لائحة تنظيم السجون

قرار جمهوري رقم (221) لسنة 1999م

بشأن لائحة تنظيم السجون

رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.
وعلى القرار الجمهوري رقم(169) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناء على عرض وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون) .
المادة(2): لاغراض هذه اللائحة يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني الموضحة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى اخر: .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الوزارة: وزارة الداخلية .
الوزير: وزير الداخلية
المصلحة: مصلحة السجون .
الرئيس: رئيس المصلحة السجون .
المدير : مدير السجن المركزي او الفرعي .
حراس: حراس السجن على مختلف رتبهم .
السجن: المكان الذي يودع فيه السجناء والمحبوسين احتياطيا .
السجين : كل شخص صدر بحقه حكم نافذ يقضي بحبسه .
المحبوس احتياطيا: كل شخص صدر بحقه امر او قرار يقضي بحبسه احتياطيا من سلطة مختصة قانونا .
القانون: قانون تنظيم السجون رقم (48) لسنة1991م
الباب الثاني: واجبات العاملين في السجون
الفصل الأول: الواجبات العامة
المادة(3): يجب على جميع العاملين في السجون القيام بالواجبات التالية: –
1- التقيد باحكام قانون تنظيم السجون والقوانين النافذة وهذه اللائحة .
2- ان لا يدخل للسجن او يخرج منه، وان لا يحاول ان يدخل او يخرج احد وان لا يسمح بدخول او اخراج اي شيء من السجن يخص احد المسجونين الا في حدود اللوائح والانظمة المقررة .
3- ان لا يتحدث في اي امر يتعلق بالسجن والمسجونين او يدلى باية تصريحات تتعلق بالسجن والمسجونين او بعمله الا للاشخاص المسموح لهم الاطلاع على ذلك وفقا للنظم المعمول بها .
4- ان يمنع كل الاتصالات غير المصرح بها لاي مسجون .
5- ان يراعى بدقة الحالات التي نص عليها القانون في استعمال الاسلحة النارية .
6- ان لا يستخدم اي مسجون لاي غرض خاص .
7- ا ن يتعامل بحزم مع اي مسجون مع مراعاة الجوانب الانسانية .
8- ابلاغ مدير السجن فورا اذا راى اي خلل او عدم انتظام او اي مظاهر يمكن ان تخل بالنظام او امن السجن او التحفظ السليم على المسجونين .
9- يجب ان تكون جميع الاتصالات الخارجية عبر مدير السجن وموافقة رئيس المصلحة في الحالات التي تستدعي ذلك .
الفصل الثاني: واجبات مدير السجن
المادة(4): يتولى مدير السجن القيام بالواجبات التالية: –
1- القيام بالمسئوليات والواجبات المنصوص عليها في قانوني تنظيم السجون والاجراءات الجزائية واللوائح الصادرة بموجبهما والقوانين واللوائح والقرارات التي تتصل بالعمل في السجون وما يصدره الوزير من قرارات او مايصدره رئيس المصلحة من تعليمات ادارية .
2- ان يعمل على التحفظ السليم على المسجونين في السجن وعلى تصنيف السجناء داخل السجن وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح .
3- ان يتاكد من ان اي حكم او امر او قرار سجن او حبس او اطلاق صادر من سلطة قانونية مختصة وانه مطابق للقانون من الناحية الشكلية .
4- ان يقابل كل سجين فور ايداعه السجن او بعد اثنى عشر ساعة على الاكثر وان يوضح له واجباته وحقوقه والحالات التي قد يتعرض فيها لاطلاق النار .
5- عليه ان يثبت في سجل الاوامر كافة الاوامر والتعليمات التي يصدرها في شان نظام العمل بالسجن وملحقاته التي يجب على جميع افراد قوة وموظفى ومستخدمي السجن الالمام بها .
6- ان يوضح الاختصاصات ويوزع الاعمال والواجبات على افراد قوة السجن وموظفيه ومستخدميه وان يراقب قيام كل منهم بواجبه وفي حالة غياب احدهم لاي سبب يعين من يقوم بعمله مع اثبات ذلك في سجل الاوامر، ويتخذ الاجراءات القانونية نحو المتغيب او المتخلف .
7- ا ن يقوم بتوزيع السجناء على الاعمال المخصصة لهم والمرور عليهم والتاكد من حسن قيامهم باعمالهم وصحة عددهم وان يفتش يوميا اماكن سكن وعمل السجناء وجميع اجزاء السجن للتاكد من النظافة والنظام ، وان يمر على المسجونين اثناء قيامهم باي نشاط داخل السجن .
8- ان يقوم بصورة مستمرة بالمرور على مرافق السجن وكافة المباني والمنشآت التابعة له والابواب والنوافذ والاسوار للتاكد من سلامتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح اي عيب او خلل يطرا عليها واخطار رئيس المصلحة اذا لزم الامر مع العناية بصفة خاصة بالاماكن التي تضم المسجونين الخطرين او من يخشى هروبهم .
9- التاكد من كفاية وكفاءة الحراسات والاحتياطات الامنية بالسجن وحسن توزيعها وتنظيمها بما يكفل حفظ امن السجن ليلا ونهارا ويجب عليه القيام بالمرور والتفتيش المفاجئ عليها من وقت لاخر،وعليه اقتراح تغييرها وتعديلها كلما كان ذلك ضروريا .
10- التاكد من كفاية وكفاءة الاحتياطيات اللازمة لمنع الحريق ومكافحته، وان ادوات الاطفاء صالحة للاستعمال ومحفوظة بحالة جيدة وفي الاماكن المخصصة لها .
11- عليه اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحيلولة دون ادخال الاشياء الممنوعة الى السجن ومداومة تفتيش السجن والمسجونين فجائيا وضبط ما يوجد من ممنوعات واتخاذ الاجراءات القانونية .
12- ان لا يصرح لاي شخص بدخول السجن او مخاطبة المسجونين الا باذن كتابي من السلطة المختصة وان لا يسمح بفتح السجن ليلا الا في حالة الضرورة القصوى وللاشخاص المصرح لهم بذلك واثبات ذلك في سجل حوادث السجن .
13- ان يقوم بالتفتيش على المطبخ والفرن للتاكد من حسن طهو الطعام وسلامة توزيعه ومطابقة مقاديره وانواعه للمقررات والتاكد من صرف اعاشة المسجونين في مواعيدها .
14- التفتيش على البقالات داخل السجن للتاكد من جودة الاصناف المعدة للاستهلاك وملائمة اسعارها واسعار البيع في البقالات الاخرى .
15- ان يتفقد مستودعات السجن وان يتاكد من سلامة التخزين وان يقوم بجرد مفاجئ لها للتحقق من مطابقة الموجود فيها لما هو مدون في السجلات .
16- ان يتفقد موجود الخزائن والدواليب المخصصة لحفظ الامانات والعهد من النقود والاحراز والاشياء الثمينة وغيرها وان يقوم بجردها فجائيا مرتين في كل شهر على الاقل والتاشير بنتيجة الجرد في السجلات المخصصة لذلك .
17- ان يستلم كل الاوراق القضائية المتعلقة بالمسجونين ويسلمها اليهم فور وصولها وان يتلقى استئنافهم واي طلبات اخرى موجهة الى المحاكم او النيابة العامة ويقيدها بالسجل المعد لذلك ويتولى تسليمها للجهات المختصة فورا .
18- ان يستمع لشكوى اي مسجون ويتخذ بشانها الاجراء اللازم .
19- ان لا يصرح لاي شخص بدخول سجن النساء او الاماكن المخصصة لسكنهن او عملهن فيما عدا الاشخاص المصرح لهم قانونا بذلك لاداء اعمالهم الرسمية وبحضور المشرفة على سجن النساء او من تنوب عنها .
20- يكون لمدير السجن صلاحية الرقابة التنفيذية على السجن والمسجونين وجميع العاملين بالسجن من عسكريين ومدنيين .
21- ان يشرف على كافة انشطة التدريب المهني والتعليم والوعظ والعمل الاجتماعي وغيره من البرامج التي يحددها رئيس المصلحة .
22- ا ن يرفع لرئيس المصلحة عبر التسلسل الاداري التقارير والاحصاءات الدورية والسنوية والبيانات والمعلومات التي يطلبها وفق التصميمات وعلى النماذج والاستمارات الخاصة التي يصدر بها قرار من الوزير .
23- يجب على مدير السجن فورا ابلاغ النيابة العامة ورئيس المصلحة في حالة المسجون لاحدى الحالتين التاليتين:
ا . الوفاة او الاصابة بمرض خطير .
ب . الهروب او حدوث حالات شغب .
الفصل الثالث: واجبات الأخصائي الاجتماعي والنفساني
المادة(5): يتولى الاخصائي الاجتماعي القيام بالواجبات التالية: –
اولا: في مجال الاستقبال وبحث الحالات:
1- مقابلة المسجون في اقرب فرصة عقب الايداع للتعرف عليه ، وبث الثقة في نفسه ، وبحث حالته ودراستها وتشخيصها والوقوف على العوامل والاسباب ذات العلاقة بارتكاب الجريمة ورسم خطة العلاج والمعاملة اثناء قضاء فترة العقوبة واقتراح العمل والنشاط الملائم .
2- تسجيل جميع البيانات والمعلومات عن المسجون في السجلات والنماذج المخصصة لذلك .
3- مساعدة المسجون في حل مشاكله الشخصية وتحسين وتقوية علاقاته الاسرية وعلاقاته في محيط السجن .
4- حصر وتسجيل حالات اسر المسجونين التي تحتاج الى مساعدة واخطار وزارة الشئون الاجتماعية بذلك عن طريق مدير السجن .
5- تعريف المسجون بمجتمع السجن واهدافه ونظام المعاملة وتشجيعه على اهمية تجاوبه مع النظم والانشطة في السجن .
6- الاشتراك في اللجان التي تعمل في مجالات التثقيف والتسكين والتدريب المهني والافراج الشرطي والافراج الخاص والتدرج في المعاملة وتزويد كل هذه اللجان بالمعلومات والبيانات التي تساعدها في تحقيق اهدافها .
7- انشاء سجل خاص لقيد شكاوى المسجونين واسرهم التي تحول اليه من ادارة السجن وتتبعها والعمل على حلها واثبات كافة الاجراءات واخطار مقدم الشكوى بالنتيجة .
8- تتبع حالة المسجون طوال فترة العقوبة وانشاء ملف اجتماعي لكل مسجون يتضمن كافة المعلومات والبيانات والبحوث عنه .
ثانيا: في مجال العمل مع المسجونين وشغل اوقات فراغهم: –
1- القيام بتكوين جماعات منظمة ومتجانسة من المسجونين في المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية المصرح بمزاولتها داخل السجن في غير اوقات العمل والاشراف عليها وتشجيع المسجونين على الانضمام اليها بغرض خلق روح التعاون والتنافس وحسن السلوك بين المسجونين .
2- وضع برنامجا لممارسة هذه الانشطة وتنظيم المسابقات ويتولى رفع التقارير عن هذه الانشطة وتقديمها لادارة السجن .
3- الاشراف على مكتبة السجن ونشاطها وتشجيع المسجونين على الاطلاع .
4- الاشراف على الاذاعة المحلية للسجن واصدار المجلات واقامة الندوات والمحاضرات واحياء المناسبات الدينية والوطنية التي تحددها ادارة السجن .
ثالثا: في مجال الرعاية اللاحقة: –
1- مقابلة المسجونين الذين اقترب موعد الافراج عنهم قبل شهرين من تاريخ الافراج في صورة جلسات اسبوعية وتاهيلهم اجتماعيا لمواجهة المجتمع بعد خروجهم .
2- الاطلاع على الملفات الاجتماعية للمسجونين المفرج عنهم للوقوف على حالاتهم والعمل على حل مشاكلهم الخارجية .
3- الاتصال بالشئون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال رعاية الطلقاء والتعاون معهم لوضع خطة ما قبل الافراج وتقديم المساعدات اللازمة .
4- تتبع حالات المفرج عنهم والوقوف على اوضاعهم والمشاكل التي تعترضهم والمساعدة في حلها وقيد الاجراءات التي اتخذت لتتبع حالات المفرج عنهم في السجل المعد لذلك .
5- موافاة ادارة السجن ورئاسة المصلحة حسب الحالة بتقارير مستوفاة عن عمله .
رابعا: واجبات عامه: –
1- القيام باعباء تنظيم السجلات والاستمارات والملفات الاجتماعية التي يتطلبها العمل واعداد التقارير والاحصائيات الدورية وموافاة ادارة السجن ورئاسة المصلحة بالمعلومات والبيانات وكذا التقارير والتوصيات .
2- ان يتعاون مع طبيب السجن ومختلف التخصصات الاخرى في دراسة حالات المسجونين .
المادة(6): يتولى الاخصائي النفساني القيام بالواجبات التالية: –
1- مقابلة المسجون في اقرب فرصة عقب الايداع والاطلاع على كل التقارير الطبية والبحوث الاجتماعية التي اعدت عن تاريخ حياة المسجون وعلاقاته ومشاكله العائلية وذلك لتشخيص حالته النفسية والعوامل والاسباب ذات العلاقة بارتكاب الجريمة والعمل على رسم خطة علاجه خلال فترة العقوبة واعداد تقرير بذلك .
2- اجراء الاختبارات والتحاليل النفسية التي تستلزمها حالة المسجون وان يمارس العلاج النفساني اللازم لاي مسجون يحتاج لمثل هذا العلاج .
3- التعاون مع مختلف التخصصات الاخرى في تشخيص ودراسة حالة المسجون وان يقدم المساعدة لاي مسجون يطلبها او يحول من مدير السجن للتشخيص والعلاج .
4- ان يراقب سلوك المسجونين من خلال المعلومات الدورية التي تقدم من الاخصائيين الاجتماعيين والاطباء والمشرفين على الانشطة المختلفة .
5- اعداد وتنظيم السجلات والاستمارات والملفات التي يتطلبها العمل واستيفاء البيانات اللازمة حولها والعمل على اعداد ورفع التقارير الدورية عن عمله مدعمه بالاحصائيات والبيانات والمعلومات .
الفصل الرابع: الإدارة والنظام
المادة(7): تخصص قوة ثابتة مهمتها تنفيذ السياسة الاصلاحية والعقابية وفقا لاحكام القانون واللائحة وتتلقى تدريبا خاصا يساعدها على القيام بتنفيذ مهامها على اكمل وجه .
المادة(8): يكون مدير السجن هو المسئول عن الاصلاحات والعقوبات وتنفيذ الحبس المنصوص عليها في مواد القانون وهذه اللائحة وتقع عليه مسئولية حراسة المسجونين ويتولى تنفيذ احكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها داخل السجن وعليه ان يلتزم بتنفيذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها رئيس المصلحة وعلى جميع الضباط والحراس موظفي ومستخدمي السجن تنفيذ واطاعة الاوامر التي يصدرها مدير السجن .
المادة(9): يجب على مدير السجن تنفيذ كافة الاوامر الكتابية التي يتلقاها من النيابة او المحاكم المختصة قانونا بطلب احضار المحبوسين احتياطا حسب نص القانون او المحكومين وعليه ملاحظة ارسالهم في المواعيد التي تحددها تلك السلطة .
المادة(10): مع مراعاة احكام المادة (36) من القانون يتولى وزير الداخلية اصدار اللوائح والقرارات التنظيمية التالية:
1- نظام دخول المسجونين والزوار الى السجن والخروج منه بما في ذلك التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات .
2- نقل المسجونين من سجن لاخر .
3- تحديد انواع السجلات والبيانات المتعلقة بتسيير اعمال السجون .
4- لائحة الخدمات الطبية في السجن بالتنسيق مع وزير الصحة العامة .
5- تحديد انواع الزي المقرر للمسجونين والمحكوم عليهم بالاعدام .
6- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم .
7- تحديد وضع المسجونين بحسب تصنفيهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقا لما تستدعيه دواعي الامن .
8- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم بما في ذلك الحراس والمستخدمين الآخرين .
المادة(11): تشكل اللجنة العليا للسجون على النحو التالي: –
1- وزير الداخلية رئيسا
2- ممثل وزارة العدل عضوا
3- ممثل النائب العام عضوا
4- ممثل وزارة التربية والتعليم عضوا
5- ممثل وزارة التامينات والشئون الاجتماعية عضوا
6- ممثل وزارة العمل والتدريب المهني عضوا
7- ممثل وزارة الشباب والرياضة عضوا
8- ممثل وزارة الصحة العامة عضوا
9- ممثل وزارة الاوقاف والارشاد عضوا
10- ممثل وزارة المالية عضوا
11- رئيس المصلحة مقررا
المادة(12): لوزير الداخلية حق اضافة من يراه الى عضوية اللجنة العليا متى كانت له علاقة كتقديم اي عمل يعود بالنفع والفائدة في انشطة واعمال السجون .
المادة(13): تتولى كل جهة تسمية من يمثلها في هذه اللجنة ويجب ان لا تقل درجة ممثلي الوزارات عن درجة وكيل وزارة .
المادة(14): تتولى اللجنة العليا للسجون الاختصاصات التالية: –
1- العمل على تطوير السجون وتحسينها ورفع الاداء فيها .
2- دراسة المشروعات المتعلقة بتحسين حالة المسجونين ووضع الاسس والمقترحات المتعلقة بمعاملاتهم واعاشتهم وعلاجهم .
3- وضع برامج تدريب وتاهيل المسجونين .
المادة(15): تعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهرين ولرئيس اللجنة الحق في دعوة اللجنة لعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك .
الفصل الخامس: الإصلاح والتأهيل
المادة(16): يجب على ادارة كل سجن تنفيذ برامج ومناهج تعليم المسجونين وفق ما يقرره رئيس المصلحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وفقا لما تضعه اللجنة العليا للسجون .
المادة(17): يجب على ادارة السجن تشجيع الاميين من السجناء على التعليم في فصول محو الامية والمتابعة وعلى وزارة التربية والتعليم توفير كافة المستلزمات والوسائل الدراسية اللازمة لذلك وتعمل ادارة السجن ما امكنها على مساعدة المسجونين الذين وصلوا الى حدود معينة من التعليم في مواصلة دراستهم .
المادة(18): تجرى كافة الامتحانات داخل السجن، ولا يجوز طبقا لذلك خروج اي سجين لاداء الامتحانات خارج السجن ، وعلى رئيس المصلحة التنسيق مع وزير التربية والتعليم في توزيع لجان المراقبة على الامتحانات ، وفقا للنظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم .
المادة(19): يجب على ادارة كل سجن تشجيع المسجونين على ممارسة الانشطة الثقافية والاجتماعية والفنية عن طريق اقامة المسابقات بين المسجونين في مختلف فروع هذه الانشطة وتكريم المبدعين في هذه الانشطة .
المادة(20): يجب على الواعظ الديني بذل قصارى جهده بالتعاون مع ادارة السجن لاصلاح المسجونين عن طريق الوعظ والارشاد الديني وفقا للمناهج والبرامج التي يصدر بها قرار رئيس المصلحة ، وعليه ان يركز الوعظ الديني والتربية الاجتماعية والقانونية بصفة خاصة على المسجونين الذين يغلب عليهم الشذوذ وعدم الاستقامة والسلوك السيئ .
المادة(21): في الحدود التي تسمح بها الامكانيات يخصص لكل سجن العدد الكافي من الاخصائيين والاخصائيات الاجتماعيات لتطبيق العمل الاجتماعي في السجون وعلى رئيس المصلحة بالتشاور مع مدير عام الاصلاح والتاهيل تنسيق العمل بينهم واصدار القرارات والتوجيهات المتعلقة بالعمل الاجتماعي في السجون .
المادة(22): يجب ما امكن تشجيع المسجونين على ممارسة الانشطة الرياضية في كل سجن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وفقا للطرق والوسائل التالية: –
انشاء الملاعب في الفناءات الداخلية للسجون مع الاخذ في الاعتبار تحديد المواقع الآمنة وتزويدها بوسائل الحماية .
توفير عدد من قواعد كرة الطاولة والسلة والالعاب الذهنية كالشطرنج داخل الاقسام .
اقامة المسابقات الرياضية بين الاقسام والعنابر بغرض شغل اوقات الفراغ لد ى المسجونين والمساهمة في بناء اجسامهم من الناحية الصحية .
الفصل السادس: أحكام تشغيل المسجونين والتدريب المهني
المادة(23): مع مراعاة احكام القانون:
ا . يجب على كل مسجون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ان يشتغل في الاعمال التي تحددها له ادارة السجن .
ب . يجب تشغيل المسجونات المحكوم عليهن داخل السجن فقط في الاعمال التي تتناسب وطبيعة المراة .
المادة(24): لا يجوز تشغيل المسجونين المرضى المصابين الا اذا قرر طبيب السجن كتابة شفاؤهم ولياقتهم للعمل .
المادة(25): المسجونين الذين يعملون في اعمال النظافة لا يجوز تشغيلهم في اي عمل يتصل باغذية المسجونين او مياة الشرب .
المادة(26): يوزع المسجونين تبعا لدرجة المهارة والكفاءة في كل مهنة الى ثلاث درجات (ا،ب،ج) وفقا لاحكام هذه اللائحة .
المادة(27): يمنح المسجونين اجرا يوميا على الاعمال الانتاجية والفنية التي يقومون بها في حدود الاعتمادات المالية المصادق عليها لهذا الغرض .
المادة(28): يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني وبناء على توصية اللجنة العليا للسجون الاجر اليومي المقرر لكل درجة من الدرجات الثلاث لكل مهنة .
المادة(29): المسجونين الذين يعملون في مختلف المهن المقررة بورش التدريب المهني بالسجن عند سريان هذه اللائحة او الذين يلتحقون بها فيما بعد يوضعون بالدرجة (ج) في مرتبة المهن التي يعملون بها .
المادة(30): يكون النقل من درجة الى درجة اعلى بعد اجتياز المسجون لاختبار مهني يعقد بواسطة لجنة التدريب المهني بالسجن وفق القواعد التي تحددها لجنة السجون .
المادة(31): يجوز لمدير عام الاصلاح والتاهيل بناء على توصية لجنة التدريب المهني بالسجن نقل المسجون ذي المهارة الفنية الخاصة من الدرجة (ج) الى اي من الدرجتين الاعلى .
المادة(32): لا يستحق المسجون اجر عن الايام التي لا يؤدي فيها عملا الا اذا كان غيابه عن العمل بناء على اذن كتابي من الطبيب بسبب مرض ناتج عن العمل اما في حالات الامراض الاخرى فيستحق المسجون اجرا عن ايام غيابه بشرط ان لا يتجاوز ثلاثة ايام في كل مرة .
المادة(33): يجوز للمسجون ان يتصرف فيما لا يزيد عن نصف اجره المستحق للحصول على احتياجاته من الاشياء المصرح بها في السجن او تقديم المساعدة لاسرته بناء على توصية الاخصائي الاجتماعي اما باقي ما يستحقه من اجور فيحتفظ له بها كامانات تسلم له عند الافراج عنه .
المادة(34): يجوز لمدير السجن ان يسمح للمسجون بتجاوز النسب المسموح له التصرف فيها في حالة الضرورة القصوى مع اثبات ذلك بملف المسجون .
المادة(35): لا يجوز لادارة السجن التصرف باجور المسجون التي لديها الا بناء على امر منه وذلك دون اخلال بحق ادارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون او بناء على امر قضائي .
المادة(36): تتركز اهداف التدريب المهني فيما يلي: –
1- تدريب المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ذكورا واناثا اثناء فترة عقوبتهم ،تدريبا مهنيا بغرض اكتساب حرفة، او مهنة صناعية، او زراعية .
2- ان تتوافق برامج التدريب المهني بقدر الامكان مع قدرات المسجونين ورغباتهم واحتياجاتهم في الحدود التي تتفق مع القواعد السليمة للاختيار المهني وامكانيات ونظام السجن .
3- تهيئة الفرص للمسجونين بعد الافراج عنهم على ايجاد العمل الشريف الذي يقيهم شرور البطالة والعودة للجريمة .
4- تنمية مهارات اصحاب الخبرات من المسجونين والنهوض بقدراتهم العلمية .
5- شغل اوقات فراغ المسجونين والاستحواذ على نشاطهم .
6- الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية المعطلة داخل السجن بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع .
المادة(37): تكون وسائل التدريب وفقا لما يلي: –
1- تنشا ورش للتدريب المهني في كل سجن في حدود ما تسمح به الامكانيات وفق مواصفات تتوفر فيها الاشتراطات الصحية ومتطلبات الامن الصناعي على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن .
2- يجب ان يكون عدد الورش ومواصفاتها متناسبا وعدد المسجونين المراد تدريبهم وكذا نوعية المهن التي سوف يتم تدريبهم عليها .
3- تنشا مزارع لغرض تدريب المسجونين في مجال الزراعة على ان تزود هذه المزارع بكل الامكانيات اللازمة لتطبيق مستويات التدريب المقررة .
4- يتم اختيار مدربين متخصصين في الحرف والمهن المختلفة على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والسلوك .
المادة(38): تكون اساليب التدريب على النحو التالي: –
1 . يجب وضع المعايير المناسبة عند الاعداد لمستويات التدريب على اساس انها تخص فئة تتميز بظروف خاصة .
2 . يجب ان تتلاءم مستويات التدريب بقدر المستطاع بما يمارس من عمل في مواقع الانتاج .
3 . يجب ان تكون الفترات الزمنية للمستويات تتناسب والمدة التي سوف يقضيها المسجون بالسجن .
المادة(39): يصدر الوزير قرارا بترتيب الحرف والمهن المقررة للتدريب المهني بناء على توصية اللجنة العليا للسجون بحيث تتضمن مستويات البرامج والمواصفات والعدد والادوات اللازمة للتدريب لكل مهنة على حدة ويجوز للوزير بعد التشاور مع اللجنة اضافة اي حرفة كما يجوز له اعادة ترتيب اي من الحرف او المهن او تعديلها او الغائها .
المادة(40): يجب ان تتوفر في اعضاء هيئة التدريب الشروط التالية: –
1- ان يكون حاصلا على المؤهل المناسب .
2- اتقان المهنة موضوع التدريب واجادة استخدام المعدات اللازمة لها .
3- اتقان طرق التدريب الخاصة بالمهن وعدد من المهن المتقاربة .
4- القدرة على اختيار واستخدام طرق ووسائل التدريب .
5- ان يكون حسن السيرة والسلوك ، وان لا يكون قد صدر ضده حكم في قضية تتعلق بالامانة .
6- ان يكون لديه ملكة ابتكار وانتاج العينات التدريبية الملائمة .
المادة(41): يجب ان تحدد الاحتياجات الوظيفية من القوة العاملة في كل سجن على حده وفق طبيعة المهن التي يتم عليها التدريب وعدد المسجونين المراد تدريبهم .
المادة(42): يشترط فيمن يتقدم للاختبار في المهن المختلفة ما يلي: –
1- ان تكون المدة الباقية المحكوم بها على المسجون تغطي الفترة المقررة للتدريب في المهنة التي يتم اختباره لها .
2- ان يكون السجين المتقدم للاختبار لائقا طبيا بشهادة مكتوبة من طبيب السجن .
3- ان يكون مستواه التعليمي او خبراته تتناسب مع شروط القبول بالمهنة .
4- كما يشترط للقبول في المهن المختلفة الشروط العامة التالية: –
‌ا . الالمام الجيد بالقراءة والكتابة ويفضل من لهم المام بالقواعد الحسابية .
‌ب . ان تكون له سابق خبرة في مجال المهنة المراد التدريب عليها .
‌ج . ان يخضع المسجونين لاختبارات اولية في مجال المهنة لتقرير ما جاء بالمادة (43) من هذه اللائحة .
‌د . ان تراعى رغبات المسجونين في اختيار المهن المراد التدريب عليها .
ه . الا يزيد عمره عن (45) سنه وان يكون لائقا طبيا .
المادة(43): تشكل لجنة في كل سجن تسمى (لجنة التدريب المهني) برئاسة مدير السجن او من ينوب عنه وعضوية كل من طبيب السجن والاخصائي الاجتماعي ورئيس هيئة التدريب مقررا وتختص هذه اللجنة باختبار المسجونين للمهن المختلفة وفق الاسس والقواعد المنصوص عليها في قانون السجون بالاضافة الى اي اختصاصات اخرى توردها هذه اللائحة او يمنحها المدير العام للاصلاح والتاهيل .
المادة(44): تجتمع اللجنة مرة كل اسبوع وتحرر اجراءاتها على السجلات والاستمارات المخصصة وتوضح اسماء المسجونين الذين عرضوا عليها والمهن التي يلحق بها كل منهم وعلى اللجنة مراعاة اختيار العدد الذي يتناسب وامكانيات كل مهنة مع تسجيل المختارين الفائضين في قوائم انتظار لكل مهنة لتكملة المقرر المطلوب .
المادة(45): يجوز للجنة التدريب المهني بالسجن تغيير مهنة المسجون لاسباب طبية بناء على تقرير طبيب السجن او اذا اثبتت اللجنة ضرورة ذلك .
المادة(46): يطبق نظام الاختبار المهني على المتدربين عند نهاية الفترة التدريبية المقررة بغرض تاكيد قدرتهم على الاستيعاب واكتساب المهارات اللازمة لممارسة المهنة في الحياة العملية .
المادة(47): يجب ان يتضمن الاختبار المهني في الجانب العملي للمهنة الجوانب النظرية ذات العلاقة .
المادة(48): يتم اختبار المسجونين في كل مهنة بمعرفة هيئة التدريب وفق الاسس والقواعد التي تحددها لجنة السجون .
المادة(49): تحدد لجنة السجون نوع الشهادات التي تمنح للمسجونين عند نهاية الدورة ، وذلك بالتشاور مع الجهة المختصة في الدولة .
المادة(50): يمنح المسجون الذي اكمل فترة التدريب بنجاح شهادة على النموذج المخصص تثبت اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح وتوضح المجالات التي تدرب عليها والمدة ومستوى المهارة التي وصل اليها .
المادة(51): المسجون الذي لم يوفق في اجتيازه الاختبار المهني عند نهاية الدورة تعاد له الدورة في نفس المهنة اذا كانت المدة الباقية له في السجن تغطي فترة الدورة .
المادة(52): يجب تنفيذ واتباع كافة تعليمات وارشادات الامن الصناعي (الصحة والسلامة المهنية) التي تصدرها وزارة العمل والتدريب المهني لحماية ووقاية المسجونين وفي كافة الورش .
المادة(53): يراعى في تشغيل مباني ورش التدريب المهني توفير كافة الاشتراطات الصحية وان تكون الاضاءة الطبيعية والصناعية كافية .
المادة(54): تطبق احكام وقوانين ولوائح تعويضات العمال عند اصابتهم بما فيها امراض المهنة المعمول بها على المسجونين والعمال الذين يعملون في ورش التدريب المهني في السجون .
الفصل السابع: التصنيف والتسكين
المادة(55): توزع فئات المسجونين على السجون المركزية والفرعية والمحلية مع مراعاة ما جاء في المادة (32) من القانون وحسب التفصيل التالي: –
ا . تستوعب السجون المركزيه الفئات التالية: –
1- الشواذ من المترددين وذوي السوابق والشواذ من طوائف المسجونين الآخرين .
2- المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات .
3- المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم من الاجانب .
4- المحكوم عليهم والمنقولين من السجون الفرعية لسوء السلوك .
5- المحكوم عليهم من غير الفئات السابقة والذين يقرر الوزير التنفيذ عليهم بالسجن المركزي .
ب . تستوعب السجون الفرعية الفئة التالية: –
1- المحكوم عليهم بالحبس مدة سنة .
2- المترددين وذوي السوابق ، ومن ذوي السلوك العادي .
3- المحكوم عليهم والمنقولين من السجن المركزي بغرض التدرج في المعاملة .
4- المحكوم عليهم والمنقولين من السجون المحلية بسبب سوء السلوك .
5- المحبوسين احتياطيا في قضايا عادية .
ج . تستوعب السجون المحلية الفئات التالية: –
1- المحكوم عليهم مدة تقل عن سنة .
2- المحكوم عليهم المنقولين من السجون المركزية والفرعية بغرض التدرج في المعاملة .
3- المحبوسين احتياطا في القضايا العادية
4- المحكوم عليهم بسبب دين مدني .
المادة(56): استثناء من الاحكام السابقة وفي الحالات الضرورية يجوز لرئيس المصلحة ان يامر بالتنفيذ في سجن آخر .
المادة(57): لا ينقل اي مسجون من سجن لاخر الا بتصديق من رئيس المصلحة وفق الضوابط والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير او بناء على امر قضائي .
المادة(58): في حدود امكانيات السجن يتم تسكين المسجونين في الغرف والعنابر داخل السجن، وكلما سمحت بذلك امكانيات السجن وفقا للقواعد التالية ، الا في الحالات التي يامر فيها رئيس المصلحة بغير ذلك: –
1- يراعى عدم الجمع بين المحكوم عليهم من ذوي السوابق مع غيرهم من المسجونين الآخرين ويطبق ذلك ايضا على المحبوسين احتياطا .
2- يراعى بقدر الامكان وضع المحبوسين من الشواذ والخطرين على امن السجن كل حسب حالته وبصفة خاصة ويجب عزل المعروف عنهم بالشذوذ الجنسي في غرف انفرادية كل على حدة مع احكام الرقابة المستمرة عليهم .
3- يوضع المسجونين المحكوم عليهم في جرائم متشابهة مع عزل مدمني المخدرات والخمور عن غيرهم .
4- يوضع المحكوم عليهم بسبب دين مدني والاشخاص المنفذ عليهم بالاكراه البدني سويا .
5- يجب عزل المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطا من الاجانب عن غيرهم من المسجونين .
6- مع مراعاة ما سبق يخصص مكان منفصل لسكن المسجونين خلال الفترة المقررة او وضعهم تحت الاختبار الصحي .
7- يراعى بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع الفئات وضع ذوي الاعمار المتقاربة سويا .
8- مع مراعاة عدم الاخلال بما تقدم توضع سويا مجموعات المسجونين المتجانسة اجتماعيا وثقافيا .
9- اذا دعت الضرورة لحبس افراد القوات المسلحة والامن حبسا لا يؤدي الى فصلهم من الخدمة يجب عزلهم في مكان منفصل وفق القواعد الواردة اعلاه .
10- على مدير السجن التاكد من وقت لآخر ان التصنيف والتسكين يتم وفقا لما نص عليه القانون وهذه اللائحة .
الفصل الثامن: معاملة المسجونين
المادة(59): بما لا يتعارض مع احكام قانون الاجراءات الجزائية ، ومع مراعاة احكام المادة (31) من قانون تنظيم السجون رقم (48) لسنة 1991م يسمح للمحبوس احتياطيا بمقابلة ذويه ومحامية كلما دعت الحاجة لذلك بموجب اذن كتابي من الجهة المصدرة امر الحبس .
المادة(60): يسمح للمحبوس احتياطيا باستلام غذائه الخاص من خارج السجن وفقا للقواعد التالية: –
1 . ان يتعهد لمدير السجن عن استعداده ومسئوليته احضار غذاءه اليومي من خارج السجن وعلى نفقته الخاصة .
2 . ان يكون احضار الغذاء في المواعيد المناسبة التي تقررها ادارة السجون .
3 . ان يخضع الغذاء للقيود والشروط التي يحددها مدير السجن لغرض منع دخول الممنوعات والترف والاسراف والتاكد من مطابقتها للشروط الصحية .
4 . لا يصرف له غذاء السجن ولا يستحق اخذ قيمته ويستثنى هذا الحكم في حالة عدم كفاية الغذاء او رداءته بعد تقرير طبيب السجن فيجوز لمدير السجن الغاء التصريح باستلام الغذاء .
5 . اذا فشل المحبوس في احضار طعامه او تكرر عدم وروده بصورة تؤثر على صحة المحبوس يجوز لمدير السجن الغاء التصريح باستلامه الغذاء من خارج السجن ويصرف له بدلا عنه الغذاء المقرر للمسجونين الآخرين .
المادة(61): يجوز لرئيس المصلحة منح اي من المحكوم عليهم بسبب دين مدني او الاشخاص المنفذ عليهم بالاكراه البدني كل او بعض المزايا المقررة للمحبوس احتياطيا .
المادة(62): كل مسجون محكوم عليه بالسجن قضى مدة خمس سنوات متصلة يجب قبل الافراج عنه ان يمر بفترة انتقال تحسب على اساس شهر واحد عن كل سنة كاملة من مدة عقوبته شريطة الا تقل فترة الانتقال عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين .
المادة(63): يتمتع المحكوم عليه بالسجن خلال فترة الانتقال بالمزايا الآتية: –
‌ا . ينتقل الى السجن الاقرب الى مكان اقامته .
‌ب . يعامل معاملة المحبوسين احتياطيا فيما يختص بالزيارة والمراسلة ويصرح له بالزيارة اسبوعيا لمدة ساعة كاملة ويجوز لمدير السجن زيادتها في حالة الضرورة .
‌ج . يمنح في حالة الضرورة اجازة لا تتجاوز ثمانية واربعون ساعة بخلاف مسافة الطريق ويصدر التصريح بهذه الاجازة من رئيس المصلحة بعد موافقة النيابة العامة وتنزل المدة التي يقضيها خارج السجن من مدة العقوبة .
المادة(64): تصرف للمسجون المحكوم عليه بالاعدام نفس المقادير المقررة للمسجونين الآخرين من الملابس والفرش والطعام .
المادة(65): عند خروج المسجون المحكوم عليه بالاعدام من غرفته الانفرادية لاي غرض كان يجب قبل خروجه منها تكبيل يديه ولا يجوز ان تكبل يداه اثناء وضعه داخل الغرفة الا اذا كان على درجة من الياس او الخطورة .
المادة(66): تؤخذ للمسجون المحكوم عليه بالاعدام عقب صدور الحكم اربعة فيشات ترسل الى البحث الجنائي للتحقق من شخصية المحكوم عليه ويجب ان تعاد هذه الفيشات الى السجن لتحفظ به وفي حالة التنفيذ يؤشر مدير او مامور السجن على هذه الفيشات الاربعة بما يفيد التنفيذ وتاريخه والسجن الذي نفذ فيه وترسل احدى هذه الفيشات الى السلطة التي اصدرت الحكم، وترسل الفيشات الاخرى الى البحث الجنائي لتكملة سجلاتها ويكون مدير السجن هو المسئول عن اثبات شخصية المحكوم عليه بالاعدام عند احضاره للتنفيذ .
المادة(67): يجب على حراسة المحكوم عليه بالاعدام ابلاغ مدير او مامور السجن فورا باي حادث غير عادي يقع على المسجون المحكوم عليه بالاعدام .
المادة(68): في حالة تنفيذ الاعدام داخل السجن توقف كل الاعمال الداخلية بالسجن ويجب الابقاء على المسجونين الآخرين داخل اماكن سكنهم ولا يسمح بخروجهم او بداية اي عمل الا بعد نقل الجثة خارج السجن .
المادة(69): تعين حراسة كافية ومناسبة ليلا ونهارا تحت اشراف ادارة السجن لحراسة ومراقبة المحكوم عليه بالاعدام .
المادة(70): تتخذ الاجراءات الاحترازية التالية اثناء معاملة المحكوم عليهم بالاعدام: –
1- عدم التصريح للمحكوم عليهم باحتراز مواد مشتعلة او قابلة للاشتعال .
2- عدم التصريح له باستخدام اي الآت حادة لاي غرض كان .
3- تقديم الغذاء للمحكوم عليهم بالاعدام في اواني بلاستيكية ،ومنع استخدام الاواني المعدنية والزجاجية .
4- التاكد المستمر من سلامة اسلاك التيار الكهربائي في غرفة المحكوم عليهم وبعدها عن متناول ايديهم .
المادة(71): يجوز السماح للمسجون المحكوم عليه بالاعدام الخروج الى الفناء الداخلي للسجن بغرض الترويض وبما لا يزيد عن ساعة يوميا في الفترات التي تحددها ادارة السجن .
المادة(72): عند صدور امر تنفيذ الاعدام يجب على الوزير بالاشتراك مع رئيس المصلحة القيام بالاجراءات التالية قبل التنفيذ: –
1 . ابلاغ النائب العام باليوم المحدد لتنفيذ الحكم ومكانه وساعته، وذلك قبل التنفيذ بمدة (48) ساعة مع ابلاغ الجهات المختصة بالمراقبة والاشراف المباشر على التنفيذ بصورة من ذلك .
2 . وضع الترتيبات الامنية اللازمة احترازا من وقوع ما يخل بالامن العام وتنفيذ الحكم .
المادة(73): مع مراعاة احكام المادة (35) من قانون تنظيم السجون رقم (48) لسنة 1991م يسمح للمحكوم عليهم بالاعدام بما يلي: –
1- اذا كانت ديانة المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه القيام باجراء معين حسب العقيدة الدينية قبل الموت وجب السماح له قدر الامكان القيام بمثل هذا الاجراء .
2- تسهيل الاجراءات اللازمة لكتابة الوصية ان هو طلب ذلك .
3- السماح لاقاربه بزيارته في اليوم السابق على التاريخ المحدد لتنفيذ الاعدام، ويتحمل مدير السجن مسئولية ابلاغ اسرة المحكوم عليه بموعد هذه الزيارة .
الفصل التاسع: المخالفات والجزاءات
المادة(74): يعتبر المسجون مرتكبا مخالفة تستحق الجزاء اذا ارتكب او شرع او حاول او حرض على ارتكاب اي من الافعال الآتية: –
1- عدم اطاعة الاوامر .
2- الامتناع عن اداء العمل او الاهمال او التقصير في ادائه .
3- وجوده في غير المكان المخصص لسكنه او عمله بدون اذن .
4- حيازة اي شيء او اشياء غير مصرح بحيازتها .
5- التسبب عمدا في ايذاء نفسه .
6- ادعاء الجنون او المرض .
7- رفض الكشف الطبي او العلاج .
8- البلاغ الكاذب او اتهام اي مسجون اتهاما باطلا .
9- رفض الاجابة او تعمد الاجابة الخاطئة عن اي سؤال يوجه اليه من العاملين بالسجن او زائر رسمي .
10- الهروب .
11- سرقة مفاتيح او نسخها .
12- اتلاف سجلات او مستندات السجن عمدا او احداث اي تغيير فيها .
13- حيازة اي سلاح او آلة خطيرة او مواد قابلة للاشتعال او مواد سامة .
14- احداث حريق عمدا بالسجن .
15- الاعتداء على اي مسجون بالقول او بالاشارة او بالتهديد سواء احدث هذا الضرب اثرا او لم يحدث .
16- الاعتداء على احد العاملين بالسجن او زائر رسمي او على احد الاشخاص الذين يدخلون السجن لاداء عمل يتعلق بوظيفتهم بالقول او بالاشارة او بالتهديد او بالضرب سواء احدث اثرا او لم يحدث .
17- البذاءة في الفعل او القول .
18- التخريب او اتلاف الطعام او الشراب .
19- الاتصال الغير مصرح به من اي مسجون او مع شخص لا علاقة له بالسجن .
20- الهياج او العصيان او التمرد الجماعي او التحريض على ذلك .
21- اتلاف اي شيء من متعلقات السجن عن عمد او اهمال .
22- ادخال او اخراج رسائل بغير الطريقة المصرح بها .
23- عدم الابلاغ عن هروب مسجون او محاولة الهروب او المساعدة عند هروب مسجون او شروعه او محاولته للهرب او في حالة تهيج على اي شخص آخر .
24- احداث فوضى او ازعاج او الاخلال بنظم السجن وامنه .
25- ارتكاب اي جريمة داخل السجن .
المادة(75): لا يمنع توقيع العقوبات الجزائية على الجرائم التي ترتكب داخل السجن بواسطة المحكمة المختصة من توقيع الجزاء الاداري المنصوص عليه في هذه اللائحة .
المادة(76): لا يوقع الجزاء على المسجون الا بعد سماع دفاعه والتحقق من ارتكابه المخالفة ويجب ان يقيد الجزاء الذي يوقع على المسجون بسجل الجزاءات المخصص وملف المسجون في الاستمارات المخصصة .
المادة(77): لا يحول توقيع جزاء صدر الامر بتوقيعه تطبيقا لاحكام هذه اللائحة دون اخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضاه الامر الصادر عليه تلقائيا او بمقتضى الامر الصادر والوارد عنه من السلطات المختصة .
المادة(78): اذا ارتكب المسجون عدة مخالفات في وقت واحد يوقع عليه جزاء المخالفة الاشد .
المادة(79): الافعال التي يرتكبها المسجون وتشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات والقوانين الاخرى يتم التبليغ عنها فورا للجهات المختصة .
المادة(80): يجب على مدير السجن ان يبلغ فورا رئيس المصلحة والنيابة العامة المختصة وكذا مدير الامن بالنسبة للمسجونين في المخفر بما يقع من تمرد جماعي او هياج او عصيان .
المادة(81): كل مسجون يرتكب اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة يعاقب عند الادانة باي من الجزاءات المنصوص عليها ادناه وبمعرفة السلطة المذكورة والموضحة امام كل منها على النحو التالي: –
نوع الجزاء السلطات المصرح لها بتوقيع الجزاء

الإنذار مدير السجن
الحرمان من الزيارة مدة لا تزيد عن مرتين في الشهر مدير السجن
الحرمان من كل او بعض المزايا مدة لا تزيد عن شهر مدير السجن
العمل الإضافي مدة لا تزيد عن نصف شهر مدير السجن
الحجز الانفرادي مدة لا تزيد عن نصف شهر مدير السجن
الحرمان من المراسلة مدة لا تزيد عن شهر مدير السجن
توقيع عقوبتين من العقوبات المذكورة أعلاه رئيس المصلحة
توقيع ثلاث عقوبات مرة واحدة من العقوبات المذكورة أعلاه رئيس المصلحة
المادة(82): جميع الادوات والآلآت والمعدات التي يمكن استعمالها كاسلحة خطيرة او التي تساعد في الهروب كالسلالم المتنقلة والمهمات المستعملة في اعمال البناء والتبييض وغيرها يجب ان تراقب بعناية اثناء الاستعمال ، ويجب ان تراجع بعد الاستعمال وتحفظ في مكان مغلق دائما ،وتحت رقابة دقيقة وبعيدا عن متناول ايدي المسجونين .
المادة(83): عندما يستخدم المسجون في اعمال خارج السجن يجب ان يعملوا في جماعات كما يجب تعيين حراسة مناسبة عليهم .
المادة(84): يعين حرس كافي ومناسب يختار بعناية عند نقل المسجونين من والى المحاكم او النيابات او المستشفيات وغيره مع الوضع في الاعتبار عدد المسجونين وخطورتهم كما يجب اتخاذ احتياطات مشددة في حالة نقل المسجونين من سجن لاخر .
المادة(85): يجب عدم اخراج المسجونين من السجن في حالة وجود عواصف شديدة او ضباب كثيف يحجب الرؤية او اذا هطلت امطار غزيرة او ما شابه ذلك حتى تتحسن حالة الجو .
المادة(86): اذا هرب مسجون يجب الابلاغ فورا الى اقرب قسم او مركز شرطة يقع السجن في دائرته مع موافاته بجميع البيانات المتعلقة بتفاصيل حكمه وسجل اقامته واوصافه مع اي بيانات اخرى تساعد في القاء القبض عليه كما يجب اخطار النيابة المختصة والسلطة الآمرة بالحبس وارسال فيشة المسجون الهارب للبحث الجنائي ليتخذ الاجراءات اللازمة كما يخطر رئيس المصلحة .
المادة(87): يجب على مدير السجن او ماموره التاكد من سلامة مباني سكن المسجونين بصفة دائمة واماكن عملهم والابواب والنوافذ مع العناية بصفة خاصة بالاماكن التي تضم المسجونين الخطرين او من يخشى هروبهم .
المادة(88): يجب قيد اسم المسجون الهارب في السجل المخصص لهذا الغرض وعلى مدير او مامور السجن متابعة جهات الامن المختصة كل ثلاثة اشهر حتى يتم القبض على المسجون الهارب وتدوين ارقام وخطابات المتابعة بنفس السجل .
المادة(89): يستنزل المسجون الهارب من تمام السجن في نفس يوم هروبه وتحفظ اوامر الحبس والتنفيذ وكافة الاوامر المتعلقة به داخل ملفه الذي يجب حفظه في مكان خاص .
المادة(90): يجوز لرئيس المصلحة ان يامر بان يرتدي المسجون معتاد الهروب ملابس او علامات مميزة .
الفصل العاشر: الإفراج الخاص والإفراج النهائي
المادة(91): يرفع الوزير بناء على رفع رئيس المصلحة الى رئيس الجمهورية كشفا باسماء المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة (92) من هذه اللائحة والذي يوصي بالافراج عنهم في المناسبات الدينية والقومية ليصدر قرار بالافراج عن من يرى الافراج عنه .
المادة(92): على مديرو السجن بالمحافظات ان يرسلوا لرئيس المصلحة كشفا يصله قبل شهرين من تاريخ المناسبة المذكورة بالمسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في سجون المحافظات والذين تنطبق عليهم الشروط التالية: –
1- المسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة خمسة عشر سنة او اكثر بما في ذلك المحكوم عليهم بالسجن والذين يقع تاريخ الافراج عنهم خلال ثمانية اشهر من تاريخ المناسبة المعنية .
2- المسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة عشر سنوات واقل والذي يقع تاريخ الافراج عنه خلال ستة اشهر من تاريخ المناسبة المعنية .
3- المسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة اربع سنوات واقل من عشر سنوات والذي يقع تاريخ الافراج عنه خلال اربعة اشهر من تاريخ المناسبة المعنية .
4- المسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة سنة واحدة واقل من اربع سنوات والذي يقع تاريخ الافراج عنه خلال شهرين من تاريخ المناسبة المعنية .
المادة(93): تشكل لجنة في كل سجن برئاسة مدير السجن وعضوية كل من الاخصائي الاجتماعي ورئيس هيئة التدريب المهني تقوم بفحص ملفات المسجونين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لتقرير التوصية بالافراج او الحرمان منه على ان توضح اسباب عدم توصيتها بالافراج قرين اسم كل مسجون، وعلى اللجنة اشعار جهات الامن المختصة بالمحافظة بشان كل مسجون موصي عليه بالافراج .
المادة(94): على اللجنة ان تبين توصيتها او عدمها بناء على توفر القواعد التالية: –
1- ان يكون المسجون حسن السيرة والسلوك اثناء فترة العقوبة .
2- ان يكون المسجون قد استفاد من برامج التاهيل المهني والاجتماعي .
3- ان تكون المدة التي قضاها المسجون بالسجن كافية لتقويمه واصلاحه .
4- ان يكون المسجون قد اوفى بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الحكم .
5- ليس هناك خطورة من اطلاقه بالنسبة للامن العام واثار الجريمة .
المادة(95): ترسل توصيات الافراج على الاستمارات المخصصة من ثلاث صور باسماء المسجونين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها الشروط المنصوص عليها في المادة (94) من هذه اللائحة ويوضح قرين اسم كل مسجون رقم قيده والجريمة ومدة العقوبة وتاريخ بداها ونهايتها ومصدر الحكم وتاريخ انقضاء ثلاثة ارباع المدة وعدد السوابق مع ملاحظات اللجنة ان وجدت .
المادة(96): تشكل لجنة من رئيس المصلحة وممثلين لكل من وزير العدل والنائب العام واجهزة الامن المختصة للقيام بفحص حالة كل مسجون تنطبق عليه الشروط والقواعد الواردة اعلاه وترفع اللجنة للوزير كشفا موحدا بالمسجونين الموصى بالافراج الخاص عنهم مع توضيح اسباب عدم التوصية قرين اسم كل مسجون .
المادة(97): لا يتم اطلاق اي مسجون الا بعد ان يستلم مدير السجن اخطارا رسميا من الوزير او رئيس المصلحة بالمسجونين الذين يصدر قرار رئيس الجمهورية بمنحهم الافراج الخاص .
المادة(98): يفرج عن المسجون الذي يصدر قرار رئيس الجمهورية بمنحه الافراج الخاص في صباح يوم المناسبة نفسها .
المادة(99): بما لا يتعارض مع قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م يحق لرئيس المصلحة اشعار النائب العام بالمستحقين للافراج الشرطي والذين تتوفر فيهم الشروط طبقا للقانون .
المادة(100): يجب اطلاق المحبوس احتياطيا فور انتهاء مدة حبسه ، او بموجب امر كتابي من النيابة المختصة .
المادة(101): يجب ان يفرج عن المسجون المحكوم عليه صباح اليوم الذي تنقضي فيه مدة عقوبته المنصوص عليها في الحكم ، ما لم تقتض احكام قانون الاجراءات الجزائية ما يخالف ذلك .
المادة(102): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .