نص المبادرة اليمنية التي ناقشتها القمة العربية الـ22 المنعقدة في مدينة سرت الليبية

استشعارا من الجمهورية اليمنية للوضع الحالي للجامعة العربية، ومواكبةً للمستجدات القومية والإقليمية والدولية، في عالم تغيرت فيه موازين القوى، وبرزت مفاهيم جديدة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فإن الجمهورية اليمنية تعرب مجدداً، عن ثقتها بأن الأمة العربية قادرة على تجاوز عثرتها ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، بإستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادئ راسخة وثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل.

إن الجمهورية اليمنية وهي تُقدم هذه المبادرة، تشعرُ أن الحلول والإصلاحات يجب أن تكون جذريةً، مع إدراكها الكامل بأن هذه المبادرة تأتي على طريق تلبية طموحات شعوبنا العربية، ولتكن بدايةً لإصلاح الاختلالات في العلاقات العربية-العربية ودفعها في الاتجاه الصحيح.

لذلك، ترى الجمهورية اليمنية أن الظروف المحيطة بالأمة العربية وبالعمل العربي المشترك تفرض بالضرورة، أن تتم إعادة صياغة العمل العربي المشترك من الأساس، وفي الأهداف، لننتقل بالجامعة العربية من وضعها الحالي، مع كافة أجهزتها ومؤسساتها، مستفيدين من إيجابياتها وسلبياتها على مدى أكثر من خمسين عاماً إلى كيان عربي جديد يُسمى «اتحاد الدول العربية» يتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، ويحقق الأمن القومي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل الأمة العربية، وتعيق تقدمها وطموحاتها، لتحقيق اتحاد الأمة في النهاية من خلال الوحدة الاقتصادية الشاملة. والجمهورية اليمنية، إذ تُعبّر من جديد، عن تقديرها لكافة الجهود والمبادرات المبذولة التي تقدم بها عدد من الدول العربية، فإنها وعملاً بالقرار رقم (218) الصادر عن قمة عمَّان بالأردن في 28-3-2001م وما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة شرم الشيخ في مارس (آذار) 2003م من الدعوة لقيام الدول العربية بتقديم اقتراحاتها وتصوراتها لتطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك، تتقدم بمشروع دستور اتحاد الدول العربية، الذي يُعبّر عن الخطوط العامة لرؤيتها لتفعيل وتطوير وترقية العمل العربي المشترك، وذلك من خلال إنشاء كيان عربي جديد يُسمى «اتحاد الدول العربية».. وذلك على النحو الآتي:

 المبادئ:

ترى الجمهورية اليمنية أن يقوم «اتحاد الدول العربية» على عدد من المبادئ الجوهرية التي ترتكز على:

– احترام سيادة كل دولة عربية واحترام حدودها الإقليمية ووحدة ترابها الوطني. -حق كل دولة في اختيار نظامحكمها.

– عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. – عدم الاعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أية دولة عربية، ووقف عضوية أية دولة عضو تتعرض لذلك لحين استعادة الشرعية. – الوصول إلى نظام أمن عربي إقليمي يحمي الدول الأعضاء، ويعزز من إسهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. – التزام الدول الأعضاء بحل خلافاتها بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتها.

– الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء والمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب. الأهداف: يهدف «اتحاد الدول العربية» إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، باعتبار أن تنمية المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء والاندماج الاقتصادي هما المدخل الحقيقي للتوحد السياسي، آخذين في الاعتبار أهمية التدرج حتى يصل بالأمة إلى تحقيق الاتحاد،

وذلك من خلال ما يلي:

– استكمال الإصلاحات الاقتصادية لخلق مناخ عمل اقتصادي متكامل بين دول الاتحاد. -تحقيق التكامل الاقتصادي بيندول الاتحاد على أساس تطوير العمل الاقتصادي المشترك وتبادل المنافع لإقامة تكتلٍ اقتصادي فاعل أمام التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

– تحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين دول الاتحاد. – الدفع بعملية التنميةالمستدامة في دول الاتحاد، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وصولاً إلى تحقيق هدف رفع مستوى معيشة مواطني الاتحاد.

– تشجيع التعاون الدولي بين «اتحاد الدول العربية» وغيره من التجمعات الإقليمية والدولية في إطار دستور الاتحاد وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– دعم وتشجيع القطاع الخاص في «اتحاد الدول العربية» لإرساء علاقات شراكة حقيقية بين دول الاتحاد، وبما يُسهم، بشكل فاعل، في تحقيق التكامل الاقتصادي.

– تنسيق جهود الدول العربية في المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية. – توحيد كافة الأطر والقوانين والتشريعات، في كافة المجالات المتصلة بأهداف الاتحاد.

الآليات:

إن نجاح مسيرة العمل العربي المشترك في ظل (اتحاد الدول العربية)، سيعتمد على وضع هيكلية جديدة متقدمة في تشكيلها وفاعلة بآلياتها، وتعكس صدق التوجهات نحو قيام هذا الكيان، الأمر الذي يفرض صياغة هيكلية تأخذ في الاعتبار وضوح الاختصاصات وقوة القرار والالتزام بالتنفيذ – ومن أجل ذلك، نرى أن يتم إعادة البناء المؤسسي لإصلاح الوضع العربي على النحو الآتي:

الهياكل والأطر التنظيمية للاتحاد:

– المجلس الأعلى للاتحاد: ويتألف من الملوك والرؤساء والأمراء، ويُعد أعلى سلطة في الاتحاد، ويختص برسموإقرار السياسات العامة وإصدار القرارات والتصديق على التوصيات والقرارات المرفوعة من المجالس الأدنى، وتكون: – رئاسة المجلس سنوية بالتناوب.

– مجلس الأمة: ويتكون من مجلسين: مجلس النواب. مجلس الشورى. ويعد الهيئة التشريعية للاتحاد، تجسيداً لمبدأ حق الشعوب العربية في الإشراف والرقابة على أجهزة الاتحاد، ويتدرج في تشكيله من البرلمانات القائمة وأي أجهزة تمثيلية موجودة في الدول، وصولاً إلى التشكيل بواسطة الانتخاب وفقاً لمعايير ومحددات يتم الاتفاق عليها، على أن يحدد النظام الداخلي لكل مجلس تمثيل الدول واختصاصاته ومقره ومدته وأسلوب عمله. مجلس رؤساء الحكومات: وهو المجلس التنفيذي للاتحاد، ويتشكَّل من رؤساء حكومات دول الاتحاد.

المجالس الوزارية: وتشمل الآتي:

– مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد. – مجلس وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة (المجلس الاقتصادي). – مجلس الدفاع والأمن.

– أي مجالس أخرى يلزم إضافتها. وتختص هذه المجالس باقتراح السياسات التكاملية في إطار السياسات العامة المقرة للاتحاد، كل في مجال اختصاصه، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات في إطار الآليات والإجراءات التنفيذية المقرة كما تحدد الأنظمة الداخلية لهذه المجالس طريقة تشكيلها وأساليب عملها.

محكمة العدل العربية: وتختص بحسم المنازعات بين الدول الأعضاء، وأية مهام تناط بها وفقاً لنظامها الذي يقرهالمجلس الأعلى للاتحاد. – هيئة المفوضين.

– هيئة المندوبين الدائمين.

– الأمانة العامة للاتحاد. وقد شمل مشروع الدستور التفاصيل المتعلقة بهذه الأجهزة والهيئات. إلى جانب إنشاء العديد من آليات العمل الفعَّالة ومنها:

– صندوق الدعم والتطوير المشترك: ويهدف إلى تأهيل الدول الأعضاء، بما يحقق التقارب في مستوى التقدمالاقتصادي والتقني. – بنك التنمية الاتحادي: ويهدف إلى تمويل المشاريع التكاملية والاستثمارية المشتركة لغرض تحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي، بشكل عام.

– هيئة تسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية: تهدف إلى تسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيموالتوفيق. – ميزانية الاتحاد: يكون للاتحاد ميزانية يقرها مجلس الاتحاد وتحدد حصة كل دولة عضو في موازنة الاتحاد، بما يتناسب مع دخلها القومي. التصويت: وبالنسبة لنظام التصويت، فقد تم وضع نظام تصويت جديد يحقق مصالح غالبية الدول الأعضاء ومصالح الأمة ووفقاً للأسس والضوابط التالية: – يُشترط حصول الإجماع في حالةقبول أي عضو جديد.

– أغلبية الثلاثة أرباع في المسائل الأساسية.

– أغلبية الثلثين في المسائل الموضوعية.

– الأغلبية البسيطة في المواضيع الإجرائية.

مشروع دستور اتحاد الدول العربية الديباجة:

إن الدول العربية التالية:

اتفقت، فيما بينها، على تأسيس نظام عربي جديد يتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، وبما يكفل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والنهوض الحضاري الشامل ويعزز الإسهام العربي الفاعل في تنمية الحضارة الإنسانية.

وقد وافقت الدول العربية على أن يكون هذا الدستور هو الذي يحكم وينظم اتحاد الدول العربية.

المادة (1)

إنشاء الاتحاد: ينشأ بمقتضى هذا الدستور، اتحاد بين الدول العربية يُسمى (اتحاد الدول العربية).

المادة (2)

مقر الاتحاد: يكون مقر الاتحاد الرئيسي في القاهرة، وتحدد اللوائح المنظمة للمؤسسات والهيئات التابعة للاتحاد مقراتها.

المادة (3)

 لغة الاتحاد: اللغة العربية.

المادة (4)

العضوية: تُعتبر جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية أعضاء مؤسسين في اتحاد الدول العربية.

 المادة (5)

 المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد:

1 – السيادة المتساوية بين دول الاتحاد.

2 – عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الاتحاد.

 3 – احترام الحدود القائمة بين دول الاتحاد.

 4 – تشجيع الممارسات الديمقراطية وتعزيز مؤسساتها واحترام حقوق الإنسان.

 5 – رفض أسلوب الاستيلاء على الحكم، بشكل غير دستوري وعدم الاعتراف به.

6 – الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية بين دول الاتحاد التي لا تتعارض مع هذا الدستور، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

 المادة (6)

أهداف الاتحاد:

1 – تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء واعتماد آليات تنظيمية مناسبة لتحقيق ذلك.

 2 – حل الخلافات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة والالتزام بالشرعية الدولية.

 3 – مواءمة وتوحيد البناء التشريعي للدول الأعضاء، بما يحقق أهداف الاتحاد، في مختلف الميادين.

 4 – اعتماد وسائل وأساليب ملزمة ومبرمجة في المجال الاقتصادي بين الدول الأعضاء لإنجاز ما يلي:

 – إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى تحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال رؤوسالأموال والخدمات والعمالة بين دول الاتحاد وصولاً إلى التكامل الاقتصادي الشامل.

 – رفع مستوى المعيشة لمواطني الاتحاد وتنمية وترقية الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم لهم وذلك من خلال الدفع بعملية التنمية المستدامة بين دول الاتحاد.

 – دعم وتشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء للإسهام المشترك في دفع عجلة التقدم الاقتصادي للاتحاد وإرساء شراكة حقيقية بين دول الاتحاد لتسهم بشكل فاعل في تحقيق الاندماج الاقتصادي.

5 – مواكبة المستجدات الدولية والعمل على التكيف المستمر، مع مقتضيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وفقاً لماتفرضه المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء في ظل العولمة ومنظمة التجارة العالمية. 6

 – إقامة علاقات متميزة مع دول الجوار والعمل على توظيف القواسم المشتركة معها من أجل خلق تفاعل عربي إقليمي مؤثر لخدمة المصالح والقضايا العربية.

 7 – تشجيع قيام المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة الشعبية والحريات السياسيةواحترام حقوق الإنسان، وكذلك دعم وتشجيع مؤسسات العمل العربي المشترك للقيام بدورها في تعزيز وتطوير العلاقة بين مواطني الاتحاد.

 8 – اعتماد وسيلة الدبلوماسية الجماعية للدول الأعضاء في التحرك الخارجي بما يكفل تعزيز المصالح العربية، وتعظيم منافعها وعلاقاتها مع التكتلات الإقليمية والدولية، ودرء المخاطر التي تتهددها.

 المادة (7)

 الأجهزة الرئيسية المكونة للاتحاد:

– المجلس الأعلى للاتحاد – مجلس الأمة ويتكون من:

 – مجلس النواب.

– مجلس الشورى.

– مجلس رؤساء الحكومات (المجلس التنفيذي).

– مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد.

– مجلس وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة (المجلس الاقتصادي).

– مجلس الدفاع والأمن.

 – محكمة العدل العربية.

 – صندوق الدعم والتطوير المشترك.

 – بنك التنمية الاتحادي.

 – المجالس المتخصصة.

 – هيئة المفوضيات.

– هيئة المندوبين الدائمين.

– الأمانة العامة.

 المادة (8)

 المجلس الأعلى للاتحاد:

المجلس الأعلى للاتحاد هو أعلى سلطة في الاتحاد ويتشكَّل من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء ويتبعه مباشرة:

– محكمة العدل العربية.

– مجلس الدفاع والأمن.

رئاسة المجلس سنوية بالتناوب، حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء. يعقد المجلس اجتماعاته الدوريةسنوياً ويجوز دعوته لعقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب دولة عضو أو أكثر وتأييد الطلب من قبل ثلث الدول الأعضاء على الأقل.

تكون الاجتماعات في مقر الاتحاد ويجوز عقدها في دولة الرئاسة.

 المادة (9)

 اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:

 رسم السياسة العامة المحققة لأهداف الاتحاد ومتابعة تنفيذها.

 المادة (10)

 مجلس الأمة:

وهو الهيئة التشريعية للاتحاد ويمارس مهامه وفقاً لما يقرره هذا الدستور، أو يكلف به من مجلس الاتحاد ويتكون من مجلسين:

– مجلس النواب.

 – مجلس الشورى.

يحدد النظام الداخلي لكل مجلس تمثيل الدول وتشكيله واختصاصاته ومقره ومدته وأسلوب عمله.

المادة (11)

مجلس رؤساء الحكومات:

 – وهو المجلس التنفيذي للاتحاد ويتشكَّل من رؤساء حكومات الدول الأعضاء ويكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام المجلس الأعلى للاتحاد.

– رئاسة المجلس سنوية، بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

 – يعقد المجلس اجتماعاته الدورية كل ستة أشهر ويجوز دعوته لعقد اجتماعات استثنائية، بناءً على دعوة منالمجلس الأعلى للاتحاد أو بناءً على طلب دولة عضو أو أكثر وتأييد الطلب من قبل ثلث الدول الأعضاء على الأقل.

– تكون الاجتماعات في مقر الاتحاد ويجوز عقدها في دولة الرئاسة.

 المادة (12)

 اختصاصات مجلس رؤساء الحكومات: يختص مجلس رؤساء الحكومات بممارسة المهام الآتية:

 1 – مناقشة سياسات الاتحاد المقترحة من الأجهزة المختصة للاتحاد ورفعها إلى المجلس الأعلى للاتحاد.

2 – وضع الإجراءات والآليات المنفذة للسياسات والإستراتيجيات المقرة من المجلس الأعلى للاتحاد.

3 – تشكيل هيئة فض المنازعات التجارية وبيان مهامها واختصاصاتها.

 4 – وضع النظام الداخلي للمجلس لبيان مهام المجلس التفصيلية ورفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره.

 5 – أية مهام أخرى يُكلف بها من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

المادة (13)

مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد.

– يتشكَّل المجلس من وزراء خارجية دول الاتحاد وتكون رئاسته بالتناوب بين الدول الأعضاء وفقاً للنظام الداخليللمجلس.

 – يحدد النظام الداخلي للمجلس أسلوب عمله.

المادة (14)

 اختصاصات مجلس وزراء الخارجية:

 – اقتراح السياسات وتقديم التوصيات في مجال السياسة الخارجية للاتحاد وتنفيذها بعد إقرارها من مجلس الاتحاد.

– اعتماد الآليات المناسبة والتحرك الدبلوماسي للتعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية والمنظمات الحكومية وغيرالحكومية، وفقاً للسياسات المقرة.

 – الإعداد والتحضير والتهيئة لاجتماعات مجلس الاتحاد ومجلس رؤساء الحكومات وإعداد مشاريع جداول الأعمال.

– الإشراف على أعمال الأمانة العامة وهيئاتها وإقرار برامج عملها وخططها.

– أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو الأنظمة المنفذة له، أو ما يُكلف به من قبل مجلس الاتحاد. 

المادة (15)

مجلس وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة (المجلس الاقتصادي):

– يتشكَّل المجلس من وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة في الدول الأعضاء.

 – يكون المجلس مسؤولاً في أدائه لمهامه واختصاصاته مسؤولية مباشرة أمام مجلس الاتحاد.

– يحدد النظام الداخلي للمجلس أسلوب عمله.

المادة (16):

 اختصاصات مجلس وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة (المجلس الاقتصادي) اقتراح السياسات ووضع الخططوالبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد في الجوانب التالية:

 – استكمال الإصلاحات الاقتصادية لخلق مناخ عمل اقتصادي متكامل بين دول الاتحاد.

– وضع السياسات والمواعيد الزمنية المؤدية إلى قيام منطقة التجارة العربية الحرة وصولاً إلى قيام السوق العربية المشتركة.

– الدفع بعملية التنمية المستدامة في دول الاتحاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وصولاً إلى تحقيق هدف رفع مستوى معيشة مواطني الاتحاد.

 – تشجيع التعاون الدولي بين الاتحاد وغيره من التجمعات الإقليمية والدولية في إطار دستور الاتحاد ومواثيق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– دعم وتشجيع القطاع الخاص في دول الاتحاد لإرساء علاقات شراكة حقيقية بين دول الاتحاد وبما يسهم، بشكل فاعل، في تحقيق التكامل الاقتصادي.

– تنسيق جهود دول الاتحاد في المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية.

 المادة (17)

مجلس الدفاع والأمن:

– يُشكَّل من وزراء الدفاع والداخلية ورؤساء الأركان بدول الاتحاد الأعضاء ويتبع مجلس الاتحاد مباشرة.

 – يحدد النظام الداخلي للمجلس أسلوب عمله.

المادة (18)

اختصاصات مجلس الدفاع والأمن:

– اقتراح سياسات وخطط الدفاع العربي المشترك.

– تشكيل قوات حفظ سلام عربية.

 – توحيد النظم التدريبية والتسليحية لقوات الدول الأعضاء.

– التنسيق الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يكفل أمن الدول الأعضاء واستقرارها.

– تنسيق وتوحيد الجهود والإجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة.

– أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو الأنظمة المنفذة له أو ما يُكلف به من قِبل مجلس الاتحاد.

 المادة (19)

 محكمة العدل العربية:

 – تُشكّل محكمة العدل العربية وتُمارس مهامها وفقاً لنظامها الأساسي المقر من مجلس الاتحاد.

 المادة (20)

 صندوق الدعم والتطوير المشترك:

ويختص بالعمل على تأهيل الدول الأعضاء، بما يحقق التقارب في مستوى التقدم الاقتصادي والتقني.

 المادة (21)

بنك التنمية الاتحادي:

 ويتولى تمويل المشاريع التكاملية والاستثمارية المشتركة لغرض تحقيق السوق العربية المشتركة والتكاملالاقتصادي.

 المادة (22)

 اللجان المتخصصة:

– يُشكِّل المجلس التنفيذي لجاناً متخصصة تتولى الإشراف على بعض الأنشطة المتعلقة بالاتحاد وتبيِّن اللوائحالخاصة بهذه اللجان مهامها واختصاصاتها وطرق عملها.

 المادة (23)

 هيئة المفوضيات: تشكل مفوضيات للقيام بمهام محددة يقرها مجلس رؤساء الحكومات بناءً على مقترح من مجلس وزراء الخارجية ويكون لكل مفوضية نظام داخلي يحدد أسلوب عملها.

 المادة (24)

هيئة المندوبين الدائمين:

– تتألف الهيئة من المندوبين الدائمين المعتمدين للدول الأعضاء في الاتحاد، وتتولى الهيئة متابعة قرارات المجلسالتنفيذي للاتحاد مع الأمانة العامة ويمثل المندوبون دولهم عند مناقشة القضايا المعدة للعرض على اجتماع مجلس وزراء الخارجية.

 المادة (25)

الأمانة العامة:

– يكون للاتحاد أمانة عامة، وتُعتبر الجهاز الفني والإداري والمالي للاتحاد، وتتألف من أمين عام وثلاثة منالمساعدين وعدد كافٍ من الموظفين، وتمارس الأمانة العامة للاتحاد مهامها وفقاً للوائح التي يقرها الاتحاد.

 – يتم شغل منصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بالتناوب بين الدول الأعضاء، ويتم تعيين الأمين العامبقرار من المجلس الأعلى للاتحاد بناءً على ترشيح من مجلس رؤساء الحكومات، كما يتم تعيين الأمناء المساعدين بقرار من مجلس رؤساء الحكومات بناءً على ترشيح مجلس وزراء الخارجية.

المادة (26)

 الأمين العام:

– هو المسؤول الأول عن الأمانة العامة أمام المجلس الأعلى للاتحاد والممثل الرسمي له.

 المادة (27)

 اختصاصات الأمانة العامة:

– إدارة شؤون الاتحاد الفنية والمالية والإدارية.

 – تنفيذ سياسات وقرارات مجالس الاتحاد.

 – إعداد اللوائح المنظمة لعمل الأمانة وعرضها على المجلس التنفيذي للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى مجلسالاتحاد لإقرارها.

– الإشراف والتنسيق على أعمال الدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة للاتحاد.

– أية مهام أخرى منصوص عليها في الدستور أو الأنظمة المنفذة له أو ما تكلف به من قبل مجلس الاتحاد.

المادة (28)

 الميزانية:

– يكون للاتحاد ميزانية سنوية تعدها الأمانة العامة ويوافق عليها المجلس الأعلى للاتحاد، وتحدد حصة كل دولة عضو في موازنة الاتحاد بما يتناسب مع دخلها القومي.

 المادة (29)

 الامتيازات والحصانات:

– يتمتع العاملون في الأمانة العامة للاتحاد بالحصانة الدبلوماسية وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة، ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الأمانة العامة ودولة المقر.

 المادة (30)

 تعديل الدستور:

– يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترح بتعديل أحكام هذا الدستور، على أن يقدم مشروع التعديل إلى الأمين العام الذييقوم بتوزيعه على الدول الأعضاء خلال شهر من تاريخ استلامه.

– يقوم مجلس وزراء الخارجية بدراسة موضوع التعديل المقترح، وفي حالة الموافقة عليه، بأغلبية ثلاثة أرباع الدول الأعضاء يُرفع إلى المجلس التنفيذي للعرض على المجلس الأعلى للاتحاد.

يصبح التعديل سارياً بعد إقراره من مجلس الاتحاد بموافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء.

 أحكام عامة وانتقالية

 المادة (31)

 التصويت:

 – يكون اجتماع مجلس الاتحاد والمجالس والمؤسسات الأخرى التابعة صحيحة بحضور ممثلي ثلثي الدول الأعضاء وتتخذ القرارات بالإجماع فيما يتعلق بقبول أي عضو جديد للاتحاد، وبأغلبية ثلاثة أرباع في المسائل الآتية:

– إقرار وتعديل الدستور.

– فصل أي عضو.

– فرض أية عقوبة ضد أي عضو. وتتخذ أغلبية الثلثين في استخدام قوة حفظ السلام العربية، وببقية المسائل الموضوعية التي تعرض على الاتحاد، وباعتماد الأغلبية البسيطة في بقية المواضيع الإجرائية.

 المادة (32):

 تجميد عضوية أي من الدول الأعضاء في حالة الوصول إلى الحكم فيها بطرق غير مشروعة.

المادة (33):

يحل اتحاد الدول العربية محل جامعة الدول العربية بمجرد إقرار هذا الدستور، وتؤول إليه جمع ممتلكاتها ومؤسساتها وهيئاتها وحقوقها والتزاماتها.

 المادة (34):

تقوم الأمانة العامة للجامعة العربية بتسيير أعمال الاتحاد لفترة انتقالية مدتها عام، يتم خلالها انتهاء مجلس وزراء الخارجية من تشكيل مكونات الاتحاد طبقاً لأحكام هذا الدستور.

 المادة (35):

 يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ بعد التوقيع والمصادقة عليه من الدول الأعضاء طبقاً للإجراءات الدستورية المرعية في كل دولة.