صدور قرار ي رئيس الجمهورية بإنشاء وتشكيل هيئة رفع المظالم بمكتب الرئاسة
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2011م قضى بعد الديباجة بإنشاء هيئة في مكتب رئاسة الجمهورية تسمى هيئة رفع المظالم.
ونص القرار بأن هذه الهيئة تعد جهازا استشاريا فنيا لرئيس الجمهورية تهدف إلى ما يلي:
1- مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية المتصلة بالأحكام القضائية والتظلمات المرتبطة بها.
2 – مساعدة رئيس الجمهورية في بحث وتدقيق شكاوى وتظلمات الأشخاص من أداء الإدارة العامة الحكومية والكشف عن أوجه الإختلالات والتجاوزات التي قد تشوب هذا الأداء وتقديم المقترحات بمعالجة آثارها وإنصاف من كانوا ضحيتها من المتظلمين أصحاب الشأن.
كما حدد القرار المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة والتي من أهمها:
– دراسة ما يرفعه النائب العام لرئيس الجمهورية من أحكام قضائية نهائية صادرة بالإعدام أو بعقوبة الحد أو القصاص لأغراض المصادقة طبقا لأحكام الدستور والقانون ورفع تقرير مسبب بنتائج ذلك.
– إعداد وثيقة التصديق وأمر التنفيذ من جانب رئيس الجمهورية للأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على أن تشمل وثيقة التصديق وأمر التنفيذ على عرض موجز للأحكام القضائية الصادرة في القضية ورقم الحكم النهائي وتاريخه ورقم وتاريخ تقرير النائب العام.
– بحث وتحليل الشكاوى والتظلمات المرفوعة من الأشخاص التي يلتمسون فيها التدخل من جانب رئيس الجمهورية لدى الإدارة العامة الحكومية لرفع الظلم عنهم وإنصافهم من أي حيف أو تعسف لحق يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن هذه الإدارة أو تجاوز لمبدأ سيادة القانون وإعداد التقارير بشأن ذلك مشفوعة بالتوصيات والملاحظات اللازمة.
واحتوى القرار على (44) مادة موزعة على خمسة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: النشأة والتعاريف والأهداف والمهام
الفصل الثاني: التكوين والحقوق والواجبات
الفصل الثالث: شروط قبول الشكاوى والتظلمات وإجراءات نظرها
الفصل الرابع: نظام عمل مجلس الهيئة
الفصل الخامس: أحكام عامة وختامية
كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2011م قضت المادة الأولى منه بتشكيل هيئة رفع المظالم من الأخوة التالية أسماؤهم:
1- القاضي علي عبدالله الجمرة رئيسا للهيئة
2- القاضي جسار محمد سيف العدوف عضوا
3- القاضي محمد محمود الجنيدي عضوا
4- القاضي محمد زيد الموشكي عضوا
5- الأخ محمد علي عبدالله الفسيل عضوا
ونصت المادة الأخيرة من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.