مبادئ بشان دور اعضاء النيابة العامة

اعتمدها مؤتمر الامم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

المعقود في هافانا من 27 آب/اغسطس الى 7 ايلول/سبتمبر 1990

حيث ان شعوب العالم تؤكد في ميثاق الامم المتحدة، في جملة امور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها ان تسود العدالة، وتعلن ان من بين اهدافها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية دون اي تمييز بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدين،
وحيث ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على مبادئ المساواة امام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية امام محكمة مستقلة ونزيهة،
وحيث انه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،
وحيث انه ينبغي ان يسير تنظيم وادارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة الى واقع ملموس،
وحيث ان اعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في اقامة العدل، وان القواعد المتعلقة بادائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي ان تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم في اقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة،
وحيث ان من الجوهري تامين حصول اعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين اساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني والمهني، ومن خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لاداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الاجرام، وبصفة خاصة في اشكاله وابعاده الجديدة،
وحيث ان الجمعية العامة اعتمدت بقرارها 34/169 المؤرخ في 17 كانون الاول/ديسمبر 1979، مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، بناء على توصية مؤتمر الامم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وحيث ان مؤتمر الامم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها ان تدرج ضمن اولويتها مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة واعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث ان مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمد المبادئ الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة لاحقا في قراريها 40/32، المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 40/146، المؤرخ في 13 كانون الاول/ديسمبر 1985،
وحيث ان اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة يوصى بان تتخذ، على الصعيدين الدولي والوطني، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الاجرام الى العدالة الجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم اليهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث ان المؤتمر السابع طلب، في قراره 7، من اللجنة ان تنظر في الحاجة الى وضع مبادئ توجيهية تتناول، في جملة امور، اختيار اعضاء النيابة وتدريبهم المهني ومركزهم، وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم في السير السلس لنظام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سلطاتهم الاستنسابية، ودورهم في الاجراءات الجنائية، وان تقدم تقارير عن ذلك الى مؤتمرات الامم المتحدة القادمة،
فان المبادئ التوجيهية الواردة ادناه، التي اعدت لمساعدة الدول الاعضاء في مهامهم المتمثلة في ضمان وتعزيز فعالية اعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في الاجراءات الجنائية، وينبغي ان توضع في الاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في اطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وان يوجه اليها انتباه اعضاء النيابة العامة وسائر الاشخاص مثل القضاة والمحامين واعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذه المبادئ التوجيهية، على نحو اساسي، من اجل اعضاء النيابات العامة، بيد انها تنطبق بنفس القدر، وحسب الاقتضاء، على اعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة.
المؤهلات والاختيار والتدريب
1. يتعين ان يكون الاشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين علي تدريب ومؤهلات ملائمة.

2. تكفل الدول ما يلي:
(ا) تضمين معايير اختيار اعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على اساس التحيز او المحاباة، بحيث تستبعد اي تمييز ضد الاشخاص يستند الى العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي وغيره من الآراء، او المنشا الوطني والاجتماعي او الاصل العرقي او الملكية او المولد او الحالة الاقتصادية او اي وضع آخر، ولا يستثنى من ذلك سوى ان اقتضاء كون المرشح لتولى منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا،
(ب) تامين التعلم والتدريب الملائمين لاعضاء النيابة العامة، كما ينبغي توعيتهم الى المثل والواجبات الاخلاقية لوظائفهم، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهم والضحايا، و حقوق الانسان وحرياته الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
الحالة وشروط الخدمة
3. ينبغي لاعضاء النيابة، بوصفهم اطرافا اساسيين في مجال اقامة العدل، الحفاظ دوما على شرف مهنتهم وكرامتها.
4. تكفل الدول تمكين اعضاء النيابة العامة من اداء وظائفهم المهنية دون ترهيب او تعويق او مضايقة او تدخل غير لائق، ودون التعرض، بلا مبرر، للمسؤولية المدنية او الجنائية او غير ذلك من المسؤوليات.
5. تؤمن السلطات حماية اعضاء النيابة واسرهم بدنيا عندما تتعرض سلامتهم الشخصية للخطر بسبب اضطلاعهم بوظائف النيابة العامة.
6. تحدد، بموجب القانون او بموجب قواعد او لوائح منشورة، شروط لائقة لخدمة اعضاء النيابة العامة وحصولهم على اجر كاف، وحيث ينطبق ذلك، لمدة شغلهم لمناصبهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
7. تستند ترقية اعضاء النيابة العامة، حيثما وجد نظام لها، الى عوامل موضوعية منها، على الخصوص، المؤهلات المهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة، ويبت فيها وفقا لاجراءات منصفة ونزيهة.
حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام اليها
8. لاعضاء النيابة العامة، شانهم شان غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للامور المتصلة بالقانون واقامة العدل، وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها، وكذلك الانضمام الى منظمات محلية او وطنية او دولية او تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون ان يلحق بهم اي اذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع او عضويتهم في منظمة مشروعة. وعليهم ان يتصرفوا دائما، في ممارسة هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.
9. لاعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية او غيرها من المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمى مركزهم، والانضمام اليها.
دور اعضاء النيابة العامة في الاجراءات الجنائية
10. تكون مناصب اعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية.
11. يؤدى اعضاء النيابة العامة دورا فعالا في الاجراءات الجنائية، بما في ذلك بدء الملاحقة القضائية، والاضطلاع، ضمن ما يسمح به القانون او يتمشى مع الممارسة المحلية، بالتحقيق في الجرائم والاشراف على قانونية التحقيقات، والاشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهامهم الاخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام.
12. على اعضاء النيابة العامة ان يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بانصاف واتساق وسرعة، وان يحترموا كرامة الانسان ويحموها ويساندوا حقوق الانسان، بحيث يسهمون في تامين سلامة الاجراءات وسلامة سير اعمال نظام العدالة الجنائية.
13. يلتزم اعضاء النيابة العامة، في اداء واجباتهم، بما يلي:
(ا) اداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع انواع التمييز السياسي او الاجتماعي او الديني او العنصري او الثقافي او الجنسي او اي نوع آخر من انواع التمييز،
(ب) حماية المصلحة العامة، والتصرف بموضوعية، والمراعاة الواجبة لموقف كل من المتهم والضحية، والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح المتهم او ضده،
(ج) المحافظة على سرية المسائل التي يعهد اليهم بها، ما لم يتطلب اداء واجبهم او دواعي العدالة خلاف ذلك،
(د) دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تاثر مصالحهم الشخصية، وضمان ابلاغ الضحايا بحقوقهم عملا باعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة.
14. يمتنع اعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقة القضائية او مواصلتها، او يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى، اذا ظهر من تحقيق محايد ان التهمة لا اساس لها.
15. يولى اعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ولاسيما ما يتعلق منها بالفساد، واساءة استعمال السلطة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم اذا كان القانون يسمح به او اذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية.
16. اذا اصبحت في حوزة اعضاء النيابة العامة ادلة ضد اشخاص مشتبه فيهم وعلموا او اعتقدوا، استنادا الى اسباب وجيهة، ان الحصول عليها جرى باساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب او المعاملة او المعاقبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، او بواسطة انتهاكات اخرى لحقوق الانسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الادلة ضد اي شخص غير الذين استخدموا الاساليب المذكورة او اخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الاساليب الى العدالة.
الصلاحيات الاستثنائية
17. يقتضي، في البلدان التي تكون فيها وظائف اعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية، او يوفر القانون او القواعد او النظم المنشورة مبادئ توجيهية من اجل تعزيز الانصاف واتساق النهج عند البت في عمليات الملاحقة القضائية، بما في ذلك بدء الملاحقة او صرف النظر عنها.
بدائل الملاحقة القانونية
18. يولى اعضاء النيابة العامة، وفقا للقانون الوطني، الاعتبار الواجب لامكان صرف النظر عن الملاحقة القضائية ووقف الدعاوى، بشروط او بدون شروط، وتحويل القضايا الجنائية عن نظام القضاء الرسمي، وذلك مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه فيهم والضحايا. ولهذا الغرض، وينبغي ان تستكشف الدول، بشكل تام، امكان اعتماد خطط للاستعاضة عن الملاحقة القانونية، ليس فقط لتخفيف الاعباء المفرطة عن كاهل المحاكم، بل كذلك لتجنيب الاشخاص المعنيين وصمة الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتهام والادانة، وكذلك الآثار الضارة للسجن.
19. في البلدان التي تكون فيها وظائف اعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية فيما يتعلق بقرار ملاحقة الحدث قضائيا او عدم ملاحقته، ينبغي ايلاء اعتبار خاص لطبيعته الجرم وخطورته ولحماية المجتمع وشخصية الحدث وخلفتيه. وينبغي لاعضاء النيابة العامة، لدى اتخاذ هذا القرار، ان ينظروا بصفة خاصة في بدائل الملاحقة المتاحة في اطار قوانين واجراءات قضاء الاحداث، ويتعين على اعضاء النيابة العامة ان يبذلوا قصارى جهدهم للامتناع عن اتخاذ اجراءات قضائية ضد الاحداث الا في حالة الضرورة القصوى.
العلاقة مع الوكالات او المؤسسات الحكومية الاخرى
20. ضمانا لعدالة الملاحقة القضائية وفعاليتها، يسعى اعضاء النيابة العامة جاهدين الى التعاون مع الشرطة والمحاكم ومزاولي المهن القانونية وهيئات الدفاع العامة، وسائر الوكالات او المؤسسات الحكومية.
الاجراءات التاديبية
21. يستند، في معالجة المخالفات التي يرتكبها اعضاء النيابة العامة والتي تستحق اجراءات تاديبية، الى القانون او النظم المستندة الى القانون وتعالج الشكاوى التي تقدم ضدهم، وتدعى انهم تجاوزوا، بوضوح، نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة ومنصفة وفى اطار اجراءات ملائمة. ويكون لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويخضع القرار لمراجعة مستقلة.
22. تكفل الاجراءات التاديبية التي تتخذ ضد اعضاء النيابة العامة اجراء التقييمات واتخاذ القرارات على اسس موضوعية. وتحدد هذه الاجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد السلوك المهني وسائر المعايير والقواعد الاخلاقية الراسخة، وعلى هدى هذه المبادئ التوجيهية.
التقيد بالمبادئ التوجيهية
23. يتقيد اعضاء النيابة العامة بهذه المبادئ التوجيهية، ويبذلون اقصى مستطاعهم لمنع انتهاكها ولمجابهة هذا الانتهاك بحزم.
24. يتولى اعضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم ما يدعوهم الى الاعتقاد بان هذه المبادئ التوجيهية قد انتهكت او توشك ان تنتهك، بابلاغ ذلك الى السلطات العليا التي يتبعونها، وكذلك، حيث تدعو الضرورة، الى اية سلطات او هيئات مختصة غيرها تملك صلاحية المراجعة او التصحيح.