لائحة وزارة الداخلية
قرار جمهوري رقم (169) لسنة 1995م
بشأن لائحة وزارة الداخلية
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ,
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم( 20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء,
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1994م بتشكيل مجلس الوزراء ,
وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء,
الباب الأول: التسمية والاهداف والمهام العامة
المادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية) .
المادة(2): تهدف وزارة الداخلية الى المحافظة على النظام والامن العام والاداب العامة وحماية الارواح والاعراض والاموال والحريات وعلى الاخص منع الجرائم وضبطها وتكفل الطمانينة والامن للمواطنين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئات واجهزة الدولة بالاستناد الى الدستور والقانون .
المادة(3): تتولى وزارة الداخلية المهام والاختصاصات التالية :
1- رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والاجهزة التابعة لها في المجال الامني في اطار السياسة العامة للدولة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
2- تنظيم وادارة شئون الامن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة انواعها وازالة اسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة .
3- مباشرة مهام ومسئوليات الامن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية .
4- اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة لتامين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية .
5- العمل على توفير الحماية الامنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية .
6- مكافحة اعمال الشغب ومظاهر الاخلال بالامن طبقا للقانون .
7- الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها طبقا للقانون .
8- تنظيم واصدار تراخيص حمل وحيازة الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقا للقانون .
9- تنفيذ الانظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والاقامة والدخول والخروج من والى الجمهورية واصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الاجانب ومنح تراخيص الاقامة وتنفيذ قرارات الابعاد وفقا للقانون .
10- ادارة وتنظيم حركة المرور في جميع انحاء الجمهورية واصدار رخص المركبات ورخص القيادة .
11- ادارة المنشات العقابية وحماية ورعاية نزلائها واعادة تربيتهم واصلاحهم والعمل على تاهيلهم وتطوير وتحسين اوضاع هذه المنشات ورفع مستوى ادائها وضمان حفظ النظام فيها .
12- وضع وتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني في اوقات السلم والحرب ومكافحة الحرائق والقيام باعمال الانقاذ والاسعاف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
13- تنظيم وادارة السجل المدني واصدار البطاقات الشخصية والعائلية طبقا للقانون .
14- اتخاذ الاجراءات والتدابير الامنية الكفيلة بتامين سير العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على اجرائها .
15- تنمية وتطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع وزارات الداخلية في الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية والمعنية بمكافحة الجريمة .
16- وضع وتنفيذ خطة بناء واعداد قوات الشرطة تنظيما وتدريبا وتسليحا ورفدها بما تحتاج اليه من العناصر البشرية والمادية .
17- تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والفعاليات المتعلقة بنشاط الوزارة على المستويين الاقليمي والدولي .
18- اعداد ومراجعة مشروعات القوانين والانظمة والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة .
19- اجراء الدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية الهادفة الى تنمية وتطوير نشاط الوزارة ورفع مستوى ادائها .
20- المساهمة في نشر الوعي الامني بين المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهام الوزارة والواجبات المنوطة بها في الحفاظ على النظام والامن العام ومكافحة الجريمة .
21- اية مهام او اختصاصات اخرى توكل اليها بموجب القوانين والانظمة النافذة .
الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
المادة(4): يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية :
1- الاشراف على شئون الوزارة وتوجيه القطاعات والمصالح والادارات العامة فيها وادارات الامن في المحافظات وينفذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسؤولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسؤولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3- يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات او اوامر تنظيمية .
4- يصدر التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة ولرؤساء المصالح والادارات العامة التابعة للوزارة ولمديري الامن في المحافظات كما يحق له الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة .
5- يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة .
6- يشرف على وضع خطط الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء وبتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة لها وبتابع ويقيم تقارير انجازها .
7- يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم المتبعة .
8- يصادق على قرارات مجلس الوزراء ومجالس المصالح التابعة لها وله حق تعديلها او الغائها وذلك وفقا للسياسة العامة للدولة والتشريعات النافذة .
9- يبلغ رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث الامنية الخطيرة والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للتشريعات النافذة .
10- ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى .
11- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسؤوليته .
12- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
13- يقوم باية اختصاصات اخرى تسند الية بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات نائب الوزير
المادة(5): يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية :
1- يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجيهاته .
2- يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور واجتماعات مجلس الوزراء .
3- يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها .
4- التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق في مستواه .
5- يعاون الوزير بالاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للتشريعات النافذة .
6- يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .
7- ينسق بين اعمال القطاعات والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .
8- يقيم الاعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الادارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير .
9- يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى الوزير .
10- بتابع تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل .
11- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
12- القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى التشريعات النافذة .
الفصل الثالث: وكلاء الوزارة
المادة(6): يتولى كل وكيل من وكلاء الوزارة المهام والاختصاصات التالية :
1- الاشراف مباشرة على القطاع الذي يراسه من قطاعات الوزارة في ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .
2- يتولى التنسيق بين المصالح والادارات العامة التي يشرف عليها .
3- بتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج المصالح والادارات العامة التي يشرف عليها .
4- ينسق مع الوكلاء الاخرين في المسائل ذات العلاقة ويتبادل معهم المعلومات والتقارير .
5- ينظم الاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات التابعة له .
6- يقيم الاعمال والنشاطات في القطاع الذي يشرف عليه ويقدم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير .
7- يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق اعماله وفقا للوائح .
8- يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الرابع: مجلس الوزارة
المادة(7): مجلس الوزارة : تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس :
يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير على النحو التالي :
1- نائب الوزير نائب للرئيس
2- وكلاء الوزارة اعضاء
3- المستشارون اعضاء
4- مديرو الادارات العامة اعضاء
5- اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره .
ثانيا : مهام المجلس :
يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور الاتية :
1- خطة العمل السنوية للوزارة .
2- الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
3- تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها .
4- المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
5- تقارير الانجاز وتقييمها .
6- مشروعات القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بنشاط الوزارة .
ثانيا : يصدر الوزير نظاما لتسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
رابعا : تعد تقارير سنوية عند نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء .
الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي
المادة(8): يتكون الهيكل العام للوزارة من الديوان العام وادارات الامن في المحافظات .
المادة(9): يتبع الوزير مباشرة ما يلي :
1- مكتب الوزير . 2- المستشارون .
3- الامن المركزي . 4- مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني .
5- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية .
6- مصلحة السجون . 7- كلية الشرطة .
8- المعهد العالي لضباط الشرطة .
9- ادارات امن امانة العاصمة والمحافظات .
المادة(10): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية :
اولا : قطاع الامن العام : ويتكون من :
1- الادارة العامة للبحث الجنائي .
2- الادارة العامة لحراسة المنشات والشخصيات .
3- الادارة العامة للاتصالات .
4- الادارة العامة لشرطة النجدة .
5- الادارة العامة للعمليات .
ثانيا : قطاع الشئون المالية والادارية : ويتكون من :
1- الادارة العامة للشئون المالية .
2- الادارة العامة للامداد والتموين .
3- الادارة العامة لشئون الضباط .
4- الادارة العامة لشئون الافراد .
5- الادارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي .
ثالثا : قطاع التاهيل والتدريب : ويتكون من :
1- الادارة العامة للتدريب .
2- المعهد التخصصي (ويصدر بتحديد مهامه واختصاصاته قرار من الوزير) .
3- اتحاد الشرطة الرياضي .
رابعا : قطاع خدمات الشرطة : ويتكون من :
1- الادارة العامة للدفاع المدني .
2- الادارة العامة للمرور .
خامسا : الادارات العامة النمطية :
1- الادارة العامة للشئون القانونية .
2- الادارة العامة للرقابة والتفتيش .
3- الادارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي .
4- الادارة العامة للشرطة الجنائية الدولية والعلاقات الخارجية .
5- الادارة العامة للمعلومات والتخطيط والبحوث .
المادة(11): يراس كل قطاع وكيل وزارة ويراس كل ادارة عامة وادارة امن محافظة مدير بمستوى مدير ادارة عامة .
المادة(12): يحدد المستوى التنظيمي لادارات امن امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بمستوى ادارة عامة .
المادة(13): يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الادارات العامة
المادة(14): الادارة العامة للبحث الجنائي وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- اعداد وتنفيذ الخطة الامنية العامة لمكافحة الجريمة .
2- مكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
3- تنمية وتطوير العمل التخصصي في مجال البحث الجنائي .
4- تنظيم التعاون والتنسيق مع بقية الاجهزة الامنية ومع الاجهزة والهيئات الحكومية للوقاية من الجريمة ومكافحتها .
5- العمل على حماية الارواح والاعراض والاموال الخاصة والعامة .
6- اعداد التعليمات والارشادات والتوجيهات والاوامر المتعلقة بنشاط البحث الجنائي وفقا لقانون الاجراءات الجزائية وتعميمها على فروع البحث الجنائي .
7- ضمان الاستعداد المستمر والفعالية الخاصة لافراد البحث الجنائي بهدف المساهمة الفعالة على الامن والنظام العام والقيام بتعقب وضبط المجرمين والبحث عنهم .
8- اعداد الاحصاء الجنائي للجرائم وتحليله وابراز اهم المؤشرات والظواهر الكامنة ورائها .
9- اقتراح الادوات والوسائل العلمية اللازمة للتحليل الجنائي ووضع برامج خاصة بتدريب الافراد عليها وتقييم مستوى كفاءة هذه الوسائل .
10- متابعة المستجدات في مجال العلوم التخصصية وتطبيقاتها وادخالها في اعمال البحث الجنائي والارتقاء بالمستوى العلمي والفني للعاملين في الادارة .
11- اجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال مكافحة الجريمة .
12- توفير الاجهزة والمختبرات اللازمة لتلبية متطلبات العمل في البحث الجنائي .
13- تلقي ودراسة طلبات منح تراخيص حيازة وحمل الاسلحة والذخائر واستكمال الاجراءات بشانها ورفعها مشفوعة برايها الى قيادة الوزارة .
14- اية مهام اخرى تسند اليها .
المادة(15): الادارة العامة لحراسة المنشات والشخصيات وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- وضع خطة لحماية وحراسة المنشات والمرافق العامة .
2- حماية منشات ومقرات ومباني اجهزة الدولة المختلفة .
3- حماية الشخصيات الهامة الوطنية والاجنبية .
4- المساهمة في توفير الحماية الامنية اثناء اقامة المهرجانات والمؤتمرات والاحتفالات المختلفة .
5- حراسة المشاريع والمنشات الاقتصادية .
6- حراسة مقار السفارات الاجنبية المعتمدة والمباني التابعة لها .
7- حراسة مقار الهيئات والمنظمات العربية والدولية والمباني التابعة لها .
8- حراسة مقار الشركات والمؤسسات الاجنبية ومواقع المشاريع التي تنفذها .
9- حراسة المطارات والموانئ والمنافذ البرية وتولي ادارة شئون الامن فيها .
10- اعداد وتنفيذ برامج التدريب والتاهيل لرفع فاعلية وجاهزية العاملين في مجال الحماية والحراسة الامنية على نحو يكفل لهم اتقان استخدام الاسلحة والوسائل التكتيكية بصورة فعالة .
11- المساهمة في اقتراح واعداد اللوائح والتعليمات الخاصة بالحراسة والتامين للمنشات العامة وتنفيذها بعد اقرارها .
12- توفير وتحديث التجهيزات والمعدات اللازمة وتزويد قوات حراسة المنشات بها .
المادة(16): الادارة العامة للاتصالات وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- وضع ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية للوزارة في مجال الاتصالات .
2- تحديد الرموز المستخدمة في مجال الاتصالات وتوزيعها في الوقت المحدد ومراقبة الالتزام في الحفاظ على سريتها .
3- الاشراف الفني على تشغيل الاجهزة اللاسلكية واجهزة الاتصالات الاخرى .
4- تامين الاتصالات السلكية واللاسلكية الدائمة بين وحدات الوزارة ومواقعها الثابتة والمتحركة وسرعة نقل المعلومات عبر اجهزة الاتصال في كل الظروف الى الجهات المعنية والحفاظ على سريتها .
5- وضع خطة لتامين الصيانة الدائمة لاجهزة الاتصالات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها .
6- حفظ النماذج والوثائق الارشادية الخاصة بتشغيل وصيانة اجهزة الاتصالات المعدة من جهات التصنيع ووضع ادلة التشغيل لها .
7- مسك سجلات خاصة بقيد وتصنيف اجهزة الاتصالات من حيث النوع وجهة التصنيع .
8- تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية لتشغيل وصيانة اجهزة الاتصالات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة(17): الادارة العامة لشرطة النجدة : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية لافراد المجتمع بصورة مشرفة تجسد شعار (الشرطة في خدمة الشعب) .
2- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود شرطة النجدة والاشراف الفني على فروعها في المحافظات .
3- المشاركة في اعمال الدوريات في نطاق المدن الرئيسية مع قوات الشرطة في نطاق الخطة المرسومة والمساعدة في ضبط الجرائم التي تتكشف لها وتسليم المضبوطات والمتهمين للاجهزة الامنية .
4- تقديم العون بصورة وثيقة لادارات واقسام واجهزة الشرطة المختلفة على نحو يمكنها من تنفيذ مهامها العملية على الوجه الاكمل .
5- مرافقة مواكب الوفود الرسمية الزائرة .
6- المساهمة في حفظ النظام والامن في الملاعب الرياضية اثناء اقامة المباريات بالتعاون مع الجهات المعنية .
المادة(18): الادارة العامة للعمليات : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- المشاركة في اعداد الخطة الامنية للجمهورية ومتابعة تنفيذها .
2- تتبع حالة الامن العام بالتعاون مع الاجهزة المعنية وابلاغ قيادة الوزارة عن مستواها .
3- التشاور والتنسيق مع الادارات الامنية التخصصية الاخرى حول تنفيذ التعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة وابلاغ قيادة الوزارة بالنتائج المحققة .
4- تلقي البلاغات والتثبت من صحتها وابلاغها الى الجهات المختصة على وجه السرعة لاتخاذ الاجراءات الضرورية بشانها .
5- تجميع وحفظ البيانات التفصيلية والخرائط الطبوغرافية وخرائط شبكة المواصلات ومواقع ادارات واقسام ومراكز الشرطة والمصالح الحكومية والبنوك والشركات والسفارات والهيئات الاجنبية .
6- الاعداد والتحضير لتنفيذ العمليات الامنية .
7- اعداد الشفرات وتوزيعها بالطرق التي تحفظ سريتها .
8- التنسيق مع سائر غرف العمليات في مختلف اجهزة الدولة .
9- اقتراح برامج التاهيل التخصصي للعاملين في مجال العمليات وتنفيذها بعد اقرارها .
10- اعداد تقارير يومية وشهرية الى الجهات المختصة بالوزارة عن مختلف الحوادث والمعالجات التي تمت بشانها .
المادة(19): الادارة العامة للشئون المالية وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وفروعها في المحافظات من نفقات وايرادات وفقا للنظم المالية واعداد المذكرات الخاصة بها ومناقشتها مع الجهات المعنية ووضع البرامج لتنفيذها بعد اعتمادها وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية .
2- اقتراح الخطط والبرامج الهادفة الى رفع كفاءة الاداء المالي وترشيد الانفاق وتطوير الموارد المالية للوزارة ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
3- تامين وجود نظام الرقابة الداخلية على كافة التصرفات المالية صرفا وايرادا ومتابعة تقييم فعالياته وتطويرها بما يكفل سلامة استخدام الاموال والممتلكات العامة .
4- ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة .
5- ادارة وتنظيم العلاقات المالية بين الوزارة وفروعها في المحافظات .
6- متابعة الايرادات العامة للدولة من الوزارة وفروعها وكذا متابعة تحصيل الايرادات المتاخرة واعداد التقارير الدورية بذلك .
7- اعداد الحساب الختامي في المواعيد المقررة واعداد المذكرات الخاصة بذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
8- تنظيم العملية المالية الخاصة بحسابات العهد والسلف والامانات والتسوية واثبات قيودها في السجلات المخصصة ومتابعة مطابقة ارصدتها دوريا وتصفيتها في المواعيد المحددة لها ومراقبة الاجراءات الداخلية للصرفيات المالية .
9- تنظيم وضبط الاعمال المحاسبية والمالية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
10- اعداد التقارير الدورية والبيانات اللازمة عن نشاط الادارة وحركة عملها واعداد الردود على طلبات واستفسارات الجهات المختصة .
11- ابلاغ قيادة الوزارة بالخروقات والاختلاسات والتلاعب بالمال العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها .
12- مراجعة وفحص كشوفات مرتبات القوة العاملة في الوزارة وفروعها للتاكد من استيفائها الشروط اللازمة وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة بذلك .
13- الرد السريع على استفسارات وتقارير الجهات المركزية للرقابة والمحاسبة .
المادة(20): الادارة العامة للامداد والتموين وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- وضع ومتابعة تنفيذ خطط احتياجات الوزارة من المعدات والادوات والملابس والمهمات العسكرية والاغذية والاسلحة والذخائر والسيارات والاليات واجهزة الاتصال والاثاث والادوات المكتبية وقطع الغيار والزيوت والوقود وغير ذلك من الاحتياجات ومتابعة توفيرها مع الجهات المختصة .
2- تنظيم مخازن الوزارة وفروعها في المحافظات وجردها دوريا وسنويا وفقا للنظم المخزنية المتبعة .
3- الاشراف على ورش الصيانة وتفعيل دورها من اجل ضمان الصيانة المنتظمة للاليات والسيارات وتوفير الامكانيات اللازمة وفقا للخطط المعدة لذلك .
4- توجيه ومتابعة تنفيذ خطط الامداد والتموين والنقل الفصلية والسنوية .
5- تامين وتوفير وتخزين الاحتياطات المادية لاحتياجات الوزارة وبما يتفق وطبيعة الاعمال والمدة ثلاثة اشهر على الاقل لمواجهة الظروف الطارئة .
6- تحسين الرعاية الصحية لمنتسبي قوات الشرطة وتحسين نوعية الغذاء .
7- الاشراف على عمل الوحدات الصحية والطبية التابعة للشرطة والعمل على تطوير انشطتها وخدماتها .
8- حصر وتوثيق ممتلكات الوزارة الثابتة والمنقولة والالتزام بنظام قيد العهد من سيارات واسلحة ومهمات وفقا للنظم الخاصة بذلك واحتساب الاهلاك والشطب في حالة التلف والمشاركة في اجراء دور التسليم والتسلم .
المادة(21): الادارة العامة لشئون الضباط: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- التخطيط لاحتياجات الوزارة من الضباط بمختلف الرتب بالمشاركة مع الجهات المعنية .
2- تصنيف الضباط بحسب الرتب والاقدمية والاشراف على تطبيق نظام تقارير الاداء السنوي للضباط وتقييم تلك التقارير .
3- تنظيم شئون خدمات الضباط من تعيين وتوزيع وترقية وتاديب وانهاء الخدمة والاعادة طبقا للقوانين واللوائح الصادرة بهذا الشان .
4- اقتراح مشروعات حركة التنقلات السنوية للضباط ومتابعة تنفيذها والاشراف على التنقلات الداخلية للضباط في المصالح او الادارات العامة وادارات الامن في المحافظات .
5- وضع خطة سنوية للاجازات بصورة تضمن تمتع الضباط باجازاتهم وعدم تراكمها .
6- اقتراح منح الاوسمة والانواط العسكرية والمكافات والترقيات لضباط الشرطة المبرزين .
7- تطبيق نظم التنظيم الاداري في الوزارة والمشاركة في تصنيف الوظائف .
8- اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتاهيل وتدريب ضباط الشرطة ورفع مستوى كفاءة الاداء ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج .
9- القيام بمهام ومسئوليات امانة سر لجنة الضباط .
10- جمع وترتيب وتحليل الاحصاءات والبيانات الخاصة بالضباط .
11- اعداد كشوفات الرواتب الشهرية والعلاوات والبدلات ومسك سجلاتها وفقا للقواعد والنظم النافذة .
12- ابداء الراي في ترشيح الضباط لشغل الوظائف المختلفة .
13- انشاء وترتيب وحفظ ملفات الخدمة السرية والعلنية للضباط .
المادة(22): الادارة العامة لشئون الافراد : وتتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير احتياجات الوزارة من افراد الشرطة بالمشاركة مع الجهات المعنية .
2- تنظيم شئون خدمة الافراد من تعيين وترقية وعلاوات وتنقلات ومكافات واجازات وانهاء خدمة وفقا للتشريعات النافذة .
3- اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتاهيل وتدريب افراد الشرطة ورفع مستوى كفاءة الاداء ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج .
4- اعداد الاحصاءات والبيانات اللازمة عن الافراد ودراستها وتزويد الجهات المعنية بها .
5- انشاء وترتيب ملفات الخدمة والسجلات الخاصة بالافراد السرية والعلنية .
6- اعداد كشوفات الرواتب الشهرية والعلاوات والبدلات ومسك سجلاتها وفقا للقواعد والنظم المالية .
7- اقتراح منح الاوسمة والانواط والمكافات والترقيات للمبرزين من الافراد .
8- تنظيم اجازات الافراد .
المادة(23): الادارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي : وتمارس المهام والاختصاصات التالية :
1- تنفيذ قانون التقاعد والمعاشات .
2- تنفيذ خطة رعاية اسر الشهداء والمحالين الى التقاعد اجتماعيا وصحيا .
3- تحصيل موارد صندوق التقاعد من المشتركين والجهات الحكومية وتحصيل المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة التي لم تسدد عنها الاشتراكات .
4- تنظيم صرف مرتبات الشهداء والمتقاعدين والحقوق التقاعدية والمكافات .
5- ادارة ممتلكات واموال صندوق التقاعد واستثمارها وفقا للسياسة والخطط المقرة من مجلس ادارة الصندوق .
6- اعداد الحساب الختامي السنوي للصندوق وفقا للنظام المحاسبي .
7- اعداد البيانات والاحصاءات اللازمة عن الشهداء والمتقاعدين .
8- اية مهام او اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين والانظمة النافذة .
المادة(24): الادارة العامة للتدريب : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- جمع الخطط الفرعية للتدريب والتاهيل من المصالح والادارات العامة التابعة للوزارة ودراستها ومناقشتها مع المختصين وصياغتها في خطة عامة للتدريب والتاهيل في الوزارة واقتراح البرامج التنفيذية لها .
2- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجالس الخاصة بالمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالتدريب والتاهيل وتقديم التقارير بشانها .
3- تقديم المقترحات لتحسين العملية التدريبية للمؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة .
4- متابعة اعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بالتدريب والتاهيل لاعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية .
5- وضع البرامج المنظمة للتدريب والتاهيل قبل الخدمة وبعدها .
6- متابعة الاجراءات الادارية والمالية المتعلقة بالموفدين الى الخارج للدراسة والتدريب .
7- تلقي ودراسة التقارير المتعلقة بسير الدراسة والتدريب والانضباط للمبعوثين والمتدربين في الداخل والخارج واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها .
8- العمل على الاستفادة القصوى من انشطة وبرامج التدريب الاداري الذي تنظمه معاهد ومراكز التدريب التخصصية الحكومية .
9- اقتراح خطط وبرامج الابتعاث والدراسة في الخارج .
10- اقتراح استقدام الخبرات اللازمة التي تحتاجها الوزارة في مجالات التدريب والتاهيل وفي حدود الامكانات المتاحة .
11- اية مهام اخرى تتصل بمهام وظيفتها او توكل اليها .
المادة(25): اتحاد الشرطة الرياضي : يتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- اعداد وتنفيذ خطة النشاط الرياضي لهيئة الشرطة .
2- تنفيذ ما يخص الوزارة من خطة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية ومختلف الاتحادات في المجال الرياضي وفقا للامكانيات .
3- الاشراف الاداري والفني والمالي على كافة النشاطات والالعاب الرياضية في اطار هيئة الشرطة .
4- اقتراح وتشكيل واعداد الفرق والمنتخبات التي تمثل الاتحاد في المباريات والمسابقات الرياضية في الداخل والخارج .
5- العمل على تنمية وتطوير التعاون في المجال الرياضي مع الاتحادات الرياضية في الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الزيارات والفرق والمنتخبات الرياضية .
6- وضع البرامج الخاصة بتاهيل المدربين في مجال الالعاب المختلفة .
7- الاشراف على ادارة وصيانة المنشات الرياضية التابعة للوزارة .
8- اقتراح الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة للنهوض بالمستوى الرياضي .
المادة(26): الادارة العامة للدفاع المدني : وتتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتحسين مستويات الدفاع المدني .
2- متابعة تنفيذ قانون الدفاع المدني واللوائح والقرارات المنفذة له .
3- تقديم الخطط بشان اللوازم والتجهيزات الضرورية من المعدات والقوى البشرية لمواجهة كافة الاحتمالات .
4- تشكيل فرق الدفاع المدني على المستوى الوطني .
5- تنظيم وادارة عمليات الدفاع المدني بصورة تحقق الكفاية والجاهزية الدائمة لمواجهة الحوادث والكوارث .
6- التنسيق الوثيق مع جهات الاختصاص بشان وقاية المنشات والمرافق العامة والخاصة من الحرائق والاشراف الفني على انشاء الملاجئ العامة والخاصة .
7- المساهمة في نشر الوعي في مجال الدفاع المدني بين اوساط المواطنين بالتنسيق مع الادارة المعنية .
8- اعداد الادلة والكتيبات الارشادية والتثقيفية في مجالات الدفاع المدني .
9- العمل على صيانة واصلاح الاجهزة والمعدات التابعة للدفاع المدني وضمان جاهزيتها باستمرار .
10- وضع وتطوير مناهج تدريب الدفاع المدني والتنسيق بشان ادراجها ضمن مناهج مؤسسات التدريب التابعة للوزارة .
11- تحديد احتياجات الادارة العامة من القوى البشرية والاليات والوسائل الخاصة بالدفاع المدني وتطويرها بالتنسيق مع الادارات الاخرى ذات العلاقة والعمل على فتح فروع للدفاع المدني في جميع المحافظات .
12- تقديم الارشادات والملاحظات الوقائية الهادفة الى تجنيب مرافق الدولة ومؤسساتها خطر الحرائق والكوارث .
13- وضع الخطط التي تكفل الانتقال السريع الى مواقع الحوادث والكوارث واتخاذ الاجراءات للسيطرة عليها والتقليل قدر الامكان من الاضرار المترتبة من جراء حدوثها .
14- تنظيم وتوفير وسائل الانذار في مجالات الدفاع المدني وتعريف المواطنين بها .
15- المساهمة في اعمال الاخلاء والايواء اثناء الكوارث والعمل على توفير الخدمات الاساسية للمتضررين .
16- اية مهام او اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين والانظمة النافذة .
المادة(27): الادارة العامة للمرور : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- وضع الخطط المنظمة لاعمال المرور وتنفيذها بعد اقرارها .
2- العمل على تنظيم حركة المرور اليومية في مختلف مناطق الجمهورية .
3- تنسيق وتوجيه جهود اجهزة المرور في مختلف المحافظات لتنظيم المرور وتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشان .
4- التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتصل بتخطيط المدن وانشاء وتنظيم اشارات المرور واللوحات الارشادية والمساهمة في التصورات والمقترحات في هذا الشان .
5- اتخاذ كافة الوسائل للوقاية من حوادث السير وحماية مستخدمي الطرق .
6- المساهمة في نشر التوعية المرورية بمختلف الوسائل الاعلامية بالتعاون والتنسيق مع المختصين .
7- اقتراح خطط للتدريب والتاهيل بما يكفل ايجاد كادر مروري متخصص قادر على مواكبة التطور والتوسع المستمر في المجال المروري بالتنسيق مع الادارة المختصة .
8- اجراء الفحص الدوري للمركبات وصرف تراخيص السير لها .
9- اجراء الاختبارات القانونية لطالبي رخص قيادة المركبات ومنحها لمن يجتاز الاختبارات بنجاح .
10- تنفيذ قانون التامين الالزامي على السيارات .
11- التنسيق مع الجهات المعنية بشان توفير وسائل الانقاذ والاسعاف في الخطوط الرئيسية وتسيير الدوريات فيها بشكل منتظم .
12- اعداد الكتيبات التنظيمية والتثقيفية والادلة الارشادية في مجالات المرور .
الفصل الثالث: مهام واختصاصات الادارات العامة النمطية
المادة(28): الادارة العامة للشئون القانونية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- اعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع المختصين فيها ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظ اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ .
2- المشاركة في اعداد الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية .
3- توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة .
4- اعداد الدراسات والابحاث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير انظمة الوزارة والاجهزة التابعة لها .
5- الاشراف على اعمال القانونيين العاملين في الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها .
6- تمثيل الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها امام القضاء وغيرها من الجهات وفقا لقانون قضايا الدولة .
7- تقديم المشورة القانونية للوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها .
8- المساهمة بشرح القوانين والانظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والاجهزة التابعة لها والعمل على نشر الوعي القانوني بين اوساط الموظفين بالتنسيق مع ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي .
9- مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها ورفع تقارير عن اية خروقات قانونية .
10- الاشتراك في لجان التحقيق الادارية والتحقيق في المخالفات التي تقع في الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها والتي يتم احالتها من الجهات المعنية في الوزارة .
11- متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية وغيرها من اجهزة الدولة المعنية .
12- البت في الشكاوى والتظلمات في مختلف القضايا القانونية التي تحال اليها من الوزير .
المادة(29): الادارة العامة للرقابة والتفتيش : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- اعداد وتنفيذ خطط وبرامج التفتيش الفني والمالي والاداري .
2- اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على اجهزة الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها وعلى مديريات الامن بالمحافظات للتاكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات النافذة والاطلاع على الاعمال الادارية والسجلات واماكن الحجز للوقوف على مستوى حسن سير العمل وانتظامه ومستوى تنفيذه وحسن معاملة الجمهور واعداد تقارير بنتائج التفتيش .
3- الكشف عن نواحي القصور في تنفيذ القوانين واللوائح والانظمة النافذة واقتراح وسائل معالجتها والعمل على حل مشاكل التطبيق الذي يسفر عنه التفتيش الدوري والمفاجئ .
4- مراقبة الدوام الرسمي والمناوبات ومدى التقيد بالانضباط العسكري في الوزارة والاجهزة التابعة لها وتقدير كفاءة الضباط والعاملين بها والاحاطة بسلوكهم فيما يتعلق بمهام وظائفهم .
5- التفتيش الدوري والمفاجئ على مخازن الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها والتاكد من سلامة ومطابقة محتوياتها مع الارصدة الدفترية والتثبت من ان قيودها سليمة ومنتظمة مع اثبات نتائج الجرد بتقارير التفتيش .
6- تحليل تقارير التفتيش واستخلاص نتائجها وتقديم تقارير مفصلة عن حصيلة كل عملية .
7- التحقيق في المخالفات والجرائم المالية وحوادث الاختلاسات والاهمال .
8- مراقبة استمارات وكشوفات المرتبات والمكافات والتاكد من صحة وسلامة الصرف للمستحقين في ديوان عام الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها .
9- متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات المالية الصادرة من الجهات المختصة وتقديم التقارير عن ذلك للوزير .
المادة(30): الادارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- وضع خطط وبرامج العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومتابعة تنفيذها .
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية لكافة العاملين بالوزارة وتقوية اواصر المودة بينهم ورفع الروح المعنوية لديهم .
3- تقوية الصلة بين رجال الشرطة والمواطنين وتنمية الوعي الامني لديهم عن طريق شرح وبلورة مهام وزارة الداخلية في الحفاظ على الامن العام ومكافحة الجريمة .
4- رصد اتجاهات الراي العام حول الانشطة التي تقوم بها هيئة الشرطة والخدمات التي تقدمها للجمهور ودراسته دراسة تحليلية ورفع التقارير الدورية بشانها الى قيادة الوزارة للاستفادة منها في تطوير نشاطها .
5- التنسيق مع اجهزة الاعلام بهدف نشر الاخبار الخاصة بالوزارة والتغطية الاعلامية لجميع الفعاليات والانشطة التي تقيمها الوزارة .
6- اعداد وتنفيذ البرامج الاعلامية عبر وسائل الاعلام المختلفة .
7- اتخاذ الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمرات الصحفية والندوات التي تعقدها قيادة الوزارة .
8- استقبال وتوديع الوفود الاجنبية وترتيب اقامتها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
9- توعية وتثقيف افراد هيئة الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية والسياسية والثقافية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المادة(31): الادارة العامة للشرطة الجنائية الدولية والعلاقات الخارجية : وتتولى المهام والاختصاصات التالية :
1- التعاون مع منظمات الشرطة العربية والدولية في مجال مكافحة الجريمة في المحيط الدولي وتبادل تسليم المجرمين في ضوء الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في المجال الجنائي .
2- القيام بمهام الاتصال بامانة مجلس وزراء الداخلية العرب ومكاتبها المتخصصة والمنظمات والهيئات العربية والدولية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
3- اقتراح وسائل تنمية اوجه التعاون والتنسيق مع وزارات الداخلية في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة وعلى وجه خاص تلك المنظمات التي تكون الدولة عضوا فيها .
4- التحضير للمحادثات التي تجريها الوزارة او تكون طرفا فيها على المستوى الخارجي واعداد الوثائق المطلوبة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
5- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالتعاون الفني التي تبرمها الدولة مع الدول والمنظمات ذات العلاقة بنشاط الوزارة وتقديم تقارير عن مستوى التنفيذ الى قيادة الوزارة .
6- الاعداد والتحضير الفني للمؤتمرات والدورات الاعتيادية والاستثنائية للمنظمات العربية والدولية المعنية بنشاط الوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
7- تزويد الوفود المشاركة في المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط الوزارة بالوثائق والمعلومات حول الموضوعات المعروضة عليها وبما يسهل مهامهم في تمثيل الحكومة على الوجه الاكمل .
8- التعريف بالمنظمات الدولية والهيئات وجمع وحفظ دساتيرها والنظم الخاصة بها وكل ما يصدر عنها من اتفاقيات وقرارات وتوصيات وتزويد الجهات المختصة بنسخ منها .
9- متابعة تجهيز وثائق السفر والتفويضات للوفود المغادرة .
10- متابعة الجهات المختصة بشان تسديد الاشتراكات المقررة على الحكومة للمنظمات الاقليمية والدولية .
المادة(32): الادارة العامة للمعلومات والتخطيط والبحوث : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1- تطوير وتحديث اجهزة الحاسب الالي وملحقاته بديوان الوزارة والمصالح والادارات العامة .
2- وضع نظام خاص بالمعلومات المتعلقة بانشطة الوزارة وما تحتاجه من الانظمة والبرامج .
3- تحليل المعلومات والاحصاءات ووضع الدراسات والتقارير اللازمة بمؤشرات واتجاهات الحالة الامنية وعرضها على الجهات المختصة .
4- تدريب العاملين بوحدات المعلومات على استخدامات الحاسب الالي .
5- تصميم الاستمارات والجداول المتعلقة بالعمل الاحصائي بالوزارة .
6- اعداد خطط التوسع في الخدمات الامنية بمختلف مستوياتها وانواعها وبما ينسجم مع الخطة العامة للدولة بالتنسيق مع القطاعات الاخرى .
7- رفع التقارير التقييمية عن مدى تنفيذ خطط الوزارة وتقديم المقترحات التي تساعد على معالجة المشكلات وتجاوز الصعوبات وتنفيذ التعليمات الصادرة حيال ذلك .
8- اصدار النشرات الاحصائية بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة .
9- المشاركة في اعداد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية الثانية مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية بالتعاون مع الادارة العامة للعلاقات الخارجية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية .
10- القيام باجراء البحوث والدراسات في مجال الشرطة وبما يخدم المجالات الامنية .
11- الاسهام في اقتراح تطوير مناهج ومواد التدريب وبما يخدم خطة الوزارة .
12- اقتراح الاسس والمعايير الامنية لتوزيع ادارات واقسام الشرطة بالتنسيق مع القطاعات الاخرى وتحديد مواقع انشائها في مختلف المحافظات والمديريات .
13- تحليل البيانات والتقارير الخاصة بالمشاريع التي تنفذها الوزارة في اطار خطط الدولة .
الفصل الرابع: المهام المشتركة للادارات العامة
المادة(33): تلتزم القطاعات والادارات العامة بالقيام بما يلي :
1- اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2- اعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ مهامها وبرامجها .
3- تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب .
4- الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5- اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .
6- اقتراح اللوائح والنظم في مجال اختصاصاتها .
7- اعداد برامج تدريبية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة .
الفصل الخامس: مبادئ عامة في التنظيم والاداء
المادة(34): لاغراض التنفيذ الامثل تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية :
1- تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العلمية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تطبقه من خطط وبرامج او نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة .
2- تقوم القطاعات والمصالح والادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3- تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
4- تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دون ما اخلال بالاساليب والاشكالات التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في سير الاعمال .
5- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الادارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة العامة في الدولة بما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
6- تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية فيها التنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها تحقيقا للتنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقتها الداخلية مع وحدات الادارات العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
7- تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
8- اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .
9- يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
10- تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل متخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع بمستوى اعمالها واداراتها .
11- تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .
12- تعمل الوزارة على دعم وتطوير ادارتها في المحافظات ولاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الادارية والريفية بصورة فاعلة .
13- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرارات وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية .
14- تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مراكز لذاكرة الوزارة .
15- يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .
احكام ختامية
المادة(35): يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بتطبيق مبادئ الادارة والتنظيم فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته .
المادة(36): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة .
المادة(37): يجوز للوزير ان يفوض بعض سلطاته وصلاحياته في الاشراف والرقابة على المصالح الخاضعة لاشرافه والمنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار .
المادة(38): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .