رعاية الاحداث
قرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1992م
بشأن رعاية الاحداث
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم( 1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأحكام العامة
المادة(1): يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الاحداث)
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية
– الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية .
– الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
– اللائحه: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
– الحدث: كل شخص لم يتجاوز سنه ( خمس عشر سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا او عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف .
– رعاية الحدث: كفالة الحدث وتاهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه انسانا صالحا في المجتمع قادرا على العيش والعمل الشريف .
– المراقبة الاجتماعية: وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي بامر قضائي .
– الاختبار القضائي: وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف والملاحظة من قبل المحكمة .
– دار تاهيل ورعاية: اي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الاحداث وتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة .
– السنة: السنة المحسوبة بالتقويم الهجري .
– النيابة: النيابة العامة .
– المحكمة: محكمة الاحداث المختصة .
المادة(3): يعتبر الحدث معرضا للانحراف اذا وجد في اي من الحالات التالية: –
1- اذا وجد متسولا ويعد من اعمال التسول القيام بخدمات تافهة لا تصلح موردا جديا للزرق .
2- اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك وفساد الاخلاق .
3- اذا اعتاد الهروب من البيت او المدرسة .
4- اذا قام باعمال تتصل بالدعارة او الفسق او فساد الاخلاق او القمار او المخدرات او نحوها او بخدمة من يقومون بها .
5- اذا كان سيء السلوك خارجا عن سلطة ابيه او وليه او وصيه او عن سلطة امه في حالة وفاة وليه او غيابه او انعدام اهليته ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء قبل الحدث ولو على سبيل الاستدلال الا بعد الحصول على اذن من ابيه او وليه او وصيه او امه حسب الاحوال .
6- اذا لم يكن له مكان اقامة مستقر او كان يبيت عادة في الطرقات او في اماكن غير معدة للاقامة او المبيت فيها .
7- اذا تخلى عنه والده او لم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للتعيش .
المادة(4): ا: يعتبر الحدث ذات خطورة اجتماعية اذا كان مصابا بمرض عقلي او نفسي او ضعف عقلي واثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه انه فاقد كليا او جزئيا القدرة على الادراك او الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته وسلامة الغير، وفي هذه الحالة يودع احدى المستشفيات المتخصصة .
ب: اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تاثير مرض عقلي او نفسي او ضعف عقلي افقد الحدث القدرة على الادراك او الاختيار او كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه او حرية اختياره حكم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقا للاوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب باحدى هذه الحالات اثناء التحقيق او بعد صدور الحكم .
المادة(5): كل حدث يضبط لاول مرة في احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرات من 1- 5 من المادة ( 3) من هذا القانون تقوم النيابة المختصة بانذار ولي امره كتابة لمراقبة حسن سيرته وسلوكه في المستقبل وفي حالة التكرار او ضبط الحدث في احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرتين ( 6، 7) من ذات المادة المشار اليها تتخذ في شانه التدابير المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة(6): يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الاحداث وتعقبهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات عنهم واثباتها في محاضر وارسالها الى الجهة المختصة .
المادة(7): تنظم اللائحة قواعد اختيار الباحثين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيها وكذا اختصاصاتهم وصلاحياتهم .
المادة(8): تتولى النيابة مباشرة اجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الاحداث ويجب على المحقق اثناء الاستجواب واجراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب اليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التي نشاء وعاش فيها، وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية .
المادة(9): لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا اثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص .
المادة(10): يتخذ عمر الحدث وقت اتيانه فعلا يعتبر جنوحا او ضبطه في اي حالة من حالات التعرض للانحراف اساسا في تحديد المحكمة المختصة .
المادة(11): ا: لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عن اثنتي عشر سنه في قسم من اقسام الشرطة وسائر الاجهزة الامنية ويجب تكفيله لوليه او وصيه او المؤتمن عليه، وفي حالة تعذر ذلك ايداعه في اقرب دار لتاهيل الاحداث لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين ساعة اذا كان الافراج عنه يشكل خطورة عليه او على غيره يحال بعدها الى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لاحكام هذا القانون .
ب: يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي اتم الثانية عشر من عمره في اي قسم من اقسام الشرطة شريطة ان لا تزيد فترة التحفظ عن اربعة وعشرين ساعة وان يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم اكبر سنا منه .
المادة(12): ا: اذا كانت ظروف اتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه جاز الامر بايداعه احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث وتقديمه عند كل طلب على ان لا تزيد مدة الامر بالايداع الصادر من النيابة على اسبوع ما لم تامر المحكمة مدها .
ب: يجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الامر بتسليم الحدث الى احد والديه او لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
المادة(13): تعتبر قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الاحوال الافراج عن الحدث في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة اذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة .
المادة(14): لا يجوز الاساءة في معاملة الحدث او استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الاكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام هذا القانون .
المادة(15): ا: تنشا على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة او اكثر خاصة بالاحداث بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من وزير العدل وتحديد دوائر اختصاص كل منها في قرار انشائها وتشكل كل محكمة من قاضي واحد يعاونه خبيران من الاخصائين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورها اجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرا للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة لاصلاحه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا اجتماعيا وفقا لاحكام هذا القانون .
ب: استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير العدل بعد التشاور مع الوزير تحديد احدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الاحداث وفقا لاحكام هذا القانون وذلك اذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للاحداث على مستوى المحافظة .
المادة(16): تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر في امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الاخرى الذي ينص عليها هذا القانون, واذا اسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده الى محكمة الاحداث .
المادة(17): ا: يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذي يضبط فيه الحدث او يقيم فيه هو او وليه او وصيه او امه حسب الاحوال .
ب: يجوز للمحكمة عند الاقتضاء ان تنعقد في احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث .
المادة(18): تتبع امام محكمة الاحداث في جميع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة في الجرائم غير الجسيمة ما لم ينص على خلاف ذلك .
المادة(19): يجب ان يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة محامي يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة او المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
المادة(20): ا: تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص .
ب: للمحكمة ان تامر باخراج الحدث من الجلسة بعد سئواله او باخراج احد من ذكروا في الفقرة السابقة اذا رات مقتضى لذلك .
ج: لا يجوز للمحكمة في حالة اخراج الحدث ان تامر باخراج محاميه او المراقب الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات .
د: يجوز للمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه اذا رات ان مصلحته تقتضي ذلك ويكتفي بحضور وليه او وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
المادة(21): يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي الجرائم الجسيمة والغير جسيمة وقبل الفصل في امر الحدث ان تستمع الى اقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف والتعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك باهل الخبرة .
المادة(22): اذا رات المحكمة ان حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية اثناء التحقيق او المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في احد الاماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ويقف السير في اجراءات التحقيق او المحاكمة الى ان يتم هذا الفحص .
المادة(23): لا تقبل الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث .
المادة(24): يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف .
المادة(25): كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث وكل حكم يصدر في شانه يبلغ الى احد والديه او من له الولاية عليه او الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .
المادة(26): يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا في تطبيق القانون او بطلان في الحكم او خطاء في الاجراءات اثر فيه .
المادة(27): ا: اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الرابعة عشر ثم ثبت باوراق رسميه انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون, اذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة عشر ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة للتصرف فيها، وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا لاحكام هذا القانون .
ب: اذا حكم على متهم باعتباره حدث ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الخامسة عشر يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة ( ا) من هذه المادة .
المادة(28): يختص قاضي محكمة الاحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان يتقيد عند الفصل في اشكالات التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، كما يختص قاضي محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير ويتولى قاضي الاحداث او من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الرعاية والتاهيل وغير ذلك من الجهات الخاصة بالاحداث وذلك مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ولقاضي محكمة الاحداث ان يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات المختصة .
المادة(29): لا يجوز الجمع بين الاحداث من الذكور والاناث بايداعهم دار تاهيل ورعاية واحده .
المادة(30): ينشا لكل حدث ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شان التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة
(28) من هذا القانون .
المادة(31): اذا خالف الحدث التدابير المفروضة عليه بمقتضى الفقرات
(6،5،4،3) من المادة ( 36) من هذا القانون فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر بالفقرات المشار اليها او ان تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .
المادة(32): للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في الفقرة ( 1) من المادة (36) من هذا القانون ان تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها او بناء على طلب النيابة او الحدث او وليه او وصيه بانهاء التدابير او بتعديل نظامه او بابداله مع مراعاة احكام المادة ( 37) من هذا القانون، فاذا رفض الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشان غير قابل للطعن .
المادة(33): لا ينفذ اي تدبير اغفل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ راي المراقب الاجتماعي .
المادة(34): لا يلزم الاحداث باداء اية رسوم او مصاريف قضائية امام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون .
المادة(35): يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاحداث في اماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية ويجوز تاهيلهم اجتماعيا وفقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحه .
الفصل الثاني: التدابير والعقوبات
المادة(36): فيما عدا المصادرة واغلاق المحل لا يجوز ان يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة باي عقوبة او تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وانما يحكم عليه باحد التدابير الآتية: –
1- التوبيخ: وهو توجيه المحكمة اللوم والتانيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى .
2- التسليم: وذلك بتسليم الحدث الى احد ابويه او الى من له الولاية او الوصاية عليه، فاذا لم يتوافر في ايهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم الى من يكون اهلا لذلك من افراد اسرته فان لم يجد سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته او الى اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك واذا كان الحدث ذا مال او كان له من يلزم بالانفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه اليه تقدير نفقة له وجب على القاضي ان يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث او يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الاداري ويكون الحكم بتسليم الحدث الى غير الملزم بالانفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- الالحاق بالتدريب المهني: ويكون بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك او الى احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات .
4- الالزام بواجبات معينه ويكون بحظر ارتياد انواع من الاماكن او المحال او بفرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص او هيئات معينة او المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل على ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
5- الاختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فاذا فشل الحدث في الاختبار عرض الامر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في هذه المادة .
6- الايداع في احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث وذلك بايداع الحدث في احدى دور الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة للوزارة او المعترف بها منها . واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع في مركز مناسب لتاهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الايداع، ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير جسيمة وسنه في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي اودع فيها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشانه .
7- الايداع في احدى المستشفيات المتخصصة: وذلك بالحاق الحدث احدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو اليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز ان تزيد اي فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا بلغ الحدث سن
(15) سنه وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل الى احد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
المادة(37): ا: اذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على اربعة عشر سنه ولا تتجاوز خمسة عشر سنه جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب: في سائر الجرائم الاخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ثلث الحد الاقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانونا .
المادة(38): اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى لو ظهر بعد الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقه على ذلك الحكم .
المادة(39): لا تسري احكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الحدث .
المادة(40): لا يجوز الامر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .
المادة(41): ا: يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بتوقيف الحدث ان تامر بنقل الحدث من دار تاهيل الاحداث الى المكان المخصص للاحداث في السجن للمدة التي تراها اذا كان الحدث سيء السلوك ويشكل خطورة على الدار ونزلائه .
ب: اذا اتم الحدث الخامسة عشر من عمره قبل اتمام المدة المحكوم بها ينقل الى السجن لاتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي اصدرت الحكم ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من النيابة ان تمدد بقاء الحدث دون نقله الى السجن الى ان يتم سن السادسة عشر من عمره وذلك لاتمام تعلم المهنة التي بداها .
المادة(42): يحظر نشر اسم وصورة الحدث او نشر وقائع المحاكمة او ملخصها في اية وسيلة من وسائل النشر .
المادة(43): تبين اللائحة والقواعد المتعلقة بنظام المراقبة الاجتماعية والاجراءات المتبعة لنقل الاحداث من منطقة الى اخرى داخل الجمهورية واصطحابهم الى الخارج والشروط والاوضاع الخاصة بمنح الاجازات وكذا اجراءات نقل الحدث المريض نفسيا والمتخلف عقليا الى مستشفى لعلاجه .
المادة(44): يعاقب بغرامة لا تتجاوز الفي ريال من انذر طبقا للفقرة الاولى من المادة ( 5) من هذا القانون واهمل مراقبة الحدث كما يعاقب بذات العقوبة من اخل بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة (12) .
المادة(45): يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنه او بغرامة لا تزيد على عشرة الآف ريال عدا الابوين والاجداد كل من اخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص او جهة طبقا لاحكام هذا القانون او دفعه للفرار او ساعده على ذلك كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف احكام المادة (42) .
المادة(46): مع عدم الاخلال باحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامه لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من عرض حدثا للانحراف بان اعده لذلك وساعده او حرضه على سلوكها او سهلها له باي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا وتتضاعف العقوبة اذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه او تهديد او كان من اصوله او من المتولين تربيته او ملاحظته او مسلم اليه بمقتضى احكام هذا القانون، وفي جميع الاحوال اذا وقعت الجريمة على اكثر من حدث ولو في اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه واحدة ولا تزيد على خمس سنوات، ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره باي حال الوقوف على حقيقة سنه .
الفصل الثالث: الأحكام الختامية
المادة(47): تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة(48): جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية اخرى والتي اصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الاحداث تحال الى المحاكم المذكورة بحالتها .
المادة(49): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(50): تلغى المادة ( 237) من قانون الاجراءات الجزائية رقم ( 7) لسنة 1979م الصادر في صنعاء وكذا المواد (86،85،84،83،82) من قانون العقوبات رقم ( 3) لعام 1976م الصادر في عدن ، كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(51): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .