لائحة وزارة شئون المغتربين

قرار جمهوري رقم (252) لسنة 1997م

بشأن لائحة وزارة شئون المغتربين

رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(153)لسنة1997م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناءً على عرض وزير شئون المغتربين، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: التسمية والاهداف العامة
المادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين) .
المادة(2): تهدف وزارة شئون المغتربين الى رعاية المغتربين في الخارج والداخل وتوثيق صلاتهم وروابطهم بالوطن وتحقيق مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك طبقا للدستور والسياسة العامة للدولة والقوانين النافذة ولها في سبيل ذلك تحقيق المهام والاختصاصات التالية:
1 . رسم الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتحقيق اهداف الوزارة في مجال رعاية المغتربين واقتراح القوانين والخطط والوسائل اللازمة لتحقيقها .
2 . تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لاستيعاب المغتربين في سياسات وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذا لاغراض تحسين نوعية الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم .
3 . تامين استفادة المغتربين من الخدمات والتسهيلات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المكفولة لهم بمقتضى الدستور والقوانين النافذة .
4 . الحفاظ على الهوية الثقافية للمغتربين وتوثيق صلاتهم وروابطهم بالوطن .
5 . اتخاذ التدابير الكفيلة بتوحيد وتنظيم جهود المغتربين لتفعيل مركزهم ودورهم في بلدان اغترابهم من جهة ولضمان مشاركتهم في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في وطنهم من جهة اخرى .
6 . تنظيم وتوسيع الاتصال وقنواته مع المغتربين وهيئاتهم في الخارج وتسمية مندوبين للوزارة في مناطق الاغتراب ذات الكثافة طبقا للاجراءات النظامية .
7 . ارساء وتشغيل نظام للمعلومات يكفل توفير كافة البيانات والمعلومات الاساسية النوعية والكمية عن المغتربين اليمنيين والجاليات العاملة في اليمن .
8 . الاسهام في وضع وتحسين التشريعات الوطنية في مجال الهجرة وشئون المغتربين والمشاركة في المفاوضات المنظمة للهجرة وانتقال العمالة مع البلدان الاخرى .
9 . دراسة النظم والاوضاع القانونية في بلدان الاغتراب والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة لتحسين تمثيل ومتابعة مصالح المغتربين واسداء المشورة لهم .
10 . تبين مصالح وقضايا المغتربين في الخارج والداخل ومتابعتها والدفاع عنها بالوسائل المناسبة .
11 . الاسهام في تنمية علاقات التعاون مع بلدان الاغتراب لتعزيز مركز المغتربين وحماية مصالحهم .
12 . القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظائفها او بمقتضى القوانين والقرارات النافذة او تكلف بها من قبل مجلس الوزراء .
الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
المادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات الاتية:
1 . قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
2 . اصدار القرارات والاوامر التنظيمية اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة .
3 . الاشراف على شئون الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها ومندوبيها واقتراح وتنفيذ السياسة العامة في مجال وزارته وفقا للدستور والقوانين والقرارات النافذة .
4 . الاشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقدم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية والميزانية العامة والحساب الختامي للوزارة ويتابع ويقيم مستويات انجازها .
5 . الاشراف والتوجيه ومراقبة مرؤوسيه وطلب التقارير منهم والاشراف على المهام الاساسية للوزارة ويحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة او لتسحين مستوى تنفيذ المهام .
6 . تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم .
7 . ابلاغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة ان وجدت .
8 . التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى .
9 . التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بالسياسات العامة في مجال الوزارة وبقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية وعلى وجه الخصوص في اعداد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجال الوزارة وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته .
10 . تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
11 . القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات وكيل الوزارة
المادة(4): يتولى وكيل الوزارة تحت توجيه واشراف الوزير ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1 . متابعة تنفيذ المهام واعداد الخطط والبرامج ودراستها وابداء رايه بشانها الى الوزير .
2 . متابعة تنفيذ البرامج وتقييم مستويات التنفيذ ورفع التقارير بذلك الى الوزير .
3 . التنسيق بين الادارات العامة وعقد الاجتماعات لهذا الغرض .
4 . طلب التقارير ومراجعة الدراسات والبحوث مع ابداء رايه بشانها الى الوزير .
5 . تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
6 . القيام باية مهام اخرى يكلفه او يفوضه بها الوزير .
المادة(5): ا- يشكل مجلس الوزارة على النحو الاتي:
1 . الوزير رئيسا .
2 . وكيل الوزارة عضوا .
3 . مديرو الادارات العامة اعضاء .
4 . مدير عام مكتب الوزير عضوا ومقررا .
ب- لرئيس المجلس استدعاء اي من المختصين لحضور اجتماعات المجلس عندما تدعو الحاجة الى ذلك .
المادة(6): مهام المجلس: يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وبوجه خاص الامور الاتية:
1 . خطة العمل السنوية للوزارة .
2 . خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة .
3 . الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
4 . تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها .
5 . المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
6 . تقارير الانجاز والاداء وتقييمها .
7 . مشروعات القوانين واللوائح والاتفاقيات .
8 . القيام باية مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس .
المادة(7): يصدر الوزير نظام تسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته دورية واستثنائية عند الضرورة .
الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي
المادة(8): يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:
1 . الوزير ويتبعه مباشرة:
– مجلس الوزارة .
– مكتب الوزير .
– الادارة العامة للاتصالات والعلاقات العامة .
– الادارة العامة للرقابة المالية والادارية .
2 . وكيل الوزارة .
3 . الادارات العامة التالية:
– الادارة العامة للتخطيط والمعلومات .
– الادارة العامة لترويج الاستثمار .
– الادارة العامة للشئون الثقافية والاعلامية .
– الادارة العامة للشئون القانونية .
– الادارة العامة للشئون المالية والادارية .
4 . مكاتب الوزارة في الداخل ومندوبيها في الخارج .
المادة(9): يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد مهامه واختصاصاته قرار من الوزير .
المادة(10): يراس كل ادارة عامة مدير عام .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الادارات العامة
المادة(11): الادارة العامة للتخطيط والمعلومات وتختص بالاتي:
1 . اقتراح السياسات والخطط والبرامج في مجال نشاط الوزارة .
2 . تزويد الادارات العامة ومكاتب الوزارة بالتعليمات والبيانات والاتجاهات والمؤشرات الخاصة بالخطط والموازنات وكذا النماذج ونظم اعداد التقارير المتعلقة بها .
3 . دراسة مشاريع الخطط السنوية المقدمة من الادارات العامة ومكاتب الوزارة ومناقشتها مع المختصين وتنسيقها في خطة عامة للوزارة .
4 . اعداد مسودة الخطة الاستثمارية السنوية والخمسية للوزارة واعداد البرامج التنفيذية الخاصة بها ومناقشتها مع المختصين داخل الوزارة وخارجها .
5 . تقدير احتياجات الخطط التنموية للوزارة وابداء الراي بشان مصادر تمويلها ومسك حسابات المشاريع والقروض الخاصة بالوزارة .
6 . المشاركة في اعداد برامج التعاون مع الجهات المعنية وفي المفاوضات الخاصة بها وكذا في العقود الخاصة بتنفيذ مشاريع الوزارة .
7 . ارساء نظام للمعلومات يكفل توفير التدفق المنتظم للاحصاءات والمعلومات النوعية والكمية المتعلقة بالمغتربين من مصادرها المختلفة .
8 . دراسة وتحليل البيانات والمعلومات واعداد الخلاصات والتقارير من واقعها وتزويد الادارات العامة ومكاتب الوزارة بحاجتها .
9 . اعداد نشرات احصائية دورية .
10 . القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(12): الادارة العامة للاتصالات والعلاقات العامة وتختص بالاتي:
1 . دراسة الاوضاع العامة للمغتربين في الخارج واقتراح السياسات والبرامج اللازمة بشانها .
2 . اقتراح ومتابعة برامج الخدمات العامة للمغتربين وهيئاتهم من واقع دراسة وتحليل اوضاعهم وتحديد متطلبات رعايتهم في الداخل والخارج .
3 . تنظيم وتنسيق الاتصال بهيئات وممثلي المغتربين في الخارج .
4 . تزويد هيئات المغتربين ومندوبي الوزارة في الخارج بالبرامج والقوانين والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة بشئون المغتربين .
5 . دراسة تقارير وبرامج عمل المندوبين والمراسلات الواردة من هيئات المغتربين ومتابعة التنفيذ والاتصال .
6 . الاشراف ومتابعة نتائج انتخابات الهيئات الادارية لهيئات المغتربين والاحتفاظ باسماء رئاساتها واعضائها وعناوينهم وغيرها من المعلومات ومتابعة انشطتها واوضاعها المختلفة .
7 . التنسيق والاعداد والمشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تنظمها الوزارة .
8 . استقبال واستضافة وتوديع الوفود الزائرة للوزارة واعداد البرامج الخاصة بالزيارات وتعيين المرافقين والمترجمين بالتنسيق مع الجهات المختصة .
9 . اقتراح حجم ومستوى الوفود المسافرة وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة .
10 . دراسة تقارير الاجتماعات والندوات والمؤتمرات واللقاءات الخاصة بالمغتربين في الداخل والخارج مع اعداد ملخص للتقارير من واقعها ورفعها للوزير .
11 . بحث قضايا وشكاوى وطلبات الخدمات المقدمة من المغتربين او ذويهم وفحصها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة او هيئات المغتربين بشانها بحسب الاحوال ومتابعة انجازها وحلها وابلاغ اصحاب الشان بالنتائج .
12 . اعداد الدراسات حول اوضاع العائدين من المغتربين وتقديم ومتابعة الخدمات اللازمة لهم .
13 . الاسهام في تنمية علاقات التعاون مع الدول والهيئات والمنظمات والوكالات المتفرعة عنها ذات العلاقة بنشاط الوزارة .
14 . القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من الوزير .
المادة(13): الادارة العامة لترويج الاستثمار وتختص بالاتي:
1 . تزويد مندوبي الوزارة في الخارج وهيئات المغتربين ورجال الاعمال منهم بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والقوانين الاقتصادية المالية والاسهام في شرحها وتوضيحها مع المشاركة في اعداد مشاريع اقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بها وعرضها عليهم .
2 . التنسيق مع الجهات المعنية بتخطيط التنمية والاستثمار لمعرفة وتحديد الانشطة الاقتصادية والمشاريع الاكثر ملائمة لاستثمار المغتربين داخل البلاد والابلاغ عنها .
3 . استطلاع اراء ومقترحات واستعداد المغتربين في مجال التنمية والاستثمار والتنسيق ومتابعة الاتصال بشانها مع الجهات المعنية .
4 . تلقي مبادرات المغتربين للاستثمار في الوطن واجراء الاتصالات الاولية بشانها مع جهات الاختصاص وابلاغ المبادرين بالنتائج .
5 . مساعدة المستثمرين من المغتربين في انجاز وتذليل معاملاتهم ومتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بهم لدى الجهات المعنية .
6 . بحث الصعوبات التي تواجه المستثمرين من المغتربين وتقديم المساعدة في ايجاد المعالجات اللازمة لها بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها .
7 . الرد على الاستفسارات والتقارير والملاحظات الواردة الى الوزارة حول التنمية والاستثمار .
8 . الابراز الاعلامي المناسب لمساهمات المغتربين في التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها .
9 . القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(14): الادارة العامة للشئون الثقافية والاعلامية وتختص بالاتي:
1 . اعداد الخطط والبرامج الثقافية والاعلامية بالتنسيق مع المختصين في الوزارة وخارجها .
2 . التنسيق المنتظم مع الجهات المعنية لتوجيه خطاب ثقافي اعلامي هادف الى المغتربين .
3 . اعداد برامج اعلامية ثقافية خاصة بالمغتربين والاهتمام بالدراسات والبحوث والمعلومات والاستطلاعات الصحفية .
4 . متابعة انشطة المدارس التابعة لهيئات المغتربين في الخارج ودعمها في الحدود الممكنة لتعزيز دورها في الحفاظ على الهوية الثقافية للمغتربين بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها .
5 . مساعدة ابناء المغتربين على الالتحاق بالمدارس والمعاهد والكليات في الداخل والخارج وتزويدهم بالمعلومات والارشادات اللازمة في هذا الجانب والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير منح ومقاعد دراسية للمبرزين منهم .
6 . تعريف المغتربين بالوزارة واهدافها وخططها وبرامجها واعمالها ومنجزاتها في مجال رعاية المغتربين .
7 . تعريف المغتربين بخطط وجهود التنمية والمنجزات الوطنية المختلفة .
8 . التعريف بانشطة ومنجزات المغتربين وهيئاتهم في الخارج وابراز الموهوبين والمبدعين منهم والناشطين في خدمة قضاياهم .
9 . الاسهام في الترويج الاعلامي لمشاريع ومساهمات المغتربين في مجالات التنمية والاستثمار وابرازها بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها .
10 . متابعة اصدار مجلة الوطن المعنية بشئون المغتربين والعمل على انتظامها وتطويرها وايصالها للمغتربين وهيئاتهم في مواعيدها .
11 . القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(15): الادارة العامة للشئون القانونية وتختص بالاتي:
1 . المشاركة في اعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة ومناقشة المختصين داخل الوزارة وخارجها ومتابعة اصدارها ونشرها .
2 . تقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة والمختصين بها وتزويدهم بصورة من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم .
3 . اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظها وتوزيع صورة منها على المعنيين بالتنفيذ .
4 . شرح وتوضيح القوانين والانظمة المختلفة للعاملين في الوزارة .
5 . المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات الخاصة بالوزارة .
6 . تمثيل الوزارة امام اجهزة القضاء .
7 . حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا الاتفاقيات والعقود الناتجة عن عمل الوزارة بصورة منظمة تسهل الرجوع اليها عند الحاجة .
8 . المراجعة الدورية للتشريعات المتصلة باعمال الوزارة واقتراح تحسينها وتطويرها .
9 . متابعة قضايا المغتربين امام اجهزة القضاء .
10 . دراسة الاتفاقيات الدولية والنظم والتشريعات ذات العلاقة في بلدان الاغتراب وتزويد المختصين في الوزارة بالخلاصات والمعلومات القانونية اللازمة لتنفيذ اعمالهم .
11 . المشاركة في التحقيق في المخالفات الادارية والمالية وفقا للتشريعات النافذة .
12 . القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(16): الادارة العامة للشئون المالية والادارية وتختص بالاتي:
1 . اعداد مشروع الميزانية العامة السنوية للوزارة وفروعها والمكاتب التابعة لها والمذكرات التفسيرية المتعلقة بها ومناقشتها مع المختصين في الوزارة وخارجها .
2 . اغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي للوزارة في المواعيد المحددة .
3 . تنظيم وضبط الاعمال المالية والمحاسبية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي للوزارة وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة عن ذلك لقيادة الوزارة .
4 . وضع برامج تفصيلية لتنفيذ ابواب وبنود الميزانية بالتنسيق مع المختصين في الوزارة وتقديم تقارير منتظمة حول لك .
5 . تقدير احتياجات الوزارة من الاصول والمواد الثابتة والمتداولة كالمباني والاثاث والاجهزة والادوات والمواد المكتبية ووضع خطة لشرائها حسب النظم النافذة وبالتنسيق مع المختصين في الوزارة .
6 . تنظيم المخازن التابعة للوزارة وادارتها وجردها دوريا وفقا للاجراءات والنظم النافذة .
7 . اعداد كشوفات المرتبات الشهرية وكافة المستحقات الاخرى للعاملين بالوزارة .
8 . اعداد مشروعات خطط القوى العاملة والاجور للوزارة طبقا لاحتياجات العمل وبرامج التنمية بالتنسيق مع المختصين في الوزارة .
9 . تطبيق النظم المتعلقة بتقييم اداء الموظفين واقتراح الاجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الاداء .
10 . معالجة قضايا العاملين من تعيين وتدريب واجازات ونقل وندب واعارة وتقاعد وتامينات خدمة وغيرها من حالات ومستحقات الخدمة طبقا للقوانين والنظم النافذة ومتابعة انجازها مع الجهات المختصة .
11 . الاحتفاظ بسجلات الموظفين بصورة منظمة والحفاظ على سريتها .
12 . المشاركة في دراسات تبسيط وتوصيف الوظائف بانشطة وعمل الوزارة طبقا للخطة العامة لتصنيف الوظائف .
13 . رعاية الموظفين وتنمية علاقات العمل والعلاقات الانسانية داخل الوزارة بما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل .
14 . الرد على ملاحظات الاجهزة الرقابية المختصة وازالة الاخطاء والاستفادة من الملاحظات في تحسين العمل .
15 . المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورة وقوانين التامين .
16 . اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل التابعة لها وترميمها واصلاحها والقيام بكافة المهام الاخرى اليومية المتعلقة بامن ونظافة الوزارة .
17 . تنظيم حركة المواصلات والاتصالات للوزارة ومتابعة اجراءات تسجيل ممتلكاتها واستخراج التراخيص وتسديد الرسوم .
18 . القيام بكافة الخدمات الادارية الاخرى اللازمة لتسهيل اعمال الوزارة .
19 . القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(17): الادارة العامة للرقابة المالية والادارية وتختص بالاتي:
1 . الرقابة على تنفيذ ميزانية الوزارة .
2 . متابعة اعداد الميزانية العامة للوزارة .
3 . مساعدة وتبصير العاملين بالوزارة ومكاتبها بالاساليب والاجراءات السليمة لتنفيذ الاعمال المالية والادارية وتحديد مكامن الضعف واقتراح التدريب اللازم .
4 . الرقابة والاسهام في التطبيق السليم للقوانين والانظمة المالية والادارية .
5 . الرقابة على تحصيل الموارد وتنفيذ الالتزامات التعاقدية المختلفة .
6 . تقديم المقترحات من واقع عمليات المراجعة والفحص والتفتيش لتحسين انظمة واساليب العمل والاداء .
7 . المشاركة في الجرد السنوي لمخازن وممتلكات الوزارة .
8 . دراسة تقارير الاجهزة الرقابية المختصة ومخاطبة المعنيين ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها .
9 . ضبط المخالفات المالية والادارية والابلاغ عن المخالفات الجسيمة ان وجدت .
10 . القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من الوزير .
الفصل الثالث: المهام المشتركة للادارات العامة
المادة(18): تلتزم الادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:
1 . اعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2 . المشاركة في وضع الموازنة السنوية للوزارة وخطة القوى العاملة والتدريب .
3 . اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .
4 . الاسهام في اعداد وتطوير برامج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5 . اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في الندوات والمؤتمرات والجهد الاعلامي على صعيد الوزارة .
6 . تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال الواردة في الفصل الرابع .
7 . القيام باية مهام اخرى تسند اليها بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
الباب الرابع: مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
المادة(19): لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
1 . تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العملية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى في ما تضعه من خطط او برامج او نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة .
2 . تقوم الادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3 . تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
4 . تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دونما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في سير الاعمال .
5 . تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الادارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة العامة في الدولة بما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
6 . تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية فيها والتنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها تحقيقا للتنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الادارات العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
7 . تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
8 . اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .
9 . يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
10 . تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل متخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى اعمالها واداراتها .
11 . تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .
12 . تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرارات وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية .
13 . تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مراكز الذاكرة الوزارة .
14 . يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجته مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .
الباب الخامس: احكام عامة
المادة(20): يصدر الوزير كافة القرارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها بما في ذلك مهام واختصاصات مندوبي الوزارة في الخارج .
المادة(21): يكون للوزارة وبحسب الاحوال مكاتب في محافظات الجمهورية بمستوى ادارة عامة .
المادة(22): يحدد مستوى وظيفة مندوبي الوزارة في مناطق الاغتراب في الخارج بادارة ويتمتع المندوب خلال فترة عمله بذات المزايا التي للملحق الفني في السفارات اليمنية .
المادة(23): يصدر الوزير التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للوزارة المحدد في هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية .
المادة(24): تؤول للوزارة كافة الحقوق والالتزامات التي كانت للجهاز المعني بشئون المغتربين قبل اصدار هذا القرار .
المادة(25): يلغى القرار الجمهوري رقم (3) لسنة1997م بانشاء مجلس شئون المغتربين وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (152) لسنة1997م كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القرار .
المادة(26): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .