مناقصات و مزايدات
قرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1997م
بشأن مناقصات و مزايدات
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م الخاص بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
– اصدرنا القانون الاتي نصه:-
الفصل الأول: التعاريف والاهداف
المادة(1): يسمى هذا القانون ، قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .
المادة(2): يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني الواردة ازاء كل منها، ما لم يقتضي النص معنى اخر او دلت القرينة على خلاف ذلك .
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– اللجنة: لجنة المناقصات المختصة بحسب الصلاحيات المخولة لها قانونا .
– الجهات والوحدات العامة: هي الوزارات والاجهزة الحكومية والمصالح ونحوها ذات الصفة العامة التي تطبق عليها احكام هذا القانون .
– عقد المقاولة او الشراء : عقد بين طرفين يتعهد بمقتضاه احدهما بصنع شيء او بيعه للطرف الاخر او اداء عمل مقابل اجر او بيع .
– الخدمة: هي العمل الفني او الاستشاري كالدراسات والتصاميم والاشراف وغيرها .
– الاشغال: هي الاعمال الانشائية او التركيبية او التجميعية .
– المقاول او البائع: هو من يتعهد بمقتضى عقد المقاولة ان يصنع شيء او يؤدي عملا بمقابل او بيع شيء مقابل ثمن .
– العطاء: هو العرض المقدم الى لجنة المناقصات المختصة .
– المناقصة: هي مجموعة الاجراءات الادارية والفنية التي تتخذها الجهة لتنفيذ اعمالها وشراء محتاجاتها وفق المواصفات وشروط الجودة المطلوبة بهدف الوصول الى انسب العطاءات .
– المناقصة العامة: هي مجموعة الاجراءات التي يفتح فيها باب المنافسة امام المتناقصين المؤهلين للقيام بالاشغال او اداء الخدمات او توفير المواد والاليات والمعدات المطلوبة وذلك عن طريق اعلان تنشره الجهة المختصة عبر وسائل الاعلام المناسبة .
– المناقصة المحدودة: هي تلك العملية التي يحصر التنافس فيها بين عدد محدود من المقاولين والمتعهدين والموردين لا يقلون عن ثلاثة وتسري عليها جميع قواعد المناقصة ما عدا النشر في وسائل الاعلام .
– الممارسة: هي التفاوض مع عدد لا يقل عن اثنين من الموردين او المنفذين او الفنيين للتعرف على اسعارهم وسلعهم وخدماتهم واختيار افضل العروض بافضل المواصفات وباقل الاسعار ليتم التعاقد او الشراء في ضوئه ويقوم بالشراء عن طريق الممارسة لجنة متفرعة عن اللجنة المعنية في الجهة .
– الشراء بالامر المباشر: الاتفاق المباشر بين الجهة المعنية واي شخص يتم التعاقد معه على اساس الاختيار الحر و المباشر طبقا للاجراءات المحددة لذلك .
– المزايدة العلنية: مجموعة الاجراءات المعلن عنها وفقا للاوضاع الموضحة بهذا القانون للوصول الى اعلى الاسعار للاصناف المراد بيعها .
– المزايدة بالمظاريف المغلقة: مجموعة الاجراءات المعلن عنها وفقا للاوضاع المبينة بهذا القانون بقصد الوصول الى اعلى الاسعار للاصناف المراد بيعها عن طريق مظاريف مغلقة وتتم بطريقة سرية .
– المزايدة بالممارسة: التفاوض مع عدد من الاشخاص للتعرف على اسعارهم بهدف البيع للمتقدم باعلى الاسعار للاصناف المراد بيعها .
– اللجان الفرعية للمناقصات هي: لجان تنشا في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وامانة العاصمة برئاسة مدير عام الفرع او رئيسه وترجع فيما زاد عن صلاحيتها للجان المحلية او الرئيسية .
– اللجان المحلية للمناقصات هي: لجان تنشا في امانة العاصمة والمحافظات برئاسة المحافظ او امين العاصمة .
– اللجان الرئيسية هي: لجان تنشا في ديوان كل وزارة او هيئة او مصلحة او جهة برئاسة الوزير او رئيس الجهة او الهيئة او المصلحة .
– اللجنة العليا: هي اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة وتتبع مجلس الوزراء ويراسها احد نواب رئيس الوزراء ترجع اليها اللجان المحلية والرئيسية في كل ما زادت قيمته عن الصلاحيات المحددة لكل منها .
– المقايسة السنوية: هي موازنة تخطيطية للمستلزمات السلعية (المخزون السلعي) لتنفيذ خطة لسنة مقبلة .
– الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري، والشخص الاعبتاري هو منشاة فردية او شركة او مؤسسة او اي كيان يتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة .
– المخازن الحكومية: هي الاماكن المحرزة والمجهزة والمعدة لحفظ ممتلكات الدولة ووثائقها ولوازم عملها وانشطتها .
– امين المخازن: هو الشخص المسئول مسئولية مباشرة على المخازن الحكومية والمشرف على تخزين الاصناف والمهمات التي بعهدته وترتيبها وصرفها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها .
– الجرد: هو الاجراء الحصري السنوي العام الحتمي او الجزئي او المفاجئ .
المادة(3): يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: –
ا- وضع نظام عام لمناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة وتسهيل الاجراءات المتعلقة بها .
ب- العمل وفق الانظمة المالية والادارية في مجال تنظيم واعداد عقود المقاولات وتنفيذها .
ج- وضع نظام اشرافي ورقابي دقيق في مجال مناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة بهدف الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام .
المادة(4): تطبق احكام هذا القانون على الجهات التالية:
ا . الوزارات والمصالح والهيئات ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة باستثناء وزارة الدفاع التي يعد لها نظام خاص .
ب . وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة .
ج . الوحدات الادارية والمجالس المحلية بالمحافظات وامانة العاصمة .
الفصل الثاني: المناقصات واجراءاتها
المادة(5): تقوم لجنة المناقصات في الجهة بتحديد المواصفات الكاملة للمنفذ والقواعد التفصيلية وشروط العطاءات وقوائم الاصناف والاعمال وملحقاتها وتحديد النماذج وكافة الوثائق اللازمة لذلك قبل اعلان المناقصة .
المادة(6): تضمن جميع الجهات المعاملة المتساوية العادلة لجميع المتنافسين في المناقصات ويحق لمقدم العطاء او المتعهد او المورد ان يتظلم الى رئيس الجهة او من هو اعلى منه او اللجوء للقضاء عند تعرضه لاي حيف او ضرر وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح والانظمة المنفذة له .
المادة(7): تحدد عقود المناقصات طرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وميعاد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية من كل طرف وغرامات تاخير التنفيذ او تاخير السداد وضمانات تنفيذ العقود او فسخها والتزامات طرفي العقد اثناء مراحل التنفيذ .
المادة(8): يكون التعاقد على شراء الاصناف والمهمات وصيانتها واصلاحها واجراء مقاولات الاشغال العامة وكذا التكليف باداء الاعمال او الخدمات او النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها داخل الجمهورية او خارجها بحسب طبيعة كل مناقصة .
المادة(9): يجب ان يكون الاعلان عن المناقصة العامة داخل الجمهورية فقط اذا كانت متعلقة باحد الامور التالية:
ا- الاعمال الانشائية ذات الطبيعة او الحجم الذي يمكن للمقاول المحلي ان يقوم به .
ب- شراء مواد او معدات تصنع محليا او محصورة في اجهزة الدولة او وحدات القطاع العام او المختلط او القطاع الخاص المحلي .
المادة(10): يجوز ان يكون التعاقد او الشراء لجميع الاصناف بالمناقصة المحدودة او الممارسة او الشراء بالامر المباشر بحسب الظروف والاحوال المحددة في هذا القانون ،وتحدد اللائحة التنفيذية السقوف المالية لكل طريقة من طرق الشراء .
المادة(11): مع مراعاة شروط المناقصة العامة يكون الشراء بالمناقصة المحدودة في الحالات التالية:
ا- عندما تكون المشتروات او الخدمات او الاشغال ذات خصوصية لا يمكن طرحها في مناقصة عامة او لظروف تتطلبها مقتضيات السلامة العامة .
ب- عندما تكون المشتروات او الخدمات او الاشغال ذات صفة عاجلة لاتحتمل اجراءات المناقصة العامة شريطة تقارب العطاءات مع الاسعار في السوق وموافقة اللجنة المختصة .
ج- عندما تكون المشتروات او الخدمات او الاشغال مرتبطة بعدد محدود من الاشخاص او الشركات لا يجدي معه طرحها في مناقصة عامة .
د- عندما تكون المشتروات او الخدمات او الاشغال محل الطلب قد اجريت عليها مناقصتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابية .
المادة(12): مع مراعاة شروط المناقصة العامة والمحدودة يكون الشراء بالممارسة في الحالات التالية:
1 . عندما يكون المنتج او العمل محدد في جهتين وحيدتين .
2 . عندما يكون المشروع في منطقة نائية لا يقدم المقاولون على العمل فيها .
3 . في المناقصات التي لم تقدم لها عطاءات او قدم لها عطاء وحيد بشروط واسعار غير مقبولة ولا تسمح الحاجة باعادة الاعلان عنها في مناقصة اخرى عامة او محدودة .
4 . في المهمات التي تقتضي طبيعتها ان يتم الشراء من مصدرين وحيدين .
المادة(13): مع مراعاة تقارب الاسعار المتعاقد عليها مع الاسعار في السوق وموافقة اللجنة المختصة وما ورد في المادتين (12،11) يكون الشراء بالامر المباشر في الحالات التالية:
1 . شراء الاصناف التي تفرضها الحاجة الملحة على ان يقتصر الشراء على اقل قدر تتطلبه الحاجه حتى تستوفي اجراءات الشراء بالطرق الاخرى شريطة الموافقة الكتابية من رئيس الجهة .
2 . عندما تكون الاصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد .
3 . عند تامين المواد التموينية التي تمولها الدولة في حال تعذر الشراء بالمناقصة لسبب يقدره وزير التموين ويقره رئيس مجلس الوزراء .
4 . شراء الاصناف التي تحتكر انتاجها او توريدها جهة واحدة او شخص واحد .
5 . عندما تكون الاصناف قطع غيار لمعدات والات ليس لها الا وكالة واحدة او متعهد واحد .
6 . عندما تكون المشتروات بسيطة لا تحتمل المناقصة المحدودة او الممارسة .
7 . عندما تكون الاعمال فنية ويتطلب تنفيذها فنيين واخصائيين معينين .
المادة(14): لا يجوز باي حال من الاحول تجزئة المشتريات او الاعمال او الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء او التعاقد لاداء الاعمال او الخدمات .
المادة(15): يصدر الوزير او المحافظ او رئيس الجهة المختصة قرار بتشكيل لجنة استلام الاصناف من غير اعضاء لجنة المناقصات ومشتريات الدولة برئاسة مدير عام على الاقل وثلاثة مختصين من ذوي الخبرة وامين المخازن .
المادة(16): تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم العطاءات ووسائل تفريغها وتقييمها واحوال استبعادها وانواع الضمانات لكل مناقصات وكيفية تحصيلها وشروط ردها لاصحابها والدفعات المقدمة للمتعهدين والمقاولين وغرامات التاخير وتسوية المنازعات وكل ما يتعلق بشروط الاعلان والاشتراك في المناقصات وفتح المضار يف وتفريغ العطاءات وابرام العقود .
المادة(17): يجوز للجنة المناقصات ومشتريات الدولة وبشرط موافقة المسئول المختص الدخول في مفاوضة بعد فتح المظاريف مع مقدم العطاء الاقل سعرا المقترن بتحفظات وذلك بغرض النزول عن تحفظاته كلها او بعضها حتى يصبح عطاؤه متفقا مع شروط المناقصة فاذا رفض صاحب العطاء الاقل التفاوض يجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تتم المفاوضة مع اصحاب العطاء الاكثر الا اذا رفض هذا التعديل جميع اصحاب العطاءات الاقل منه .
المادة(18): مع مراعاة احكام المواد السابقة يكون ارساء المناقصة على اقل عطاء متى ما كان مستوفيا لجميع شروط المناقصة او انه اصبح انسب العطاءات بعد المفاوضة .
المادة(19): في حالة الاستغناء عن المناقصة نهائيا يجوز الغاء المناقصة بقرار مسبب من رئيس لجنة المناقصات وذلك قبل فتح المظاريف شريطة اعادة الضمانات الى مقدمي العطاءات وقيمة مستندات العطاءات .
المادة(20): يجوز الغاء المناقصات بعد فتح المظاريف بقرار من المسئول المختص او بتوصية من لجنة المناقصات في الحالات التالية:
ا- اذا تقدم عطاء وحيد او لم يبق بعد استبعاد العطاءات الا عطاء واحد .
ب- اذا اقترنت اغلب العطاءات بتحفظات غير مقبولة .
ج- اذا تحققت اللجنة من ان العطاء الاقل تزيد قيمته عن القيمة في السوق .
المادة(21): يحق لمقدم العطاء الانسحاب من المناقصة قبل فتح المظاريف .
المادة(22): مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة يجوز للجان المناقصات ومشتريات الدولة قبول العطاء الوحيد شريطة ان يكون قبوله واضحا ومسببا .
المادة(23): تحدد اللائحة التنفيذية مبررات الغاء المناقصة وتعديل التعاقد والاضافات متى كان ذلك لصالح الخزينة العامة، على ان لا تكون الاضافات باي حال اكثر من (10%) من قيمة العقد الاصلي في مقاولات التوريد والخدمات والنقل و (20%) من قيمة العقد الاصلي في حالات مقاولات العمل ويسري على الاضافات احكام هذا القانون خاصة ما يتعلق منها باتخاذ قرار الاضافة والبت بشانها .
المادة(24): يحق للجهة المعنية فسخ العقد ومصادرة التامين النهائي في الحالات الاتية:
ا- الغش او التلاعب .
ب- تقديم الرشوة .
ج- التاخير عن التنفيذ في المواعيد المحددة مع عدم الاخلال بحق الجهة المعنية في الرجوع على المتعاقد بالمطالبة بالتعويضات اللازمة ، وفي حال ثبوت افلاس المتعاقد او اعساره قانونا يحاسب المتعاقد بقيمة ما انجزه او ورده كاملا ويستقطع من التامين النهائي اي حق للجهة المعنية .
الفصل الثالث: لجان المناقصات وصلاحياتها
المادة(25): تشكل لجنة عليا لمناقصات ومزايدات الدولة على النحو التالي:
احد نواب رئيس الوزراء رئيسا .
وزير المالية نائبا للرئيس .
وزير التخطيط والتنمية عضوا .
وزير الانشاءات والاسكان عضوا .
الوزير المختص عضوا .
المادة(26): تتولى اللجنة العليا لمناقصات ومزايدات الدولة المهام والصلاحيات التالية:
ا- مراجعة وثائق العقود والمناقصات قبل اعلانها وكذا الوثائق والعقود المرفوعة اليها من قبل لجان المناقصات المنصوص على تشكيلها في هذا القانون فيما زاد عن الصلاحيات المحددة لها .
ب- اقرار انزال المشروع بالمناقصة واعلانه في الصحيفة .
ج- اقرار اعلان فتح المظاريف .
د- احالة عروض المناقصات الى اللجنة الفنية التابعة لها للقيام بتفريغ وتحليل العطاءات واقرار التعاقد مع صاحب العطاء المقبول .
ه- تلقي التقارير من اللجنة الفنية ودراستها في ضوء التحليلات المعدة منها .
و- تسجل اللجنة قرارها في محضر يصادق عليه اعضاؤها بالاغلبية المطلقة وتشعر الجهة صاحبة الشان بهذا القرار .
المادة(27): تتبع اللجنة العليا لمناقصات ومزايدات الدولة لجنة فنية تتولى مساعدتها في تحليل العطاءات فنيا وتقنيا وقانونيا يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتفصل اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة(28): تشكل لجان رئيسية لمناقصات ومزايدات الدولة في الوزارات والمصالح والمؤسسات والجهات المركزية على النحو التالي:
1 . الوزير او رئيس الجهة رئيسا .
2 . الوكيل المختص عضوا .
3 . مدير عام الشئون المالية عضوا .
4 . مدير عام التخطيط عضوا .
5 . مدير الحسابات عضوا .
6 . مدير المشتريات والمخازن عضوا .
7 . مدير الادارة المعنية او مدير مشاريعها عضوا .
ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها او من اي جهة اخرى او مكتب استشاري وله ان يشترك في المداولات دون تصويت وتصدر قرارات اللجان بالاغلبية المطلقة .
المادة(29): تشكل لجان محلية لمناقصات ومزايدات الدولة في المحافظات وامانة العاصمة على النحو التالي:
1 . محافظ المحافظة اوامين العاصمة رئيسا .
2 . مدير عام مكتب وزارة المالية عضوا .
3 . مدير عام مكتب وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري عضوا
4 . مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتنمية عضوا
5 . مدير عام مكتب فرع الجهة المعنية (وزارة/مصلحة/هيئة /مؤسسة) عضوا
ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها او من اي جهة اخرى او مكتب استشاري ،وله ان يشترك في المداولات دون تصويت وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة .
المادة(30): تشكل لجان فرعية في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وامانة العاصمة على النحو التالي:
1 . مدير عام فرع الجهة او المؤسسة رئيسا .
2 . مدير الادارة المالية عضوا .
3 . مدير المشتريات والمخازن عضوا .
4 . مدير التخطيط عضوا .
5 . مدير الادارة المعنية او مدير المشاريع او الفرع عضوا .
المادة(31): مع مراعاة ما جاء في المادة (26) تتولى اللجان المذكورة في المواد السابقة ما يلي:
ا- مراجعة واقرار المواصفات وقوائم الاصناف المراد شراؤها او مقاولات الاعمال او النقل او الخدمات المطلوبة للجهة وتصنيفها الى مجموعات متجانسة قبل اعلانها واقرار شرائها باي طريقة من طرق الشراء حسب الحال ووفقا للصلاحيات المالية ورفعها للمسئول المختص وفقا لهذا القانون .
ب- مراجعة وثائق المناقصات واخذ الموافقة عليها من المسئول المختص قبل اعلانها .
ج- فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات وتقييم العطاءات والبت فيها واجراء العقود ومتابعة التنفيذ اولا باول .
د- اعداد الدراسات والتعاقد لمقاولات الاعمال او التوريد ورفعها الى اللجنة الاعلى منها في حالة زيادة المبلغ عن الصلاحيات المخولة وتحدد اللائحة التنفيذية مهام هذه اللجان وسكرتاريتها والعلاقة بينها وبين بعضها وفقا للسلم الاداري المحلي والمركزي .
المادة(32): ا . تتخذ كل لجنة قرار البدء باجراء المنقصة او الشراء وبحسب الصلاحيات المخولة لها .
ب . تصنف السقوف المالية للجان المناقصات الى ثلاثة مستويات:
1 . المستوى الاعلى: وتختص به اللجنة العليا للمناقصات وما زاد عن صلاحياتها ترجع فيها الى مجلس الوزراء .
2 . المستوى المتوسط: وتختص به اللجان الرئيسية والمحلية وما زاد عنها فهو من اختصاص اللجنة العليا .
3 . المستوى الادنى: وتختص به اللجان الفرعية وما زاد عنها فهو من اختصاص اللجان الرئيسية او المحلية .
ج . تحدد اللائحة التنفيذية السقوف المالية المخولة لكل من لجان المناقصات .
المادة(33): مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا القانون لا يجوز قبول العطاءات او الشراء او اجراء المقاولات بمناقصة عامة او محدودة او بالممارسة الا الحاملين لشهادات التاهيل لمزاولة المهنة من وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري بالنسبة للمقاولين ، ومن وزارة التموين والتجارة بالنسبة للمتعهدين والموردين ، وعلى الوزارتين كل فيما يخصها مسك سجلات خاصة بتصنيف وتاهيل المقاولين والمصدرين والموردين بمختلف مستوياتهم .
الفصل الرابع: المزايدات واجراءاتها
المادة(34): يكون البيع لجميع الاصناف والمهمات المستغنى عنها والتي لا يمكن الاستفادة منها في الجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بالمزايدة العلنية ويجوز في حالة الضرورة البيع باحدى الطريقتين التاليين:
ا- المزايدة بالمظاريف المغلقة .
ب- بالممارسة .
وتحدد اللائحة التنفيذية السقوف المالية لكل طريقة من طرق البيع .
المادة(35): يجب الحصول على موافقة المستوى او اللجنة المختصة على بيع اي صنف او مجموعة من الاصناف ويصدر القرار بالموافقة على البيع مسببا وقبل الشروع في الاجراءات التنفيذية للبيع .
المادة(36): يقدر ثمن اساسي للاصناف المراد بيعها بطريقة سرية وتتولى تقدير ذلك لجنة تشكل لهذا الغرض على ان لا يكون في عضويتها اي من الاشخاص الذين قاموا بالشراء او اعداد اجراءاته .
المادة(37): لا يجوز بيع الموجودات والاصناف الجديدة بالمخازن والتي لم تشتري اصلا لغرض البيع الا بموافقة وزير المالية او من يفوضه وتستكمل بعد الموافقة الاجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المادة(38): لجان المزايدات هي لجان المناقصات وتسري عليها الاحكام المتقدمة والمتضمنة لاختصاصاتها والمحددة بالمادتين (31,26) من هذا القانون .
الفصل الخامس: المخازن الحكومية
المادة(39): تنشا في كافة الجهات والوحدات العامة مخازن حكومية ولا يجوز ان يتم استلام او صرف اي صنف من المخزونان الا عن طريقها وبواسطة امين المخازن المختص وتنظم اللائحة المخزنية واللائحة التنفيذية اجراءات اعمال المخازن الحكومية وطرق الخزن لكافة الاصناف وطرق الاستلام والصرف مخزنيا ومحاسبيا .
المادة(40): تحدد الجهات والوحدات العامة حاجتها من المخازن حاجتها من المخازن الرئيسية والفرعية حسب طبيعة عملها ونشاطها اليومي طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المادة(41): ينشا في الهيكل التنظيمي للجهات والوحدات العامة اقسام لمراقبة المخازن تختص بمسك السجلات اللازمة التي تهدف الى القيام بالمراقبة على المخازن وتحدد اللائحة التنفيذية واللائحة المخزنية لهذا القانون الاجراءات التفصيلية لمهام واعمال اقسام المراقبة .
المادة(42): يتم جرد جميع موجودات المخزن جردا عاما حتميا في نهاية كل سنه مالية ، وعند تغيير امين المخازن ، كما يجوز جرد المخزن جردا جزئيا او كليا مفاجئا اذا تطلبت الحاجة اليه ، ويتم اخطار كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او فروعها بنتيجة الجرد بانواعه المختلفة وفي كل الاحوال لا يجوز اجراء الجرد الا بحضور امناء المخازن المسئولين عنها .
المادة(43): لايجوز الاحتفاظ بمنقولات او مهمات في المخازن تزيد على الحاجة او يمكن الاستغناء عنها او بطل استعمالها او يخشى عليها من التلف او غير صالحة للاستعمال واذا وجدت فيتم التصرف فيها بالطرق المناسبة شريطة ان لا يكون فيها اي ضرر للانسان او البيئة .
المادة(44): تعد في نهاية شهر يوليو من كل سنة مقايسات تشمل كميات واسعار الاصناف والمهمات اللازمة لكل جهة في السنة المالية المقبلة مع بيان الارصدة الباقية من كل صنف في المخازن في نهاية شهر يوليو ، على ان يكون اعداد هذه المقاييس وبيان الارصدة طبقا لتصنيف سلعي موحد تعده وزارة المالية .
المادة(45): لا يجوز تخزين المواد المشعة او المشتعلة او القابلة للاشتعال او السامة او المتفجرة او اي مواد ذات ضرر بالبيئة في الاحياء السكنية او بالقرب من مصادرة المياه ويجب ان تكون طرق التخزين متطابقة مع قواعد السلامة العامة .
المادة(46): تحدد اللائحة المخزنية واللائحة التنفيذية كافة انواع او مسميات السجلات والدفاتر والمستندات والوثائق المخزنية ودورتها المستندية وطريقة التعامل معها .
الفصل السادس: الاحكام العامة والختامية
المادة(47): على جميع اللجان الوارد ذكرها في هذا القانون ان تعقد اجتماعاتها بصفة دورية ويجب تدوين وقائع الاجتماعات في محاضر رسمية تحفظ لدى سكرتارية كل لجنة ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وجميع الحاضرين وسكرتاريتها و لا يجوز لاي من هذه اللجان البت في اي مناقصة بطريقة التمرير .
المادة(48): في حالة غياب اي عضو من اعضاء اللجان الواردة في هذا القانون يحضر عنه اجتماعات اللجنة نائبه او من يكلفه بالحضور ويكون له نفس الصلاحيات .
المادة(49): عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع او خفض الاسعار للمواد او الخدمات ذات العلاقة في مكونات عقود وزمن المقاولات يجوز للجان المختصة تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقود من تاريخ الاثر شريطة الا تزيد او تنقص قيمة التعديلات عن (20%) من قيمة المقاولة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك .
المادة(50): تقوم وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري بالاشراف على تنفيذ مشروعات مقاولات الاعمال والانشاءات ولها الحق بالاستعانة بشركات او مهندسين استشاريين متخصصين للتحقق من سلامة التنفيذ، ولا يجوز لاي جهة التعاقد مع مهندسين استشاريين الا بموافقة وزارة الانشاءات والاسكان .
المادة(51): المسئولون بجميع الجهات وعلى الاخص مديرو عموم الشئون المالية والمديرون الماليون ومديرو الحسابات والمشتريات والمخازن مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة(52): تتولى وزارة المالية الاشراف والرقابة على تنفيذ هذا القانون من الناحية الاجرائية والمالية ، وتتولى وزارة الانشاءات والاسكان الاشراف والرقابة من الناحية الفنية على مقاولات الاعمال وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة(53): يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون التقدم بعطاءات باسمائهم او باسماء شركاء لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ويحظر شراء اصناف منهم او تكليفهم باعمال تعاقدية باسمائهم او باسماء شركاء لهم كما يحظر عليهم او على شركائهم شراء اصناف مما تبيعه الجهات المذكورة الا اذا كان البيع بالمزاد العلني وكانت المبيعات خاصة للاستعمال الشخصي .
المادة(54): يستثنى مما ورد في المادة (53) من هذا القانون شراء الكتب والبحوث والاعمال الفنية والاختراعات المقيدة من المسئولين والموظفين في الجهات المذكورة بالمادة (4) من هذا القانون ومن غيرهم من الموظفين شريطة ان تكون من تاليفهم واختراعهم .
المادة(55): ا . على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي ووحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50%) فاكثر من راس مالها ان تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللوائح الخاصة المشار اليها سارية المفعول الا بعد الموافقة عليها واقرارها من وزير المالية .
ب . على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة اقل من (50%) من راس مالها ان تضع كل منها لوائح خاصة بها يوافق على لقرارها من السلطة المختصة فيها وفقا لقانون انشائها .
وحتى يتم عمل اللوائح والموافقة عليها واقرارها على الجهات المشار اليها في هذه المادة تطبيق احكام هذا القانون .
المادة(56): كل مخالف لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يحال للمسالة التاديبية والى القضاء بحسب الاحوال وفي ضوء القوانين النافذة .
المادة(57): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .
المادة(58): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الدفاتر السجلات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وطريقة اعدادها ومسكها والقيد فيها وفقا للنظام المعمول به .
المادة(59): يلغى القانون رقم (49) لسنة 1991م واي قانون او حكم او نص يتعارض مع هذا القانون .
المادة(60): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .