صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

قرار جمهوري بقانون رقم (2) لسنة 2002م

بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (61)لسنة1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصه:-
الباب الأول: التسمية والتعاريف والاهداف
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون صندوق رعاية وتاهيل المعاقين) .
المادة(2): لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الوارده ادناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
مجلس الادارة: مجلس ادارة صندوق رعاية وتاهيل المعاقين .
الصندوق: صندوق رعاية وتاهيل المعاقين .
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني: اهداف الصندوق
المادة(3): يهدف الصندوق الى تحقيق الآتي: –
ا‌ . توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتاهيل المعاقين .
ب‌ . تمويل برامج ومشاريع رعاية وتاهيل المعاقين .
ج . استثمار اموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين .
د . الاسهام في تمويل الانشطة التي تستهدف رعاية وتاهيل المعاقين وفقا لاحكام المواد (8،6،5) من قانون رعاية وتاهيل المعاقين .
ه . التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الامان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم انشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة .
الباب الثاني: موارد الصندوق وأوجه الانفاق
الفصل الأول: موارد الصندوق
المادة(4): تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية: –
‌ا- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة .
‌ب- الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والاجنبية والافراد .
‌ج- مائة ريال عن كل بيان جمركي .
‌د- عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران .
‌ه- خمسة ريالات اضافية عن كل علبه سجائر .
‌و- خمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما .
‌ز- عائدات استثمار اموال الصندوق .
‌ح- عائدات الفعاليات والانشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق .
‌ط- ما يخصص من وقف ووصايا واموال لرعاية وتاهيل المعاقين .
المادة(5): تقوم ادارة الصندوق بتحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتوريدها الى الحساب الخاص بالصندوق لدى البنك المركز اليمني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات التحصيل والصرف بما يتفق مع القوانين النافذة .
المادة(6): على كافة الجهات المعنية توريد موارد الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون الى حساب الصندوق اولا باول .
المادة(7): يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقا للتشريعات السارية .
المادة(8): يتبع الصندوق الانظمة التالية: –
‌ا- تطبيق الانظمة المالية والمحاسبية المعمول بها وفقا للارشادات الصادرة عن وزارة المالية .
‌ب- مسك الحسابات استنادا الى اسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد ايراداته ونفقاته وفقا للنظام المحاسبي الموحد .
‌ج- اعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية .
‌د- متابعة المصادقة على الحساب الختامي وفقا للاجراءات القانونية المقررة .
الفصل الثاني: أوجه الانفاق
المادة(9): لا يجوز صرف اموال الصندوق خارج نطاق اهدافه ونشاطاته .
المادة(10): تعتبر اموال الصندوق اموالا عامة وتخضع للرقابة والتفتيش المالي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
المادة(11): تبدا السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
المادة(12): تصدر اللوائح التنظيمية والمالية و الادارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس الادارة .
الباب الثالث: إدارة الصندوق واختصاصاته
الفصل الأول: إدارة الصندوق
المادة(13): يقوم الصندوق باداء مهامه طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى .
المادة(14): يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة .
المادة(15): يكون المركز الرئيسي للصندوق امانة العاصمة صنعاء ويجوز له انشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الادارة، وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات هذه الفروع .
المادة(16): ا . يكون للصندوق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي: –
1- الوزير رئيسا
2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع
الرعاية الاجتماعية نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة المالية المختص عضوا
4- وكيل وزارة التخطيط والتنمية المختص عضوا
5- ثلاثة من رجال الاعمال اعضاء
6- ثلاثة من قيادة الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين اعضاء
7- المدير التنفيذي للصندوق عضوا ومقررا
ب . يتم ترشيح الاعضاء من رجال الاعمال ومن قيادة الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس مجلس الوزراء .
الفصل الثاني: اختصاصات مجلس إدارة الصندوق
المادة(17): يتولى مجلس ادارة الصندوق ممارسة الاختصاصات التالية: –
‌ا- اقرار السياسة العامة للصندوق والاشراف على تنفيذها .
‌ب- اقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والادارية الخاصة بالصندوق تمهيدا لاقرارها من مجلس الادارة .
‌ج- اقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له .
‌د- المصادقة على التقارير الخاصة بانشطة الصندوق .
‌ه- مناقشة واقرار الحساب الختامي والميزانية السنوية للصندوق والمصادقة على مركزه المالي .
‌و- تحديد برنامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذه .
‌ز- اقرار اللائحة التنفيذية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصندوق .
‌ح- اقرار المخصصات المالية للمشاريع والبرامج والانشطة التي يمولها الصندوق .
‌ط- اقتراح مجالات استثمار اموال الصندوق وعرضها على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتاهيل المعاقين .
‌ي- اية مهام اخرى يتطلبها نشاط الصندوق وفقا لاحكام القوانين النافذة .
المادة(18): يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ممارسة الاختصاصات التالية: –
‌ا- الدعوى لانعقاد المجلس وتحديد جدول الاعمال .
‌ب- متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس ادارة الصندوق ورفع التقارير عنها .
‌ج- تقديم التقارير الدورية لمجلس ادارة الصندوق عن الاعمال الجارية بالصندوق ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة .
‌د- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقا للتشريعات النافذة .
‌ه- الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للصندوق .
‌و- اقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والادارية للصندوق واصدارها بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة .
‌ز- وضع خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له .
‌ح- اقتراح اللائحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصندوق .
‌ط- اصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه و انهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التاديبية عليهم طبقا للتشريعات النافذة .
‌ي- السعي الى ايجاد مصادر تمويل للصندوق لدى المنظمات والهيئات المحلية والعربية و الاجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
‌ك- تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس ادارة الصندوق .
الفصل الثالث: اجتماعات مجلس ادارة الصندوق
المادة(19): يجتمع مجلس ادارة الصندوق بصفة دورية مرة كل شهر وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناء على دعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب مقدم من ثلث اعضائه .
المادة(20): ا . يعتبر اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه .
ب . تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة(21): يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة اتخاذ ما يلي: –
ا‌ . استدعاء من يراه مناسبا من الخبراء و الاختصاصيين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس .
ب‌ . ان يشكل من بين اعضائه لجنة او كثر يعهد اليها ببعض الاعمال او الدراسات او القيام بمهام محدودة تقدم للمجلس للبت فيها .
الفصل الرابع: اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق
المادة(22): يكون للصندوق مديرا عاما تنفيذيا يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الادارة .
المادة(23): يتولى المدير العام التنفيذي للصندوق ممارسة الاختصاصات التالية: –
‌ا- ادارة اعمال الصندوق من حيث الاشراف والرقابة على الاعمال الجارية فيه، وكذا العمل على تطوير نظم العمل بالصندوق وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة الاخرى .
‌ب- اعداد التقارير عن نشاطات الصندوق والمشاكل التي تواجه العمل واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها لرئيس مجلس ادارة الصندوق .
‌ج- اعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق وعرضها على رئيس المجلس في المواعيد المحددة لذلك .
‌د- متابعة تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون ورفع التقارير بشانها الى رئيس مجلس ادارة الصندوق .
‌ه- صرف المخصصات المالية لتمويل المشاريع والبرامج و الانشطة الخاصة برعاية وتاهيل المعاقين التي يتم اقرارها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و الاشراف والرقابة على تنفيذها .
‌و- صرف بدل جلسات اعضاء مجلس ادارة الصندوق ومستحقات العاملين بالصندوق من مرتبات و مكافات وبدلات وغيرها .
‌ز- الاشراف والرقابة على فروع الصندوق ورفع التقارير عن مستوى ادائها لمهامها الى رئيس مجلس الادارة .
‌ح- الاشراف على الموظفين العاملين بالصندوق والرقابة على اعمالهم واقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم و انهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التاديبية عليهم .
‌ط- اعداد مشاريع العقود والاتفاقيات وعرضها على رئيس مجلس الاداره .
‌ي- تمثيل الصندوق امام القضاء والغير .
‌ك- يقدم الى مجلس ادارة الصندوق ما يلي: –
1- الحساب الختامي والميزانية العمومية .
2- حساب عام الايرادات والمصروفات .
3- تقرير نصف سنوي يشمل نشاطات و اعمال الصندوق خاصة الخدمات الاجتماعية والمشاريع التي تم تنفيذها .
ل- الالتزام في جميع التصرفات المالية بالقوانين والقرارات والنظم المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية .
م- اية مهام اخرى يكلف بها من قبل مجلس ادارة الصندوق او رئيسه .
الباب الرابع: العقوبات
المادة(24): لا يخل تطبيق الاحكام اللاحقة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجرائم والعقوبات والقوانين النافذة الاخرى .
المادة(25): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة مالية لا تزيد على (100.000) مائة الف ريال كل من:-
ا‌ . امتنع عن استقطاع او توريد الاموال الى حساب الصندوق بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ب‌ . تصرف او استخدم الاعفاءات او التسهيلات المشار اليها في هذا القانون لاغراض غير التي خصصت لها .
ج . اختلس من اموال وممتلكات الصندوق .
المادة(26): مع مراعاة احكام المادة السابقة يحكم على من ثبت عليه بحكم قضائي بات اعادة ما اختلسه من اموال او ممتلكات الى الصندوق او بتعويض يعادل ما اختلسه وما انفقه الصندوق من مصاريف واتعاب التقاضي وما فاته من كسب وما لحقه من خساره .
الباب الخامس: احكام ختامية
المادة(27): للصندوق حق التملك والتاجير واستئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وحق ابرام العقود والاتفاقيات وحق مقاضاة الغير وفقا للتشريعات النافذة .
المادة(28): يعفي الصندوق ومشاريعه المختلفه من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وقانون رعاية وتاهيل المعاقين .
المادة(29): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(30): يلغى القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 1991م بشان انشاء صندوق رعاية المعاقين ، و اي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(31): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .