محاكم تجارية
قرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2003م
بشأن محاكم تجارية
رئيس الجمهورية،رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشان القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المادة(1): تنشا في كل من امانة العاصمة وعواصم محافظات ( ( عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) ) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة او اكثر من محكمة وفقا للحاجة وتيسيرا لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية .
المادة(2): تتالف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1) من هذا القرار من قاضي فرد .
المادة(3): ا . تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا للقانون التجاري والقوانين الاخرى ذات الصلة .
ب- يبقى الاختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقدا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية عدا قضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصرا اجنبيا .
المادة(4): تنشا في محكمة استئناف امانة العاصمة وفي محاكم استئناف المحافظات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار شعبة تجارية او اكثر تختص دون غيرها بنظر الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية التجارية التي يطعن فيها بالاستئناف وتتالف هيئة الحكم في كل شعبة من ثلاثة قضاة .
المادة(5): تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون على الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية التي يطعن فيها بالنقض، ويجوز تشكيل اكثر من هيئة حكم في اطار الدائرة .
المادة(6): يعين قضاة المحاكم الابتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية والدائرة التجارية بالمحكمة العليا طبقا للنصوص الواردة في قانون السلطة القضائية .
المادة(7): بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة (57) من قانون السلطة القضائية يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم التجارية ان يكون من ذوي الخبرة في القضاء التجاري والقوانين ذات الصلة بالانشطة التجارية المختلفة وعلى ان تعطى الاولوية للمتخصصين من اساتذة القانون التجاري في الجامعات اليمنية ومن المحامين ذوي الخبرة في الترافع امام المحاكم التجارية .
المادة(8): ا . يتحدد نطاق اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو الاتي: –
1- المحكمة التجارية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة .
2- المحاكم التجارية بمحافظات عدن ، تعز ،حضرموت، الحديدة وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشاة فيها .
(ب) : فيما يتعلق بقضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصرا اجنبيا يكون اختصاص المحاكم التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة على النحو التالي:
1- المحكمة التجارية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء ومارب والجوف .
2- المحكمة التجارية بعدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وابين .
3- المحكمة التجارية بتعز وتشمل دائرة اختصاصها محافظات تعز واب والضالع .
4- المحكمة التجارية بحضرموت وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوه والمهرة .
5- المحكمة التجارية بالحديدة وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة والمحويت .
المادة(9): يكون للمحاكم الابتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية ويتولى رؤساء الشعب الاستئنافية التجارية الاشراف الاداري والمالي على المحاكمة الابتدائية التجارية .
المادة(10): تنشا ادارة عامة للمحاكم التجارية تختص بشئونها وتكون تابعة لوزير العدل مباشرة ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار منه .
المادة(11): تحال كافة القضايا التجارية المنظورة امام المحاكم الى المحاكم التجارية المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار .
المادة(12): يلغى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (22) لسنة 1996م بشان انشاء محاكم تجارية متخصصة نوعيا بالدعاوى والمنازعات التجارية والقرار الجمهوري رقم (378) لسنة 1999م بشان المحاكم التجارية .
المادة(13): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .