لائحة وزارة الادارة المحلية
قرار جمهوري رقم (23) لسنة 2001م
بشأن لائحة وزارة الادارة المحلية
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم(4)لسنة2000م بشان السلطة المحلية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72)لسنة1998م بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وعلى القرار الجمهوري رقم (269)لسنة2000م بشان اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.
وبناءً على عرض وزير الادارة المحلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: المهام والاختصاصات الاساسية
المادة(1): تسمى هذه اللائحة ب (اللائحة التنظيمية لوزارة الادارة المحلية) .
المادة(2): تتولى وزارة الادارة المحلية في اطار الدستور والتشريعات النافذة والسياسات العامة للدولة الاشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية وتحديد كافة المتطلبات اللازمة لتفعيله وتطويره وبما يحقق اهدافه ، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:
1- الاشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية ودراسة وتقييم تطبيقاته المختلفة في الوحدات الادارية والعمل على معالجة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه عملية التطبيق .
2- وضع واعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات العامة الهادفة تطوير نظام السلطة المحلية والنهوض باعبائه ومتطلباته ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
3- تقديم المقترحات الهادفة تنسيق وتطوير السياسات الحكومية والنظم الرئيسية للادارة العامة بصورة تحقق انسجام وتكامل هذه السياسات والنظم لتفعيل نظام اللامركزية الادارية والمالية .
4- اقتراح النظم الخاصة بعمل السلطة المحلية طبقا للقانون ومتطلبات تنفيذه .
5- دراسة واستقراء الاوضاع الادارية والاقتصادية والاجتماعية وكذا تقارير ومخرجات عمل الوحدات الادارية والتنسيق مع الوزارات والاجهزة المركزية الاخرى فيما يتصل بتوفير الخدمات الفنية والامكانات الاساسية من بنى ادارية وبشرية ومادية ووسائل عمل للنهوض بعمل اجهزة السلطة المحلية .
6- متابعة الاجهزة المركزية المعنية بشان تنفيذ المشاريع التنموية التي تخص الوحدات الادارية والتي يتعذر عليها تنفيذها وفقا للقانون .
7- وضع واعداد المقترحات بشان توسيع نطاق اللامركزية الادارية من خلال نقل المزيد من الصلاحيات والاختصاصات من الاجهزة المركزية الى الوحدات الادارية في مجال تقديم الخدمات وتنفيذ الانشطة .
8- اعداد مشاريع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل في مجال انشطة الوزارة ومتطلبات تطبيق وتوسيع نظام السلطة المحلية .
9- تحديد قوام المجلس المحلي على مستوى كل محافظة ومديرية طبقا للاسس والمعايير المحددة قانونا وابلاغها للجنة العليا للانتخابات لاجراء الانتخابات على اساس هذا التحديد .
10- المتابعة والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بشان انتخابات المجالس المحلية في الوحدات الادارية .
11- الاعداد والتحضير للانتخابات الداخلية للمجالس المحلية والاشراف عليها وتوثيق نتائجها .
12- متابعة ما يخلو من مقاعد في عضوية المجالس المحلية وابلاغ اللجنة العليا للانتخابات بذلك لاجراء انتخابات شغلها في المواعيد المقررة قانونا .
13- رفع المقترحات الى مجلس الوزراء بمخصصات بدل الانتقال لاعضاء المجالس المحلية لحضور الاجتماعات المنعقدة لمجالسهم وكذا المكافات الشهرية المقطوعة لاعضاء الهيئات الادارية المتفرعين وفقا للقانون ولائحته التنفيذية .
14- اعداد الدراسات والبحوث العلمية والمسوحات الميدانية لاغراض التقسيم الاداري للجمهورية طبقا للاسس والمعايير القانونية وتقديم المقترحات بالتشريعات والخرائط المحددة للتقسيمات الادارية وحدودها .
15- توثيق التقسيم الاداري للجمهورية وخرائطه وما يطرا عليه من تعديل .
16- تنظيم برامج تدريبية لاعضاء المجالس المحلية والقيادات المحلية الاخرى وكذا وضع برامج تدريبية للعاملين في الوحدات الادارية والتنسيق بشان تنفيذها مع الجهات المعنية .
17- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القيادات المحلية وتدريبها وتعريفها بالاسس الدستورية والقانونية لادارة الدولة ونظام السلطة المحلية وغيرها من المجالات ذات العلاقة بمهامها واختصاصاتها .
18- وضع مشاريع متكاملة للوفاء باحتياجات الوزارة ومتطلبات التطوير المؤسسي لنظام السلطة المحلية والسعي للحصول على مصادر تمويل من الدول والمنظمات والجهات المانحة بالتنسيق مع الاجهزة المركزية المعنية .
19- دراسة مقترحات السلطة المحلية بشان اتفاقيات التوامة بين المدن وغيرها من اشكال التعاون وتطويرها والاشراف على تنفيذها .
20- ارساء وادارة نظام للمعلومات يكفل توفير كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة بنظام السلطة المحلية والعمل على اقامة شبكة معلومات تربط بين الوزارة والوحدات الادارية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمدخلات هذا النظام ومخرجاته .
21- تنظيم المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية واقتراح جداول اعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها واعداد التقارير عن مستوى التنفيذ .
22- الاشتراك في المؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بنشاط الوزارة .
23- دراسة تجارب وتطبيقات نظام اللامركزية في الدول الاخرى والافادة منها في تطوير تجربة نظام السلطة المحلية .
24- تنظيم مشاركة السلطة المحلية في المؤتمرات والفعاليات الداخلية والخارجية والموافقة على ترشيح وسفر الوفود وفقا للانظمة النافذة .
25- اعداد الدراسات والبحوث المختلفة عن الموارد المالية للوحدات الادارية بمصادرها المختلفة ومدى كفايتها واثرها على التنمية المحلية واقتراح وسائل واليات تنميتها واضافة مصادر جديدة لرفدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
26- الاشراف والرقابة على تحصيل الموارد المالية للوحدات الادارية وتقييم كفاءة التحصيل واتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لمواجهة صعوبات معوقات التحصيل .
27- الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة في تحديد مقدار الدعم المركزي السنوي للوحدات الادارية ومتابعة توزيعه بعد اقراره .
28- متابعة تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركة لمصلحة الوحدات الادارية وتنظيم حساباتها .
29- اقتراح توزيع الدعم المركزي السنوي والموارد العامة المشتركة بين الوحدات الادارية بالتنسيق مع وزارة التخطيط طبقا للمعايير والاجراءات المحددة في القانون ولوائحه .
30- تصميم الانماط التنظيمية من نماذج استمارات وتقارير وسجلات لعمل المجالس المحلية وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشان تصميم اشكال تنظيمية موحدة لاساليب عمل الاجهزة التنفيذية في الوحدات الادارية .
31- الرقابة على اعمال السلطة المحلية في الوحدات الادارية وانتظام اجتماعاتها وتقييم ادائها وتكريم المتميزة منها ورفع تقارير منتظمة بنتائج ذلك الى الجهات المختصة .
32- اقتراح سياسات لتعزيز التفاعل بين نظام السلطة المحلية والمجتمع المحلي ومنظماته الاجتماعية وقطاع الاعمال فيه ومتابعة ومراقبة تنفيذها .
33- تنمية وتشجيع مشاركة المجتمع في التنمية المحلية ووضع القواعد المنظمة لها وتفعيل دور المجالس المحلية في تحقيق هذا الهدف .
34- وضع القواعد والمعايير المنظمة لتقييم اداء الوحدات الادارية .
35- ابلاغ الوحدات الادارية بما يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير من قرارات وتوجيهات وتعاميم ذات صلة بانشطة السلطة المحلية .
36- التوعية بنظام السلطة المحلية بمختلف الوسائل الاعلامية بما في ذلك اصدار المطبوعات والكتيبات وكذا التعريف به في المحافل العربية والدولية .
37- متابعة الوحدات الادارية لاعداد ورفع مشاريع الخطط والموازنات السنوية للوحدات الادارية في مواعيدها المحددة واتخاذ ما يلزم بشانها وفقا للقانون ولوائحه .
38- ابلاغ الوحدات الادارية بما يخصها من موازنات وخطط معتمدة .
39- مراقبة تنفيذ مشاريع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوحدات الادارية .
40- التنسيق مع ادارات الصناديق او المشاريع العامة ذات الطابع الاجتماعي والخدمي والعاملة في مجال التنمية الريفية في كافة المسائل التي تخدم سياسات التنمية الخدمية والاجتماعية وتنمية المراة في المجتمعات المحلية .
41- تطبيق القواعد المتعلقة بالشئون الوظيفية الخاصة بخدمة المحافظين ووكلاء المحافظات ومديري عموم المديريات واخلاء عهدهم عند تعيين البديل لاي منهم .
42- وضع برامج لتوعية وتنمية المراة وتشجيع مشاركتها في العمل المحلي .
43- اقتراح التصورات والاليات المنفذة لاحكام المادة (156) من القانون ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .
44- تنظيم اعمال عقال الحارات والاحياء والقرى وطريقة اختيارهم .
45- الاشتراك مع الاجهزة المركزية المعنية في تنظيم وادارة الحملات الوطنية .
46- اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او مقتضيات تطبيق نظام السلطة المحلية او القوانين والقرارات النافذة .
الباب الثاني: قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
المادة(3): يتولى الوزير الاشراف على تنفيذ قانون السلطة المحلية وادارة شئون الوزارة وتوجيه اداراتها وتنفيذ السياسة العامة للدولة في نطاق الوزارة وفقا للدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الاتية :
1- يصدر القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات اللازمة لادارة وتخطيط وظائف ومهام الوزارة .
2- يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة له ،ويحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة او لاغراض تحسين تنفيذ المهام .
3- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام ، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة له ويتابع ويقيم تقارير انجازها .
4- يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان اخرى تقتضيها طبيعة العمل .
5- يصادق على قرارات مجلس الوزارة وقرارات مجالس الادارة للمرافق التابعة له او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للقانون .
6- يبلغ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات او ما يعطلها .
7- ينسق مع الوزراء المعنيين ورؤساء اجهزة السلطة المركزية الاخرى في المسائل الداخلة في اختصاصاتهم للارتقاء بمستوى عمل الوزارة والوحدات الادارية .
8- يرشح المحافظين ووكلاء المحافظات ومديري عموم المديريات ويشرف على اعمالهم ويقيم ادائهم ويوجههم لتحسين تنفيذ المهام طبقا لقانون السلطة المحلية ولوائحه .
9- يرشح الكوادر القيادية في الوزارة والمرافق التابعة له وتاهيلهم وترقيتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
10- يمارس كافة المهام والصلاحيات الاخرى المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية ولوائحه والقوانين والقرارات الاخرى النافذة .
الفصل الثاني: وكيل الوزارة
المادة(4): يتولى وكيل الوزارة في اطار القطاع الذي يراسه مباشرة المهام والاختصاصات الاتية:
1- الاشراف المباشر على نشاط القطاع في حدود القوانين والقرارات وكذا التوجيهات الصادرة من الوزير .
2- التنسيق بين الادارات العامة التي يتالف منها القطاع ويعقد الاجتماعات اللازمة لهذا الغرض .
3- متابعة تنفيذ مهام واعمال وبرامج الادارات العامة التابعة للقطاع .
4- تقييم مستوى الاداء وتنفيذ النشاط في القطاع وتقديم المقترحات الهادفة تنمية وتطوير العمل به .
5- اصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية والادارية لمرؤوسيه في تنفيذ مهام القطاع .
6- القيام باية اختصاصات او مهام اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثالث: مجلس الوزارة
المادة(5): ا- يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :
– وكلاء الوزارة اعضاء
– مديري الادارات العامة اعضاء
– من يرى الوزير حضوره من موظفي الوزارة .
ب- يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة :
1- خطة العمل السنوية .
2- الخطة المالية وخطة القوى البشرية للوزارة .
3- تنمية وتطوير البنية التشريعية لنظام السلطة المحلية .
4- تنمية وتطوير اساليب العمل في الوحدات الادارية .
5- تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هياكلها .
6- اي مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس .
ج- يصدر الوزير نظاما لسير اعمال المجلس ومواعيد اجتماعاته .
الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي
المادة(6): يكون البناء التنظيمي للوزارة من :
اولا: الوزير: ويتبعه مباشرة:
– الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية .
– مجلس الوزارة .
– مكتب الوزير ويكون بمستوى ادارة عامة .
– الادارة العامة للشئون القانونية .
– الادارة العامة لشئون رؤساء الوحدات الادارية والمؤتمر السنوي .
– الادارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش .
– الادارة العامة للاعلام والعلاقات .
– الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة .
– الادارة العامة لشئون الموظفين .
ثانيا: وكلاء الوزارة : ويراس كل منهم قطاع من قطاعات الوزارة وهي:
ا- قطاع التنمية المحلية : ويتكون من:
– الادارة العامة للتقسيم الاداري والانتخابات .
– الادارة العامة للتطوير المؤسسي والتدريب .
– الادارة العامة للمشاريع والخدمات الفنية .
– الادارة العامة لتنمية المراة .
ب- قطاع المالية المحلية والرقابة: ويتكون من :
– الادارة العامة للرقابة على الوحدات الادارية الشرقية والشمالية .
– الادارة العامة للرقابة على الوحدات الادارية الغربية والجنوبية .
– الادارة العامة للخطط والموازنات .
– الادارة العامة لتنمية الموارد المالية .
ج- قطاع المعلومات: ويتكون من:
– الادارة العامة لنظم المعلومات
– الادارة العامة للتخطيط والاحصاء .
– الادارة العامة للسجلات والتوثيق .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الادارات العامة
المادة(7): مكتب الوزير: ويختص بالاتي:
1- توفير البيانات والمعلومات التي تعين الوزير على اتخاذ القرار .
2- تبليغ قرارات وتوجيهات وتعليمات الوزير ومتابعة تنفيذها .
3- تلقي ودراسة وتلخيص الموضوعات المعروضة على الوزير .
4- ترتيب وتنظيم اجتماعات ولقاءات ومقابلات الوزير واعداد مفكرة يومية بمواعيدها وتذكير الوزير بها قبل حلولها بوقت كاف .
5- الاعداد والتحضير للاجتماعات التي تعقد برئاسة الوزير وتحرير محاضرها وتدوينها والابلاغ بما يتخذ فيها من قرارات الى المعنيين بتنفيذها .
6- تصنيف وتوثيق المراسلات والمخاطبات والتعليمات الصادرة والواردة من والى الوزير .
7- متابعة القطاعات والادارات العامة بالوزارة بشان الموضوعات المطلوب تضمينها خطة الوزارة في اطار خطة عمل مجلس الوزراء ومتابعة انجاز ما يتطلبه عرضها على المجلس في مواعيدها من اجراءات وترتيبات وفقا للانظمة المقرة .
8- تلقي جداول اعمال اجتماعات مجلس الوزراء وما يصدر عنه من قرارات واوامر وعرضها على الوزير فور تلقيه لها وتصنيفها وتوثيقها وحفظها بطريقة يسهل الرجوع اليها وتبليغ نسخ منها الى من يلزم .
9- تلقي المخاطبات والمراسلات الموجهة الى الوزير وعرضها عليه واعداد وصياغة ما يلزم تحريره من ردود عليها .
10- تلقي الشكاوي والتظلمات المرفوعة الى الوزير وتلخيصها وتنظيم عرضها عليه مشفوعة بالمقترحات اللازمة بما يعينه على اتخاذ القرار .
11- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطة المكتب ومنجزاته المختلفة .
12- اية مهام اخرى يكلف بها من قبل الوزير .
المادة(8): الادارة العامة لشئون رؤساء الوحدات الادارية والمؤتمر السنوي:
وتختص بما يلي:
1- تطبيق اللوائح والقواعد المتعلقة بخدمة القيادات الادارية من محافظين ووكلاء محافظات ومديري عموم مديريات .
2- تحضير مذكرات مشاريع القرارات بشان ترشيح المحافظين ووكلاء المحافظات ومديري عموم المديريات ومتابعة الاجراءات بشان اصدارها وكذا متابعة مباشرتهم لمهام اعمالهم عقب صدور قرارات التعيين .
3- متابعة الاجراءات الخاصة بالاستحقاقات والمزايا المرتبطة بوظائف رؤساء الوحدات الادارية .
4- مسك سجلات وملفات وظيفية باسماء رؤساء الوحدات الادارية تدون وتحفظ فيها كافة البيانات والوثائق المتعلقة بتعيينهم ومدد ولايتهم وتنقلاتهم وتقييم ادائهم وغيرها من مسائل خدمتهم .
5- تطبيق القواعد الخاصة بفترة ولاية المحافظين والابلاغ الى قيادة الوزارة باسماء من قاربت مدة ولايتهم على الانتهاء لاغراض اتخاذ الاجراءات القانونية بشانهم .
6- تنظيم حركة التنقلات لمديري عموم المديريات وفقا للقانون ولائحته التنفيذية .
7- دراسة ما يحال اليها من الوزير من طلبات الترشيح لوظيفة مدير عام مديرية ومراجعتها من حيث توفر الشروط القانونية المطلوبة للوظيفة تمهيدا لعرضها على اللجنة المختصة بالوزارة .
8- متابعة ودراسة تقارير الاداء السنوية للوكلاء ومديري عموم المديريات تمهيدا لعرضها على اللجنة المختصة بالوزارة وابلاغهم بنتائج التقييم وتحضير ما يلزم من قرارات واجراءات بشان الاثار المترتبة عليها طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .
9- تحليل تقارير تقييم كفاءة الاداء السنوي لوكلاء المحافظات ومديري عموم المديريات وتحديد مواطن القصور والضعف واقتراح البرامج والوسائل للنهوض بمستوى الاداء .
10- تلقي نسخ الاشعارات الصادرة من المحافظين لمديري عموم المديريات واتخاذ ما يلزم بشانها .
11- تصنيف المديريات لاغراض التنقلات بين مديري عموم المديريات في فئات حسب الظروف المعيشية ومستوى النمو وتوفر الخدمات في كل منها ومراجعته دوريا .
12- متابعة اخلاء العهد واجراء الدور والتسليم بين رؤساء الوحدات الادارية في حالات التنقلات او غيرها من الحالات الوظيفية التي تستلزم ذلك الاجراء .
13- متابعة ما يشغر من وظائف رؤساء الوحدات الادارية والابلاغ عنها ومتابعة اجراءات شغلها .
14- اقتراح دورات تنشيطية لتنمية معارف ومهارات رؤساء الوحدات الادارية .
15- بحث ودراسة ما يحال اليها من شكاوى او مظالم ضد رؤساء الوحدات الادارية وابداء الراي بشانها .
16- بحث ودراسة ما ينشر في الصحف عن رؤساء الوحدات الادارية من انتقادات او مخالفات او مظالم والتحري من صحتها وابداء الراي بشانها .
17- تصميم اختام الوحدات الادارية والاشراف على صنعها وتوزيعها وحفظ نماذج من رسمها واستبدال ما يفقد منها واتخاذ اجراءات الابلاغ والاعلان عنها .
18- تصميم النماذج الخاصة بتقارير تقييم كفاءة اداء مديري عموم المديريات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
19- الاعداد والترتيب لعقد المؤتمر السنوي للمجالس المحلية واقتراح المخصصات المالية اللازمة لتغطية نفقاته .
20- اعداد مشروع جدول اعمال المؤتمر السنوي .
21- اعداد الدعوات وارسالها الى المشاركين قبل موعد انعقاد المؤتمر بوقت كاف .
22- مباشرة اعمال سكرتارية المؤتمر واللجان المتفرعة عنه .
23- اقتراح مكان وموعد انعقاد المؤتمر ومتابعة توفير كافة التجهيزات والمتطلبات اللازمة .
24- اقتراح كيفية اعداد المواد واوراق العمل الخاصة بكل مؤتمر وتنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشان .
25- متابعة الادارات العامة المعنية بالوزارة لتقديم التصورات والمقترحات الهادفة تطوير وتعزيز نظام السلطة المحلية ومواجهة المشاكل والمعوقات التي تعترض انشطة واعمال الوحدات الادارية .
26- حفظ وتوثيق وتسجيل كافة اعمال ونتائج المؤتمر .
27- اعداد المذكرات والمخاطبات بشان تبليغ قرارات وتوصيات المؤتمر ومتابعة تنفيذها .
28- اعداد مسودة التقرير السنوي للمؤتمر عن مستوى تنفيذ قراراته وتوصياته .
29- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
30- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(9): الادارة العامة للشئون القانونية : وتختص بالاتي:
1- اعداد ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح والقرارات في مجال نشاط الوزارة وتمثيل الوزارة في اجتماعات اللجان التي تشكلها اجهزة السلطة المركزية لاغراض اعداد وصياغة مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بالسلطة المحلية .
2- ابداء الراي في مشاريع القوانين والنظم المحالة اليها في علاقتها واثرها على نظام السلطة المحلية .
3- اعداد وصياغة مشاريع العقود والاتفاقيات المختلفة التي تبرمها الوزارة بالتنسيق مع الادارة المحلية .
4- اعداد مشاريع القرارات والتعاميم والكتب الدورية وسائر التعميمات المنفذة لقانون السلطة المحلية ولوائحه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
5- ابداء الراي القانوني فيما يحال اليها من مسائل ذات طابع قانوني .
6- متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية وسائر اجهزة الدولة الاخرى .
7- اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظ اصولها .
8- توثيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بعمل الوزارة واجهزة السلطة المحلية وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة .
9- تمثيل الوزارة امام القضاء وسائر الجهات وفقا لقانون قضايا الدولة .
10- اعداد الدراسات والابحاث القانونية والافادة من التجارب التشريعية وتطبيقاتها في مجال نظام السلطة المحلية لاغراض الاسهام في تطوير البنية التشريعية لنظام السلطة المحلية .
11- المشاركة في اعمال التوعية بنظام السلطة المحلية وتشريعاته وتقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة .
12- التحقيق فيما يحال اليها من قضايا والمشاركة في لجان التحقيق الاداري .
13- المساهمة في الرقابة على تطبيق التشريعات النافذة بالوزارة والمرافق التابعة لها ورفع التقارير عن اية مخالفات قانونية الى قيادة الوزارة .
14- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
15- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة او تنص عليها القوانين والانظمة النافذة .
المادة(10): الادارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش : وتختص بالاتي :
اولا : في مجال المراجعة:
1- مراجعة ايرادات الوزارة والتاكد من انه تم تحصيلها وادراجها في حساباتها بطريقة سليمة وصحيحة وتم التحصيل على النحو المحدد لها .
2- تدقيق كشوفات الاستحقاقات من (مرتبات واجور وعلاوات وبدلات ومكافات وحوافز وغيرها) من الناحية الحسابية والمحاسبية والتحقق من صحتها .
3- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتاكد من وجود خاتم الوزارة على كل قسيمة تحصيل ومن صحة اثباتها في الكشوفات بنفس بياناتها (الاسم والرقم والمبلغ وصحة اجمالي المبلغ واجمالي الكشوفات وعدد القسائم المستخرجة مع مطابقة بيانات كل قسيمة ببيانات نسخها) والتاكد من ان المبالغ المحصلة قد تم توريدها الى البنك واثبات قيدها في الحسابات المختصة .
4- مراجعة حركة الصندوق اليومية والتاكد من ان المبالغ الموردة قد تم اثباتها فعلا وان عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة ومنتظمة لجميع المبالغ المحصلة والتحقق من مدى التزام امناء الصناديق والخزائن بعدم التصرف بالمبالغ الموردة لديهم والصرف منه لاي غرض مهما كانت الاسباب والتاكد من توريدها الى البنك اولا باول .
5- مراجعة البيانات والمعلومات التي تقدم الى قيادة الوزارة من الادارات والمختصين والتاكد من صحتها ومطابقتها للواقع حتى تتمكن قيادة الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بناءً عليها وبما لا يؤثر على موقف الوزارة ماليا واداريا وفنيا .
6- حفظ نسخ من نماذج التوقيعات المعتمدة للمسئولين والمختصين بهدف مطابقتها مع توقيعاتهم عند المراجعة .
7- تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير المتعلقة بمهام المراجعة .
ثانيا : في مجال التفتيش:
1- المراجعة اليومية لكافة مستندات الصرف واجراءات المناقصات والعقود والاتفاقيات ووثائق التوريدات المتعلقة بها للتاكد من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقوانين والانظمة النافذة .
2- التاكد من ان جميع الادارات والاقسام والمختصين بكافة مستوياتهم يقومون بتنفيذ برامج وخطط الوزارة المقرة وفقا لاحكام هذه اللائحة والسياسة المرسومة لها بما يخدم مصلحة الوحدة والمصلحة العامة .
3- التحقق من مدى الاستخدام والاستغلال او الاستثمار الامثل للموارد والمخصصات المتاحة (بشرية ومادية) وفقا للاهداف والبرامج والخطط المرسومة .
4- التاكد من صحة الدفاتر والسجلات وسلامة اثبات وتوجيه القيود والعمليات المحاسبية وفقا للقوانين والقرارات والانظمة المالية والمحاسبية النافذة وبما يتفق مع اصول المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها للتثبت من مدى مطابقتها لها وعدم مخالفتها او الخروج عليها وابداء الراي عن اي مخالفات او اخطاء او قصور تكشفت لها .
5- مراجعة موازين المراجعة وبياناتها التحليلية .
6- القيام بالجرد الدوري للصناديق والخزائن والمخازن والمستودعات والجرد المفاجئ عند الاقتضاء واعداد محاضر بالجرد ونتائجه بحسب ما يسفر عنه ومطابقته وفقا للقواعد المنظمة للجرد وابداء الملاحظات والاراء والتوصيات اللازمة والمناسبة .
7- بحث ومراجعة وتقييم اصول المخازن والمخزون والدورة المستندية للتوريد والصرف للتثبت من :
– سلامة وكفاية وملائمة المخازن وحفظ الاصناف المخزونة ومدى توفر وكفاية اجراءات ووسائل الحماية والمحافظة عليها والعناية بها من كل ما قد يعرضها للمخاطر (الضياع – السرقة – التلف) .
– سلامة الاجراءات المتبعة في الدورة المستندية للتوريد الى المخازن والصرف وسلامة عملية التخزين .
– سلامة الاصناف والموجودات (المخزون) من التلف والاعطال واسباب ركودها (دون استخدام او استغلال او استثمار) .
– وجود الاصناف والموجودات المخزنة دون صرف على حالتها واكتمالها واكتمال كل صنف من حيث اجزائه وكمياته عددا ونوعا وعدم تغييرها او استبدالها باخرى مماثلة غير صالح او مشابهة بجودة مختلفة ، مع التثبت من فترة الصلاحية في بعض الاصناف ورفع التقارير اللازمة بنتائج البحث والمراجعة والتقييم لقيادة الوزارة .
8- الاشراف والمراقبة على اعمال الجرد الموسمي او السنوي الذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة لهذا الغرض وتقييم النتائج .
9- مراجعة مذكرة تسوية حسابات البنك وكشف المطابقة الشهرية ، للتحقق من نظامية اعدادها وكتابتها بالحبر واعتمادها من المسئولين المختصين ، والاحتفاظ بصورة منها وفتح سجل لدى الادارة العامة لقيد الايداعات النقدية (نقود- شيكات وغيرها) وكذلك الشيكات الصادرة التي لم تتحقق بكشوفات حسابات البنوك لمطابقتها في الشهور اللاحقة ، والتحقق من صحة المبالغ التي تظهر بكشوفات الحساب ولم تظهر بالدفاتر خلال الاسبوع الاول من كل شهر .
10- مراجعة مبالغ العهد وتسويتها وتصفيتها والتاكد من نظاميتها وسلامة وثائقها وتسديدها في الاوقات المحددة لها .
11- مراجعة كافة الممتلكات للتاكد من وجودها , ووجود واكتمال وثائقها ووثائق اثبات ملكيتها وسلامة حفظها وصيانتها , وحسن استخدامها واستغلالها وعدم تعريضها للعبث والتلف والحريق والضياع والسرقة والاختلاس , وتقييم اجراءات تصفيتها اذا وجدت او حدثت .
12- التاكد من سلامة وكفاية الاجراءات المتبعة في حفظ وتداول المستندات والوثائق .
13- التاكد من الالتزامات المستحقة للوزارة , او عليها وسلامة المستندات والوثائق المتعلقة باثباتها والتاكد من المديونية التي تقع في النطاق والحدود المسموح بها طبقا للسياسة العامة .
14- فحص ومراجعة حسابات القروض والمنح والاعانات والهبات والمساعدات للتاكد من الاتي:
ا- وجود دراسات جدوى للقروض تعبر عن الحاجة الفعلية الضرورية والملحة وفق الخطط التنموية العامة للدولة .
ب- مدى تناسب قيمة القرض مع الاغراض التي تتطلبها الحاجة لتمويل المشروع التنموي المضمن في الخطط .
ج- وجود اتفاقيات وعقود لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة من القروض والمساعدات .
د- مدى مطابقة التنفيذ للاتفاقيات وفعالية وسلامة الاستخدام والاستغلال والاستثمار لموارد القروض والمساعدات في المجالات المحددة لها وخلوها من اي شروط مخالفة اومجحفه او مرهقة .
ه- مدى اتفاق المساعدات والاعانات والمنح والهبات مع القوانين والقرارات والانظمة النافذة والاتفاقيات المتعلقة بها .
15- فحص ملفات الموظفين وخدماتهم للتاكد من وجودها وسلامة واكتمال المسوغات الوظيفية ونظامية اجراءات التوظيف والتعيين واستخدام السجلات والنماذج المتعلقة بشانها وتقييم مدى الالتزام بالوفاء بمتطلبات التامين والتقاعد , بحث سلامة حفظها واتباع القواعد العامة بشانها وفق قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد والقوانين والقرارات الانظمة النافذة .
16- فحص ومراجعة اجراءات تسويات الاوضاع المالية الوظيفية لموظفي الوزارة واجراءات وشروط شغل الوظائف وصرف العلاوات والبدلات والمكافئات والحوافز واجراءات النقل والانتداب والاعارة واجراءات التاهيل والتدريب المهني وتقييم المعايير والاجراءات الخاصة بتقدير كفاءة اداء الموظفين .
17- الاطلاع على نطاق الانضباط الوظيفي ومراجعة اجراءات تنفيذه والتزام المختصين به تجاه موظفي الوزارة مدى قيام المختصين باتخاذ اجراءات المساءلة بحق المخالفين للقوانين والانظمة .
18- فحص الموازنة التقديرية للوزارة قبل اجازتها لتاكيد صحتها واكتمالها وواقعيتها واتفاقها مع القوانين والاسس المقررة وتقييم مدى تمثيلها للمراكز المالية ونتائج الاعمال وابداء الراي بشانها .
19- حث الادارة المالية في الوزارة على قفل الحسابات الختامية في مواعيدها ثم فحصها والتاكد من مطابقتها للدفاتر والنظم المالية النافذة والتاكد من مرفقاتها واكتمالها والتحري عن اسباب اي تجاوز في الصرف او اي عجز في الايرادات وكذلك الوفر في المصروفات والزيادة في الايرادات .
20- فحص ومراجعة مؤيدات الحسابات الشهرية وحسابات المدد والحساب الختامي للتاكد من :
ا- صحة تسجيل العمليات المحاسبية (ايرادات وصرفيات) بمبالغها الصحيحة في الفقرة المحددة .
ب- ان المكونات والبيانات المالية بكاملها تعرض بصدق وعدالة وتفصح وفق متطلبات النظام المالي والمحاسبي الذي تلتزم الوزارة باتباعه وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها .
ج- ان العمليات المحاسبية التي وقعت تخص الوزارة .
د- عدم وجود عمليات محاسبية غير مسجلة او غير مضمنة بالسجلات وبالقوائم المالية .
21- التاكد من رصد وتسجيل كافة الدفاتر المالية الواردة للوزارة وعلى وجه الخصوص قسائم التحصيل والاوراق ذات القيمة الجديدة ومطابقتها مع قوائم الارسالية من الجهة المرسلة وجرد المتبقي منها بالعهد (غير المستعمل) وعد صفحاتها ورقة ورقة .
22- متابعة الدفاتر المالية المستعملة والمستخدمة وخاصة قسائم التحصيل والتاكد من اعادتها وتوريد مبالغها واستلامها من المحصلين وتقديمها للمراجعة والتاكد من اكتمال عملية التوريد في مواعيدها المحددة بالقوانين واللوائح والنظم المالية النافذة .
23- القيام بالتحرز وضبط كافة الوثائق والمستندات وغيرها من وسائل وادوات الاثبات المادي واتخاذ كافة الاجراءات التحفظية اللازمة في حالة اكتشافها لارتكاب فعل او امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويضر بالمصلحة العامة وممتلكات واموال الوزارة وبنظام عملها واعداد تقرير بذلك ورفعه للوزير منسوخا منه صورة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات العلاقة .
24- القيام باية مهام اخرى تنص عليها القوانين والقرارات والنظم النافذة في مجال المراجعة والتفتيش والتي تنظم عمل الوزارة وتخضع لاحكامها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(11): الادارة العامة للاعلام والعلاقات : وتختص بالاتي:
1- اقتراح السياسة الاعلامية في مجال نشاط الوزارة واعداد الخطط والبرامج المنفذة لها .
2- التعريف والتوعية بنظام السلطة المحلية والياته وتشريعاته واصدار المطبوعات والنشرات والكتيبات الموضحة له .
3- التعريف بانشطة ومنجزات الوزارة واجهزة السلطة المحلية .
4- اجراء الاستطلاعات بغرض دراسة وتحليل اتجاهات الراي العام تجاه عمل السلطة المحلية ومنجزاتها واعداد التقارير بذلك .
5- دراسة وتحليل ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة وما يقدم من دراسات او طروحات في الندوات والفعاليات المختلفة بشان نظام السلطة المحلية وتطبيقاته واعداد التقارير المبينة لاهم ما تضمنته من اراء وانتقادات واستنتاجات ومقترحات .
6- ابراز جهود الحكومة والوزارة والمحليات والجهود الشعبية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوحدات الادارية .
7- التنسيق مع الاجهزة الرسمية المعنية بشئون الثقافة والسياحة وغيرها من الجهات بغرض وضع اصدارات للتعريف بالوحدات الادارية وخصائصها ومعالمها .
8- متابعة ما ينشر في الصحف المحلية والعربية والاجنبية او ما يصدر عن المراكز المتخصصة بشان نظام السلطة المحلية وتطبيقاته واعداد ملف يومي بذلك يرفع للوزير .
9- التخاطب مع المختصين في الوزارة والوحدات الادارية بشان ما ينشر من قضايا تمس مهامهم واختصاصاتهم ومتابعة الردود عليها .
10- الاعداد والترتيب لاصدار صحيفة او مجلة متخصصة تعني بشئون السلطة المحلية
11- التنظيم والترتيب للمؤتمرات والاحاديث واللقاءات والبيانات الصحفية للوزير وقيادات الوزارة .
12- توثيق اصداراتها الاعلامية المختلفة وكذا كل ما ينشر بشان نظام السلطة المحلية بطريقة منظمة يسهل الرجوع اليها .
13- دراسة مشاريع القرارات والاتفاقيات والتنسيق بشانها مع الجهات المختصة في الوزارة وخارجها واعداد التقارير بشانها مع واقع الاراء والاتجاهات المختلفة .
14- التنسيق بشان اعداد الردود على الاستبيانات او التقارير التي تطلبها المنظمات الاقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة .
15- التحضير والتنسيق بشان الاعداد الفني للمشاركة في المؤتمرات او الندوات او الفعاليات الاخرى للمنظمات .
16- تزويد وفود الوزارة الى المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية بكل ما تحتاجه من وثائق ومعلومات وبكل ما يدعم مشاركتهم الفاعلة في هذه الفعاليات طبقا لجداول اعمالها .
17- اجراء الاتصالات اللازمة والابلاغ باسماء الوفود وتحضير الوثائق القانونية لمشاركتهم مع الجهات ذات العلاقة .
18- متابعة الجهات المعنية لتسديد اشتراكات العضوية المقررة في المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بانشطة الوزارة والسلطة المحلية .
19- متابعة حصة الدولة من وظائف المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بنظام السلطة المحلية ومتابعة الاجراءات النظامية للترشيح لشغلها .
20- التنسيق بشان الاعداد للاسابيع والايام المخصصة للاحتفال باي مناسبات دولية تتصل بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
21- التحضير للمحادثات التي تجريها الوزارة بشان اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة وخارجها والقيام بمهام توثيقها وحفظ نسخ منها .
22- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي تبرمها الوزارة ورفع التقارير المنتظمة بشانها .
23- متابعة ما يخص الوزارة والوحدات الادارية في الاتفاقيات العامة للتعاون التي تبرمها الدولة ومتابعة التنفيذ .
24- تمثيل الوزارة في اللجان الفنية المعنية بالتحضير لمشاريع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة .
25- توثيق اسماء الوفود المشاركة في الفعاليات الخارجية من الوزارة والوحدات الادارية وما تقدمت به من اوراق عمل او دراسات او مقترحات وما تسفر عنها هذه الفعاليات من نتائج .
26- متابعة الحصول على تقارير الوفود المشاركة في الفعاليات الخارجية ودراستها واتخاذ ما يلزم بشانها وابلاغ نتائجها الى الجهات ذات العلاقة عن الاقتضاء .
27- تجهيز وثائق السفر للوفود المغادرة الى الخارج من الوزارة والوحدات الادارية واتخاذ الاجراءات المتعلقة بتوديعها واستقبالها .
28- اجراء الترتيبات المتعلقة باستقبال ومرافقة واقامة الوفود الاجنبية وبرامج زياراتها .
29- ترتيب مواعيد مقابلة قيادة الوزارة لممثلي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية ووكالاتها المتخصصة وتحضير الوثائق والمعلومات اللازمة لذلك .
30- تزويد المنظمات الاقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة بنشاط الوزارة بكل ما يصدر عن الوزارة من نشرات وادبيات ذات طابع اعلامي .
31- التنسيق بشان ما تتلقاه الوزارة من دعوات للمشاركة في فعاليات خارجية واجراء الاتصالات والترتيبات بشان المشاركة والترشيح فيها من الوزارة او المحليات .
32- اجراء الترتيبات اللازمة للتباحث مع الجهات والمنظمات المانحة لتزويد الوحدات الادارية بالمعدات وقطع الغيار وغيرها من المساعدات العينية والتجهيزات المادية التي يتطلبها تطبيق نظام السلطة المحلية .
33- متابعة الحصول على الاعفاءات الجمركية والقيام بمهام التخليص لجميع ما تتلقاه الوزارة والوحدات الادارية من معونات او مساعدات .
34- تقديم المقترحات بشان كيفية استفادة الوزارة والوحدات الادارية من المعونات والمساعدات .
35- دراسة مقترحات التوامة بين المدن او المحافظات اليمنية واية وحدات مناظرة لها في البلدان الشقيقة والصديقة والاشراف على تنفيذها .
36- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
37- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف من قيادة الوزارة .
المادة(12): الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة: وتختص بالاتي:
1- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والادارات العامة الاخرى في الوزارة واعداد المذكرات المتعلقة بها ومناقشتها مع الجهات المختصة .
2- اعداد برامج تنفيذية لموازنة الوزارة بالتنسيق مع المختصين فيها واعداد التقارير المنتظمة بشان مستويات التنفيذ .
3- تحديد احتياجات الوزارة من النقد الاجنبي بالتنسيق مع الادارات المعنية .
4- تنظيم وضبط الاعمال المحاسبية والمالية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفقا للنظام المحاسبي المعمول به وتقديم التقارير والبيانات والمعلومات المنتظمة بذلك الى قيادة الوزارة .
5- ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما يؤدي الى تحقيق السرعة في تنفيذ الاعمال .
6- الرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
7- اعداد الحساب الختامي في المواعيد المقررة قانونا .
8- ابلاغ قيادة الوزارة بالخروقات او الاختلاسات او اي تلاعب بالاموال والممتلكات لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها .
9- تقدير احتياجات الوزارة من المواد الاساسية والمستلزمات من مبان ووسائل نقل ومعدات واجهزة وغيرها ووضع خطة شرائها .
10- الاستفادة من ارشادات المصنع في اعداد ادلة الاستخدام والتشغيل الامثل للالات والمعدات والتجهيزات المشتراة لاغراض العمل في الوزارة .
11- المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتامين عليها عند الاقتضاء وفقا للقوانين النافذة .
12- تسجيل كافة ممتلكات الوزارة بالكمية والنوع والقيمة وفقا للنماذج المخصصة لذلك .
13- تنظيم المخازن التابعة للوزارة وادارتها وجردها دوريا وفقا للنظم النافذة .
14- اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة واصلاح ممتلكات الوزارة ووسائل العمل بها .
15- تنظيم حركة واستخدام وسائل النقل والاتصالات بالوزارة ومتابعة اجراءات التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم .
16- توفير البيانات والمعلومات المالية والاحصائية وتقديمها الى الجهات المختصة بصورة دورية منتظمة او عند الطلب .
17- مراجعة وصرف المرتبات الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الاخرى الخاصة بموظفي الوزارة .
18- المحافظة على نظافة وامن مبنى الوزارة وتنظيم وتوفير الخدمات اللازمة بهذا الشان .
19- التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم دورات تدريبية للعاملين في الوزارة في مجال اطفاء الحرائق والاسعافات الاولى .
20- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
21- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(13): الادارة العامة لشئون الموظفين : وتختص بالاتي:
1- اعداد مشروع خطة القوى العاملة والاجور والتدريب طبقا لاحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالوزارة .
2- اعداد مشروع موازنة الوظائف للوزارة بالتنسيق مع المختصين والاشتراك في مناقشتها مع الجهات المعنية .
3- تحديد ومعالجة قضايا الاجور والحوافز والعلاوات والبدلات والتعويضات وغيرها من المستحقات الاخرى لموظفي الوزارة وفقا للقوانين والانظمة النافذة .
4- معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واعارة واستقالة وغيرها من حالات الخدمة .
5- تطبيق نظم التنظيم الاداري المركزية في الوزارة .
6- المشاركة مع المختصين في الوزارة في تصنيف الوظائف بالوزارة في اطار الخطة العامة لتصنيف الوظائف .
7- تنفيذ موازنة الوظائف واعداد كشوف المرتبات الشهرية للموظفين .
8- تطبيق نظام معلومات القوى العاملة بالوزارة واعداد الجداول والبيانات الاحصائية المختلفة بصورة منتظمة طبقا للنظام .
9- تطبيق نظام تقييم كفاءة الاداء السنوي للموظفين بالوزارة واتخاذ ما يلزم بشان نتائجه طبقا للنظم النافذة .
10- اعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الاداري واساليب العمل بالوزارة .
11- تطبيق التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وتامينات الخدمة كمعاشات التقاعد ومكافاة نهاية الخدمة واصابة العمل وتعويض اصابة العمل وغيرها من اشكال التامين .
12- وضع خطة الاجازات السنوية لموظفي الوزارة ومعالجة قضايا الاجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرها .
13- اعداد الاوامر والقرارات الادارية لكل حالة من حالات الخدمة طبقا للنظم النافذة .
14- حفظ ملفات الموظفين بالوزارة بطريقة منظمة والمحافظة على سريتها .
15- تنفيذ الدراسات المختلفة في مجال العمل سواء من حيث اجراءات العمل او الساعات الضائعة او دوران العمل او خلافها من المسائل .
16- رعاية الموظفين وتنمية العلاقات الانسانية فيما بينهم بما يؤدي الى رفع الروح المعنويه وانسجام علاقات العمل .
17- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
18- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(14): الادارة العامة للتقسيم الاداري والانتخابات : وتختص بالاتي:
1- جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبيئة الجغرافية والموارد الطبيعية والتركيب الاجتماعي والديمغرافي للوحدات وغيرها من العوامل المؤثرة في عملية التقسيم الاداري .
2- اجراء دراسات علمية معززة بمسوحات ميدانية واجتماعية لطبيعة وخصائص التقسيم الاداري للجمهورية واقتراح تطويره وتحديثه .
3- اقتراح التشريعات والقوانين والقرارات المتعلقة بالتقسيم الاداري على مستوى امانة العاصمة والمحافظات والمديريات والمدن والاحياء والقرى .
4- دراسة وابداء الراي في المقترحات التي تتقدم بها المجالس المحلية او الجهات الاخرى في مجال التقسيم الاداري .
5- توثيق التقسيم الاداري للجمهورية في المراحل التاريخية المختلفة .
6- رسم الخرائط الشاملة والتفصيلية للنطاق الجغرافي للوحدات الادارية وحدودها الادارية طبقا للتقسيم الاداري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوثيقها وتحديثها تبعا لاي تعديل .
7- تقديم المقترحات بشان تعديل التقسيم الاداري على مستوى المديرية فما دون من حيث الاستحداث او التركيب او الارتباط .
8- تقديم المقترحات لاحياء المدن ذات التراث التاريخي العريق او بغرض اعادة توزيع السكان او انشاء مدن جديدة او مناطق جذب سكاني بصورة تعزز من جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخدم الاستراتيجيات العامة والحيوية للدولة .
9- اقتراح التنظيم المناسب لاختيار عقال الحارات والاحياء والقرى وتحديد مهامهم واعمالهم واساليب تقييم ادائهم والاحتفاظ بسجلات ومعلومات بشانهم وتحديثها عن اي تعديل .
10- تحديد عدد اعضاء كل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية طبقا للقانون وابلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها قبل موعد الانتخابات العامة المحلية بفترة كافية .
11- التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بشان الانتخابات المحلية .
12- متابعة نتائج انتخابات المجالس المحلية والحصول على قوائم باسماء الفائزين في عضوية هذه المجالس من اللجة العليا للانتخابات وتوثيقها .
13- التحضير والتنظيم للاجتماع الاول للمجالس المحلية وما يجري فيها من انتخابات داخلية والوفاء بكافة متطلبات هذه العملية طبقا للقواعد اللائحية لقانون السلطة المحلية بما في ذلك وضع دليل انتخابي يبين الاجراءات والقواعد اللازم اتباعها في هذه الانتخابات .
14- تلقي نتائج الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية وترتيبها وخزنها اليا .
15- استلام استمارات العضوية وتصنيفها وخزن بياناتها اليا وحفظها بطريقة منظمة يسهل الرجوع اليها في اي وقت .
16- ابلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكل حالة خلو مقعد في المجالس المحلية ومتابعة تحريك اجراء الانتخاب للبدائل وفقا للقانون .
17- اعداد التقارير التفصيلية والشاملة عن مجريات الاجتماع الاول للمجالس المحلية وسير الانتخابات فيها ورفعها الى قيادة الوزارة .
18- متابعة حالات الشغر في عضوية الهيئات الادارية للمجالس المحلية والتنسيق والاشراف على الانتخابات الداخلية لملئ هذه الشواغر وتحديث بياناتها تبعا لذلك .
19- تصميم نماذج الاستمارات والبطاقات والجداول والتقارير اللازمة لتنفيذ انشطتها ومهامها الاساسية .
20- التنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء بشان توفير بيانات التعداد السكاني للوحدات الادارية بمختلف مستوياتها وتحديثها عن اي تعديل .
21- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
22- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(15): الادارة العامة للتطوير المؤسسي والتدريب : وتختص بالاتي:
1- دراسة اوضاع الوحدات الادارية من حيث مدى ومستوى توافر شروط ومقومات تنفيذ نظام السلطة المحلية من النواحي المرفقية والوظيفية والتجهيزات المادية .
2- الافادة من نتائج الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية في تصنيف الوحدات الادارية من حيث مستوى تاهيلها لممارسة الصلاحيات القانونية لتنفيذ المشاريع التنموية وفقا لاحكام المادة (156) من القانون ورفع المقترحات والتقارير اللازمة بذلك .
3- اقتراح السياسات والخطط لتوفير واستكمال البنى المؤسسية اللازمة اداريا لنظام السلطة المحلية في الوحدات الادارية .
4- دراسة وتقييم مستوى تنفيذ السياسات والخطط الخاصة بتطوير البنية الاساسية للوحدات الادارية وتقديم المقترحات في ضوءها فيما يتصل بتطبيق نظام السلطة المحلية او باتجاه منح او ارجاء او توسيع صلاحيات تنفيذ المشاريع التنموية في الوحدات الادارية .
5- اعداد الدراسات والمقترحات اللازمة بشان توسيع اختصاصات وصلاحيات الوحدات الادارية في مجال تنفيذ الانشطة وتقديم الخدمات بما يتفق واحتياجاتها وامكانياتها وقدراتها .
6- التنسيق مع الاجهزة المركزية المختصة بشان تنفيذ السياسات والبرامج التنفيذية المقرة من مجلس الوزراء للتنمية المؤسسية في الوحدات الادارية .
7- تقديم المقترحات بشان تنسيق السياسات الحكومية باتجاه تكامل وتناسق الادوار الحكومية في عملية التاهيل للوحدات الادارية والتسريع به ومتابعة اعداد وتنفيذ الخطط الموضوعية لهذا الهدف .
8- دراسة الهياكل التنظيمية والوظيفية الخاصة بالوحدات الادارية وتقديم المقترحات الهادفة تطويرها .
9- وضع الادلة التنظيمية الخاصة بعمل الوزارة واجهزة السلطة المحلية .
10- التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة بشان تنفيذ الدور الذي تضطلع به الوزارة في عملية التنمية المؤسسية في الوحدات الادارية .
11- تقديم المقترحات بالاليات والاساليب التنظيمية لتخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية في الوحدات الادارية التي تقرر ارجاء نقل صلاحيات تنفيذ المشاريع اليها وفقا لاحكام المادة (156) من القانون .
12- دراسة العلاقات التنظيمية بين اجهزة السلطة المحلية والعمل على تحسينها وتطويرها .
13- اقتراح سياسات وخطط تدريب القيادات الادارية العاملين في الوحدات الادارية وفقا لاحتياجات ومتطلبات نظام السلطة المحلية من المهارات الادارية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية وذلك بالتنسيق مع اجهزة السلطة المركزية المعنية .
14- تلقي الطلبات المرفوعة من الوحدات الادارية بشان احتياجاتها التدريبية ودراستها وتنسيقها وتحديد اولوياتها والتنسيق بشان تنفيذها مع الاجهزة المركزية المعنية .
15- التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية بشان اساليب الاستخدام الامثل للامكانات البشرية والمادية والفنية في الوحدات الادارية والاجهزة الحكومية المعنية بالتدريب بما يحقق ترابطها وتكاملها لصالح تنمية مهارات وقدرات المتدربين من الموظفين المحليين .
16- اعداد وتنظيم برامج تدريبية موجهة لاعضاء المجالس المحلية وقيادات الوحدات الادارية واقتراح الوسائل والاليات المناسبة لتنفيذها .
17- اقتراح هيئة التدريب للبرامج الدائمة لتنفيذ برامج التدريب التي تنظمها الوزارة والموجهة لاعضاء المجالس المحلية وقيادات الوحدات الادارية .
18- اقتراح الخطة المالية السنوية اللازمة لتنفيذ برامج التدريب التي تضطلع بتنفيذها الوزارة بمفردها او بالمشاركة مع الغير .
19- تنظيم وتنفيذ حلقات نقاش او ورش عمل في مجال تطبيق نظام السلطة المحلية .
20- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بجهود الوزارة التدريبية .
21- تقييم مستوى اداء وكفاءة اعضاء هيئة التدريب ورفع التقارير بنتائج ذلك .
22- اقتراح مفردات البرامج التدريبية ومراجعة مادة التدريب الموضوعة بشانها والعمل على تحديثها وتطويرها .
23- المشاركة مع الادارات المعنية في الوزارة عند اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات وبرامجها التنفيذية المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجال التاهيل والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب ذات العلاقة بنظام السلطة المحلية وتطبيقاتها ومتابعة تنفيذها .
24- متابعة تنفيذ ما تتضمنه اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثنائي من برامج تدريبية ذات علاقة بنظام السلطة المحلية وتطبيقاته .
25- التقييم الشامل لمستوى تنفيذ خطط وبرامج التدريب والافادة منها في تحسين عملية تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية .
26- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
27- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(16): الادارة العامة للمشاريع والخدمات الفنية : وتختص بالاتي:
1- تنفيذ المشاريع التي تتضمنها خطط الوزارة لمصلحة الوحدات الادارية .
2- اعداد التصاميم الفنية والمواصفات والتكاليف التقديرية للمباني والتجهيزات للمشاريع المشار اليها في الفقرة السابقة والاشراف على تنفيذها .
3- تقديم الخدمات الفنية للوحدات الادارية او التنسيق بشانها مع الاجهزة المركزية فيما تحتاجه من عون او مشورة في المسائل المرتبطة بتنفيذ المشاريع او تجهيزاتها المادية .
4- تلقي الطلبات المرفوعة من المجالس المحلية بشان المشاريع التي يتعذر عليها تنفيذها ودراستها واقتراح الاليات المناسبة لتنفيذها .
5- دراسة احتياجات الوحدات الادارية من الخبرات الفنية والهندسية اللازمة لتمكينها من اداء مهامها في تنفيذ مشاريع التنمية واعداد الخطط والبرامج لتوفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
6- مساعدة الوحدات الادارية في متابعة المسائل الادارية والاجرائية المتعلقة بمشاريع التنمية المحلية لدى الاجهزة المركزية المختصة .
7- الاسهام في عملية الرقابة الفنية على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المنفذة من قبل الوحدات الادارية .
8- القيام بنفسها او بالاشتراك مع الاجهزة المعنية الاخرى بالتحقق والتحري فيما يثار من مسائل فنية تتعلق بسلامة تنفيذ المشاريع في الوحدات الادارية .
9- الحفظ المنظم لكافة المخططات والوثائق الفنية الناتجة عن اعمالها بصورة يسهل الرجوع اليها في اي وقت .
10- اعداد الخطط والبرامج واجراء الدراسات الفنية لبناء وتشييد وتجهيز مجمعات ادارية في الوحدات الادارية طبقا للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة لتاهيل الوحدات الادارية .
11- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
12- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(17): الادارة العامة لتنمية المراة : وتختص بالاتي :
1- اقتراح سياسة الوزارة لتنمية وتفعيل دور المراة في الوحدات الادارية طبقا للسياسة العامة للدولة .
2- التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشئون المراة بغرض وضع الاساليب والوسائل والاليات المشجعة والمحفزة على مشاركة المراة في العمل المحلي والترشيح والانتخاب في عضوية المجالس المحلية .
3- جمع وتصنيف البيانات على مستوى كل وحدة ادارية بشان عضوية المراة في المجالس المحلية وهيئاتها الادارية ومدى مشاركتها في عمليتي الترشيح والانتخاب واعداد الدراسات التحليلية الشاملة والتفصيلية وتقديم المقترحات لتوسيع دورها في هذا الشان .
4- جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى واتجاهات تشغيل المراة في الوزارة والاجهزة الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الوحدات الادارية واعداد التقارير من واقعها والتنسيق مع الجهات المختصة للنهوض بمستوى تشغيل المراة واعدادها للعمل .
5- القيام بذاتها او بالمشاركة مع الغير في تنفيذ دراسات وبحوث موجهة لتشخيص واقع المراة في المجتمعات المحلية الحضرية وتنسيق ومناقشة نتائجها مع الجهات ذات العلاقة مركزيا ومحليا .
6- المشاركة في اعداد الخطط القطاعية في الوزارة لاغراض ترجمة سياسات ودور الوزارة في النهوض بالمراة وتنميتها .
7- متابعة وابراز جهود السلطة المحلية في تنمية دور المراة والتعريف بها واعداد النشرات والكتيبات بذلك .
8- اقتراح اقامة الندوات الخاصة ببحث دور المراة في المجتمعات المحلية والترتيب والتحضير لموضوعاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وخارجها .
9- تمثيل الوزارة في الفعاليات الخاصة بالمراة .
10- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
11- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(18): الادارة العامة للرقابة على الوحدات الادارية الغربية والجنوبية:
تتولى مهام الرقابة على اعمال السلطة المحلية في النطاق الجغرافي المخصص لها وتمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية:
1- متابعة اعمال المجالس المحلية من حيث انتظام عقد اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومستوى تنفيذ القرارات الصادرة عنها .
2- دراسة وتحليل محاضر وتقارير المجالس المحلية للكشف عن اية مؤشرات من شانها اعاقة او تعطيل اعمال المجالس المحلية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة .
3- دراسة القرارات الصادرة عن المجالس المحلية وهيئاتها الادارية والاعتراض المسبب على اي منها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية .
4- متابعة الجوانب الاجرائية والنظامية بشان اعتراضات الاجهزة المركزية على قرارات المجالس المحلية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية .
5- متابعة ودراسة التقارير التنفيذية العامة عن مجمل الاعمال المتعلقة بادارة الوحدات الادارية والتنسيق مع الاجهزة المركزية في كافة المسائل التي تحتاجها الوحدات الادارية لتحسين النهوض بادارة الخدمات فيها .
6- التنسيق مع الادارات المختصة بالوزارة بشان دراسة التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموجهة للوزارة المتضمنة توصيات حول استصدار او تعديل نص تشريعي او قرار تنظيمي او تعليمات او قرار تنفيذي او اجراء دراسة خاصة بمعالجة موضوع معين يدخل في اختصاصات الوزارة .
7- متابعة كافة المسائل المتصلة بشئون العضوية في المجالس المحلية سواء ما يتعلق منها بحقوق وواجبات العضوية او القضايا المسلكية والتاديبية .
8- دراسة خطط عمل الهيئات الادارية وما ينتج عن اجتماعاتها من قرارات واعمال وكذا التقارير المرفوعة منها بشان نتائج الزيارات الميدانية الاستطلاعية .
9- دراسة تقارير الاجهزة الرقابية المركزية المتعلقة بسير اعمال الوحدات الادارية ومخاطبة الوحدات الادارية المعنية بشان الملاحظات والتوصيات التي تتضمنها ومتابعة الردود والتعقيب عليها .
10- تقييم مستوى الانضباط في انعقاد اجتماعات المجالس المحلية ومدى التزام الاعضاء في حضورها من خلال دراسة ما تتلقاه من تقارير ومحاضر بهذا الغرض .
11- دراسة ما يحيله الوزير من طلبات سحب الثقة من المحافظين والتاكد من استيفاء الشروط القانونية لهذه الطلبات والاعداد والتحضير لانعقاد اجتماعات المجالس المحلية المخصصة لهذا الغرض وكذا مباشرة ذات الاجراءات بشان الدعوة لانعقاد المجالس المحلية في اجتماعات غير عادية في دعاوى المخالفات المنسوبة لرؤساء المجالس المحلية للمحافظات وامناء عموم المجالس المحلية للمحافظات او اقالة الامين العام او اعضاء الهيئة الادارية للمجالس المحلية للمحافظة مجتمعين .
12- اجراء الدراسات وتقديم المقترحات بشان استحقاقات العضوية في المجالس المحلية من المزايا المعنوية والمادية .
13- متابعة وتقييم مستوى التزام الهيئات الادارية للمجالس المحلية في انتظام اجتماعاتها وحضور اعضائها ودوامهم اليومي من خلال دراسة التقارير الخاصة بذلك وتحريك المسائل التي قد تحتاج الى اتخاذ اجراءات نظامية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية .
14- التنسيق مع الادارة المختصة بالوزارة بشان حالات الشغر في مقاعد المجالس المحلية .
15- تلقي النسخ التي تزود بها الوزارة من المراسلات والمكاتبات والتعليمات المتبادلة بين رؤساء الاجهزة المركزية والمحافظين واتخاذ ما يلزم بشانها .
16- تمثيل الوزارة في اجتماعات المجالس المحلية للمديريات المخصصة للنظر في طلب سحب الثقة من مدير عام المديرية او المخالفات والخروقات المنسوبة اليه او للامين العام او اقالته او الاقالة الجماعية للهيئة الادارية .
17- المشاركة في اعداد نظام تقييم اداء الوحدات الادارية .
18- دراسة هادفية المشاريع التنموية القائمة على المبادرات الذاتية والمجتمعية والتعاونية التي تقر المجالس المحلية الاسهام في تمويلها وجدواها الاجتماعية وابراز وتعميم التجارب الناجحة والمتميزة منها .
19- حفظ التقارير والقرارات ومحاضر الاجتماعات وغيرها من الوثائق الناتجة عن انشطتها طبقا لنظام السجلات والتوثيق بالوزارة .
20- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
21- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(19): الادارة العامة للرقابة على الوحدات الادارية الشرقية والشمالية:
تتولى مهام الرقابة على اعمال السلطة المحلية في النطاق الجغرافي المخصص لها وتمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية:
1- متابعة اعمال المجالس المحلية من حيث انتظام عقد اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومستوى تنفيذ القرارات الصادرة عنها .
2- دراسة وتحليل محاضر وتقارير المجالس المحلية للكشف عن اية مؤشرات من شانها اعاقة او تعطيل اعمال المجالس المحلية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة .
3- دراسة القرارات الصادرة عن المجالس المحلية وهيئاتها الادارية والاعتراض المسبب على اي منها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية .
4- متابعة الجوانب الاجرائية والنظامية بشان اعتراضات الاجهزة المركزية على قرارات المجالس المحلية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية .
5- متابعة ودراسة التقارير التنفيذية العامة عن مجمل الاعمال المتعلقة بادارة الوحدات الادارية والتنسيق مع الاجهزة المركزية في كافة المسائل التي تحتاجها الوحدات الادارية لتحسين النهوض بادارة الخدمات فيها .
6- التنسيق مع الادارات المختصة بالوزارة بشان دراسة التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموجهة للوزارة المتضمنة توصيات حول استصدار او تعديل نص تشريعي او قرار تنظيمي او تعليمات او قرار تنفيذي او اجراء دراسة خاصة بمعالجة موضوع معين في اختصاصات الوزارة .
7- متابعة كافة المسائل المتصلة بشئون العضوية في المجالس المحلية سواء ما يتعلق منها بحقوق وواجبات العضوية او القضايا المسلكية والتاديبية .
8- دراسة خطط عمل الهيئات الادارية وما ينتج عن اجتماعاتها من قرارات واعمال وكذا التقارير المرفوعة منها بشان نتائج الزيارات الميدانية الاستطلاعية .
9- دراسة تقارير الاجهزة الرقابية المركزية المتعلقة بسير اعمال الوحدات الادارية ومخاطبة الوحدات الادارية المعنية بشان الملاحظات والتوصيات التي تتضمنها ومتابعة الردود والتعقيب عليها .
10- تقييم مستوى الانضباط في انعقاد اجتماعات المجالس المحلية ومدى التزام الاعضاء في حضورها من خلال دراسة ما تتلقاه من تقارير ومحاضر بهذا الغرض .
11- دراسة ما يحيله الوزير من طلبات سحب الثقة من المحافظين والتاكد من استيفاء الشروط القانونية لهذه الطلبات والاعداد والتحضير لانعقاد اجتماعات المجالس المحلية المخصصة لها الغرض وكذا مباشرة ذات الاجراءات بشان الدعوة لانعقاد المجالس المحلية في اجتماعات غير عادية في دعاوى المخالفات المنسوبة لرؤساء المجالس المحلية للمحافظات وامناء عموم المجالس المحلية للمحافظات او اقالة الامين العام او اعضاء الهيئة الادارية للمجالس المحلية للمحافظة مجتمعين .
12- اجراء الدراسات وتقديم المقترحات بشان استحقاقات العضوية في المجالس المحلية من المزايا المعنوية والمادية .
13- متابعة وتقييم مستوى التزام الهيئات الادارية للمجالس المحلية في انتظام اجتماعاتها وحضوراعضائها ودوامهم اليومي من خلال دراسة التقارير الخاصة بذلك وتحريك المسائل التي قد تحتاج الى اتخاذ اجراءات نظامية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية .
14- التنسيق مع الادارة المختصة بالوزارة بشان حالات الشغر في مقاعد المجالس المحلية .
15- تلقي النسخ التي تزود بها الوزارة من المراسلات والمكاتبات والتعليمات المتبادلة بين رؤساء الاجهزة المركزية والمحافظين واتخاذ ما يلزم بشانها .
16- تمثيل الوزارة في اجتماعات المجالس المحلية للمديريات المخصصة للنظر في طلب سحب الثقة من مدير عام المديرية او المخالفات والخروقات المنسوبة اليه او للامين العام او اقالته او الاقالة الجماعية للهيئة الادارية .
17- المشاركة في اعداد نظام تقييم اداء الوحدات الادارية .
18- دراسة هادفية المشاريع التنموية القائمة على المبادرات الذاتية والمجتمعية والتعاونية التي تقر المجالس المحلية الاسهام في تمويلها وجدواها الاجتماعية وابراز وتعميم التجارب الناجحة والمتميزة منها .
19- حفظ التقارير والقرارات ومحاضر الاجتماعات وغيرها من الوثائق الناتجة عن انشطتها طبقا لنظام السجلات والتوثيق بالوزارة .
20- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
21- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(20): الادارة العامة لتنمية الموارد المالية: وتختص بالاتي:
1- دارسة بنية الموارد المالية للوحدة الادارية بعناصرها المختلفة ومدى كفاية عائداتها المالية قياسا الى مستويات الانفاق ومتطلبات التنمية المحلية .
2- دراسة اساليب وطرائق تحصيل الموارد المالية المحلية من مختلف مصادرها واقتراح تفعيلها وتطويرها والتنسيق في هذا الشان مع الجهات المختصة .
3- متابعة تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركة ومسك السجلات الخاصة بها تحصيلا وتوزيعا .
4- اعداد بيانات دورية وسنوية عن مستوى التحصيل الاجمالي للموارد العامة المشتركة .
5- اعداد الدراسات والبحوث الهادفة تنمية الموارد المالية المحلية سواء من حيث تطوير البنية الحالية او اقتراح مصادر جديدة .
6- تقديم المقترحات لقيادة الوزارة بشان توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي السنوي بين الوحدات الادارية في ضوء المعلومات والبيانات المتصلة باسس التوزيع المحددة قانونا .
7- التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية بشان مقترحات الوزارة في توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي السنوي .
8- التنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية بشان اقتراح مقدار الدعم المركزي السنوي لعموم الوحدات الادارية .
9- اعداد الدراسات المتعلقة بالموارد العامة المشتركة في اتجاهاتها نحو التوسيع او الانكماش او غيره من الاحتمالات والافادة منها في وضع التقديرات السنوية للمستويات الاجمالية للتحصيل وتقديم المقترحات والحلول من واقع ما تبنى به هذه الاتجاهات .
10- تقييم مستوى التزام الجهات المعنية بتوريد ما يخصها من الرسوم المقررة من الموارد العامة المشتركة .
11- متابعة وزارة المالية بشان تحويل مخصصات الوحدات الادارية من الدعم المركزي بصورة منتظمة في ضوء قرارات مجلس الوزراء .
12- مسك سجلات احصائية وتحليلية تدون فيها بيانات الدعم المركزي لكل وحدة ادارية وما تم تحويله من قبل وزارة المالية طبقا لمستندات التحويل التي تتلقاها الوزارة .
13- اعداد المذكرات الخاصة بابلاغ الوحدات الادارية بحصصها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة لتمكينها من اعداد موازناتها السنوية في المواعيد المحددة .
14- مراقبة وتقييم مستوى تحصيل الموارد المالية في الوحدات الادارية من خلال دراسة تقارير السلطات المحلية ومقارنتها بالمبالغ المقدرة ومعرفة العوامل الادارية والتقنية المؤثرة في كفاية التحصيل واعداد التقارير والمقترحات من واقعها .
15- تجميع الاحصاءات والمعلومات المتصلة بالاسس القانونية لتوزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي وتحديثها لاغراض استخدامها في مقترحات التوزيع .
16- اعداد الدراسات حول مستويات نمو الموارد المالية وكذا مستويات الاتفاق .
17- جمع البيانات والاحصاءات عن مستوى التحصيل الفعلي للموارد المالية في كافة الوحدات الادارية وحفظها بطريقة منظمة يسهل الرجوع اليها في اي وقت وكذا خزنها اليا .
18- تقديم المقترحات لتحسين نظام المالية العامة المحلية من واقع مجريات التطبيق الفعلي للعمل المالي .
19- متابعة وزارة المالية بشان تحويل المخصصات المالية المعتمدة في موازنة الوحدات الادارية في مواعيدها المحددة .
20- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
21- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(21): الادارة العامة للخطط والموازنات : وتختص بالاتي:
1- متابعة الوحدات الادارية بشان اعداد الخطط والموازنات السنوية والحسابات الختامية في مواعيدها المحددة .
2- تلقي مشاريع الخطط والموازنات السنوية الخاصة بالوحدات الادارية تمهيدا لرفعها الى اللجنة العليا للموازنة .
3- الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط التنموية والموازنات السنوية في الوحدات الادارية في ضوء القواعد الخاصة بتقييم اداء الخطط والموازنات .
4- تعزيز الرقابة المركزية لضمان سلامة تنفيذ الخطط والموازنات المحلية وذلك من خلال تحليل ما تتلقاه من تقارير من السلطات المحلية او من اجهزة الرقابة المركزية او ما يحال اليها من قيادة الوزارة والنزول ميدانيا للتحقق من سلامة التنفيذ واعداد التقارير المتضمنة ما يجب اتخاذه من اجراءات عن الاقتضاء .
5- تنظيم حفظ نسخ من الخطط والموازنات السنوية المعتمدة وكذا ما يتعلق بها من تقارير وبيانات احصائية ومعلومات .
6- دراسة وتقييم القدرات الفنية في الوحدات الادارية في اعداد مشاريع الخطط والموازنات والعمل المحاسبي وتقديم الدعم الفني او التنسيق بشان تقديمه مع الجهات المركزية المعنية .
7- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع الاسس والقواعد والارشادات المركزية المتعلقة باعداد خطط وموازنات الوحدات الادارية .
8- تقديم المشورة والمساعدة الفنية بشان تطبيق قواعد وارشادات اعداد وتنفيذ الخطط والموازنات للوحدات الادارية التي تطلبها .
9- اعداد الدراسات والمقترحات بهدف وضع مستويات معيارية للنفقات الادارية والتشغيلية للمجالس المحلية .
10- متابعة ما يطرا من تعديلات على موازنات الوحدات الادارية وتعديل معلوماتها وبياناتها وفقا لذلك .
11- دراسة وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الادارية والافادة منها في عملية التقييم وفي وضع مؤشرات تخطيطية مستقبلية وغيرها من الاغراض .
12- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
13- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(22): الادارة العامة لنظم المعلومات : وتختص بالاتي:
1- اقتراح السياسات الخاصة بنظام المعلومات في الوزارة واعداد الخطط اللازمة لذلك وتنفيذ التشريعات المنظمة لادارة المعلومات بما يغطي كافة انشطة الوزارة وتحسين عمليات اتخاذ القرار .
2- التنسيق مع الاجهزة المركزية المعنية بالمعلومات في المسائل ذات الصلة بتخطيط وتصميم نظام المعلومات وشبكاته لتسهيل تبادل المعلومات وكذا تحقيق الارتباط بنظام المعلومات الوطني وتنفيذ التزامات الوزارة في الجوانب المتصلة بادارة نظام المعلومات .
3- اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات اللازمة من النظم المعلوماتية والاجهزة والشبكات واعداد مواصفاتها الفنية .
4- تصميم وبناء قواعد البيانات الخاصة بانشطة الوزارة واجهزة السلطة المحلية .
5- تحديد احتياجات نظام المعلومات من النظم والشبكات والتجهيزات الرئيسية والمساعدة المستخدمة في مجال الاتصال ونظام المعلومات والاشراف على تشغيلها وتقييم كفاءتها .
6- تصميم او اقتراح البرامج اللازمة لنظم المعلومات الفرعية واختبارها وتعديلها وتطويرها طبقا لمقتضيات العمل وتطوراته .
7- تحديث وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات والمحافظة على امنها وسلامتها وصيانتها وادامتها بصورة مستمرة .
8- تطبيق قواعد السرية في التعامل مع الوثائق السرية وفقا للنظم النافذة .
9- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة وتوثيق القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقيادة الوزراء والمجالس المحلية .
10- تقديم الدعم الفني للادارات العامة في الوزارة والدواوين العامة للوحدات الادارية والمجالس المحلية في استخدامات الحاسوب وتطبيق نظام المعلومات الخاص بالوزارة .
11- التنسيق مع الادارات العامة المختصة بالوزارة في تصميم نماذج البيانات والتقارير وغيرها من النماذج المتصلة بانشطتها .
12- التنسيق مع الادارات المختصة في تصميم خطط المسح الميداني والنماذج المتعلقة بها .
13- التنسيق مع الادارات العامة المختصة بالوزارة لتحقيق الترابط والاتساق بين اجراءات العمل وادارة المعلومات وتدفقها في الوزارة .
14- تخطيط الجوانب الفنية المحددة لكيفية جمع وتخزين واسترجاع وبث المعلومات في الوزارة .
15- تصنيف البيانات والمعلومات الناتجة عن تطبيق نظام المعلومات الخاص بالوزارة واعداد الدراسات التحليلية من وقاع مؤشراتها .
16- اقتراح التدابير المادية والبشرية اللازمة لتطوير الية ادارة شبكة المعلومات بما يؤمن انتظام تدفق المعلومات الى الوزارة من مختلف الوحدات الادارية واجهزة السلطة المركزية ذات العلاقة .
17- الاعلام السريع والدقيق عن المعلومات المتبادلة بين الوزارة والوحدات الادارية وبينها وبين اجهزة السلطة المركزية ذات العلاقة عن طريق البث الانتقائي والاحاطة الجارية والسريعة .
18- تصميم وادارة شبكة للمعلومات تربط الوحدات الادارية بنظام المعلومات وبصورة تؤمن تدفق وتبادل المعلومات فيما بينها .
19- تنظيم وارشفة مخرجات نظام المعلومات من الوثائق وتوثيق مقتنيات الوزارة من النظم والبرامج والتجهيزات التقنية الاساسية والمساعدة في مجال المعلومات والاتصال .
20- انشاء مكتبة تضم مختلف الكتب والمراجع في مختلف المجالات وكذا البحوث والدراسات والاحصاءات ذات العلاقة بانشطة الوزارة والوحدات الادارية .
21- وضع الادلة والارشادات الشارحة لنظم وبرامج المعلومات في الوزارة .
22- متابعة التقنيات والاستخدامات والجوانب المعرفية الجديدة في مجالات نشاطها وتنظيم برامج تدريبية لتدريب العاملين عليها لاغراض تنمية قدراتهم ومعارفهم والنهوض بمستوى العمل .
23- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
24- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(23): الادارة العامة للتخطيط والاحصاء : وتختص بالاتي:
1- دراسة مشاريع الخطط التي تعدها القطاعات والادارات العامة في الوزارة ومناقشتها مع المختصين فيها وتنسيقها في صورة خطة عامة للوزارة واعداد المذكرات الفنية الخاصة بها .
2- التنسيق مع القطاعات المختصة بالوزارة بشان اعداد خطة الوزارة في اطار خطة عمل مجلس الوزراء واعداد المذكرات الفنية الخاصة بها .
3- التنسيق مع الادارة المختصة في تقدير حاجة الوزارة وخططها من النقد الاجنبي .
4- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .
5- الدراسة الاقتصادية والفنية لتحديد الجدوى الاقتصادية لمشاريع التنمية المقترحة في اطار خطة الوزارة .
6- تزويد القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالمؤشرات والاتجاهات الخاصة باعداد خطط التنمية والنماذج المتعلقة بها وتقديم المشورة الفنية لها .
7- تصميم نظام الاحصاءات بالوزارة بالتنسيق مع الادارات العامة المعنية بالوزارة والجهات المركزية المختصة بالاحصاء .
8- تصميم النماذج الاحصائية الخاصة بانشطة الوزارة والوحدات الادارية في مختلف المجالات وترميزها وتحديد مفاهيم مصطلحاتها واغراضها وتطويرها .
9- تحديث وتطوير نظام الاحصاء وتقديم الدعم الفني للادارات العامة بالوزارة والدواوين العامة للوحدات الادارية وكذا المجالس المحلية في مجال تطبيق نظام الاحصاء .
10- التنسيق مع الادارات العامة المختصة بالوزارة في تصميم جداول الاحصاءات وغيرها من النماذج الاحصائية المتصلة بانشطتها .
11- التنسيق مع الادارات العامة المختصة بالوزارة في تصميم خطط المسح الميداني والنماذج المتعلقة بها والمشاركة في تنفيذها .
12- وضع الادلة والارشادات الشارحة لنظم وبرامج الاحصاء في الوزارة .
13- دراسة وتحليل البيانات الاحصائية واستنباط المؤشرات وتقديم المقترحات والمعالجات في ضوئها .
14- المشاركة في دراسة وتحليل الاحصاءات والبيانات المتعلقة بالموارد المالية للوحدات الادارية لاغراض تحديد اسس توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي ، وكذا وضع المقترحات اللازمة لتنمية وتطوير الموارد المالية المحلية .
15- تنظيم وارشفة مخرجات نظام الاحصاء بالوزارة ومتابعة التقنيات والاساليب الاحصائية الجديدة بغرض الاستفادة منها وتنظيم برامج تدريبية للعاملين فيها لتنمية قدراتهم وامكانياتهم في هذا المجال والارتقاء بمستوى العمل .
16- تجميع وتحليل وتوثيق الارقام والبيانات والمعلومات الاحصائية ذات العلاقة بانشطة ومنجزات الوزارة واجهزة السلطة المحلية .
17- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
18- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المادة(24): الادارة العامة للسجلات والتوثيق : وتختص بالاتي:
1- وضع الخطة العامة لادارة السجلات والملفات بالوزارة في مراحل انشطتها وفهرستها وقيدها وحفظها وتداولها وترحيلها بما يكفل تحقيق السرعة في انجاز الاعمال .
2- تطبيق قواعد واسس تصنيف وفهرسة الملفات وترميزها والاحتفاظ بفهارس عامة لموضوعات الملفات واسمائها ورموزها .
3- الرقابة على تطبيق الخطة العامة لادارة السجلات والملفات وطريقة استخدام الفهرس العام للوزارة للتاكد من استمرار سلامتها وتطويرها طبقا لاحتياجات العمل .
4- استلام جميع البريد الوارد ومراجعته وقيده في سجلات قيد الوارد واعطائه ارقاما متسلسلة .
5- تلقي جميع البريد الصادر ومراجعته وقيده في سجلات قيد الصادر واعطائه ارقاما متسلسلة وتصديره للجهات المعنية وذلك بعد التاكد من اجازته من قيادة الوزارة طبقا لنظام العمل .
6- الاحتفاظ بملفات الموضوعات وترتيب وضعها في دواليب خاصة بها ووضع بطاقات على واجهاتها للدلالة على محتوياتها وتسلسلها الرقمي داخل ادراج الدواليب .
7- متابعة الخطابات الواردة للتاكد من ان جميعها قد سلمت الى المختصين وتم اجراء اللازم فيها وانها قد حفظت في الملفات المخصصة لها وتذكير المختصين بما يتاخر لاجراء اللازم فيه او فيما يطلب اعادة عرضه عليهم وذلك بالنسبة للملفات المحفوظة لديها .
8- تصميم الاستمارات والبطاقات والقيود المختلفة الخاصة بالبريد الوارد والصادر وحركة تداول الملفات بالطرق العلمية الحديثة .
9- الاشراف على مخزن الحفظ (الارشيف) والقيام بعمليات الفرز والترحيل بصورة دورية طبقا لقواعد المدد العمرية للوثائق بحسب موضوعاتها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك .
10- تطبيق قواعد امن وسلامة وسرية السجلات والملفات والوثائق .
11- الاحتفاظ بنسخ اضافية من التعميمات والمنشورات وغيرها وحفظها على وجه يسهل الوصول اليها عند الطلب .
12- القيام باعمال التصوير والسحب والمساعدة في اعمال الطباعة .
13- تطوير نظام السجلات والارشفة بالتطبيق للنظم الحديثة بهذا الشان .
14- اعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .
15- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة .
الفصل الثالث: المهام المشتركة للادارات العامة
المادة(25): تعتبر المهام الاتية مهاما مشتركة تلتزم جميع الادارات العامة بتنفيذها:
1- وضع الخطة البشرية والمالية اللازمة سنويا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2- التنسيق فيما بينها تخطيطا وتنفيذا وتبادل المذكرات والتقارير والمعلومات .
3- التطبيق الدقيق لنظام المعلومات والاحصاءات في الوزارة .
4- الاسهام في الجهد البحثي والاعلامي والتدريبي بالوزارة .
5- الاستخدام السليم للاجهزة والتقنيات طبقا للارشادات الفنية الخاصة بها والمحافظة عليها .
6- تطبيق المبادئ والقواعد المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .
الفصل الرابع: مبادئ عامة في التنظيم واداء المهام
المادة(26): لاغراض التنفيذ الامثل لمهامها تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:
1- تطبيق المبادئ والاساليب العلمية في ادارة الانشطة وتنظيم العمليات والاستعانة بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط او برامج او نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة .
2- تقوم القطاعات والادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3- تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
4- تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دونما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال .
5- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
6- تعمل قيادة الوزارة والتنظيم الموضوع فيها على تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية كما تكفل تطوير الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
7- تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
8- اعتماد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها .
9- الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولون عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
10- يؤدي العمل في الوزارة كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها بهدف الارتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها .
11- تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .
12- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرار .
13- يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع ما يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .
الباب الرابع: احكام عامة
المادة(27): يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والمرافق التابعة له .
المادة(28): يقترح الوزير الهيكلية التنظيمية للوحدات الادارية على مستوى المحافظات والمديريات بالتشاور مع وزير الخدمة المدنية والاصلاح الاداري على ان يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
المادة(29): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها .
المادة(30): يجوز تعديل هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير .
المادة(31): يجوز للوزير اعادة توزيع بعض المهام بين الادارات العامة اذا اسفر التطبيق الفعلي عن الحاجة لاجراء مثل ذلك التعديل لدرء ازدواجية او تحديد مسئولية .
المادة(32): تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا اذا نصت القرارات المتعلقة بها بخلاف ذلك .
المادة(33): يصدر بالتقسيمات الفرعية للادارات العامة وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من الوزير .
المادة(34): يصدر الوزير قرار بانشاء او دمج او الغاء ادارة او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري .
المادة(35): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .