مخالفات عامة
قرار جمهوري بقانون رقم (17) لسنة 1994م
بشأن مخالفات عامة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: الأحكام الموضوعية
المادة(1): تحدد المخالفات من الجهات الحكومية المختصة والعقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات التي حددها هذا القانون بناء على عرض الوزير المختص بعد اخذ راي وزارة العدل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .
المادة(2): يراعى في تحديد المخالفات والعقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون الاحكام المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الاول من قانون الجرائم والعقوبات .
المادة(3): يسال الشخص عن المخالفة التي يرتكبها سواء ارتكبت عن قصد او اهمال .
المادة(4): يستفيد مرتكب الفعل المكون للمخالفة من اسباب الاباحة وعوارض الاهلية على انه اذا كان الفاعل حدثاً او عديم الادارك وقت ارتكاب الفعل فيطبق في شانه القانون الخاص بالاحداث والقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية .
المادة(5): العقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف هي:
ا الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال .
2 الغرامة النسبية في المخالفات المالية والاقتصادية .
3 اغلاق المحل نهائياً او بصورة مؤقتة .
4 سحب الترخيص او الحرمان من مزاولة المهنة او النشاط بصفة دائمة او مؤقتة .
5 المصادرة .
6 رد الشيء الى اصله .
ويحدد القرار الصادر بالمخالفات العقوبة التي توقع على مرتكبيها من بين العقوبات سالفة الذكر .
كما يجوز ان يقرر نشر المخالفة على نفقة المخالف وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
المادة(6): تنفذ الغرامة بالطريق الاداري فاذا لم تدفع خلال اسبوع من تاريخ المطالبة بها استبدل بها الاكراه البدني او تشغيل المخالف في المرافق العامة وفقاً لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .
المادة(7): ينقضي الاتهام بوفاة المخالف او بمضي سنة على وقوع المخالفة دون اتخاذ اجراء فيها ولا يجوز ان تطول هذه المدة لاكثر من نصفها اذا وجدت اسباب توقف الاجراء وتقطع المدة .
الباب الثاني: الأحكام الإجرائية
المادة(8): يتحدد الاختصاص في المخالفات بالمكان الذي وقعت فيه المخالفة او الذي يقيم فيه المخالف او يضبط فيه .
المادة(9): يحدد القرار الذي ينص على المخالفة رجال السلطة العامة المنوط بهم ضبطها تحت اشراف النيابة العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية .
المادة(10): يحرر رجال السلطة العامة المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون محضراً يتضمن المخالفة مع البيانات الاساسية التي توضح المخالفة ويرسل المحضر الى النيابة المختصة فور الانتهاء منه .
المادة(11): يتولى اعضاء النيابة العامة الذين يحددهم النائب العام اصدار الاوامر الجزائية في المخالفات التي يحددها كل في دائرة اختصاصه والعقوبات التي يمكن توقيعها بناء على الفقرة السابقة هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الادنى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء الى اصله .
المادة(12): للنائب العام او من يعينه من رؤساء النيابة العامة الغاء الامر الصادر بمجازاة المخالف اذا لم يكن مطابقاً للقانون وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اخطارهم به .
المادة(13): للمخالف الاعتراض على الامر خلال سبعة ايام من تاريخ العلم به بتقرير يودع دائرة كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال، فاذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر تنازلاً عن اعتراضه واصبح الامر واجب التنفيذ، اما اذا حضر فينظر الاعتراض بالاجراءات المعتادة، ويجوز للمحكمة تشديد الجزاء كما يجوز لها توقيع غرامة على المعترض اذا لم يكن اعتراضه صحيحاً لا تتجاوز ثلاثة الف ريال ويكون الامر الذي يصدر في الاعتراض نهائياً .
المادة(14): في احوال المخالفات التي لا يجوز للنيابة العامة اصدار الامر الجزائي طبقاً للمادة (11) من هذا القانون تتبع في رفع الدعوى والمحاكمة الاجراءات المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجزائية .
المادة(15): تطبق الاحكام الواردة بقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد بشانه نص في هذا الباب .
المادة(16): القرارات التي صدرت بتقرير مخالفات وتحديد العقوبات بشانها قبل نفاذ هذا القانون تظل سارية المفعول فيما لا يتعارض مع احكامه .
المادة(17): يلغى القانون رقم (15) لسنة 1980م بشان الاحكام العامة للمخالفات .
المادة(18): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة(19): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .