شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي
قرار جمهوري بقانون رقم (2) لسنة 1990م
بشأن شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
المادة(1): يكون للجمهورية اليمنية شعار يتكون من نسر يرمز الى قوة الشعب وانطلاقه في افق التحرر باسطا جناحيه على العلم الوطني مرتكزا على قاعدة كتب عليها الجمهورية اليمنية– كما نقش به رسم يمثل سد مارب وشجرة البن باعتبارهما من ابرز خصائص اليمن وذلك وفقا للنموذج المرافق ويكون هذا هو الخاتم الرسمي للجمهورية اليمنية .
المادة(2): يجب في جميع الاحوال ان يكون الشعار مطابقا للنموذج المرافق لهذا القانون- ولا يجوز ان يطمس المظهر العام للشعار او التفاصيل الدقيقة التي يتكون منها كما لا يجوز ان تضاف اليه اية رسومات او خطوط او زخارف .
المادة(3): يتالف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعا داخل اطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز وذلك وفقا للنموذج المرافق .
المادة(4): ينقش خاتم الجمهورية على اختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة مع ذكر اسم الجمهورية اليمنية على جانبي الاطار الدائري اعلا اسم الوزارة او المصلحة ذات الشان بين جانبي الاطار الدائري .
المادة(5): يستعمل الشعار في جميع المحررات والمكاتبات الصادرة من اجهزة الدولة المختلفة كما يستعمل في كل من:
• العملة اليمنية .
• المطبوعات الحكومية .
• علم رئيس مجلس الرئاسة .
• تليفزيون الجمهورية اليمنية .
• وسائل النقل الخاصة برئاسة الجمهورية .
• العلامات المميزة للرتب واغطية الراس والخاصة بالقوات المسلحة والامن .
• الهدايا التي تقدم باسم رئيس مجلس الرئاسة .
• واجهات السفارات اليمنية .
ولا يجوز لاي جهة او شخص ان يستعمل الشعار لاي من الاغراض عدى ما تقدم الا باذن من رئيس مجلس الرئاسة .
المادة(6): مالم ينص اي قانون آخر على السماح باستخدام الشعار لغرض معين لا يجوز استعمال الشعار:
ا- كجزء مكون لاي شعار من شعارات الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة او اية جهة اخرى الا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة وان يودع نموذج من ذلك الشعار لدى رئاسة الجمهورية ولا يجوز تعديل الشعار الذي تمت الموافقة عليه الا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة .
ب- لاي غرض تجاري او ذي طابع تجاري او دعائي .
ج- للزينة .
د- كجزء مكون لاي نقوش او مصوغات .
ه- في اي عمل مطبوع .
المادة(7): يجب الحجز على اي مال يكون موضوع مخالفة لاحكام هذا القانون .
المادة(8): لا يجوز لاي شخص ان يقوم عن قصد باي فعل يكون من شانه اظهار شعور الاحتقار ضد الشعار او الدولة او يستعمل بطريقة سيئة اي شيء يكون الاحتقار جزء منه .
المادة(9): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد في القوانين الاخرى يعاقب:
ا . كل من يخالف احكام المادة (6) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين .
ب . كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة(10): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .