محاكم الاحداث

قرار جمهوري بقانون رقم (28) لسنة 2003م

بشأن محاكم الاحداث

رئيس الجمهورية:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم(1)لسنة1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24) لسنة1992م بشان رعاية الاحداث وتعديلاته الواردة بالقانون رقم(26) لسنة1997م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(380)لسنة2000م.
– وعلى القانون رقم(45)لسنة2002م بشان حقوق الطفل.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1994م بشان الاجراءات الجزائية.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات.
– وبناء على اقتراح وزير العدل
– وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المادة(1): ا . تنشا محاكم للاحداث في كل من عواصم المحافظات التالية: ( تعز – حضرموت- اب- الحديدة- ذمار) .
ب . تتالف هيئة الحكم في محاكم الاحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الاقل من النساء .
المادة(2): ا . يتحدد اختصاص محاكم الاحداث بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي: –
1- امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف .
2- الجرائم الاخرى التي ينص عليها قانون رعاية الاحداث والقوانين واللوائح النافذة الاخرى .
ب . يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاحداث المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بدائرة اختصاص المحافظة المنشاة فيها كل منها .
ج . فيما عدا ما ذكر في الفقرة (ا) من المادة (2) من هذا القرار يفوض وزير العدل بعد التشاور مع وزير التامينات والشئون الاجتماعية بتحديد احدى المحاكم الابتدائية على مستوى كل محافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الاحداث وفقا لاحكام قانون رعاية الاحداث . وذلك لتعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للاحداث على مستوى هذه المحافظات .
المادة(3): تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف في المحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحداث الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا الاحداث في كل محافظة .
المادة(4): تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بالاحداث الى محاكم الاحداث المختصة بموجب هذا القرار والى المحاكم الابتدائية الصادر بتحديدها قرار من وزير العدل وفقا للفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القرار .
المادة(5): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة(6): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .