لائحة وزارة الشئون القانونية
قرار جمهوري رقم (46) لسنة 1993م
بشأن لائحة وزارة الشئون القانونية
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول: التسمية والاهداف والمهام العامة
المادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية) .
المادة(2): تهدف وزارة الشئون القانونية الى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح اجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية ، وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية المطورة لها ، والعمل على رفع مستوى الاداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون، وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الاداء القانوني لهذه الاجهزة ومراجعة جميع التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية، وتحليل كافة التشريعات والانظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد اي نقص او قصور في هذه التشريعات والانظمة يكشف عنه التطبيق العمل من خلال الاقتراح والاعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفا فيها .
وذلك استنادا الى احكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
1- القيام مهام ومسئوليات الانابة القانونية عن الدولة في جميع قضايا الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة امام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والاجنبية .
2- الفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة بين الاجهزة والمؤسسات والشركات العامة والجهات الاخرى عن طريق الافتاء والتحكيم الحكومي وفقا لاحكام القانون .
3- ابداء المشورة القانونية لكافة اجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط بشان اي مسالة او نص او قاعدة قانونية وفقا لاحكام اللائحة الخاصة بذلك .
4- اعداد وصياغة مشاريع التشريعات التي تتولى الحكومة اعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضها على مجلسي الوزراء والنواب بحسب الحال واستكمال اجراءات اصدارها .
5- دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المعدة من قبل الوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع بما في ذلك مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات والتي تكون الدولة او ايا من هذه الاجهزة طرفا فيها .
6- دراسة ومراجعة جميع التشريعات والانظمة النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما يتمشى ومتطلبات برامج التنمية في جميع المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7- اجراء المسح الميداني والتقييم الدوري لمستوى الاداء في تطبيق القوانين واللوائح والانظمة النافذة ولمعرفة مدة ملاءمتها للتطبيق والاساليب والوسائل التي تكفل الاداء المتميز اقتراح التدابير والاجراءات الكفيلة بازالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم تقارير بذلك الى رئيس مجلس الوزراء .
8- دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها هذه المعاهدات او الاتفاقيات .
9- ابداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من الجهات العليا او اية وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط .
10- ابداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او المصادقة عليها او الانضمام اليها .
11- مراجعة عقود تاسيس الشركات المساهمة وانظمتها الاساسية قبل صدور القرار بترخيصها .
12- مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة والتي تكون الحكومة او احد اجهزة الدولة او هيئاتها العامة طرفا فيها اذا تجاوزت قيمتها حدود الصلاحيات المقررة للوزير او رئيس الجهة بموجب قانون المناقصات والمزايدات العامة وذلك قبل التوقيع النهائي عليها .
13- دراسة ومراجعة مشروعات العقود ذات العنصر الاجنبي والتي تنوي الحكومة او احد اجهزتها او احدى وحدات القطاعين العام والمختلط ابرامها وذلك قبل التوقيع عليها (وتمثيلها في المنازعات القضائية والتحكيمية) التي ترفع منها او عليها .
14- الاشراف التنظيمي على اعمال التحكيم الحكومي .
15- وضع النظم الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها .
16- الاشراف المباشر على جميع اعمال الادارات القانونية باجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وعلى كافة القانونيين العاملين بها والقيد في الجدول العام والخاص بالقانونيين الذين يجوز لهم الترافع في قضايا الدولة واصدار التراخيص بذلك .
17- تدريب وتاهيل الكوادر القانونية للاستفادة منها في مختلف اجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط .
18- اجراء الدراسات والبحوث القانونية لمختلف فروع القانون وكذا اجراء الدراسات المقارنة للتشريعات العربية والاجنبية واعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا التشريعية الدولية والاقليمية واحكام المحاكم الدولية .
19- تجميع المعلومات ذات الصبغة القانونية وبرمجتها وتخزينها وفقا لاحدث الطرق وانشاء مكتبة قانونية متطورة والعمل على تبادل التشريعات والنشرات القانونية مع الدولة الشقيقة والصديقة ومختلف الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية .
20- توثيق وحفظ اصول التشريعات الصادرة والوثائق التي تكون الدولة طرفا فيها وتبويب وفهرسة التشريعات النافذة .
21- اصدار الجريدة الرسمية للدولة دوريا وفقا للقانون المنظم لها .
22- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع برامج التوعية القانونية وبرامج الدورات التدريبية التي تقيمها تلك الجهات بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الاداء والتطبيق القانوني السليم .
23- تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الاهداف القانونية على المستويين الدولي والاقليمي .
24- اصدار الشهادات القانونية للجهات المعنية بشان استكمال الاجراءات الدستورية والقانونية فيما تصادق عليها الدولة من معاهدات واتفاقيات او تنضم اليها .
25- القيام باية اعمال قانونية اخرى تحال اليها من مجلسي الرئاسة والوزراء .
26- اي مهام واختصاصات اخرى ينص عليها القانون .
الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
المادة(3): الوزير : يتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- يتولى الوزير الاشراف على الوزارة وتوجيه ادارتها ومكاتبها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3- يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر تنظيمية ، وله الحق في اصدار التوجيهات المباشرة لمرؤوسيه العاملين في الوزارة .
4- يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة .
5- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة ويتابع ويقيم تقارير انجازها .
6- يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم .
7- يصادق على قرارات مجلس الوزارة او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة .
8- يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون .
9- ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى .
10- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقة مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته .
11- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
12- يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثاني: نائب الوزير
المادة(4): نائب الوزير : ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجيهاته .
2- يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء .
3- يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها .
4- التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق على مستواه .
5- يعاون الوزير في الاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
6- يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .
7- ينسق بين اعمال القطاعات والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .
8- يقيم الاعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الادارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير .
9- يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى الوزير .
10- يتابع تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل .
11- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
12- القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثالث: وكيل الوزارة
المادة(5): وكيل الوزارة : ويتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- الاشراف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعات الوزارة في ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير بقرار منه او نائب الوزير .
2- يتولى التنسيق بين الادارات العامة الواقعة تحت اشرافه .
3- يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج الادارات العامة التابعة له .
4- ينسق بين اعمال الادارات العامة والادارات التابعة له .
5- ينظم الاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات التابعة له .
6- يقيم الاعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى نائب الوزير .
7- يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق اعماله وفقا للوائح .
8- يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الرابع: مجلس الوزارة
المادة(6): مجلس الوزارة : تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس :
يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير على النحو التالي:
1- نائب الوزير نائبا للرئيس
2- وكلاء الوزارة اعضاء
3- مديرو الادارات العامة اعضاء
4- مستشارو الوزارة اعضاء
5- اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره .
ثانيا : مهام المجلس :
يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية :
1- خطط العمل السنوية للوزارة .
2- الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
3- تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها .
4- المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
5- تقارير الانجاز وتقييمها .
6- مشروعات القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بنشاط الوزارة .
ثالثا : يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
رابعا : تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء .
الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي
المادة(7): يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .
المادة(8): يتبع الوزير مباشرة ما يلي:
1- مجلس الوزارة . 2- مكتب الوزير .
المادة(9): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:
اولا : قطاع الافتاء والتشريع : ويتكون من الادارات العامة التالية:
1- الادارة العامة للتشريع . 2- الادارة العامة للافتاء .
3- الادارة العامة للاصدار والتوثيق .
ثانيا : قطاع قضايا الدولة : ويتكون من الادارات التالية :
1- الادارة العامة لقضايا الدولة .
2- الادارة العامة للمنازعات الخارجية .
3- الادارة العامة للتحكيم الحكومي .
ثالثا : قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية:
ويتكون من الادارات العامة التالية :
1- الادارة العامة للجريدة الرسمية .
2- الادارة العامة للبحوث والمعلومات .
3- الادارة العامة للاشراف القانوني والتوعية .
رابعا : الادارات العامة النمطية :
1- الادارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب .
2- الادارة العامة للشئون المالية والادارية .
المادة(10): يراس كل قطاع وكيل وزارة ويراس كل ادارة عامة مدير عام .
المادة(11): يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
المادة(12): يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة (وتتبعه ادارة العلاقات العامة) ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الادارات العامة
المادة(13): الادارة العامة للتشريع : وتختص بما يلي :
– اعداد وصياغة التشريعات التي تنوي الحكومة اصدارها والتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب بحسب الاحوال .
– دراسة ومراجعة جميع مشروعات التشريعات المعدة من قبل ايا من وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع .
– القيام بعمليات المسح للتشريعات النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما يلبي متطلبات الحياة المعاصرة ويفي باحتياجات برامج التنمية في شتى المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
– دراسة ومراجعة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والاقليمية والدولية .
– مراجعة عقود تاسيس الشركات المساهمة وانظمتها الاساسية قبل تاسيسها .
– المشاركة في اعمال اللجان ذات الصبغة القانونية .
– العناية بجميع القوانين والتشريعات النافذة الاخرى وتعديلاتها .
– اي مهام اخرى تكلف بها .
المادة(14): الادارة العامة للافتاء : وتختص بما يلي :
– ابداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من قبل الجهات العليا او اي وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط .
– ابداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها والانضمام اليها .
– ابداء الراي مسببا في المسائل المختلف عليها بين وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وتكون للراي صفة الفتوى الملزمة اذا كان اطراف الخلاف من الجهات المشمولة باحكام قانون قضايا الدولة .
– اي مهام اخرى تكلف بها .
المادة(15): الادارة العامة للاصدار والتوثيق : وتختص بما يلي :
– متابعة استكمال اجراءات اصدار التشريعات المقرر اصدارها .
– القيام باعمال التوثيق للتشريعات الصادرة وفق احدث النظم وترقيم اصولها .
– استخراج صور طبق الاصل من التشريعات التي تم اصدارها وموافاة الجهات المعنية بها .
– موافاة الجريدة الرسمية اولا باول بصور طبق الاصل من التشريعات التي تم اصدارها وفقا لتسلسل رقم الاصدار وتاريخه وذلك لنشرها في الجريدة الرسمية .
– المساهمة في اجراء المسوحات والفهرسة القانونية للتشريعات التي تم اصدارها .
– اعداد الصياغة للشهادات القانونية ومتابعة اجراءات اصدارها .
– اي مهام اخرى تكلف بها .
المادة(16): الادارة العامة لقضايا الدولة : وتختص بما يلي :
– دراسة واعداد وتحضير كافة القضايا المتعلقة بقضايا الدولة وما تختص به او يحال اليها وعليها رفع الراي بشانها .
– اقتراح من يمثل الدولة او احد اجهزتها امام المحاكم الوطنية في قضايا الدولة وفقا لقانون قضايا الدولة .
– القيام بكافة الاجراءات المتعلقة بقضايا الدولة ومتابعتها لدى الاجهزة المعنية والمحاكم ، والقيام بقيد وحفظ اوراقها ووثائقها .
– قيد كافة الاحكام التي تصدر في قضايا الدولة سواء باشرتها الادارة العامة او اي ادارة قانونية ، وحفظ سجلات بذلك .
– وضع تقارير دورية بشان اوضاع قضايا الدولة التي تباشرها .
– متابعة سير القضايا التي تباشرها الادارات القانونية في الجهات المعنية للتاكد من سلامة الاداء فيها ورفع تقارير بذلك .
– ابداء الراي مسببا في القضايا التي ترى عدم جدوى نظرها والفصل فيها من المحاكم واقتراح سبل حلها .
– مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الميزانية العامة للدولة والتي هي في حدود ما هو مقرر في قانون قضايا الدولة .
– الموافقة على قبول محامين اذا كان لذلك ضرورة .
– امساك وحفظ ملفات وسجلات بطاقة القضايا .
– اي مهام اخرى تكلف بها .
المادة(17): الادارة العامة للمنازعات الخارجية : وتختص بما يلي :
– دراسة ومراجعة مشاريع العقود ذات العنصر الاجنبي التي تنوي ابرامها الحكومة او احدى وزاراتها او مؤسساتها او هيئاتها او اي من وحدات القطاعين العام والمختلط وذلك قبل التوقيع عليها .
– اقتراح من يمثل الدولة او احد اجهزتها في جميع المنازعات ذات العنصر الاجنبي باسمها ولحسابها امام المحاكم او لجان التحكيم ، سواء التي ترفع منها او عليها وذلك طبقا لاحكام قانون قضايا الدولة .
– دراسة واعداد وتحضير القضايا ذات العنصر الاجنبي ومتابعتها حتى نهايتها والموافقة على قبول محامين اذا كان لذلك ضرورة .
– متابعة سير القضايا ذات العنصر الاجنبي التي تكلف بها الادارات القانونية في الجهات المعنية فيما يدخل في اختصاص هذه الادارات وذلك للتاكد من سلامة الاداء فيها ، ورفع تقارير بشانها .
– ابداء الراي مسبقا بشان القضايا التي ترى الادارة العامة عدم جدوى متابعتها امام المحاكم او لجان التحكيم ، واقتراح سبل حلها .
– القيام بكافة الاجراءات المتعلقة بقضايا الدولة ذات العنصر الاجنبي ومتابعتها لدى الاجهزة المعنية والمحاكم او لجان التحكيم ، والقيام بقيد وحفظ اوراقها ووثائقها .
– قيد كافة الاحكام التي تصدر في القضايا ذات العنصر الاجنبي سواء باشرتها الادارة العامة او كلفت بها الى ادارة قانونية وحفظ سجلات بذلك .
– وضع تقارير دورية بشان اوضاع القضايا ذات العنصر الاجنبي التي تباشرها .
– امساك وحفظ ملفات وسجلات بطاقة القضايا .
– اي مهام اخرى تكلف بها .
المادة(18): الادارة العامة للتحكيم : وتختص بما يلي :
– تلقي ودراسة طلبات التحكيم الحكومي المحال الى الوزارة والتاكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها قانونا .
– اقتراح تشكيل هيئات التحكيم الحكومي .
– القيام بامانة سر لجان التحكيم الحكومي .
– اخطار الاطراف كتابيا بميعاد الجلسات ومكان انعقادها واخطار الشهود والخبراء الذين يتقرر استدعائهم .
– رفع تقارير دورية عن نشاط التحكيم الحكومي ومستوى تنفيذ القرارات .
– تقديم المقترحات بشان تطوير نظام التحكيم الحكومي .
– مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالتحكيم المنوطة بالوزارة وفقا للنصوص الواردة بهذا الشان في قانون قضايا الدولة ، وكذا قانون المؤسسات والهيئات والشركات العامة والقوانين النافذة .
– اية مهام اخرى تكلف بها .
المادة(19): الادارة العامة للجريدة الرسمية :
– تجميع وفهرسة ونشر القوانين وقرارات مجلس الرئاسة وقرارات رئيس مجلس الرئاسة وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وكافة ما ينص على نشرة قانون تنظيم الجريدة الرسمية .
– جمع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادق عليها وترتيبها واعدادها للطبع والنشر .
– طبع مجلدات التشريعات دوريا .
– متابعة واصدار الجريدة الرسمية دوريا والتوزيع المنتظم لها .
– الاشراف على طبع الفتاوى والدراسات والابحاث والنشرات القانونية التي تنوي الوزارة طبعها .
– اي مهام اخرى تكلف بها .
المادة(20): الادارة العامة للبحوث والمعلومات : وتختص بما يلي :
– اجراء الدراسات والبحوث لمختلف فروع القانون .
– اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتشريعات والمواضيع والمسائل ذات الصبغة الدولية والاقليمية وبخاصة ما يلي :
¨ المواضيع المتعلقة بالقانون الدولي العام والخاص .
¨ المواضيع والمسائل المتعلقة بقوانين البحار واستغلال الثروة الحيوانية .
¨ احكام المحاكم الدولية واحكام هيئات التحكيم الدولية .
¨ المسائل الدولية المطروحة للبحث والنقاش .
– اجراء الدراسات المقارنة للتشريعات والقوانين والانظمة العربية والاجنبية .
– متابعة نتائج المؤتمرات والندوات واللقاءات الاقليمية والدولية والاستفادة من الدراسات والبحوث القانونية وما يصدر منها من قرارات وتوصيات .
– وضع البرامج والخطط الخاصة برفع مستوى البحث العلمي والقانوني وتطوير النظام القانوني .
– تجميع التشريعات والقوانين العربية والاجنبية والانظمة الدستورية للدول والمواثيق والمعاهدات الدولية والانشطة الخاصة بالمنظمات الدولية والاقليمية وفروعها وانظمة المحاكم الدولية والاجراءات المتعلقة بالترافع امامها والاحكام الصادرة عنها وكذا احكام محاكم التحكيم الدولية وكل ما له اهمية من المسائل والقضايا القانونية والدولية .
– ترتيب المعلومات القانونية وتقييمها وفهرستها وبرمجتها على احدث النظم وتخزينها وحفظها بالوسائل الحديثة .
– امداد اجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط بكافة المعلومات القانونية التي تحتاج اليها .
– تكوين ادارة المكتبة القانونية بحيث تضم مختلف القوانين والانظمة والتشريعات المحلية والعربية والاجنبية والدولية ومشروعات القوانين والموضوعات القانونية واهم المراجع والدراسات والبحوث القانونية وما تصدره الجهات والهيئات والمنظمات القانونية من مجلات ونشرات ودراسات وبحوث في مختلف فروع القانون .
– التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على المراجع والدراسات وجميع المنشورات في المجال القانوني من قبل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية .
– القيام باعمال الترجمة للاعمال القانونية المختلفة من الملفات الاجنبية الى العربية والعكس .
– القيام بالاعمال والمهام التي يكلفها بها الوزير .
– اي مهام اخرى تكلف بها .
المادة(21): الادارة العامة للاشراف القانوني والتوعية: وتختص بما يلي :
1- وضع واعداد مشاريع النظم الخاصة بالاشراف والرقابة والتفتيش لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها .
2- الاشراف على اعمال الادارات القانونية بوحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وبما يكفل تعزيز دور الادارات القانونية بالجهات المعنية في تحقيق الرقابة القانونية لضمان سلامة التطبيق الامثل للتشريعات النافذة بتلك الجهات .
3- تلقي المقترحات والتقارير الدورية المرفوعة من الادارات القانونية بوحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط عن نشاط واعمال الادارات فيما يتعلق بالرقابة القانونية بالجهات المعنية وبخاصة ما يتعلق بمدى التزام الجهات المعنية بتطبيق التشريعات النافذة ومعرفة مدى سلامة تطبيقها والقيام بدراستها وتقييمها وتقديم المقترحات بشانها .
4- تقديم المقترحات بشان تطوير اساليب الرقابة القانونية في وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط .
5- اجراء المسح الميداني والتقييم الدوري لمستوى الاداء في تطبيق القوانين واللوائح والانظمة النافذة ولمعرفة مدى ملاءمتها للتطبيق واقتراح الاساليب والوسائل التي تكفل الاداء المتميز واقتراح التدابير والاجراءات الكفيلة بازالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم التقارير الدورية بذلك الى الوزير .
6- القيام باعمال السكرتارية للجان التاديب والتبليغ بقراراتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
7- وضع برامج التوعية القانونية وبرامج الدورات التدريبية التي تقيمها الجهات المعنية لغرض تحقيق الاستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الاداء والتطبيق القانوني السليم بالمشاركة مع الجهات المعنية .
8- اصدار نشرات قانونية للاسهام في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين .
9- تنظيم اساليب الاعلام المختلفة لابراز نشاط الوزارة .
10- اعداد موجز لما ينشر في الصحف والمجلات عن اخبار او مواد تتعلق بالوزارة والوحدات التابعة لها وعرضه على الوزير .
11- الاتصال بالاجهزة الاعلامية المختلفة ومدها بالبيانات والمعلومات التي يوافق الوزير على نشرها .
12- اصدار الكتيبات والنشرات الاعلامية .
13- اية مهام اخرى تكلف بها .
المادة(22): الادارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب : وتختص بما يلي :
– جمع ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط الوزارة .
– اعداد البيانات والمعلومات والدراسات اللازمة لتحديد مستويات الاداء ورصد اتجاهاته .
– اعداد مسودة خطة الوزارة وفقا لادلة اعداد الخطط وتعليمات وزارة التخطيط والتنمية ورفعها لها مع مذكرة تفسيرية خاصة بها .
– اعداد خطة القوى العاملة بالتنسيق مع الادارات المختصة في الوزارة ورفعها الى وزارتي التخطيط والتنمية والخدمة المدنية .
– انزال مؤشرات الخطة بعد اقرارها الى الادارات المختصة في الوزارة مرفقا بها الضوابط والاجراءات التنفيذية بها مع تحديد المهام المكلف بها كل ادارة على حدة .
– اعداد البرامج التنفيذية لخطة الوزارة فصليا وسنويا وتحديد متطلبات تنفيذها وجهات التنفيذ .
– اعداد تقارير المتابعة والانجاز فصليا وسنويا ورفعها الى وزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للاحصاء وفقا للنماذج والجداول المخصصة لذلك بحسب المواعيد المحددة لها .
– المشاركة في اجتماعات لجنة الخطة في الوزارة مع تحملها مسئولية سكرتارية لجنة الخطة في الوزارة .
– توثيق التقارير والمراسلات والقرارات والمنشورات ووثائق الخطط العامة السنوية والفعلية .
– توثيق البيانات والمعلومات التخطيطية والاحصائية المتعلقة بالوزارة .
– اقامة نظام احصائي للوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء بما يكفل جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بشئون الوزارة من خلال استخدام مختلف الاساليب الملائمة .
– تجهيز المعلومات الاحصائية للوزارة وتبويبها وتحليلها ونشرها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء .
– اعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الادارة العامة ومنجزاتها .
– الاشراف على تدريب وتاهيل الكوادر القانونية بما يكفل رفع مستوى الاداء والاستفادة منها في مختلف اجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط .
المادة(23): الادارة العامة للشئون المالية والادارية : وتختص بما يلي :
– الاشراف على اعمال شئون الموظفين وفقا للقوانين والنظم النافذة .
– اقتراح الخطط والبرامج التي تستهدف رفع مستوى كفاءة الاداء الاداري في الوزارة وفروعها في المحافظات ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج .
– تحديد احتياجات الوزارة وفروعها من القوى العاملة كما ونوعا واتخاذ اجراءات استكمال هذه الاحتياجات وتطبيق كافة القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بشئون الموظفين .
– اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالتاهيل الاداري لموظفي الوزارة وفروعها ومعالجة المسائل المتصلة بذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
– القيام باعمال المحفوظات الخاصة بالمكاتبات الواردة واتخاذ اجراءات قيدها وحفظها وتداولها وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
– نسخ وطباعة المكاتبات والتقارير والمذكرات التي تحال اليها وتبليغ القرارات والتعميمات والمنشورات الداخلية والخارجية بعد تصنيفها وتبويبها وحفظ صورا منها بطريقة يسهل الرجوع اليها .
– اعداد مشروع الخطة المالية المتعلقة بالقوى العاملة اللازمة كل عام .
– اعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الادارة العامة ومنجزاتها .
– اعداد مشروع الوزارة وفروعها في المحافظات وكذا اعداد الحسابات الختامي لها ومسك حساباتها وفقا للقوانين واللوائح والانظمة النافذة .
– تامين وجود نظام الرقابة الداخلية على كافة التصرفات المالية صرفا وايرادا ومتابعة وتقييم فعالياته وتطويرها بما يكفل سلامة استخدام الاموال والممتلكات العامة .
– ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة .
– ادارة وتنظيم العلاقات المالية بين الوزارة وفروعها في المحافظات .
– تحديد احتياجات الوزارة من المعدات والالات والاثاث والادوات المكتبية والقرطاسية وغيرها وتوفيرها عن طريق الشراء واتخاذ اجراءات تخزينها والصرف منها وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
– اعداد برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل فيما يتعلق بالترميم والاصلاحات والمحافظة على نظافة مبنى الوزارة وتنظيفه يوميا بوسائل التنظيف المختلفة والمناسبة .
– تنظيم حركة سير المواصلات والسيارات بصرف الوقود اللازمة وفق نظام معين وممارسة الرقابة على استخدام السيارات التابعة للوزارة للاغراض الرسمية والاقتصادية في استهلاك الوقود .
– توفير وتنظيم الخدمات الهاتفية اللازمة للوزارة داخليا وخارجيا .
– العمل على تنظيم المخازن داخل الوزارة والرقابة المستمرة عليها والقيام باعمال الجرد الدورية والسنوية وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
– القيام بالمتابعة المستمرة في تحصيل الايرادات المتاخرة من الجهات المعنية واعداد تقارير دورية بالايرادات المختلفة وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
– اية مهام اخرى تكلف بها .
الفصل الثالث: المهام المشتركة للادارات العامة
المادة(24): تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:
1- اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2- اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ مهامها وبرامجها .
3- تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الرابع .
4- الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5- اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .
6- القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة .
الفصل الرابع: مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
المادة(25): لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة بما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية :
1- تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العملية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط وبرامج او نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة .
2- تقوم القطاعات والادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3- تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
4- تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دونما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في سير الاعمال .
5- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الادارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة العامة في الدولة بما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
6- تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية فيها والتنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها تحقيقا للتنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الادارة العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
7- تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
8- اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .
9- يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
10- تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل متحضر في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى اعمالها واداراتها .
11- تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .
12- تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الادارية والريفية بصورة فاعلة .
13- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية .
14- تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مراكز لذاكرة الوزارة .
15- يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .
احكام عامة
المادة(26): يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم فيما يتعلق بتفويض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته .
المادة(27): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها .
المادة(28): يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة عامة او ادارة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير المقرة .
المادة(29): يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري .
المادة(30): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري رقم (156) لسنة 2003م
بشأن لائحة وزارة الشئون القانونية
المادة(1): يعدل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م الخاص باللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية على النحو التالي: –
ا . تنشا ادارة عامة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود تتبع قطاع الافتاء والتشريع وتختص بما يلي: –
1 . الاشتراك في اعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تكون الدولة او احدى الجهات الحكومية طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات .
2 . دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها تلك المعاهدات او الاتفاقيات .
3 . تحديد اداة المصادقة على الاتفاقيات او المعاهدات التي يتم التوقيع عليها واعداد اداة المصادقة وحفظ تلك الاتفاقيات او المعاهدات مما يسهل الرجوع اليها عند الحاجة .
4 . مراجعة عقود تاسيس الشركات المساهمة وانظمتها الاساسية قبل صدور القرار بتراخيصها .
5 . المشاركة مع الجهات المعنية في اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات المحلية النمطية والتي تخص كل جهة على حده والتي تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة للوزير او رئيس الجهة وفقا لاحكام قانون قضايا الدولة والقوانين النافذة .
6 . اية مهام اخرى تكلف بها .
ب . تنقل الادارة العامة للاصدار والتوثيق من قطاع الافتاء والتشريع الى قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية .
المادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .