قانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن التعليم العالي

قرار 0 رقم (13) لسنة 2010م

بشأن قانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن التعليم العالي

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي).
مادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتعليم العالي.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي.
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي: كل دراسة أكاديمية في مؤسسة تعليم عالي معترف بها لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين كاملتين أو أربعة فصول دراسية متتالية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المؤسسة: كل شخصية إعتبارية تقدم برامج دراسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي أنشئت وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.
الجامعة: كل مؤسسة أكاديمية تُعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي حكومية أو أهلية أو خاصة تتكون من كليتين على الأقل, وشريطه ألا تقل مدة الدراسة فيها لمنح الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) عن أربع سنوات دراسية.
الكلية الجامعية: كل مؤسسة أكاديمية مستقلة حكومية أو أهلية أو خاصة تُعنى بالتعليم الجامعي في تخصص أو أكثر ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات دراسية وتمنح الشهادة الجامعية الأولى ولا تقدم برامج دراسات عليا.
المعهد العالي: كل مؤسسة تعليم عال مستقلة بذاتها أو تابعة لجامعة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين كاملتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات بعد المرحلة الثانوية وتمنح شهادة الدبلوم في أي مجال من مجالات العلوم المختلفة.
البرنامج التعليمي: مجموعة من المقررات الدراسية التي ترتبط ببعضها بشكل تكاملي لا تقل مدة دراستها عن أربعة فصول دراسية في إحدى مؤسسات التعليم العالي.
المعايير:الأسس والضوابط اللازمة للاعتماد الأكاديمي العام والخاص وضمان الجودة وتقييم الأداء.
الترخيص الأولي: الموافقة الأولية للوزارة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة.
الاعتماد العام: الإقرار بأن مؤسسة التعليم العالي مؤهلة تأهيلاً عاماً للتدريس في التخصصات التي تضمنها نظامها الأساسي الموافق عليه من الوزارة بعد استيفائها لمتطلباته.
الاعتماد الخاص: الإقرار بأن مؤسسة التعليم العالي حكومية أو أهلية أو خاصة مؤهلة تأهيلاً خاصاً في أي من البرامج والتخصصات التي تضمنها نظامها الأساسي أو لائحتها الداخلية بعد استيفائها لمتطلباته ويصدر بذلك قرار من الوزير بناءً على توصية مجلس الاعتماد وضمان الجودة.
الترخيص النهائي: موافقة المجلس الأعلى لمؤسسة التعليم العالي ببدء نشاطها التدريسي وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة.
مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم: الجهة المختصة بدراسة طلبات الاعتماد العام والخاص وتقييم مؤسسات التعليم العالي بشكل دوري.
الاعتراف: إقرار الوزارة بقانونية وجود مؤسسة التعليم العالي الأجنبية وشهاداتها وبرامجها طبقاً لقانون دولتها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة.
مصادقة الشهادة: تعميد الوزارة على الشهادة العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي لتأكيد صحتها وقانونيتها حسب لائحة المصادقة.
المعادلة:تأشير الوزارة للشهادة (الدرجة العلمية) الممنوحة من مؤسسة تعليم عالي أجنبية بالشهادة أو بالدرجة العلمية الموازية لها الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم العالي اليمنية بموجب هذا القانون والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(3): يهدف هذا القانون إلى وضع الأحكام والضوابط المنظمة لوظيفة التعليم العالي وإنشاء مؤسساته الحكومية والأهلية والإشراف والرقابة على أدائها.
الفصل الثاني مبادئ التعليم العالي وأهدافه
مادة(4): يقوم التعليم العالي في الجمهورية على المبادئ الآتية:
1- مسئولية الحكومة عن مؤسسات التعليم العالي من حيث رسم السياسات والتخطيط والتمويل والتنظيم والتطوير والضبط والتوجيه والإشراف والرقابة.
2- الاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري لمؤسسات التعليم العالي بما يعزز مكانتها العلمية والبحثية.
3- الحرية الأكاديمية والبحث العلمي وفق الدستور والتشريعات النافذة وثوابت المجتمع.
4- التعليم العالي حق لكل مواطن توافرت فيه الشروط المطلوبة على أساس المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
5- الالتزام بتنوع نظام التعليم العالي قطاعياً ومؤسسياً وبرامجياً، وتفادي التكرار غير المبرر في مؤسساته وبرامجه التعليمية.
6- مشاركة المجالس العلمية في تحمل مسئولية اتخاذ القرار.
7- الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاعين العام والخاص للنهوض بالتعليم العالي وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر في جودته، وتشجيع الاستثمار فيه.
8- الالتزام بجودة العائد المعرفي في مؤسسات التعليم العالي.
مادة (5): يهدف التعليم العالي إلى:
1- تعميق العقيدة الإسلامية وترسيخ وتأكيد الهوية الوطنية وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية.
2- الحفاظ على التراث الوطني وتنميته والإٍسهام في إبراز معالمه والارتقاء به.
3- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول العلم والمعرفة المختلفة بما يلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة.
4- ضمان حرية العمل الأكاديمي واحترام الرأي الآخر وتعزيز ثقافة الحوار لتنمية الإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
5- تعزيز استخدام اللغة العربية في التدريس والبحث العلمي.
6- تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه.
7- تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجالات المعرفة.
8- أ- الإسهام في تنمية المعرفة الإنسانية في مختلف مجالاتها.
ب- إكساب الدارسين مهارات التفكير العلمي والإبداعي ومهارات حل المشكلات بما يمكن من إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية في سياق حرية التفكير والتعبير والإبداع.
9- تعزيز التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية.
10- المساهمة في تطوير خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية من خلال الدراسة والتقييم الأكاديمي لها.
الفصل الثالث مؤسسات التعليم العالي مادة (6): تنشأ مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية على النحو الأتي:
أ- مؤسسات التعليم العالي الحكومية تنشأ بقرار جمهوري وتخضع لأحكام هذا القانون وينظمها القانون الخاص بها.
ب- مؤسسات التعليم العالي الأهلية تنشأ بترخيص نهائي يصدر بقرار من الوزير بناءً على موافقة المجلس الأعلى، وتخضع لأحكام هذا القانون وينظمها القانون الخاص بها.
مادة (7): تصنف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من حيث مستوى وتنوع البرامج التي تقدمها إلى:
1- الجامعة.
2- الكلية الجامعية.
3- المعهد العالي.
4- أي مؤسسة تُعنى بالتعليم العالي وفقاً لقرار إنشائها.
مادة (8): يشتمل التعليم العالي على ثلاثة مستويات على النحو الآتي:
1) التعليم ما دون الجامعي: ويبدأ بعد المرحلة الثانوية ولمدة لا تقل عن عامين دراسيين (أو أربعة فصول دراسية على الأقل) ولا تزيد على ثلاثة أعوام دراسية (أو ستة فصول دراسية على الأقل)، ويمنح الخريج شهادة دبلوم متوسط.
2) الدراسة الجامعية الأولى: ومدة الدراسة فيها لا تقل عن أربع سنوات دراسية ( أو ثمانية فصول دراسية، على الأقل) بعد المرحلة الثانوية ويمنح الخريج الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس).
3) الدراسات الجامعية العليا (حصراً في الجامعات): وتكون بقصد الحصول على شهادة أو درجة علمية بعد الشهادة الجامعية الأولى (دبلوم الدراسات العليا – الماجستير- الدكتوراه).
مادة (9): تعمل مؤسسات التعليم العالي “حكومية وأهلية” على تحقيق أهداف التعليم العالي وتحدد القوانين المنظمة لها الوظائف والمهام المناطة بها.
مادة(10): تخضع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في إنشائها لمعايير الإعتماد العام والخاص،كما تلتزم في استمرار متابعة أدائها بمعايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المقرر
مادة(11): لا يجوز للجامعات والكليات والمعاهد العليا الأجنبية ممارسة التعليم العالي في اليمن سواءً بنظام الانتظام أو الانتساب أو التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد إلا إذا كان معترفاً بها في بلد إنشائها وعبر فروع لها تؤسس في الجمهورية وأن تكون حاصلة على ترخيص بمزاولة التعليم العالي من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة(12):تعامل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأكاديميات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها في اليمن وفقاً لأحكام قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ولائحته التنفيذية.
مادة(13): لا يجوز تضمين اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجامعات والمعاهد العليا والكليات اليمنية(الحكومية والأهلية والخاصة) والجامعات والكليات والمعاهد العليا الأجنبية السماح لها بمزاولة نشاط التعليم العالي في الجمهورية تحت أي مسمى، وفي حالة مخالفة ذلك يعد الاتفاق باطلاً.
مادة(14): يجوز أن تتضمن إتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأجنبية، الجامعات والكليات والمعاهد العليا اليمنية تبادل الخبرات والأساتذة والزيارات بغرض البحث العلمي والمشاركة في التدريس في البرامج المفتوحة في أي منها.
مادة(15): اللغة العربية هي لغة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ولمجالس المؤسسات أن تقرر استعمال لغة أخرى للتدريس في التخصصات التي تتطلب ذلك.
مادة(16): نظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي هو الدوام الفعلي المنتظم، ولمؤسسات التعليم العالي المفتوح والتعليم عن بعد نظام خاص يصدر بقرار من المجلس الأعلى.
مادة (17) : تفرض رسوم مقابل خدمات منح الترخيص الأولي والاعتماد العام والخاص والترخيص النهائي لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الأهلية، ومقابل معادلة الشهادات أو تصديقها ، وتحدد مقاديرها بلائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة(18): يخضع مالكو مؤسسات التعليم العالي الأهلية للالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون العمل إزاء جميع العاملين في تلك المؤسسات.
مادة(19): أ-يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار جمهوري بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وعرض الوزير، ويختار من بين ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يرشحهم مجلس الأمناء.
ب- يشترط في رئيس الجامعة الحكومية أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه ومرتبة الأستاذية مع عشر سنوات خبرة في العمل الأكاديمي والإداري في جامعة معتمدة بعد الدكتوراه.
ج- مدة رئيس الجامعة أربع سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
مادة(20): يكون لكل مؤسسة تعليم عالي أهلية أو كلية جامعية أو معهد عالي مجلس أمناء ومجلس جامعة، ويحدد القانون الخاص بها المجالس الأخرى واختصاصاتها.
مادة(21): أ- ينشأ بموجب هذا القانون في كل جامعة حكومية مجلس يسمى مجلس الأمناء ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى مقره الجامعة ، ويؤلف على النحو الآتي:
1) ثلاث شخصيات عامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء. اعضاء
2) خمس شخصيات أكاديمية بدرجة أستاذ يختارهم الوزير. اعضاء
3) ثلاث شخصيات تمثل رجال الأعمال تختارهم الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة أوالمحافظات. اعضاء
4) رئيس الجامعة. عضواً
ب-يصدر بتسمية أعضاء مجلس أمناء الجامعة الحكومية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
ج-يختار أعضاء مجلس الأمناء رئيساً ومقرراً له من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده على أن لا يكون رئيس الجامعة رئيساً لمجلس الأمناء وألا يكون عضو هيئة التدريس في الجامعة عضواً في مجلس أمنائها.
د-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء وأي مجلس آخر في إطار الجامعة ، ويستثنى من ذلك رئيس الجامعة.
ه-مدة مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (22): يتولى مجلس أمناء الجامعة الحكومية المهام والاختصاصات الآتية:
1-ترشيح رئيس الجامعة.
2-دعم الجامعة ومجالسها في تعزيز القيم والأعراف الأكاديمية وترسيخها.
3-تعزيز الاستقلالية الأكاديمية والمالية والإدارية للجامعة وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
4-تقييم أداء الجامعة ومدى إلتزامها بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم النافذة.
5-اعتماد مشاريع الخطط التنفيذية للمنشآت الجامعية وتجهيزها، وتحديثها ، وصيانتها.
6-إقرار الخطط الإستثمارية للجامعة في إطار السياسة العامة للدولة.
7-مراقبة مدى الإلتزام بتنفيذ الخطط التنفيذية المقرة.
8-فتح قنوات التواصل بين الجامعة والمجتمع بما يمكن من ربط البرامج الدراسية والبحثية باحتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
9-مساعدة الجامعة للحصول على مصادر دخل مشروعة لتحسين أدائها وفقاً للقانون.
10-اعتماد الموازنة السنوية وإقرار الحسابات الختامية للجامعة وجميع الوحدات التابعة لها، ومراجعة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإبداء الملاحظات وتقديم التوصيات اللازمة للجامعة للعمل على تنفيذها.
11-النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (23): تكون لمجلس الأمناء لائحة داخلية تنظم أعماله واجتماعاته وسكرتاريته وحفظ محاضره وغير ذلك ، ويصدر بها قرار من الوزير.
مادة (24): يكون لمجلس الأمناء في الجامعة الحكومية أمين سر بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة يتم اختياره من قبل المجلس في أول اجتماع له من بين موظفي الجامعة الذين يحملون هذه الدرجة الإدارية وعرضه على الوزير للموافقة عليه.
مادة (25): يتولى رئيس مجلس الأمناء الصلاحيات المحددة في اللائحة الداخلية وتلك التي يخولها له المجلس ، كما يتولى متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
مادة (26): يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته الاعتيادية بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر على الأقل،ويجوز له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء.
مادة (27) : لا تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
الفصل الرابع الشئون التنظيمية والإشرافية والرقابية
أولاً: المجلس الأعلى للتعليم العالي
مادة (28): ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى “المجلس الأعلى للتعليم العالي” مقره أمانة العاصمة صنعاء ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويعد السلطة العليا المسئولة عن شؤون التعليم العالي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته، ويشكل على النحو الأتي:
1) رئيس مجلس الوزراء. رئيساً
2) وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائباً
3) وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
4) وزير التربية والتعليم عضواً
5) وزير التعليم الفني والتدريب المهني عضواً
6) وزير الشئون الإجتماعية والعمل عضواً
7) وزير المالية عضواً
8) وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
9) نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
10 ) رئيس الهيئة العامة للإستثمار عضواً
11) رؤساء الجامعات الحكومية أعضاء
12) رئيس مجلس الاعتماد وضمان جودة التعليم العالي عضواً
13) ثلاثة أشخاص يمثلون مؤسسات التعليم العالي الأهلية يختارهم رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بالتناوب لمدة عام جامعي. أعضاء
14) ثلاثة أشخاص يمثلون رجال الأعمال من ذوي الإختصاصات والخبرة في المجالات الأكاديمية والمالية والقانونية ذات العلاقة بطبيعة عمل المجلس يرشحهم الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالتناوب لمدة ثلاث سنوات ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس. أعضاء
15) ممثل لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية ترشحه النقابة. عضواً
16) ممثل لنقابات العاملين في الجامعات اليمنية. عضواً
مادة (29): يتولى المجلس الأعلى المهام والاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم العالي وربطها بخطط التنمية الشاملة في الجمهورية.
2-التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بالتعليم العالي لوضع خطط التعليم العالي.
3-التوسع في تنويع هياكل وبرامج مؤسسات التعليم العالي ودعم إستقلالها.
4-الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومية ورفعها لمجلس الوزراء.
5-الموافقة على منح الترخيص النهائي لمؤسسات التعليم العالي الأهلية.
6-العمل على توسيع الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي للفئة العمرية (19 – 23) مع ضمان تكافؤ الفرص وجودة المخرجات التعليمية.
7-تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات العمل خاصة القطاعات الإنتاجية.
8-تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك تشجيع مساهمة القطاع الخاص في تمويل الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية.
9-تحديد رسوم القيد والتسجيل ورسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة وأي رسوم أخرى ومراقبتها إيراداً وصرفاً وفق النظم المعمول بها على أن يتم التركيز في الإنفاق منها على تطوير البرامج والتعليم والمعامل والمختبرات والمكتبات والبحث العلمي وإصدار لائحة منظمة لذلك.
10-إقرار خطة قبول الطلبة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية.
11-دراسة التقارير المرفوعة إليه من مؤسسات التعليم العالي المختلفة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
12-إيقاف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي للظروف الطارئة والقوة القاهرة.
13-أية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو تحال إليه من رئيس المجلس.
مادة (30) : أ- يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته الاعتيادية بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
ب-لا تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (31): يكون للمجلس الأعلى موازنة ترصد ضمن موازنة الوزارة.
مادة (32): يجوز للمجلس الأعلى مراجعة وتعديل المدد الزمنية اللازمة لمنح الدرجات العلمية في بعض البرامج إستجابة للمتغيرات وبما لا يتعارض مع المعايير الدولية المتعارف عليها.
مادة (33): للمجلس الأعلى اعتماد أنظمة أخرى للتعليم العالي متى ما ثبتت الجدوى والمزايا وتوفرت الإمكانات المالية والبشرية والإدارية والتقنية لذلك.
مادة (34): يكون للمجلس الأعلى لائحة داخلية تنظم اجتماعاته وطريقة عمله ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى.
مادة (35): تنشأ للمجلس الأعلى سكرتارية تنظم شؤونه ويكون مقرها الوزارة.
مادة (36): تتولى سكرتارية المجلس الأعلى المهام والاختصاصات الآتية:
1) الإعداد والتهيئة لأعمال المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ قراراته وأعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها.
2) توفير جميع البيانات والإحصاءات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس.
3) أي مهام أو مسائل أخرى تدخل ضمن اختصاصاتها أو تكلف بها من قبل المجلس.
مادة (37): يجب على كل رئيس مؤسسة تعليم عالي (حكومية أو أهلية) تقديم تقرير سنوي نهاية كل عام جامعي عن أداء
المؤسسة وسائر أنشطتها إلى الوزير لرفعه إلى المجلس الأعلى.
ثانياًً: الوزارة
مادة (38) : تتولى الوزارة تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية وفي نطاق مؤسساته المشمولة بهذا القانون ، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
1- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية في نطاق مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية.
2- قيادة وتوجيه مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والإشراف عليها.
3- إعداد الأطر والقواعد القانونية التي تنظم مؤسسات التعليم العالي.
4- مراقبة وضبط جودة التعليم العالي ، والتأكد من تطبيق مبادئ الجودة ومعايير الاعتماد الأكاديمي.
5- دعم الجامعات الحكومية في الحصول على الموارد اللازمة لتشغيلها.
6- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية.
7- وضع أولويات البحث العلمي في الجمهورية في ضوء احتياجات التنمية الشاملة ، والعمل على دعم البحث العلمي ، والتأليف ، والترجمة ، وتشجيع النشر في الجامعات اليمنية ودعمها باستخدام مختلف وسائل الدعم.
8- العمل على خدمة المجتمع ، وتأمين احتياجاته من القوى البشرية.
9- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالتعليم العالي واقتراح تعديلها وفق متطلبات السياسة العامة لتطوير التعليم العالي بالتشاور مع الجهات المعنية.
10- مراجعة وظيفة التعليم العالي ووظائف مؤسساته وإعادة هيكلتها، بما يكفل مواكبتها للمتغيرات العلمية واحتياجات ومتطلبات التنمية .
11- الإشراف والتوجيه والرقابة المستمرة على مؤسسات التعليم العالي والمراجعة الدورية لأدائها من خلال التقارير والزيارات الميدانية، والتنسيق بينها بما يحقق التكامل المنشود.
12- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير اليمنية ومعادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
13- الترخيص للكليات والجامعات الأهلية والخاصة ومكاتب تقديم خدمات التعليم العالي داخل الجمهورية والإشراف عليها وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
14- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والندوات والفعاليات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي ، وعقد الاتفاقيات مع الأقطار العربية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وطبقاً للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
15- وضع أسس وخطط الإيفاد وتنظيم وإدارة شئونه والإشراف عليه، وتنظيم وإدارة شئون الطلبة الوافدين إلى الجمهورية في إطار التبادل الثقافي ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وفقاً للقوانين النافذة.
16- الإشراف على الملحقيات الثقافية مالياً وإدارياً على أن تكون الوزارة هي المسئولة مباشرة على الملحقيات وبما لا يتعارض مع قانون البعثات والسلك الدبلوماسي.
17- التصديق على الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية.
18- يجوز للوزارة أن تشكل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة يصدر بتسمية أعضائها وتنظيم مهامها قرار من الوزير.
19- تنمية الصلات والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المناظرة لها في المستوى الإقليمي والدولي ، والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسات التعليم العالي اليمنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية.
20 – أي مهام أخرى تتعلق بطبيعة عمل الوزارة.
ثالثاً : مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي:
مادة (39): ينُشأ مجلس يسمى (مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره أمانة العاصمة صنعاء، ويؤلف من تسعة أعضاء بدرجة أستاذ من تخصصات أكاديمية مختلفة يتم اختيارهم بطريقة تنافسية ، تحددها اللائحة ، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، ويشترط ألا يكون أي من الأعضاء مالكا أو مساهما أو رئيساً أو له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة عضويته في المجلس.
مادة(40): ينتخب مجلس الاعتماد الأكاديمي رئيساً له من بين أعضائه ، ويصدر به قرار جمهوري بدرجة وكيل وزارة.
مادة (41): يتولى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي المهام والاختصاصات الآتية :
1-وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي لدى مؤسسات التعليم العالي والمجتمع.
2-وضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي.
3-تشكيل اللجان المتخصصة للقيام بأية مهام يقتضيها عمله ، وتقدم توصياتها في هذا الشأن إلى المجلس.
4-وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ضمان جودة التعليم العالي والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
5-وضع أسس وآليات استرشادية لقيام مؤسسات التعليم العالي بالتقويم الذاتي لأنشطتها ككل وكذلك لبرامجها ومخرجاتها على نحو سليم.
6-التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لأهدافها بإتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ومخرجاتها بأدوات القياس المناسبة.
7-التوصية باعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها طبقاً للأسس والمعايير.
8-مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي ومدى التزامها بالأسس والمعايير المعتمدة.
9-إصدار شهادات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها طبقاً للأسس والمعايير الأكاديمية.
10-التوصية بترخيص إنشاء مؤسسات تعليم عالي أهلية وفقاً للمعايير الأكاديمية المعتمدة.
11-اقتراح مشاريع اللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بمهامه ورفعها للوزير لاستكمال الإجراءات القانونية
بشأنها.
12-التوصية للوزير بما يلي:
أ-توجيه إنذار لمؤسسة التعليم العالي المخالفة للأسس والمعايير المعتمدة لإزالتها خلال المدة التي تحدد لهذه الغاية .
ب-إلزام مؤسسة التعليم العالي المخالفة للأسس والمعايير المعتمدة إذا لم تقم بإزالتها خلال المدة المحددة بدفع غرامة مالية تحددها اللائحة ، وفقاً للقانون .
ج-إيقاف قبول الطلبة في مؤسسة التعليم العالي المخالفة للأسس والمعايير المعتمدة إذا لم تقم بإزالتها خلال المدة المحددة .
13-تحدد اللائحة الرسوم التي تدفعها مؤسسة التعليم العالي مقابل قيام المجلس بالاعتماد العام والخاص والمتابعة السنوية، ومقابل تقديم أي خدمات للمؤسسة بناء على طلبها ضمن مهام المجلس وصلاحياته.
14-إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة للدولة.
15-إجراء دراسات وأبحاث تتعلق بضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي وكذا نشر القرارات الصادرة عن المجلس في وسائل الإعلام المختلفة.
16-تبادل الخبرات مع الهيئات المماثلة على مستوى الوطن العربي والعالم، وعقد المؤتمرات والندوات والورش ذات الصلة بالاعتماد الأكاديمي وثقافة الجودة والمشاركة فيها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتعميم النتائج على مؤسسات التعليم العالي.
مادة(42): يتولى رئيس مجلس الاعتماد الصلاحيات المحددة في اللائحة وتلك التي يخولها إليه المجلس.
مادة (43): يصدر المجلس تقريراً دورياً حول تقييم مؤسسات التعليم العالي، تحدد اللائحة فتراته ، وتنشر نتائجه في الصحف الرسمية.
مادة(44): أ- يعقد مجلس الاعتماد اجتماعاته الاعتيادية بواقع اجتماع واحد كل شهر على الأقل ، ويجوز له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء.
ب-لا تكون اجتماعات مجلس الاعتماد صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة (45): يكون لمجلس الاعتماد الأكاديمي موازنة مستقلة ترصد في الموازنة العامة للدولة.
مادة (46): يكون لمجلس الاعتماد وضمان الجودة لائحة داخلية.
مادة (47): تنشأ في كل مؤسسة تعليم عالي حكومية أو أهلية (وحدة إدارة الجودة) يصدر بتحديد صلاحيتها ومهامها ونظام عملها قرار من رئيس المؤسسة.
مادة (48): يجب على مؤسسات التعليم العالي إجراء دراسة التقييم الذاتي وفق الدليل المعد من مجلس الاعتماد وضمان الجودة وتطبيقه بشكل دوري.
مادة (49): يجب على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة السماح لفرق التقييم العلمية التي يشكلها مجلس الاعتماد وضمان الجودة بإجراء التقييم الذي تكلف به ، على أن تنشر نتائجه وفقاً لمعايير شفافة وموضوعية.الفصل الخامسالاستثمار في التعليم العالي
مادة (50): تشجع الدولة المشروعات الخاصة في مجال التعليم العالي في إطار سياستها العامة وينظم إنشائها ومراقبة أدائها قانون خاص بها.
مادة(51): لمؤسسات التعليم العالي حكومية و أهلية الحق في:
1)إمتلاك الأراضي والعقارات والمنشآت والتجهيزات اللازمة لإدارة وتسهيل نشاطها.
2)إستثمار الأموال الذاتية للجامعات الحكومية من خارج اعتمادات الموازنة فيما يرتقي بالعملية التعليمية ومتطلباتها الأكاديمية.
مادة (52): لمؤسسات التعليم العالي في إطار المنافسة أن تبرم مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية عقوداً بشأن بعض أنشطة البحث والدراسات والخدمات الاستشارية وغيرها وأن تسوق منتجات أنشطتها المتأتية من أعمال الخدمات ، وأن تستغل براءات الإختراع وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
مادة (53): تقوم مؤسسات التعليم العالي الأهلية بجميع مستوياتها على مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية ويتولى القانون الخاص بها ولائحته التنفيذية تحديد مهام مجلس الأمناء والمجالس الأكاديمية ومهام رؤساء تلك المؤسسات وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
الفصل السادس المحظورات والعقوبات
مادة (54): يحظر ممارسة التعليم العالي دون الحصول على ترخيص واعتماد مسبق للبرامج وفقاً لأحكام هذا القانون
والقوانين ذات الصلة.
مادة (55) : أ- يحظر مطلقاً أن تتحول أيه مؤسسة تعليم عالي أهلية غير ربحية إلى مؤسسة تعليم عالي ربحية.
ب-يحظر أن يتحول جزئيا أو كلياً أي معهد حكومي أو أهلي أنشئ لأغراض التدريب وتنمية القدرات أو المهارات وما هو في حكم ذلك إلى مؤسسة تعليمية تمارس نشاط التعليم العالي.
ج-في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة يعتبر التحول ملغياً ولا يعتد بنتائجه.
مادة (56): أ-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال ولا تزيد على خمسة عشر مليون ريال ، كل من خالف أحكام الحظر المنصوص عليه في المادتين (54) و (55) من هذا القانون.
ب-لكل من تضرر من مخالفة الحظر الوارد في هذا القانون طلب التعويض من المخالف مع استرجاع كافة المصاريف والنفقات التي دفعها والخسائر التي تعرض لها وفقاً للقانون.
مادة (57): أ-للوزارة بحكم هذا القانون إغلاق:
1-أي مؤسسة تعليم عالي ,أو كلية أو قسم أو مركز أو معهد يدّعي ويمارس التعليم العالي في الجمهورية اليمنية بدون ترخيص مخالفاً بذلك أحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة.
2-أي برنامج أكاديمي (دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه أو غير ذلك) وأي نظام تعليمي غير مرخص به وفق نظام الاعتماد العام والخاص المنصوص عليه في هذا القانون والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة.
ب-للوزارة أن تستعين بسلطات الضبط المختصة والنيابة العامة لتنفيذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (58): تُُُُُُُعد التراخيص الممنوحة بإنشاء مؤسسة تعليم عالي بمختلف مراحلها تراخيص شخصية لا يجوز التنازل عنها لأي شخص آخر ، وفي حالة مخالفة هذا الحكم تعتبر هذه التراخيص ملغية وكأن لم تكن بحكم هذا القانون.
مادة (59): أ-يحظر على أي جهة منح ترخيص لأي مشروع استثماري في مجال التعليم العالي دون موافقة الوزارة.ب-في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الترخيص ملغياً وكأن لم يكن بحكم هذا القانون.
مادة (60): أ-يحظر على مؤسسة التعليم العالي الأهلية والخاصة الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن طبيعة ونشاط المؤسسة والتخصصات والبرامج والنظم التعليمية التي تقدمها على نحو مظلل ومخالف للتراخيص الممنوحة لها من قبل الوزارة.
ب-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال ولا تزيد عن عشرة مليون ريال ، كل من خالف أحكام الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (61): للوزير الحق في إلغاء أي قرار يصدر من أية مؤسسة تعليم عالي يخالف أحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة.
مادة (62): أ-يكون إلغاء أو سحب الترخيص (الأولي والنهائي والاعتماد العام والخاص) بقرار مسبب من الوزير بناءً على توصية مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي إذا ثبت أن المؤسسة فقدت أحد متطلباته ولم تقم بتصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مطالبتها بذلك خطياً بعد موافقة المجلس الأعلى.
ب-يحق للمؤسسة المتضررة من قرار الإلغاء أو السحب التظلم إلى الوزير خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ج-يحق للمؤسسة المتضررة من قرار الإلغاء أو السحب الطعن ضد القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
الفصل السابعأحكام ختامية
مادة (63): أ- تسري أحكام هذا القانون على كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة المعتمدة لدى الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة.
ب-لا تسري أحكام هذا القانون على التعليم الفني والمهني ، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية ، والتعليم العسكري والشرطوي ومؤسساتهما فيما عدا أكاديمية الشرطة .
مادة (64): يراعى عند إنشاء كليات جامعية حكومية أن يكون لها شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة ، يصدر بإنشائها قرار جمهوري وتخضع للأحكام العامة المنظمة للجامعات الحكومية المنصوص عليها في هذا القانون ، وأي تنظيم قانوني خاص.
مادة (65) : ما لم يتعارض ذلك مع قوانين نافذة ، يجوز للوزارات ذات الطابع الاختصاصي إنشاء معاهد عليا وفقاً لاحتياجاتها المبررة على أن تلتزم بما يلي:
-1)الحصول على موافقة المجلس الأعلى بناء على عرض الوزير وطلب من الوزير المختص مرفق به مشروع إنشائه ومبرراته والرسالة العلمية للمؤسسة التعليمية.
2)تخضع في إنشائها واعتمادها لمعايير الاعتماد العام والخاص.
3)تعمل هذه المؤسسات في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي وتساهم في تنمية التكامل مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى.
4)على المعاهد القائمة وقت نفاذ هذا القانون إعادة ترتيب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة ثلاث سنوات كحد أقصى.
مادة (66) : مع مراعاه المادة (62) من قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية على كافة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لدى الوزارة مواءمة أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذه.
مادة (67) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير وخلال مدة لا تزيد عن سنة.
مادة (68): يصدر الوزير القرارات والأنظمة والأوامر اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه ولائحته التنفيذية.
مادة (69): أ- تلغى الفقرة (4) من المادة رقم (4) والفقرات (4 ، 12 ، 17) من المادة رقم (11) ، والمواد رقم (4 مكرر) ، (7 ) ، ( 7 مكرر ، 7 مكرر1، 12) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته .
ب- تلغى الفقرات (4 ، 5 ، 19) من المادة رقم (2) ، والمادة رقم (18) من القانون رقم (13) لسنة 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية .
ج- يلغى أي نص في هذين القانونين أو أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (70): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 11 رمضان 1431ه
الموافق 21 أغسطس 2010م.
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية