منه على اجر فاذا ترملت المستحقة يعاد لها نصيبا من المعاش فور ترملها اذا لم تكن مستحقة لمعاش آخر عن زوجها المتوفي وفي حالة الطلاق يعاد لها نصيبها من المعاش بعد انقضاء العدة الشرعية .
المادة(56): تؤدى الهيئة للمستحقة من الاناث عند زواجها مبلغا يعادل نصيبها في المعاش عن سنة كاملة تصرف دفعة واحدة على ان يوزع نصيبها في المعاش بعد انقضاء السنة على بقية المستحقين بالتساوي .
المادة(57): لا يجوز للمستحقين الحصول على اكثر من معاش فاذا استحقوا اكثر من معاش ادى اليهم المعاش الاكثر فائدة الا اذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لاحكام هذا القانون فيجوز الجمع بينهما .
المادة(58): على المستحقين ان يرفقوا بطلب الصرف على النماذج التي تحددها الهيئة المستندات والوثائق التالية: –
1 . البطاقة الشخصية او اي مستند يثبت هوية المستحق .
2 . شهادة وفاة المؤمن عليه او اي مستند رسمي يحدد تاريخ وسبب الوفاة .
3 . اثبات شرعي بالمستحقين للمعاش من المحكمة المختصة .
4 . وثيقة عقد زواج الارملة او الارامل او اي وثيقة تثبت ذلك .
5 . شهادات رسمية تثبت تاريخ الميلاد للمستحقين .
6 . شهادات قيد تثبت استمرار المستحقين بالدراسة .
7 . قرار طبي صادر من اللجنة الطبية المختصة في حالة عجز المستحق عن العمل .
ويجوز للهيئة طلب اي بيانات او مستندات اخرى ترى ضرورتها مع اجراء البحث الاجتماعي للتاكد من صحة ما ورد بهذه المستندات .
المادة(59): مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد السابقة اي معاش او تعويض او اي مبالغ اخرى نشات طبقا لاحكام هذا القانون او القوانين السابقة ولم يطالب بها صاحبها في ميعاد اقصاه خمس سنوات من تاريخ نشؤها تسقط نهائيا هذه الحقوق وتؤول للصندوق .
الباب الخامس: المستحقون لمعاشات التقاعد والمكافأت
المادة(60): تسقط الحقوق التقاعدية نهائيا عن المؤمن عليه او صاحب المعاش او اي من المستحقين له في الحالتين التاليتين:
ا . اذا التحق بخدمة عسكرية لدولة اخرى دون اذن مسبق من حكومة الجمهورية اليمنية .
ب . اذا حكم عليه بعقوبة او جريمة جاسوسية لمصلحة احدى الدول الاجنبية .
الباب السابع: احكام عامه
المادة(61): لاغراض احتساب معاش التقاعد يكون اثبات السن بشهادة رسمية من سجلات المواليد او السجل المدني او حكم قضائي او اي مستند رسمي تم اعتماده في تاريخ التعيين فاذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة اللجنة الطبية المختصة لتحديد سنة ويعتبر تاريخ بطاقة التسنين الصادرة عن اللجنة الطبية المشار اليها مطروحا منه السن الوارد بها يعتبر الناتج تاريخ ميلاد الموظف باليوم والشهر والسنة واذا كان اليوم والشهر مجهولين يحسب السن من اليوم الاول من شهر يناير من سنة الميلاد .
المادة(62): يحتفظ للمتقاعد واسر المتوفين الذين سويت حالتهم قبل صدور هذا القانون بحقوقهم المكتسبة اذا زادت على ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المادة(63): يمنح المتقاعدون واسر المتوفين (50%) من اية زيادة تطرا على جدول مرتبات موظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل بتوريد المبالغ التي نشات عن هذه الزيادة سنويا للصندوق .
المادة(64): على كافة جهات العمل المشمولة باحكام هذا القانون اخطار الهيئة باسماء الموظفين المتوقع احالتهم للتقاعد مع كافة البيانات الخاصة بهم وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ الاحالة .
المادة(65): تدار اموال الصندوق واوجه استثماراتها بمعرفة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من: –
وزير المالية
وزير الخدمة المدنية والاصلاح الاداري
وزير الصناعة
وزير التخطيط
محافظ البنك المركزي
رئيس الهيئة
ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري .
المادة(66): يتولى المجلس تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق وكذا اعتماد الخطة المالية والسياسة الاستثمارية لفائض امواله ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المتعلقة بشئون الصندوق .
المادة(67): لا يجوز استثمار اموال الصندوق في اعمال المضاربة او المتاجرة في الاموال المنقولة فيما عدا الاسهم والسندات ويجوز استثمارها فيما عدا ذلك مع استهداف تحقيق الضمانات العامة لاموال الصندوق .
المادة(68): تعفى اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع انواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية .
المادة(69): تعفى جميع مبالغ معاشات ومكافات التقاعد والتعويضات وراسمال الاستبدال واي مبالغ اخرى تستحق طبقا لاحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر انواعها .
المادة(70): تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من اي رسوم للدمغة .
المادة(71): تعتبر الجهات مسئولة مسئولية مباشرة عن حصصها في اشتراكات التامينات واستقطاع حصص الاشتراكات المقررة في هذا القانون من اجر المؤمن عليهم وتوريدها الى حساب الصندوق بالبنك المركزي في المواعيد المحددة لصرف الاجور الشهرية او اي بنك آخر تحدده الهيئة .
المادة(72): يلتزم البنك المركزي وفروعه بعدم صرف شيكات المرتبات الشهرية للجهات المستفيدة من احكام هذا القانون مالم يكن مرفقا بها شيكات اشتراكات التامينات والمبالغ المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(73): في حالة نقل او اعادة تعيين احد المستفيدين من احكام قانون التقاعد العسكري او التامينات الاجتماعية الى عمل خاضع لاحكام هذا القانون او العكس ، تلتزم صناديق التامينات والمعاشات والتقاعد العسكري والتامينات الاجتماعية بتبادل حصيلة حصة المؤمن عليه وحصة جهة العمل في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ الخضوع للقانون الذي عومل به حتى تاريخ ترك الخدمة وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدد اشتراكه جميعها في صندوق واحد وتحدد اللائحة قواعد تبادل حصيلة اشتراكات تامين الشيخوخة والعجز والوفاة .
المادة(74): تعتبر المبالغ المستحقة للصندوق وفقا لاحكام هذا القانون من الديون الممتازة في اموال جهات العمل ذات الذمة المالية المستقلة وتستوفى بكاملها قبل اي ديون اخرى .
المادة(75): يجوز للهيئة عبر القضاء طلب حجز اموال اي جهة عمل ذات ذمة مالية مستقلة لا تلتزم بتسديد المبالغ المستحقة للهيئة والمقررة وفقا لاحكام هذا القانون وتتحمل جهة العمل بالمصاريف القضائية .
المادة(76): على المحكمة المختصة ان تنظر بصفة مستعجلة في الدعاوى التي تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون .
المادة(77): تتحمل الخزانة العامة للدولة باي عجز يظهر في اموال صندوق التامينات والمعاشات يؤدي الى عدم الوفاء بالتزاماته ويقوم بفحص المركز المالي للصندوق خبير اكتواري يصدر باختياره قرار من مجلس ادارة الصندوق ويحدد القرار مكافاته ويجري الفحص الاول بعد مرور سنتين من صدور هذا القانون ثم يجرى الفحص بعد ذلك مرة على الاقل كل ثلاث سنوات ويجب ان يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة فاذا تبين وجود عجز في اموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات لتسويته التزمت الخزينة العامة بادائه وعلى الخبير ان يوضح في هذه الحالة اسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه .
اما اذا تبين من التقدير وجود مال زائد عن الخطة الاستثمارية للصندوق تعين ايداع هذا المال في حساب خاص ولا يجوز التصرف به الا بموافقة مجلس الادارة وفي الاغراض التالية: –
1- تكوين احتياطي عام واحتياطي خاص للاغراض المختلفة .
2- زيادة المعاش في ضوء الاسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار جمهوري بناء على عرض الوزير .
المادة(78): لا يجوز ان تتجاوز المصاريف الادارية للهيئة عن (10%) من اجمالي حصيلة الاشتراكات السنوية والايرادات الاخرى المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .
الباب الثامن: العقوبات
المادة(79): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف ريال ولا تتجاوز (10.000) عشرة الف ريال كل من يخفي او يقدم للهيئة بسوء نية معلومات او بيانات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على اي منفعة او التخلص من اي التزام محدد وفقا لاحكام هذا القانون ويلتزم باعادة ما تم صرفه بدون وجه حق .
ويتحمل كل من شارك في هذه المعلومات او البيانات الخاطئة بنفس الغرامة المشار اليها في المادة السابقة علاوة على تضامنه في رد الاموال التي صرفت بدون وجه حق .
المادة(80): كل جهة عمل تخالف تنفيذ احكام هذا القانون او تدلي ببيانات خاطئة بغرض التخلص من أي التزام يفرضه هذا القانون يرفع الامر بشانها الى رئيس الوزراء بالنسبة للجهات الحكومية ويجوز ان تفرض غرامة لا تقل عن (10.000) عشرة الف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة الف ريال على كل جهة عمل لها ذمة مالية مستقلة اذا ثبت مخالفتها لنص هذه المادة .
المادة(81): في حالة عدم التزام جهة العمل بتسديد اشتراكات التامينات ومستحقات الهيئة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون يتم عرض الامر على رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا ويجوز ان تفرض غرامة قدرها 2% من جملة الاشتراكات و الاقساط الاخرى المستحقة عن كل شهر تاخير بالنسبة لجهات العمل ذات الذمة المالية المستقلة .
الباب التاسع: احكام انتقالية وختامية
المادة(82): المشمولون باحكام هذا القانون يجوز لهم طلب ضم مدد خدمة سابقة او اعتبارية تضم لخدماتهم اللاحقة اذا كان من شان ذلك حصول المؤمن عليه على الحد الاعلى او الادنى للمعاش بشرط الاشتراك عن هذه المدد بواقع (12%) من الاجر الاساسي المستحق في تاريخ تقديم طلب الضم عن كل شهر من شهور تلك الخدمة ولا يسري هذا الشرط المتعلق بالاشتراك بالنسبة لمن يطلب ضم مدد خدمات سابقة لهم في الدولة ولم تؤخذ في الاعتبار وتحدد اللائحة الكيفية التي يتم بها سداد جملة الاشتراكات ومدد الخدمة التي يجوز للمؤمن عليه ضمها .
المادة(83): تلتزم الخزانة العامة للدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المختلطة واي جهة عمل اخرى مشمولة باحكام هذا القانون بتسديد التزاماتها المالية المتاخرة والمقررة وفقا لاحكام القوانين والانظمة السابقة عن كامل خدمات العالمين لديها من تاريخ تعيينهم حتى تاريخ صدور هذا القانون .
المادة(84): يطبق هذا القانون على خدمات المؤمن عليهم في مرافق الدولة والقطاعين العام والمختلط الخاضعين للقانون العام للخدمة المدنية وانتهت خدماتهم لديها ولم يحصلوا على مستحقاتهم بعد بشرط ان تكون الاشتراكات عن مدد الخدمة مسددة بالكامل للصندوق وفقا للقوانين المحالين بموجبها .
المادة(85): تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعاشات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من مجلس الرئاسة ويترتب عليها صرف حقوق تامينية على ان تقوم وزارة المالية بتغطية هذه المبالغ سنويا وتوريدها للصندوق .
المادة(86): يجوز للوزير المختص بالنسبة للمؤمن عليهم المشتغلين بجهة العمل في تاريخ صدور هذا القانون ان يمدد خدمة المؤمن عليه الذي تاهل للتقاعد لبلوغه السن الالزامي ومدة خدمته اقل من الحد الادنى لاستحقاق المعاش اذا كان قادرا على العمل وبناء على طلبه وذلك لاستكمال مدة خمسة عشر سنه وهي المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وبحد اقصى خمس سنوات كاملة ويجوز للمؤمن عليه بدلا من ذلك تسديد النقص في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة دفعة واحدة عن حصته وحصة جهة العمل ويصدر قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بشروط واوضاع مدة الخدمة المنصوص عليها في هذا المادة .
المادة(87): على كل الجهات المشمولة باحكام هذا القانون ان تحتفظ لديها بملف تقاعد لكل مؤمن عليه تودع فيه صور طبق الاصل معتمدة من الوثائق والمستندات المبينة لاسمه كاملا وعنوانه وتاريخ ميلاده وتاريخ التحاقه بالخدمة واجره ووظيفته وكل بياناته الوظيفية الاخرى واي تعبيرات طرات على حياة المؤمن عليه الوظيفية والاجتماعية والصحية وغيرها من البيانات التي تحددها الهيئة وتنسخ صور من تلك الوثائق والمستندات وترسل للهيئة وتلتزم جهة العمل بعد ذلك بموافاة الهيئة باي تغييرات تطرا على هذه البيانات اولا باول .
المادة(88): على الهيئة ان تحتفظ بسجلات للمؤمن عليهم تحوي كافة البيانات الوظيفية المشار اليها في المادة السابقة واي بيانات اخرى يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .
المادة(89): يحق للهيئة عند الضرورة طلب ملف خدمة المؤمن عليه الموجود لدى جهة العمل واية وثائق بحوزة المؤمن عليه للاطلاع عليها .
المادة(90): تقدر المستحقات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون على اساس البيانات والوثائق والمستندات الواردة في الملف المنصوص عليه في المادة (87) ، وتلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق احكام هذا القانون .
المادة(91): تحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة من كل من جهة العمل والمؤمن عليه والمستحقين في كل حالة .
المادة(92): تقوم الجهات المختصة بمهام توثيق عقود الزواج والسجل المدني باخطار الهيئة بحالات الزواج والطلاق التي تتم بين المستحقين امامها وحالات الوفاة .
وعلى صاحب المعاش والمستحقين او من يصرف باسمه المعاش (الوكيل الشرعي للمستحقين) ابلاغ الهيئة بكل تغيير في شروط الاستحقاق يؤدي الى قطع المعاش او وقفه خلال شهر على الاكثر من تاريخ التغيير .
المادة(93): الحقوق التامينية التي تتقرر وفقا لاحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم الصندوق بصرفها واي مبالغ اخرى زيادة عليها تتقرر طبقا لاحكام قوانين او قرارات خاصة تلتزم الخزانة العامة للدولة بهذه الزيادة وتوريدها للصندوق سنويا .
المادة(94): في حالة ثبوت فقدان المؤمن عليه او صاحب المعاش بما يترجح معه وفاته يجوز للمحكمة المختصة الحكم بوفاته ويصرف في هذه الحالة للمستحقين عنه معاش شهريا يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته الى ان يظهر او تثبت وفاته حقيقة ، ويحدد الوزير بقرار منه الاجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقد .
المادة(95): تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم وتقدير الحقوق التامينية وفقا لاحكام هذا القانون واذا لم تتحقق الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والاجر يحدد المعاش او المكافاة على اساس مدة الخدمة والمرتب غير المتنازع عليهما .
المادة(96): يحدد مجلس ادارة الصندوق طرق استثمار اموال الصندوق في المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والبت النهائي في المناقصات والعروض والمساهمات الخاصة بهذه المشاريع .
المادة(97): يلغى القانون رقم (1) لسنة 1980م الصادر في صنعاء بشان معاشات ومكافآت موظفي الدولة والقوانين المعدلة له وكذا قانون الضمان الاجتماعي للعاملين رقم (1) لسنة 1980م الصادر في عدن وكل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(98): تتولى الهيئة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة(99): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزير .
المادة(100): يعمل باحكام هذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
الجدول رقم (1)
بشأن قواعد تحديد العجز وتقدير درجة العجز الناجمة عن اصابة عمل
يتم تحديد نسبة العجز الكلي او الجزئي المستديم من قبل اللجنة الطبية المشكلة بموجب القرار الجمهوري الخاص بنظام الرعاية الصحية ووفقا للقواعد التالية:-
أ-لا يجوز تقدير النسب المئوية للعاهات الناشئة عن الاصابة بسبب العمل إلا إذا ثبت وجود ارتباط بين الاصابة والعمل.
ب-لا يبت في تقدير النسبة المئوية للعاهات إلا بعد ان يكمل المريض علاجه وبعد ان تصبح تلك العاهة مستديمة ومستقرة.
ج-يراعى عند تقدير النسب المئوية للعاهة ان هذا التقدير يختلف باختلاف عدة عوامل منها:
1-سن المصاب.
2-تأثير العاهة على كفاية العضو ومدى اهميته بالنسبة لطبيعة عمل العامل.
3-وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب.
4-تأثير العاهة في المستقبل على وظيفة الاعضاء الاخرى غير المصابة.
5-مدى امكانية تأهيل المصاب للعودة لعمله المعتاد او تأهيله لعمل آخر.
د-لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتعدى نسبة العاهة المئوية النسب المقررة في هذا الجدول إلا إذا ثبت بصفة قاطعة ان للعاهة تأثيرا خاصا على كفاية العامل المصاب على قيامه بالعمل ولا يتم ذلك الا بتوصية من وزارة الصحة وبقرار من جهة العمل المختصة .
ه-اصابة الطرف العلوي الايسر عند المصاب الاشول يطبق عليها النسب المئوية للطرف الايمن والايمن كطرف ايسر.
و-العاهات المصحوبة بتشويه ينص القرار على ان النسبة المئوية قاصرة على العاهة دون التشويه.
ز-دوام عدم استعمال العضو يعتبر كفقد ذلك العضو.
ح-العامل الذي يكون قد فقد نظر عين واحدة وقصر عن كشف تلك الحقيقة عند التحاقه بالخدمة لدى جهة العمل فإن هذا العامل إذا فقد نظر عينه الباقية يكون مستحقا لتعويض من عجز نسبته (40%)فقط.
ط-لايجوز ان تزيد جملة نسب العجز المئوية لشخص واحد عن (100%) مئة في المئة عن الاصابة الواحدة.
جدول رقم (1)
بشأن نسب العجز المستديم
أولا: العجز الكامل (100%):
1-فقد عضوين.
2-فقد اليدين او جميع الاصابع وكلا الإبهامين.
3-فقد النظر كليا.
4-الشلل الكامل (الكلي).
5-الاصابة التي ينجم عنها التزام الفراش بصفة مستديمة.
6-فقد العين الباقية لعامل اعور.
7-فقد الذراع الباقية لعامل بذراع واحدة.
8-فقد الرجل الباقية لعامل برجل واحدة.
9-اصابة الدماغ مصحوبة او غير مصحوبة بكسر بعظام الرأس نتج عنها جنون عام يستدعى العلاج بمستشفى او مصحة للأمراض العقلية.
10-نزيف مخي مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء.
11-اصابة الدماغ بشلل نصفي غير تام مع عسر النطق.
12-اصابة بالسلسلة الفقرية نتج عنها شلل الطرفين السفليين او الاطراف الأربعة.
ثانيا: العجز الجزئي:
(أ): الفقد او البتر للأطرافيمنىيسرى
1- فقد الذراع من الكتف85-80
2- فقد الذراع ما بين الكوع والكتف 80-75
3- فقد الذراع من الكوع75-70
4- فقد الذراع ما بين المعصم والكوع70 -65
5- فقد اليد من المعصم65-60
6- فقد منفعة اليد نتيجة تقلص او التصاق مفصلي
لجميع الاصابع مع عدم الحركة النافعة 60-55
7- فقد جزئي لعمل الاصابع الخمسة
مع بقاء نسبة بسيطة من تقابل الابهام. 55 – 50
8- فقد جميع الاصابع ما عدا المشطيات متحرك 60 – 50
9- فقد جميع الاصابع ما عدا المشطيات مع الرسغ 65-55
10- فقد اربعة اصابع:-
– الابهام والسبابه والوسطى والبنصر(مع مشط الابهام) 55 – 45
– جميع الاصابع ما عدا الابهام (الابهام متحرك) 55 – 45
– والإبهام غير متحرك 58 – 52
جميع الاصابع ماعدا السبابة 55 – 45
11- ثلاثة اصابع:
– الابهام والسبابه والوسطى 50-45
– الابهام والسبابه والبنصر45-36
– الابهام والسبابه والخنصر45-36
– الابهام والوسطى والبنصر45-30
– الابهام والوسطى والخنصر45-30
– الابهام والخنصر والبنصر45-33
– السبابه والوسطى والبنصر45-33
– السبابه والوسطى والخنصر45-33
– الوسطى والخنصر والبنصر35-25
– 12-فقد اصبعين:
– الابهام والسبابه( مع مشط الابهام)45-33
– الابهام والسبابه ( بدون مشط الابهام)40-30
– الابهام والوسطى38-32
– الابهام والبنصر35-27
– الابهام والخنصر36-28
– السبابه والوسطى35-25
– السبابه والبنصر24-20
– السبابه والخنصر25-22
– الوسطى والبنصر22-18
البنصر والخنصر 18 -15
13- الابهام:
– فقد العقلتين مع المشط 35-30
– فقد العقلتين بدون المشط30 – 25
– فقد العقلة الاخيرة 30 -25
14- السبابه:
– فقد ثلاثة عقل 20-15
– فقد عقلتين 15-10
– فقد عقلة واحدة 10-5
15- فقد اصبع الوسطى:
– فقد ثلاث عقل 15-10
– فقد عقلتين 10-6
– فقد عقلة واحدة 6-4
16- فقد الخنصر:
– فقد ثلاثة عقل 10- 8
– فقد عقلتين 8-6
– فقد عقلة واحدة 6-4
17- فقد البنصر:
– فقد ثلاثة عقل 8 -6
– فقد عقلتين 6 -4
– فقد عقلة واحدة 4- 2
18- فقد الرجل عند الركبة او فوق الركبة 80
19- فقد الرجل تحت الركبة وفوق الكاحل60
20- فقد القدم50
21- فقد اصابع القدم والمشطيات ونصف عظام الرسغ 35
22- فقد اصابع القدم والمشطيات ونصف الامامي من عظام الرسغ 35
23- فقد اصابع القدم والمشطيات30
24- فقد اصابع القدم جميعها20
25- فقد جميع الاصابع ما عدا الابهام15
26- فقد الابهام والاصبعين التاليين12
27- فقد الاصبع الثاني او الثالث او الرابع او الخامس2
28- فقد ابهام القدم10
29- فقد سلامية واحدة من الإبهام2
30- اصابات العين:
(أ) نسبة العجز في العين ككل:
فقد العينين معا100%
فقد العين الوحيدة100%
فقد العين مع وجود تشويه45% للرجال – 55% للنساء
فقد عين40%
تعتبر العين مفقودة في الحالات الاتية:
1-إذا لم تكن العين موجود ( لقلعها).
2-إذا فقدت النظر كليا.
(ب) تقدير نسب العجز في حالات الاصابات المختلفة للعين:
الاصابةالنسبة المؤية العجز من40%
الحد الأدنىالحد الاقصىملحوظة
ضعف النظر البعيد 5 100 انظر ج
ضعف النظر القريب 10 0 10 انظر ج
فقدان من ميدان النظر 10 100 انظر ه
ازدواج النظر 10 100 انظر ه
شلل لعضلات العين الخارجية بدون ازدواج – 15
شلل القزحية شلل العضلات
العين الداخلية 10 10
التشويه في الجفون20-30تعطى
الجهاز الدمعي10-20المرأة
القرنية10-20النسبة
تمدد شرياني(انبوريزم)20-60الأكبر
ملحوظات:
1-تقدر نسبة العجز بعد استنفاذ كل وسائل العلاج واجراء أي علاج جراحي قد يلزم لتحسين الحالة.
2-درجة الإبصار القريب والبعيد تحسب بواسطة النظارة الطبية .
3-في حالات ازدواج النظر او فقد أجزاء من ميدان النظر من الاصوب استشارة اخصائي للعيون.
(ج): تقدير قوة النظر ونسبة العجز في النظر:
النظر لبعيد النظر القريب
درجة النظر كفاءة النظر عجز النظر درجة كفاءة النظر عجز النظر
6 / 6 100 صفر جيجرا 100 صفر
6/9 95 5 2100 صفر
6/12 85 15 390 10
6/18 7 30 6 50 50
6/24 60 40 7 40 60
6/36 45 55 8 15 85
6/60 20 80 11 15 85
3/60 10 90 14 5 95
اقل من صفر 100 اقل من صفر 100
3/60 جيجر14
ملحوظات:
1-النظر البعيد للقياس على بعد 6 امتار والقريب على بعد 35سم.
2-يجب ان تكون اللوحة نظيفة من أي اوساخ ومضاءة اضاءة كافية.
3-يؤخذ النظر الناتج من استعمال نظارة طبية على الا يتعدى الفرق بين العيون الاثنين عن (3) ديوتير ، فإذا زاد عن ذلك يؤخذ النظر المتحصل عن (3) ديوتير.
4-لحساب نسبة العجز في كفاءة النظر للعين المصابة تجمع نسبة العجز للبعيد والقريب ويقسم الناتج على (2)وتكون بالتالي نسبة كفاءة النظر هي حاصل طرح الناتج من (100).
(د): تقدير نسبة العجز في مجال البصر:
1.درجات مجال البصر الطبيعية متجها من اعلى وفي اتجاه عقارب الساعة وهي كالتالي في الثماني اتجاهات:
45-55—85-85-65-50-60-55 أي ان مجموعها (500) درجة فتكون كفاءة مجال البصر في هذه الحالة100%
2.يقاس مجال البصر بواسطة الجهاز المستخدم في هذا الغرض على ان يكون الشخص على بعد (330)ملم وان يكون الجسم المتحرك ابيض اللون وحجمه (3) ملم.
3.تجمع درجات ابعاد مجال البصر في الاتجاهات الثمانية وتقسم على (5) لنحصل على نسبة كفاءة مجال البصر التي إذا طرحت من (100) تعطينا نسبة العجز في مجال البصر.
ملحوظة:
على الطبيب إذا شك في وجود فقد في مجال البصر وتعذر تقدير الاصابة يحول المصاب إلى اخصائي عيون لتقدير نسبة العجز.
(ه): تقدير نسبة العجز في حالة ازدواج النظر:
مكان ازدواج النظر كفاءة حركة العضلات العجز في حركة العضلات
منتصف الميدان صفر 100
منتصف الميدان السلفي 50 50
منتصف الميدان العلوي 90 10
الإطراف 90 10
31- فقد الانف والاصابة الاخرى:
– كسر عظم الانف مصحوب بضيق الخياشيم15-
– فقد الانف مصحوب بضيق الخياشيم3040
– فقد الانف بدون ضيق الخياشيم2030
-فقد جزئي بالانف بدون ضيق الخياشيم1020
-فقد ارنبة الانف10-
-ضيق الانف بدون فقد (يمكن علاج الضيق) 5 25
-شلل تام بعصب الشم 5-
32- فقد الاذن او تعطيل وظيفتها:
(أ) الاذن الخارجية:
– فقد او تشويه بصوان الاذن بدون اصابة المجرى السمعي
– اذن واحدة 5
-اذنين10
– فقد صوان الاذن مصحوب بالضيق السمعي يضاف إلى النسبة السابقة نسبة العاهة الناشئة عن الصمم المبينة فيما بعد.
(ب) الاذن الوسطى والداخلية:
-صمم غير كامل
-بأذن واحدة5 الى 10
-بأذنين15الى 45
-صمم كامل
– بأذن واحدة 30
– بأذنين60
– بالاذن الوحيدة60
– صمم كامل باحدى الاذنين وغير كامل بالاخرى30الى50
– الدوخة الشديدة المستمرة20الى30
33- الحنجرة:
ضيق الحنجرة تسبب عنه:
– بحة الصوت 5الى20
– بحة الصوت مصحوبة بضيق تنفسي 16الى60
– انعدام الصوت مع تلف محدود بالاوتار الصوتية50
– صعوبة البلع مع أو بدون انعدام الصوت90
– ضيق التنفس عقب المجهود10
– ضيق التنفس بدون اجراء مجهود30
– ضيق التنفس يستدعي وضع انبوبة حنجرية40
– ضيق التنفس يستمد بعد عمل فتحة حنجرية100
34- اللسان:
– بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام 10الى 40
– ناصور لعابي لم يتحسن بالعلاج الجراحي 10الى40
35- البلعوم:
(أ) ضيق او انسداد البلعوم العلوي (الانفي):
– برزخ بلعوم من التصاق سقف الحلق للجدار الخلفي 15الى40
– برزخ بلعوم مصحوب صمم60
(ب)ضيق البلعوم السفلي:
– ضيق البلعوم الانفي يعيق البلع 10الى 30
– ضيق البلعوم الحنجري يعيق البلع 10الى50
36- اصابات او عجز وظيفة الفك العلوي:
– المضغ غير ممكن 40الى 50
– المضغ ممكن نوعا 10الى 20
– فقد بسقف الحلق 10الى 20
– فقد سقف الحلق يتحسن بالعلاج الجراحي صفرالى 10
– فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الانفية مع تشويه 10الى 50
– فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الانفية يتحسن بالعلاج 10الى 20
– فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الانفية وجيب الهواء الفكي 30الى 40
– اصابة الفك العلوي وتشوه الانف (حسب حالة الانسجة الرخوه) 80الى90
– اصابة الفك العلوي مع تشوه الوجه90
37- الفك السفلي:
– المضغ غير ممكن 4060
– المضغ ممكن نوعا 1030
– خلع بالمفصل الفكي الصدفي ولا يمكن رده 2030
-خلع بالمفصل الفكي الصدفي يتحسن بالعلاج صفر10
– ضيق الفم بسبب التصاق الفكين بحيث لا يتناول غير السوائل25
– فقد الفك السفلي بأكمله او عندما لا يبقى خلاف الفرع الصاعد
مع تشويه الوجه6080
38- الاسنان:
– فقد لغاية ثلاثة اسنانصفر إلى 5
– فقد نصف الاسنان مع امكان
– تركيب طاقم صناعي 10
– فقد نصف الاسنان مع عدم امكان
– تركيب طاقم صناعي25
– فقد الاسنان جميعها مع امكان تركيب طاقم صناعي15
– فقد الاسنان جميعها مع عدم امكان تركيب طاقم صناعي40الى 50
39- الوجه
(أ) العصب الخامس
– التهاب بأطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات
نصف الوجه مصحوب بألم 15 20
– شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه القرينة1020
(ب) العصب السابع
– شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين 10 20
40- الصدر والرئتان:
-كسر عظم القص غير مصحوب باصابة تشويه1020
– كسر الضلع حسب المضاعفاتصفر20
– انسكاب بلوري اصابي530
– انسكاب دموي بلوري1040
– انسكاب صددي بلوري2070
– بتر احدى الرئتين نتيجة اصابة (الاخرى سليمة)50
– بتر احد الرئتين نتيجة اصابة (الاخرى مريضه) 70-90
– بتر جزء من الرئة الغير مصابة60-80
41- البطن:
(أ) المعدة:
– ناسور معدي لم يشف بالعلاج الجراحي 50-90
– ناسور بالأمعاء الدقيقة في وضع مرتفع بالبطن 70-90
– ناسور بالأمعاء الدقيقة متسع في موضع منخفض بالبطن20-70
– ناسور بالامعاء الدقيقة ضيق في موضع منخفض بالبطن20-30
(ج) الامعاء الغليظة:
– ناسور لم يشف بالعلاج الجراحي والناسور
ضيق يسمح بخروج الغاز او بعض السوائل 30 – 40
– ناسور لم يشف بالعلاج الجراحي والناسور يسمح بخروج بعض مواد التبرز عادي 20-30
(د) الشرج:
– ناسور حسب موضعه خارج او داخل العضلة العاصرة مع عدم القدرة على حجز البراز او احتباس المواد البرازيه نتيجة اصابة العضلة العاصرة10الى40
– مع اصابة العضلة العاصرة او فتحة الشرج مصحوب
او غير مصحوب بسقوط الشرج20-70
-مع التهاب معوي20-70
(ه) جدران البطن:
– فتق اربي10-20
– فتق فخذي10-30
– فتق مزدوج20-30
– فتق سري10-20
– اثر التئام بجدار البطن مصحوبة بفتق جراحي10-30
– شلل نصفي جزئي لعضلات البطن تأثر عصب
جدران البطن 5 – 10
(و) الكبد:
– ناسور مراري او صديدي اصابي 20 -60
(ز) الطحال:
– استئصال الطحال السليم20
– استئصال الطحال المتضخم نوعا10
– استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن صفر
42- الحوض:
– اصابة في الحوض مع الم وصعوبة في المشي والحركة10 20
– اصابة بالحوض تنتج عنها انحراف محورة
وقصر بالطرف السفلي 30-50
43- الكلى والحالب:
– التهاب باحدى الكليتين 10-30
– التهاب باحدى الكيتين مع التهاب بحوض الكليتين40-50
– التهاب بحوض الكلية50-80
– استئصال الكلية والاخرى سليمة (حسب حالة الكلية المستأصلة) صفر-15
-استئصال الكلية والاخرى متكيسة50
– ناسور بالحالب50
– ناسور بطني بولي40الى60
44- المثانة:
– التصاق جدار المثانة بارتفاق العانب بسبب كسر 40 50
– ناسور بولي بالعانة او العجان 50
– ناسور مثاني معزي70
– ناسور مثاني شرجي5090
– التهاب مثاني مزمن اصابي او جرح بالمثانة استدعى تثبيت قسطرة30-40
-التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة 50
– التهاب مثاني مع التهاب بحوض الكليتين 70-90
– انحباس كلي بالبول نتيجة اصابة النخاع الشوكي40
– انحباس جزئي بالبول30
– انحباس جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة او كليتين50-90
– عدم القدرة على حبس البول20-30
45- قناة مجرى البول:
(أ) الخلفية:
– ضيق كامل نتيجة تمزق قناة البول الخلفية60
– ضيق جزئي نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفية60
– ضيق يمكن توسيعه بعملية جراحية2040
– ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول60-80
– ضيق مصحوب بانعدام العضلة العاصرة للشرج وعدم القدرة على حجز البراز80-90
(ب) الامامية:
– ضيق يمكن توسيعه20-30
– ضيق يصعب توسيعه30-40
– ناسور بولي30
– انعدام قناة مجرى البول الامامي مع فتحة بالعجان70
– انعدام قناة مجرى البول الامامي مع فتحة ما بين العبوة والعانة40
46- الأعضاء التناسلية:
(أ) الذكور:
– اثر التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب صفر
– فقد تمرة القضيب25
– انعدام جزئي بالجسم الاسفنج30
– انعدام القضيب60
– فقد القضيب مع ضيق بفتح مجرى البول70
– فقد القضيب مع الخصيتين90
– فقد خصية قبل البلوغ33
– فقد خصية من سن البلوغ لغاية سن الاربعين40
– فقد خصية من سن الاربعين إلى سن السنتين20
– فقد خصيتن قبل البلوغ55
– فقد خصيتين من سن الاربعين إلى سن الستين60
– فقد خصيتين بعد سن الستين.10
– فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الاربعين80
– قليلة مائية حسب الحجم والمضاعفات صفرالى10
– قليلة دموية اصابية1015
(ب) الاناث:
– فقد الرحم صفر 35
– سقوط الرحم او المهبل حالة خفيفة صفر 5
– فقدان ثدي واحد2030
-فقدان ثديين5070
47- اصابات السلسلة الفقرية والعنق:
– انثناء العنق للامام نتيجة تقلص لعضلات او التئام لنصفه10-30
– انثناء العنق بحيث تصل الذقن لاعلى عظم القص40-60
– ميل العنق التشنجي غير قابل للعلاج20-40
– تقوس العمود الفقري للجانب او للخلف او للأمام مع تحديد الحركة20-40
– بروز او انخساف موضعي مصحوب بألم وتحديد الحركة10-40
– شلل الطرفين السلفيين 100
– شلل الطرفين السلفيين والمشي ممكن بعكاز او عصا30-70
– التهاب عظمي مع تحديد الحركة مع سلامة النخاع الشوكي20-60
48- اصابة الدماغ:
– فقد شعر فروة الراس 5 الى15
– فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية
والداخلية في مساحة اقل من 5سم2 520
– فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية والداخلية في مساحة اكثر من 5سم2 مع وجود نبضات المخ20-40
– ارتجاج دماغي نتج عنه غيبوبة شديدة40-60
– ارتجاج دماغي نتج عنه ارتعاشات20-50
– اصابة بالدماغ مصحوبة او غير مصحوبة بكسر بعظام21-70
– الراس نتج عنها صداع او جلطةاو لعثة في الكلام او طنين بالاذنين- اصابة بالدماغ مصحوبة او غير مصحوبةبكسر بعظام الراس نتج عنها نقص في القوى العقلية ولا يستدعى العلاج او المراقبة 80
– اصابة الدماغ مصحوبة او غير مصحوبة بكسر بعظام الراس نتج عنها جنون عام يستدعى العلاج في مستشفىالامراض العقلية100
– نزيف مخي مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء 100
– شلل نصفي غير تام مع عسر النطق100
– شلل نصف ايمن غير تام20-60
– شلل نصفي ايسر غير تام10-40
– شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات70-100
– شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي20-40
– شلل تام بالذراع الايسر60
– شلل تام بالذراع الايمن70
– شلل غير تام بالذراع الايمن والايسر20-50
– شلل غير تام بالذراع الايسر15-30
– عسر نطق بسيطة10-30
– عسر نطق واضحة60-80
– نوبات صرعية قليلة او نادرة20-30
– نوبات صرعية متعددة40-80
– خراج بالمخ مع صداع شديد وصرع30-60
(ب) الكسور والفصل بعظام ومفاصل الاطراف:
تحتسب نسبة العجز في هذه الحالات من 10 إلى 100% من العجز الناتج عن فقد ذلك الجزء من الطرف ويؤخذ في الاعتبار الآتي:
1.التئام الكسر من عظمة ووضع العظم عند الالتئام.
2.أي قصر او اعوجاج يمكن ان يشوه الطرف او يعيق وظيفته او يؤثر على مستقبل وظيفة المفاصل.
3.حالة المفاصل والعضلات.
4.أي مضاعفات مثل الالتهابات او مضاعفات الشرايين والأعصاب …الخ مما يؤثر على شكل ووظيفة الطرف.
5.مدى امكانية تأهيل المصاب للعودة لعمله المعتاد او تأهيله لعمل آخر.
6.أي اعتبارات اخرى تأخذ بها اللجنة الطبية ويجب الإفصاح عن تلك الاعتبارات عند وضع التقرير.
(ج) التصاق وتحديد لحركة المفاصل:
تحتسب نسبة العجز في هذه الحالات من 25 إلى 100% من العجز الناتج من فقد ذلك الجزء من ذلك المفصل ويؤخذ في الاعتبار الآتي:
1.حيز الحركة المتبقي والوظيفة التي يمكن ان يؤديها.
2.الوضع الذي تصلب عليه المفصل.
3.مدى امكان تأهيل المصاب للعودة لعمله المعتاد او تأهيله لعمل آخر .
4.أي اعتبارات اخرى تأخذ بها اللجنة الطبية ويجب الافصاح عن تلك الاعتبارات عند وضع التقرير عن الاصابة ونسبة العجز.
(د) اصابة الأوتار:
تحتسب نسبة العجز في هذه الحالات من 10 إلى 100% من العجز الناتج عن فقد ذلك الجزء المصاب ويؤخذ في الاعتبار الوظيفة التي فقدها المريض وحالة المفاصل نتيجة قطع هذه الاوتار.
(ه) اصابات وشلل اعصاب الاطراف:
تحتسب نسبة العجز في مثل هذه الحالات من 25 إلى 100% من العجز الناتج عن فقد ذلك الجزء المصاب ويؤخذ في الاعتبار:
1.الوظيفة التي فقدها الطرف وأهميتها.
2.امكانية تحسين الوضع باي جراحة مناسبة .
3.فقدان الحساسية وما يمكن ان ينتج عن ذلك من تقرح او تعرض لاصابات اخرى مثل الحريق ..الخ.
4.مدى امكان تأهيل المصاب للعودة لعمله المعتاد او تأهيله لعمل آخر.
5.أي اعتبارات اخرى تأخذ بها اللجنة الطبية وتبينها عند تقريرها.
الجدول رقم (2)
بشأن الامراض المهنية والتسممات
نوع المرضالعمليات والأعمال المسببة لهذا المرض
1- امراض الرئتين المتسببة من الغبار والاتربة:
(أ) تتريب الرئة من استنشاق الرمل والتراب (سيلكوزس)
أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السيلكا او المواد التي تحتوي على مادة السيلكا بنسبة تزيد على خمسة في المائة(5%).
(ب) تليف الرئة من غبار الاسبستوس(الاسبتسوزس)
كالعمل في المناجم والمحاجر او تحت الاحجار او طحنها او صناعة المسنات الحجرية او تلميع المعادن بالرمل او أي اعمال اخرى تستدعي نفس التعرض لغبار الاسبستوزس لدرجة تنشأ عنها هذه الامراض.
(ج) غبار القطن ربو القطن(بسنورسن)
كل الصناعات والاعمال التي يتعرض العاملين فيها لغابر القطن لدرجة ينشأ عنها هذا المرض كالنسيج والمحالج والغزل.
(د) غبار قصب السكر (بقازوزس)
كل الصناعات والأعمال التي يتعرض العاملون فيها لغبار قصب السكر لدرجة ينشأ عنها هذا المرض كالعمل في مصانع السكر…الخ.
تتريب الرئة- استنشاق الرمل والتراب المصحوب بالدرن الرئوي على شروط ان يكون تتريب الرئة
الاصلي في الاصابة بالتدرن الرئوي الصناعات التي يتعرض العاملون فيها للغبار او اتربه تحتوي على مادةالسيلكا
2- الامراض والاعراض المرضية التي تنشأ عن
(أ). الراديوم ومركباته الفعالة.
(ب). اشعة رونتجن(اكس).
(ج). الاشعاعات المؤينة.
أي عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أي مادة اخرى ذات نشاط اشعاعي او اشعة اكس
3- تأثر تلف العين او القرنية الناتج من التعرض المستمر للحرارة العالية ووهج الانوار القوية
أي عمل يستعدي التعرض المتكرر او المتواصل للوهج او الاشعاع الصادر عن الزجاج المصهور او المعادن المحمية المنصهرة او التعرض لضوء قوي او حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين او ضعف بالابصار.
4- مرض الدرن
العمل في المستشفيات او العنابر او العيادات المخصصة لعلاج هذا المرض او العمل في المعامل المتخصصة في الكشف عنه.
5- امراض الحميات المعدية
العمل في المستشفيات او العنابر او العيادات المخصصة لعلاج هذه الامراض.
6- مرض الجمرة الخبيثة
أ. الاعمال المكلفة بالحيوانات المصابة بالجمرة الخبيثة.
ب. مباشرة جثث الحيوانات او بعض اجزاؤها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون.
ج. اعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذه الاجزاء وكل عمل يشتمل على استخراج او اطلاق او العمل في المواد المذكورة.
7- تقرح القرنية والتهاب او تقرح الجلد وأمراض الجلد الناجمة من الاسفلت او الزيوت المعدنية او زيت البرافين او المركبات او المنتجات او فضلات المواد المذكورة سابقا كل عمل يستدعى استخراج او اطلاق او الانتفاع او العمل في المواد المذكور وكذا مركباتها ومشتقاتها او التعرض لابخرتها او اتربتها.
8- الالتهابات او التقرح الجلدي الناجم من الاغبرة او السوائل
أ. اعمال الاسمنت والبناء بالاسمنت او المعرضون للاعمال التي تشمل انتاج ومباشرة وتصفية او مزج الاسمنت.
ب.الاشتغال في انتاج ومباشرة استعمال وتصفية او مزج التربيتان ومشقاته وصقال الورنيش والجملكة(الشلك).
ج. الاشتغال في انتاج الاعمال التي تشمل انتاج ومباشرة استعمال الاملاح.
9- التسمم بالرصاص ومركباته
جميع العمليات والمهن التي تستدعي استعمال او تداول التعرض لادخنه او غبار او بخار الرصاص او مركبات.الرصاص او أي مادة تحتوي على رصاص.
10- التسمم بالزرنيخ ومركباته
جميع العمليات والمهن التي تستدعي استعمال او تداول او التعرض لادخنة او غبار او بخار الزرنيخ او اي مادة تحتوى على الزرنيخ
11- التسمم بالفسفور ومركباته
أي عمل يستدعي استعمال او تداول الفوسفور او مركباته او المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار او ابخرة الفوسفور او مركباته او المواد المحتوية عليه.
12- التسمم بالكبريت ومركباته
كل عمل يستدعي استعمال او تداول الكبريت او المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة او غبار الكبريت او مركباته او المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية للكبريت.
13- التسمم بأول اوكسيد الكربون
كل عمل يستدعي التعرض لاول اكسيد الكربون ويشمل ذلك تحضيره او استعماله وتولده.
14- التسمم بالكروم والتقرح وسائر الأعراض
المرضية الناجمة عن مباشرة العمل بمعدن الكروم ومركباته
كل عمل يستدعي تحضيره او توليد او استعمال او تداول الكروم او حامض الكروميك او كرومات او بيكرومات الصوديوم او البوتاسيوم او الزنك او اية مادة تحتوي عليها.
15- التسمم بالنيكل ومركباته وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات
كل عمل يستدعى تحضير او توليد او استعمال او تداول النيكل او مركباته او أي مادة تحتوي على النيكل ومركباته ويشمل التعرض لغاز كربونيل النيكل.
16- التسمم بالبنزين او مثيلاته
كل عمل يستدعي استعمال او تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لادخنتها او ابخرتها.
17- التسمم بمشتقات البنزين الامينية والنيتروجينية والكلولوزية او بمشتقات مثيلات البنزين او التسمم بالنيترولوكورينزين
كل عمل يستدعى استعمال او تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لادخنتها او ابخرتها.
18- التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها
كل عمل يستدعي تحضير او استعمال او تداول الكلور او الفلور او البروم او مركباتها وكذا اي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد او لابخرتها او غبارها.
19- التسمم برابع كلوريد الكربون
كل الاعمال والصناعات التي يستدعي التعرض لرابع كلوريد الكربون.
20- التسمم برابع كلورود الاثيلين وثالث كلورود
والمشتقات الهالوجنية الاخرى للمركبات الايدروكربونية
من المجموعة الاليفاتية
أي عمل يستدعي استعمال او تداول هذه المواد أو التعرض لابخرتها والابخرة المحتوية عليها.
21- التسمم بمثايل البرومايد
اي عمل يستدعي استعمال او تداول مثايل برومايد او التعرض لابخرته او الابخرة المحتوية عليه ويشمل ذلك تبخير المحاصيل- تبخير التبغ- المبيدات الحشرية – وعمال الموانئ الذين يتعرضون لهذا الغاز.
22- التسمم بالزئبق ومركباته ومشتقاته وممزوجاته ومخلوطاته.
اي عمل يستدعي استعمال او تداول الزئبق او مركباته او المواد المحتوية عليه وكذا اي عمل يستدعي التعرض لغبار الزئبق او ابخرته او مركباته او المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الزئبق الخام.
23- التسمم بثاني اكسيد الكربون
كل عمل يستدعي التعرض لثاني اكسيد الكربون ويشمل ذلك تحصيره او استعماله وتولده.