رقابة على الأغذية وتنظيم تداولها

قرار جمهوري بقانون رقم (38) لسنة 1992م

بشأن رقابة على الأغذية وتنظيم تداولها

رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قرر
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون الرقابة على الاغذية وتنظيم تداولها ويهدف الى حماية المستهلك ضد الاضرار الصحية الناتجة عن استعمال الاغذية غير الصالحة .
المادة(2): يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الوزارة: وزارة الاسكان والتخطيط الحضري .
– الوزير: وزير الاسكان والتخطيط الحضري .
– القطاع: قطاع البلديات والبيئة بوزارة الاسكان التخطيط الحضري .
– الاعلان: اية طريقة يتم بها ترويج بيع او تصريف اي غذاء بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
– الموظف المختص: مفتشوا الصحة وضباط الصحة او الطبيب البيطري .
– الجهة المختصة: الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الاسكان والتخطيط الحضري وفروعها بمكاتب الوزارة في الوحدات الادارية .
– اللجنة : اللجنة الفنية الاستشارية المؤلفة بموجب احكام هذا القانون .
– المختبر المعتمد: هو الجهة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الاسكان والتخطيط الحضري والمناط بها اعمال الفحوصات والتحاليل وتقديم النتائج المخبرية تنفيذا لاحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
– العبوة: اي شيء يوضع او يعبا فيه الغذاء كليا او جزئيا او اي اناء او وعاء سواء كان مفتوحا او مغلقا .
– المحل : اي مكان ثابت او غير ثابت مع ملحقاته والمستعمل لغرض تداول او بيع اي غذاء .
– المواصفات القياسية للغذاء: كل او بعض الاوصاف الدالة على ذاتية الغذاء او مستويات الجودة له فيما يتعلق بالتركيب او اللون او الشكل او الطعم او الرائحة المميزة المفضلة او المستويات الدنيا او القصوى للمواد المضافة او الملونة او البيانات التوضيحية لبطاقات عبوته .
– الغذاء: مادة تنتج او تصنع كغذاء او شراب للاستهلاك الآدمي بما في ذلك مواد المضغ .
– الصنف: اية مادة تستخدم في تجهيز او حفظ الغذاء .
– ظروف غير صحية: الاحوال التي تعرض الغذاء للتلوث وتجعله ضارا بالصحة .
الفصل الثاني: الإدارة والتنفيذ
المادة(3): لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون تشكل لجنة فنية استشارية بالوزارة برئاسة وكيل القطاع المختص وممثلين عن الجهات والوزارات يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على ترشيح من الجهات والوزارات ذات العلاقة .
المادة(4): يجوز للجنة الفنية تشكيل لجنة او لجان فرعية من بين اعضائها للقيام باي عمل كلما دعت الضرورة لذلك ولها حق الاستعانة بمن تراه لغرض تقديم المشورة على الا يكون له حق التصويت عند حضوره الاجتماع .
المادة(5): تختص اللجنة الفنية الاستشارية بالآتي: –
1- تقديم المشورة للوزير في المواضيع التي قد تنشا عند تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح التنفيذية المكملة له .
2- مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وبما لا يتعارض والقوانين السارية .
3- تنسيق اعمال الرقابة والتفتيش على الاغذية مع الجهات الاخرى المعنية .
4- القيام باي مهام اخرى تكلف بها من الوزير تنفيذا لاحكام هذا القانون .
المادة(6): تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ويجوز للوزير او رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد كلما دعت الضرورة ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضرها اكثر من نصف عدد الاعضاء وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة(7): تختص اجهزة صحة البيئة بالوزارة والوحدات الادارية بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
المادة(8): يكون لافراد جهاز الرقابة والتفتيش على الاغذية صفة الضبط القضائي على ان يصدر الوزير بعد موافقة وزير العدل قرارا بتحديدهم .
المادة(9): في سبيل تنفيذ احكام هذا القانون للموظف المختص ممارسة الصلاحيات التالية: –
ا‌ . دخول الاماكن والمحلات العامة التي يشتبه فيها وجود اي صنف او غذاء تجهز او تحفظ او تخزن او تغلف ويجوز له فحص هذه المادة واخذ عينات منها طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين السارية .
ب‌ . ايقاف او تفتيش او حجز اي وسيلة نقل يشتبه انها تقوم بنقل اي صنف او مادة غذائية شملها هذا القانون ويجوز اخذ عينات لاجراء الفحص عليها وتحليلها في المختبر الرسمي مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11)
ج . فتح وفحص اية عبوة يشتبه فيها او انها تحتوي على صنف او غذاء مخالفة لاحكام هذا القانون .
د . الاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالاصناف او الاغذية التي لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز اخذ صور منها او العمل على تلخيص الوقائع المخالفة للقانون .
ه . يجوز احتجاز اي صنف او غذاء يشتبه انه مخالف لاحكام هذا القانون ويظل محتجزا الى ان يتم الفحص والتحليل المخبري لتحديد مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون .
المادة(10): في حالة احتجاز اي صنف او غذاء يشتبه فيه يجب اتباع الخطوات الآتية:
ا‌ . ان يتم الاتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالف لاحكام هذا القانون بموجب توجيه الموظف المختص عند الموافقة على ذلك من قبل المالك او الشخص المكلف بالعمل معه وبحضور ممثل من النيابة العامة .
ب‌ . في حالة رفض المكلف بالعمل معه عدم الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي باتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالفة لاحكام هذا القانون على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة هذه المخالفة والعمل على احالة الصنف او الغذاء الى المختبر الرسمي لتقرير معرفة مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه .
المادة(11): ا . اي صنف او غذاء او عينه ماخوذة لاغراض الفحص والتحليل وتقرير النتيجة يجب ان ترسل الى المختبر الرسمي خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة وفي جميع الاحوال ان تنقل بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
‌ب . على الجهة المختصة رفع الحجز والسماح بتداول الصنف او الغذاء اذا تبين بقرار مكتوب بناء على تقرير نتيجة الفحص المختبري سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفتها لاحكام هذا القانون .
‌ج . في حالة اجراء الحجز والتخزين لاي صنف او غذاء يكون ذلك في نفس المكان او الموقع الذي ضبطت فيه في حالة توفر شروط الخزن ما لم يتم نقلها الى مكان او محل آخر تتوافر فيهما شروط الخزن المطلوب .
‌د . يعتبر تحت طائلة المسئولية كل من قام برفع او تغيير او تبديل مكان او موقع الصنف او الغذاء موضع الحجز او تدخل بذلك باية طريقة كانت دون الرجوع او الحصول من اجل ذلك على موافقة الجهة او السلطة المختصة .
المادة(12): ا . اذا تبين من نتيجة الفحص المختبري ان الصنف او الغذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي فعلى الجهة المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة للعمل على اتلافها او التخلص منها وبحضور ممثل النيابة العامة واحالة المخالف للنيابة العامة .
ب . اذا تبين من نتيجة الفحص المختبري ان الصنف او الغذاء مغشوش فعلى الجهة المختصة العمل على منع تداوله واحالة المخالف الى النيابة العامة على ان يكون التصرف بالصنف او الغذاء بالطريقة التي تقررها المحكمة المختصة .
المادة(13): يجب الا يكون للموظف المختص او المعين للعمل في المختبر الرسمي اية مصلحة او علاقة بتداول الصنف او الغذاء موضوع الحجز المراد فحصه او تحليله .
المادة(14): يجب على ادارة المختبر الرسمي او الموظفين المختصين بالعمل فيه القيام بالفحص والتحليل للعينات الماخوذة والمرسلة اليها وكتابة الشهادة او التقرير المخبري المطلوب بالسرعة المتاحة عمليا على ان تبين النتيجة وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وتسلم الى الجهة او السلطة المختصة وبالطرق الرسمية التي تحددها اللائحة .
المادة(15): تعتبر نتائج الفحص التي يجريها المختبر الرسمي المعتمد هي المعمول عليها ، وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص مرة اخرى وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية، مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (9) وعدم الاخلال بها .
الفصل الثالث: الأحكام العامة والختامية
المادة(16): على كل شخص يزاول تجارة او تصنيع المواد الغذائية او صنف منها القيام بتزويد الجهة المختصة بالمعلومات التي تطلبها منه وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة ولا يجوز لهذه الجهة افشاء اية معلومات حصلت عليها او اعلانها .
المادة(17): ا . كل عبوة تحتوي على صنف او غذاء مشمول باحكام هذا القانون ويحمل اسم المنتج او المعبئ او عنوانه او علامته المسجلة تعتبر قرينة قانونية على ان هذا الصنف او الغذاء قد انتج او عبئ من قبله ما لم يثبت خلاف ذلك .
ب . كل صنف او غذاء موجود في اماكن التداول ويستعمل عادة للاستهلاك الآدمي او في تركيب او تحضير الغذاء يعتبر معروضا لاغراض البيع للاستهلاك الآدمي مالم يثبت خلاف ذلك .
المادة(18): يحضر على ان منتج او موزع او تاجر جملة في صنف ما او غذاء ان يبيع ذات الصنف او الغذاء لاي بائع تجزئه ما لم يقدم له ضمان كتابي عن طبيعة وجود الصنف وصلاحيته للاستهلاك الآدمي .
المادة(19): يحضر استيراد اي صنف او غذاء لا يطابق احكام هذا القانون او اي قانون آخر في الجمهورية .
المادة(20): يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية: –
ا‌ . كل من حضر او جهز او عرض بقصد البيع او باع او وهب او قايض غذاء يوجد عليه او يحتوي بداخله اية مادة سامة او ضارة او غذاء يتكون كليا ا وجزئيا من اية مادة تالفة او غريبة او غير ذلك مما يجعلها غير صالحه للاستهلاك الآدمي او غذاء مغشوش او غذاء انتهت فترة صلاحيته للتسويق .
ب‌ . كل من بين بالبطاقة او غلف او عالج او اعلن عن اي غذاء بطريقة مزيفة او مضلله او خادعه بما يتعلق بخصائص الغذاء او طبيعته او قيمته الغذائية او مادته او جودته او تركيبه .
المادة(21): في حالة ثبوت اية مخالفة لاي شخص باحدى المخالفات المشار اليها في هذا القانون يحق للوزير او من يفوضه الغاء او سحب رخصه مزاولة العمل لهذا الشخص او اغلاق المحل لفترة لا تزيد عن اسبوع واحالة المخالفة للنيابة العامة .
المادة(22): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1000) الف ريال فقط ولا تزيد عن نصف قيمة البضاعة او الغذاء او الصنف المخالف لاحكام هذا القانون ايهما اكبر او ايقاف الرخصة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة المنصوص عليها اعلاه .
المادة(23): تعتبر المواصفات الغذائية اليمنية لاي غذاء ملزمة بموجب احكام هذا القانون وعند عدم توفرها فللوزارة تطبيق المواصفات العربية او العالمية التي تصدرها المنظمات العربية او العالمية المختصة والمعتمدة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وعند عدم توفر مواصفات يمنية او عربية او عالمية فللجهة المختصة تحديد المتطلبات الواجب توافرها في الغذاء بالتعاون مع هيئة المقاييس والمواصفات او اي جهة اخرى ذات اختصاص .
المادة(24): تصدر اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
المادة(25): يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(26): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .