رئيس الجمهورية يصدر قانون التعريفة الجمركية
صنعاء صدر اليوم القانون رقم ( 41 ) لسنة 2005 م بشأن التعريفة الجمركية فيما يلي نصه :
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 م بشأن القانون المالي ، وبعد موافقة مجلس النواب ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
المادة ( 1 ) تعدل الرسوم الجمركية الواردة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( 37 ) لسنة 1997 م بشأن التعريفة الجمركية بحسب ماهو مبين في الجداول المرفقة بهذا القانون .
مادة ( 2 ) تعتبر شروحات التعريفة الجمركية للنظام المنسق مرجعاً قانونياً لتطبيق بنود التعريفة الجمركية له.
مادة ( 3 ) يتم ادراج تعديلات النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية في جداول التعريفة الجمركية وبما يكفل تحديث التعريفة الوطنية بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة .
مادة ( 4 ) تعدل فئات الرسم على بعض المنتجات الزراعية المستوردة في مواسم إنتاجها محلياً بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس التعريفة الجمركية .
مادة ( 5 ) أ يمنع استيراد السيارات التي مضى على انتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع .
ب يمنع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على انتاجها خمس عشرة سنة زائداً سنة الصنع .
مادة ( 6 ) تسري التعريفة التالية على السيارات الموجودة فعلياً داخل اراضي الجمهورية قبل نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاثة أشهر وذلك على النحو التالي :
أ 5 % على السيارات التي مضى انتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع .
ب 10 % على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات زائداً سنة الصنع.
ج 100 % على السيارات التي يتم ترسيمها بعد مضي فترة الثلاثة الأشهر المشار اليها في ديباجة المادة .
مادة ( 7 ) تخضع المواد الاولية للصناعات الجديدة والتي ترد في جداول التعريفة المرفقة بهذا القانون لفئة ال ( 5 % ) .
مادة ( 8 ) يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة ( 9 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر اليوم برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 12 جماد الثاني 1426 هجرية ،
الموافق 18 من يوليو 2005 م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية