رعاية الاحداث (معدل)

قرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 1997م

بشأن رعاية الاحداث (معدل)

المادة(1): تعدل المواد ( 50،46،38،37،36،35،19،11،10،2) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 24) لسنة 1992م بشان رعاية الاحداث على النحو التالي: –
مادة (2) يكون للالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:
? الجمهورية: الجمهورية اليمنية
? الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل .
? الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية والعمل .
? اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
? الحدث: كل شخص لم يتجاوز سنه ( خمس عشر) سنه كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا او عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف .
? رعاية الحدث: كفالة الحدث وتاهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه انسانا صالحا في المجتمع قادرا على العيش والعمل الشريف .
? المراقبة الاجتماعية: وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي بامر قضائي .
? الاختبار القضائي: وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف والملاحظة من قبل المحكمة .
? دار تاهيل ورعاية: اي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الاحداث وتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة .
? السنة: السنة الشمسية .
? النيابة: النيابة العامة .
? المحكمة: محكمة الاحداث المختصة .
مادة (10) يتخذ عمر الحدث وقت اتيانه فعلا يعتبر من الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة او ضبطه في اي حالة من حالات التعرض للانحراف اساسا في تحديد المحكمة المختصة .
مادة ( 11) ا: لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنا عشر سنة في قسم من اقسام الشرطة وسائر الاجهزة الامنية ويجب تكفيله لوليه او وصيه او المؤتمن عليه، وفي حالة تعذر ذلك يتم ايداعه في اقرب دار لتاهيل الاحداث لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين ساعة اذا كان الافراج عنه يشكل خطورة عليه او على غيره و يحال بعدها الى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لاحكام هذا القانون .
ب: يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي اتم الثانية عشر من عمره في اي قسم من اقسام الشرطة شريطة ان لا تزيد فترة التحفظ على اربعة وعشرين ساعة وان يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم اكبر منه سنا .
مادة (19) يجب ان يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة او غير جسيمة محامي يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة او المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
مادة (35) يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاحداث في اماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية على ان تقوم هذه المؤسسات بتدريبهم وتاهيلهم مهنيا واجتماعيا وفقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (36) فيما عدا المصادرة واغلاق المحل لا يجوز ان يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة باي عقوبة او تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وانما يحكم عليه باحد التدابير الآتية: –
1- التوبيخ: وهو توجيه المحكمة اللوم والتانيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى .
2- التسليم: ا: وذلك بتسليم الحدث الى احد ابويه او الى من له الولاية او الوصاية عليه، فاذا لم يتوافر في ايهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم الى من يكون اهلا بذلك من افراد اسرته فان لم يجد سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته او الى اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
ب: واذا كان الحدث ذا مال او كان له من يلزم بالانفاق عليه قانونا، وطلب من صدر الحكم بتسليم الحدث اليه تقدير نفقة له وجب على القاضي ان يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث او يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الاداري ويكون الحكم بتسليم الحدث الى غير الملزم بالانفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- الالحاق بالتدريب المهني: ويكون بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك او الى احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات .
4- الالزام بواجبات معينه ويكون بحظر ارتياد انواع من الاماكن او المحال او بفرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص او هيئات معينة او المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل على ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
5- الاختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فاذا فشل الحدث في الاختبار عرض الامر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في هذه المادة .
6- الايداع في احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث وذلك بايداع الحدث في احدى دور الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة للوزارة او المعترف بها منها . واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع في مركز مناسب لتاهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الايداع، ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير جسيمة وسنه في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي اودع فيها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشانه .
7- الايداع في احد المستشفيات المتخصصة: وذلك بالحاق الحدث احد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو اليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز ان تزيد اي فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا بلغ الحدث سن
(15) سنه وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل الى احد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
مادة (37) مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية:
ا: اذا ارتكب الحدث الذي لم يكمل سنه اربعه عشر سنه ولا تتجاوز خمس عشر سنه جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات .
ب: في سائر الجرائم الاخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانونا .
مادة (38) اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى لو ظهر بعد الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقه على ذلك الحكم قبل تنفيذه .
مادة (46) ا: مع عدم الاخلال باحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من عرض حدثا للانحراف بان اعده لذلك وساعده او حرضه على سلوكها او سهلها له باي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا وتتضاعف العقوبة اذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه او تهديد او كان من اصوله او من المتولين تربيته او ملاحظته او مسلم اليه بمقتضى احكام هذا القانون، وفي جميع الاحوال اذا وقعت الجريمة على اكثر من حدث ولو في اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه واحدة ولا تزيد على خمس سنوات،
ب: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من خالف احكام المادة
(11) والمادة ( 36) من هذا القانون .
مادة (50) يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .