لائحة وزارة الكهرباء والمياه
قرار جمهوري رقم (264) لسنة 1997م
بشأن لائحة وزارة الكهرباء والمياه
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (153)لسنة1997م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناء على عرض وزير الكهرباء والمياه.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: التسمية والاهداف والمهام العامة
المادة(1): تسمى هذه اللائحة (باللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والمياه) .
المادة(2): تهدف الوزارة الى تطوير خدمات الطاقة الكهربائية وامداد المياه وخدمات الصرف الصحي في المدينة والريف للاستخدامات المختلفة المنزلية والصناعية والتجارية وتشجيع الاستثمار في هذه الانشطة وفقا للدستور والسياسة العامة والقوانين والنظم النافذة .
وتتولى على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية:
1- وضع السياسات والخطط والدراسات الاقتصادية والفنية لتنمية وانتاج الطاقة الكهربائية ونظم المياه والصرف الصحي وضمان احتياجات التنمية الانية والمستقبلية .
2- تطوير اساليب التشغيل والصيانة ورفع مستوى الكفاءة الانتاجية لمنشات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والرقابة على تنفيذ النظم الفنية .
3- اقرار السياسات الخاصة بالتعرفة في مجالي الكهرباء والمياه طبقا للمعطيات الفنية والطبوغرافية والاقتصادية والاجتماعية .
4- تقييم مستوى تحصيل الايرادات مقارنة بالانتاج واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مستوى التحصيل .
5- متابعة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها والافادة منها في تقليل تكلفة الانتاج وفي عمليات توليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه وتصريف ومعالجة مياه الصرف الصحي .
6- وضع نظام للمعلومات يغطي انشطتها المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك لخدمة اغراض رسم السياسات والخطط .
7- الرقابة على تنفيذ السياسات والمواصفات الفنية المعتمدة في مجالي الكهرباء والمياه .
8- تطوير التنظيم الاداري والمؤسسي لقطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتحقيق الادارة الاقتصادية للانشطة وكفاءة الاداء وباتجاه مبدا اللامركزية .
9- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالي الكهرباء والمياه وكذا القطاع الاهلي في المشاركة في ادارة الخدمات المتصل بهما .
10- تقييم الخطط والمشاريع الاستثمارية في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والرقابة على عملية التنفيذ والتشغيل .
11- الاشراف على المؤسسات والهيئات والشركات والمكاتب التابعة للوزارة والتنسيق فيما بينهما ومتابعة وتقييم انشطتها وفقا للقوانين النافذة .
12- اعداد الخطط لتنمية المورد البشري لضمان توفير كفاءة وطنية لتخطيط وادارة وتشغيل وصيانة منشات الكهرباء والمياه والصرف الصحي .
13- تنمية العلاقات مع المنظمات الدولية وكذا الدول في مجال نشاط الوزارة والافادة منها في تنفيذ سياسات وخطط الوزارة وتبادل الخبرات .
14- اقتراح التشريعات والنظم في مجال نشاط الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
15- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في اعداد المواصفات والمقاييس في مجال صناعة الكهرباء والاشراف على تطبيقها .
16- الاشراف على منشات الكهرباء وتطوير اساليب التشغيل والصيانة ورفع مستوى الكفاية الانتاجية .
17- متابعة التطورات في تقنيات مصادر الطاقة الكهربائية المختلفة وابداء الراي في استخدام هذه المصادر .
18- الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة كبديل استراتيجي للطاقة التقليدية والعمل على تحقيق الاستفادة العظمى من المصادر الطبيعية المتاحة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
19- تطوير وتحديث اعمال انتاج ونقل وتوزيع واستخدام الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى ادائها وخدماتها .
20- تطوير ادارة وخدمات المياه والصرف الصحي لتحسين مستوى الاداء .
21- انشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة بما يضمن اعادة استخدامها بصورة امنة للاغراض الزراعية والصناعية .
22- الاشراف على ادارة ضبط الجودة للمياه المنتجة من قبل المؤسسة او القطاع الخاص .
23- التنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية وتبادل المعلومات معها في مجال رسم السياسات والخطط المائية وتطوير مصادر المياه والمحافظة عليها وضمان مصادر مياه مستديمة للاستهلاك المنزلي .
24- اعداد التقارير السنوية عن نشاط الوزارة ومستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حسب النماذج المعتمدة .
25- اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين النافذة او تكلف بها من السلطات العليا .
الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
المادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1- الاشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها ومرافقها في الجمهورية وينفذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3- يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر وتعليمات ويطلب من مرؤوسيه تقديم التقارير وله الحق في اصدار التوجيهات لهم والعاملين في الوزارة .
4- يشرف ويوجه ويراقب رؤساء ومدراء المرافق التابعة للوزارة ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية ويصدر التوجيهات اليهم ويحق له تعديل او الغاء اي قرار يصدر منهم وفقا للقرارات والنظم النافذة .
5- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقدم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام ، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة لها ويتابع ويقيم مستوى الانجاز .
6- يشكل بقرار منه مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم .
7- يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون .
8- ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتطلب العمل ذلك .
9- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وسياسات الوزراء في مجال نشاطها وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة وايجاد علاقة ايجابية مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها .
10- ترشيح وتعيين الكوادر القيادية في الوزارة والمرافق التابعة لها وترقيتهم وتاهيلهم واعفائهم وفقا للنظم والقوانين النافذة .
11- الاشراف على اعداد تقارير الانجاز في الوزارة والمرافق التابعة لها وتقييم مستوى ادائها .
12- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
13- اية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الوكيل
المادة(4): يتولى وكلاء الوزارة كلا في قطاعه تحت توجيه واشراف الوزير المهام والاختصاصات الاتية:
1- الاشراف المباشر على القطاع الذي يراسه في ديوان الوزارة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .
2- ينسق بين الادارات العامة الواقعة تحت اشرافه ويقيم مستوى الاداء ويرفع مقترحاته لتحسين الاداء الى الوزير .
3- يقترح السياسات والخطط في مجال نشاط القطاع الذي يراسه .
4- يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج الادارات العامة التابعة له .
5- ينظم ويعقد الاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات التابعة للقطاع بغرض التنسيق ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج .
6- يقيم الاعمال والانشطة في الادارات العامة التي يشرف عليها ويقدم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير .
7- يقترح السياسات والاتجاهات العامة بنشاط الادارة العامة في اطار السياسة العامة للوزارة والاشراف والمتابعة لوضع النظم واللوائح المنظمة للعمل واساليب ووسائل تبسيط الاجراءات .
8- يعمل على التنسيق والتعاون بين الادارات العامة والادارات الاخرى بما يكفل تحقيق الاهداف والمهام الاساسية لعمل الوزارة .
9- يعمل على تحقيق الانضباط في نشاط الادارات العامة والتنسيق بين انشطة الادارات التابعة له بما يحقق التواصل والتكامل في عمل الادارات العامة التي يشرف عليها .
10- اي مهام اخرى تنص عليها القوانين والقرارات النافذة او يكلف بها من الوزير .
الفصل الثالث: مجلس الوزارة
المادة(5): مجلس الوزارة تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس :
يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- وكلاء الوزارة .
2- مستشارو الوزارة .
3- مديرو عموم الادارات العامة بالوزارة .
4- مدير عام مكتب الوزير .
5- اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره .
ثانيا : مهام المجلس : يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
1- خطط العمل السنوية للوزارة .
2- خطة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي .
3- الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
4- تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها .
5- المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
6- تقارير الانجاز وتقييمها .
7- مشروعات القوانين واللوائح والانظمة لنشاط الوزارة .
8- اي مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس .
ثالثا : يصدر الوزير اللائحة الخاصة بتسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي
المادة(6): يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
المادة(7): يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو الاتي:
اولا : 1- الوزير : ويراس مجلس الادارة الموحد المنشا بموجب القرار الجمهوري رقم (113) لسنة96م .
2- يتبع الوزير مباشرة ما يلي:
ا- المستشارون . ب- مجلس الوزارة . ج- مكتب الوزير .
د- المؤسسات والهيئات الاتية:
1- المؤسسة العامة للكهرباء .
2- المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي .
3- الهيئة العامة للكهرباء ومياه الريف .
ثانيا : قطاع الكهرباء : ويتكون من الادارات العامة الاتية :
1- الادارة العامة لمشاريع الطاقة الكهربائية .
2- الادارة العامة للنظم الفنية للكهرباء .
ثالثا : قطاع المياه والصرف الصحي: ويتكون من الادارات العامة الاتية :
1- الادارة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي .
2- الادارة العامة للنظم الفنية للمياه والصرف الصحي .
رابعا : الادارات العامة المساعدة :
1- الادارة العامة للتخطيط والمعلومات .
2- الادارة العامة للشئون القانونية .
3- الادارة العامة للشئون المالية والادارية .
4- الادارة العامة للرقابة المالية والادارية .
المادة(8): يراس كل قطاع وكيل وزارة ، وكل ادارة عامة مدير عام .
المادة(9): يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
المادة(10): يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة وتحدد اختصاصاته بقرار من الوزير .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الادارة العامة
المادة(11): الادارة العامة لمشاريع الطاقة الكهربائية وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1- الدراسة الاقتصادية والفنية للبرامج الاستثمارية في مجال الكهرباء .
2- مراجعة الخطط الاستثمارية المقدمة من المؤسسة العامة للكهرباء والهيئة العامة للكهرباء والاشتراك في مناقشتها مع الجهات الاخرى ذات العلاقة .
3- ابداء الراي في الدراسات للمشاريع المقدمة من بيوت الخبرة الاجنبية .
4- دراسة اوضاع الكهرباء على ضوء الاحتياج المخطط والمتوقع والسياسات المعتمدة ووضع المقترحات اللازمة .
5- متابعة سير تنفيذ المشاريع في ضوء المخططات المعتمدة وتقديم التقارير عنها .
6- تقديم الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين في مجال الكهرباء .
7- مراجعة المستخلصات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية في علاقتها بالتنفيذ الفعلي طبقا لشروط ومراحل تنفيذ العقد المبرم والتاكد من عدم تكرار الصرف لنفس العمل المنجز وتسجيلها واحالتها للادارة المختصة بالوزارة لاستكمال الاجراءات .
8- متابعة التطورات في تقنيات مصادر الطاقة الكهربائية وابداء الراي في استخدامها لتقليل تكلفة الانتاج .
9- المشاركة في وضع نظام المعلومات الخاص بانشطة الوزارة .
10- اعداد دراسات مقارنة لمؤشرات الانتاج والتشغيل والصيانة الفعلية ومقارنتها بالمؤشرات الدولية وتقديم المقترحات من واقعها .
11- تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
12- اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(12): الادارة العامة للنظم الفنية للكهرباء وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- المشاركة في اعداد نظم التشغيل والصيانة لمنشات الطاقة الكهربائية وبصورة تكفل سلامة الافراد والمعدات ورفع الكفاءة .
2- متابعة اعداد وتنفيذ برامج التشغيل والصيانة وترجمة وحفظ ادلتها الارشادية من الجهات المصنعة والمنفذة والتاكد من استخدامها في التشغيل والصيانة والسلامة المهنية .
3- المشاركة في وضع النظم الخاصة بادارة الكهرباء وانتاجها ونقلها وتوزيعها ونمط استهلاكها والتحكم في كمية الطاقة الكهربائية المفقودة .
4- متابعة ومراقبة الالتزام بالمعايير الدولية لجودة الطاقة الكهربائية الواصلة للمستهلكين .
5- تحليل المعلومات والتقارير المتعلقة بالتشغيل والصيانة وتقييم مستوى الاداء وكفاءة التجهيزات الفنية .
6- المشاركة مع المؤسسة والهيئة في وضع برامج التدريب السريع لتعريف الفنيين بتكنولوجيا المعدات الحديثة المستخدمة في العمليات المختلفة للطاقة الكهربائية والمشاركة في تنفيذها .
7- المشاركة في وضع المواصفات للمواد والمعدات الاستراتيجية المستخدمة في صناعة الكهرباء .
8- المشاركة في فحص المعدات الاستراتيجية المستوردة للتاكد من مطابقتها للمواصفات .
9- الزيارة الميدانية للمنشات لمعرفة مدى سلامة تطبيق النظم الفنية وكذا احتياجاتها الفنية وتقديم التقارير بذلك .
10- تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
11- اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(13): الادارة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1- الدراسة الاقتصادية والفنية للبرامج الاستثمارية في مجال المياه والصرف الصحي .
2- مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال المياه والصرف الصحي المقترحة من المؤسسة العامة للمياه والهيئة العامة للكهرباء ومياه الريف والاشتراك في مناقشتها مع الجهات الاخرى ذات العلاقة .
3- دراسة اوضاع المياه على ضوء الاحتياج المخطط والمتوقع والسياسات المائية المعتمدة والتنسيق بشانها مع الهيئة العامة للموارد المائية ووضع المقترحات اللازمة .
4- ابداء الراي في الدراسات للمشاريع المقدمة من المؤسسة ومن بيوت الخبرة الاجنبية .
5- متابعة سير تنفيذ المشاريع في ضوء المخططات المعتمدة وتقديم التقارير عنها .
6- مراجعة المستخلصات المتعلقة بتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في علاقتها بالتنفيذ الفعلي طبقا لشروط ومراحل تنفيذ العقد المبرم والتاكد من عدم تكرار الصرف لنفس العمل المنجز وتسجيلها واحالتها للادارة المختصة بالوزارة لاستكمال الاجراءات .
7- اعداد دراسات مقارنة لمؤشرات الانتاج والتشغيل والصيانة الفعلية ومقارنتها بالمؤشرات الدولية وتقديم المقترحات من واقعها .
8- تقديم الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين في مجال المياه والصرف الصحي .
9- المشاركة في وضع نظام المعلومات الخاص بانشطة الوزارة .
10- المشاركة مع المؤسسة والجهات الاخرى ذات العلاقة في تشجيع اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للاغراض الصناعية والزراعية كمصدر بديل للمياه .
11- متابعة التطورات في تقنيات انظمة المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة لاختيار التقنيات المناسبة فنيا واقتصاديا .
12- تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
13- اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(14): الادارة العامة للنظم الفنية للمياه والصرف الصحي وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1- المشاركة في اعداد نظم التشغيل والصيانة لمنشات المياه والصرف الصحي وبصورة تكفل سلامة الافراد والمعدات ورفع الكفاءة .
2- متابعة سير تشغيل انظمة المياه والصرف الصحي .
3- متابعة اعداد وتنفيذ برامج التشغيل والصيانة وترجمة وحفظ ادلتها الارشادية من الجهات المصنعة والمنفذة والتاكد من استخدامها في التشغيل والصيانة والسلامة المهنية .
4- المشاركة في وضع النظم الخاصة بادارة المياه وانتاجها وتوزيعها ونمط استهلاكها والتحكم في كمية المياه المفقودة .
5- متابعة ومراقبة الالتزام بمعايير جودة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المعالجة .
6- تحليل المعلومات والتقارير المتعلقة بالتشغيل والصيانة وتقييم مستوى الاداء وكفاءة التجهيزات الفنية .
7- المشاركة مع المؤسسة والهيئة في وضع برامج التدريب السريع لتعريف الفنيين بتكنولوجيا المعدات الحديثة المستخدمة في العمليات المختلفة للمياه والصرف الصحي .
8- المشاركة في وضع المواصفات للمواد والمعدات الاستراتجية المستخدمة في انظمة المياه والصرف الصحي .
9- المشاركة في فحص المعدات الاستراتجية المستوردة للتاكد من مطابقتها للمواصفات .
10- دراسة التقارير الفنية وتقديم المقترحات لتحسين الاداء .
11- الزيارة الميدانية للمنشات لمعرفة مدى سلامة تطبيق النظم الفنية وكذا الاحتياجات الفنية للمنشات وتقديم التقارير بذلك .
12- تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
13- اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(15): الادارة العامة للتخطيط والمعلومات وتتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- متابعة واعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بالوزارة وتزويد القطاعات والادارة العامة والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بالمؤشرات والاتجاهات العامة المركزية لاعداد الخطط السنوية والخمسية .
2- تجميع المشاريع الاستثمارية بعد مراجعتها فنيا في القطاعات المختصة وتنسيقها في صورة خطة وميزانية والاشتراك في مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة .
3- المشاركة في وضع الميزانية العامة للوزارة وفي اعداد خطة القوى العاملة للوزارة .
4- تقدير حاجات الخطط السنوية للوزارة من النقد الاجنبي وابداء الراي بشان مصادر تمويلها .
5- المشاركة في اعداد برامج التعاون الفني ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها .
6- دراسة سياسة التعرفة للكهرباء والمياه في علاقتها بتكاليف الانتاج وغيرها من المعطيات ووضع المقترحات التي تضمن تغطية تكاليف الانتاج والاحلال والتطوير .
7- تقييم مستوى تحصيل الايرادات مقارنةً بالانتاج في مجالي الكهرباء والمياه .
8- الاشتراك في تصميم نظام المعلومات وبرمجته وفي تنظيم ادارة شبكة المعلومات على صعيد الوزارة والمرافق التابعة لها .
9- تلقي المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكذا البيانات الخاصة بانشطة الوزارة في اطار نظام المعلومات ووضع تقارير احصائية منتظمة بشانها .
10- تزويد القطاعات المختلفة بالمعلومات والاحصاءات لمساعدتها في تخطيط وتنفيذ انشطتها وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة .
11- تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
12- اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(16): الادارة العامة للشئون القانونية وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1- المشاركة في اعداد مشروع القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة ومناقشتها مع المختصين داخل الوزارة وخارجها ومتابعة اصدارها ونشرها .
2- تقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة والمختصين بها وتزويدهم بصورة من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم .
3- اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظها وتوزيع صور منها على المعنيين بالتنفيذ .
4- شرح وتوضيح القوانين والانظمة المختلفة للعاملين في الوزارة .
5- المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات الخاصة بالوزارة .
6- تمثيل الوزارة امام القضاء .
7- حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا الاتفاقيات والعقود الناتجة عن عمل الوزارة بصورة منظمة تسهل الرجوع اليها عن الحاجة .
8- المراجعة الدورية للتشريعات المتصلة باعمال الوزارة واقتراح تحسينها وتطويرها .
9- المشاركة في التحقيقات في المخالفات الادارية والمالية .
10- اعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطتها .
11- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(17): الادارة العامة للشئون المالية والادارية وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1- اعداد مشروع الميزانية العامة السنوية للوزارة والمذكرات التفسيرية المتعلقة بها ومناقشتها مع المختصين في الوزارة وخارجها .
2- اغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي للوزارة في المواعيد المحددة .
3- تنظيم وضبط الاعمال المالية والمحاسبية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي للوزارة وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة عن ذلك لقيادة الوزارة .
4- وضع برامج تفصيلية لتنفيذ ابواب وبنود الميزانية بالتنسيق مع المختصين بالوزارة وتقديم تقارير منتظمة حول ذلك .
5- تقدير احتياجات الوزارة من الاصول والمواد الثابتة والمتداولة كالمباني والاثاث والاجهزة والادوات المكتبية ووضع خطة شرائها حسب النظم النافذة وبالتنسيق مع المختصين في الوزارة .
6- تنظيم المخازن التابعة للوزارة وادارتها وجردها دوريا وفقا للاجراءات والنظم النافذة .
7- اعداد كشوفات المرتبات الشهرية وكافة المستحقات الاخرى للعاملين .
8- اعداد مشروعات خطط القوى العاملة والاجور للوزارة طبقا لاحتياجات العمل وبرامج التنمية بالتنسيق مع المختصين بالوزارة .
9- تطبيق النظم المتعلقة بتقييم اداء الموظفين واقتراح الاجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الاداء .
10- معالجة قضايا العاملين من تعيين وتدريب واجازات ونقل وندب واعادة وتقاعد وتامينات خدمة وغيرها من حالات ومستحقات الخدمة طبقا للقوانين والنظم النافذة ومتابعة انجازها مع الجهات المختصة .
11- الاحتفاظ بسجلات الموظفين بصورة منظمة والحفاظ على سريتها .
12- المشاركة في دراسة تبسيط وتوصيف الوظائف المتعلقة بانشطة وعمل الوزارة طبقا للخطة العامة لتصنيف الوظائف .
13- رعاية الموظفين وتنمية علاقات العمل والعلاقات الانسانية داخل الوزارة بما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل .
14- الرد على ملاحظات الاجهزة الرقابية المختصة وازالة الاخطاء والافادة من الملاحظات في تحسين العمل .
15- المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورة وقوانين التامين .
16- اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل التابعة لها وترميمها واصلاحها والقيام بكافة المهام الاخرى اليومية المتعلقة بامن ونظافة الوزارة .
17- تنظيم حركة المواصلات والاتصالات بالوزارة ومتابعة اجراءات تسجيل ممتلكاتها واستخراج التراخيص وتسديد الرسوم .
18- القيام بكافة الخدمات الادارية الاخرى اللازمة لتسهيل اعمال الوزارة .
19- اعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
20- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة العمل او بمقتضى القوانين والانظمة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(18): الادارة العامة للرقابة المالية والادارية وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1- الرقابة على تنفيذ ميزانية الوزارة .
2- متابعة اعداد الميزانية العامة للوزارة .
3- مساعدة وتبصير العاملين بالوزارة ومكاتبها بالاساليب والاجراءات السليمة لتنفيذ الاعمال المالية والادارية وتحديد مكامن الضعف واقتراح التدريب اللازم .
4- الرقابة والاسهام في التطبيق السليم للقوانين والانظمة المالية والادارية .
5- الرقابة على تحصيل الموارد وتنفيذ الالتزامات التعاقدية المختلفة .
6- الرقابة على تنفيذ موازنة المشاريع وحسن استخدام القروض والتاكد من سلامة اوجه الصرف .
7- تقديم المقترحات من عمليات المراجعة والفحص والتفتيش لتحسين انظمة واساليب العمل والاداء .
8- المشاركة في الجرد السنوي لمخازن وممتلكات الوزارة .
9- دراسة تقارير الاجهزة الرقابية المختصة ومخاطبة المعنيين ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها .
10- ضبط المخالفات المالية والادارية والابلاغ عن المخالفات الجسيمة ان وجدت .
11- اعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .
12- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكليف من الوزير .
الفصل الثالث: المهام المشتركة للادارات العامة
المادة(19): تلتزم الادارات العامة بالوزارة بالمهام الاتية:
1- اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2- اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .
3- تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .
4- الاسهام في اعداد وتطوير برامج ومناهج التدريب الخاصة بالوزارة .
5- اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل الاعلامي على صعيد الوزارة .
الفصل الرابع: مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
المادة(20): لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة من المبادئ والاسس التنظيمية الاتية:
1- تطبق الوزارة في تنظيم اعمالها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العملية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط وبرامج او نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط العمل .
2- تقوم القطاعات والادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3- تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
4- تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دون مت اخلال بالاساليب والاشكالات التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال .
5- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الادارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيها طبقا لتطور الادارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
6- تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية فيها والتنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الادارات العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصال فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
7- تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
8- اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .
9- يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
10- تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى اعمالها .
11- تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .
12- تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الادارية والريفية بصورة فاعلة .
13- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشاكل التنمية الادارية .
14- تلوي قيادة الوزارة عناية خاصة بالسجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .
15- يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .
16- تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات .
الباب الرابع: احكام عامة
المادة(21): يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته .
المادة(22): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها .
المادة(23): يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام .
المادة(24): يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
المادة(25): يصدر الوزير قرارا بدمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري .
المادة(26): يعمل بهاذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .