معاهدة نموذجية بشان نقل الاجراءات في المسائل الجنائية
دولي لسنة 1990م
معاهدة نموذجية بشان نقل الاجراءات في المسائل الجنائية
المادة(1): نطاق التطبيق
1. اذا اشتبه في ان شخصا ما قد ارتكب عملا يجرمه قانون دولة طرف متعاقد، جاز لتلك الدولة ان تطلب الى دولة اخرى تكون طرفا متعاقدا اتخاذ القرارات بخصوص هذا الجرم، اذا اقتضت ذلك دواعي اقامة العدل على الوجه السليم.
2. لغرض تطبيق هذه المعاهدة، يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير التشريعية اللازمة لضمان ان الطلب الذي تقدمه الدولة الطالبة لاتخاذ اجراءات سوف يمكن الدولة المطالبة من ممارسة الولاية القضائية الضرورية.
المادة(2): قنوات الاتصال
يقدم طلب اتخاذ الاجراءات كتابة. ويحال الطلب ومستنداته والمراسلات اللاحقة، عبر القنوات الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل او اية سلطات اخرى يحددها الطرفان.
المادة(3): الوثائق المطلوبة
1. يتضمن طلب اتخاذ الاجراءات المعلومات التالية او يكون مشفوعا بها:
(ا) السلطة مقدمة الطلب،
(ب) وصف للفعل المطلوب نقل الاجراءات بشانه، بما في ذلك تحديد زمان ومكان ارتكاب الجرم،
(ج) بيان بنتائج التحقيقات التي تؤكد الاشتباه في ارتكاب جرم،
(د) الاحكام القانونية للدولة الطالبة التي بموجبها يعتبر الفعل المقترف جرما،
(ه) معلومات دقيقة بقدر معقول عن هوية المشتبه فيه وجنسيته ومحل اقامته.
2. تشفع المستندات المقدمة دعما لطلب اتخاذ اجراءات بترجمة لها بلغة الدولة المطالبة او بلغة اخرى مقبولة لدى تلك الدولة.
المادة(4): التصديق والتوثيق
رهنا بالقانون الوطني، وما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك، لا يحتاج طلب اتخاذ الاجراءات ومستنداته، وكذلك الوثائق والمواد الاخرى التي تقدم استجابة له، الى تصديق او توثيق [ 1 ] .
المادة(5): البت في الطلب
تنظر السلطات المختصة في الدولة المطالبة فيما تفعله بشان طلب اتخاذ الاجراءات، وذلك من اجل الاستجابة لهذا الطلب على اكمل وجه ممكن في نطاق قانونها، وتقوم على الفور باخطار الدولة الطالبة بالقرار الذي تتخذه.
المادة(6): التجريم المزدوج
لا يستجاب لطلب اتخاذ الاجراءات الا اذا كان الفعل المرتكب، الذي يستند اليه الطلب، يشكل جرما اذا ارتكب في اراضى الدولة المطالبة.
المادة(7): مبررات الرفض
اذا رفضت الدولة المطالبة قبول طلب لنقل الاجراءات، تعين عليها ان تبلغ الدولة الطالبة باسباب هذا الرفض. ويجوز رفض القبول في الحالات التالية [ 2 ] :
(ا) اذا لم يكن المشتبه فيه من رعايا الدولة المطالبة او من المقيمين فيها عادة،
(ب) اذا كان الفعل يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري لكنه لا يعتبر جرما بمقتضى القانون الجنائي العادي ايضا،
(ج) اذا كانت للجرم علاقة بالضرائب او الرسوم او الجمارك او النقد الاجنبي،
(د) اذا اعتبرت الدولة المطالبة ان الجرم ذو طابع سياسي.
المادة(8): وضع الشخص المشتبه فيه
1. يجوز للشخص المشتبه فيه ان يبدى لاي من الدولتين رغبته في نقل الاجراءات. ويجوز ايضا ان ينوب عنه في ابداء هذه الرغبة ممثله القانوني او احد اقربائه المقربين.
2. على الدولة الطالبة ان تسمح، عند الامكان، للشخص المشتبه فيه بابداء رايه بشان الجرم المدعى ارتكابه، ونقل الاجراءات المزمع، قبل ان تتقدم بطلب نقل الاجراءات، وذلك ما لم يكن هذا الشخص قد فر من العدالة او عرقل سيرها باي طريقة اخرى.
المادة(9): حقوق الضحية
تكفل الدولتان، الطالبة والمطالبة، الا يؤدى نقل الاجراءات الى المساس بحقوق ضحية الجرم، ولا سيما حقوقها في الاسترداد او التعويض، واذا لم يتم التوصل الى تسوية بشان مطالب الضحية قبل النقل يجب ان تسمح الدولة المطالبة بعرض المطالب في الاجراءات المنقولة، اذا كان قانونها يسمح بذلك. وفي حالة وفاة الضحية يسرى هذا الحكم بالتالي على معاليها.
المادة(10): اثر نقل الاجراءات بالنسبة للدولة الطالبة
عدم محاكمة الشخص على ذات الجرم مرتين متى قبلت الدولة المطالبة طلب اتخاذ الاجراءات ضد المشتبه فيه كان على الدولة الطالبة وقف المقاضاة مؤقتا، باستثناء التحقيقات الضرورية، بما فيها تقديم المساعدة القضائية الي الدولة المطالبة باتخاذ اجراءات، الى ان تخطرها هذه الاخيرة بان القضية قد تم التصرف فيها بصفة نهائية. وعلى الدولة الطالبة ان تمتنع امتناعا قاطعا، منذ ذلك التاريخ فصاعدا، عن المضى في المقاضاة بشان الجرم ذاته.
المادة(11): اثر نقل الاجراءات بالنسبة للدولة المطالبة
1. تخضع الاجراءات المنقولة بناء على اتفاق لقانون الدولة المطالبة. وعلى هذه الدولة، عند توجيهها الاتهام بموجب قانونها الى الشخص المشتبه فيه، ان تجرى التعديل اللازم فيما يتعلق بعناصر معينة من التوصيف القانوني للجرم. واذا كان اختصاص هذه الدولة مبنيا على الحكم الوارد في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه المعاهدة، يجب الا تكون العقوبة التي يحكم بها في هذه الدولة اشد من العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.
2. يكون لاي اجراء يتخذ في الدولة الطالبة، وفقا لقوانينها، بصدد الاجراءات او المتطلبات الاجرائية نفس الشرعية في الدولة المطالبة كما لو كان ذلك الاجراء قد اتخذ في هذه الدولة او من قبل سلطاتها، ما دام ذلك متفقا مع احكام قانونها.
3. على الدولة المطالبة ابلاغ الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذ نتيجة للاجراءات، ولهذا الغرض، تحال الى الدولة الطالبة نسخة من اي قرار نهائي يتخذ، عندما يطلب منها ذلك.
المادة(12): التدابير المؤقتة
متى اعلنت الدولة الطالبة عن عزمها على ارسال طلب لنقل الاجراءات، جاز للدولة المطالبة، بناء على طلب محدد يقدم لهذا الغرض من الدولة الطالبة، ان تطبق جميع التدابير المؤقتة، بما في ذلك التحفظ المؤقت على المتهم والحجز على ممتلكاته، التي يمكن تطبيقها بموجب قوانينها لو ان الجرم المطلوب نقل الاجراءات بصدده كان قد ارتكب في اراضيها.
المادة(13): تعدد الدعاوى الجنائية
اذا اتخذت اجراءات جنائية في دولتين او اكثر ضد الشخص المشتبه فيه نفسه بصدد الجرم نفسه، كان على الدول المعنية ان تجرى مشاورات فيما بينها لتحديد الدولة التي تنفرد بمتابعة الاجراءات، ويكون للاتفاق الذي يتم التوصل اليه بهذا الصدد نفس الآثار التي تكون لطلب لنقل الاجراءات.
المادة(14): التكاليف
لا ترد اي تكاليف يتكبدها طرف متعاقد بسبب نقل الاجراءات، ما لم تتفق الدولتان الطالبة والمطالبة على خلاف ذلك.
المادة(15): احكام ختامية
1. تخضع هذه المعاهدة (للتصديق او القبول او الموافقة)، ويجب ان يتم تبادل وثائق (التصديق او القبول او الموافقة) في اقرب وقت ممكن.
2. يبدا نفاذ هذه المعاهدة في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل صكوك (التصديق او القبول او الموافقة).
3. تنطبق هذه المعاهدة على الطلبات التي تقدم بعد بدء نفاذها، حتى ولو كانت الافعال او اوجه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ.
4. يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان ينسحب من هذه المعاهدة بارسال اشهار كتابي بذلك الى الطرف الآخر. ويبدا نفاذ الانهاء بعد مضى ستة اشهر على تاريخ استلام الطرف الآخر ذلك الاشعار.