محاكم المرور
قرار جمهوري بقانون رقم (27) لسنة 2003م
بشأن محاكم المرور
رئيس الجمهورية:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم(1)لسنة1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(46)لسنة1991م بشان قانون المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1994م بشان الاجراءات الجزائية.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات.
– وبناء على اقتراح وزير العدل
– وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المادة(1): ا . تنشا محاكم ابتدائية متخصصة تسمى محاكم المرور في كل من امانة العاصمة وعواصم المحافظات التالية: – (عدن – تعز – حضرموت – الحديدة- ذمار) .
ب . تتالف هيئة الحكم في محاكم المرور الابتدائية من قاضٍ فرد .
المادة(2): ا . تختص محاكم المرور بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي: –
1- كافة الدعاوى والقضايا المتعلقة بحوادث السير وما ينتج عنها من ديات واروش وتعويضات .
2- المخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها والتي تختص بنظرها طبقا للقوانين واللوائح النافذة .
ب . يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم المرور المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي: –
1 – محكمة المرور بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة .
2- محاكم المرور في عواصم محافظات (عدن- تعز- حضرموت- الحديدة- ذمار) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشاة فيها عدا محكمة حضرموت فيتحدد نطاق اختصاصها بمدينة المكلا .
ج . يبقى الاختصاص المكاني في نظر القضايا والمخالفات المرورية المذكورة في الفقرة (ا) من هذه المادة منعقدا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم للمرور .
المادة(3): ا . تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف بامانة العاصمة والمحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم المرور الابتدائية التابعة لها .
ب . تختص الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف في بقية المحافظات بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا والمخالفات المرورية الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في نطاق اختصاص كل منها .
المادة(4): تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بحوادث السير الى محاكم المرور المختصة بهذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم فيبقى الاختصاص في البت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار .
المادة(5): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة(6): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .