لائحة وزارة المالية
قرار جمهوري رقم (27) لسنة 1993م
بشأن لائحة وزارة المالية
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ14/نوفمبر/ 1992م
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول: المهام العامة
المادة(1): تسمى هذه اللائحة (بلائحة تنظيم وزارة المالية) .
المادة(2): تهدف الوزارة الى تنظيم وتامين الشئون المالية والنقدية للدولة ومراقبة ايرادات وصرفيات اجهزة الدولة,واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات واهداف في مجال الايراد والانفاق والرقابة على الاعمال المصرفية, واقتراح الاطار العام والتفصيلي للموازنات السنوية وتنفيذها في نطاق السياسة العامة للدولة . وكذا المساهمة الفعالة في بحث واعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة النقدية .
وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
1- اقتراح السياسة المالية للدولة والاشراف الكامل على الشئون المالية والضريبية في حدود القوانين النافذة والسياسة العامة للدولة والاختصاصات والصلاحيات الموضحة بهذه اللائحة .
2- اعداد مشروعات الخطط المالية واجراء الدراسات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية وتقديمها للسلطات المختصة .
3- اعداد مشروعات وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) والميزانيات المستقلة والملحقة ومتابعة تنفيذ تلك الموازنات بعد اقرارها, والتنسيق بهذا الشان مع الجهات المعنية بما يحقق تناسق وتكامل الاعمال .
4- اعداد الحسابات الختامية لوحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) والوحدات المستقلة والملحقة وتقديمها الى الجهات المختصة .
5- العمل على تامين تحصيل جميع ايرادات الدولة المقررة بمقتضى القوانين بالوسائل والطرق التي تحددها القوانين والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطويرها وتحسين وسائل الجباية .
6- العمل على تطوير النظم المالية والضريبية والجمركية واقتراح التشريعات والاجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرها وبما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .
7- توجيه الانفاق العام للدولة بما يكفل تحقيق اهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على الاموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير الاغراض المختصة لها .
8- الاشراف على الاجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة .
9- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمنظمات والمجالس واللجان العربية والاقليمية والدولية التي لها علاقة بالشئون المالية وتنمية وتطوي العلاقات المالية الدولية مع كافة الدول والهيئات العربية والاقليمية والدولية .
10- ابداء الراي والمشاركة في الاتفاقيات التي تبوبها الدولة مع الغير ويترتب عليها اعباء مالية .
11- الاشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الاجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وانفاقها في الاوجه المخصصة لها ومسك حساباتها .
12- ادارة الدين العام للدولة واحتساب استحقاقاته عليها وابداء الراي حول القدرة الاقتراضية على ضوء تقييم المركز المالي للدولة .
13- القيام بالبحوث والدراسات المالية النقدية والاقتصادية وتطوير الانظمة المالية واساليب اعداد وتنفيذ الموازنات .
14- اعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وانظمة المناقصات على اسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة اجهزة الحكومة المركزية والوحدات الادارية بالمحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة .
15- القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الاداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
16- حصر وادارة املاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة .
17- الاشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الاجنبي في اطار السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون البنك المركزي وكذا الاشراف على القطاع المالي ويتولى الوزير هذا الاختصاص .
18- المشاركة مع جهات الاختصاص في وضع السياسات النقدية وسياسات الادخار والائتمان والاسعار والاجور لتحقيق التطبيق بينها وبين السياسة المالية وفقا للسياسة العامة للدولة .
19- تنفيذ المهام الموكولة لوزارة المالية والواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (27) لسنة1992م بشان الاشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين ولائحته التنفيذية .
الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
المادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1- الاشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها وفروعها ومكاتبها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقانون واللوائح والقرارات النافذة .
2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3- يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر وتعليمات ويطلب منهم تقديم التقارير وله الحق في اصدار التوجيهات لمرؤوسيه والعاملين في الوزارة .
4- يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ، ويجوز له اصدار التوجيهات الى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة او لتحسين تنفيذ المهام .
5- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام ، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها .
6- يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم .
7- يصادق على قرارات مجلس الوزراء في المرافق التابعة له او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة .
8- يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون .
9- ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى .
10- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في مجال مسئوليته .
11- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
12- يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثاني: نائب الوزير
المادة(4): ا- يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1- يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجيهاته .
2- يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء .
3- يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها .
ب- كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ما يلي:
1- التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق على مستواه .
2- يعاون الوزير في الاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
3- يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .
4- ينسق بين اعمال القطاعات والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .
5- يقيم الاعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الادارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير .
6- يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى الوزير .
7- يتابع تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل .
8- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
9- القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثالث: وكيل الوزارة
المادة(5): وكيل الوزارة ويتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- الاشراف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعات الوزارة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .
2- يتولى التنسيق بين الادارات العامة الواقعة تحت اشرافه .
3- يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج الادارات العامة التابعة له .
4- ينسق بين اعمال الادارات العامة والادارات التابعة له .
5- ينظم الاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات التابعة له .
6- يقيم الاعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى نائب الوزير .
7- يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق اعماله وفقا للوائح .
8- يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الرابع: مجلس الوزارة
المادة(6): مجلس الوزارة تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس :
1- يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ومن الاعضاء التاليين :
1- نائب الوزير نائبا للرئيس
2- وكلاء الوزارة اعضاء
3- مستشارو الوزارة اعضاء
4- مديرو الادارات العامة اعضاء
2- للوزير استدعاء اي شخص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس .
ثانيا : مهام المجلس : يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
1- خطط العمل السنوية للوزارة .
2- خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
3- الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
4- تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها .
5- المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها علي مجلس الوزراء .
6- تقارير الانجاز وتقييمها .
7- مشروعات القوانين واللوائح والانظمة لنشاط الوزارة .
ثالثا : يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
رابعا : تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء .
الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي
المادة(7): يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .
المادة(8): يتبع الوزير مباشرة ما يلي :
ا- المصالح الايرادية التالية
* مصلحة الجمارك وفروعها ومكاتبها بالمحافظات:
وتتولى اقتراح وتطبيق وتنفيذ القوانين والتعرفة الجمركية واية ضرائب او سوم تكلف بتحصيلها ، وتمارس المهام الموكولة اليها وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات النافذة واللائحة التنظيمية الخاصة بها .
* مصلحة الضرائب وفروعها ومكاتبها بالمحافظات:
وتتولى اقتراح وتطبيق وتنفيذ القوانين الضريبية سواء منها المباشرة او غير المباشرة ، وتمارس المهام الموكلة اليها وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات النافذة واللائحة التنظيمية الخاصة بها .
* مصلحة الواجبات وفروعها ومكاتبها بالمحافظات:
وتتولى تطبيق وتنفيذ فريضة الزكاة او اية ضرائب او رسوم تكلف بتحصيلها وتمارس المهام الموكولة اليها وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات السارية واللائحة التنظيمية الخاصة بها .
* مصلحة اراضي وعقارات الدولة وفروعها ومكاتبها بالمحافظات:
وتتولى الادارة والاشراف والحصر لاراضي وعقارات الدولة او اية مهام اخرى تحدد من قبل الوزير فيما يتعلق بادارة املاك الدولة وتمارس المهام الموكولة اليها وفقا للقانون والقرارات واللوائح والتعليمات السارية واللائحة التنظيمية الخاصة بها .
ب- المرافق العامة التالية :
* البنك المركزي اليمني ويمارس نشاطه وفقا لقرار انشائه .
* البنك الاهلي اليمني ويمارس نشاطه وفقا لقرار انشائه .
* الشركة اليمنية للتامين واعادة التامين وتمارس نشاطها وفقا لقرار انشائها .
ج- مجلس الوزراء . د- المستشارون .
ه- فروع ومكاتب الديوان العام بالمحافظات . و- مكتب الوزير .
المادة(9): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:
اولا : قطاع الموازنة : ويتكون من :
ا- الادارة العامة للموازنة العامة للدولة .
ب- الادارة العامة لموازنات المحافظات .
ج- الادارة العامة للحساب الختامي للموازنة العامة .
د- الادارة العامة للحساب الختامي للمحافظات .
ثانيا : قطاع الوحدات الاقتصادية : يتكون من :
ا- الادارة العامة لموازنات الوحدات الاقتصادية .
ب- الادارة العامة للحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية .
ثالثا : قطاع الايرادات : يتكون من :
ا- الادارة العامة لايرادات النفط والمعادن .
ب- الادارة العامة للضرائب والجمارك .
ج- الادارة العامة للزكاة والايرادات الاخرى .
د- الادارة العامة للاعفاءات .
رابعا : قطاع التنظيم وحسابات الحكومة : ويتكون من :
ا- الادارة العامة للنفقات الجارية .
ب- الادارة العامة للحسابات المركزية .
ج- الادارة العامة للنفقات الراسمالية .
د- الادارة العامة لمراجعة الحسابات المصرفية الحكومية .
ه- الادارة العامة للتنظيم .
و- الادارة العامة للقروض والمساعدات والمعونات .
ز- الادارة العامة للسجلات .
خامسا : الادارات العامة التالية :
1- الادارة العامة للشئون القانونية .
2- الادارة العامة للرقابة والتفتيش .
3- الادارة العامة للحاسوب الالي .
4- الادارة العامة للتخطيط المالي والبحوث والاحصاء .
5- الادارة العامة للعلاقات العامة والمالية الخارجية .
6- الادارة العامة لشئون الموظفين .
7- الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة .
8- الادارة العامة للسكرتارية والتوثيق .
9- الادارة العامة للاشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين .
10- المعهد المالي (ويحدد مستواه التنظيمي بادارة عامة) .
المادة(10): يراس كل قطاع وكيل وزارة ، وكل ادارة عامة مدير عام .
المادة(11): يتحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .
المادة(12): يصدر بتحديد التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة قرار من الوزير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الادارة العامة
المادة(13): الادارة العامة للموازنة العامة للدولة : وتختص بما يلي:
1- اعداد مشروع الاطار العام للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة واعداد مشروع تلك الموازنات بشقيها الجاري والراسمالي .
2- وضع مشروع التعليمات اللازمة لاعداد الموازنات والمشاركة في اعمال لجان الخطط المالية والموازنات العامة والمستقلة والملحقة .
3- اعداد التحليلات والبيانات اللازمة للبيان المالي والمتعلق بالموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة ومشاريع قوانين ربط تلك الموازنات .
4- طبع مجلدات الموازنات العامة للدولة وكذا الموازنات المستقلة والملحقة واعداد المجلدات الاحصائية للنفقات العامة وصافي الانفاق العام .
5- ابلاغ الجهات المعنية بنسخ من الموازنة العامة للدولة وكذا ابلاغ الجهات المعنية بالموازنة المستقلة والملحقة بعد صدور قوانين بط الموازنات .
6- متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة في الجهات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقارير عن مستوى الاداء وسلامته .
7- ابداء الراي فيما تثيره الوحدات من استفسارات بشان الموازنات وتذليل اي صعوبة .
8- تلقي طلبات فتح الاعتمادات الاضافية والمناقلة من باب الى باب التي ترد من وحدات الجهاز الاداري المختلفة وكذا التي ترد من الوحدات المستقلة والملحقة لدراستها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها وابلاغ الجهات المختصة بالنتيجة .
9- استخراج واعداد البيانات الاحصائية للموازنة العامة وكذا الموازنات المستقلة والملحقة .
10- دراسة اساليب تطوير الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة وتقسيماتها واساليب اعدادها واعداد التصورات بذلك .
11- دراسة الوسائل والطرق التي تؤدي الى الموازنة بين ايرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة وكذا المستقلة والملحقة .
12- اعداد الدراسات والبحوث التحليلية اللازمة لاعداد الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة واعداد البحوث عن سير تنفيذ الموازنات في كافة الوحدات .
13- المشاركة في المفاوضات مع الهيئة والمنظمات الدولية واعداد البيانات المطلوبة عنها .
14- اية مهام واختصاصات تكلف بها من قبل الوزير .
المادة(14): الادارة العامة لموازنات المحافظات: وتختص بما يلي:
1- اعداد مشروع الاطار العام لموازنات المحافظات والابلاغ به الى الادارة العامة لشئون الموازنات العامة .
2- اعداد مشروع التعليمات اللازمة التي توضح طرق اعداد موازنات المحافظات والابلاغ بها الى الادارة العامة لشئون الموازنة العامة .
3- اعداد مشاريع موازنات المحافظات عن طريق اعداد تقديرات الايرادات والنفقات العامة وفقا لتقسيمات الموازنة بقسميها الجاري والراسمالي والابلاغ الى الادارة العامة للموازنة العامة .
4- اعداد الجزء الخاص من البيان المالي والمتعلق بموازنات المحافظات ومشاريع قوانين الربط الخاص بها .
5- طبع مجلدات موازنات المحافظات .
6- ابلاغ فروع الجهات بكل محافظة بنسخ من موازناتها بعد صدور قوانين ربط موازنات المحافظات .
7- متابعة تنفيذ موازنات المحافظات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقارير عن الاداء وسلامته .
8- الاشتراك في اعمال لجان الخطط المالية والموازنات العامة .
9- استخراج واعداد البيانات الاحصائية لموازنات المحافظات ولمختلف الابواب وتقسيمات الموازنات . وكذا بيانات الوظائف المشغولة والخالية في الوحدات التي تتضمنها موازنات المحافظات .
10- العمل على تطوير الموازنات وتقسيماتها واساليب اعدادها واعداد التصورات بذلك .
11- دراسة المسائل والطرق التي تؤدي الى الموازنة بين ايرادات ونفقات كل في موازنات المحافظات .
المادة(15): الادارة العامة للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة:
وتختص بما يلي:
1- اعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة الملحقة عن السنة المنتهية تمهيدا لعرضه على السلطات المختصة في المواعيد المحددة .
2- تلقى استفسارات السلطة التشريعية عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والرد عليها .
3- اعداد الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بعد الدراسة .
4- حصر التجاوزات التي سيسفر عنها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة لكل وحدة وعلى مستوى كل باب واعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتغطية تلك التجاوزات .
5- متابعة ومراجعة كشوف الحسابات الشهرية والدورية والسنوية وجداول ومرفقات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة .
6- دراسة ما يطرا من تعديلات على الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة واخذها في الاعتبار عند اعداد الحساب الختامي .
7- اثبات الايرادات والنفقات الفعلية وحسابات التسوية المدنية والدائنة للوحدات التي تتضمنها الموازنات العامة للدولة والتي تتضمنها الموازنات المستقلة والملحقة .
8- اعداد واجراء التسويات اللازمة لتصويب المواقف المالية المختلفة واخذها في الاعتبار عند اعداد الحساب الختامي .
9- اعداد النتائج الشهرية والدورية عن ايرادات ونفقات الدولة والوحدات المستقلة والملحقة وعرضها على الوزير .
10- اعداد الاحصائيات السنوية للموقف المالي للدولة بالاشتراك مع البنك المركزي وعرضها على وزير المالية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لارسالها الى السلطات المختصة والمؤسسات والهيئات الدولية .
11- طيع مجلدات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وتفصيلات كل منها ليتم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب .
12- دراسة استفسارات جميع الوحدات بشان الحساب الختامي والرد عليها والمشاركة في تذليل عقباتها .
المادة(16): الادارة العامة للحساب الختامي للمحافظات: وتختص بما يلي:
1- اعداد مشروع الحساب الختامي لموازنات المحافظات عن السنة المالية المنتهية تمهيدا لعرضه على السلطات المختصة في المواعيد المحددة .
2- تلقي استفسارات السلطة التشريعية عن الحساب الختامي لموازنات المحافظات والرد عليها .
3- اعداد الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالحساب الختامي لموازنات المحافظات بعد الدراسة .
4- حصر التجاوزات التي يسفر عنها الحساب الختامي لموازنات المحافظات ولكل محافظة وعلى مستوى كل باب واعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتغطية تلك التجاوزات .
5- متابعة ومراجعة كشوف الحسابات الشهرية والدورية والسنوية وجداول ومرفقات الحساب الختامي لموازنة المحافظات .
6- دراسة ما يطرا من تعديلات على موازنات المحافظات واخذها في الاعتبار عند اعداد الحساب الختامي .
7- اثبات الايرادات والنفقات الفعلية وحسابات التسوية (المدينة والدائنة) للوحدات التي تتضمنها موازنات المحافظات .
8- اعداد واجراء التسويات اللازمة لتصويب المواقف المالية المختلفة واخذها في الاعتبار عند اعداد الحساب الختامي .
9- اعداد النتائج الشهرية والدورية عن ايرادات ونفقات المحافظات وعرضها على الوزير .
10- اعداد الاحصائيات السنوية للموقف المالي لكل محافظة بالاشتراك مع البنك المركزي وعرضها على وزير المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
المادة(17): الادارة العامة لموازنات الوحدات الاقتصادية : وتختص بما يلي :
1- اعداد مشروع اطار موازنات الوحدات الاقتصادية العام والمختلط .
2- اعداد مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية بشقيها الجاري والراسمالي .
3- دراسة الموضوعات والسياسات المالية العامة المرتبطة بالقطاع الاقتصادي لترشيد القرارات المرتبطة بسياسة الموازنة العامة .
4- اعداد مشاريع التعليمات اللازمة التي توضح طرق اعداد الموازنات .
5- الاشتراك في لجان الوحدات الاقتصادية عند اعداد مشاريع موازنتها واعداد الجزء الخاص من البيان المالي المتعلق بالموازنات ومشاريع قوانين ربط موازنات الوحدات الاقتصادية والتعاونية .
6- متابعة تنفيذ الموازنات في الجهات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقارير عن الاداء وسلامته .
7- طبع مجلدات موازنات القطاع الاقتصادي .
8- ابلاغ الجهات المعنية بنسخ الموازنات بعد صدور قوانين ربطها .
9- استخراج واعداد البيانات الاحصائية للموازنات .
10- العمل على تطوير الموازنات وتقسيماتها واساليب اعدادها واعداد التصورات بذلك .
11- دراسة الوسائل والطرق التي تؤدي الى الموازنة بين ايرادات ونفقات كل من موازنات وحدات القطاع الاقتصادي .
12- المشاركة في اعمال لجان الخطط المالية والموازنات العامة .
13- تلقي طلبات فتح الاعتمادات الاضافية والمناقلة من باب الى باب والتي ترد من وحدات القطاع الاقتصادي (عام ومختلط) ودراستها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها وابلاغ الجهات المختصة بالنتيجة .
14- ابداء الراي فيما تثيره الوحدات من استفسارات بشان الموازنات وتذليل اية صعوبات .
15- اجراء البحوث والدراسات التحليلية لموازنات القطاع الاقتصادي وتطوير اساليب اعدادها .
16- اعداد البحوث المستمرة وممارسة الرقابة وتقييم الاداء على مستوى تنفيذ الموازنات .
17- الاشتراك في بحث الطلبات المقدمة لدعم تمويل المؤسسات والهيئات والشركات واشتراك الدولة في الشركات والهيئات سواء في الداخل او الخارج .
18- الرقابة على كفاءة الاداء للوحدات الاقتصادية .
المادة(18): الادارة العامة للحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية :
وتختص بما يلي :
1- اعداد مشروع الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي (عام ومختلط) عن السنة المالية المنتهية تمهيدا لعرضه على السلطات المختصة في المواعيد المحددة .
2- تلقي استفسارات السلطة التشريعية عن الحسابات الختامية لموازنة وحدات القطاع الاقتصادي والرد عليها .
3- اعداد الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي بعد الدراسة .
4- حصر التجاوزات التي يسفر عنها الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي على مستوى كل باب واعداد مشروعات القوانين والقرارات للازمة لتغطية تلك التجاوزات .
5- متابعة ومراجعة كشوفات الحسابات الشهرية والدورية السنوية وجداول ومرفقات الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي (عام ومختلط) .
6- دراسة ما يطرا من تعديلات على الموازنات واخذها في الاعتبار عند اعداد الحساب الختامي .
7- اثبات الايرادات والنفقات الفعلية وحسابات التسوية (المدينة والدائنة) التي تتضمنها موازنات وحدات القطاع الاقتصادي .
8- اعداد واجراء التسويات اللازمة لتصويب المواقف المالية المختلفة واخذها في الاعتبار عند اعداد الحساب الختامي .
9- اعداد النتائج الشهرية والدورية عن ايرادات ونفقات كل وحدة وعرضها على الوزير .
10- اعداد الاحصائيات السنوية للموقف المالي لكل وحدة بالاشتراك مع البنك المركزي وعرضها على وزير المالية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
المادة(19): الادارة العامة لايرادات النفط والمعادن : وتختص بما يلي:
1- متابعة كل ما يتعلق بشئون الايرادات النفطية والمعادن .
2- متابعة وتوريد مستحقات الدولة من قيم النفط والمعادن .
3- مسك سجلات ايرادات النفط والمعادن ، وكميات واسعار النفط سواء المنتج للتصدير او للاستهلاك المحلي .
4- اعداد تقديرات ايرادات النفط والمعادن .
5- المشاركة في اعداد الاتفاقيات الخاصة بالنفط والمعادن واعمال مراجعة حسابات العمليات النفطية لدى وزارة النفط والمعادن .
6- اعداد التقارير عن الايرادات المقدرة والمحصلة وتحليلها لايضاح مستوى المحصل عن المقدر مع ايضاح السبب للانحرافات والراي في المعالجة .
7- المشاركة في الدراسات التي تعد لتحديد اسعار بيع النفط ومشتقاته .
8- تمثيل وزارة المالية في كل ما يتعلق بشئون النفط والمعادن .
9- القيام باية اعمال اخرى توكل الى الادارة .
المادة(20): الادارة العامة للضرائب والجمارك : وتختص بما يلي :
1- متابعة كل ما يتعلق بشئون الايرادات من الضرائب والجمارك ، ومتابعة تحصيلها طبقا للقوانين والقرارات المنشاة لها .
2- المشاركة في تقديرات الايرادات من الضرائب والجمارك وفقا لانواعها .
3- اعداد التحليلات للمحصل من الايرادات الضريبية والجمركية ومقارنته بالتقديرات وايضاح مكامن القصور واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجتها مع ابداء الراي في كفاية القوانين المنشاة لها ، واعداد الدراسات لمكافحة التعريب والتهرب من الضرائب والجمارك .
4- مسك حسابات توضح الايرادات المقدرة والمحصلة على مستوى الجهة والمحافظات وتقسيمات الموازنة .
5- اجراء البحوث والدراسات بما يكفل تنمية وتطوير الايرادات الضريبية والجمركية .
6- المشاركة وابداء الراي في القوانين الضريبية والجمركية .
7- اعداد الدراسات اللازمة لاساليب تحصيل الايرادات الضريبية والجمركية وابداء الراي فيها .
8- اعداد الدراسات والبحوث لاثار الضرائب على الجوانب المالية والاقتصادية .
9- المشاركة في اعمال الرقابة على تحصيل الايرادات الضريبية والجمركية والحد من التهرب والتهريب الضريبي والجمركي .
10- دراسة طلبات الاستبعاد من الايرادات الضريبية والجمركية .
المادة(21): الادارة العامة للزكاة والايرادات الاخرى: وتختص بما يلي :
1- متابعة كل ما يتعلق بشئون ايرادات الزكاة والايرادات الاخرى ومتابعة تحصيلها .
2- المشاركة في تقديرا الايرادات الزكوية والايرادات الاخرى وفقا لانواعها .
3- اعداد التحليلات للمحصل من الايرادات الزكوية والايرادات الاخرى ومقارنته بالتقديرات وايضاح مكامن القصور واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجتها مع ابداء الراي في كفاية قوانين الايرادات الاخرى .
4- مسك حسابات توضح الايرادات المقدرة والمحصلة على مستوى الجهات والمحافظات وتقسيمات الموازنات .
5- اجراء البحوث والدراسات بما يكفل تنمية وتطوير الايرادات الزكوية والايرادات الاخرى .
6- المشاركة وابداء الراي في قوانين وقرارات فرض الرسوم والايرادات الاخرى .
7- اعداد الدراسات اللازمة عن اساليب تحصيل الايرادات الزكوية والايرادات الاخرى وابداء الراي فيها .
8- المشاركة في اعمال الرقابة على تحصيل الايرادات الزكوية والايرادات الاخرى .
9- دراسة طلبات الاستبعاد من الايرادات الزكوية والايرادات الاخرى .
المادة(22): الادارة العامة للاعفاءات : وتختص بما يلي:
1- اعداد الدراسات للسياسة العامة للاعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع سياسة ثابتة لهما مع الصالح العام وتحقق اهدافها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية .
2- تلقي طلبات الاعفاءات من كافة الجهات وبحثها ودراستها والتاكد من سلامتها وقانونيتها وابداء الراي بشانها .
3- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن الاعفاءات والتاكد من انها تصدر على الوجه الصحيح .
4- قيد كل الاعفاءات المنفذة واعداد التقارير اللازمة عن سير الاعفاءات وحجمها وتاثيرها على الخزينة العامة .
5- المشاركة في الاتفاقيات التي تترتب عليها اعفاءات .
6- المشاركة في اللجان التي تقوم بمنح الاعفاءات .
7- اعداد الدراسات اللازمة للاستفادة من الاعفاءات الممنوحة كحوافز ضريبية للتوجه نحو الاستثمار .
المادة(23): الادارة العامة للنفقات الجارية: وتختص بما يلي :
1- اعداد التعليمات الخاصة بالعمل باعتمادات السنة المالية السابقة في حالة تاخر صدور قرارات ربط موازنات السنة الجارية في ضوء قرار وزير المالية الصادر في هذا الشان وذلك فيما يتعلق بالنفقات الجارية .
2- اجراء عملية الاضافة والخفض بالنسبة للمصرح الشهري في اعتمادات الجهات المعنية من وحدت الدولة في الاحوال التي تقتضي ذلك .
3- البت في الطلبات الواردة للوزارة للصرف من الاعتمادات المدرجة ضمن ابواب النفقات الجارية واخطار الجهة والبنك المركزي بذلك والجهات المعنية .
4- البت في الطلبات المقدمة من الجهات المدرجة في موازنتها تمويل للقسم الجاري الخاص بالهيئة او المؤسسة التي تشرف عليها .
5- البيانات والتقارير الشهرية والربع السنويه عن المنصرف عن اعتمادات ابواب النفقات الجارية .
6- تلقي الفتاوى الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري فيما يطرا على موازنة الباب الاول لكل جهة ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
المادة(24): الادارة العامة للنفقات الراسمالية : وتختص بما يلي :
1- اعداد التعليمات الخاصة بالعمل باعتمادات السنة المالية السابقة في حالة تاخر صدور قرارات ربط موازنات السنة الجارية ، في ضوء قرار وزير المالية الصادر في هذا الشان ، وذلك فيما يتعلق بالنفقات الراسمالية .
2- البت في الطلبات الواردة للوزارة للصرف من الاعتمادات ضمن ابواب النفقات الراسمالية الصادر بها موافقة الجهة المعنية واخطار الجهة والبنك بذلك والجهات المعنية .
3- البت في الطلبات المقدمة من الجهات المدرج في موازنتها تمويل للقسم الراسمالي الخاص بالهيئة او المؤسسة التي تشرف عليها .
4- مسك السجلات اللازمة لتحديد موقف الاعتمادات المدرجة في ابواب النفقات الراسمالية .
5- اعداد البيانات والتقارير الشهرية والربع سنوية عن المنصرف من اعتمادات ابواب النفقات الراسمالية .
المادة(25): الادارة العامة لمراجعة الحسابات المصرفية الحكومية :
وتختص بما يلي :
1- مسك السجلات اللازمة لتحديد موقف الاعتمادات وتقديرات الايرادات وفقا للموازنة العامة للدولة والمحصل والمنصرف الفعلي منها .
2- تلقي الكشوفات والبيانات التي ترد من البنك المركزي وفروعه والخاصة بحساب الحكومة العام والحسابات الاخرى المفتوحة بالبنك المركزي ، ومراجعتها ورفع التقارير الدورية عنها .
3- مسك الحسابات التفصيلية لحساب الحكومة العام بالبنك المركزي يوضح فيها جميع مبالغ الايرادات المحصلة والنفقات على مستوى القسم والفرع وفقا لتقسيمات الموازنات والعرض على الوزير بالارصدة اولا باول لتدارك الموقف .
4- موافاة القطاع المختص بصورة من الملاحظات حول مقارنة البيانات الواردة من البنك المركزي مع تقارير قطاعات الوزارة بالنسبة للنفقات والايرادات .
5- اجراء عملية المطابقة بين حسابات الوزارة والبنك المركزي .
6- مطابقة الحسابات الختامية لوحدات الموازنة العامة للدولة ،والعرض على الوزير بنتيجة المطابقة .
7- مراقبة المرتبطة لدى البنك المركزي اليمني ورفع تقرير دوري للوزير عن موقف التنفيذ .
8- اعداد البيانات والتقارير اليومية والشهرية والربع سنوية عن موقف التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة .
9- اية اعمال اخرى توكل اليها .
المادة(26): الادارة العامة للحسابات المركزية: وتختص بما يلي :
1- البت في الطلبات الواردة للوزارة للصرف من الاعتمادات المركزية المدرجة ضمن ابواب النفقات الجارية .
2- القيام باعمال الوحدة الحسابية وفقا لاحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات بالنسبة لصرف الاعتمادات المركزية ضمن ابواب النفقات الجارية وفقا للموافقة الواردة من ادارة الاعتمادات المركزية للنفقات الجارية وكذلك الاعتمادات المركزية ضمن ابواب النفقات الاستثمارية والراسمالية وفقا للموافقة الواردة من الادارة العامة للنفقات الراسمالية واصدار الشيكات اللازمة لصرفها واخطار البنك المركزي بالتعزيز اللازم لتغطية الشيكات الصادرة واخطار الادارة العامة لمراجعة الحسابات المصرفية بصورة من ذلك وكذلك متابعة تحصيل الايرادات المركزية المدرجة في موازنتها .
3- مسك حسابات منتظمة وتفصيلية عن الاعتمادات المركزية المدرجة ضمن ابواب النفقات الجارية والنفقات الراسمالية وكذا الايرادات المحصلة والمدرجة ضمن موازنة وزارة المالية فرع (2) الاعتمادات المركزية .
4- اعداد الحسابات الشهرية والربع سنوية والختامية عن المنصرف من الاعتمادات المركزية المدرجة ضمن ابواب النفقات الجارية والراسمالية وكذا الايرادات المحصلة ضمن موازنة وزارة المالية فرع (2) الاعتمادات المركزية والمطابقة شهريا مع بيانات الادارة العامة لمراجعة الحسابات المصرفية وفقا للكشوفات الشهرية الواردة من قبل البنك المركزي اليمني .
5- اعداد التقارير الشهرية والربع سنوية عن المرتبط من الاعتمادات المركزية .
6- اصدار الارتباطات عن المبالغ التي تطلب الجهات المعنية صرفها من اعتمادات نفقات غير مبوبة واخطار البنك المركزي والادارة العامة لمراجعة حسابات البنك المركزي برقم وتاريخ الارتباط عن كل مبلغ يتم الموافقة على الارتباط به وتتمثل تلك الجهات في (مجلس النواب) .
7- اجراء عملية الخفض من اعتمادات (نفقات غير مبوبة) في حالة النقل الى احدى وحدات الجهاز الاداري للدولة واخطار الادارة العامة للنفقات الجارية لاجراء عملية الاضافة الى اعتمادات تلك الجهة .
8- اية اعمال اخرى يوكلها اليها وزير المالية .
المادة(27): الادارة العامة للقروض والمساعدات والمعونات: وتختص بما يلي :
1- الاشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات النقدية والعينية ومراقبة تحصيلاتها وانفاقها في الاوجه المخصصة لها .
2- مسك حسابات منتظمة وتفصيلية كاملة عن القروض والمساعدات والمنح والمعونات النقدية والعينية بحيث يمكن حصر عملية الاقتراض ويفتح لكل عملية حساب مستقل توضح به جميع العمليات المتعلقة به سواء عند استلام او تسليم القروض او سداد الاقساط والفوائد .
3- تلقي البيانات الخاصة بالقروض التي تجريها كافة جهات الدولة مع الحكومات والهيئات الدولية .
4- الاحتفاظ بصورة من كافة مستندات القروض والمساعدات والمنح واثباتها في السجلات .
5- حصر كافة المساعدات والهبات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية سواء النقدية منها او العينية واقتراح القواعد الخاصة بتوزيعها او الصرف منها والتحقق من استخدامها في الاغراض المخصصة لها .
6- اعداد البحوث والدراسات عن حسن استخدام ارصدة القروض والمعونات والمساعدات المالية وانها تسير حسب الخطة الموضوعة لها وذلك من واقع الكشوفات الواردة من البنك المركزي تمهيدا لعرضها على الوزير .
7- اعداد الدراسات اللازمة بشان سندات الخزينة .
8- اعداد القرارات اللازمة الخاصة باصدار سندات الخزينة .
9- اجراء التسويات اللازمة بين البنك المركزي ووزارة المالية المتعلقة بخدمة سندات الخزينة وفقا لاحكام القانون .
10- مسك حسابات حصيلة سندات الخزينة .
11- اعداد التصورات الخاصة بالمستندات وشكلها وطرق سدادها والغائها وعرضها على وزير المالية .
12- اعداد الشروط التي تخول البنك المعني باصدار السندات وكذا اقتراح الفائدة المستحقة لها .
13- اعداد الدراسات اللازمة لكيفية تمويل عجز الموازنة وتوجيه الفائض .
المادة(28): الادارة العامة للتنظيم : وتختص بما يلي:
1- اقتراح التبويب المحاسبي الذي يتبع في الوحدات الحسابية بوزارات ومصالح الحكومة وفروعها ومكاتب وزارة المالية والوزارات والمصالح بالمحافظات .
2- اقتراح النظم والاحكام الخاصة بطرق واجراءات الصرف من اعتمادات الموازنة العامة بما يكفل دقة وسلامة الصرف وايصال الحقوق لاربابها .
3- اقتراح النظم والاحكام الخاصة بطرق واجراءات تحصيل ايرادات الدولة وايداعها في البنك المركزي .
4- اقتراح النظم والاحكام الخاصة بالدفاتر الحسابية وطريقة فتحها والقيد فيها والاشراف والرقابة على الحسابات وضبط الحساب اليومي وترحيل بواقي حسابات التسوية من فترة لاخرى .
5- اقتراح وتصميم النماذج المالية وتحديد طرق واحكام استخدامها ووسائل الرقابة عليها سواء ما يتعلق منها بالاستثمارات المالية والدفاتر الحسابية والدفاتر ذات القيمة او سجلات الضبط والرقابة المالية والسجلات البيانية والاحصائية .
6- الاشراف على ممثلي وزارة المالية في الوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية المختلفة وتوجيههم والرد على الاستفسارات التي تثار منهم وحل المشاكل التي تواجههم .
7- اقتراح انشاء الوحدات الحسابية او الغاء احداها او ادماج احدى الوحدات في الاخرى واتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما يتقرر بشانها .
8- الاشراف على الخزائن العامة وخزائن المتحصلات وخزائن السلف المستديمة والتاكد من سلامة العهد واعمال امناء الخزائن .
9- الاشراف على توزيع دفاتر الشيكات والرقابة على عهدتها بما يكفل سلامة استخدامها .
10- النظر في تقسيط الديون المستحقة للحكومة طرف الغير ومتابعة استيفاء تحصيلها .
11- دراسة اوضاع وظروف الوحدات الحسابية وكفاءة الاداء فيها من جانب القائمين بالعمل بها .
12- اعداد النظم والاحكام الخاصة بمشتريات الحكومة ومخازنها وحصر موجودات المخازن الحكومية والتفتيش عليها .
13- وضع البرامج لتدريب العاملين في الشئون المالية والحسابات بالوزارة والمصالح والاجهزة الحكومية وفروعها بالمحافظات والاتصال بالجهات المعنية في شان تنفيذ هذه البرامج وذلك بالتنسيق مع المعهد المالي .
14- اية اعمال اخرى تكلف بها الادارة .
المادة(29): الادارة العامة للسجلات : وتختص بما يلي :
1- الابلاغ بالمصرح بصرفه بالباب الاول والثاني والثالث للجهات الى البنك المركزي وفقا للقوانين والانظمة السارية مع اجراء عمليات الاضافة او الخفض بحسب الاحوال .
2- البت في الطلبات الواردة لتعديل المصرح بصرفه من الاعتمادات المدرجة ضمن ابواب النفقات .
3- مسك السجلات اللازمة لتحديد موقف الاعتمادات على مستوى النوع موضحا بها الربط السنوي- المصرح الشهري- الرصيد الفعلي – وذلك بعد اجراء جميع القيودات الخاصة بالارتباطات والتي يتم اصدارها .
4- اعداد التقارير الشهرية والربع سنوية والمطلوبة عن المبالغ المرتبط بها من اعتمادات النفقات .
5- متابعة ما يتم تنفيذه من التوظيف من واقع التفويضات المبلغة للمحافظات .
6- موافاة قطاع الموازنة بالبيانات اللازمة والمساعدة في اعداد مشروع موازنة الجهاز الاداري للدولة .
7- متابعة قرارات المناقلة التي يتم اصدارها وتسجيلها والعمل على تعديل الارتباط لكل فرع على ضوء ما يصدر من قرارات .
المادة(30): 1- مكتب الوزير :
يحدد المستوى التنظيمي لمكب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .
المادة(31): 2- الادارة العامة للشئون القانونية : وتختص بما يلي :
الاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية :
1- اعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالوزارة والمؤسسات والمصالح التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2- المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة والمؤسسات والمصالح التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية .
3- متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية واجهزة الدولة وغيرها .
4- تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات والفروع التابعة لها .
5- تمثيل الوزارة ومؤسساتها امام القضاء وغيرها من الجهات وفقا لقانون قضايا الدولة .
6- شرح القوانين والانظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والعمل على نشر الوعي القانوني بين اوساط العاملين .
7- اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وتوقيعها وحفظ اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ .
8- توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عن الحاجة .
9- اعداد الدراسات والابحاث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير انظمة الوزارة والمؤسسات التابعة لها .
10- الاشراف على اعمال القانونيين العاملين في الوزارة والمؤسسات والفروع التابعة للوزارة .
11- مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ورفع تقارير عن اية خروقات قانونية للوزير .
12- تلقي الشكاوى الواردة ودراستها والرد عليها في ضوء اجابات قطاعات ووحدات الوزارة .
13- تقديم الاستشارات والفتاوى في القضايا القانونية للوزارة وتفسير الاحكام المالية للتشريعات وابداء الراي للوزير في المواضيع المحالة اليها .
14- اية اعمال اخرى يكلف بها من الوزير .
المادة(32): الادارة العامة للعلاقات العامة والمالية والخارجية: وتختص بما يلي:
1- العمل على نشر الوعي المالي والتعريف برسالة الوزارة والوحدات التابعة ، وذلك بالتنسيق مع اجهزة الاعلام واعداد موجز لما ينشر في الصحف والمجلات من اخبار تتعلق بالنواحي المالية والاقتصادية بشكل عام ، وبشكل خاص ما يتعلق بالوزارة والوحدات التابعة لها وعرضه على الوزير .
2- تلقي شكاوى المواطنين والموظفين ومتابعة بحثها .
3- اصدار البحوث والكتيبات والنشرات الاعلامية التي توضح رسالة الوزارة والوحدات التابعة لها وما تقوم به ، مع الاتصال باجهزة الاعلام المختلفة ومدها بالبيانات والمعلومات التي يوافق عليها الوزير .
4- استقبال الوفود واعداد وتنظيم البرامج الخاصة بزيارتهم ورعاية شئونهم وانجاز كافة الاجراءات المتعلقة بسفرهم او سفر اي من كبار مسئولي الوزارة في مهام لخارج البلاد بما في ذلك الاتصال بالجهات المعنية .
5- تنمية العلاقات الانسانية بين العاملين في الوزارة في الوزارة وتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تقوم بها الوزارة او تشترك فيها .
6- القيام باعمال الترجمة والبحوث والتقارير التي ترد الى الوزارة .
7- جمع البحوث والبيانات والمعلومات المالية والاقتصادية الاقليمية والدولية والتي لها صلة باقتصاد اليمن والقيام بدراستها وتخليصها واستنباط الظواهر والمؤشرات الواردة فيها مع اعطاء وجهة النظر حولها وعرضها على الوزير .
8- اعداد الموضوعات التي ستطرح وتناقش في الاجتماعات الدورية للمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والاقليمية بالاشتراك مع الجهات المختصة والمقترحات التي من شانها الاستفادة الى اقصى حد من امكانيات المؤسسات والهيئات الدولية والمشاركة في اجتماعاتها .
9- القيام بالاعمال المكتبية والمراسلات الكتابية والبرقية والبريدية واعمال التلكس بين الوزارة والعالم الخارجي .
10- الاشراف على سداد الاشتراكات والمساهمات في الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة بعد تلقي الطليات من الوزارات والمؤسسات المختلفة ودراستها والبت فيها وفقا للسياسات المتبعة وجدوى كل طلب على حدة .
11- المشاركة في اي اجتماعات تتم بين الجمهورية اليمنية والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتترتب عليها اثار مالية .
12- متابعة الدورات التدريبية الخارجية التخصصية التي تنظمها الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والعمل على استفادة الوزارة والمصالح التابعة لها من هذه الدورات بالتنسيق مع القطاعات والادارات المختلفة بالوزارة .
13- تدوين المحاضر لاجتماعات الوزير مع كبار مسئولي الوزارة مع الوفود الخارجية وحفظها وابلاغ كل جهة بما يخصها من نتائج هذه الاجتماعات .
14- اي اعمال اخرى تكلف بها الادارة وتقع في صميم اختصاصها .
المادة(33): الادارة العامة للتخطيط المالي والبحوث والاحصاء :
وتختص بما يلي :
1- تجميع وتوفير البيانات الاحصائية واعدادها واستخراج البيانات المستقاة منها للاستفادة في وضع السياسة المالية او الخطط والبرامج .
2- اعداد البيانات الاحصائية اليومية عن نفقات الدولة والبيانات الشهرية والمؤشرات المالية لموقف تنفيذ الموازنة والموقف التمويلي وموقف الحكومة في البنك المركزي .
3- اعداد خطة الوزارة ومتابعة تنفيذها ودراسة خطط الوحدات التابعة للوزارة والعرض على الوزير .
4- الاشتراك في اعداد الخطة العامة والبرامج التنفيذية وموافاة الجهة المعنية بالتخطيط بطلباتها بعد العرض على الوزير .
5- اعداد تقرير الوزارة الاحصائي الربعي والسنوي على ضوء التقارير المعدة من وحدات الوزارة .
المادة(34): الادارة العامة للرقابة والتفتيش : وتختص بما يلي :
1- الرقابة على اعمال الوزارة والوحدات التابعة لها وفروعها بالمحافظات بالكشف عن نواحي القصور في تنفيذ القوانين الخاصة واقتراح وسائل معالجتها والعمل على حل مشاكل التطبيق الذي يسفر عنه التفتيش الدوري والمفاجئ على ايرادات الدولة ومصروفاتها والتحقق من انه تم تحصيل الايرادات المقدرة في الموازنة بالكامل وان الصرف يتم وفقا لما تقضي به القوانين والاحكام والنظم والتعليمات الصادرة وفي حدود الاعتمادات المخصصة لكل مصرف .
2- فحص ومتابعة وتدقيق عمليات الصرف داخل الوزارة وخارجها .
3- التحقيق في المخالفات والجرائم المالية والاشتراك في لجان تحقيق حوادث الاختلاسات والاهمال لتحديد مسئولية المسئولين .
4- تلقي ودراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيره من الاجهزة الرقابية ومتابعة علاج اوجه القصور في ضوء ملاحظات هذه الاجهزة مع تحليل اتجاهات التقارير بما يساعد في وضع الحلول لازالة اسبابها وعرضه على الوزير .
5- اجراء عملية التفتيش الدوري والمفاجئ بهدف تقييم الافراد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة والعرض بالمخالفات التي يسفر عنها التفتيش للوزير وتطبيق ما يصدر منه من تعليمات .
6- التفتيش الدوري والمفاجئ على الخزائن والمخازن وممتلكات الدولة الاخرى والتاكد من سلامتها ومطابقتها مع الارصدة الدفترية وان قيوداتها سليمة ومنتظمة مع اثبات نتائج الجرد بتقارير التفتيش .
المادة(35): الادارة العامة للحاسوب الالي : وتختص بما يلي :
1- اعداد البرامج الخاصة باعمال الحاسوب الالي .
2- اعداد البيانات الاحصائية لكل قطاعات الوزارة ووحدتها وتجهيزها وتبويبها في ضوء البرامج واجراء التحاليل المالية .
3- استقبال كافة المستندات والوثائق التي تعد على ضوئها البيانات الاحصائية لكافة قطاعات ووحدات الوزارة .
4- تبويب وتسجيل المعاملات بموجب الانظمة والتاكد من صحة ذلك .
5- توفير الكشوفات الدورية التي تتيح التعرف على الموقف المالي للدولة للفترة مع مقارنتها بالفترة السابقة والمماثلة من العام الماضي بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة للفترة التالية .
6- استخراج نتائج الاعمال الشهرية والسنوية والحسابات الختامية للموازنات طبقا للدورة المستندية المعتمدة والانظمة وذلك بالتنسيق مع الادارة المعنية .
7- مقارنة العمليات المالية والبيانات على مدى الفترة مع ارقام الموازنات عن نفس الفترة لمعرفة الوقف .
8- الاحتفاظ ببيانات الحركة لعدة سنوات وتسهيل الرجوع اليها لتتيح التعرف على تطور الموازنات والبيانات .
9- العمل على استخراج البيانات في المواعيد المحددة .
10- الاشراف على الاجهزة والمحافظة عليها وعلى سرية المعلومات .
11- تدريب العاملين على الاجهزة ومتابعة ادائهم .
12- القيام باية اعمال اخرى توكل اليها .
المادة(36): الادارة العامة للاشراف على شركات ووسطاء التامين : وتختص بتنفيذ المهام الموكولة لوزارة المالية والواردة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة1992م ولائحته التنفيذية على وجه الخصوص ما يلي :
1- مسك سجلات يقيد بها اسماء شركات التامين واعادة التامين ووسطاء التامين وكافة البيانات المتعلقة بذلك .
2- دراسة الطلبات المقدمة للوزير للحصول على اجازة لمزاولة اعمال التامين او لتجديدها والتحقق من استيفائها لكافة الشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية ورفع تقرير بذلك للوزير في المواعيد المحددة .
3- متابعة الاجراءات التي يجب ان تلتزم بها شركات التامين في حالة رغبتها تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية الى شركة اخرى او اكثر وتقديم تقرير للوزير بذلك في المواعيد المحددة .
4- متابعة الاجراءات التي يجب ان تلتزم بها شركات التامين في حالة رغبتها وقف نشاطها في نوع او اكثر من انواع التامين التي تزاولها وبالتالي تحرير اموالها كلها او بعضها .
5- الاطلاع على دفاتر وسجلات شركات التامين واعادة التامين الخاضعة لاحكام القانون والتاكد من تنفيذ الشركات للقانون ولائحته التنفيذية .
6- متابعة اتحادات التامين للحصول على البيانات الواجب توفرها بمقتضى القانون ولائحته التنفيذية .
7- متابعة الاجراءات التي يجب ان تلتزم بها الشركات الراغبة في الاندماج ورفع تقرير بذلك للوزير في المواعيد المحددة .
8- متابعة ما يطرا على تعرفة كافة انواع التامين من تعديلات .
9- يكون للعاملين في الادارة العامة للاشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين صفة الضبطية القضائية ، وذلك بعد الاخذ في الاعتبار احكام القانون ولائحته التنفيذية المتعلقة بهذا الشان .
10- تنفيذ باقي الاختصاصات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية .
11- القيام باية مهام اخرى بتكليف من الوزير .
المادة(37): المعهد المالي : ويختص بما يلي:
1- تدريب وتاهيل وتطوير خبرات وكفاءات العاملين في وزارة المالية ومصالحها وممثلي وزارة المالية وكافة العاملين في النواحي المالية في كافة الجهات ، وكذلك المرشحين للعمل في الوظائف المالية وفي النواحي المالية والمحاسبية والزكوية والضريبية والجمركية .
2- عقد دورات تدريبية لغير موظفي الدولة في هذه الجوانب .
3- دراسة المشاكل التي تعاني منها الادارة المالية بصفة عامة والعمل على معالجتها باسلوب علمي .
4- الاتصال والتنسيق مع المعاهد المتخصصة والمتماثلة في الدول الشقيقة والصديقة ، وكذلك مع المعاهد والكليات الجامعية في الداخل والخارج وبحث سبل التعاون معها لما فيه تبادل الخبرات في هذا المجال .
5- اعداد الموازنة الخاصة بالمعهد .
6- اعداد خطط التدريب السنوية وتحديد مدتها ونوعها .
7- اقتراح منح الحوافز المناسبة للمبرزين من المتدربين .
8- المشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات المالية والمحاسبية والضريبية والجمركية .
9- اجراء الدراسات المقارنة للتشريعات المالية والضريبية والجمركية والمحاسبية بهدف الاستفادة من خبرات البلاد الاخرى في هذه المجالات .
10- العمل على استقدام الخبراء والمحاضرين للقيام باعمال التدريب مع الاستفادة من الكوادر المؤهلة في الوزارة والوحدات التابعة لها .
المادة(38): الادارة العامة لشئون الموظفين : وتختص بما يلي :
1- اقتراح الخطط والبرامج التي تستهدف رفع كفاءة الاداء الاداري بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ودوائرها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج بعد اقرارها .
2- تحديد احتياجات الوزارة وفروعها من القوى العاملة كما ونوعا ومستوياتها واتخاذ اجراءات استكمال هذه الاحتياجات وتطبيق كافة القوانين واللوائح الصادرة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية .
3- ممارسة الشئون المتعلقة بموظفي الوزارة وفروعها من حيث حقوقهم وتعيينهم وعلاواتهم وندبهم واعارتهم وانهاء خدماتهم طبقا للقوانين والانظمة السارية .
4- تلقي تظلمات وشكاوى الموظفين ودراستها والبت فيها طبقا للقوانين السارية .
5- تنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بشئون الموظفين .
المادة(39): الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة : وتختص بما يلي:
1- اعداد مشروع موازنة الوزارة وفروعها ، وكذا مشروع الحساب الختامي وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .
2- تحديد احتياجات الوزارة من الاجهزة والمعدات والاثاث والادوات المكتبية واستيفائها عن طريق الشراء ، واتخاذ اجراءات تخزينها والصرف منها وفقا للقوانين والانظمة السارية .
3- ادارة وتشغيل وصيانة المركبات والمباني والمرافق وكافة الاجهزة للوزارة .
4- العمل على دراسة نقطة اعادة الطلب على ضوء احتياجات الوزارة والقيام باعمال الجرد السنوي والتفتيش على المخازن .
المادة(40): الادارة العامة للسكرتارية والتوثيق : وتختص بما يلي :
1- القيام بالخدمات الادارية للوزارة سواء ما يتعلق باستقبال المراسلات الخارجية او توزيعها او ارسال المراسلات الخاصة بالوزارة والموجهة الى جهات خارجها .
2- القيام باعمال الطبع والسحب والتصوير للمكاتبات .
3- الاشراف على اعمال الارشفة اليدوية والالية مع وضع الانظمة المتكاملة لها .
4- حفظ صور لكل ما يصدر عن الوزارة ، ولما ينشر في القوانين والقرارات والتعليمات وما تصدر من مجلات وجرائد واعداد الفهرسة لذلك .
5- القيام باعمال النظافة والاشراف على الحدائق .
6- العرض للمسئولين بما لم يتم الرد عليه من المراسلات الواصلة .
الفصل الثالث: المهام والاختصاصات المشتركة للادارات العامة
المادة(41): تتحدد المهام والاختصاصات المشتركة للادارات العامة في التعاون فيما بينها وبين مختلف القطاعات لتحقيق ما يلي :
1- اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2- اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .
3- تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .
4- الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5- اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .
6- القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة .
الفصل الرابع: مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
المادة(42): لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
1- تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ والاسس العملية في الادارة والتنظيم ، كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط او برامج او نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة .
2- تقوم القطاعات والادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3- تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
4- تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية في مختلف المستويات الادارية وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دونما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال .
5- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الادارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
6- تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية فيها والتنظيم الموضوعي لتنفيذ مهامها لتحقيق التنمية المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الادارة العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
7- تحدي مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
8- اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .
9- يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
10- تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتقاء المستمر بمستوى اعمالها وادارتها .
11- تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .
12- تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الادارية والريفية بصورة فاعلة .
13- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية .
14- تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .
15- يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسة المباشر ليتولى معالجتها مع قيادات الوزارة عبر خط السلطة .
16- تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه المشكلات .
الباب الرابع: احكام عامة
المادة(43): يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض الصلاحيات لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته .
المادة(44): يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
المادة(45): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها .
المادة(46): يصدر الوزير قرارا بدمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري .
المادة(47): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .