صدور قانون بتعديل القانون رقم (13) بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
صنعاء: صدر اليوم القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
فيما يلى نصه:
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
– وبعد موافقة مجلس النواب.. (أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) تعدل المواد (2) فقرة (ز) , (4) فقرة (ه) والمواد (5 ر 12 ر 13 ر 14 ر 15 ر 16) والمادة (21) الفقرتين (ه , و ) والمواد (24 ر 25 ر 28 ر 33 ر 37 ر 39ر 40 ر 50 ر 51 , والمادة (61) فقرة(أ) , والمادة (98) , والمادة (100) فقرة (ب)، والمواد 103 , 104 , 105 , 106 , 107, 121 ، 125 , والمادة (127) البند(خامساً) , والمادتان (142 ر 144) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته لتصبح على النحو التالي.
مادة (2) : ز – الأمانة العامة للجنة العليا: الجهاز التنفيذي للجنة العليا.
مادة(4): ه – لا يجوز إكراه أي مواطن على أختيار موطن إنتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية أستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.
مادة (5): على اللجنة العليا للانتخابات أن تضع الإجراءات والإطار الذي يحكم الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء من قبل الناخبين الذين يتواجدون يوم الإقتراع في أماكن غير المراكز التي سجلوا أسماءهم فيها ويجب أن تتوافق تلك الإجراءات مع هذا القانون بما يمنع فرص التزوير على أن يتم إعداد تلك الإجراءات قبل يوم الاقتراع بوقت كاف.
مادة (14): أ- تبت اللجان الأساسية في طلبات الإدراج والحذف ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلبات على ألا تتجاوز فترة الفصل فيها سبعة أيام من نهاية فترة تقديمها.
ب- يجب على اللجنة الأساسية أن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات وان تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب كما تقوم بواسطة الأمناء والعقال بإشعار من قدم في شأنه الطلب بصورة منه وتحديد الموعد المطلوب حضوره فيه للاستماع إلى أقواله,فإذا لم يحضر في الموعد المحدد يتم تحديد موعد أخر لحضوره ويشعر به بذات الطريقة فإذا لم يحضر أو رفض الإفادة الخطية بالعلم, على اللجنة إتخاذ قرارها في ضوء ذلك.
ج- إذا تعذر على اللجنة الوصول إلى من قدم في شأنه الطلب بواسطة الأمناء والعقال وجب عليها بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ نشر الطلب إتخاذ قرارها في ضوء ذلك.
د- على المتقدم بطلب الحذف تأييد طلبه بأية وثيقة رسمية تؤكد صحته أو بشهادة كتابية لدى اللجنة من أثنين من الناخبين المقيدين في جدول الناخبين في الدائرة المحلية وفقاً لنموذج تعده اللجنة العليا لهذا الغرض ويتضمن في ذات الوقت قبول الشاهدين بعقوبة التزوير في محرر رسمي في حالة ثبوت عدم صحة شهادتهما.
ه- تعرض قرارات اللجنة الأساسية في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة سبعة أيام ابتداء من نهاية مدة الفصل في الطلبات وعلى اللجنة تسليم كل من مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب صورة طبق الأصل من قرارها إذا طلبا ذلك.
و- إذا لم تقم اللجنة الأساسية بنشر قراراتها المتعلقة بالحذف يحق للناخب الذي تم حذفه دون توفر شروط الحذف أن يلجأ إلى القضاء وعلى اللجنة العليا تنفيذ الحكم الذي يصدر بهذا الشأن إلا إذا أصبحت الجداول نهائية بصدور قرار دعوة الناخبين ويحتفظ الناخب في هذه الحالة بحقه في تطبيق الحكم عند إجراء أية مراجعة أو تعديل لجداول الناخبين، ولا يحول ذلك دون الحكم على اللجنة المخالفة بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(15): أ-لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات اللجنة الأساسية أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال تسعة أيام ابتداء من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات، وأن تطلب نسخة طبق الأصل من قرار اللجنة الأساسية المطعون فيه للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حده من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى إلا تتجاوز مدة الفصل فيها عشرون يوماً من نهاية فترة تقديمها، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدروها, وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13) من هذا القانون لمدة تسعة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.
ب- لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون لدى المحاكم الابتدائية, وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة, ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر النيابية في المحافظة ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة أولاً بأول وذلك ابتداء من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى إلا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون لدى محاكم الاستئناف, وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة طبق الأصل من قراراتها فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة.
مادة (16) : أ-على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.
ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أية انتخابات عامة أو إستفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها.
ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو إستفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.
د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور قرار دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين وتعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
مادة (21) : ه- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخابات أو الجرائم الماسة بحقوق الإنسان وحرياته أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي المباشر وغير المباشر بما يضمن حياديته مدة عضويته في اللجنة.
مادة (24) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية:
أ- تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.
ب- تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني، ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصاً.
ج- تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى وذلك عن طريق الإعلان والمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وبما لا يخالف قانون الخدمة المدنية، ولهذا الغرض تشكل اللجنة العليا لجنة لشؤون الموظفين تتولى فحص ملفات المتقدمين للتوظيف وتقييم شاغلي الوظائف القيادية في اللجنة العليا وفروعها وفقاً لمتطلبات شغلها وترفع اللجنة توصياتها للجنة العليا لتبت فيها وفقاً للقوانين النافذة.
د- تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية، وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد.
ه – تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة بإختيار رؤساء وأعضاء اللجان وتعلنها ويتم الإختيار وفقاً للشروط المذكورة في المادة (26) من هذا القانون واللائحة.
و- القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكلٍ منها.
ز- وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.
ح- الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة (78) من الدستور، والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة (108) من هذا القانون.
ط- وضع برامج توعوية قبل وأثناء العمليات الانتخابية بهدف خلق وعي عام بآليات العمل الديمقراطي وأهمية الانتخابات كوسيلة سلمية للتداول السلمي للسلطة وتوعية الناخبين بفائدة الإنتخابات ولها في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الديمقراطي في تنفيذ هذه البرامج.
ي- إعادة النظر في التقسيم الانتخابي بعد كل تعداد سكاني إلا إذا كانت الفترة المحددة لإجراء أية إنتخابات عامة تقل عن سنة.
مادة (25) : أ – تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والأصلية واللجان الفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك ويحظر عليهم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح وعلى اللجنة العليا التأكد من حياديتهم وإتخاذ إجراءات إستبدال من يخل بواجباته وحياديته منهم.
ب- يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء مسئولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب.
ج- تخضع وسائل الإعلام الرسمية لأشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء.
د- على الإدارات المختصة في اللجنة العليا تقديم تقارير دورية عن أعمالها إلى اللجنة العليا.
مادة (28): يجب على اللجنة العليا أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية وعلى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إقتراع المعاقين وإعداد مقرات الاقتراع بما يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
مادة (33): يكون للجنة العليا أمانة عامة تحدد تكويناتها ومهامها واختصاصاتها في لائحة داخلية تعدها اللجنة ويصدر بها قرار جمهوري.
مادة (37): أ- لا يجوز أن تتضمن المواد الدعائية والبرامج الانتخابية لأي من المرشحين أو الأحزاب والتنظيمات السياسية ما يمس بعقيدة الشعب الإسلامية, أو تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد (الملكي السلاطيني), أو الدعوة إلى القيام بأي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية أو يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر أو العنف أو التحريض عليهما.
ب- فيما عدى ما نصت عليه الفقرة (أ)من هذه المادة ليس للجنة العليا الحق في التدخل بمضمون وشكل البرامج ومواد الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب والتنظيمات السياسية وللمتضرر اللجوء إلى القضاء.
ج- تضع اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (39): أ- مع مراعاة الفقرة(ب) من هذه المادة يحظر إستخدام وسائل الإعلام الرسمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي.
ب- تنظم اللجنة العليا إستخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية, وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في إستخدام تلك الوسائل وضمان حق الأحزاب والتنظيمات السياسية في عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وبصورة متساوية.
ج- لوسائل الإعلام الرسمية الحق في أن تنتج برامج إعلامية سياسية أثناء فترة الدعاية الانتخابية تسمح بالمناظرات التنافسية بين المرشحين.
د- على اللجنة العليا مراقبة حيادية وسائل الإعلام الرسمية وإيقاف أية تجاوزات بهذا الخصوص.
مادة(40): أ- يحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي أو أي مرشح لأية إنتخابات عامة, وما يخصص منه للمرشحين للإنتخابات الرئاسية يجب أن يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عداء ذلك يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العامة كما يحظر إستخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الحملة الانتخابية وتتولى اللجنة العليا الإشراف والرقابة على ذلك ومن يثبت إخلاله بذلك أثناء فترة الحملة الانتخابية يوقف عن عمله ويتم إحالته إلى المساءلة الإدارية أو القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا وعلى أن تخضع التبرعات المحلية لمرشحي رئاسة الجمهورية للجنة العليا ولا يجوز مطلقاً تلقي أية تبرعات أو دعم خارجي.
ب- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين وعلى مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين تحييد الوظيفة العامة عن التنافس الانتخابي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين كما يحظر عليهم تسخير الوظيفة العامة للقيام بأي أعمال دعائية لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء فترة الحملة الانتخابية ولا يحول ذلك دون ممارستهم لحقوقهم الإنتخابية وفقاً للقانون، كما يحظر على كل مسئول أو موظف عام الإعلان عن التبرع أو الوعد بأي مشروع من المال العام خلال الحملة الانتخابية.
مادة (50): لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الإعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية الاعتيادية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية وعلى اللجنة العليا تحديد الأعمال التي تعد من قبيل الدعاية الانتخابية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
مادة (51): مع مراعاة أحكام المادة (73) من هذا القانون تنظم اللجنة العليا إستخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين دون أي تمييز بينهم.
مادة (61): أ – لكل مرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على أن يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي رشح نفسه لديها خلال خمسة أيام من نهاية فترة إستقبال طلبات الترشيح على ألا تتجاوز ميعاد يوم الإقتراع بعشرين يوماً.
مادة (98): أ – تجرى عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد.ب – يتم الإقتراع بصورة سرية ويحظر الإقتراع العلني خارج الساتر أو الكبينة المخصصة للإقتراع ويعاقب من يخالف ذلك أو يحرض عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.
ج – على اللجنة العليا للإنتخابات وضع الضوابط التي تضمن سلامة أوراق الإقتراع ودقة نقلها ووصولها إلى الناخبين وضمان عدم تسرب أي ورقة إقتراع.
مادة (100): ب – يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع المختومة بختم اللجنة ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب بشكل سري، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق الاطلاع على محتواها، ويجوز للناخب الأعمى أو العاجز عجزاً جسدياً عن التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة الاقتراع.
مادة (103): عقب الإنتهاء مباشرة من التوقيع على محضر ختام عملية الإقتراع تقوم كل لجنة من لجان إدارة الاقتراع بعملية فرز الأصوات في نفس مقرها بحضور المرشحين أو مندوبيهم وفقاً للإجراءات الآتية: أ- تقوم اللجنة بفتح صندوق الإقتراع وعد أوراق الإقتراع الموجودة بداخلة والتأكد من مطابقتها لعدد البطاقات المستخدمة حسب ما هو مدون في محضر ختام عملية الإقتراع ومطابقتها أيضاً لعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من خلال الجدول الذي تم التأشير فيه أثناء الإقتراع وتدوين ذلك في محضر الفرز.
ب- يجب أن يبقى صندوق الإقتراع تحت الرقابة المباشرة للمرشحين أو مندوبيهم حتى تستكمل عملية فرزه وتحرر المحاضر المتعلقة بذلك.
ج- تفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين مرتبين حسب ترتيبهم في بطاقة الإقتراع وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة والتأشير من رئيس اللجنة على كل ورقة إقتراع بمجرد تفريغها إلى الكشف المذكور بما يفيد ذلك.
د- تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب السابع من هذا القانون.
ه- تعتبر باطلة الآراء التالية:
1- الآراء المعلقة على شرط.
2- الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.
3- الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة.
وفي كل الأحوال يعد صحيحاً كل رأي دل على إرادة الناخب.
و- يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة أن تنصب منصوباً عنه ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه وإذا امتنع أحد المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم إثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون إعلان النتائج.
ز- تدون لجنة الفرز في محضر فرز الصندوق النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الصندوق موضحاً فيه عدد أوراق الإقتراع المسلمة للجنة والمستخدم منها والتالف والمتبقي وكذا عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتحديد وقت بداية ونهاية الفرز ويتم التوقيع على المحضر من اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم وتسلم اللجنة لكل مرشح أو مندوبه نسخة طبق الأصل من المحضر وتعلق نسخة منه في مقر اللجنة.
مادة (104): عقب التوقيع على محضر فرز الصندوق تقوم اللجنة بالآتي:
أ- تجميع بطاقات الإقتراع المستخدمة والمتبقية بالإضافة إلى محاضر ووثائق عملية الإقتراع ونسخة من محضر الفرز وتوضع جميعها في مظروف يغلف ويشمع بالشمع الأحمر ويوقع عليه من اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم.
ب- تسليم اللجنة الفرعية الأولى المظروف المغلف مع نسختين اصليتين من محضر الفرز إحداهما لتسليمها إلى اللجنة الأصلية التي تقوم بتسليمها إلى اللجنة العليا والأخرى للجنة الفرعية الأولى لتقوم بإعداد المحضر التجميعي لنتيجة الإنتخابات في المركز .
مادة (105) : تقوم اللجنة الفرعية الأولى فور تسلمها نتائج الإقتراع والفرز من لجان الإقتراع والفرز وبحضور المرشحين أو مندوبيهم باتخاذ الإجراءات الآتية:
أ-التأكد من أن كافة الوثائق المسلمة لها مغلفة ومشمعة بالشمع الأحمر.
ب-تفريغ نتائج الفرز الخاصة بصناديق الدائرة المحلية من واقع محاضر فرز كل صندوق المسلمة لها من لجان الفرز في محضر تجميعي يتضمن عدد أوراق الإقتراع المسلمة للجان والمستخدم منها وعدد التالف والمتبقي وعدد الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على مستوى كل صندوق والتوقيع على المحضر من اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم.
ج-تعليق نسخة من المحضر التجميعي في مقرها ووضع محاضر فرز الصناديق المحرزة الخاصة باللجنة العليا ونسخة من المحضر التجميعي الخاص بنتيجة الفرز في الدائرة المحلية في مظروف خاص وتشميعه بالشمع الأحمر والتوقيع عليه من قبل اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم لتسليمه فيما بعد إلى اللجنة الأصلية لإرساله إلى اللجنة العليا.
د-الإعلان عن النتيجة الإجمالية للفرز في الدائرة المحلية وتسليم كل مرشح أو مندوبه نسخة طبق الأصل من المحضر التجميعي المعد من اللجنة الفرعية الأولى ومختوم بختمها .
ه-تجميع وثائق الإقتراع والفرز المسلمة من لجان الإقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر يغلق ويشمع بالشمع الأحمر ويتم التوقيع عليه من اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم ويسلم مباشرة إلى اللجنة الأصلية للإحتفاظ به حتى إنتهاء فترة الطعون.
مادة (106) : بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الأصلية بمايلي:
1-تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية والمرشحون أو مندوبون عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل إحداها محرزة إلى اللجنة العليا، ونسخة للجنة الإشرافية، ونسخة لفرع المحافظة ونسخة تبقى في مقر اللجنة الأصلية ونسخة للمرشح الفائز، ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخة من المحضر المذكور معمدة من أي من تلك الجهات، ويجب أن يتضمن المحضر أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم على مستوى كل صندوق ، وعدد أوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها .
2- الإعلان من قبل رئيس اللجنة الأصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين أو المندوبين عنهم عن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها وتعليق نسخة من المحضر التجميعي في مقرها .
3-تسليم اللجنة العليا الصناديق المحرزة في حال وجود طعون في الدائرة الانتخابية حول نتائج الإقتراع والفرز وذلك للإحتفاظ بها إلى حين إنتهاء فترة الطعون .
4-يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين (1 ، 3) إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ اللذين تم فيهما الاستلام .
مادة (107) : أ -يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات ، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة الأصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة ، ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض، ويكتب كل اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المظاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل.
ب- إعلان النتيجة من اللجنة الأصلية يعد إعلاناً نهائياً للمرشح لعضوية مجلس النواب أو المرشحين لعضوية المجالس المحلية للمحافظات والمرشحين لعضوية المجلس المحلي للمديرية ولا تعلن النتيجة النهائية في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء إلا من قبل اللجنة العليا.
ج- تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان من واقع المحاضر النهائية المرفوعة من اللجنة الأصلية على أن تتضمن النتائج المعلنة عدد الناخبين المقترعين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وبطائق الاقتراع المسلمة والمستخدمة والتالفة والمتبقية على مستوى كل صندوق وعلى أن يتم الإعلان النهائي عن النتائج خلال موعد أقصاه (10) أيام من إنتهاء عملية الإقتراع.
د – تسلم اللجنة العليا شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام المجلس.
ه- يحظر على اللجان الإشرافية أو الأصلية أو الفرعية أو أي جهة أخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.
مادة (121) : أ -تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم، تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز ، وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي ،على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن ، ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.
ب – تقوم اللجنة العليا للإنتخابات بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا بالإعلان في وسائل الإعلام العامة عن أسماء أعضاء الهيئات القضائية المعنية بتلقي الطعون الإنتخابية ومكان وساعات تواجدها.
مادة (125) : أ-لكل ذي مصلحة التقدم بشكوى إدارية ضد أي إجراء مخالف صادر عن أي لجنة من لجان الإنتخابات بمختلف مستوياتها أو ضد أي مخالف لأحكام هذا القانون من الناخبين أو الأحزاب أو المنظمات والمؤسسات الأهلية أو الرسمية وذلك إلى اللجنة الإنتخابية التي أتخذت الإجراء المخالف أو التي تقع المخالفة في نطاق إختصاصها المكاني على أن يرفق بالشكوى الوثائق التي تؤكد وقوع المخالفة ويجب على اللجنة التي قدمت لها شكوى تحرير إستلام رسمي على صورة من الشكوى، والبت فيها خلال (24) ساعة من تاريخ إستلامها وتسليم صاحب الشكوى رداً كتابياً بما توصلت إليه ، ولا يحول تقديم الشكاوى دون الحق في تقديم الدعاوى الجنائية ضد كل من يرتكب جريمة من جرائم الإنتخابات وفقاً لأحكام هذه المادة ، كما لا يحول ذلك دون حق اللجنة العليا في إحالة المخالفين إلى القضاء.
ب-يجوز تقديم الشكاوى أثناء أي مرحلة من مراحل العمليات الإنتخابية مع مراعاة عدم قبول أي شكوى تتعلق بنتائج وإجراءات الإقتراع والفرز في أية إنتخابات عامة أو إستفتاء.
ج-على اللجنة العليا والنيابة العامة والمحاكم أن تنشر خلال كل عملية إنتخابية معلومات عامة عن الشكاوى التي قدمت إليها والإجراءات التي أتخذت بشأنها وتقوم اللجنة العليا في ختام أية إنتخابات عامة أو إستفتاء بتجميع الشكاوى والطعون التي قدمت خلالها ونشرها في كتاب خاص .
د – القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون، وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
ه – يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة ضد كل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات أو قام به بالمخالفة للقانون مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي وتنظر الدعاوي بصفة مستعجلة.
مادة (127) : خامساّ: التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين أو أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية أو تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح.
مادة (142) : أ- حق الاطلاع على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء التي تجري داخل الجمهورية وخارجها بمختلف مراحلها مكفول وفقاّ للقانون وتتم ممارسته بموجب تصريح يمنح من اللجنة العليا للأحزاب السياسية وللهيئات والمنظمات الآتية:
1-الهيئات الشعبية المحلية الناشطة في مجال الديمقراطية والانتخابات المصرح لها بممارسة نشاطها في الجمهورية وفقاّ للقوانين النافذة.
2-الهيئات والمنظمات العربية والدولية الناشطة والمتخصصة في مجال الديمقراطية والانتخابات والمعتمدة في بلدانها.
3-كل من تدعوهم اللجنة العليا من البلدان الشقيقة والصديقة للمشاركة في الاطلاع على سير الانتخابات أو الاستفتاء.
4-ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية المختلفة.
ب- يشترط للحصول على تصريح الاطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء تقديم طلب بذلك إلى الجهة التي تحددها اللجنة العليا محرراّ على النموذج المعد لهذا الغرض قبل إجراء العملية الانتخابية أو الاستفتاء التي سيتم تنفيذها بمدة لا تقل عن ستين يوماّ من التاريخ المحدد لبدئها وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التي تحددها اللجنة العليا.
ج- تشكل اللجنة العليا لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح الاطلاع والرقابة على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء برئاسة رئيس القطاع المختص.
د- تقوم اللجنة المذكورة بدراسة الطلبات المقدمة والوثائق المرفقة بها للتأكد من صحتها وتوافر الشروط المطلوبة، ورفع تقرير بنتائج عملها إلى اللجنة العليا للبت فيها قبل موعد بدء العملية المطلوب الاطلاع على سيرها بأربعين يوماّ على الأقل ويتم إصدار التصاريح اللازمة قبل موعد بدء العملية التي سيتم إجرائها بعشرة أيام على الأقل.
ه- يحق لممثلي الأحزاب والهيئات الشعبية المحلية والعربية والدولية المصرح لهم بالرقابة الإطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء.. ولهم في سبيل ذلك القيام بالاتي:
1- الالتقاء بالناخبين أو المستفتين لمعرفة أرائهم عن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء.
2-استفسار اللجان الانتخابية المشرفة والمنفذة للعملية وكذا استفسار المرشحين أو مندوبيهم بشأن سير إجراءات العملية الانتخابية آو الاستفتاء.
3-الحصول على المعلومات والإحصاءات من اللجان الانتخابية.
4-حضور المؤتمرات الصحفية العامة التي تنظمها اللجنة العليا للانتخابات أثناء سير العملية الانتخابية وكذا الإطلاع على المعلومات والبيانات التي يقدمها المركز الاعلامي الخاص بالعملية الانتخابية.
5-الدخول الى مقار اللجان الانتخابية وقاعات الاقتراع والفرز المبينة في التصاريح الممنوحة لهم.
و – يلتزم ممثلو الأحزاب والهيئات والمنظمات المصرح لهم بالرقابة أثناء عملية الإطلاع بعدم مخالفة القوانين النافذة في الجمهورية أو التدخل في مهام اللجان الإنتخابية أو إعاقتها عن ممارسة أعمالها.
ز-يجب على ممثلي الأحزاب والهيئات والمنظمات الشعبية المحلية والدولية المصرح لهم بالرقابة ممارسة مهامهم بحيادية وتوخي الأمانة والموضوعية عند نشر تقاريرهم عن نتائج سير العملية الإنتخابية التي صرح لهم بالإطلاع عليها وموافاة اللجنة العليا بصورة منها للإستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم المثبتة في تلك التقارير ح-يعتبر جريمة انتخابية أي إنتقاص لحقوق المراقبين المصرح لهم الواردة في هذا القانون ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون.
مادة (144) : تباشر اللجنة العليا فور صدور هذا القانون تصحيح جداول الناخبين من خلال فريق فني تقوم اللجنة العليا بتشكيله لهذا الغرض، ولها أن تستعين بمن تراه من الفنيين والمختصين وبحيث يقوم الفريق بالمراجعة الفنية والآلية لجداول الناخبين لتحديد المكررين وصغار السن وترفع نتائج المراجعة إلى اللجنة العليا أولاً بأول التي تقوم بإحالة أسماء المخالفين إلى القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية بصفة الإستعجال، على أن تقوم اللجنة العليا بنشر الأسماء المحالة إلى القضاء عبر الصحف الرسمية وفي مواقع اللجان الأساسية.
المادة (2) : تضاف المواد ( 24 / مكرر 1 ، 24/ مكرر 2، 27/ مكرر ، 31 مكرر ، 57 مكرر ، 106 مكرر) إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ، وذلك كما يلي:
مادة (24 مكرر [1]) :
أ-أمن الانتخابات خلال مراحل العملية الإنتخابية مسؤولية اللجنة العليا للإنتخابات ولها في سبيل ذلك الإستعانة بالعدد الذي تراه لازماً لذلك من ضباط وصف ضباط وجنود تحت الإدارة المباشرة للجان الإنتخابية ولممارسة المهام الآتية:
1-حراسة مقرات ووثائق اللجان الانتخابية.
2-منع دخول وتواجد مسلحين في نطاق مقرات اللجان الإنتخابية.
3-تنظيم عملية الدخول والخروج إلى مقرات اللجان الإنتخابية.
4-عدم السماح لأي شخص بالتواجد داخل مقرات اللجان الإنتخابية إلا بموافقة اللجنة الإنتخابية.
5-حراسة ما تنشره اللجان الإنتخابية في مقراتها من محاضر وقرارات وجداول طبقاً لما ينص عليه هذا القانون.
ب-لا يجوز لأي من العناصر الأمنية والعسكرية التي تستعين بهم اللجنة العليا لحفظ أمن اللجان الإنتخابية القيام بنقل أية بلاغات أو معلومات أو بيانات عن سير العملية الإنتخابية لأية جهة إلا بعد موافقة اللجنة الإنتخابية بإستثناء البلاغات والمعلومات والبيانات التي تدخل ضمن إختصاصها وفقاًً للقوانين النافذة وأي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة (129) من هذا القانون.
ج-لا يحق للأجهزة الأمنية والعسكرية التدخل بسير أعمال اللجان الإنتخابية والنشاط الإنتخابي للأحزاب والمرشحين إلا بطلب مكتوب من اللجان الإنتخابية وتحت مسئوليتها.
مادة (24 مكرر [2]): أ- تتولى الإشراف على تشكيل وأداء اللجان الأمنية لجنة تشكلها اللجنة العليا قبل أي عملية انتخابية أو إستفتاء بثلاثة أشهر على الأقل تكون برئاسة نائب رئيس اللجنة العليا وعضوية شخصين قياديين من وزارتي الدفاع والداخلية.
ب-على كافة العناصر الأمنية التي تستعين بهم اللجنة العليا لحفظ أمن اللجان الإنتخابية الإلتزام بالضوابط التالية:
1-التقيد بتعليمات اللجان الإنتخابية المكلفين بالعمل معها.
2-عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال اللجان الإنتخابية.
3-إرتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامها.
4- عدم الدخول إلى مقرات اللجان أو البقاء فيها إلا بأمر رئيس اللجنة الإنتخابية وتحت مسئوليته القانونية.
5- تذليل مهام المراقبين الحاملين لتصاريح رسمية من اللجنة العليا وتحت مسؤولية اللجنة الإنتخابية.
6- إلتزام الحياد والمرونة في التعامل مع المواطنين.
7- عدم تمييز أي مواطن أو ناخب في المعاملة بسبب مكانته الإجتماعية أو موقعه الوظيفي، أو إنتمائه السياسي، وأية مخالفة لهذه الضوابط تعرض صاحبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون.
مادة (27 مكرر ): أ-مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بمحاضر اللجان الإنتخابية التي تحررها أثناء عملية القيد والتسجيل وإستقبال طلبات الترشيح والبت فيها والإقتراع والفرز على اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية إتخاذ الإجراءات الآتية:
1-تعيين أحد أعضائها مقرراً لها يقوم بتدوين محاضر إجتماعاتها وتوقيعها من اللجنة.
2-عدم عقد إجتماعاتها أو ممارسة مهامها إلا بحضور أغلبية أعضائها.
3-إذا غاب أي من رؤسائها ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل.
4- التصويت على قراراتها بالأغلبية.
ب-يجب على اللجان الإنتخابية التوقيع على المحاضر والقرارات المكلفة بتحريرها وفقاً لأحكام هذا القانون ويعاقب الممتنع عن التوقيع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون ، ويجوز لرئيس اللجنة أو أي من أعضائها التحفظ على إجراء تم تدوينه في تلك المحاضر أو القرارات شريطة أن يستند في تحفظه إلى أساس قانوني ولا يترتب على هذا التحفظ تأجيل إعلان نتيجة الإقتراع في الدائرة وفقاً للقانون.
مادة (31 مكرر ) : أ-تؤدي اللجنة العليا مهامها وإختصاصاتها بشفافية ولهذا الغرض تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ومنها:
1- إنشاء موقعاً الكترونيا خاصا بها للتواصل مع الجمهور تقوم من خلاله بنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الإنتخابية فور إقرارها أو توفرها.
2-نشر قراراتها في وسائل الإعلام وعلى موقعها في شبكة الإنترنت.
3- تدعو اللجنة العليا بقرار منها وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية لحضور اجتماعاتها.
4- عقد لقاءات تشاوريه منتظمة مع الأطراف ذات العلاقة بالإنتخابات.
ب-مسؤولية أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات مسؤولية جماعية وفردية ويكون لكل منهم ذات الحقوق والواجبات ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإنفراد بإتخاذ القرارات والأصل في إتخاذ القرارات التوافق فإذا تعذر ذلك تصدر قرارات اللجنة العليا بالأغلبية المطلقة لإعضائها وتضع اللجنة العليا لائحة داخلية تنظم سير عملها وتوزيع المهام والأعمال بين أعضائها واختصاصات وصلاحيات كل منهم وآلية إتخاذ قراراتها وعقد إجتماعاتها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وتسري هذه المادة على اللجان الإشرافية والأصلية والأساسية ولجان إدارة الانتخابات من حيث المسؤولية وإتخاذ القرارات.
ج-لأي عضو من أعضاء اللجنة العليا الحق في الحصول على معلومات كاملة عن جميع جوانب أعمال اللجنة العليا ويسري ذلك على اللجان الإنتخابية الأدنى.
مادة (57 مكرر ): أ- إذا رفضت اللجنة الأصلية قبول طلب الترشيح فيجب أن يكون رفضها مكتوباً ومسبباً وتسلم نسخة منه لمقدم الطلب.
ب-لكل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية النيابية وللمرشحين حق الطعن في قرارات اللجان الأصلية المتعلقة برفض أو قبول طلب الترشيح لأي مرشح وذلك بعريضه طعن تقدم إلى اللجنة الأصلية ذاتها وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
ا- أن يكون الطعن مكتوباً ومسبباً حول اسباب رفض أو قبول طلب الترشيح.
2- أن يقدم الطعن خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء فترة الترشيح.
3- تقوم اللجنة بإعلان المطعون ضده بعريضه الطعن وإعطائه فرصة كافية للرد.
4- تبت اللجنة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطعون وتصدر قراراً مسبباً حول الطعن.
5-تقوم اللجنة بنشر نسخاً من قراراتها في مقرها وتسليم الطاعن والمطعون ضده نسخة منه وذلك في اليوم التالي لإصدارها.
ج- للطاعن وللمطعون ضده الحق في الطعن بقرار اللجنة الأصلية أمام المحكمة الإبتدائية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ نشر تلك القرارات وعلى المحكمة أن تبت في تلك الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من المدة المحددة لتقديمها على أن يتضمن الحكم مدى أحقية المرشح في الترشيح من عدمه ويجب على المحكمة موافاة اللجنة الأصلية والإشرافية بصورة طبق الأصل من الحكم خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ النطق به ويعد حكم المحكمة الإبتدائية نهائياً.
د- على اللجنة الأصلية تعديل قائمة المرشحين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة ونشرها في ذات الأماكن التي تم نشر القائمة الأولية فيها وإستيفاء كافة الوثائق من المرشحين وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتقوم بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين.
ه- على اللجنة العليا أن تنشر عبر وسائل الإعلام العامة القوائم النهائية للمرشحين بعموم دوائر الجمهورية بحيث تتضمن اسم المرشح وصفة الترشيح والرمز الإنتخابي وعلى اللجنة قبول أية تصحيحات مادية متعلقة بأسماء المرشحين وصفات ترشيحهم خلال ثلاثة أيام من إعلان القائمة النهائية باسماء المرشحين.
و- تسري الأحكام المتعلقة بالطعون على المرشحين للانتخابات النيابية سرياناً مقابلاً على المرشحين لعضوية المجالس المحلية.
مادة (106 مكرر ): إذا امتنع أحد المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على أي من محاضر عمليتي الإقتراع والفرز يتم إثبات تحفظهم بذات المحضر ولا يحول ذلك دون إعلان النتائج كما لا يحول دون عملية الفرز وإعلان النتائج عدم وجود منصب أو رفض الموجودين التنصيب عن المرشح.
المادة (3): تضاف الفقرة (ج) إلى المادة (54) والفقرة (ه) إلى المادة (58) والبند (خامساً) إلى المادة (126) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، وذلك كمايلي:
مادة (54): ج- لا يجوز لأية جهة إكراه أي ناخب لإجباره على الترشيح أو الإنسحاب من الترشيح ويعد القيام بذلك جريمة انتخابية يستحق مرتكبها العقوبة المقررة في المادة (133) من هذا القانون.
مادة (58): ه- في حال طلب المرشح بإسم أي حزب أو تنظيم سياسي الإنسحاب من الترشيح أو تغيير صفة الترشيح يحتفظ الحزب بحقه في ترشيح البديل أو إختيار احد المرشحين المستقلين الذين سبق ترشحهم إذا كان باب الترشيح ما زال مفتوحاً.
مادة (126): خامساً: الإنحياز لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح بشكل مباشر أو غير مباشر في المواقف والتصريحات ويستثنى من ذلك التصريحات المتعلقة بتوضيح أية مخالفات ارتكبت أثناء العملية الإنتخابية بعد موافقة اللجنة العليا للإنتخابات.
المادة (4): تحذف المواد (34 ر 35 ر 36) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.
المادة (5): إستثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 2011م.
المادة (6) : تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته وتقرأ معه.
المادة (7): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريخ 1432ه الموافق 2010م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية.