لائحة صحافة و مطبوعات
قرار جمهوري رقم (49) لسنة 1992م
بشأن لائحة صحافة و مطبوعات
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر /1992م
وعلى القانون رقم(25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): تسمى هذه اللائحة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشان الصحافة والمطبوعات في (مجال الصحافة) .
المادة(2): لاغراض تطبيق احكام هذه اللائحة، يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يدل السياق على خلاف ذلك .
1- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
2- الوزير: وزير الاعلام .
3- الوزارة: وزارة الاعلام .
4- القانون: قانون الصحافة والمطبوعات .
5- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات (في مجال الصحافة) .
6- التشريعات: التشريعات والنظم النافذة ذات العلاقة بالمجالات المعنية .
7- الادارة المتخصصة: الادارة العامة للصحافة وزارة الاعلام .
8- الجهات المختصة: الوزارات، والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالحالات المطلوب اثباتها .
9- الصحافة: مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والاخبار وجمعها وكتابة او ترجمة المقالات والاعمدة والتحقيقات والتحليلات واعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والاخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقرؤة والمسموعة والمرئية .
10- الصحيفة: كل جريدة او مجلة تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام .
11- الصحفي: من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقرؤة والمسموعة او المرئية او في وكالة انباء يمنية او اجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق .
12- وكالة انباء: مؤسسة صحفية تتولى رصد الاخبار والبحث عنها واعداد التقارير الاخبارية وانتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة المصورة وبثها عبر وسائل متعددة .
13- المطبعة: كل آلة او مجموعة الآت او اعد جهاز لطبع او تسجيل الكلمات او الرسومات او الصور بقصد نشرها او تداولها ولا يشمل ذلك الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكاتبة العادية والاجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات .
14- دار النشر: الجهة التي تتولى اعداد المطبوعات للطبع واخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها .
15- الناشر: ذلك الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى نشر اي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه .
16- التوزيع: قيام الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع الصحف وتوزيعها وعرضها للتداول مهنه له .
17- الموزع: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول مهنة له .
18- المطبوعات: كل الكتابات والرسوم واشرطة التسجيل الصوتية والمرئية او القطع الموسيقية او الصور الشمسية متى نقلت بطرق علمية او تقنية حديثة او غير ذلك من وسائل التعبير القابلة للتداول .
19- التداول العام: عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع او التوزيع او عرضها على واجهات المحال او اي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور .
20- المكتبة: المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف وغيرها .
21- المكتبة الوطنية: هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات التراثية وهي محل ايداع كل مطبوع منتظم وغير منتظم .
22- الايداع: حفظ المطبوع وقيده لدى جهة الايداع .
الفصل الثاني: الاتجاهات الأساسية للعمل الصحفي
المادة(3): تعتمد الاتجاهات الاساسية للعمل الصحفي على ما يلي: –
1- تعميق مبدا حرية التعبير وهي الفطرة الانسانية الطبيعية التي فطر الله الناس عليها وتاكيدا للتعاليم الاسلامية السامية .
2- تعزيز وحدة الوطن اليمني والحفاظ على سيادته واستقلاله وحريته وتقدمه وازالة كل اثار التشطير ورواسب الماضي ومعوقات التنمية الوطنية .
3- استنهاض طاقات الشعب اليمني في ترسيخ قيم الثورة اليمنية الديمقراطية والحرية والعدل وحماية الجمهورية ومنجزات الثورة اليمنية وانجاز مهامها الجديدة .
4- كفالة حرية الصحافة وحق التعبير بكل وسائله للمواطن واحترام المسئولية الصحفية وحقوق الصحفيين في ضوء القوانين المنظمة لذلك .
5- التاكد على حق المواطنين في الحصول على المعلومات والثقافة والمعرفة وتسهيل حصولهم عليها .
6- ضمان حق الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الاجتماعية المختلفة في التعبير عن رايها وفقا للقانون والتشريعات المنظمة لنشاطها .
7- التركيز على تنمية واستنهاض قيم العقل والعلم والمعرفة وتشجيع الطاقات الابداعية والتفاعل مع عصر العلم والتقدم التكنولوجي والاهتمام بالبحث العلمي وبما يلبي احتياجات التنمية الوطنية الشاملة .
8- العمل على اغناء التنمية الثقافية والتربوية والتعليمية ونشر الوعي الصحي والقانوني والاهتمام بالتراث الوطني .
9- الالتزام باسس السياسة الخارجية للجمهورية والدفاع عن القضايا القومية للامة العربية والاسلامية، وخصوصا نضال الشعب الفلسطيني من اجل استرداد حقوقه المشروعة، ودعم نضال الشعوب من اجل السلام والتقدم والدفاع عن حقوق الانسان .
10- الحفاظ على مقومات امن واستقرار الوطن اليمني وتعزيز قدراته الدفاعية . والعمل ترسيخ مبداء سيادة القانون وتفعيل دور هيئات واجهزة سلطة الدولة .
الباب الثاني: تنظيم النشاط الصحفي
الفصل الأول: شروط وقواعد العمل الصحفي
المادة(4): يعتبر عملا صحفيا في نطاق تطبيق احكام هذه اللائحة ما يلي: –
ا: كتابة او ترجمة او اذاعة او اعداد الوثائق او التحريات الاخبارية او التحليلات او التعليقات .
ب: كتابة او ترجمة او اذاعة او اعداد المقالات او الاحاديث الصحفية او الاعمدة .
ج: كتابة او ترجمة او اذاعة او اعداد التحقيقات او الاستطلاعات او البرامج المنوعة .
د: المراجعة والتصحيح اللغوي الصحفي .
ه: الرسم الكاريكاتيري او الاخراج الصحفي .
المادة(5): يعد صحفيا في نطاق تطبيق احكام هذه اللائحة فيما يلي: –
1- رئيس تحرير، او مدير تحرير، او محرر مسئول او كاتب، او مترجم صحفي، او مراسل صحفي، او مندوب لصحيفة داخل الجمهورية او خارجها .
2- محرر او مندوب او مراسل لوكالة انباء معتمدة بصورة قانونية في اليمن او مندوبا معتمدا لصحيفة غير يمنية .
3- مصور صحفي او رسام كاريكاتير .
4- كتاب العناوين الصحفية وعاملوا الارشيف الصحفي والمخرجون الصحافيون والمصححون اللغويون والصفافون وعمال التوضيب .
5- مراسلوا محطات الاذاعة والتلفزيون .
المادة(6): يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي: –
1- ان يكون يمني الجنسية .
2- ان لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما .
ان يكون كامل الاهلية .
3- ان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
4- ان يكون حاصلا على مؤهل دراسي من كلية او معهد او لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
5- ان يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة .
6- تمنح الوزارة بطاقة التسهيلات الصحفية وفقا لاحكام اللائحة الخاصة .
المادة(7): المنظمة لذلك لكل من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة (6) السابقة اضافة الى احد الشروط التالية: –
ا: ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من كلية الصحافة او الاعلام او معهد عال للصحافة او الاعلام مع خبرة عملية لا تقل عن عام في مجال الصحافة .
ب: ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من احدى الكليات او المعاهد مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال الصحافة .
ج: ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي .
د: ان يكون لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
الفصل الثاني: شروط مزاولة عمل رئيس التحرير
المادة(8): رئيس التحرير هو الشخص الذي يتولى التحرير والمشرف المسئول عن شئون الصحيفة او المجلة .
المادة(9): يشترط في رئيس التحرير اضافة الى الشروط الواردة في المادة (6) السابقة ما يلي: –
1- ان لا يكون عاملا لدى دولة او جهة اجنبية .
2- ان لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما .
3- ان يكون متقنا للغة التي تصدر بها الصحيفة .
4- ان يكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية وثمان سنوات بالنسبة لغيرهم .
5- ان يكون متفرغا لعمله .
المادة(10): لا يجوز الجمع بين رئاسة تحرير اكثر من مطبوعة .
المادة(11): على الشخص المرشح لمزاولة عمل رئيس التحرير التقدم بطلب كتابي الى وزير الاعلام مرفقا بموافقة مالك الصحيفة وبالوثائق المعمدة التي تبين استيفائه للشروط الواردة في المادة (9) من هذه اللائحة .
المادة(12): يملا المرشح لمزاولة عمل رئيس التحرير الاستمارة الخاصة برؤساء التحرير في الادارة المختصة بالوزارة .
المادة(13): يحرر مقدم الطلب تعهدا بمسئوليته الكاملة عن الصحيفة وعما ينشر فيها واشرافه فعليا على كل محتوياتها .
المادة(14): تصدر وزارة الاعلام موافقتها على مزاولة عمل رئيس التحرير خلال عشرين يوما من استلامها للطلب .
المادة(15): يجوز لمن رفض طلبه التظلم الى وزير الاعلام او القضاء .
المادة(16): يمنح رئيس التحرير البطاقة الخاصة برؤساء التحرير ويتمتع بالتسهيلات والمزايا الممنوحة لرؤساء التحرير .
المادة(17): يتمتع رئيس التحرير بالحقوق التالية: –
1- الحقوق التي يكفلها القانون للصحفي .
2- نشر اسمه رئيسا للتحرير بالصحيفة التي يراس تحريرها .
3- الاشراف المباشر على المحررين والعاملين في الصحيفة التي يراس تحريرها .
4- الاشراف الفعلي والمسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في الصحيفة .
المادة(18): يفقد رئيس التحرير صفته كرئيس تحرير في احدى الحالات التالية: –
1- اذا فقد اي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين
(8، 6) السابقتين .
2- اذا تم تغييره من قبل مالك الصحيفة .
الفصل الثالث: شروط وإجراءات حصول الصحفي على ترخيص العمل كمراسل
المادة(19): للصحفي اليمني الحق في ان يكون مراسلا لوسيلة او اكثر من وسائل الاعلام العربية او الاجنبية شريطة الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة بموجب احكام المادة (17) من القانون .
المادة(20): يجوز للصحفي اليمني الجمع بين وظيفته في اي مؤسسة صحفية يمنية والعمل كمراسل شريطة ان لا تقتضي وظيفته التفرغ الكامل .
المادة(21): يشترط فيمن يتقدم من الصحفيين اليمنيين للحصول على ترخيص العمل كمراسل ان يكون حاملا لبطاقة التسهيلات الصحفية وفقا للائحة الخاصة المنظمة لذلك .
المادة(22): لوزارة الاعلام اعتماد الصحفيين العرب والاجانب المراسلين للصحف ووكالات الانباء ومحطات الاذاعة والتلفزيون العربية والاجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل الجمهورية وفقا لاحكام اللائحة الخاصة المنظمة لذلك، وعملا بمبدا المعاملة بالمثل وللوزارة رفض او الغاء اعتمادهم .
المادة(23): على الصحفي المنتدب للعمل كمراسل ان يحرر طلبا على الاستمارة الخاصة بذلك في الادارة العامة للاعلام الخارجي بوزارة الاعلام مرفقا به: –
1- خطاب الاعتماد من الجهة الاعلامية التي انتدبته .
2- تعهد كتابي بالالتزام باحكام القانون والتشريعات النافذة .
المادة(24): لدى استيفاء الصحفي لكافة شروط وظيفة المراسل واكتمال اجراءات الطلب يصدر قرار وزير الاعلام بمنحه الترخيص محتويا على البيانات التالية: –
1- اسم الصحفي المراسل رباعيا .
2- اسم المؤسسة التي يعمل معها ونوع الوظيفة التي يمارسها .
3- اسم الوسيلة او الصحيفة او الوكالة التي سيعمل مراسلا لها .
4- تاريخ بدء الترخيص وتاريخ انتهاء العمل به .
5- صورة شمسية للصحفي ملصقة بالترخيص ومختومة بختم الوزارة .
المادة(25): يدفع طالب الترخيص مبلغا تحدده اللائحة المالية لقاء حصوله على الترخيص .
المادة(26): يمنح الصحفي اليمني بطاقة المراسلين المعتمدين للصحف ووسائل الاعلام العربية والاجنبية بمجرد حصوله على الترخيص .
المادة(27): تحدد مدة سريان الترخيص كل عامين للصحفي اليمني وكل عام للصحفي اليمني وكل عام للصحفي العربي او الاجنبي .
المادة(28): يلغى الترخيص اذا لم يجدد خلال اسبوعين من تاريخ انتهائه .
المادة(29): اذا رغب الصحفي بالعمل مراسلا لوسيلة اعلامية اخرى يلزمه الحصول على ترخيص جديد يسمح له بالعمل معها وفق الشروط المنصوص عليها في اللائحة .
المادة(30): على الصحفي اليمني المراسل الالتزام باحكام المادة (30) من القانون .
المادة(31): اذا فقد الصحفي بطاقة المراسلين المعتمدين وجب عليه ابلاغ الوزارة فورا مع الاعلان عن ذلك في احدى الصحف المحلية .
المادة(32): بعد مضي الفترة التي تحددها اللائحة الخاصة بذلك على تلقي البلاغ او نشر الاعلان تقوم الادارة المختصة بمنحة بطاقة بدل مفقود تدون فيه البيانات الواردة في الاصل على ان يدفع الصحفي مبلغاً تحدده اللائحة المالية لقاء حصوله على بطاقة بدل مفقود .
المادة(33): للوزارة الغاء الترخيص وسحب البطاقة في اي من الحالات التالية: –
1- اذا توقف الصحفي عن مزاولة المهنة ولم يجدد الترخيص خلال الفترة المحددة .
2- اذا طلبت منه الجهة المعتمدة للصحفي انهاء عمله كمراسل لها .
3- اذا اخل الصحفي بقانون الصحافة .
4- اذا طلب الصحفي ذلك .
الفصل الرابع: حقوق الصحفي وواجباته
المادة(34): يتمتع الصحفي اليمني بالحقوق التالية: –
1- الحماية من المسالة عن الراي الذي يصدر عنه او المعلومات الصحفية التي ينشرها وان لا يكون ذلك سببا للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون .
2- حق الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها وحق نشرها او حجبها عن النشر .
3- الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ويحظر اجباره على افشاء مصادره طبقا لاحكام القانون .
4- الامتناع عن الكتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه ومالا يرضاه ضميره الصحفي .
5- التعقيب حول ما يراه مناسبا لايضاح رايه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن الاختلاف في الراي والاجتهادات الفكرية .
6- حق الاطلاع على التقارير الرسمية والمعلومات والبيانات وعلى الجهة المتوفرة لديها تمكينة من الاطلاع عليها والاستفادة منها .
7- حرية تغطية اي حدث محلي او عربي او عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات اليمنية الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث .
8- عدم الفصل او النقل الى عمل غير صحفي او ايقافه عن العمل او منعه من الكتابة او محاسبته الا في الحدود التي يجيزها القانون والانظمة النافذة .
9- ان يكون مراسلا لوسيلة واحدة او اكثر من وسائل الاعلام العربية او الاجنبية حسب الشروط المنظمة لذلك .
10- الحصول على بطاقة التسهيلات والمزايا التي تمنحها من توفرت فيه شروط حيازتها .
المادة(35): للصحفي في حماية اي حق من حقوقه الصحفية اتباع الوسائل المشروعة والمكفولة دستوريا وقانونيا ومنها الاستعانة باطاره النقابي او اللجوء مباشرة الى القضاء .
المادة(36): اضافة الى احكام المادة (103) من القانون يلتزم الصحفي في عمله بالآتي: –
1- بمبادئ واهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري واسس الدستور وبما لا يتعارض مع احكام القانون .
2- بشرف المهنة ومواثيق الشرف الصحفي ويعتبر اخلالا بها تهديد المواطنين باي صفة عن طريق الصحافة .
3- باحترام كرامة وسمعة الافراد والاسرة ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة .
4- بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقه .
5- بنقل المعلومات والحقائق للجماهير نقلا صادقا وامينا وايصالها السريع وعدم حجبها .
6- بالامتناع عن تسوية المعلومات الصحيحة او نقل معلومات غير موثوقة بصحتها .
7- بالامتناع عن نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشاء اسرار الامن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون .
8- بالحرص على عدم استغلال مهنة لاغراض ومنافع غير مشروعة او لتهديد المواطنين او ابتزاز الافراد او الاشخاص الاعتباريه العامة او الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية او منفعة شخصية .
9- بالامتناع عن نسب اقوال وافعال اي شخص او جهة دون التحقق من صحة نسبها او اضافة اقوال عن شخصية او جهة دون الرجوع اليها .
10- بعدم قبول اي اعانات او هبات او تبرعات او مزايا خاصة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من اي جهة اجنبية .
الفصل الخامس: فقدان الصفة الصحفية
المادة(37): يفقد الصحفي صفته الصحفية في احدى الحالات الآتية: –
1- اذا فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (6) من هذه اللائحة .
2- اذا فصل من عمله طبقا للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة .
3- اذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل الى مجال آخر .
المادة(38): تسحب بطاقة التسهيلات الصحفية بصورة مؤقتة في حال استخدامها لغير الاغراض التي اصدرت من اجلها .
المادة(39): تحدد لائحة تنظيم اصدار التسهيلات الصحفية الحالات التي يتم معها سحب البطاقة او الغائها .
المادة(40): يستعيد الصحفي صفته الصحفية ويسترد بطاقة التسهيلات الصحفية بزوال الاسباب المؤدية لسحبها .
الباب الثالث:
الفصل الأول: شروط إنشاء وإصدار الصحف والمجلات
المادة(41): حق اصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين والاحزاب السياسية وفقا لقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وللافراد والاشخاص الاعتبارية المصرح لها والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون واحكام هذه اللائحة .
المادة(42): يطلق اسم الصحيفة او المجلة على ما يلي: –
1- المطبوعات السياسية التي تصدر يوميا بصفة مستمرة وباسم معين لمدة غير محددة وتتابع اعدادها من حيث الزمن والترقيم (الجريدة اليومية) .
2- المطبوعات الاسبوعية او نصف الشهرية او الشهرية او الفصلية التي تصدر منتظمة باسم معين تحوي منوعات متنوعة (سياسية – اقتصادية – ثقافية – اجتماعية او تكون فئوية كالمطبوعات الرياضية او الفنية او مجلات الطفل او المجلات النسائية . . . . الخ . )
3- نشرة وكالة الانباء المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالاخبار والمقالات او الصور او الرسوم او باي منها .
المادة(43): سلطة التسجيل والتصريح بانشاء واصدار الصحف هي الوزارة .
المادة(44): مع عدم الاخلال بحكم المادة (40) من القانون يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري انشاء او اصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول من الوزير بانشائها واصدارها، وبعد ان يدرج اسمها في سجل قيد الصحف حسب النظام المتبع في الوزارة، وبما لا يتعارض مع احكام القانون ونصوص اللائحة .
المادة(45): يشترط ان تتوفر في مالك الصحيفة احكام المادة (46) من القانون .
المادة(46): يجب ان يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول مسئولية مباشرة عن ما نشر فيها ويشرف اشرافا فعليا على محتوياتها، وعلى العاملين فيها، كما يجب ان يكون لها عدد من المحررين لا يقل عن ثلاثة يعملون تحت اشراف رئيس التحرير، وعلى مسئوليته، ويشرف كل واحد منهم اشرافا فعليا على القسم المعين فيه من قبل الصحيفة .
المادة(47): يجوز لمالك الصحيفة ان يكون رئيسا للتحرير او محررا مسئولا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون .
المادة(48): يحظر على صاحب الصحيفة ان يولي مسئولية رئاسة تحريرها اي شخص مالم يكن مستوفيا لشروط شغل هذه الوظيفة .
المادة(49): يحظر على صاحب الصحيفة او من يقوم مقامه التعاقد مع اي شخص لمزاولة المهنة او السماح له بالعمل في الصحيفة ما لم يكن مستوفيا لكافة شروط مزاولة المهنة .
المادة(50): يجب ان تحتوي كل نسخة من الصحيفة على كافة البيانات التي يحددها القانون وتنص عليها اللائحة .
المادة(51): يجب على المرخص له في اصدار صحيفة او من يمثلها اخطار وزارة الاعلام كتابيا بكل تغيير يطرا على البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص، وذلك قبل حدوثه باسبوع على الاقل ما لم يكن التغيير قد طرا على وجه غير متوقع فيجب الاخطار عنه خلال عشرة ايام من تاريخ حدوثه .
المادة(52): اذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فيجب ان تتوفر فيه كافة الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس تحرير ومصرحا له بذلك ويجب الاعلان في ذات الصحيفة عن المعين الجديد في رئاسة تحريرها .
المادة(53): اذا تغير اسم الصحيفة يجب الاعلان عن ذلك التغيير في احدى وسائل النشر المقروءة .
المادة(54): لا يجوز للصحيفة تغيير اي من البيانات المعتمدة للصحيفة قبل ابلاغ الوزارة واستيفاء الشروط القانونية للتغيير .
المادة(55): تلتزم الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسئول واسماء طاقمها الصحفي والافادة باي تغيير او تعديل يطرا على صحفها وذلك خلال عشرة ايام من حدوثه وتسليمه الى وزارة الاعلام .
المادة(56): يتحمل رئيس التحرير المسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا لاحكام القانون واللائحة .
المادة(57): يجب على صاحب الصحيفة ان يصدرها وفق الشروط التالية:
1- الا يقل عدد صفحاتها عن ثمان صفحات .
2- ان يكون للصحيفة مقر .
3- ان يحدد كمية المطبوع في كل عدد في موقع بارز في الصحيفة .
4- ان يكون لها سجلات حسابات منظمة حسب الاصول التجارية وان يختار لها محاسب قانوني معتمد للاشراف على هذه السجلات وضبط الميزانية السنوية للصحيفة .
المادة(58): يجوز اصدار ملحق للصحيفة على ان يطلق عليه اسمها الاصلي ويذكر في الصفحة الاولى منه بانه ملحق لها .
المادة(59): لا يجوز لاي صاحب مطبعة او مديرها المسئول طباعة اي صحيفة او مجلة ما لم تكن حائزة على ترخيص ساري المفعول ومسجلة في سجل قيد الصحف والمجلات بالوزارة .
المادة(60): يلتزم صاحب المطبعة او مديرها المسئول عند طباعة اي صحيفة او مجلة ا ن تكون مشتملة على اسم رئيس تحريرها المسئول وناشرها ان وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل طاهر على كل نسخه وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور .
الفصل الثاني: إجراءات الحصول على الترخيص
المادة(61): على كل من يرغب في اصدار صحيفة ان يقدم طلبا كتابيا الى الوزير يحرر على نموذج استمارات الطلبات في الادارة المختصة .
المادة(62): يملا مقدم الطلب الاستمارة المخصصة لذلك، على ان يرفق به النسخة الاصلية للوثائق والمستندات الواردة ادناه ويستنثى من ذلك الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية:
1- الاسم الرباعي واللقب والترخيص ومحل اقامته .
2- الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسئول والمحررين المسئولين والناشرين ان وجدوا ولقب كل منهم ومحل الاقامة ومؤهلاتهم .
3- اسم المطبعة التي تطبع فيها ان لم يكن لديه مطبعة خاصة .
4- اسم الصحيفة او المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد اصدارها وصفاتها وعنوانها ولا يجوز ان يكون اسم الصحيفة او المجلة مماثلا لاسم صحيفة او مجلة اخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونا .
5- شعار الصحيفة او المجلة سواء كان رسما او كتابة او كليهما معا ولا يجوز ان يكون الشعار مطابقا لشعار صحيفة او مجلة اخرى سبقتها في الصدور ولا زالت قائمة قانونا .
6- بيان راسمال الصحيفة او المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة المالية التي يصدرها الوزير .
المادة(63): تتولى الادارة المختصة دراسة الطلب وفحص كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة البيانات المذكورة في الطلب، والتثبت من صحتها ورفع تقرير واف بنتائج الدراسة والفحص الى الوزير مشفوعا براي الادارة القانونية .
المادة(64): يصدر الوزير قراره بالموافقة او الرفض للطلب خلال فترة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب على ان يكون مسببا في حالة الرفض ويجوز لمن رفض طلبه بانشاء صحيفة التظلم من قرار الوزير امام القضاء خلال ثلاثين يوما او بعد مضي الثلاثون يوما دون رد .
المادة(65): تتولى الادارة المختصة تسجيل وقيد الصحف والمجلات التي يصدر قرار الوزير بترخيص اصدارها وذلك في سجل قيد الصحف والمجلات وتدون فيه كافة البيانات الخاصة بالصحيفة او المجلة المرخصة ورقم قرار الوزير الصادر بشانها وتاريخ الاصدار ويقرر لكل صحيفة او مجلة رقم خاص بها في السجل يعرف برقم الترخيص .
المادة(66): يمنع تسجيل صحيفة واصدار ترخيص لها اذا وضع لها مقدم الطلب رسما او شعارا في اي من الحالتين:
ا: اسما مماثلا لاسم صحيفة يمنية سابقة في الصدور، وما زالت قائمة قانونا .
ب: شعارا مطابقا لشعار صحيفة يمنية سابقة في الصدور وما زالت قائمة قانونا سواء كان رسما او كتابة او كليهما عند التقدم بطلب اصدار صحيفة باسم سبق الصدور به .
المادة(67): عند التقدم بطلب اصدار صحيفة باسم سبق الصدور به يجب ان يرفق بالطلب تنازل رسمي عن ذلك الاسم من صاحب الاصدار السابق او وثيقة معمدة من الجهات المختصة .
المادة(68): عند صدور قرار من الوزير بالموافقة على اصدار الصحيفة على طالب الترخيص سداد المبلغ المحدد في اللائحة المالية لقاء حصوله على الترخيص على ان تعطية الادارة المختصة سندا رسميا بذلك .
المادة(69): يتضمن قرار الوزير باصدار ترخيص البيانات القانونية التالية:
1- اسم الصحيفة او المجلة .
2- عنوانها .
3- المطبعة الخاصة بها ان وجدت وفقا لاحكام القانون .
4- صفتها ان كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او فنية او غير ذلك .
5- مواعيد الصدور .
6- رئيس تحريرها المسئول .
المادة(70): تمنح الوزارة الحائز على الترخيص شهادة اصدار على النموذج المخصص لهذه الغاية .
المادة(71): اذا فقد صاحب الصحيفة الترخيص باصدار صحيفته يجب عليه ابلاغ الوزارة بذلك على الفور وللوزارة بعد التحري من صحة ضياع الترخيص صرف بدل مفقود، تدون فيه نفس البيانات كما كانت في اصل الترخيص مع اضافة كلمة (بدل مفقود) وعلى صاحب الصحيفة سداد المبلغ المحدد في اللائحة المالية مقابل حصوله على بدل مفقود للترخيص .
المادة(72): المبالغ التي تحصل عليها الوزارة لقاء قيمة ترخيص اصدار الصحيفة وتجديدة وفقدانه وغرامات التاخير تحدد وتنظم في اللائحة المالية والتي تصدر بقرار من الوزير .
المادة(73): يجوز دمج صحيفتين او اكثر من صحيفة واحدة شريطة خضوعها للشروط والاجراءات التي يقتضيها اصدار صحيفة جديدة .
المادة(74): يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها الى اي جهة او لاحد المواطنين المستوفيين للشروط القانونية وذلك بموافقة كتابية من الوزير .
المادة(75): يجب على المالك الجديد ان يقدم للوزارة اثباتات الملكية وابلاغها بالتعديلات الجديدة ان وجدت واستيفاء الشروط القانونية لمواصلة الاصدار .
الفصل الثالث: إجراءات تسجيل الصحف
المادة(76): على كل حزب او منظمة جماهيرية او ابداعية او وزارة او مؤسسة حكومية ترغب في اصدار صحيفة ان تقدم طلبا كتابيا يحرر على نموذج استمارة التسجيل في الادارة العامة المختصة .
المادة(77): يتضمن طلب تسجيل اسم رئيس التحرير واسماء اعضاء هيئة التحرير ومواصفات الصحيفة واسم وعنوان المطبعة التي ستطبع فيها .
المادة(78): تلتزم الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسئول وطاقمه الصحفي والافادة باي تغيير او تعديل خلال عشرة ايام من حدوثه وتسليمه للوزارة وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى الوزارة .
المادة(79): عند تعيين رؤساء تحرير الصحف الحزبية وصحف المنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية، يراعى ان تنطبق عليهم احكام المادة (9) من هذه اللائحة .
المادة(80): يجوز للاحزاب والمنظمات الابداعية والجماهيرية والوزارات والمؤسسات الحكومية ان تصدر نشرات داخلية على ان تلتزم بتسجيلها لدى الادارة المختصة .
المادة(81): تقوم الادارة المختصة بعد استكمال كافة الشروط بتسجيل صحف ونشرات الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في سجل قيد الصحف، وتخصص لها رقما خاصا يعرف برقم التسجيل .
المادة(82): يمنع تسجيل اي صحيفة اذا وضع لها مقدم الطلب رسما او شعارا في اي من الحالتين: –
ا: اسما مماثلا لاسم صحيفة يمنية سابقة في الصدور، وما زالت قائمة قانونا .
ب: شعارا مطابقا لاسم صحيفة يمنية سابقة في الصدور، ومازالت قائمة قانونا سواء كان رسما او كتابة او كليهما، وعند التقدم بطلب اصدار صحيفة باسم سبق الصدور به يجب ان يرفق بالطلب تنازل رسمي عن ذلك الاسم من صاحب الاصدار السابق او وثيقة معمدة من الجهات المختصة .
المادة(83): عند التقدم بطلب اصدار صحيفة باسم سبق الصدور به، يجب ان يرفق بالطلب تنازل رسمي عن ذلك الاسم من صاحب الاصدار السابق او وثيقة معمدة من الجهة المختصة .
الفصل الرابع: استيراد وتصدير الصحف
المادة(84): سلطة اصدار وترخيص مزاولة استيراد وتصدير الصحف هي الوزارة .
المادة(85): يحضر استيراد او تصدير الصحف على اي شخص طبيعي او اعتباري مالم يكن حائزا على ترخيص ساري المفعول بذلك ومتمتعا بالجنسية اليمنية .
المادة(86): يجب على كل من يرغب في مزاولة استيراد وتصدير الصحف ان يحرر طلبا في الاستمارة الخاصة بذلك في الادارة العامة المختصة مرفقا به الوثائق التالية”: –
1- صوره من السجل التجاري او الوثائق الخاصة بممارسة العمل التجاري .
2- اصول او صور موافقة ادارة او توزيع الصحيفة التي ترغب في استيرادها او تصديرها .
3- البيانات الاساسية حول الصحيفة والواردة في المادة (69) من هذه اللائحة .
4- تعهدا كتابيا بالمسئولية الكاملة عن اي مخالفة لاحكام القانون .
المادة(87): يجب ان يحتوي الترخيص الذي تصدره الوزارة على البيانات التالية: –
1- اسم صاحب الترخيص .
2- عنوانه كاملا ورقم السجل التجاري .
3- تاريخ صدور الترخيص ومدة سريانه وتاريخ انتهائه .
4- بيانات باسم ومواصفات الصحيفة المرخص له باستيرادها او تصديرها .
المادة(88): يدفع صاحب الطلب مبلغا تحدده اللائحة المالية مقابل رسوم الترخيص .
المادة(89): مدة سريان الترخيص سنه كاملة قابلة للتجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء وفي حالة انتهاء هذه المدة دون تقديم طلب التجديد تحسب على المتخلف غرامة تاخير عن كل يوم حسبما تحدده اللائحة المالية .
المادة(90): يقيد طلب التجديد على النموذج تعده الادارة المختصة .
المادة(91): تطبق على الصحف المستوردة بصورة قانونية ما يطبق على الصحف اليمنية من احكام بموجب القانون واللائحة .
المادة(92): يتحمل المستورد المسئولية المادية والمعنوية التي يسببها ما ينشر في الصحيفة المستوردة بموجب احكام المادة (103) من القانون .
المادة(93): للوزارة الحق في منع تداول اي صحيفة او مجلة اجنبية اذا تناقضت محتوياتها مع نصوص القانون .
الفصل الخامس: إيداع الصحف
المادة(94): يحظر تداول اي صحيفة او توزيعها ما لم تسجل وتودع طبقا للقانون وهذه اللائحة .
المادة(95): عند اصدار اية صحيفة او ملحقاتها او طبعاتها او مجلة او مطبوع يجب ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة او فرعها في المحافظة التي يقع الاصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة او المحافظة ويعطى ايصال بهذا الايداع .
المادة(96): يجب ان تودع الصحيفة على حالتها التي صدرت بها لتوزع على القراء شريطة ان يتم الايداع على النحو التالي:
1- للطبعة الاولى يودع لدى الوزارة او احد فروعها في المحافظات التي يقع الاصدار في دائرتها خمس نسخ من الصحيفة وعشر نسخ من الملحق بها ان وحد، وكذا خمس نسخ لكل طبعة جديدة سواء كانت الطبعة الحديدة معدلة او غير معدلة .
2- للطبعة الاولى يودع لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة او احد فروعها في المحافظات خمس نسخ من الصحيفة وعشر نسخ من الملحق بها ان وجد، وكذا نسختين لكل طبعة جديدة معدلة، و يكتفى بنسختين فقط للطبعة الجديدة غير المعدلة .
يحدد طالب الايداع في الرسالة الموجهة لطلب الايداع رقم العدد وتاريخ صدوره وعدد النسخ المزمع توزيعها .
المادة(97): لا يجوز تداول او توزيع اي عدد من صحيفة او مجلة غير يمنية الا بعد ايداع النسخ المقررة للوزارة وحصول الموزع على استلام بذلك من الادارة المختصة في الوزارة او احد فروعها .
المادة(98): يشترط فيمن يزاول مهنة تداول او توزيع الصحف والمجلات الشروط التالية:
1- ان يكون يمني الجنسية .
2- ان يكون مسموحا له بمزاولة العمل التجاري وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
3- ان يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول لمزاولة تداول وتوزيع الصحف والمجلات من الوزارة ولا يشترط هذا الترخيص لمن يقوم بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات كنشاط اضافي غير رئيسي .
المادة(99): يقدم طلب التصريح بتداول الصحف وملحقاتها الى الادارة المختصة مرفقا به ما يلي: –
1- البيانات الاساسية عن الصحيفة الواردة في المادة (69) من هذه اللائحة .
2- خمس نسخ من الصحيفة ومن ملحقاتها ان وجدت .
3- تعهد كتابي بالالتزام بايداع النسخ المطلوبة في كل عدد بموجب احكام هذه اللائحة لدى الوزارة والمكتبة الوطنية .
4- تعهد بتحمل المسئولية الكاملة تجاه اي مخالفة لاحكام القانون او اللائحة .
المادة(100): لا يجوز تداول الصحف والمجلات او المطبوعات اذا لم يذكر فيها اسم المطبوع وصاحب الامتياز ورئيس التحرير ومكان الصدور وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد واسم المطبعة ودار النشر التي تطبع فيها وكمية الاعداد المطبوعة وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات المطبوع .
المادة(101): يجوز تداول اي صحيفة او مجلة او مطبوع يطبع خارج الجمهورية ما لم يتضمن امرا من الامور المحظور نشرها وتداولها وفقا للتشريعات النافذة .
المادة(102): يجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة توزيع الصحف ان يحرر طلبا على الاستمارة الخاصة بذلك في الادارة المختصة مرفقا به الوثائق التالية:
1- صوره من السجل التجاري والوثائق الخاصة بممارسة العمل التجاري .
2- اصول وصورة موافقة مالك او ناشة الصحيفة التي سيقوم بتوزيعها .
3- تعهد كتابي بالمسئولية الكاملة تجاه اي مخالفة لاحكام القانون او اللائحة .
المادة(103): تصدر الوزارة بقرار من الوزير بناء على طلب صاحب الشان واستيفاء الشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة الترخيص بمزاولة توزيع وتداول الصحف والمجلات مشتملا على البيانات التالية:
1- الاسم الرباعي لصاحب الترخيص .
2- عنوان المقر الرئيسي .
3- مدة سريان الترخيص .
4- تاريخ صدوره وتاريخ انتهائه .
5- بيان بالصحف والمجلات المصرح له بتوزيعها .
المادة(104): يحضر على اي شخص طبيعي او اعتباري مزاولة تداول الصحف او المجلات او توزيعها مالم يكن حائزا على ترخيص ساري المفعول بذلك .
المادة(105): يدفع صاحب الطلب مبلغا تحدده اللائحة المالية مقابل رسوم الترخيص .
المادة(106): مدة سريان الترخيص سنه كاملة قابلة للتجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء .
المادة(107): يقدم طلب التجديد على نموذج تعده الادارة المختصة .
المادة(108): عند انتهاء مدة خمسة عشر يوما يحتسب على المتخلف غرامة تاخير عن كل يوم مبلغا تحدده اللائحة المالية .
المادة(109): تنظم الوزارة سجلا لوكلاء التوزيع يتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم .
المادة(110): في حالة نشوب اي خلاف بين صاحب الصحيفة او الوكيل المستورد او الوكلاء الموزعين تتولى الوزارة حل الخلاف بينهم بالطرق الوديه، وعلى اساس ما هو متبع من تقليد بالامر المختلف عليه، واذا لم تتمكن من الحل تحيل الاطراف الى القضاء للنظر في شانهم .
المادة(111): يتحمل الموزع المسئولية الكاملة عن توزيع اي صحيفة او مجلة او مطبوع تناقض محتوياته مع احكام القانون وهذه اللائحة .
المادة(112): للوزير الحق في منع تداول وتوزيع اي صحيفة او مجلة اذا لم تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (100) من هذه اللائحة او تناقض محتوياتها مع نصوص القانون واحكام هذه اللائحة او تضمنت امرا من الامور المحظور نشرها وتداولها قانونا ولمن صدر ضده قرار المنع للتظلم منه الى المحكمة المختصة .
المادة(113): للوزارة ان تسحب تصريح توزيع الصحيفة او المجلة في احدى الحالات التالية: –
1- اذا صدر حكم قضائي بذلك .
2- اذا تضمنت محتوياتها بصورة متكررة مخالفات واضحة لاحكام القانون وهذه اللائحة .
الفصل السادس: الإعلانات في الصحف
المادة(114): الاعلان هو الدعاية التي تنشرها الصحيفة بمقابل لحساب الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين بهدف الترويج للسلع والخدمات التي ينتجونها .
المادة(115): يعتبر في حكم الاعلان ما تعمل على نشره الهيئات والمنظمات الدولية في صوره مقالا او ملحق خاص تصدره الصحيفة او المجلة يسجل انجازاتها او سياساتها .
المادة(116): يحظر على الصحيفة ما يلي: –
1- الاعلان عن المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون اذن من الجهة المختصة .
2- نشر اعلانات عن مشاريع واكتتاب في مشاريع لا تحمل ترخيصا رسميا .
3- الاعلانات المتضمنة عبارات او صور تتنافى مع القيم الاسلامية والآداب العامة .
المادة(117): يجب على صاحب الصحيفة او رئيس التحرير او من يقوم مقام اي منهما الامتناع عن نشر اي اعلان ينطوي على ما هو محظور بموجب القانون او اللائحة، وعلى الاخص ما ينطوي على قذف او تشويه سمعة الغير او سب او تحريض على ارتكاب جريمة او اعتداء على حقوق الغير او تضليل الجماهير .
المادة(118): يجب ان يميز الاعلان عند نشره عن غيره من المواد التحريرية بعلامة، مادة اعلانية .
المادة(119): الاعلان عن انتقال حقوق الامتيازات للعلامات او الاسماء التجارية، وكذا الاعلان عن تصفية الشركات او المؤسسات والانفصال والافلاس، يجب عدم نشره الا بامر قضائي او صدور حكم نهائي او بالموافقة الخطية من الاطراف المعنية .
المادة(120): اذا تسبب الاعلان في الصحيفة او المجلة في اضرار مادية او معنوية بالغير فيتحمل التبعات من تقررت عليه المسئولية بحكم قضائي .
المادة(121): اذا نشرت الصحيفة او المجلة اعلانا لجهة او مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الاعلان .
المادة(122): في حالة توقف او انقطاع الصحيفة او المجلة عن الصدور لاي سبب من الاسباب على المسئول عن الصحيفة عند المطالبة ارجاع قيمة المادة الاعلانيه المدفوعة اذا لم ينشر الاعلان او قيمة المستحق للفترة المتبقية من زمن نشر الاعلان المتفق عليه .
المادة(123): تحدد كل صحيفة تعريفة الاسعارلاعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة بالاسعار وتودع هذه التعريفة او اي تعديل يطرا عليها لدى الوزارة لضمان التزام الصحيفة بها .
المادة(124): يلتزم رئيس التحرير المسئول بالامتناع عن نشر اي اعلان ينطوي على مخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة .
الباب الرابع:
الفصل الأول: حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية
المادة(125): حق الرد والتصحيح حق مكفول للمواطنين والاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والاشخاص الاعتباريين، تقوم بممارسته مباشرة او مباشرة ممثلها القانوني، وذلك اذا تضمن النشر ما يتعلق بهولاء الاشخاص ذاتهم .
المادة(126): ا: كل مقال تنشره احدى الصحف وترد فيه اشارة او يقصد به ولو تلميحا شخص عادي او اعتباري يكون لهذا الشخص او الجهة حق الرد او التصحيح بالشروط والاوضاع المبينة في القانون واللائحة، اذا كان له مصلحة مشروعة مادية او معنوية او اتقاء الضرر بدفعه بالرد، ولو لم يكن المقال منطويا على قذف او سب في حق المشار اليه .
ب: يجب على رئيس التحرير او من يقوم مقامه نشر التصحيح او الرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصفحة وبدون مقابل حتى لو كان المقال المسبب للرد او التصحيح نشر بمقابل مالي وعلى ان يكون بالكيفية والاحوال التالية: –
1- بناء على طلب صاحب الشان .
2- بناء على طلب الورثة او من يفوضون بالرد على مقال او خبر ينشر بشان مورثهم بعد وفاته .
3- اذا وصل الرد او التصحيح الى رئيس التحرير او من يقوم مقامه خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه او الرد عليه .
المادة(127): يعتبر الرد او التصحيح حقا عاما للافراد والجماعات متى توفرت المصلحة المشروعة ويكون الرد او التصحيح من احد افراد الجماعة معبرا عنها وستنفذ بحقهم في تعدد الردود او التصحيح لواضعي الآثار الادبية والفنية والعلمية حق الرد او التصحيح عند نقد انتاجهم بغرض التوضيح او التصحيح مع استخدام اللغة المناسبة واللائقة للرد على ما نشر عنهم .
المادة(128): يكون الرد او التصحيح عن الاشخاص الاعتبارين او الشخصية الاعتبارية من ممثلها القانوني الموكل منها بصفة صحيحة، وذلك اذا ما ضمن نشر ما يتعلق بهذه الشخصية الاعتبارية ذاتها او احد فروعها في اعمالها الادارية او الفنية او انتاجها الخدمي او الاقتصادي وكذا اي من العاملين فيها .
المادة(129): تعرض للنقد اثناء تاديته لوظيفته او بسببها اذا توفى صاحب حق الرد او التصحيح او كان النشر بحق متوف اصلا انتقل الحق الى ورثته على ان يمارسه بمجموعهم او احدهم بتفويض منهم مرة واحدة فقط للمقال الواحد اذا تعددت المقالات تعدد معها حق الرد او التصحيح على ان لا يؤثر على سمعة المتوفي سلبا ولا يكشف اسرار كان حريصا على كتمانها .
المادة(130): يلتزم رئيس التحرير او من يقوم مقامه بنشر التصحيح او الرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلامه اذا كانت صحيفة يومية او في اول عدد يصدر منها بعد الاستلام اذا كانت غير ذلك .
المادة(131): يلتزم رئيس التحرير بان ينشر بغير مقابل في اول عدد يصدر من الصحيفة او المجلة وفي الموقع المخصص للاخبار الهامة ما ترسله اليه الوزارة والهيئات العامة من بلاغات او بيانات او انباء متصلة بالصالح العام تصحيحا لمسائل سبق للصحيفة ان نشرتها .
المادة(132): مع عدم الاخلال باحكام القانون واللائحة والتشريعات النافذة لرئيس تحرير الصحيفة او المجلة او من يقوم مقامة ان يقبل من المواطنين ما يقدمونه من مواضيع للنشر، ويجوز له رفضها اذا ما تعارضت مع سياسة الصحيفة او احكام القانون .
المادة(133): يجوز للصحيفة او المجلة رفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الاحوال التالية: –
1- اذا صدر التصحيح او الرد او التكذيب ممن لا علاقة له بالموضوع .
2- اذا سبق للصحيفة ان صححت بنفس المعنى الوقائع والتصحيحات والردود التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه .
3- اذا كان التصحيح موقعا باسم مستعار او كان التصحيح مكتوبا بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر او المقال المصحح او الموضوع .
4- اذا وصل الرد او التصحيح الى رئيس التحرير بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الموضوع .
المادة(134): اذا رفض رئيس التحرير او من يقوم مقامه نشر التصحيح او الرد لاي سبب من الاسباب فلصاحب الشان التظلم الى وزير الاعلام او اللجوء الى القضاء .
المادة(135): يجب على رئيس التحرير او من يقوم مقامه نشر ما يصدره الوزير او ما تصدره المحكمة بخصوص التظلم المرفوع من صاحب الشان، وذلك في اول عدد يصدر من الصحيفة بعد صدور القرار وللقضاء الامر بنشره في اي مطبوعة اخرى على صاحب الصحيفة المتسببة في الضرر .
المادة(136): اذا تغير لاي سبب من الاسباب رئيس التحرير الذي نشر المقال او الخبر اثناء توليه رئاسة تحرير الصحيفة المنشور فيها لا تعفى الصحيفة من تحمل مسئولية نشر التصحيح او الرد ويسرى عليها الاحكام المتعلقة بهذا الخصوص .
الفصل الثاني: محظورات النشر
المادة(137): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الاذاعة المسموعة المرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر وكل من المستورد والموزع للصحف والصحفيين باحكام المادة (103) بشان محظورات النشر .
المادة(138): تحظر طباعة ونشر وتداول واذاعة ما يمس العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية او تحقير الديانة السماوية او تتضمن تشوية الحضارة اليمنية والعربية والاسلامية .
المادة(139): تحظر طباعة ونشر تداول واذاعة اي مواد تحضيرية تستهدف النظام الجمهوري، والوحدة الوطنية وتكون موجهة لاثارة النعرات القبلية او الطائفية او العنصرية او المناطقية او السلالية او بث روح الشقاق او التفرقة بين الموطنين .
المادة(140): يحظر طباعة ونشر وتداول واذاعة ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية ووقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطة الدولة العليا او افشاء اسرار الامن والدفاع عن الوطن .
ويعتبر من محظورات النشر في المجال العسكري والامني ما يلي: –
1- نوعية وحجم القيادة العسكرية لمختلف الوحدات والاجهزة والمعلومات المتعلقة بالشخصيات القيادية العسكرية لمختلف الوحدات والاجهزة والمعلومات المتعلقة بالشخصيات القيادية وسجاياهم واعدادهم النوعي النظري والتخصصي .
2- كافة اللوائح والوثائق المتعلقة بخطط وبرامج الاعداد القتالي والسياسي وحجم ونوعية التاهيل في المنشآت التعليمية والعسكرية والامنية، وكذا القوانين واللوائح والاوامر والتوجيهات القيادية المنظمة لمهام وحياة القوات المسلحة والامن، وكذا وثائق الندوات والاجتماعات واللقاءات الرسمية للقيادة العامة .
3- الميزانية العسكرية ومواردها – بنود واساليب صرفها .
4- برامج وخطط وتاهيل وتنظيم وتدريب القوات المسلحة والامن وتسليحها واستراتيجية الدفاع الوطني وكل ما يتعلق بالصفقات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة والامن .
5- نشاط وتحرك القوات المسلحة والامن اثناء الحرب والعمليات العسكرية او نشرها من شانه اضعاف الروح المعنوية لدى افراد القوات المسلحة والامن او اشاعة ما من شانه التفرقة بين صفوفهم، ويسري هذا الحظر على الصحف المستوردة .
المادة(141): يجب على كل صحيفة تتناول اي قضايا الدفاع والامن وتغطية النشاطات والاحداث العسكرية المحلية ان يكون لها محرر عسكري معترف به .
ويحظر على اي صحفي او مراسل الكتابة في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية عن الجوانب العسكرية المحلية ما لم يكن من مصادرها الرسمية المسئولة والمخولة رسميا وفي الحدود التي تسمح به، ويكون الصحفي او المراسل ملزما بكشف مصدر معلوماته اذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة(142): يحظر طباعة ونشر وتداول واذاعة اية مواد تتضمن التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا ان تنسب اليه اقوال او تنشر له صور الا باذن مسبق من مكتب الرئيس او الوزارة ما لم يكن هذا القول او التصوير تم في حديث عام للجمهورية او في مقابلة عامة ولا تسري هذه الاحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء .
المادة(143): يحظر طباعة ونشر وتداول اي مواد تتضمن مسا مباشرا وشخصيا على ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة .
المادة(144): يحظر اي نشر متعمد لاخبار ووقائع كاذبة بهدف الاساءة الى الدول الشقيقة والصديقة او الى علاقاتها مع بلادنا .
المادة(145): يحظر النشر المتعمد لاخبار كاذبة او اوراق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا للغير اذا كانت تتصل بالراي العام .
المادة(146): يحظر نشر اي اخبار او اعلانات مزورة او فقرات يترتب عليها التسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او العملة عن قيمتها المقررة في المعاملات التجارية او بهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني .
المادة(147): تحظر طباعة ونشر وتداول واذاعة اي مواد تحريضية تهدف الى خلق تصميم لدى شخص او اشخاص معنيين او الجمهور لارتكاب فعل او افعال تعتبر جرائم في القانون .
المادة(148): يحظر طباعة ونشر وتداول واذاعة مواضيع او امور تمثل اعتداء على الشخص اوكرامته او اعتباره وبشكل خاص ما يلي: –
ا: القذف الذي يستوجب الحد بحسب التعريف الشرعي له .
ب: القذف الذي يستوجب التعزير وهو اسناد واقعة بشكل علني لشخص من شانها لو صحت لاوجبت عليه العقاب .
ج: السب وهو اسناد اي امر يتضمن خدشا للشرف والاعتبار دون تعيين واقعة معينة او توجيه عبارة او عبارات ضد شخص تلصق به امرا مشينا .
د: الاهانة وهي قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء او حط من الكرامة في اعين الناس اذا وقعت في حق شخص او هيئة عامة او موظف اثناء تادية وظيفته او بسببها .
المادة(149): يحظر طباعة ونشر وتداول واذاعة اي قضايا تتضمن الانشاء والتظليل الماس بسير العدالة مثل:
– نشر الاجراءات القضائية اذا تم على صورة من شانها تضليل العدالة والتاثير على سيرها .
– نشر اخبار التحقيقات الجنائية في الحالات التالية: –
ا: اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراء التحقيق في غيبة الخصوم او كانت قد حظرت اذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام او للاداب او لظهور الحقيقة .
ب: اذا كان التحقيق خاصة بجريمة من الجرائم الماسة بامن الدولة من جهة خارجية .
ج: اذا كان التحقيق متعلقا بدعوى من دعاوى شئون الاسرة والحدود الشرعية .
المادة(150): تحظر طباعة ونشر وتداول واذاعة اي قضايا بهدف التاثير على سير العدالة وبشكل خاص ما يلي:
– النشر بهدف التاثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام القضاء او رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التاثير في الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى او ذلك التحقيق .
– النشر بهدف التاثر في الراي العام لمصلحة طرف في الدعوى او التحقيق او ضده .
المادة(151): يحظر نشر اخبار المحاكم في الحالات التالية: –
– اذا تضمن تحريفا في نشر ما يجري في جلسات المحاكم العلنية .
– ما يجرى في الجلسات السرية للمحاكم .
– ما تامر المحكمة بعدم نشره .
المادة(152): يجب على الصحيفة الاحتفاظ بالاصول الكاملة لمواد التحرير وبروفات التصميم المتعلقة بموضوع التصحيح والرد على ان لا يتم الاتلاف الا بعد انتهاء اي مشكلة برزت نتيجة اي محظور من محظورات النشر الواردة في هذا الفصل .
المادة(153): ا: يجب ان يكون الخبر صادقا ومن اجل ذلك يتعين على الصحيفة التحقق من صحته قبل نشره وكل واقعة لم تتاكد صحتها يجب ذكرها عند الاقتضاء على انها غير مؤكدة .
ب: كل صحفي يعمد الى نشر او اذاعة وقائع غير صحيحة او تشوية الوقائع الصحيحة يخضع للعقاب وفقا لاحكام القانون ولا يعفيه من العقاب ان يكون نقل او ترجم عن غيره ترجمة غير صحيحة .
الباب الخامس: أحكام عامة وختامية
المادة(154): تعتبر الاحكام الواردة في هذه اللائحة كل لا يتجزا ويكمل بعضها بعضا .
المادة(155): يجب على العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية التقيد بمحظورات النشر الواردة في القانون وهذه اللائحة .
المادة(156): تصدر بقرارات من الوزير النماذج والاستمارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة .
المادة(157): على اصحاب الصحف ووكلاء التوزيع والباعة للصحف والمجلات من اصحاب الاكشاك او دور النشر والتوزيع للصحف ترتيب اوضاعهم وفق احكام القانون واللائحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة .
المادة(158): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .