تأمينات ومعاشات معدل

قرار جمهوري بقانون رقم (1) لسنة 2000م

بشأن تأمينات ومعاشات معدل

رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
المادة(1): يستبدل التعريف الوارد بالنسبة للاجر الى الآتي: –
الاجر الكامل: هو المرتب الاساسي مضافا اليه البدلات ، وهو الذي تؤخذ عليه الاشتراكات المقررة للمؤمن عليه في هذا التعديل ولا يدخل في الاجر الكامل المكافآت والاجور الاضافية .
المادة(2): تعدل المادة (26) من الباب الرابع من القانون على النحو التالي:
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب وفاة طبيعية او عجز كلي مستديم من غير حالات اصابات العمل استحق معاشا تقاعديا من الهيئة حسب مدة خدمته الفعلية شريطة الا يقل المعاش عن (7000) سبعة الآف ريال او نصف اجره الكامل الاخير ايهما اكبر .
المادة(3): تعدل المادة (27) من الباب الرابع على النحو التالي:
لا يجوز ان يقل مبلغ المعاش التقاعدي عن (7000) سبعة الآف ريال وذلك في جميع الاحوال المؤهلة للتقاعد وفقا للمادة (19) من القانون .
المادة(4): تعدل المادة (27) من الباب الرابع من القانون على النحو التالي:
يمنح المتقاعدون واسر المتوفين (50%) من اية زيادات تطرا على جدول المرتبات او بدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل بتوريد المبالغ التي تنشا عن هذه الزيادة سنويا للهيئة .
المادة(5): يعدل نص الاجر الاساسي اينما ورد في القانون رقم (25) لسنة1991م بالاجر الكامل (المرتب الاساسي+ البدلات) .
المادة(6): تسري احكام القرار بالقانون على الحالات الجديدة التي تنشا بعد صدوره .
المادة(7): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .