محاكم الاموال العامة

قرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996م

بشأن محاكم الاموال العامة

رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم (1)لسنة1991م بشان السلطة القضائية .
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1994م بشان الاجراءات الجزائية.
– ومن اجل حماية القيم الدينية والوطنية ومكافحة مظاهر الفساد الموروثة.
– وبناء على اقتراح وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.
– وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المادة(1): تنشا محاكم ابتدائية نوعية متخصصة تسمى محاكم الاموال العامة في كل من المحافظات التالية: –
– امانة العاصمة .
– محافظة صنعاء .
– محافظة عدن .
– محافظة تعز .
– محافظة حضرموت .
– محافظة الحديدة .
المادة(2): تختص المحاكم المذكورة في المادة السابقة بالفصل في الاتي: –
ا- كافة القضايا المتعلقة بالمال العام او ما في حكمه والجرائم الاقتصادية وكذا القضايا الماسة بالوظيفة العامة التي تقع من الموظفين العامين او من في حكمهم اثناء تاديتهم لوظائفهم او بسببها او من الافراد كما تختص بالفصل في الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
ب- القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك .
ج- كافة الجرائم الماسة بالثقة العامة كالتزوير والتقليد والاصطناع والتزييف وكذا جرائم ترويج العملات المزيفة وجرائم النقد .
د- القضايا التموينية وقضايا الصحة العامة .
ه- تختص هذه المحاكم بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء في الجرائم المشار اليها في هذا القرار .
المادة(3): يتحدد نطاق اختصاص محاكم الاموال العامة في المحافظات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:
ا- محكمة الاموال العامة بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة ومحافظتي صعدة ومارب .
ب- محكمة الاموال العامة بمحافظة صنعاء وتشمل دائرة اختصاصها محافظات صنعاء وذمار والبيضاء والجوف .
ج- محكمة الاموال العامة بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وابين .
د- محكمة الاموال العامة بمحافظة تعز وتشمل دائرة اختصاصها محافظتي تعز واب .
ه- محكمة الاموال العامة بمحافظة حضرموت وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوه والمهرة .
و- محكمة الاموال العامة بمحافظة الحديدة وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة المحويت .
المادة(4): يتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المادة (296) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية .
المادة(5): تنشا بكل محكمة من محاكم الاستئناف بالمحافظات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار شعبة نوعية متخصصة تسمى شعبة الاموال العامة وتختص بالفصل استئنافيا في الاحكام والقرارات المتعلقة بالجرائم والمخالفات المشمولة باحكام هذا القرار .
المادة(6): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (32) لسنة 2001م
بشأن محاكم الاموال العامة
رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية .
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
– وبناء على عرض وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
– وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المادة(1): تعدل المواد (1- 2- 3- 5) من قرار رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (3) لسنة1996م بشان انشاء محاكم الاموال العامة وتحديد اختصاصاتها وذلك على النحو الوارد فيما يلي: –
مادة (1) ا . تنشا محاكم ابتدائية متخصصة تسمى محاكم الاموال العامة في امانة العاصمة وعواصم محافظات (عدن- الحديدة –حضرموت- تعز) .
ب . تتالف هيئة الحكم فيها من قاضي فرد .
مادة (2) ا . تختص المحاكم المذكورة في المادة السابقة بالفصل في الاتي: –
1 . كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه واموال الاوقاف .
2 . القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك .
3 . جرائم تزييف وترويج العملات .
4 . الفصل في الجرائم المرتبطة بما ذكر في البنود السابقة ارتباطا لا يقبل التجزئة .
ب . كما تختص هذه المحاكم بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء في الجرائم المشار اليها في هذا القرار .
مادة (3) ا . يتحدد نطاق دائرة الاختصاص لمحاكم الاموال العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه القرار على النحو التالي:
1 . محكمة الاموال العامة بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة
2 . محاكم الاموال العامة بمحافظات عدن وتعز والحديدة وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشاة فيها .
3 . محكمة الاموال العامة بمحافظة حضرموت تحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة المكلا .
ب . فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (2) من هذا القرار للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد بها محاكم اموال عامة على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص بقضايا الاموال العامة في المحكمة الابتدائية فان لم يوجد فرئيس المحكمة .
مادة (4) يتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المادة (296) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية .
مادة (5) ا . تختص محاكم الاستئناف ( الشعب الجزائية) في المحافظات الواردة في المادة (1) من هذا القرار بالفصل استئنافا في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاموال العامة الابتدائية المتعلقة بالجرائم المشمولة باحكام هذا القرار ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة انشاء شعب متخصصة للاموال العامة .
ب . كما تختص محاكم الاستئناف ) الشعب الجزائية ( في بقية المحافظات بنظر قضايا الاموال العامة استئنافا الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في دائرتها .
المادة(2): تحال كافة قضايا الاموال العامة المنظورة الى المحاكم المختصة بموجب هذا القرار مالم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار .
المادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (16) لسنة 2003م
بشأن محاكم الاموال العامة
رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم (1)لسنة1991م بشان السلطة القضائية .
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1994م بشان الاجراءات الجزائية.
– ومن اجل حماية القيم الدينية والوطنية ومكافحة مظاهر الفساد الموروثة.
– وبناء على اقتراح وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.
– وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المادة(1): تنشا بموجب هذا القرار شعبة استئنافية جزائية ثانية بمحكمة استئناف امانة العاصمة .
المادة(2): تختص الشعبة المنشاة بموجب هذا القرار بالفصل استئنافا في الاحكام والقرارات الصادرة في قضايا الاموال العامة بامانة العاصمة وكذا القضايا الجزائية الاخرى المحالة عليها .
المادة(3): تحال قضايا الاموال العامة المنظورة امام الشعبة الجزائية الاولى بمحكمة استئناف الامانة على الشعبة الجزائية الثانية المنشاة وفقا للمادة (1) من هذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم قبل صدور هذا القرار .
المادة(4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .