سجل تجاري
قرار جمهوري بقانون رقم (33) لسنة 1991م
بشأن سجل تجاري
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون (قانون السجل التجاري) .
المادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– الوزارة: وزارة التموين والتجارة .
– الوزير: وزير التموين والتجارة .
– السجل التجاري: دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون .
– التاجر: كل شخص طبيعي او اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء او البيع او التاجير والمقاولون ايا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه . . والوكلاء والوسطاء التجاريون ايا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالاعمال البنكية والنقل البحري او البري او الجوي والشركات بكافة انواعها وايا كان غرضها وكل من احترف احد الاعمال التجارية او نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجرا .
الفصل الثاني: واجبات التاجر وطلبات السجل التجاري
المادة(3): 1- يجب على التاجر الفرد ان يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحل او تملكه او افتتاح الفرع او الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات او البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2- على مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها او الترخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الاموال واصل عقد التاسيس بالنسبة لشركات الاشخاص والمستندات والبيانات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها اغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها او الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة او الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الاساسي بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الاخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية .
4- على الاشخاص المسئولين عن ادارة فروع او وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت اجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية ان يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تاسيس الشركة الاجنبية و نظامها الاساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة الى اللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد او الاعتباري اذا كانت منفصلة عن المحل او المركز الرئيسي حسب موقع كل منها .
المادة(4): على الاشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرا على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة(5): يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الاول لانقضاء سنة من تاريخ القيد او من تاريخ آخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة(6): يجوز لاي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن اي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطي الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز ان تشمل الصورة المستخرجة على احكام اشهار الافلاس اذا رد اليه اعتباره كما لا يجوز ان تشمل على قرارات الحجر او الحجر اذا ما رفعا .
كما يجوز لاي شخص الاطلاع على بيانات او وثائق اي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة .
المادة(7): 1- على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون ان يذكر في مكاتباته ومطبوعاته المتعلقة باعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري .
2- يجب ان تعرض شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصه هذه الشهادة .
المادة(8): على التاجر او ورثته واولياء هؤلاء او اوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث اي من الاحوال التالية: –
ا . ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة او الهجرة او نقل ملكية المحل الى شخص آخر او لاي سبب كان .
ب . وفاة التاجر .
ج . تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او حكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الاصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة(9): اذا لم يقدم طلب شطب القيد من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل التجاري ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التاكد من الاسباب الموجبه له وان يبلغ ذلك الى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الاجراء .
الفصل الثالث: احكام عامة
المادة(10): تنشا بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي اي منطقة اخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد اسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين او الاجانب مع مراعاة احكام قانون الاستثمار .
المادة(11): 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة اخرى .
2- لا يجوز لاحد ان يعمل بصفة مستورد او مصدر او مقاول او سمسار او وكيل بالعمولة ايا كان اذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون .
المادة(12): 1- على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم او رفع الحجر عنهم او تعيين الوكلاء عن الغائبين او عزلهم او اصدار احكام بحل الشركات او بطلانها او تعيين المصفين لها او عزلهم او اصدار احكام باشهار الافلاس او الغائها او تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون او احكام قفل التفليسة او اعادة فتحها او احكام اعادة الاعتبار او الاوامر الصادرة في الصلح الواقي من الافلاس او بالحجر على اموال التاجر ان تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الاحكام او الاوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الاحكام في الصحيفة الخاصة .
2- على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في اي معاملة متعلقة بتجارتهم او اعمالهم التجارية الا بعد تاكدها من حصول هؤلاء على القيد او التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون .
المادة(13): لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من اتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون .
المادة(14): يجوز لمن رفضت طلباتهم بالقيد او التجديد او بالتغيير او بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن .
المادة(15): تقوم الوزارة باصدار صحيفة خاصة تتعلق باشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الاسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن اعمال السجل الاخرى من تعديلات او تجديدات او شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة .
الفصل الرابع: الجزاءات
المادة(16): 1- كل من خالف احكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) الف ريال .
2- كل من خالف احكام الفقرتين (3،2) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (2500) ريال الفين وخمسمائة ريال .
3- كل من خالف احكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (4000) ريال اربعة الف ريال .
4- كل مخالف احكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) الف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات او الفروع او الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالاضافه الى الغرامات اذا تجاوزت فترة التاخير ثلاثة اشهر .
المادة(17): كل من خالف احكام المادتين (5،4) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال الف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التاشير بالتعديل او بالتجديد في الموعد المحدد .
المادة(18): كل من خالف احكام المادة (7) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدره (2000) ريال الفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود .
المادة(19): كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال الفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفي .
المادة(20): كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال الفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف اذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد .
المادة(21): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (5000) ريال خمسة الآف ريال ولا تزيد عن (10.000) ريال عشرة الآف ريال كل من:
ا . قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد او التاشير في السجل التجاري او التجديد او المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالاجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب . ذكر كل واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات او الاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
المادة(22): كل من خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات او توفيق اوضاع الاشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها (3000) ريال ثلاثة الآف ريال .
المادة(23): 1- يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري او مدير فرع الوزارة وذلك بعد الاطلاع على الاوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه .
2- لا يجوز توقيع اي جزاء الا بعد سماع اقوال المخالف او من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقا كاملا الا اذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد احد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول .
3- يجب ان تكون القرارات مسببة والا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ الا بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار الى صاحب الشان او موافاته بكتاب مسجل دون ان يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار اليه الى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا .
الفصل الخامس: احكام ختامية
المادة(24): على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توثيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به .
المادة(25): يصدر الوزير القرارات والاوامر والتعليمات والانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وتشمل على الاخص ما يلي: –
1- اللائحة التنفيذية .
2- الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو .
3- اجراءات وطلبات التسجيل .
4- تصنيف انواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك باسماء التجار والشركات والاشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشآت الاخرى المقيدة في السجل التجاري .
5- اجراءات واشتراطات اعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري .
المادة(26): الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتاشير والتجديد ورسوم المستخرجات واي رسوم اخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(27): يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشان السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14) لسنة 1968م بشان السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م .
المادة(28): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 1997م
بشأن سجل تجاري
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة(1): تعدل المواد (2- 3- 4- 5- 7- 8- 9- 11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 92م بشان السجل التجاري .
مادة (2) لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة التموين والتجارة .
الوزير: وزير التموين والتجارة .
السجل التجاري: دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون .
التاجر: كل شخص طبيعي او اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح .
المادة(2): يضاف فصل جديد الى القانون هو الفصل الثاني (اهداف القانون) يتضمن مادة جديدة تكون برقم (2) مكرر ونصها كما يلي: –
الفصل الثاني
اهداف القانون
مادة (2) يهدف قانون السجل التجاري لتحقيق ما يلي: –
1- اعلان واشهار الصفة القانونية للشخصية التجارية وتحديد الذمة المالية .
2- تنظيم الآثار القانونية الكاملة للبيانات والمعلومات التي تدون في السجل التجاري واعتبار كل ما يدون فيه حجة على الكافة تضمن انحصار الحق في ملكية المدرجات فيه لمن سجلها اولا .
3- تلقى البيانات والمعلومات التجارية والصناعية التي يتقدم بها التجار لتثبيتها في السجل بغية الاستفادة منها احصائيا عند وضع الخطط الاقتصادية للدولة .
4- تمكين كل من يرغب في الحصول على البيانات والمعلومات التي يطلب استخراجها من السجل باعتبار السجل وسيلة اشهار استعلامية للخدمة في الشئون الاقتصادية للدولة .
الفصل الثالث
تنظيم القيد في السجل التجاري
مادة (3) 1- على التاجر الفرد ان يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة النشاط التجاري او افتتاح المحل او الفرع او الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات و البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2- على مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الاموال العامة واصل عقد التاسيس بالنسبة لشركات الاشخاص والمستندات والبيانات الاخرى .
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها اغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة او الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الاساسي) بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4- على الاشخاص المسئولين عن ادارة فروع او وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت اجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية ان يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تاسيس الشركة الاجنبية ونظامها الاساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
5- تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات او الاشخاص الاعتباريين او الاسماء التجارية ، وفي حالة فتح فروع او محلات في غير مركزها الرئيسي يتم ابلاغ ادارة السجل التجاري الذي يقع الفرع او المحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع او المحل في صحيفة التاجر الصادرة من ادارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي .
مادة (4) على التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث اضافة او الغاء يطرا على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (5) يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مع غرامة بواقع 25% من رسوم التجديد في السنة الاولى وبواقع 50% في السنة الثانية وتقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً بذلك .
مادة (7) على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون ان يذكر في مكاتباته المتعلقة باعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري .
مادة (8) على التاجر او ورثته او اولياء هؤلاء او اوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث اي من الاحوال التالية: –
ا- خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة او الهجرة او نقل ملكية المحل الى شخص آخر او لاي سبب كان .
ب- خلال ستة اشهر من وفاة التاجر .
ج- خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او بحكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الاصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (9) اذا لم يقدم طلب شطب القيد من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل ان يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلغ ذلك الى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الاجراء
مادة (11) 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري الا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة اخرى .
2- لا يجوز لاحد ان يعمل بصفة تاجر اذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون .
المادة(3): تعدل مواد الفصل الرابع وهي المواد (16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23) وتعاد صياغتها في اربع مواد لتصبح بالارقام (16- 17- 18- 19) وتلغى المواد (20- 21- 22- 23) من القانون رقم (33) لسنة 1992م .
الفصل الرابع
الجزاءات
مادة (16) كل من خالف احكام المادة (4) والفقرتين (2،1) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تزيد عن (10.000) ريال عشرة الاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناء على طلب ادارة السجل المختصة باجراء القيد خلال خمس عشر يوما واذا لم يقم المحكوم عليه باجراء القيد اثناء هذا الميعاد يتم اغلاق المحل .
مادة (17) مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من: –
ا . قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد والتاشير في السجل التجاري او التجديد او المحو يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالاجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب . ذكر على واجهة محله او احدى المراسلات او المطبوعات او الاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
مادة (18) كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن (1000) ريال الف ريال، وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لا تزيد عن (5000) ريال خمسة الاف ريال .
مادة (19) يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بامر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص .
المادة(4): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 1999م
بشأن سجل تجاري
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة(1): تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشان السجل التجاري يكون نصها على النحو التالي: –
مادة (5) ا . يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر ان يجدد قيده لاكثر من سنه وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات .
ب . يجب على التاجر ان يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيد او التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الاولى التالية لانتهاء فترة القيد او التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد .
ج . تقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك .
المادة(2): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (10) لسنة 2002م
بشأن سجل تجاري
باسم الشعب:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري .
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة(1): تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بشان السجل التجاري على النحو التالي: –
مادة (5) ا . يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات برسم واحد على ان لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كحد اعلى على البنوك والشركات الاجنبية، وعشرين الف ريال كحد اعلى على الشركات اليمنية الكبيرة ، وخمسة الآف ريال كحد اعلى على بقية الشرائح ، وذلك وفقا للرسوم المستحقة لكل شريحة المحددة بالجداول (ا،ب،ج) المرفقة بهذا القانون .
ب . يجب على التاجر ان يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيداو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الاولى التالية لانتهاء فترة القيد او التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد .
ج . تقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد في المدة المحددة قانونا بعد اشعاره كتابيا وبعد مضي ستة اشهر من تاريخ الاشعار .
المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية .