مواصفات و مقاييس
قرار جمهوري بقانون رقم (44) لسنة 1999م
بشأن مواصفات و مقاييس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
المادة(2): لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– الهيئة: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
– رئيس المجلس: رئيس مجلس ادارة الهيئة .
– المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي .
– المواصفات القياسية: صفات السلعة او المادة او غير ذلك مما يخضع للقياس واوصفاها او خصائصها او مستوى جودتها او مقدار ابعادها او مقاييسها او متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار واخذ العينات والتغليف ووضع السمات او البيانات الاخرى .
– المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات القياسية اليمنية وكل ما يعتمده مجلس الادارة من مواصفات مناسبة للدول الاخرى او المنظمات للدول الاخرى او المنظمات الاقليمية والدولية .
– اداة القياس: هي الآلة والجهاز التقني المعد لاغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والاطوال وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة كميزان الحرارة وعداد الماء وقياس الضغط وعداد الكهرباء وغيرها .
– المختبر المعتمد: مختبرات الفحص والمعايرة التابعة للهيئة او اي مختبرات معتمدة من قبلها .
– مراجع القياس: اجهزة قياس ذات دقة عالية تستخدم في معايرة اجهزة القياس الاقل دقة .
– اجهزة الوزن والكيل: اجهزة تستخدم لتحديد ومعرفة كمية المواد وزنا وحجما .
– علامة الجودة: العلامة التي تمنح لمنتج محلي معين وتدل فيما تدل عليه ان
المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة كحد ادنى للشروط الفنية التي تضعها الهيئة .
– شهادة المطابقة: وثيقة صادرة عن الهيئة تشهد بموجبها بان سلعة او مادة او منتج معين مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة .
– المعايرة: مجموعة العمليات التي تثبت تحت ظروف محددة العلاقة بين القيمة التي يبينها جهاز قياس او نظام قياس او القيمة التي يمثلها مقياس مبدئي وما يناظرها من قيمة معلومة للكمية المقاسة .
– الصائغ: كل من امتهن صياغة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية ونحوها ويتعاطى بيعها وشرائها .
– المصوغات: هي القطع المعدنية من الذهب او الفضة او البلاتين او المجوهرات والاحجار الكريمة .
– المعادن الثمينة: هي معادن الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات او سبائك او عملات .
– العيارات القانونية للمصوغات: هي الارقام (الدرجة) التي تبين المعدن النقي في المعادن الثمينة والتي تعدها الهيئة .
– الوسم (الدمغ)
1- وضع رمز على اجهزة الوزن والكيل والمقياس التي تبين مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة .
2- الختم الذي توسم به المصوغات او السبائك ويحوي على علامة (الشارة) الدمغ والعيار او كلاهما .
– السهم: عبارة عن (1/1000) او جزء من الالف .
المادة(3): يهدف هذا القانون الى: –
1- اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس على اسس علمية حديثة ومتطورة .
2- توفير الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على البيئة من خلال التاكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة .
3- دعم الاقتصاد الوطني بضمان جودة السلع والمنتجات المصنعة محليا من خلال توفير مستويات من المواصفات القياسية المناسبة التي تعزز من كفاءاتها لترفع قدرتها على المنافسة .
4- المساهمة في تعزيز قدرات المصدرين للمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من السلع والمنتجات المصنعة محليا من خلال توفير المعلومات والبيانات والمواصفات الخاصة بالبلدان المستوردة لهذه السلع والمنتجات .
المادة(4): استنادا الى قانون المؤسسات والشركات العامة تنشا بموجب احكام هذا القانون هيئة عامة للمواصفات والمقاييس يصدر بها قرار جمهوري .
الباب الثاني: احكام متعلقة بالمصوغات والمعادن الثمينة
المادة(5): تنقسم المصوغات المعرفة في المادة (2) من هذا القانون الى ثلاثة انواع على النحو التالي: –
1- المصوغات الذهبية: هي القطع المعدنية المصنوعة من الذهب والتي تحتوي على (18) قيراط او سبعمائة وخمسين سهم من الذهب النقي على الاقل .
2- المصوغات الفضية: وهي القطع المعدنية المصنوعة من الفضة والتي تحتوي على ستمائة سهم من الفضة النقية على الاقل .
3- المصوغات البلاتينية: وهي القطع المعدنية المصنوعة من البلاتين والتي تحتوي على ثمانمائة وخمسين سهم من البلاتين النقي على الاقل .
المادة(6): تكون العيارات القانونية للمصوغات على النحو التالي: –
1- عيارات المصوغات الذهبية: –
ا . عيار24 قيراطا او (999 . 99) سهما من الذهب النقي .
ب . عيار 22 قيراطا او (916 . 6) سهما من الذهب النقي .
عيار21 قيراطا او (875) سهما من الذهب النقي .
د . عيار18 قيراطا او ( 750) سهما من الذهب النقي .
2- عيارات المصوغات الفضية: –
ا . عيار 90 وهو يحتوي على (900) سهم من الفضة النقي .
ب . عيار 80 وهو يحتوي على (800) سهم من الفضة النقي .
ج . عيار 60 وهو يحتوي على (600) سهم من الفضة النقي .
3- عيارات المصوغات البلاتينية: –
– عيار 85 وهو يحتوي على (850) سهما من البلاتين النقي .
المادة(7): 1- يجب ان لا يقل العيار القانوني لجميع اجزاء المصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني للمصوغ .
2- يسمح بتجاوز قدره جزاين من الالف في كافة العيارات القانونية للمصوغات والمعادن الثمينة .
المادة(8): يجوز للهيئة اضافة عيارات اخرى او احكاما اخرى للمصوغات والمعادن الثمينة غير الواردة في هذا الباب .
المادة(9): يكون التعامل في بيع وشراء المصوغات والمعادن الثمينة بالغرام (جرام) .
الباب الثالث: العقوبات
المادة(10): مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة تطبق العقوبات الواردة في هذا الباب .
المادة(11): كل من ارتكب احدى المخالفات الواردة ادناه يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن مائتين وخمسين الف ريال او بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وفي كل الاحوال لضبط السلع المخالفة ويحكم بمصادرتها او باتلافها على نفقة المخالف .
1- التلاعب باوزان المواد او احجامها او قياساتها او تركيبها بقصد الغش .
2- صنع ادوات قياس غير قانونية او بيعها او التلاعب بادوات القياس القانونية او استعمال ادوات قياس غير قانونية او غير مدموغة بقصد التظليل او الغش .
3- اضافة اية مادة مضرة بالصحة وغير مسموح بها الى المنتج بقصد الاضرار بصلاحية المنتج او اظهار المنتج بقيمة اعلى من القيمة الحقيقية له .
المادة(12): 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة مالية لا تزيد عن مائتين الف ريال كل من سمح باخراج السبائك والعملات والمصوغات الذهبية والفضية او البلاتينية او المجوهرات او الاحجار الكريمة من الجمارك او البريد دون ان يتم فحصها من قبل الهيئة .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة مالية لا تتجاوز قيمة المواد المخالف فيها كل من تلاعب في العيارات القانونية للمصوغات بعد وسمها باي طريقة من شانها الاضرار بسلامة المنتج او خداع وتظليل المستهلك .
3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تزيد عن مائة الف ريال كل من زاول العمل في مجال صياغة وتجارة المصوغات والمعادن الثمينة دون الحصول على ترخيص من الهيئة .
4- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تزيد عن مائة الف ريال كل من منع موظفي الهيئة من اداء واجباتهم في ضبط المخالفات غير القانونية او منع دخولهم المنشاة او المحلات التجارية للقيام بالتفتيش والفحص والاختبار لاية سلعة او مادة او مصوغات او معادن ثمينة او اداة قياس او وزن او كيل تصنع او تستعمل او تعرض للبيع في تلك المنشاة او المحلات على ان يكون ذلك بتكليف من الجهة المختصة وفي اثناء الدوام الرسمي .
المادة(13): كل من ارتكب احدى الافعال التالية يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة وسبعون الف ريال ولا تزيد عن مائتين وخمسين الف ريال .
1- كل من انتج او استورد اي سلعة غير مكتوب عليها البيانات الايضاحية حسب
ما تحدده الهيئة وبحسب طبيعة السلعة مع اعادة المادة المنتجة الى المصنع على نفقة المنتج لتحديد البيانات الايضاحية .
2- كل من باع او عرض او حاز المصوغات والمعادن الثمينة بقصد المتاجرة او الغش دون ان تكون موسومة من قبل الجهة المنتجة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لا تعاد الى مالكها الا بعد كسرها من قبل الهيئة ودفع المصاريف والرسوم المستحقة عليها .
المادة(14): ا . يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال او الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر كل من انتج سلعة مغشوشة ويحكم بمصادرة او اتلاف السلعة المغشوشة على نفقة المنتج .
ب . يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة الف ريال او بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر كل منتج شرع في غش السلعة ويحكم بمصادرة السلعة او اتلافها على نفقة المنتج .
المادة(15): كل من ارتكب احدى الافعال التالية يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات: –
1- كل من زور او تلاعب في تاريخ صلاحية المنتج المدونة على بطاقة المنتج من قبل المنشاة المصنعة للسلعة بهدف زيادة فترة صلاحيتها المحددة لها .
2- كل من زور او قلد اي توقيع او ختم او علامة او دمغة تستعملها الهيئة لغاية تطبيق احكام هذا القانون او اي نظام او لائحة او قرار صادر بمقتضاه .
المادة(16): ا . يعاد تصدير السلع والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة على نفقة المستورد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره وفي حالة عدم تنفيذ المستورد ذلك يتم اتلاف السلع والمنتجات دون الرجوع اليه ما لم يكن اتلافها مضرا بالصحة والبيئة .
ب . يمنع دخول اي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم اعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها على نفقة المستورد .
ج . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن مائتي الف ريال كل من استورد او سمح او سهل دخول اي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
المادة(17): تصدر الهيئة امرا باغلاق او ايقاف انتاج اي منشاة صناعية لا تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وللمتضرر حق اللجوء الى القضاء .
المادة(18): تضاعف العقوبات المحددة في المواد (14،13،12،11) من هذا الباب في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية .
الباب الرابع: احكام عامة
المادة(19): لا يجوز منح ترخيص لاقامة منشآت او مشاريع صناعية جديدة مالم تكن المواصفات القياسية او المعملية التي يعتزم صاحب المنشآة الانتاج بموجبها مسجلة لدى الهيئة وفقا للبيانات التي تصدرها الهيئة وعلى اصحاب المنشآت والمشاريع الصناعية القائمة تسجيل المواصفات القياسية الموجودة لديهم لدى الهيئة وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الجهات المختصة عدم اصدار اي ترخيص لاقامة منشاة او مشروع صناعي الا بعد تسجيلها في الهيئة ويحق لمن لم يمنح له الترخيص التظلم الى رئيس الهيئة اذا كانت المواصفات القياسية مطابقة لما هو منصوص عليه قانونا .
المادة(20): على كل شخص طبيعي او اعتباري يتاجر بالمصوغات والمعادن الثمينة ان يحصل على ترخيص مسبق لممارسة مهنة صياغة او تجارة المصوغات وفقا للشروط التي تحددها الهيئة بموجب القانون وعلى كل من يزاول مهنة صياغة او تجارة المصوغات قبل صدور هذا القانون ان يقوم بالتسجيل لدى الهيئة لمنحه الترخيص وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون، وعلى الجهات المختصة عدم اصدار اي ترخيص لمزاولة مهنة صياغة او تجارة المصوغات والمعادن الثمينة الا بعد تسجيلها في الهيئة .
المادة(21): يحظر تسجيل اي منشاة او مؤسسة او مركز او شركة او عنوان براءة اختراع او علامة تجارية تطابق او تتشابه مع ما تصدره الهيئة من اشارات او علامات او اسماء او رموز، ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الهيئة استخدام اية علامة جودة او شكل او رمز او اشارة او خلاف ذلك خاص بها وفقا للشروط او الاوضاع التي يحددها مجلس الادارة .
المادة(22): لا تطلق كلمة مواصفات قياسية معتمدة الا على المواصفات التي تصدرها الهيئة ولا تعتبر اية مواصفات او معايير صادرة عن اية جهة اخرى مواصفات او معايير قياسية معتمدة مالم يتم اعتمادها من الهيئة .
المادة(23): المواصفات او الاشتراطات التي تعتمدها اية منشاة لاغراضها الخاصة تسمى (مواصفات معملية) .
المادة(24): يحظر على وسائل الاعلام ومكاتب الدعاية والاعلان القيام بالاعلان عن اية سلعة او مادة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وعلى الهيئة تحديد قائمة بالسلع والمواد الخاضعة لهذه المادة والاعلان عنها .
المادة(25): للهيئة ان تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقطاع المختلط والخاص والتعاوني وغير ها للحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى هذه الجهات التعاون مع الهيئة وتزويدها بكل طلباتها كما يجب على الهيئة اعطاء الاستشارات الفنية واية معلومات تتعلق بالمواصفات والمقاييس والتي تخدم اغراض تلك الجهات .
المادة(26): تلزم الجهات المختصة في الموانئ والمنافذ الجمركية في انحاء الجمهورية بالآتي: –
ا . عدم السماح بتصدير اية سلع او مواد ما لم تكن تحمل شهادة مطابقةصادرة عن الهيئة .
ب . عدم الافراج عن اية سلع او مواد مستوردة ما لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة وتقديم شهادة مطابقة من بلد المنشا .
المادة(27): 1- يتمتع موظفو الهيئة الذين يتم تسميتهم بقرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المجلس بصفة الضبطية القضائية .
2- على موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقا لاحكام الفقرة السابقة ضبط المخالفات والجرائم الماسة بتطبيق احكام هذا القانون وتحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة ومرتكبها وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها كما ان لهم الحق في اجراء الكشف او التفتيش على اي مصنع او محل تجاري او مستودع واخذ العينات من السلع او المصوغات والمعادن الثمينة وادوات الكيل والوزن والقياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيها او تم انتاجها او صنعها او بيعها وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتاكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة او العيارات القانونية للمصوغات .
المادة(28): ا . تعتبر الهيئة هيئة علمية كمثيلاتها من المؤسسات والمعاهد الاخرى ويساوى موظفو الهيئة من (الباحثين ) بموظفي مراكز ومعاهد البحوث العلمية في الجامعات وغيرها من حيث الراتب والبدلات والرعاية الصحية والامتيازات الاخرى الناتجة عما تسببه المواد الكيميائية للمتعاملين بها من اخطار .
ب . يمنح موظفو الهيئة الحوافز والبدلات التي تساعدهم على تحقيق اداء افضل لمهامهم .
المادة(29): لا يحق لموظفي الهيئة مزاولة اية اعمال او نشاطات بطريقة مباشرة او غير مباشرة تتصل بطبيعة الاعمال التي يمارسونها في الهيئة ما لم يحصلوا على اذن مسبق من رئيس المجلس وفي كل حالة على حدة .
المادة(30): تعفى اجهزة وآلات ومعدات الهيئة وملحقاتها والمخصصة لاغراض البحث العلمي من كافة الضرائب والرسوم الجمركية .
المادة(31): تعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ اختصاصات الجهة المختصة المنصوص عليها في القانون رقم (28) لسنة 1992م بشان المقاييس واجهزة الوزن والكيل والقياس .
المادة(32): يلغى كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المادة(33): على الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها اصدار القرارات اللازمة في هذا القانون وتطبيقه .
المادة(34): يصدر رئيس المجلس اللائحة التنظيمية للهيئة وكافة اللوائح والانظمة والقرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة(35): كل ما لم يرد بشانه نص في احكام هذا القانون يرجع الى الاحكام الخاصة بالهيئات المنصوص عليها في قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة .
المادة(36): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .