لائحة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار جمهوري رقم (50) لسنة 1993م
بشأن لائحة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول: التسمية والاهداف العامة
المادة(1): تسمى هذه اللائحة لائحة تنظيم وزارة التامينات والشئون الاجتماعية .
المادة(2): تهدف وزارة التامينات والشئون الاجتماعية الى تحقيق المهام والاختصاصات استنادا على الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
1 . اقتراح وتنفيذ السياسات والوسائل الكفيلة بنشر وتوسيع مظلة التامينات وتقديم المساعدات الاجتماعية بصورة متدرجة تشمل جميع الفئات المستفيدة من التامينات والمساعدات من الموظفين والمواطنين وفقا لامكانيات الدولة واعداد الخطط والبرامج العامة في مجال اختصاصات الوزارة في اطار السياسات والخطط العامة للدولة وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2 . اعداد الدراسات والبحوث الهامة بترشيد وتطوير مجالات العمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية المختلفة .
3 . اقتراح السياسات والبرامج الهادفة الى تطوير المراة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ودعم وتشجيع منظماتها الاجتماعية المختلفة بما يحقق مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بشانها تخطيطا وتنفيذا مع الجهات المعنية .
4 . اقتراح التشريعات واللوائح في مجال نشاطات الوزارة والاجهزة والمؤسسات والهيئات التابعة لها والاشراف على سلامة تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بانشطتها .
5 . الاهتمام بالطفولة والمعاقين والمسنين ورعايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية .
6 . الاهتمام بانشاء دور الحضانة ودور التربية الاجتماعية للايتام وتطوير مراكز التدريب والتاهيل المهني للمعاقين والمكفوفين وكذا نظام الكفالة الاجتماعية (الكفيلة) .
7 . اتخاذ كافة التدابير الكفيلة لتشغيل المعاقين وادماجهم في الحياة العملية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
8 . وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لرعاية وتشجيع الاسر المنتجة بما يؤدي الى تطويرها وتوسيعها والاسهام في تنمية المجتمعات المحلية الريفية واليدوية والحضرية وتشجيع احياء الصناعات الحرفية والتقليدية والمنزلية .
9 . دراسة وابداء الراي في اتفاقيات وتوصيات التامينات الاجتماعية وجميع انواع التامين الصادرة من المنظمات العربية والاقليمية والدولية التي تكون الدولة عضوا فيها وابداء الراي بشانها الى الجهات المعنية في الدولة .
10 . تنمية اوجه التعاون مع الدولة والمنظمات العربية والاقليمية والدولية والهيئات العامة المتخصصة بنشاط الوزارة وخاصة تلك المنظمات التي تكون الدولة العامة عضوا فيها .
11 . الاسهام في عقد وتنظيم المؤتمرات المحلية والعربية والدولية والندوات والمحاضرات المتصلة بالقضايا الاجتماعية والتامينية .
12 . الاسهام في اغاثة المنكوبين والمتضررين في حالة الكوارث والطوارئ .
13 . تسجيل الجمعيات والاتحادات الابداعية وغيرها ذات الصفة الاجتماعية والاشراف على انتخاباتها للتاكد من صحة تطبيقات نظمها الاساسية وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
14 . وضع وتنفيذ برامج التوعية والارشاد في كافة المجالات المتصلة بانشطة الوزارة وعبر وسائل الاتصال والاعلام المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
15 . الاشراف على انشطة الهيئات الاجنبية الخيرية والطوعية العاملة في المجالات الاجتماعية .
الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
المادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1 . يتولى الوزير الاشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقانون واللوائح والقرارات النافذة .
2 . يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الفرعية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3 . يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر ويطلب منهم تقديم التقارير وله الحق في اصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة .
4 . يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ويجوز له اصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة والى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعديل والغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظام والقرارات النافذة او لتحسين تنفيذ المهام .
5 . يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة للوزارة ويقدم تقارير انجازها .
6 . يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة وفقا للنظام .
7 . يصادق على قرارات مجلس الادارة في المرافق التابعة له والغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة .
8 . يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون .
9 . ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى .
10 . ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته وعليه ان يترك ممثلي مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة في اعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تاثير في اطار المحافظة وفقا للقانون والنظم النافذة .
11 . تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
12 . القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات نائب الوزير
المادة(4): يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1 . يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجهاته .
2 . يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او كلفه القيام بها .
3 . يتولى مهام الوزير واختصاصاته اثناء غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء .
4 . التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق على مستواه .
5 . يعاون الوزير في الاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
6 . يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .
7 . ينسق بين اعمال القطاعات والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .
8 . يقيم الاعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة الى الوزير .
9 . يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى الوزير .
10 . يتابع تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل .
11 . يمثل الوزارة في الداخل والخارج حينما يكون التمثيل على مستواه .
12 . القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثالث: مهام واختصاصات وكلاء الوزارة
المادة(5): يختص وكلاء الوزارة كل فيما يخصه بما يلي:
1 . الاشراف المباشر على قطاعه في حدود القوانين واللوائح والانظمة السارية والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير او النائب .
2 . يتولى التنسيق بين الادارات العامة الواقعة تحت اشرافه .
3 . يتابع يوميا تنفيذ مهام وبرامج الادارات التابعة له .
4 . ينسق بين اعمال الادارات العامة والادارات التابعة له .
5 . تنظيم الاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات التابعة له .
6 . يقيم الاعمال والنشاطات في قطاعه وتقدير المقترحات بهذا الصدد الى نائب الوزير .
7 . يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق عمله وفقا للوائح .
يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الرابع: تشكيل ومهام مجلس الوزارة
المادة(6): اولا: تشكيل المجلس:
ا- يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من:
1 . نائب الوزير (نائب للرئيس) .
2 . مستشارو الوزارة (اعضاء) .
3 . وكلاء الوزارة (اعضاء) .
4 . مديرو الادارات العامة بديوان عام الوزارة (اعضاء) .
ب- للوزير استدعاء اي شخص يرى حضوره اجتماعات المجلس .
ثانيا: مهام المجلس:
يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
1 . خطط العمل السنوية للوزارة .
2 . خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
3 . الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
4 . تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها .
5 . المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
6 . تقارير الانجاز وتقييمها .
7 . مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة .
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية .
رابعا: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء .
الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي
المادة(7): يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها في محافظة عدن ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .
المادة(8): يتبع الوزير مباشرة ما يلي:
1 . الهيئة العامة للتامينات والمعاشات .
2 . المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية .
3 . مكتب الوزير .
المادة(9): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية التالية:
اولا: قطاع الرعاية الاجتماعية:
يتكون من الادارات العامة التالية:
1 . الادارة العامة للمساعدات الاجتماعية .
2 . الادارة العامة للدفاع الاجتماعي .
3 . الادارة العامة للتاهيل الاجتماعي .
ثانيا: قطاع التنمية الاجتماعية:
ويتكون من الادارات العامة التالية:
1 . الادارة العامة لشئون المراة والطفل .
2 . الادارة العامة للجمعيات والاتحادات .
3 . الادارة العامة للاسر المنتجة وتنمية المجتمع .
ثالثا: ادارات عامة اخرى وهي على النحو التالي:
1 . الادارة العامة للشئون القانونية .
2 . الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمتابعة .
3 . الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة .
4 . الادارة العامة لشئون الموظفين .
5 . الادارة العامة للغذاء .
6 . الادارة العامة للرقابة والتفتيش .
المادة(10): يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام .
المادة(11): يصدر قرار من الوزير بالتقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
المادة(12): يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة يصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الادارات العامة
المادة(13): الادارة العامة للمساعدات الاجتماعية وتختص بما يلي:
1 . المساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين في حالات الطوارئ العامة والنكبات والكوارث الفردية والعامة .
2 . الاشتراك في وضع السياسة العامة للوزارة في مجال الاغاثة والمساعدات الاجتماعية المختلفة وترجمتها الى خطوط وبرامج محكمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة ومتابعتها وتقييمها وتقديم المشورة الفنية للوحدات الادارية .
3 . الاشراف على تنفيذ قانون التامينات الاجتماعية والقرارات واللوائح المنفذة له واقتراح التعديلات والتشريعات والقرارات والتعليمات التي تزيد من كفاءة الخدمة وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتحويلها الى خدمات ذات طابع انتاجي تنموي .
4 . متابعة تنفيذ الخطط والبرامج وتقيمها وتقديم العون والمشورة الفنية للوحدات الادارية واجراء الدراسات والبحوث المكتبية والميدانية والتطبيقية اللازمة لتحديث وتطوير خدمات التاهيل الاجتماعي .
5 . العمل على تطوير مفهوم المساعدات الاجتماعية وتشجيع مبدا الاعتماد على الذات في توفير مصادر الرزق للافراد والاسر المحتاجة .
6 . الاشتراك في وضع واقتراح الموازنة السنوية العامة والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون التامينات الاجتماعية من حيث توفير الاعتمادات لكافة الفئات المستفيدة من هذا القانون .
7 . اعداد الخطط المناسبة لتسيير صرف المساعدات المالية والعينية في اوقاتها واماكنها المناسبة وبما يكفل وصولها على مستحقيها .
8 . اقتراح واعداد اسس وبرامج تدريب العاملين في مجال المساعدات الاجتماعية والاغاثة والعاملين الجدد والمشاركة في تدريبهم والعمل على استقطاب الباحثين والاختصاصيين الاجتماعيين للعمل في هذا المجال .
9 . المشاركة في اعداد برامج التوعية والاعلام وتنفيذها وخاصة في ما يتعلق بطبيعة عمل الادارة .
10 . اعداد وضبط النماذج والاستمارات والسجلات والتقارير والبيانات والملفات اللازمة لحسن سير العمل من كافة الجوانب الادارية والفنية والمالية والقانونية .
11 . اعداد وتحليل البيانات الاحصائية والتقارير الدورية واقتراح الحلول والبرامج المناسبة لمواجهة مشاكل التطبيق السليم بقانون المساعدات الاجتماعية .
المادة(14): الادارة العامة للدفاع الاجتماعي: وتختص بما يلي:
1 . الاشتراك في وضع وتنفيذ الساسة الاجتماعية الوقائية والعلاجية في ميادين الدفاع والعمل على رفد الجهد الرسمي من خلال حث وتنشيط القطاع الاهلي الخيري في تنفيذ السياسة الاجتماعية والتاهيل .
2 . تشجيع وتنشيط القطاع الاهلي للسياسة بدور فعال في تقديم خدمات الدفاع الاجتماعي ودعم انشاء الجمعيات الخيرية والنوعية في هذا المجال وتوجيهها فنيا والاشراف عليها .
3 . اقتراح انشاء المؤسسات الاجتماعية الشمولية لرعاية الاحداث والمتسولين والسجناء والمسنين ووضع المقترحات والتصورات والبرامج الوقائية والعلاجية .
4 . اقتراح انشاء مكاتب المراقبة الاجتماعية للاحداث بحسب الحاجة وايجاد مكاتب وبرامج الرعاية اللاحقة للفئات المختلفة التي تخدمها الادارة .
5 . وضع وتنفيذ برامج الاعلام والتوجيه النفسي والارشاد الاجتماعي والديني والتربوي وتقديمها للفئات التي ترعاها الادارة في مؤسساتهم وخارجها ولاسرهم بما يضمن تقويم سلوكهم واصلاحهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
6 . المشاركة في مراقبة الاعلام واماكن ودور التسلية وبرامجها بالتنسيق مع الجهات المعنية وابداء الراي بشان صلاحيتها .
7 . اعداد سجل عام لتبادل المعلومات عن الفئات التي ترعاها الادارة وتنظيم السجلات الفنية والادارية اللازمة لضبط الاعمال وقيد وتوثيق وتحليل البيانات الاحصائية معدلات الجريمة واسبابها وانماطها .
المادة(15): الادارة العامة للتاهيل الاجتماعي: وتختص بما يلي:
1 . الاشتراك في وضع وتنفيذ السياسة العامة للوزارة في مجال الخدمات الاجتماعية المتصلة برعاية وتاهيل المكفوفين والمعاقين على اختلاف فئاتهم واعمارهم .
2 . اعداد البرامج والخطط اللازمة لتوفير كافة الخدمات التربوية والتعليمية والتاهيلية والصحية والعملية ومتابعة تنفيذها .
3 . توجيه اجهزة التنفيذ ودعمها فنيا والاشراف عليها وتقييم اعمالها وتطويرها وتنظيم الاستفادة بالخبرات والمعونات المتاحة داخليا وخارجيا .
4 . اقتراح القوانين والتشريعات المتصلة بحماية ورعاية وتاهيل المعاقين والمساهمة في اعداد مشروعاتها وكذا اعداد القواعد واللوائح المنظمة للعمل وتعديلاتها المناسبة وبما يؤدي الى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعاقين .
5 . اجراء الدراسات والبحوث والمتصلة بقضايا المعاقين ومشاكل الاعاقة والاستفادة من نتائجها في اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية والثقافية المناسبة .
6 . اقتراح انشاء مراكز ومؤسسات التاهيل الاجتماعي والمهني ودعمها بكافة الوسائل والامكانيات المادية والبشرية والفنية .
7 . تطوير ودعم المراكز والمعاهد القائمة وتوفير كافة مستلزماتها بما يجعلها مراكز انتاجية متطورة ومرتبطة بحاجات البيئة .
8 . تشجيع القطاع الخاص والمختلط والحكومي وكذا المواطنين والمعاقين انفسهم على انشاء الجمعيات الخيرية والنوعية للاسهام في تقديم الخدمات اللازمة لمختلف فئات المعاقين والاشراف عليها .
9 . اقتراح واعداد سياسات التدريب والتاهيل للكوادر البشرية بما يؤدي الى تنمية القوى البشرية العاملة في هذا المجال وتوفيرها كما وكيفا وبما يحقق الغايات المطلوبة .
المادة(16): الادارة العامة لشئون المراة والطفل: وتختص بما يلي:
1 . الاشتراك في وضع السياسات والبرامج والخطط الاجتماعية الوقائية والبنائية والعلاجية في مجال الخدمة الاجتماعية المتصلة برعاية وتنمية الاسرة والمراة والطفولة .
2 . اجراء البحوث والدراسات التي تستهدف معالجة قضايا الاسرة وكذا معالجة قضايا المراة والطفولة والاستفادة بنتائج البحوث والدراسات .
3 . تحسين وتطوير وسائل تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة واعداد برامج التدريب والتاهيل والتوعية واقتراح التشريعات المناسبة او لتعديلات الملائمة بما يؤدي الى تحقيق متطلبات التنمية في البلاد وفق عاداته وتقاليده وعقيدته الاسلامية .
4 . العمل على توعية الاسرة لتهيئة المناخ الاجتماعي والاقتصادي والتربوي السليم لتنشئة الاطفال داخل اسرهم او خارجها ورعاية ومعالجة قضايا ومشاكل الاسرة .
5 . دعم وتطوير مراكز ودور الرعاية والخدمة الاجتماعية القائمة والمتصلة بمجالات تنمية رعاية الاسرة والمراة والطفل والعمل على توفير كافة متطلباتها والاشراف الكامل على حسن سير اعمالها ومتابعتها وتقييمها .
6 . مساعدة وتوجيه الاسرة للاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة التي تقدمها الوزارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات الاجتماعية ذات العلاقة .
7 . العمل على زيادة دخل الاسرة ورفع مستواها الاقتصادي بادخال الصناعات البيئية والمنزلية والاهتمام بالجوانب الانتاجية مع المحافظة على التراث الشعبي وتطويره .
8 . المساهمة في رعاية اسر المسجونين وتوجيههم نحو مجالات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة المتاحة صونا لها من التشرد والضياع .
9 . توعية وارشاد الاسرة عبر فنون الاتصال والاعلام المختلفة بما يكفل تنمية القيم والعادات الاجتماعية الايجابية لخدمة اهداف التنمية .
10 . نشر الوعي لتطوير امكانيات المراة في تحمل مسئولياتها في الاسرة كزوجة وربة بيت وكمربية للاجيال .
11 . تنمية قدرات ومهارات المراة والرفع من مستواها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنمية نشاطها في ميادين التعليم وبرامج محو الامية وميادين العمل المختلفة بتاهيلها وتدريبها وشغل اوقات فراغها عن طريق انشاء وفتح مراكز رعاية وتوجيه وتنمية المراة والاسرة وتطويرها لرفع وزيادة دورها الواعي والفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
12 . انشاء الوحدات اجتماعية المتنقلة والتي هي مزودة بابحاث اجتماعية مؤهلات ومدربات .
13 . الاهتمام ببرامج رعاية وحماية وتنمية الطفولة والعمل على انشاء وتعميم ونشر دور الحضانة واندية الاطفال .
14 . رعاية الاطفال والايتام ومجهولي النسب من الجنسين وانشاء دور الحضانة وايجاد نظام الاسرة الكفيلة والحاضنة واقتراح التشريعات والنظم المناسبة لذلك حماية لهم من الضياع وتامينا لمستقبل جيد لهم .
15 . تشجيع القطاع الخاص والهيئات والجمعيات والمنظمات الاهلية التطوعية ذات العلاقة لاقامة وانشاء حضانات الاطفال والاشراف عليها فنيا بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للطفولة .
16 . المساهمة في خلق علاقات واتصالات مهنية مستمرة مع الهيئات والمنظمات المختصة عربيا ودوليا واقتراح اوجه الاستفادة المادية والفنية منها لتطوير وتحسين خدمات ورعاية الاسرة والطفولة .
المادة(17): الادارة العامة للجمعيات والاتحادات: وتختص بما يلي:
1 . الاشتراك في وضع السياسات والخطط والبرامج في مجال الجمعيات التعاونية والخيرية والنوعية واتحاداتها .
2 . تسجيل الجمعيات والاتحادات وغيرها ذات الصفة الاجتماعية والاشراف على انتخاباتها للتاكد من صحة تطبيقات نظمها الاساسية وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
3 . تشجيع قيام المنظمات الجماهيرية الطوعية والعمل على تطويرها وتشجيع المواطنين على اقامة الجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية والسمكية والسكنية والاستهلاكية .
4 . المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية النمطية والاقليمية والعربية والدولية والتي تتناول وسائل تطويرها وتنمية المجتمع والحركة التعاونية .
5 . المشاركة في المؤتمرات والندوات التدريبية المحلية والاقليمية والعربية والدولية التي تتناول وسائل تطويرها وتنمية المجتمع والحركة التعاونية والنشاط الاهلي الطوعي .
6 . الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة ف الاشراف على المنظمات والجمعيات الطوعية الخيرية العربية والاجنبية العاملة في الجمهورية وتسجيلها ومتابعة نشاطاتها المتعلقة بالجوانب الاجتماعية .
7 . تسجيل واشهار الاتحادات الرياضية والاندية الخاصة بالجاليات العربية والاجنبية في الجمهورية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
8 . الاسهام في التوعية الشاملة عن طريق وسائل الاعلام المختلفة باهمية الحركة التعاونية واقامة الاتحادات والجمعيات ودورها في تنمية المجتمع وطرق تشغيل الجمعيات التعاونية .
9 . اقامة الدورات والندوات الثقافية المتخصصة واجراء البحوث الميدانية والمكتبية بما يحقق دعم الجمعيات التعاونية وتوجيهها التوجيه السليم والعمل على منع العراقيل والسلبيات التي تعترض لسير اعمالها .
10 . ابداء الراي فيما يعرض على الوزارة بشان الانظمام الى الاتفاقيات العربية والدولية التي تختص بشئون الجمعيات والاتحادات .
المادة(18): الادارة العامة للاسر المنتجة وتنمية المجتمع: وتختص بما يلي:
1 . الاشتراك في وضع وتنفيذ السياسة العامة للوزارة في مجال الخدمات الاجتماعية المتصلة بتنمية المجتمع .
2 . العمل على رفع مستوى المجتمعات المحلية والاحياء الفقيرة في الريف والحضر وتنمية وتشجيع الصناعة الحرفية التقليدية .
3 . اعداد وتنفيذ البرامج الهادفة الى تعبئة وتوجيه جهود المجتمع وجماعاته للمساهمة في النهوض بالمجتمعات المحلية وتنمية مواردها البشرية .
4 . توفير الخدمات الفنية والبشرية لمراكز الاسر المنتجة وتنمية المجتمع بما يكفل حسن الاداء والعمل على تخريج افراد اكفاء يسهموا بتنمية المجتمع والرفع من مستوى معيشتهم .
5 . التنسيق والتعاون القائم مع الجهات ذات العلاقة لتوفير فرص التشغيل المناسبة للمتخرجين من مراكز التدريب الخاص بالاسر المنتجة وتنمية المجتمع ومساعدة الراغبين منهم على اقامة مشاريعهم الانتاجية او التعاونية التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية الفردية والاسرية وتمكنهم من المساهمة في النشاط الاقتصادي العام للمجتمع .
6 . الاشراف على مراكز الاسر المنتجة وتنمية المجتمع وتوجيهها ومتابعة نشاطها واقتراح انشاء مراكز جديدة في المناطق الحضرية والريفية التي تحتاج الى خدمات هذه المراكز وفق اولويات الاحتياج وبما يخدم اغراض البيئة الشاملة في المجتمع .
7 . العمل على تنمية وتطوير الحرف والصناعات التقليدية والبيئية والمحافظة عليها من الاندثار واستحداث برامج وسائل التدريب والعمل الممكنة على هذه الحرف .
المادة(19): الادارة العامة للشئون القانونية: وتختص بما يلي:
1 . اعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات في مجال نشاط الوزارة والوحدات والفروع التابعة لها بالتنسيق مع المختصين فيها .
2 . ابداء الراي في مشروعات النظم واللوائح التي تتقدم بها الادارات المختصة بقصد وضع مستويات عمل وشروط خاصة ببعض الاعمال او المهن بالتشاور مع المختصين بالوزارة .
3 . تمثيل الوزارة امام القضاء وغيره في المسائل القانونية .
4 . المشاركة في اعداد ومراجعة الاتفاقيات والعقود التي تكون الوزارة طرفا فيها .
تقديم المشورة القانونية للوزارة في الموضوعات التي تحال اليها .
5 . متابعة كافة المسائل القانونية المتعلقة بنشاط الوزارة مع وزارة الشئون القانونية وبقية اجهزة الدولة المعنية والتنسيق بشانها .
6 . دراسة ومتابعة التعليمات والشكاوى المرفوعة الى الوزارة وابداء الراي بشانها بالتنسيق مع الادارات المختصة .
7 . المساهمة في الرقابة على تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة ومكاتبها وفروعها والوحدات التابعة لها ورفع تقارير عن اية مخالفات الى قيادة الوزارة .
8 . جمع وتوثيق وحفظ كافة القوانين والقرارات والسوابق والمعالجات المستجدة في تطبيقات انشطة الوزارة والاحكام الصادرة عن المحاكم القضائية وغيرها واستخلاص المبادئ والقواعد منها والتقدم بمقترحات لتطوير تشريعات العمل الاجتماعي وخدماته .
9 . تقديم المشورة القانونية لفروع الوزارة ومكاتبها في المحافظات .
10 . شرح وتوضيح واصدار الفتاوى بشان تطبيق قوانين التامينات والشئون الاجتماعية .
11 . شرح القوانين واللوائح والانظمة في الوزارة والوحدات والفروع التابعة لها ونشر الوعي القانون بين الموظفين .
12 . تقديم المقترحات القانونية والمساعدات على تطوير عمل الوزارة والمرافق التابعة لها .
13 . القيام بالبحوث والدراسات القانونية اللازمة للمجالس واللجان الاستشارية المشكلة طبقا لاحكام القوانين والتي تفرضها اعمال الوزارة .
المادة(20): الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمتابعة: وتختص بما يلي:
1 . اعداد البيانات والمعلومات والدراسات لتحديد اتجاهات خطة الوزارة واولويات المشاريع .
2 . اعداد خطة الوزارة الانمائي وفقا لدليل الخطة العامة للدولة واقتراح البدائل المناسبة لتنفيذها .
3 . جمع ومراجعة مشروعات الخطط المتعلقة بانشطة الوزارة المختلفة وتنسيقها وصياغتها في خطة شاملة واعداد المذكرات التفسيرية الخاصة بها بالتنسيق مع الادارات المعنية .
4 . مناقشة مشروعات خطط الوزارة مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها .
5 . وضع واعداد البرامج التنفيذية لخطة الوزارة المعتمدة فصليا وسنويا مع تحديد متطلبات جهات التنفيذ .
6 . القيام بالزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ مشروعات الوزارة للمعرفة والتاكد من انجاز الاعمال طبقا للبرامج والخطط الموضوعية .
7 . جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بانشطة الوزارة .
8 . اقامة نظام احصائي موحد وشامل للوزارة .
9 . ترتيب المعلومات الاحصائية التي تقوم بجمعها الادارات المختصة وتبويبها وتحليلها ونشرها .
10 . تزويد الجهاز المركزي للاحصاء بالمعلومات الاحصائية والتقارير والدراسات اللازمة لها .
11 . متابعة مستويات انجاز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحصاء نتائجها في مختلف المراحل .
12 . مراجعة الاستمارات والجداول الاحصائية التي تضمنها الادارات العامة في مجالات نشاطها وتنظيمها وتنسيقها بهدف وضع نظام احصائي يغطي انشطة الوزارة .
13 . التنسيق مع الاجهزة المعنية بشان رموز ومصطلحات النظام الاحصائي لتحقيق حدة المفاهيم بما يؤدي الى التجانس في تطبيق النظام .
14 . متابعة وتقييم تنفيذ خطط الوزارة واعداد تقارير منتظمة بذلك مع اقتراح الحلول لمشكلات وصعوبات التنفيذ .
15 . المشاركة في دراسة اتفاقيات التعاون الفني مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجال نشاط الوزارة ومتابعة التنفيذ .
16 . الحفظ المنظم لكافة الاتفاقيات والوثائق والتقارير المتعلقة بخطة الوزارة ومشروعاتها .
17 . تزويد الجهات المعنية بالوزارة بصور الاتفاقيات والوثائق والتقارير المتعلقة بخطة الوزارة ومشروعاتها .
18 . اعداد خطة القوى العاملة بالتنسيق مع الادارة العامة لشئون الموظفين وتحديد احتياجات كل قطاع منها حسب المهن والتخصصات وايضا الدورات التدريبية والتاهيلية ورفعها لوزارة التخطيط والتنمية .
19 . اعداد تقارير المتابعة والانجاز للخطة فصليا وسنويا ورفعه لوزارة التخطيط والتنمية وفقا للنماذج والجداول المخصصة لذلك بحسب المواعيد المحددة لها .
20 . العمل على تدريب واعداد الكادر الوظيفي في الوزارة حتى تمكنه من تادية المهام المناطة به .
المادة(21): الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة: وتختص بما يلي:
1 . اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وفروعها والمكاتب التابعة لها في المحافظات من نفقات وايرادات وفقا للنظم المالية واعداد المذكرات المتعلقة بها ومناقشتها مع الجهات المعنية ووضع برامج لتنفيذها بعد اعتمادها وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية .
2 . توفير البيانات المالية اللازمة لتمكين الادارة العامة للتخطيط والمتابعة من اعداد الخطط السنوية للمشاريع الاستثمارية .
3 . الاشتراك مع الادارة العامة للتخطيط والمتابعة في اعداد الموازنة السنوية لاحتياجات الوزارة وفروعها والمكاتب التابعة لها في المحافظات من النقد الاجنبي .
4 . تنظيم وضبط الاعمال المحاسبية والمالية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي للوزارة وفقا للنظم المحاسبي المعمول به وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة بذلك الى قيادة الوزارة .
5 . ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما يؤدي الى تحقيق السرعة في تنفيذ الاعمال .
6 . مساعدة فرع الوزارة والمكاتب التابعة لهم في المحافظات وتحسين اعمالها في المجال المحاسبي والمالي وتسهيل انجاز معاملتها مع الفروع .
7 . متابعة تحسين الايرادات واعداد التقارير الدورية بذلك .
8 . توفير البيانات والمعلومات المالية والاحصائية المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة بصورة منتظمة وعند الطلب .
9 . البت السريع في الاستفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
10 . الانجاز السريع لمستحقات الموظفين ومتابعتها مع الجهات المالية المعنية والممتلكات لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها .
11 . اغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي في المواعيد المقررة واعداد المذكرات بذلك .
12 . ابلاغ قيادة الوزارة بالخروقات او الاختلاسات والتلاعب بالاموال لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها .
13 . تقدير احتياجات الوزارة من المواد الاساسية والمتداولة كالمباني والسيارات والاجهزة والمعدات والادوات المكتبية ووضع خطة شرائها حسب الكمية والقيمة والنوع في الوقت المناسب ووفقا للنظم النافذة .
14 . المحافظة على ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورات وقوانين التامين .
15 . تسجيل الممتلكات الاساسية والمتداولة في الوزارة بالكمية والقيمة وفقا للنماذج الموضوعية لذلك بصورة تساعد على معرفة التغيرات في هذه الممتلكات كاندثارها او صيانتها او احتراقها او بيعها او خلافه .
16 . تنظيم المخازن التابعة للوزارة وادارتها وجردها دوريا وفق النظم والاجراءات النافذة .
17 . تنظيم حركة المواصلات والاتصالات بالوزارة ومتابعة اجراءات التسجيل والتراخيص وتسديد الرسوم .
18 . اعداد وتنفيذ برامج دورية وصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل فيها وترقيمها واصلاحها وتفادي تعطيل العمل اثناء تنفيذ برامج الصيانة .
19 . القيام بكافة المهام الاخرى اللازمة للعناية بالوزارة وممتلكاتها وتجهيزها والمحافظة على امنها وتنظيم الخدمات العامة عليها .
المادة(22): الادارة العامة لشئون الموظفين: وتختص بما يلي:
1 . دراسة مشروعات خطط القوى العاملة والاجور والتدريب المقدمة من فرع الوزارة ومكاتبها في المحافظات ووضع خطة شاملة للوزارة طبقا لاحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالوزارة .
2 . تحديد الاحتياجات التدريبية للوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها ووضع الخطط القصيرة والطويلة الاجل ومتابعة عملية التنفيذ .
3 . اعداد مشروع الموازنة الوظيفية للوزارة وفروعها والمكاتب التابعة لها والاشتراك في مناقشتها مع الجهات المعنية في الوزارة وخارجها ومتابعة تنفيذها .
4 . معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة وغيرها من الحالات .
5 . تحديد ومعالجة قضايا الاجور والحوافز والاجور والعلاوات والبدلات والتعويضات وغيرها من المستحقات الاخرى وفقا للنظم النافذة .
6 . اعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الاداري واساليب العمل في الوزارة .
7 . وصف وترتيب الوظائف في الوزارة وفروعها والمكاتب التابعة لها واسس وقواعد نظام وتوصيف الوظائف .
8 . تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في الوزارة والضمان الاجتماعي كمعاشات التقاعد ومكافاة نهاية الخدمة واصابات العمل .
9 . تنظيم اوقات العمل والراحة ووضع خطة الاجازات السنوية ومعالجة قضايا الاجازات المرضية والدراسية وغيرها .
10 . تقديم المقترحات بشان توزيع واعادة توزيع القوى العاملة في الوزارة بصورة تضمن كفاءة تنفيذ العمل .
11 . وضع البرامج التي تكفل احلال وتوفير البدائل المناسبة لشغل الوظائف التي تخلو او المتوقع اخلائها من قبل شاغليها في الحالات الوظيفية .
12 . الاحتفاظ ببيانات عن الموظفين في الوزارة وفروعها والمكاتب التابعة لها وتصنيفها واعداد الخلاصات الاحصائية بذلك .
13 . دراسة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين واتخاذ ما يلزم بشانها من استحقاقات وتطوير ورعاية واجراءات اخرى بمعرفة قيادة الوزارة .
14 . حفظ الملفات السرية والعلنية بموظفي الوزارة وقضايا الخدمة وتنظيم ادارة المعلومات المتعلقة بها .
15 . رعاية الموظفين وتنمية العلاقات الانسانية بما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل .
16 . اية قضايا اخرى متعلقة بالكوادر والعاملين .
المادة(23): الادارة العامة للغذاء: وتختص بما يلي:
1 . العمل على توفير الاحتياجات اللازمة لتقديم المساعدات الاجتماعية في مجال الغذاء من مختلف المصادر المتاحة (داخليا وخارجيا) .
2 . اعداد عقود مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالنقل الداخلي للاغذية وكذا الاتفاقيات الخاصة بتغذية المراكز والدور مع المتعهدين ومتابعة اقرارها وتنفيذها .
3 . مشاركة في وضع الموازنة السنوية العامة والاعتمادات اللازمة لاحتياجات الدور والمراكز والمؤسسات التابعة للوزارة من المواد الغذائية .
4 . تنظيم وضبط السجلات المتعلقة بالاغذية توريدا وتخزينا وصرفا .
5 . العمل على عقد دورات تدريبية على مستوى موظفي الادارة العامة والفروع في طرق تخزين الاغذية والمحافظة على المخزون والنظام المحاسبي للمخازن ومراكز التوزيع .
6 . العمل على رفع مستوى الوعي الغذائي لدى الجمهور المستفيدين من المساعدات الغذائية من خلال توضيح الطرق المثلى للاستفادة من الغذاء وطرق المحافظة عليها .
7 . وضع وتطبيق نظم علمية مناسبة لخزن وتوزيع الاغذية بما يكفل سلام حفظها وضمان توزيعها الى مستحقيها الفعليين المخصصة لهم والرقابة على سلامة تطبيق تلك النظم .
المادة(24): الادارة العامة للرقابة والتفتيش: وتختص بما يلي:
1 . ضبط المخالفات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالتامينات الاجتماعية والغائها وتحرير محاضرها واحالتها الى الجهة المعنية بالوزارة .
2 . اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على وحدات الحسابات والمخازن والمحفوظات والسكرتارية والخدمات الداخلية في الوزارة وفروعها ومكاتبها في المحافظات وكذا المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة للتاكد من صحة تطبيق القوانين والقرارات واللوائح والاجراءات المنظمة للعمل .
3 . مراقبة استمارات وكشف المرتبات والمكافات والتاكد من تمام وسلامة الصرف للمستحقين في جميع مرافق الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
4 . الاشتراك في اعمال الجرد الدوري والمفاجئ وكشف الانحرافات المالية والادارية بالوزرة وفروعها ومكاتبها في المحافظات والمؤسسات التابعة لها ومشروعاتها وصولا الى كشف الحقائق وتقديم الراي عن المخالفين لمسائلتهم .
5 . تحليل تقارير التفتيش واستخلاص نتائجها وتقديم تقارير مفصلة عن حصة كل عملية تفتيشية الى قيادة الوزارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
الفصل الثالث: المهام المشتركة للادارات العامة
المادة(25): تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:
1 . اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2 . اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .
3 . تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .
4 . الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5 . اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .
6 . القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة .
الفصل الرابع: مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
المادة(26): لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة بما يلي من المبادئ والاسس لتنظيمها:
1 . تطبق الوزارة في عمليتها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العملية في العمل الاجتماعي كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط وبرامج او نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط العمل الاجتماعي .
2 . تقوم القطاعات والادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3 . تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
4 . تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دونما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال .
5 . تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بفروعها ومكاتبها على تطبيق مبادئ تفويض السلطة والتوسع فيها طبقا لتطوير الادارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
6 . تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية فيها التنظيم الموضوعي لتنفيذ مهامها تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الادارات العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
7 . اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كموارد ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها بهدف تطويرها .
8 . يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم الاعمال والتوجيه والرقابة .
9 . تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل متخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع بمستوى اعمالها واداراتها .
10 . تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مبدا الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .
11 . تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لا سيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الاجتماعية بصورة فعالة .
12 . تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب على اتخاذ القرار وتخطيط وتقسيم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الاجتماعية والادارية .
13 . تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مراكزا لذاكرة الوزارة .
14 . يكون لزاما على الموظف المختص عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم واللوائح النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .
15 . تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة وثيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
16 . تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات .
الباب الرابع: احكام عامة
المادة(27): يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين وتنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ النظم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزاراته .
المادة(28): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها .
المادة(29): يكون للوزارة وبحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
المادة(30): يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري .
المادة(31): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .