رعاية وتأهيل المعاقين

قرار جمهوري بقانون رقم (61) لسنة 1999م

بشأن رعاية وتأهيل المعاقين

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون ( قانون رعاية وتاهيل المعاقين) .
المادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية .
الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المعاق: كل شخص ذكر كان او انثى ثبت بالفحص الطبي انه مصاب بعجز كلي او جزئي مستديم بسبب عاهة او اصابة او مرض تسبب في عدم قدرته على التعلم او مزاولة اي نشاط بصورة كلية او جزئية مستديمة .
رعاية وتاهيل المعاقين : الخدمات والانشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل افضل على المستويات الجسدية والذهنية والنفسية والاجتماعية والمهنية .
مراكز الرعاية والتاهيل: هي المراكز التي تنشا من قبل الوزارة او تحت اشرافها ويقدم فيها للمعاقين خدمات الرعاية والتاهيل .
التربية الخاصة: هي الخدمات التربوية والتعليمية والرياضية التي تقدم للمعاقين بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع .
الفصل الثاني: الرعاية والتأهيل
المادة(3): يتمتع كل شخص معاق بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة الاخرى .
المادة(4): لكل معاق حق التاهيل بدون مقابل والاستفادة من برامج التاهيل المهني والرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات ومراكز دور الرعاية وتاهيل المعاقين .
المادة(5): تنشا المعاهد والمؤسسات والهيئات والمراكز اللازمة لتوفير خدمات التاهيل للمعاقين بالتنسيق مع وزارة العمل والتدريب المهني ويكون انشاؤها بترخيص من الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة وعلى الجهات القائمة الحصول على ترخيص خلال ستة اشهر من صدور هذا القانون .
المادة(6): تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على اعداد المناهج والوسائل التعليمية لمراكز رعاية وتاهيل المعاقين وتوفير المدرسين والموجهين الفنيين وايجاد الاختصاصيين في الكتابة بواسطة طريقة (برايل) وتوفير المناهج المكتوبة بهذه الطريقة لخدمة المكفوفين .
المادة(7): يمنح كل معاق تم تاهيله وتدريبه شهادة ويجب ان تبين بالشهادة المهنة او المهن التي يستطيع صاحبها ادائها بالاضافة الى البيانات الاخرى كما تمنح شهادة خبرة للمعاق الذي ثبت صلاحيته لعمل مناسب ولو بدون احتياجه لخدمات تاهيل او تدريب بناء على طلبه .
المادة(8): تقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتاهيل المعاقين بما يلي:
أ تقديم الدعم المادي والفني لمراكز الرعاية والتاهيل وتمكينها من توفير وتعزيز برامجها التاهيلية .
ب تقديم المساعدة الطبية المجانية للمعاقين وتحديد درجة الاعاقة والتدخل المبكر للحد منها .
ج ايجاد اختصاصيين في لغة الاشارة للتفاهم مع الصم والبكم .
د التنسيق مع الجامعات والمعاهد لاعداد المربين المسئولين عن البرامج التربوية الخاصة والمهنية والثقافية والاعلامية وتاهيلهم لمعالجة اوضاع المعاقين واحتياجاتهم المتميزة وتجديد معارفهم في هذا المجال .
ه التنسيق مع الجامعات والكليات الحكومية والخاصة لاستحداث الاقسام المتخصصة في مجال تاهيل المعاقين ووضع المواد التربوية الخاصة بهم .
و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على توفير فرص الرياضة وايجاد ملاعب وقاعات وادوات للمعاقين بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم وفقا للتشريعات .
المادة(9): تعطى الاولوية بالالتحاق في الكليات الجامعية والمعاهد الحكومية والخاصة للمعاقين الحاصلين على شهادات ومعدلات علمية تتناسب وشروط القبول فيها .
المادة(10): على الجهات المعنية عند وضع التصاميم والخرائط لاقامة الابنية الرسمية العامة فتح الطرق وتوفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة وازالة الحواجز التي تعيق حركة سير المعاقين وتوفير الوسائل الارشادية لتسهيل حركة سيرهم وتامين سلامتهم .
المادة(11): عند سفر المعاق الى الخارج او الداخل تخفض قيمة تذاكر سفره الى (50%) من سعرها الاصلي وتسهل له كافة الاجراءات .
المادة(12): تعفى الادوات والاجهزة والمعدات التي تستورد لاغراض رعاية المعاقين ومساعدتهم وتعليمهم وتثقيفهم وتاهيلهم بما في ذلك السيارات المصنعة للمعاقين من الضرائب والرسوم الجمركية بناء على موافقة الوزير .
المادة(13): تعمل وزارة الصحة على توفير الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية وتعمل على انشاء ورش لذلك .
المادة(14): أ على الوزارة تشجيع اقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للمعاقين وذلك بتقديم التسهيلات والامتيازات والقروض الميسرة .
ب على الوزارة ان تولي اهمية لتسويق منتجات المعاقين وانشاء معارض دائمة لتسويقها واعفائها من الضرائب .
الفصل الثالث: تشغيل المعاقين
المادة(15): يعتبر المعاق لائقا صحيا بالنسبة الى حالة العجز الواردة بشهادة التاهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة للياقة الصحية شريطة ان تتناسب الوظيفة التي سيشغلها من نوع ودرجة الاعاقة .
المادة(16): يقيد اسم كل معاق منح شهادة التاهيل بمكاتب الخدمة المدنية والعمل بالمحافظة التي يقع فيها مكان اقامته بناء على طلبه وتقيد هذه الاسماء في سجل خاص وتسلم شهادة بحصول القيد .
المادة(17): على مكاتب العمل والخدمة المدنية بامانة العاصمة والمحافظات تمكين المعاقين المقيدين لديها من الالتحاق بالوظائف والاعمال في القطاع العام والمختلط والخاص وحسب مؤهلاتهم وقدراتهم وعليها اخطار مكاتب وزارة التامينات والشئون الاجتماعية الواقعة في نطاقها الجغرافي ببيان شهري عن المعاقين الذي تم تشغيلهم .
المادة(18): أ يخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات تاهيل نسبة (5%) من مجموع الوظائف الشاغرة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ويجوز لاي من هذه الجهات استخدام المعاقين بدون تر شيح من مكاتب وزارة الخدمة المدنية وتحسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في هذه المادة .
ب يجب اخطار مكاتب وزارة الخدمة المدنية خلال شهر من تاريخ استلام المعاق للعمل .
المادة(19): أ يتولى اصحاب الاعمال بحسب الامكانيات والفرص المتاحة تشغيل المعاقين الذين ترشحهم وزارة العمل والتدريب المهني او مكاتبها بما لا يزيد عن (5%) من حجم العمالة الكلية لصاحب العمل ويتم التشغيل في الاعمال والمهن التي تتناسب وقدراتهم وامكانياتهم ، بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة في قانون العمل النافذ .
ب على اصحاب الاعمال اخطار مكاتب العمل بامانة العاصمة والمحافظات خلال شهر بمن تم استخدامهم من المعاقين ، كما يجوز لاصحاب الاعمال تشغيل المعاقين مباشرة دون ترشيح من مكاتب العمل .
المادة(20): للمعاق المؤهل المصاب خلال مرحلة قيام الثورة او اثناء الدفاع عن الوحدة اليمنية بسبب العمليات الحربية او الغارات الجوية او اثناء تادية خدمة الدفاع الوطني اولوية التعيين في الوظائف او الاعمال مع مراعاة النسبة المشار اليها في المادتين (18،19) من هذا القانون .
المادة(21): يعفى المعاقون المرشحون للاعمال والوظائف من شروط اجتياز الامتحان الصحي المقرر لشغل الوظيفة لمن يتم تعيينه منهم .
المادة(22): للوزير بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية والاصلاح الاداري اصدار قرارات بتخصيص وظائف واعمال معينة في الوظائف الخالية في وحدات الجهاز الاداري للدولة للمعاقين الحاصلين على شهادة التاهيل وذلك في حدود النسبة المشار اليها في المادة (18) من هذا القانون .
المادة(23): لايجوز حرمان المعاقين الذين تم تشغيلهم طبقا لاحكام هذا القانون من اية مزايا او حقوق مقررة للعاملين الآخرين من الجهات الاخرى بسبب اعاقتهم .
المادة(24): أ على اصحاب الاعمال الذين تسري عليهم احكام هذا القانون امساك سجل خاص يقيد فيه اسماء المعاقين لديهم ويجب ان يشتمل السجل على البيانات الواردة بشهادة التاهيل وعليهم ان يقدموا هذا السجل الى مفتش مكتب وزارة العمل والتدريب المهني يتضمن اجمالي عدد العاملين وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون والاجر الذي يتقاضاه كل منهم ، ويكون السجل والاخطار بالبيانات طبقا للنماذج الموحدة التي يصدر بها قرار من وزير العمل والتدريب المهني ويحدد بقرار منه مواعيد الاخطار بالبيانات .
ب يقوم مكتب وزارة العمل والتدريب المهني باخطار مكتب وزارة التامينات والشئون الاجتماعية الواقع في نفس النطاق الجغرافي ببيان اجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعاقون والاجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك طبقا للاوضاع التي تحددها اللائحة .
الفصل الرابع: العقوبات
المادة(25): أ كل من يخالف احكام المادتين (19،24) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن (10.000) عشرة الف ريال .
ب تتضاعف العقوبة بتعدد المخالفات المرتكبة من صاحب العمل .
المادة(26): أ اذا خالفت اي مؤسسة او معهد او مركز لرعاية وتاهيل المعاقين اي حكم من احكام هذا القانون او اي قرار صادر بمقتضاه يتم انذاره من قبل الوزير او من ينوب لازالة تلك المخالفة خلال مدة يتم تحديدها في الانذار .
ب عند تكرار المخالفة يتم توقيف المسئولين المباشرين عنها الى ان يتم التحقيق معهم في اسباب تكرار المخالفة والعمل على ازالتها والتعهد بعدم تكرارها او استبدالهم بآخرين من قبل القائمين على المؤسسة .
ج اغلاق المؤسسة او المعهد او المركز اغلاقا مؤقتا او دائما بقرار مسبب من الوزير اذا لم يتم البت بما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة .
الفصل الخامس: احكام ختامية
المادة(27): تعمل الوزارة على مساعدة المعاقين في تشكيل الجمعيات النوعية واللجان المحلية للتاهيل المجتمعي للمعاقين في كل المحافظات والمناطق المحتاجة للتاهيل ، كما تعمل على دعم هذه الجمعيات لتاسيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين وتقدم لهم الدعم المادي المناسب .
المادة(28): تعمل الوزارة على ما يلي:
أ تقديم الدعم للجهود التي تبذلها المنظمات الاقليمية والدولية لانشاء مراكز لاعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المستويات للعمل في مجال رعاية وتاهيل المعاقين والاستعانة بالمعاقين المؤهلين في هذه المراكز .
ب تشجيع المنظمات غير الحكومية على توجيه جزء من مواردها ونشاطاتها الى خدمات المعاقين .
ج عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول للاستفادة من خبراتها ونشاطاتها في ميدان التاهيل .
المادة(29): أ تقوم الوزارة بتطوير استراتيجية التاهيل المجتمعي، وان تعكس هذه المنهجية في ميزانية الوزارة .
ب على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتاهيل المعاقين ان تتبنى استراتيجية التاهيل المجتمعي لمالها من اهمية في تقديم الرعاية لاكبر عدد ممكن من المعاقين في جوانب التاهيل والتدريب .
المادة(30): للمعاق المؤهل قيادة السيارات حق الحصول على رخصة قيادة بعد ان يجتاز الاختبار الذي تجريه الجهة المختصة مع مراعاة ذكر نوع الاعاقة في الرخصة التي ستمنح له بعد الاختبار .
المادة(31): على الجهات المختصة تدوين نوع الاعاقة في بطاقة المعاق الشخصية او العائلية او بطاقة العمل او في جواز سفره وما في حكمها وفقا للمؤيدات القانونية التي تثبت ذلك .
المادة(32): للمتضرر الصادر ضده اي اجراء من قبل الوزير او الوزارة المختصة حق التظلم الى القضاء خلال مدة (60) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك الاجراء .
المادة(33): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(34): يلغى اي نص او حكم يخالف احكام هذا القانون .
المادة(35): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .