رئيس الجمهورية يصادق على معاهدة الحدود الدولية اليمنية السعودية
اصدر الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (16) لسنة2000 م بشأن المصادقة على معاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وفيما يلي نص القانون:
باسم الشعب رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وبعد مصادقة مجلس النواب أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة (1) يصادق على معاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية -المرافقة لهذا القانون والموقعة بمدينة جدة بتاريخ اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وواحد وعشرين هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو سنة ألفين ميلادية المشتملة على خمس مواد.
مادة ( 2 ) يصادق على ملاحق معاهدة الحدود الدولية المشار إليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون وعددها أربعة ملاحق الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإحداثيات الجغرافية لمواقع العلامات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف وخط حدود الجزء الثاني الذي تم ترسيمه بين البلدين ودياً، وخط الحدود البحرية بين البلدين، وبشأن تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين المرفقة بالمعاهدة والموقعة في جدة بتاريخ اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وواحد وعشرين هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو سنة ألفين ميلادية.
مادة ( 3 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 24 ربيع أول 1421هـ
الموافق 26 يونيو 2000 م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
كما اصدر الأخ رئيس الجمهورية وثيقة التصديق على معاهدة الحدود الدولية وملاحقها الموقعة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية في مدينة جدة في 12 يونيو الجاري جاء فيها: –
رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على معاهدة الحدود الدولية وملاحقها بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية الموقعة بمدينة جدة بتاريخ 10/3/1421م الموافق 12/6/2000م وعلى المستندات والوثائق الخاصة بجميع الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على هذه المعاهدة من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفقا لدستور الجمهورية اليمنية.
فقد أصدرنا القانون رقم (16) لسنة 2000 م بالمصادقة على المعاهدة المذكورة.
وبناء على الثقة المتبادلة بين أطراف هذه المعاهدة واقتناعنا الكامل بالنتائج الطيبة والتعاون الوثيق المترتب على وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ نعلن موافقتنا النهائية وتصديقنا على المعاهدة المشار إليها آنفاً، والالتزام بجميع أحكامها.
وبناء على ذلك نسجل على هذه الوثيقة توقيعنا إلى جانب الخاتم الرسمي للدولة إشهادا لما تقدم.
سجل برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 24 /ربيع أول / 1421 هـ
الموافق 26/يونيو/ 2000 م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
وفيما يلي نص المعاهدة:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
معاهدة حدود دولية بين
الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
ترسيخاً لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. واستناداً إلى ما يجمعهما من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية وقوامها التعاون على البر والتقوى. وانطلاقاً من ما تنسجها روابط تاريخهما المشترك وأساسها التعاون والتعاضد وإشاعة الأمن والسلام والسكينة بينهما. وتأسيساً على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك / فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما اللّه من مودة وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين، وحرصاً منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحرية بين بلديهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضراً ومستقبلاً، سواءً الحدود التي عينتها معاهدة الطائف الموقعة بين المملكتين في عام 1353هـ الموافق 1934م ورسمتها هيئات مشركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة، أو تلك التي لم يتم ترسيمها، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة ( 1 ): يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها، كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27/رمضان/1415هـ.
المادة ( 2 ): يُحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على النحو التالي: أ – الجزء الأول: يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر ( رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ) وإحداثياتها هي: خط عرض (16.24.14.8) شمالاً وخط طول (42.46.19.7) شرقاً وينتهي عند علامة جبل الثار وإحداثياتها هي (44.21.58) شرقاً و(17.26.00) شمالاً، وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم ( 1 ) ويتم تحديد هوية القرى الواقعة على مسار هذا الجزء من الخط وفقاً لما نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتمائها القبلي، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين ويتم تعديل مسار الخط وفقا لذلك عند وضع العلامات الحدودية – ب – الجزء الثاني: هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه، فقد اتفق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذا الجزء بصورة ودية ويبدأ هذا الجزء من جبل الثار المحددة إحداثياته أعلاه وينتهي عند نقطة النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض (19) شمالا مع خط طول (52) شرقا وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (2) – ج – الجزء الثالث: هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر (رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) المحددة إحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم (3).
المادة (3 ): ا – بغية وضع العلامات (الساريات ) على خط الحدود بدأ من نقطة إلتقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عند النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض (19) شمالا وخط طول (52) شرقا وانتهاء برصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم ( 1 ). فان الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية، وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف وهذه أحكام ملزمة للطرفين. 2- سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بأعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين وتصبح جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين.
المادة ( 4 ): يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامها بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خسة كيلومترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة معاهدة الطائف .أما بالنسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدأ من جبل الثار حتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقا فيحكمه الملحق رقم (4) المرفق بهذه المعاهدة.
المادة ( 5 ): تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقا للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق عليها من قبل الدولتين.
عن المملكة العربية السعودية عن الجمهورية اليمنية
سعود الفيصل عبد القادر عبد الرحمن باجمال
وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
جدة في 10/3/1421هـ
الموافق 12/6/2000م