قانون العمل معدل (2)
قرار جمهوري بقانون رقم (11) لسنة 1995م
بشأن قانون العمل معدل (2)
المادة(1): تعدل المادة (16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشان قانون العمل على النحو التالي: –
مادة (16) ا . يجوز انشاء مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير او من يفوضه وفقا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية .
ب . تحدد اللائحة التنفيذية شروط انشاء المكاتب الخاصة و اهدافها ومهامها وتحديد الاجر الذي تتقاضاه مقابل خدماتها .
ج . تشرف الوزارة على عمل هذه المكاتب و تقيم اداءها بما يكفل عدم استغلالها لطالب العمل او النشاط بما لا يخالف هذه القانون والقوانين النافذة
د . لا يقيد انشاء المكاتب الخاصة حق طالب العمل باللجوء الى اي وسيلة اخرى مشروعة تكفل له فرصة الحصول على التشغيل او الوظيفة المناسبة .
المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .