رسوم قضائية
قرار جمهوري بقانون رقم (43) لسنة 1991م
بشأن رسوم قضائية
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية) .
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: –
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة العدل .
الوزير: وزير العدل .
المحكمة: اية محكمة قضائية مختصة .
الدعاوى: جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية والدستورية) .
خزينة الدولة: حساب الدولة لدى البنك المركزي (الايرادات ) .
قيمة الدعوى: قيمة موضوع النزاع المدعي به .
الطعن في الاحكام: الطعن في الاحكام والقرارات والصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن بالاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر .
الطعن في القرارات الادارية: الطعن في القرارات والاجراءات الادارية امام المحاكم الابتدائية .
الرسم او الرسوم: الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون .
المادة(3): يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات واية وثائق اخرى تطلب من المحكمة .
المادة(4): تحصل الرسوم القضائية من قبل الجهة المختصة في المحكمة وتورد خزينة الدولة والجهة المختصة هي قلم الكتاب او قسم الحسابات في المحكمة او الموظفين المعينين لهذا الغرض بقرار من وزير العدل او من يفوضه في ذلك ويتم التحصيل والتوريد وفق الانظمة والقوانين المالية والمحاسبية المعمول بها في اجهزة الدولة .
الفصل الثاني: في الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والادارية
المادة(5): يفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والادارية معلومة القيمة ووفقا للنسب التالية: –
ا- 1% (واحد في المئة) من قيمة الدعوى اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة الف ريال .
ب- 2 . 5% (اثنان ونصف في المئة) من قيمة الدعوى اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائتان الف ريال .
ج- 3% (ثلاثة في المئة) من قيمة الدعوى اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة مئة الف ريال .
د- 4% (اربعة في المئة) من قيمة الدعوى اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعمائة الف ريال .
ه- 5% (خمسه في المئة) من قيمة الدعوى فيما يزيد قيمتها على اربعمائة الف ريال .
المادة(6): يكون تقدير الرسم النسبي الموضح بالمادة السابقة طبقا لما يلي:
1 . على المبالغ التي يطلب الحكم بها ان كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال .
2 . على قيمة العقار او المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى .
3 . على قيمة الشيء المتنازع عليه بالنسبة لدعاوى صحة العقود او ابطالها او فسخها وبالنسبة لعقود البدل يقدر الرسم على اكبر قيمة البدلين .
4 . على مقدار المبالغ المطلوبة حين رفع الدعوى وذلك بالنسبة لدعاوى الريع والايجار والثمار وبعد الحكم في الدعوى يستحق تكملة الرسم بالنسبة للمبالغ التي حكم بها من تاريخ ورفع الدعوى لحين صدور الحكم .
وفي دعاوى فسخ الايجار يحسب الرسم على مقدار ايجار المدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب الاحوال .
5 . في دعاوى طلب الشفعة يقدر الرسم بحسب قيمة الثمن المباع به العقار للمشفوع فيه فان حصلت منازعة في الثمن قدر الرسم على قيمة العقار وفقا لممثلة .
6 . في دعاوى رهن العقار او المنقول يقدر الرسم حسب قيمة الدين المرهون به العقار او المنقول .
7 . في دعوى طلب الوصية او بطلانها او المنازعة فيها بحسب الرسم على قيمة المال الموصى به .
8 . في دعوى صحة اشهاد الموقف او بطلانه او المنازعة فيه حسب الرسم على قيمة المال الموقوف محل المنازعة .
9 . في دعوى صحة الهبة او بطلانها او المنازعة في استحقاقها يقدر الرسم بحسب قيمة المال الموهوب .
10 . في دعاوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة يقدر الرسم بحسب المبلغ المختلف عليه .
11 . في دعاوى التعويض يقدر الرسم بحسب قيمة التعويض المطالب به .
المادة(7): اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار كل سند على حده واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة مجهولة القيمة اخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق عليها رسم ثابت واحد .
واذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة اخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها .
وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الاصلية وبحسب الرسم على مجموعها وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الاصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة ويلزم المتدخل في الدعوى منضما للمدعي برسم الدعوى متضامنا معه فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم نسبي او ثابت على هذه الطلبات بحسب الاحوال .
المادة(8): في دعاوى المنازعة في الحسابات المشتركة يقدر المدعي قيمة الدعوى ابتداء فاذا استعين بخبير (عدل) في الحسابات فللمدعي ان يعدل قيمة دعواه على ضوء تقرير الخبير ويتم تحصيل بقية رسوم الدعوى على اساس الطلب الاخير للمدعي والذي يجب تقديمه قبل اقفال باب المرافعة .
المادة(9): بالنسبة لدعاوى الحسابات غير المحددة كدعوى تقديم حساب يحدد رسمها عند الحكم وتحكم المحكمة بقدر ما يصح .
المادة(10): في الدعاوى المدنية والتجارية والادارية الغير قابلة للتقدير لقيمي وفق الاسس والقواعد الموضحة في المادة (6) من هذا القانون يفرض عليها رسم ثابت قدره خمسون ريال وتعد من قبل هذه الدعاوى:
1- دعوى صحة التوقيع .
2- الدعوى بطلب التسليم .
3- دعاوى حقوق الامتياز .
4- دعاوى التزوير الاصلية .
5- الاوامر على العرائض .
6- دعاوى حقوق الارتفاق .
7- دعوى وقف قرار الفصل او الاعادة للعمل .
8- الدعوى بطلب الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد .
9- دعاوى اثبات الوقائع القانونية كاثبات الجنسية والاعالة والقرابة .
10- دعاوى الغاء القرارات او الاجراءات الادارية او طعن فيهما .
المادة(11): يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ما يسري على الدعوى المدنية من رسوم .
الفصل الثالث: في الرسوم على دعاوى الاحوال الشخصية
المادة(12): يحصل رسم قدره /خمسون ريالا على الدعاوى الاتية:
1- دعاوى التطليق او فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق .
2- شهادات تحقيق الوفاة والغيبة والوراثة وتحديد الانصبة في الميراث وتوقيع الحجز .
3- طلب جرد التركة ووضع الاختام على اموالها وتعيين مدير او مصفى لها وطلب استبداله وعزله .
4- طلب الاذن ببيع بعض اموال التركة لسداد دين على المورث .
5- الطلب المقدم من منفذ الوصية باستلام اموال التركة .
6- طلب الاذن بايداع النقود والاوراق والوثائق لدى امين او باحد المصارف .
المادة(13): تعفى الدعاوى التالية من اية رسوم:
1- دعاوى طلب النفقة بكافة انواعها .
2- دعوى الحقوق الزوجية .
3- دعوى اثبات النسب او انكاره والمنازعة في الاقرار به .
4- الدعوى بطلب تعيين وصي على الصغير او انهاء الوصاية او استبدال الوصي باخر وطلب الاذن بالادارة .
5- الدعوى بطلب سلب الولاية على النفس او الحد منها او رفضها او استردادها .
المادة(14): يفرض رسم قدره (300) ريال على الطعون الدستورية وتطبق الرسوم المنصوص عليها في الفصل الرابع على ما يتعلق منها بالطعون الدستورية .
الفصل الرابع: في رسوم بعض الاجراءات والطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة
المادة(15): 1- يفرض رسم ثابت قدره خمسون ريالا على ما يلي: –
ا . طلب اعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة .
ب . طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة او وقفها جزاءا او اتفاقا .
ج . طلبات الاعلان الخاصة باشخاص غير الذين اعلنوا عند رفع الدعوى .
د . طلب ادخال ضامن للخصم في الدعوى .
ه . طلب اتخاذ اجراء وقتي او تحفظي .
و . الطلبات او امر اداء الحقوق .
ز . طلب ايقاف التنفيذ لحين البت في اعادة النظر .
ح . طلب منح القاصر من الاستمرار في التجارة او طلب السماح له بمزاولتها .
ط . طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر .
ي . طلب استلام صك رهن البضائع .
ك . طلب الاعتراض على عدم الدفع والقبول (البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الاشخاص المقدم بشانهم صك الدين .
ل . طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة .
2- تفرض الرسوم التالية بالنسبة لاجراءات الافلاس:
1- عشرون ريالا عن الطلب المقدم من الدائن بادخاله بتفليسة المدين .
2- مائة ريال عن طلب الافلاس المقدم من المدين .
3- ثلاثمائة ريال عن طلب الافلاس المقدم من الدائن .
4- مائة ريال عن طلب التخالص او الغاء حكم الافلاس .
5- مائة ريال عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدلا عنه او ضم اخر له .
6- مائة ريال عن طلب مهلة لسحب طلب الافلاس .
7- ستون ريالا عن نشر الاعلان او تنبيه بالجريدة الرسمية بناء على امر المحكمة .
8- عشرون ريالا عن طلب الدائن اثبات طلبه .
9- عشرون ريالا عن طلب تنفيذ امر حجز او تفتيش او حبس .
10- عشرون ريالا عن اعلان الدائن المدين باجتماع او جلسة .
ويحصل رسم قدره 1% (واحد في المئة) من قيمة الموجودات التي يقدر الامين انها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند اقرار التصالح او التسوية التي تتم خارج المحكمة وعند تعيين موظف المحكمة امينا بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول الى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين او الامين على نقود حال قيامه بذلك بصفته امتنا في ادارة اموال المدين بمقتضى عقد صلح يحصل الرسم النسبي المقرر بالمادة الخامسة من هذا القانون .
المادة(16): يفرض على الصور الرسمية والشهادات ومحاضر جلسات وغيرها من صور الاوراق القضائية رسما قدره عشر ة ريالات عن كل صوره .
المادة(17): يفرض رسم قدره عشرون ريالا على كل تاشير لاثبات التاريخ ويفرض رسم قدره خمسون ريالا للتاشير على اي دفتر من دفاتر التجار .
المادة(18): يفرض رسم قدره عشرون ريالا على الاوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب او رفض .
المادة(19): يفرض الرسم على الاوراق والسجلات قدره عشرة ريالات ويستثنى من ذلك اطلاع الخصوم او وكلائهم على اوراق اية دعوى منظورة .
المادة(20): يحصل رسم قدره خمسون ريالا على طلب تنفيذ الاحكام والاوامر التي تصدرها المحاكم والتي يجيز القانون تنفيذها ويفرض رسم مماثل على كل استشكال في التنفيذ .
المادة(21): يحصل رسم قدره مائتا ريال على طلب البيع بالمزاد العلني .
المادة(22): يحصل رسم قدره عشرة ريالات على طلبات النشر واللصق في الدعاوى التي تقضي هذا الاجراء .
المادة(23): يحصل رسم قدره عشرة ريالات على الاعلانات التي يطلبها الخصوم اثناء سير الدعوى ويحصل من طلب الاعلان جميع المصاريف التي يستدعيها اعلان الاوراق خارج البلاد ، اما الاعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها تنفيذ الحكم القابل له فلا يحصل عنها اي رسم .
المادة(24): يحصل رسم قدره مئة ريال على طلب احد الخصوم من المحكمة الانتقال للمعاينة او لسماع شهادة او لتحليف يمين او تعيين خبير (عدل) في الدعوى .
الفصل الخامس: في الرسوم على الطعون في الاحكام
المادة(25): يفرض رسم قدره مائتا ريال عن الطعون في الاحكام ما عدى الطعن بطلب اعادة النظر فيفرض رسم عليه قدره مائة ريال .
المادة(26): يفرض رسم قدره مائة ريال اذا اشتمل الطعن بالنقض على طالب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه .
المادة(27): اذا قضت محكمة الطعن بارجاع القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فلا يفرض عليها اي رسوم جديدة على الارجاع .
المادة(28): يفرض رسم قدره عشرة ريالات على طلبات تصحيح الاحكام وتفسيرها .
الفصل السادس: في تحصيل الرسوم
المادة(29): يحصل نصف الرسوم النسبية المستحقه في الدعاوى المعلومة القيمة عند رفع الدعوى ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة .
الفصل السابع: في فرض رسوم اضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه
المادة(30): ينشا بوزارة العدل صندوق يسمى (صندوق دعم القضاء) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له مجلس ادارة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيله وتوضح اهدافه التفصيلية ونظامه الاداري والمالي والفني وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير .
المادة(31): يفرض رسم اضافي وفق الجدول المرفق على جميع الدعاوى والطلبات والوثائق المطلوبة من المحكمة والمفروض عليها الرسوم القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتخصص حصيلة الرسم الاضافي لدعم القضاء ويتم التحصيل من قبل الجهة المختصة بالتحصيل المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ويتم توريد حصيلة هذا الرسم الاضافي لحساب صندوق دعم القضاء وتحديثه المشار اليه في المادة السابقة وذلك في حساب الصندوق لدى البنك الذي يحدده الصندوق .
الفصل الثامن: في الاعفاءات من الرسوم
المادة(32): يعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعها بقرار من المحكمة ويجب على طالب الاعفاء تقديم المستندات المؤيدة لطلبه ويحفظ صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى .
المادة(33): اذا زالت حالة العجز اثناء النظر في الدعوى او التنفيذ جاز للمحكمة التي نظرت الدعوى ابطال الاعفاء وتحصيل الرسوم .
الفصل التاسع: احكام عامة
المادة(34): لا يجوز لكتبة المحاكم والموثقين اعفاء اية صورة او ملخص او استعادة او ترجمة من اي دعوى او حكم او اي دفتر او من اي ورقة الا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية .
المادة(35): على قلم الكتاب ان يبين على هامش كل حكم اصدرته المحكمة بيان بالرسوم المستحقة للخزانة وما حصل وما بقي وان يبين ذلك ايضا على هامش ما يطلب من الصورة وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الايصال المحرر بتحصيل الرسوم بالرقم والحرف وفي حالة الاعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالاعفاء ورقة مع التوقيع منه في جميع الاحوال على هذه التاشيرات .
المادة(36): يتبع في تقدير تقييم العقارات والمنقولات المتنازع عليها وفقا لما يلي في دعاوى قسمة العقار اذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم امكان قسمته اخذ الرسم النسبي على اساس قيمة حصته من ثمن العقار كله .
واذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي اثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم او بعضهم فرز حصتهم ايضا يحسب الرسم على ثمن كل حصة باعتبارها متضمنة لحصته او حصص المدعين واذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد اخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله فاذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب احدهما القسمة حسب الرسم على اساس حصة كل منهما .
المادة(37): تظل الدعاوى المنظورة امام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لاحكام القوانين الملغية الى ان يصدر فيها حكم الموضوع وبابطال المرافعة او بالبطلان او بعدم القبول او بالترك او بعدم الاختصاص كذلك تطبق على اعمال التنفيذ التي بدء فيها على انه اذا طلب اعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة(38): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير .
المادة(39): على وزير العدل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة(40): يلغى القانون رقم (5) لسنة 1981م الصادر بعدن بتاريخ 13/ربيع اول/1401ه الموافق 19/يناير/1981م ، كما يلغى اي حكم او نص يخالف احكام هذا القرار بقانون .
المادة(41): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
جدول تحديد مقدار الرسم الاضافي على الدعاوى والطلبات والوثائق المطلوبة من المحكمة والمخصص حصيلته لصندوق دعم القضاء
مقدار الرسم الاضافي الدعوى او الطلب او الوثائق المفروض عليها بالرسم الاضافي 13% ثلاثة في المائةمن قيمة الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى المدنية والتجارية والادارية معلومة القيمة.
2عشرة ريالات على الدعوى المدنية والتجارية والادارية الغير قابلة للتقدير القيمي.
3عشرة ريالات على اي طعن من الطعون الدستورية او الانتخابية.
4خمسة ريالات على اي دعوى من دعاوى الاحوال الشخصية المفروض عليها الرسوم القضائية بموجب احكام هذا القانون.
5عشرة ريالات على كل اجراء من اجراءات الافلاس.
6خمسة ريالات على كافة الطعون في الاحكام.
7خمسة ريالات على كافة الطلبات والوثائق المفروض عليها الرسوم القضائية بموجب احكام هذا القانون
قرار جمهوري بقانون رقم (28) لسنة 1999م
بشأن رسوم قضائية
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القرار الجمهورية بالقانون رقم(43)لسنة 1999م الخاص بالرسوم القضائية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصه:
المادة(1): تعدل المواد (36،31،29،15،10،7،6،5) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة1991م الخاص بالرسوم القضائي على النحو التالي: –
الفصل الثاني
في الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والادارية
مادة (5) يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثمائة ريال على دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والادارية .
مادة (6) يكون الرسم الثابت الموضح في المادة السابقة في الدعاوى التالية: –
1- على المبالغ التي يطلب الحكم بها ان كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال .
2- على العقار او المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى .
3- على الشيء المتنازع عليه بالنسبة لدعاوى صحة العقود او ابطالها او فسخها .
4- على مقدار المبالغ المطلوبة حين رفع الدعوى وذلك على دعاوى الريع و الايجار والثمار .
5- في دعاوى طلب الشفعة .
6- في دعوى رهن العقار او المنقول .
7- في دعوى طلب الوصية او بطلانها او المنازعة فيها .
8- في دعوى صحة اشهاد الموقف او بطلانه او المنازعة فيه .
9- في دعوى صحة الهبة او بطلانها او المنازعة في استحقاقها .
10- في دعاوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة .
11- في دعاوى التعويض .
مادة (7) اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة استحق عليها رسم ثابت واحد ، وتضم الطلبات التبعية الى الطلبات الاصلية و يشملها رسم ثابت واحد و في حالة تقديم دعاوى اخرى مستقلة يدفع عليها رسم ثابت اخر .
مادة (10) يفرض رسم ثابت قدره خمسون ريالا في الحالات الاتية: –
1- دعوى صحة التوقيع .
2- الدعوى بطلب التسليم .
3- دعاوى حقوق الامتياز .
4- دعاوى التزوير الاصلية .
5- دعاوى حقوق الارتفاق .
6- دعوى وقف قرار الفصل او الاعادة للعمل .
7- الدعوى بطلب الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد .
8- دعاوى اثبات الوقائع القانونية كاثبات الجنسية والاعالة والقرابة .
9- دعاوى الغاء القرارات او الاجراءات الادارية او الطعن فيهما .
الفصل الرابع
في رسوم بعض الاجراءات والطلبات
والشهادات المطلوبة من المحكمة
مادة (15) 1- يفرض رسم ثابت قدره خمسون ريالا على ما يلي:
ا . طلب اعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة .
ب . طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة او وقفها جزاءا او اتفاقا .
ج . طلبات الاعلان الخاصة باشخاص غير الذين اعلنوا عند رفع الدعوى .
د . طلب ادخال ضامن للخصم في الدعوى .
ه . طلب اتخاذ اجراء وقتي او تحفظي .
و . طلبات او امر اداء الحقوق .
ز . طلب ايقاف التنفيذ لحين البت في اعادة النظر .
ح . طلب منع القاصر من الاستمرار في التجارة او طلب السماح له بمزاولتها .
ط . طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر .
ي . طلب استلام صك رهن البضائع .
ك . طلب الاعتراض على عدم الدفع والقبول (البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الاشخاص المقدم بشانهم صك الدين .
ل . طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة .
2- تفرض الرسوم التالية بالنسبة لاجراءات الافلاس:
ا . عشرون ريالا عن الطلب المقدم من الدائن بادخاله بتفليسة المدين .
ب . خمسون ريالا عن طلب الافلاس المقدم من المدين .
ج . مائه وخمسون ريال عن طلب الافلاس المقدم من الدائن .
د . خمسون ريالا عن طلب التخالص او الغاء حكم الافلاس .
ه . . خمسون ريالا عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدلا عنه او ضم اخر .
و . خمسون ريالا عن طلب مهلة لسحب طلب الافلاس .
ز . ستون ريالا عن نشر الاعلان او تنبيه بالجريدة الرسمية بناء على امر المحكمة .
ح . عشرون ريالا عن طلب الدائن اثبات طلبه .
ط . عشرون ريالا عن طلب تنفيذ امر حجز او تفتيش او حبس .
ي . عشرون ريالا عن اعلان الدائن المدين باجتماع او جلسة .
ويحصل رسم ثابت مقداره مائتا ريال من قيمة الموجودات التي يقدر الامين انها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند اقرار التصالح او التسوية التي تتم خارج المحكمة وعند تعيين موظف المحكمة امينا بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول الى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين او الامين الى نقود حال قيمه بذلك بصفته امينا في ادارة اموال المدين بمقتضى عقد صلح يحصل الرسم الثابت المقرر بالمادة الخامسة من هذا القانون .
الفصل السادس
في تحصيل الرسم
مادة (29) يحصل نصف الرسوم الثابتة المستحقه في الدعاوى عند رفع الدعوى ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة .
الفصل السابع
في فرض رسوم اضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه
مادة (31) ا . يفرض رسم اضافي على جميع الدعاوى والطلبات والوثائق المطلوبة من المحكمة والمفروض عليها الرسوم القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتخصص حصيلة الرسم الاضافي لدعم القضاء ويتم التحصيل من قبل الجهة المختصة بالتحصيل المذكور في المادة (4) من هذا القانون ويتم توريد حصيلة هذا الرسم الاضافي لحساب صندوق دعم القضاء وتحديثه المشار اليه في المادة السابقة وذلك في حساب الصندوق لدى البنك الذي يحدده مجلس ادارة الصندوق .
ب . يحدد مقدار الرسوم الاضافية على الدعوى والطلبات والوثائق المطلوبة من المحكمة على النحو التالي:
1 . عشرون ريالا على الدعاوى المدنية والتجارية والادارية .
2 . عشرة ريالات على اي طعن من الطعون الدستورية او الانتخابية .
3 . عشرة ريالات على اي دعوى من دعاوى الاحوال الشخصية المفروض عليها الرسوم القضائية بموجب احكام هذا القانون .
4 . عشرة ريالات على كل اجراء من اجراءات الافلاس .
5 . عشرة ريالات على كافة الطعون في الاحكام .
6 . عشرة ريالات على كافة الطلبات والوثائق المفروض عليها الرسوم القضائية بموجب احكام هذا القانون .
الفصل التاسع
احكام عامة
مادة (36) في دعاوى قسمة العقار اذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك و بيعه عند عدم امكان قسمته اخذ الرسم الثابت على اساس حصته ،وعند طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي اثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم او بعضهم فرز حصتهم ايضا يحسب الرسم على كل حصة باعتبارها متضمنة لحصته او حصص المدعين واذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد اخذ الرسم في هذه الحالة على العقار كله فاذا كان العاقر مشتركا بين شريكين فقط وطلب احدهما القسمة حسب الرسم على اساس حصة كل منهما .
المادة(2): تحذف المواد (37،20،18،9،8) من القرار بالقانون المشار اليه .
المادة(3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .