مزاولة المهن الطبية والصيدلانية

قرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 2002م

بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون المهن الطبية والصيدلانية .
المادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة الصحة العامة والسكان
الوزير : وزير الصحة العامة والسكان .
المجلس : المجلس الطبي .
النقابة: نقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة .
الطبيب: الشخص الحاصل على شهادة انهاء الدراسة الجامعية في الطب البشري او طب الاسنان .
الصيدلاني: الشخص الحاصل على شهادة انهاء الدراسة الجامعية في علوم الصيدلة .

الاخصائي: الشخص الحاصل على شهادة اختصاص (دبلوم، ماجستير) او ما يعادلهما بعد البكالوريوس .
الاستشاري: الشخص الحاصل على شهادة اختصاص الدكتوراه او ما يعادلها .
المهنة: مهنة الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة .
الترخيص: هو الوثيقة الصادرة طبقا لاحكام هذا القانون والتي بموجبها تمارس المهنة .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني: أهداف القانون
المادة(3): يهدف هذا القانون الى:
أ وضع الاسس القانونية لممارسة المهن الطبية والصيدلانية بما يؤمن الارتقاء بها ويحقق افضل الخدمات الطبية والصيدلانية للمواطنين .
ب وضع الاسس والمعايير اللازمة للحد من الممارسات المضرة والمخلة بآداب واخلاقيات المهنة .
ج العمل على رفع مستويات مزاولي المهنة علميا ومعنويا وماديا .
الفصل الثالث: الترخيص وشروط مزاولي المهنة
المادة(4): يحظر مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس ويسري هذا الحكم ايضا على الاطباء المتقدمين والزائرين قبل مباشرتهم العمل في المنشئات الحكومية والخاصة .
المادة(5): يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:
ا- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في الطب البشري او طب الاسنان او الصيدلة من احدى الجامعات اليمنية المعتمدة او ما يعادلها من احدى كليات الطب البشري او الاسنان او الصيدلة الخارجية والمعترف بها على ان تكون مجازة من قبل المجلس .
ب ان يكون قد قضي فترة التدريب الاجباري ( الامتياز) .
ج ان يكون قد ادى القسم الطبي .
د ان يكون قد ادى خدمة الريف الالزامية المحددة في هذا القانون .
ه ان يكون اسمه مقيدا في سجلات المجلس .
و ان يكون مسجلا بسجلات النقابة .
ز ان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف او الامانة مالم يرد اليه اعتباره .
المادة(6): على مزاولي المهنة:
أ تقديم طلب كتابي للحصول على الترخيص وملئ النماذج المخصصة لذلك .
ب تقديم كافة الوثائق المطلوبة وسداد الرسوم المقرة قانونا .
ج حضور اي اختبار او مقابلة لغرض منحة الترخيص .
المادة(7): يمنح المجلس ترخيصا مؤقتا للملزمين باداء الخدمة الريفية المحددة وفقا لهذا القانون ولا يحق له منح اي ترخيص رسمي لمزاولي المهنة الا بعد حصولهم على شهادة انهاء الخدمة الريفية معمدة من الجهة المختصة بالوزارة .
المادة(8): على كل من منح ترخيص بمزاولة المهنة موافاة المجلس بكتاب يسجل فيه عنوان المنشاة الطبية التي يعمل بها خلال شهر من مباشرته للعمل وموافاة المجلس كذلك عند تغيير مقر عمله السابق خلال شهرين من تاريخ تركه للعمل .
المادة(9): لايجوز لاي طبيب ممارسة العمل كاخصائي الا بعد الحصول على شهادة اختصاص ( دبلوم، ماجستير) اوما يعادلهما بعد البكالوريوس مجازة من المجلس .
المادة(10): يلغى ترخيص مزاولة المهنة في الحالات التالية:
1 عدم تجديد الترخيص .
2 وفاة صاحب الترخيص .
3 الغاء الترخيص مؤقتا او نهائيا بقرار مسبب من المجلس .
المادة(11): على كل طبيب ان يحتفظ في عيادته بسجل يقيد فيه البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته وتشمل البيانات الاسم والعمر والعنوان وتاريخ الزيارة وتشخيص الحالة والعلاج واي بيانات اخرى ذات صلة .
الفصل الرابع: الحقوق والواجبات
المادة(12): يتمتع المشمولون بهذا القانون والحاصلون على ترخيص مزاولة المهنة بكامل الحقوق التي تكفلها التشريعات النافذة ولهم على وجه الخصوص ممارسة الحقوق التالية:
أ مزاولة المهنة كلا في مجال اختصاصه وفقا للترخيص الممنوح له من المجلس .
ب التنافس الشريف في فرص التدريب والتاهيل وفق القواعد المبينة في اللائحة .
ج القيام باجراء الابحاث العلمية وفقا للقواعد المقرة من المجلس .
د الحصول على البدلات والتعويض المادي عن الاخطار التي يتعرضون لها نتيجة خدماتهم ومن الجهة التي يعملون بها .
ه المشاركة في ابداء الراي والنصح لتطوير الخدمات الطبية والصيدلانية والصحية في مجال تخصصهم وبما لا يسئ الى الخدمات الصحية والعاملين بها .
المادة(13): يمنح العاملون في القطاع الصحي اضافة الى العلاوات السنوية والبدلات العامة المشمولة بقانون الخدمة المدنية بدل ريف بنسبة (50300%) من بداية ربط الفئة للعاملين في المناطق الريفية وتنظم اللائحة ذلك .
المادة(14): يمنح الملزمون باداء الخدمة الريفية من مزاولي المهنة غير الموظفين مكافاة تقدر ب (50150%) من بداية ربط الفئة لامثاله كل حسب مؤهله وتنظم اللائحة ذلك .
المادة(15): في حالة تعرض اي من مزاولي المهنة او احد اقاربه من الدرجة الاولى لمرض تعذر علاجه في الداخل تتحمل الدولة تكاليف علاجه وفقا للائحة العلاج الطبي في الخارج .
المادة(16): كل المشمولين في هذا القانون ملزمون في حالة الطوارئ والكوارث تلبية الاستدعاء او النداء دون ابطاء حتى وان كانوا خارج النوبة او في اجازتهم .
المادة(17): على ذوي المهنة اداء خدمة ريفية الزامية لمدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن ستة اشهر وتنظم اللجنة التنفيذية آلية اداءها ويستثنى من ذلك بقرار من الوزير ذوي التخصصات النادرة واعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومنتسبي القوات المسلحة والامن .
المادة(18): لايجوز باي حال من الاحوال انهاء حياة اي مريض ولو كان ميئوسا من شفائه حتى لو طلب ذلك .
المادة(19): على مزاولي المهنة التقيد بآداب وسلوك المهنة .
المادة(20): يحظر على الطبيب الآتي:
أ منح تقرير جنائي الا بعد اجراء الكشف الطبي والمعاينة الدقيقة للحالة الجنائية .
ب منح شهادة وفاة الا بعد التاكد من سبب الوفاة الفعلي طبقا لتعريف الوفاة المقر من المجلس .
المادة(21): يحظر على مزاولي المهنة كل في مجال اختصاصه ما يلي:
أ رفض معالجة اي مريض مالم تكن حالته خارج اختصاصهم الا اذا توفرت لديهم اسباب فنية او اعتبارات مهنية باستثناء الحالات الطارئة فيجب على الطبيب بذل العناية اللازمة ايا كانت الظروف مستخدما كل الوسائل المتاحة لديه حتى يتاكد من وجود اطباء آخرين يملكون القدرة والامكانيات لتقديم العناية المطلوبة وعلى المنشاة سواء كانت خاصة او عامه تقديم المساعدة اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذه الخدمة .
ب مزاولة اي عمل لنفسه او مع الغير باجر او بدون اجر اثناء الدوام الرسمي .
ج استعمال الاساليب التالية في التشخيص او العلاج:
1 تلك التي فقدت قيمتها وفاعليتها مع تطور العلوم الطبية والصيدلانية وتم الاعلان عن الغائها .
2 التي تتعارض مع القوانين السارية .
3 اذا كانت قدرة احدهم او خبرته لا تؤهله القيام بذلك .
د استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهنة والمهن الفنية والصحية المقابلة .
ه اجهاض النساء الحوامل الا اذا اقتضت الضرورة ذلك لانقاذ الام الحامل بعد اخذ موافقة كتابية من الحامل والزوج او ولي امرها شريطة ان تجري العملية في المنشاة الصحية التي تتوفر فيها الامكانيات الضرورية لذلك على ان يكون تقرير اجراء عملية الاجهاض من قبل لجنة مكونه من طبيبين على الاقل من ذوي تخصصات مختلفة متعلقة بحالة المريض وفقا للقواعد المقرة من قبل المجلس وبما ليتعارض واحكام الشريعة الاسلامية .
و القيام بالدعاية او الاعلان عن تخصصاتهم ومهاراتهم الفنية بصورة تتنافي مع آداب وسلوك المهنة .
ز على الصيدلاني عدم تغيير كميات او جرعات الادوية الواردة في الوصفة الطبية او استبدالها بادوية اخرى الا بعد الموافقة من الطبيب المعالج .
ح وصف او صرف ادوية تحتوي على مخدرات الا بمقتضى لائحة تنظم ذلك .
ط نشر اعلانات عن ادوية او مستحضرات خاصة تمس الآداب العامة او تظلل الجمهور .
ي تقديم المساعدة لاي شخص يمارس الطب او الصيدلة بصورة غير مشروعة .
ك بيع ادوية بصورة شخصية او عينات او مستحضرات صيدلانية مجانية او حكومية للمرضى .
ل صرف ادوية بدون وصفة طبية من قبل طبيب مرخص له ومسجلا في سجلات المجلس ولا تكرر صرف تلك الادوية الا بوصفه جديدة .
م منح وثيقة طبية تسهل للمريض الحصول على اي مردود مادي او معنوي بصورة غير قانونية .
ن ايواء المرضى في اماكن غير معدة صحياً الا في الحالات الاسعافية الضرورية .
س الكيد لزملائهم او الانتقاص من مكانتهم العلمية او الادبية او ترديد الاشعاعات التي تسيء اليهم .
ع ادعاء او اكتشاف علمي زورا او نسب اعمال الغير اليهم .
المادة(22): يجب الحصول على موافقة المريض او ولي امره قبل اجراء اي تدخل طبي الا في الحالات الطارئة .
المادة(23): على مزاولي المهنة المحافظة على اسرار المهنة وعدم افشاء اسرار مرضاهم الا للمريض او احد اقاربه من الدرجة الاولى اذا اقتضت الضرورة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
أ عند صدور امر من النيابة العامة او المحكمة .
ب اذا كان الافشاء بقصد الابلاغ عن جريمة او منع حدوثها او بهدف التبليغ عن مرض معد ومتفش الى الجهات المختصة .
ج عند طلب الجهات الرسمية معلومات للمصلحة العامة وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
د في حالة الدفع عن تهمة منسوبة للطبيب المعالج ويكون ذلك امام الجهات المعنية .
الفصل الخامس: شروط وضوابط إجراء العمليات الجراحية ونقل وزرع الأعضاء والأنسجة وأخذ العينات والفحوصات
المادة(24): يتم اجراء العمليات الجراحية للمريض بعد اعطاءه المعلومات الضرورية عنها واخذ موافقته كتابيا اما اذا كان المريض فاقد الوعي او ناقص الاهلية او كان مصابا بعاهة تمنعه من التعبير عن ارادته فتؤخذ موافقة ولي امره
المادة(25): يسمح للطبيب باجراء العمليات الجراحية دون اخذ موافقة المريض او ولي امره اذا كانت العملية بهدف انقاذ حياة المريض او اذا استدعت الضرورة اجراء تدخل اخر اثناء اجراءا العملية الاساسية
المادة(26): لا يسمح باجراء الفحوصات التي تعتبر كعمليات وكذا الفحوصات والاساليب العلاجية الخطيرة الا داخل المنشآت الحكومية او الخاصة المصرح لها بذلك ومن قبل المتخصصين فقط وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .
المادة(27): يسمح للطبيب المختص المصرح له من المركز الوطني لزراعة الاعضاء او المستشفى المرجعي بنقل وزراعة اعضاء من جسم انسان لآخر بهدف العلاج مع الالتزام بما يلي:
أ قرار كتابي من لجنة الاطباء الاخصائيين بان:
1 شروط زراعة العضو متوفرة .
2 حالة المريض تتطلب ضرورة زراعة العضو .
3 ان يتم اختيار المتبرع من اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية وان لا يقل عمره عن عشرين عاما ان امكن .
4 ان تسمح الحالة الصحية للشخص المتبرع لذلك دون ان يتاثر صحيا .
5 ان يكون العضو المنقول سليما .
ب ان يكون الطبيب المختص قد شرح للمتبرع بالعضو كل الاخطار المترتبة على العملية ونقل عضو وكذا النتائج السلبية المحتملة .
ج ان يوقع المتبرع بالعضو على سجل خاص بعد اطلاعه على كل المعلومات انه برغبته وبدون اي تاثير يوافق على نقل العضو من جسمه .
د ان لا ينطوي على عملية نقل وزراعة الاعضاء اي اغراض تتعارض مع انسانية المهنة واخلاقياتها كالاستغلال والمتاجرة بالاعضاء .
المادة(28): يحق للمتبرع بالعضو ان يسحب موافقته في اي وقت يشاء قبل اجراء عملية نقل العضو ، كما يحق للطبيب التوقف عن اجراء العملية اذا حدثت مستجدات تتعلق بالعضو المطلوب نقله .
المادة(29): يمنع نقل اعضاء من فاقدي وناقصي الاهلية او المصابين بعاهة تمنعهم من التعبير عن اراداتهم زراعتها في جسم اخر، اما نقل وزراعة الاعضاء لهم فيتم بعد الموافقة الكتابية من اولياء امورهم .
المادة(30): يجوز نقل وزراعة الاعضاء والانسجة كما يجوز نقل قرينه العين من الشخص المتوفي حديثا وزرعها لشخص اخر بوصية من المتوفي او بموافقة اهلة على ان تنظم اللائحة ذلك .
المادة(31): لا يسمح باجراء عمليات نقل وزراعة الاعضاء والانسجة الا في المستشفيات المتخصصة المصرح لها بذلك والتي تتوفر فيها الامكانيات اللازمة ومن قبل الاخصائيين المؤهلين .
المادة(32): يسمح بنقل الدم من شخص لآخر عند الضرورة ويجب ان يتم طبقا للاسس العلمية على ان يكون المتبرع خاليا من الامراض التي تنتقل عبر الدم وفي الحالات الطارئة يلزم بنك الدم بتزويد المريض بما يحتاجه من دم وفقا لتعليمات الطبيب بدون تاخير .
الفصل السادس: العقوبات
المادة(33): مع عدم مراعاة ما ورد في قانون انشاء المجلس الطبي ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى النافذة تطبق على المخالف لاحكام هذا القانون العقوبات التالي:
أ غرامة مالية مقدارها عشرة الاف ريال لمن خالف احكام المادتين (8 و19) من هذا القانون .
ب غرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال لمن خالف حكم المادة (11) من هذا القانون .
ج عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر او بغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال لمن خالف احكام المواد (16 ،20 ،22 ،23) من هذا القانون .
د عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن مائتي الف ريال او لكل من خالف احكام المواد (4،9،21) من هذا القانون .
ه عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال لكل من خالف حكما من احكام المواد من (2432) الواردة ضمن الفصل الخامس مع مراعاة حكم المادة (25) من الفصل المذكور .
و اذا كان المخالف يعمل لحساب منشاة طبية او صحية فانهما يسئلان مسئولية مباشرة كل عن مخالفته وتطبق العقوبة على احدهما او كليهما كل بحسب مسئوليته وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(34): كل من ادعي او اعلن او مارس مهنة الطب (علاجيا او جراحيا) او مهنة الصيدلة من غير ذوي المهنة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن سبعمائة الف ريال .
المادة(35): تتعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع عدم الاخلال بجواز الغاء الترخيص او شطب اسم المخالف من سجلات المجلس او حرمانه من ممارسة اي نشاط او عمل متعلق بمهنة الطب او اغلاق المنشاة بصورة مؤقتة او نهائيا وفقا لخطورته وجسامة المخالفة حسبما تنص عليه التشريعات النافذة او تقدره المحكمة .
المادة(36): لا تحول مسائلة ومعاقبة المخالف وفقا لاحكام هذا القانون عن مساءلته جنائيا اذا ترتب على مخالفته حدوث فعل او افعال تعد جريمة معاقبا عليها وفقا لقانون الجرائم والعقوبات او التشريعات الاخرى النافذة ومراعاة تعويض كل من لحقه ضرر طبقا للقانون .
المادة(37): يرحل خارج الجمهورية كل من لا يحمل جنسيتها اذا خالف حكما من احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون او التشريعات الاخرى النافذة .
الفصل السابع: أحكام عامة
المادة(38): يمنح المشمولين باحكام هذا القانون الغير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة مهلة سنة من تاريخ صدوره لتصحيح اوضاعهم وفقا للقانون والقوانين النافذة .
المادة(39): يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون صفة مامور الضبط القضائي على ان يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض من الوزير .
المادة(40): على الحكومة تقديم مشروع قانون بشان تحديد كادر خاص لمزاولي المهنة وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون
المادة(41): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وبالتنسيق مع المجلس .
المادة(42): تلغى الاحكام المتعلقة بمزاولي المهن الطبية والصيدلانية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م بشان مزاولة المهن الصحية واي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(43): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .