لائحة مجلس النواب

قرار جمهوري رقم (18) لسنة 2003م

بشأن لائحة مجلس النواب

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على اقرار مجلس النواب للائحته الداخلية
الباب الأول: تعاريف ومبادئ عامة
المادة(1): يقصد بالالفاظ والعبارات التالية اينما ورد ت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: –
المجلس: مجلس النواب .
– اللائحة: اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه واصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية .
– هيئة الرئاسة: رئيس المجلس ونوابه .
– الرئيس: رئيس مجلس النواب .
– اللجان : اللجان الدائمة واي لجان خاصة يشكلها المجلس .
– الامانة العامة: الجهاز التنفيذي للمجلس .
– الامين العام: المسئول التنفيذي للامانة العامة للمجلس .
– الفصل التشريعي: مدة المجلس الدستورية المحددة بست سنوات شمسية .
– دور الانعقاد السنوي: دورتا الانعقاد التي يعقدهما المجلس خلال العام .
– دورة الانعقاد العادية: احدى دورتى الانعقاد التي يعقدهما المجلس خلال عام كامل .
– دورة الانعقاد غير العادية: الدورة الاستثنائية التي يدعي اليها المجلس للانعقاد طبقا لاحكام المادة (74) من الدستور وذلك خلال اجازة المجلس .
– فترة الانعقاد: مجموع الجلسات التي يعقدها المجلس خلال شهر واحد .
– الاغلبية الخاصة: الاغلبية المنصوص عليها بموجب الدستور او اللائحة .
– الاغلبية المطلقة: نصف عدد اعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد استبعاد الاعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم .
– اغلبية الحاضرين: نصف عدد الاعضاء الحاضرين زائد عضو واحد واقل اغلبية يعتد بها هي ربع عدد اعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد استبعاد الاعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم .
– الاغلبية النسبية: حصول موضوع ما على اكبر عدد من الاصوات مقارنة بعدد اقل .
– الاجتماع المشترك: هو الاجتماع المشترك لمجموع اعضاء مجلسي النواب والشورى الذي ينعقد بدعوة من رئيس الجمهورية .
المادة(1): يعمل باحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة لهذا القانون .
الباب الأول: تعاريف ومبادئ عامة
المادة(2): مجلس النواب هو: السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على اعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور .
المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
الباب الأول: تعاريف ومبادئ عامة
المادة(3): يتالف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية الى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة او نقصانا وينتخب عن كل دائرة عضو واحد .
المادة(4): مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبداء من تاريخ اول اجتماع له ،ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل فاذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد .
المادة(5): مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء ولا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة الا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة بناء على دعوة من رئيس الجمهورية او بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس و يوافق على الاقتراح اغلبية اعضاء المجلس .
المادة(6): مجلس النواب في حالة انعقاد دائم عدا شهري الاجازة المحددة في هذه اللائحة .
المادة(7): ا . جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الاعلام المختلفة ولا يجوز حذف او وقف او منع اي كلام لاي عضو الا بموافقة العضو نفسه او المجلس عدا المساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف .
ب . يجوز انعقاد المجلس في جلسات سرية بناء على طلب رئيسة او رئيس الجمهورية او الحكومة او عشرين عضوا من اعضائة على الاقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسات علنية او سرية .
المادة(8): عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد او شرط .
المادة(9): يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية امام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الاتية: –
( ( اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وان احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضية) ) .
الباب الثاني: اجهزة المجلس
الفصل الأول: التكوينات
المادة(10): اجهزة المجلس الرئيسية هي: –
1- هيئة رئاسة المجلس .
2- اللجان .
3- الامانة العامة .
الفصل الثاني: انتخاب هيئة الرئاسة
المادة(11): في اول جلسة لمجلس النواب تتخذ الاجراءات التالية: –
ا . تسمية اكبر الاعضاء سنا لادارة الجلسة الاجرائية حتى يتم انتخاب رئيس المجلس .
ب . قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد .
ج . اداء اليمين الدستورية من قبل اعضاء المجلس .
المادة(12): ينتخب مجلس النواب في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا وثلاثة نواب يكونون جميعا هيئة الرئاسة ، ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسة .
المادة(13): يكون الانتخاب دائما سريا على الوجه الاتي: –
قبل بدء عملية الانتخاب تشكل لجنة لتنظيم عملية الاقتراع ثم يعطى كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم العضو او الاعضاء الذين يريد انتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ولا يجوز ان يدرج في الورقة اسماء زيادة على العدد المطلوب انتخابهم والا اعتبر صوت العضو باطلا، وعند الانتهاء من عملية الانتخاب يختار المجلس بناء على ترشيح من الرئيس عددا من اعضائه لجمع الاصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب .
المادة(14): يتم انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية وتجرى في جلسة علنية على ان يبدا اولا بالاجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئيس المجلس يلي ذلك اجراءات انتخاب ثلاثة نواب للرئيس وذلك وفقا للاجراءات المحددة في هذه اللائحة
المادة(15): اذا لم يحز احد المرشحين على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس اعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا اكثر الاصوات عددا ويكتفي في هذه الحالة بالاغلبية النسبية فاذا نال اثنان فاكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن يفوز بالقرعة .
المادة(16): ا . تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة ، وذلك لتوزيع الاختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس .
ب . توزع الاختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس كالتالي:
1- نائب الرئيس للشئون التنظيمية والفنية .
2- نائب الرئيس للشئون التشريعية والرقابية .
3- نائب الرئيس للشئون البرلمانية والعلاقات الخارجية .
ج . تحدد اللائحة التنظيمية لاجهزة المجلس المهام التفصيلية لنواب رئيس المجلس .
المادة(17): مدة هيئة رئاسة المجلس ست سنوات شمسية تبدا من تاريخ اول اجتماع للمجلس .
المادة(18): في حالة خلو مكان رئيس المجلس او احد نوابه لاي سبب من الاسباب طبقا لاحكام الدستور وهذه اللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال اسبوع من تاريخ الخلو اذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الاسبوع الاول من اجتماع المجلس اذا حدث الخلو اثناء عطلة المجلس .
الفصل الثالث: اختصاصات هيئة الرئاسة
المادة(19): هيئة رئاسة مجلس النواب هي: الجهاز الدائم لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي وهي مسئولة امامه عن جميع اعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور وهذه اللائحة .
المادة(20): تجتمع هيئة الرئاسة بصفة دورية ويجوز لها ان تعقد اجتماعا استثنائيا كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها ويجوز ان تدعو رؤساء اللجان الدائمة والامين العام وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى من المعنيين للبحث في تنظيم وتطوير اعمال المجلس .
المادة(21): مع مراعاة ما ورد في المادة (20) من هذه اللائحة تعقد هيئة الرئاسة اجتماعا لها يوم الاثنين السابق لفترة الانعقاد لتقييم اعمال الفترة السابقة ودعوة المجلس للانعقاد .
المادة(22): مع مراعاة الاختصاصات الواردة في الدستور والقانون وهذه اللائحة تتولى هيئة الرئاسة الاشراف على نشاط المجلس ولجانه وادارة جلساته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه ، كما تتولى الاشراف والرقابة على اعمال الامانة العامة وتكويناتها ولها في سبيل تحقيق اغراضها ممارسة الاختصاصات التالية: –
1- مناقشة واقرار جدول اعمال اجتماعات الهيئة .
2- توزيع المهام فيما بين نواب رئيس المجلس بما يضمن اضطلاع كل منهم بمهام محددة وفقا لما تحدده اللائحة التنظيمية .
3- مناقشة واقرار مشروع جدول اعمال المجلس وعرضه على المجلس لاقراره في بداية كل فترة انعقاد .
4- الدعوى لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقا لاحكام الدستور واللائحة .
5- تراس اجتماعات المجلس العادية وغير العادية .
6- دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له واحالتهما الى لجنة الشئون المالية لمراجعتهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والاقرار .
7- الفصل فيما يحيله المجلس اليها من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس .
8- اقتراح لجنة لفرز الاصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الامور التي تعرض اثناء جلسات المجلس .
9- متابعة تنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشانها الى المجلس في بداية كل دورة انعقاد .
10- اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج وعرض التقارير التي تعدها تلك الوفود على المجلس للاطلاع عليها .
11- مناقشة واقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والاداري والمالي الخاص بالامانة العامة .
12- الدعوة للاجتماع برؤساء ومقرري اللجان وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة اي موضوع معروض عليها .
13- تمارس الهيئة في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشئون الوزارات وموظفيها .
14- العمل على تعزيز علاقات المجلس مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية .
15- وضع سياسة اعلامية للمجلس تهدف الى خلق راي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز التجربة الديمقراطية .
16- متابعة اللجان الدائمة والخاصة لانجاز الاعمال المحالة عليها، وتقديم تقرير الى المجلس عن مستوى اداء كل لجنة في بداية كل دورة انعقاد .
17- اي امر اخر تكلف به من قبل المجلس .
الفصل الرابع: اختصاصات رئيس المجلس
المادة(23): رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى وفقا لارادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لفاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع اعماله وعلى اعمال جميع تكويناته .
المادة(24): مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس بموجب احكام الدستور وهذه اللائحة يتولى الاختصاصات التالية: –
1- تراس اجتماعات الهيئة والمجلس وافتتاح الجلسات ورفعها طبقا لاحكام هذه اللائحة .
2- الاذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقا لجدول الاعمال وبمراعاة احكام هذه اللائحة .
3- التوضيح او الاستيضاح في اية مسالة يراها غامضة .
4- بلورة واستخلاص الاراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس الى اتجاهات رئيسية ومحددة وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر اعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة .
5- اعلان ما يصدره المجلس من قرارات .
6- يوقع الاتفاقيات والعقود باسم المجلس او يفوض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك .
7- المحافظة على استتباب النظام اثناء جلسات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الاستعانة بحرس المجلس وبرجال الشرطة اذا اقتضى الامر ذلك .
8- يمارس رئيس المجلس فيما يخص شئون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء .
9- احالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل الى اللجان المختصة .
10- في حالة غياب الرئيس يقوم بالاختصاصات الواردة في هذه المادة من ينوبه من اعضاء هيئة الرئاسة .
11- اية اختصاصات اخرى يكلف بها من قبل المجلس او الهيئة .
الفصل الخامس: تشكيل اللجان واختصاصاتها
المادة(25): مع مراعاة احكام المادة (27) من هذه اللائحة يشكل المجلس بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الاولى من بين اعضائه اللجان اللازمة لاعماله ،ويعيد تشكيلها بعد ثلاث سنوات ، وعلى اللجان ان تباشر صلاحياتها لانجاز ما لديها من اعمال تمهيدا لعرضها عليه، كما يحق للمجلس كلما دعت الضرورة ان يشكل لجانا خاصة لدراسة مواضيع محددة .
المادة(26): لجان المجلس هي اجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته لمعرفة مستوى التنفيذ ، وفي سبيل اداء اللجان لمهامها يحق لها ان تدعو عبر رئيس المجلس حضور رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم ، كما يحق لها ان تدعو مباشرة المختصين من المسئولين التنفيذيين وان تطلب منهم تقديم كافة الايضاحات والمعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بادائها لمهامها .
المادة(27): ترشح هيئة الرئاسة اعضاء اللجان الدائمة بناء على رغبة الاعضاء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن احد عشر عضوا ولا يزيد على خمسة عشر عضوا وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو ان يشترك في عضوية لجنة اخرى الا بموافقة المجلس .
المادة(28): ا . تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية: –
1- لجنة الشئون الدستورية والقانونية .
2- لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية .
3- لجنة التجارة والصناعة .
4- لجنة الشئون المالية
5- لجنة التربية والتعليم .
6- لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة .
7- لجنة الاعلام والثقافة والسياحة والبيئة .
8- لجنة الخدمات .
9- لجنة الصحة العامة والسكان .
10- لجنة النقل والمواصلات
11- لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية .
12- لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية .
13- لجنة الشئون الخارجية والمغتربين .
14- لجنة العدل والاوقاف .
15- لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية .
16- لجنة الدفاع والامن .
17- لجنة السلطة المحلية .
18- لجنة العرائض والشكاوى .
19- لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان .
ب- يجوز للمجلس انشاء وتشكيل لجان دائمة اخرى او دمج لجنتين او اكثر من اللجان الدائمة مع تحديد اختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع احكام الدستور وهذه اللائحة .
ج- للجان ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية تشرف على القطاعات والانشطة الداخلة في اطار اختصاص اللجنة المعنية .
المادة(29): ا . تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتيرا او اكثر من موظفي المجلس .
ب . في حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر فان غاب الاثنان حل محلهما اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .
المادة(30): مع مراعاة احكام الدستور تمارس كل لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس الاختصاصات المحددة لها في هذه اللائحة .
المادة(31): لجنة الشئون الدستورية والقانونية وتختص بالاتي: –
ا . النظر في مشاريع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات وذلك من الناحية الدستورية والقانونية وتقديم رايها في الى المجلس .
ب . دراسة ما يحال اليها من مشاريع قوانين او اتفاقيات او معاهدات وتقديم تقرير بشانها الى المجلس .
ج . دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمجلس الوزراء والهيئات التابعة له .
د . تقديم الاراء الدستورية والقانونية التي يطلبها المجلس او هيئة الرئاسة او عشرة من اعضاء المجلس او احدى لجانه حول اي موضوع معروض على اي منها .
ه . الاشتراك مع اللجان المختصة الاخرى في مراجعة الصيغ القانونية لاي مشروع قبل التصويت النهائي عليه من قبل المجلس وفقا لاحكام المادة (126) من هذه اللائحة .
و . الاشتراك مع اللجان المختصة في مراجعة احكام اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين للتاكد من مدى مطابقتها وتقديم تقارير بذلك الى المجلس .
المادة(32): لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وتختص بالاتي: –
ا . مراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج والقوانين والاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع التنموية والاستثمارية .
ب . مراجعة ودراسة الاتفاقيات والعقود المتعلقة بشئون النفط والغاز والثروات المعدنية .
ج . الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والاتفاقيات والعقود والقروض وكافة نشاطات الجهات الداخلة ضمن اختصاص اللجنة .
المادة(33): لجنة التجارة والصناعة وتختص بالاتي: –
ا . مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات والخطط والبرامج المتعلقة بشئون التموين والتجارة والصناعة والاستثمار الصناعي .
ب . مراقبة ومتابعة الالتزام بصحة وسلامة معايير الجودة والمواصفات والمقاييس ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتموين والتجارة والصناعة .
المادة(34): لجنة الشئون المالية وتختص بالاتي: –
ا- دراسة كل ما يتعلق بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة .
ب- دراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات والقروض الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها المالية والبنوك والمصالح لايراديه .
ج- دراسة الموازنات الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها المالية والبنوك والمصالح لايراديه وحساباتها الختامية .
د- الاشتراك بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والصناديق الخاصة ومؤسسات القطاعين العام والمختلط وحساباتها الختامية .
ه- الرقابة على المؤسسات والمصالح الايرادية ومراقبة مستوى اداء البنوك والمؤسسات المالية لمهامها وفقا لقوانين انشائها .
و- دراسة ومراجعة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي والاشراف على عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته .
ز- متابعة مستوى تنفيذ موازنات المالية العامة والمؤسسات المالية والمصالح الايرادية ايرادا ومصرفا .
ح- دراسة ومراجعة ما تتخذه الحكومة من سياسات مالية ونقدية وتقييم اثر هذه السياسات على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
ط- النظر فيما يحيله اليها المجلس وهيئة رئاسته من مواضيع .
المادة(35): لجنة التربية والتعليم وتختص بالاتي: –
ا . دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والاتفاقيات والقروض والخطط والبرامج المتعلقة بشئون التعليم بجميع انواعه العام والفني والمهني والتخصصي في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية .
ب . الرقابة على مستوى تنفيذ المناهج والخطط والبرامج والقوانين التربوية والتعليمية بما يضمن سلامة ودقة التطبيق .
المادة(36): لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة وتختص بالاتي: –
ا . دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشئون التعليم العالي والبحث العلمي .
ب . دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالنشاط الشبابي والرياضي .
ج . الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة .
د . متابعة مدى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والملحقيات الثقافية لشئون الطلاب الدارسين في الخارج .
المادة(37): لجنة الاعلام والثقافة والسياحة والبيئة وتختص بالاتي: –
ا . مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون الاعلام والثقافة والمطبوعات والصحافة والسياحة والبيئة والاثار والاداب والفنون ودور الكتب .
ب . متابعة وتقييم السياسات الاعلامية التي تضعها وتقرها الحكومة .
ج . الرقابة على اداء الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات الاعلام والثقافة والسياحة والبيئة والاثار ودور الكتب بما يسهم في خدمة الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما لا يتعارض مع قيمنا الاسلامية .
المادة(38): لجنة الخدمات وتختص بالاتي: –
ا- مراجعة ودراسة الخطط والبرامج والاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بالانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري والكهرباء والمياه والصرف الصحي .
ب- رقابة مستوى تنفيذ البرامج والخطط لهذه الجهات .
المادة(39): لجنة الصحة العامة والسكان وتختص بالاتي: –
ا- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون السكان والانشطة السكانية والصحة العامة .
ب- الرقابة على كل ما يتعلق بمجالات السكان والانشطة السكانية والصحة العامة .
المادة(40): لجنة النقل والمواصلات وتختص بالاتي: –
ا . مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون النقل البري والبحري والجوي والمواصلات .
ب . ممارسة الرقابة على انشطة تلك الجهات .
المادة(41): لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية وتختص بالاتي: –
ا . مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالشئون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والموارد المائية والري والسدود والتنمية الريفية والغابات والجمعيات التعاونية الانتاجية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة .
ب . متابعة وتقييم السياسات الزراعية والمائية التي تتخذها الحكومة ومراقبة انشطة الجهات الداخلة في نطاق اختصاص اللجنة .
ج . متابعة وتقييم سياسات الثروة السمكية والحيوانية والمشاريع والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع ذات العلاقة بالنشاط السمكي وجميع الثروات الحيوانية البرية والبحرية .
المادة(42): لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية وتختص بالاتي: –
ا- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشئون العمل والخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالتامينات والمعاشات والضمان الاجتماعي .
ج- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق ببرامج تدريب وتنمية الكوادر البشرية في جميع المجالات .
د- ممارسة الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بشئون العمل والخدمة المدنية والاصلاح الاداري وكذا المتعلقة بالتامينات والمعاشات والضمان الاجتماعي وتدريب وتنمية الكوادر .
المادة(43): لجنة الشئون الخارجية والمغتربين وتختص بالاتي: –
ا . بحث ودراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصاتها و كل ما يتعلق بشئون السياسة الخارجية وبعثات بلادنا في الخارج .
ب . دراسة ومراجعة البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين المجلس والبرلمانات الاخرى وذلك بالتنسيق مع هيئة رئاسة المجلس .
ج . متابعة كافة الانشطة والفعاليات البرلمانية الخارجية والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس في وضع الاطار العام للعلاقات البرلمانية للمجلس والمشاركة في تنفيذ فعالياتها واقتراح ما يكفل تطوير وتعزيز العلاقات الخارجية للمجلس ومتابعة تنفيذ ذلك .
د . متابعة مدى تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات بين بلادنا والدول الشقيقه والصديقة .
ه . دراسة ومراجعة ما يتعلق بشئون المغتربين ورقابة ومتابعة الجهات المختصة بشئونهم بما يكفل ربطهم بوطنهم وتقديم المساعدات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الداخل والخارج .
المادة(44): لجنة العدل والاوقاف والارشاد وتختص بالاتي: –
ا . دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والاتفاقيات و كل ما يتعلق بشئون العدل والاوقاف والحج والارشاد .
ب . مراقبة مستوى تنفيذ القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بشئون العدل والاوقاف والارشاد .
ج . اية مواضيع اخرى تحال اليها من المجلس او هيئة رئاسته .
المادة(45): لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية وتختص بالاتي: –
ا . دراسة ومراجعة كل المواضيع المتعلقة بتقنين احكام الشريعة الاسلامية .
ب . تقديم الاراء الشرعية التي يطلبها المجلس بناء على طلب موقع من عشرة اعضاء على الاقل او التي تطلبها هيئة الرئاسة او احدى لجان المجلس بشان اي موضوع معروض على اي منها .
المادة(46): لجنة الدفاع والامن تختص بالاتي: –
ا- مراجعة ودراسة التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بشئون الدفاع والداخلية والامن واسر الشهداء والمعاقين واسرى الحرب .
ب- الرقابة على كل الدوائر والمؤسسات العسكرية والامنية ومتابعة مستوى ادائها .
ج- متابعة كل ما يحيله المجلس اليها من قضايا تهم القوات المسلحة والامن .
د- الرقابة على مستوى تنفيذ القوانين العسكرية .
المادة(47): لجنة السلطة المحلية وتختص بالاتي: –
ا . دراسة ومراجعة مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة المحلية والوحدات الادارية والهيئات والجمعيات التابعة لها والتشريعات المنظمة لعمل وزارة الادارة المحلية .
ب . التاكد من تنفيذ قانون السلطة المحلية وقانون التقسيم الاداري واللوائح والقرارات المنفذة لهما والرقابة على نشاط وزارة الادارة المحلية والوحدات الادارية واجهزة السلطة المحلية والهيئات والجمعيات التابعة لها .
المادة(48): لجنة العرائض والشكاوى وتختص بالاتي:
ا . مراجعة وفحص الشكاوى والعرائض المرفوعة الى المجلس والمحالة اليها وتقديم تقرير بشانها الى رئيس المجلس او من ينوبه متضمنا ما تراه من مقترحات واراء لمعالجة موضوع الشكوى ا والعريضة .
ب . متابعة الجهات المعنية بتنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس وهيئة رئاسته بشان الشكاوى والعرائض وتقديم تقارير دورية بشانها الى المجلس .
المادة(49): لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان وتختص بالاتي:
ا . مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان .
ب . مراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالحريات العامة وحقوق الانسان والدفاع عنها وفقا للدستور والقوانين النافذة .
ج . الرقابة على الجهات المعنية للتاكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان وعدم انتهاكها .
المادة(50): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام التشريعية من خلال ما يلي:
ا- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المحالة اليها من المجلس والمقدمة من الحكومة .
ب- دراسة المقترحات بمشاريع القوانين المقدمة من اعضاء المجلس والمحالة اليها من المجلس بعد ان اقر جواز النظر فيها .
ج- ابداء الراي في مقترحات التعديلات المقدمة من الاعضاء حول مشروعات القوانين المنظورة امام المجلس وذلك في الجلسة التالية من احالتها اليها .
د- النظر في اي اقتراح يحيله رئيس المجلس الى اللجنة المختصة لابداء الراي حوله .
ه- اية مواضيع تحال اليها من المجلس او هيئة رئاسته واية اختصاصات اخرى مخولة لها وفقا لنصوص هذه اللائحة .
المادة(51): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الاتية:
ا- متابعة تنفيذ الحكومة لما ورد في برنامجها العام المقدم الى مجلس النواب وتعقيب المجلس عليه وما التزمت به امام المجلس .
ب- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقرة من قبل المجلس .
ج- التاكد من تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وبيانها المالي والبرنامج الاستثماري لكل سنة مالية بالاضافة الى ما جاء في تقرير المجلس حول ذلك وكذا متابعة تقديم الحساب الختامي للموازنة في موعده المحدد دستوريا .
د- متابعة الحكومة واجهزتها المختلفة للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتاكد من اصدار اللوائح التنفيذية وعدم تعارضها مع نصوص القوانين الخاصة بها .
ه- تقصي الحقائق للوقوف على اية وقائع او تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة .
و- متابعة الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس كل فيما يخصها .
ز- دراسة وتحليل المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان من اجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لاي موضوع يتعلق بادائها لمهامها الرقابية .
ح- دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة وتقديم تقارير بشانها الى المجلس .
المادة(52): ا . يكون لكل لجنة مكتب مكون من عدد من المستشارين والباحثين والقانونيين والفنيين والخبراء والمتخصصين والسكرتارية و بحسب طبيعة عمل كل لجنة يساعد اللجنة في اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باعمال اللجنة التشريعية والرقابية وكذا في اعداد التقارير والمحاضر ويراس المكتب موظف بدرجة لا تقل عن مدير عام ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح اللجنة المختصة .
ب . يجوز للجنة ان تستعين في اعمالها بواحد او اكثر ممن له خبرة من اعضاء المجلس او موظفيه من الدوائر القانونية والفنية المختصة بالمجلس في تقديم الدراسات والابحاث والبيانات والمعلومات والمقارنات والتحليلات المتصلة بمهامها، كما يجوز لها الاستعانة بواحد او اكثر من الخبراء او الاكاديمين من اساتذة الجامعة او موظفي الحكومة وغيرهم من ذوي الخبرة والتخصص ،وفي جميع الاحوال لا يجوز لاي من هؤلاء الاشتراك في التصويت .
المادة(53): ا . للجان المجلس ان تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الاجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة .
ب . يجوز للجان المجلس ان تطلب عبر رئيس المجلس حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض امامها او من يمثله او رؤساء الاجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على ادارة قطاعات عامة او مختلطة من نشاط المجتمع، وعلى المطلوبين ان يزودا اللجان بالايضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على اداء مهامها وممارسة اختصاصاتها ولا يكون لهم حق التصويت وانما تثبت اراؤهم في محضر الاجتماع ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس .
المادة(54): يجب ان تزود اللجان الدائمة بالقرارات واللوائح المنظمة للوزارات الداخلة في اطار اختصاص كل لجنة وكذلك البيانات والتقارير والوثائق وغير ذلك مما يجعل اعضاء اللجنة المختصة على صلة دائمة بنشاط الوزارة المعنية وعلى علم بنظام سير العمل فيها وتودع نسخة من القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مكتب رئاسة المجلس لتكون تحت نظر اللجان .
المادة(55): للجنة المختصة ان تطلب عند نظر اي مشروع قانون جميع الدراسات والاحصاءات والوثائق والشروح والبيانات التي اعتمدت عليها الحكومة في اعداد مشروع القانون كما لها ان تطلب حضور المختصين الذين ساهموا في اعداد المشروع المعروض لامداد الاعضاء بالتفصيلات الضرورية التي تتعلق بالاوجه الفنية والاغراض المستهدفة منه .
المادة(56): يجوز لاي من لجان المجلس عقد جلسات استماع يحضرها المواطنون والصحفيون او الموظفون او المتخصصون او من تراه، وذلك للادلاء ببيانات او معلومات او اراء حول واقعة ما او حول اي موضوع معروض على اللجنة .
المادة(57): لرئيس المجلس او من ينوبه ان يبعث من وقت لاخر الى رئيس اللجنة بالملاحظات التي يراها ضرورية لتنظيم اجراءات اللجنة ونظام عملها كما يبعث جميع الاوراق المتعلقة بالمسائل المحالة اليها ، وعلى رئيس اللجنة عرض ذلك على اللجنة .
المادة(58): توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقارير الدوريه والبيانات والمعلومات الواردة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او من الحكومة وكافة اجهزتها ومؤسساتها او تلك التي ترفع اليها من اي لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط الاجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقييمها وتقديم تقارير عنها الى المجلس اذا تطلب الامر ذلك .
المادة(59): تعقد كل لجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها او من ينوب عنه او بناء على دعوة من رئيس المجلس ، كما يجب دعوتها للانعقاد اذا طلب ذلك ثلث اعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد اجتماعها باربع وعشرين ساعة على الاقل ويخطر الاعضاء بجدول اعمال الاجتماع مرفقا به المشروعات والاوراق موضوع البحث .
المادة(60): تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الاولويات والمهام التشريعية والرقابية الموكلة اليها ومواعيد اجتماعاتها خلال تلك الدورة وذلك في ضوء البرنامج العام لنشاط المجلس وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس .
المادة(61): تقوم اللجان الدائمة بعقد اجتماعاتها اثناء انعقاد جلسات المجلس لانجاز ما لديها من اعمال ولا يحول تاجيل او رفع المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان وذلك تمهيدا لعرض ما انجزته من اعمال على المجلس عند عقد جلساته ولرئيس المجلس او رئيس اللجنة ان يدعو اللجنة للاجتماع فيما بين ادوار الانعقاد اذا اقتضى الحال ذلك .
المادة(62): للوزراء حضور جلسات اللجان ، ويجوز لمن يحضر منهم ان يصطحب معه واحد او اكثر من كبار الموظفين او الخبراء او ينيب عنه اي منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه او ينوبه التصويت في المداولات وانما تثبت اراؤهم بالتقرير، كما يحق للجان ان تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الامر المعروض عليها .
المادة(63): لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها ان تحيله الى عضو او اكثر من اعضائها او للجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه الى اللجنة الاصلية .
المادة(64): للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركا بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لاكبر الرؤساء والمقررين سنا ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور اغلبية اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل ولاتكون القرارات صحيحة الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين .
المادة(65): لا يكون انعقاد اجتماعات اللجان صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، ولا يجوز لاعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم من لجنتهم الا اذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك من سبق له التحفظ على مادة او اكثر عند دراسة الموضوع في اللجنة ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التي ليس عضوا فيها وله حق المناقشة وابداء رايه في اللجنة وليس له حق التصويت .
المادة(66): يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة و مقررها ورئيسها .
المادة(67): في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد اجتماعات اللجان يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي على ان تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بابلاغ الاعضاء بموعد الاجتماع الجديد واذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر من اعضائها كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت اليه من قرارات على اللجنة الاصلية ولا تكون قرارات اي لجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين بحيث لا يقل عدد الاعضاء الموافقين عن ربع اعضاء كل لجنة، واذا تعذر توفر النصاب المطلوب لاتخاذ القرار خلال ثلاثة اجتماعات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها الى المجلس .
المادة(68): تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها وذلك خلال اسبوعين من احالة الموضوع ، ولهيئة رئاسة المجلس ان تمنح اللجنة اجلا جديدا او تحيل الموضوع الى لجنة اخرى ، كما يجوز للمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر البت مباشرة في الموضوع وتوزع تقارير اللجان على اعضاء المجلس قبل ثمان واربعين ساعة من مناقشتها .
المادة(69): عند بدء كل دور انعقاد عادي تستانف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها دون حاجة الى احالة جديدة ، اما التقارير الخاصة بمشروعات واقتراحات القوانين التي بدا المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستانف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها .
المادة(70): يجوز للمجلس بناء على اقتراح هيئة الرئاسة اعادة النظر في تشكيل اي لجنة من اللجان الدائمة بعد مرور سنة من تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة او الخطط المقرة او المواضيع المحالة اليها .
المادة(71): ا . يعتبر مستقيلا من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متتالية او عشرة اجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خلال دورة انعقاد المجلس وعلى اللجنة ابلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم بترشيح بديلا عنه .
ب . اذا غاب عضو عن اجتماعات اللجنة الخاصة ثلاثة اجتماعات تبلغ هيئة رئاسة المجلس لاستبداله بعضو اخر في هذه اللجنة .
ج . بهدف تطبيق ما نصت عليه الفقرة (ا) تقدم كل لجنة الى المجلس عقب كل دورة برلمانية تقريرا عن نشاطها وحضور اعضائها وللمجلس ان يتخذ القرار .
د . لا يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة ان تعقد اجتماعاتها في الفترة الصباحية خلال انعقاد جلسات المجلس .
المادة(72): ا . على هيئة الرئاسة ان تتابع حضور وغياب اعضاء اللجان ، واذا تبين من خلال حوافظ الحضور تجاوز عضو او اكثر للحد المنصوص عليه في المادة (71) من هذه اللائحة وجب على هيئة الرئاسة ترشيح البديل وتقديمه الى المجلس للاقرار .
ب . اذا تبين لهيئة الرئاسة ان لجنة ما لم تؤد المهام المناطة بها وفقا لاحكام هذه اللائحة وجب على الهيئة بحث الاسباب اولا واذا تعذر تفعيلها فان على الهيئة ترشيح اعضاء اخرين لهذه اللجنة وعرض اسمائهم على المجلس للاقرار .
المادة(73): ا . يحدد بدل اجتماعات اللجان بما لايقل عن قسط يوم واحد من اجمالي ما يتقاضاه العضو في الشهر من المكافاة والبدلات وذلك عن كل اجتماع .
ب . يضاعف البدل في حالة اجتماع اللجان اثناء العطل الرسمية او اجازات المجلس او خلال رفع جلسات المجلس شريطة ان تكون جلسات عمل .
ج . يحدد بدل سكرتارية اللجان ومن تستعين بهم اللجان من المستشارين و الباحثين والقانونيين بما لا يزيد عن (70%) ولا يقل عن (50%) من بدل الاجتماعات التي يتقاضاها اعضاء اللجان .
د . يكون التوقيع على حوافظ الحضور لاعضاء اللجان في نهاية الاجتماع .
المادة(74): لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة اعضاء على الاقل من اعضائة ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة او فحص نشاط اي من الوزارات او الهيئات او المؤسسات العامة او وحدات القطاع العام او المختلط او المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها ان تجمع ما تراه من ادلة وان تطلب سماع من ترى ضرورة سماع اقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة ان تستجيب لطلبها وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات او بيانات .
الفصل السادس: تكوين الامانة العامة واختصاصاتها
المادة(75): ا . يكون للمجلس امانة عامة تسمى الامانة العامة لمجلس النواب وتتالف من امين عام بدرجة وزير وامين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة .
ب- يتم تعيين الامين العام والامين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة رئاسة مجلس النواب .
ج- يشترط في المرشح لمنصب الامين العام الشروط الواجب توافرها في الموظف العام بالاضافة الى المؤهل العلمي والخبرة .
المادة(76): الامين العام هو المسئول التنفيذي للامانة العامة للمجلس ويكون مسئولا مباشرة امام هيئة الرئاسة ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس او من ينوبه بحسب الاختصاص وللمجلس ان يقترح تغيير الامين العام اذا ارتكب خطاء يقتضي التغيير ، وعلى هيئة الرئاسة تغييره .
المادة(77): في حالة حل المجلس او انتهاء مدته يستمر الامين العام في ممارسة مهامة لتسيير الاعمال العادية للامانة العامة دون ان يكون له حق توظيف او ترقية او عزل اي موظف .
المادة(78): يتولى الامين العام الاختصاصات التالية: –
ا- تسيير اعمال الامانة العامة الفنية والمالية والادارية والاشراف والتوجيه والرقابة على انشطة الاجهزة الفنية المساعدة للمجلس .
ب- اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الامانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة .
ج- تعيين وترقية ونقل وندب رؤساء الاقسام ومديري الادارات ، وكذا الموظفين الاداريين والعاملين في المجلس والاحالة للتحقيق للموظفين الى درجة مدير ادارة .
د- اقتراح ابتعاث الموظفين للتدريب والتاهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية .
ه- ترشيح تعيين وترقية الموظفين الى مستوى درجة مدير عام من موظفي المجلس وفقا للشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقديم ذلك لهيئة الرئاسة .
و- متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس المتعلقة باجهزة ومكونات الامانة العامة .
ز- اقتراح مشروع الموازنة واعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس وتقديمها لهيئة الرئاسة لاستكمال الاجراءات تمهيدا لاحالتها الى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس .
ح- اقتراح الخطط الخاصة بتطوير اداء كافة اجهزة المجلس .
ط- الاشراف على حفظ وتوفير القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس .
ي- اية مهام توكلها اليه اللائحة التنظيمية للمجلس او هيئة رئاسته او المجلس .
المادة(79): يتولى الامين العام المساعد ، مساعدة الامين العام في تسيير اعمال الامانة العامة اثناء حضوره ويقوم بكافة مهامه اثناء غيابه .
المادة(80): يكون الامين العام مسئولا ومحاسبا امام هيئة الرئاسة عن اعماله وعن تنفيذ الموازنة وعن اي تجاوز او خروج عنها بعد اقرارها من المجلس .
المادة(81): تضم الامانة العامة الى جانب الامين العام والامين العام المساعد عددا من التكوينات الادارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس وتنظمها وتحدد اختصاصاتها لائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس المجلس بناء على عرض من الامين العام وموافقة هيئة الرئاسة .
الباب الثالث: سير اعمال المجلس
الفصل الأول: جلسات المجلس
المادة(82): يعقد مجلس النواب او ل جلسة له خلال اسبوعين على الاكثر من اعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فان لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين .
المادة(83): يشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور اكثر من نصف اعضائه مع استبعاد الاعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين الا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور او اللائحة اغلبية خاصة وعند تساوي الاصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له اولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد اخرى .
المادة(84): مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ما عدا شهري الاجازة ويعقد المجلس جلساته لمدة اسبوعين من كل شهر وله ان يعدل ذلك كل ما دعت الحاجه .
المادة(85): عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلي قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بالدخول ولا يجوز ان يحضر الجلسة احد من غير الاعضاء الا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس او خبرائه وللمجلس ان يقرر تدوين محضر الجلسة او اذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس اذا زال سبب انعقادها سرية ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة ولا يجوز لغير الاعضاء او من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليه وللمجلس في اي وقت ان يقرر نشر هذا المحضر او بعضه .
الفصل الثاني: المحافظة على النظام في المجلس
المادة(86): ا . لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والامن داخل ابنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس او من ينوبه في ادارة الجلسات عن طريق حرس خاص ياتمرون بامره .
ب . لا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربه من ابوابه الا بطلب من رئيس المجلس ويحظر حمل الاسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته .
المادة(87): لا يجوز لغير الاعضاء الدخول الى قاعة المجلس لاي سبب كان اثناء الجلسات الاعتيادية للمجلس عدا الوزراء او نوابهم او ممثلي الحكومة او المكلفين لاعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذين يحملون بطائق دخول القاعة ، ولا يجوز لغير من ذكروا الدخول الى اروقة المجلس وشرفاته الا بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقا للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العام لجلسات المجلس .
الفصل الثالث: نظام العمل في الجلسات
المادة(88): ا . تعرض على الاعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة باسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة .
ب . يوزع جدول اعمال كل جلسة في اليوم السابق .
المادة(89): عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ثم الرسائل الموجهة الى مجلس النواب من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او الهيئات البرلمانية الخارجية او اي موضوع اخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس .
المادة(90): تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون او مندوبوا الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها .
المادة(91): ياذن الرئيس بالكلام للاعضاء المسجلة اسماؤهم حسب اولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الاعضاء الذين يطلبون الكلام اثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة .
المادة(92): لا يجوز لاي عضو ان يتحدث بغير اذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لاي عضو ان يتحدث في الموضوع الواحد اكثر من مرتين الا لايضاح مشكل او تبيين مجمل وان لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة اكثر من عشر دقائق .
المادة(93): يؤذن دائما بالكلام في الاحوال الاتية: –
1- توجيه النظر الى مراعاة احكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع ذكر النص الدستوري ونص اللائحة .
2- طلب التاجيل .
3- تصحيح واقعة مدعى بها .
4- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها ولا يجوز في غير الحالة الاولى ان يؤذن بالكلام قبل ان يتم المتكلم اقواله .
المادة(94): لا يجوز لاحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او ان يحدث امرا مخلا بالنظام فاذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره .
المادة(95): يتحدث المتكلم واقفا من مكانة او على المنبر ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم ان يوجه كلامه لغير الرئيس او هيئة المجلس .
ويجب على المتكلم ا ن لا يكرر اقواله ولا اقوال غيره وان لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده ان يلفت نظره الى ذلك في اية لحظة اثناء كلامه كما يجوز للرئيس ان يوجه نظر المتكلم الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وان لا محل لاسترساله في الكلام فاذا لم يمتثل فله ان يلفت نظره مرة اخرى مع اثبات ذلك في المحضر فاذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد الى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس حق انذار المتكلم .
المادة(96): للمجلس ان يوقع على العضو الذي يخل بالنظام او لايمتثل لقرار رئيس المجلس احدى الجزاءات الاتية: –
ا . منع العضو من النقاش بقية الجلسة .
ب . الاخراج من قاعة الجلسات من الحرمان من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة .
المادة(97): اذا اختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه اعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تاجيل الاجتماع واعلان موعد الجلسة القادمة .
المادة(98): لعشرة من اعضاء المجلس ولرئيس او مقرر اللجنة المختصة او ممثل الحكومة حق طلب تاجيل المناقشة او التصويت حول موضوع معروض على المجلس .
المادة(99): يتم مناقشة واقرار جدول الاعمال في بداية كل فترة برلمانية وذلك للمواضيع التي قد اصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات وبعد انتهاء المجلس من مناقشة جدول الاعمال واقراره ، يجوز اضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من الاعمال وذلك بناء على طلب الحكومة او رئيس الجلسة او بطلب مسبب من اي عضو ويشترط موافقة المجلس في جميع الاحوال وللوزير المختص او ممثل الحكومة ان يطلب تاجيل النظر في الموضوع محل النقاش الى جلسة تالية يحددها المجلس .
المادة(100): ا . تضع هيئة رئاسة المجلس مشروع جدول اعمال كل دورة انعقاد وذلك قبل اسبوع على الاقل من بدء انعقاد الدورة ، وتبلغ الحكومة بنسخة من مشروع الجدول .
ب . للحكومة ان تطلب من المجلس ادراج اي موضوع يستجد لديها بعد اقرار المجلس لجدول اعماله على ان تحدد في طلبها المقدم الى رئيس المجلس الموضوع الذي له صفة الاستعجال وعلى رئيس المجلس عرضه على المجلس ، فاذا قرر المجلس صفة الاستعجال لذلك الموضوع كان له الاسبقية في جدول الاعمال .
الفصل الرابع: اقفال المناقشة
المادة(101): يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم .
المادة(102): للرئيس ان يقترح اقفال باب المناقشة اذا راى ان الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح اقفال باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضو على الاقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الاقتراح على المجلس .
المادة(103): للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه او الحكومة او اللجنة المختصة او بناء على طلب كتابي مقدم من عشرين عضوا على الاقل ان يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة احد الموضوعات واخذ الراي فيه او اقفال باب المناقشة ويشترط لاقفال باب المناقشة ان يكون قد سبق الاذن بالكلام لاثنين من المؤيدين للموضوع واثنين من المعارضين على الاقل ويؤذن دائما لعضو واحد على الاقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة .
المادة(104): لا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة الا لواحد من معا رضية وواحد من مؤيدية وتكون الاولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الاصلي ثم يصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرار فيها وذلك باغلبية الحاضرين فاذا تقرر انتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الاصلي .
المادة(105): لا يجوز طلب الكلام بعد اقفال باب المناقشة وقبل اخذ الراي الا لتحديد صيغة السؤال الواجب اخذ الراي فيه .
الفصل الخامس: التصويت (ابداء الراي)
المادة(106): لا يجوز للمجلس ان يتخذ قرارا الا اذا حضر الجلسة اغلبية اعضائه عدا من خلت مقاعدهم وفيما عدا القرارات التي يشترط فيها اغلبية خاصة تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الاراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا ولا يجوز طرح الموضوع على المجلس من جديد الا في فترة ثانية، وفي كل الاحوال لا يجوز اتخاذ قرار باقل من ربع عدد اعضاء المجلس زائد واحد .
المادة(107): لا يطرح السئوال لاخذ الراي عليه الا من الرئيس ويؤخذ الراي اولا على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع المعروض ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي ، وفي حالة عدم قبول الاقتراحات يؤخذ الراي على النص الاصلي .
المادة(108): اذا تضمن الاقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها اخذ الراي على كل منها على حدة .
المادة(109): يجب على كل عضو ابداء راية في كل موضوع يعرض لاخذ الراي ولا يجوز الامتناع عن اعطاء الراي الا لاسباب يبديها بعد اخذ الراي وقبل اعلان النتيجة .
المادة(110): لا يعد الممتنعون عن اعطاء ارائهم من الموافقين على الموضوع او الرافضين له فاذا تبين ان عدد الاعضاء الذين اعطوا اصواتهم فعلا يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار بسبب الامتناع اجل اخذ الراي على الموضوع المعروض الى جلسة اخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين .
المادة(111): يؤخذ الراي اولا بطريقة رفع الايدي فاذا لم يتبين للرئيس راي الاغلبية اخذ الراي بطريقة القيام بان يطلب من المؤيدين القيام فاذا لم تتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الاراء بالنداء بالاسم .
المادة(112): ا . يجب اخذ الراي بالنداء بالاسم او عبر جهاز الكمبيوتر في الاحوال التالية: –
1- مشروعات القوانين والاتفاقيات والمعاهدات .
2- الثقة الحكومة او سحب الثقة منها .
3- اذا قدم بذلك طلب من عشرة اعضاء على الاقل قبل الشروع في اخذ الاراء ،ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز اخذ الراي بطريق الاقتراع السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة .
ب . يجب اخذ الراي نداء بالاسم في الاحوال التي يشترط فيها الدستور او القانون او اللائحة اغلبية خاصة ويجوز اخذ الراي في هذه الحالات بطريق الاقتراع السري اذا وافق على ذلك المجلس بناء على طلب مقدم من عشرة اعضاء او بناء على طلب مقدم من الحكومة وفي جميع الاحوال يكون ادلاء الرئيس ونواب الرئيس بارائهم بعد انتهاء سائر الاعضاء من الادلاء بارائهم اذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة .
الفصل السادس: محاضر الجلسات
المادة(113): يحرر لكل جلسة محضران احدهما تقريري موجز والاخر تدون فيه تفصيلات جميع اجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات واسماء الاعضاء في كل اخذ راي نداء بالاسم او عبر الكمبيوتر مع بيان راي كل منهم .
المادة(114): تسلم نسخة من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس ونسخة لكل كتلة برلمانية وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس ولكل عضو الحق في الحصول على نسخة من المحضر اذا طلب ذلك ، وفي حالة تقدم اي عضو بطلب اجراء ما يراه من تصحيحات على المحضر عرض المحضر على المجلس مع طلب اجراء التصحيحات ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه .
المادة(115): قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لاي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف او الاضافة فقط ولا يسمح لاي عضو باعادة النقاش من جديد ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله او بعضه اذا راى ذلك الرئيس في ملحق بالجريدة الرسمية ما لم يرى المجلس غير ذلك .
المادة(116): يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول اجهزة النشر المختلفة .
المادة(117): للرئيس ان يامر بان يحذف من محضر الجلسة اي كلام يصدر من احد الاعضاء يخالف احكام هذه اللائحة .
الباب الرابع: اعمال المجلس
الفصل الأول: الشئون التشريعية
المادة(118): لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها ، على ان القوانين المالية التي تهدف الى زيادة او الغاء ضريبة قائمة او تخفيضها او الاعفاء من بعضها او التي ترمي الى تخصيص جزء من اموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها الا من قبل الحكومة او عشرين في المائة (20%) من النواب على الاقل وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو او اكثر من اعضاء المجلس لا تحال الى احدى لجان المجلس الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراي في جواز نظر المجلس فيها فاذا قرر المجلس نظر اي منها يحال الى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه واي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد .
المادة(119): ا . كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيريه على اعضاء المجلس قبل (48) ساعة على الاقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص او نائبه .
ب . يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدا في ضوء الاهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وايضاحات الوزير المختص .
ج . اذا وافق المجلس على المشروع مبدئيا يحال الى اللجنة المختصة او الى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشانه الى المجلس خلال المدة الزمنية المحددة في هذه اللائحة .
المادة(120): للحكومة حق طلب سحب اي مشروع قانون قدمته للمجلس ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة ، ولا يجوز لها اعادة تقديمه الى المجلس في نفس فترة الانعقاد كما لا يجوز لها اعادة سحب نفس المشروع مرة ثانية .
المادة(121): اي اقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس يجب ان يرفق به مذكرة ايضاحية مبين فيها دواعي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من هيئة الرئاسة الى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وابداء الراي في جواز نظر المجلس فيه وللجنة ان تاخذ راي مقدم الاقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس فاذا اقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشانه الى المجلس .
المادة(122): اذا ادخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها الى المجلس ان تحيله الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لتبدي رايها في صياغة المشروع وتنسيق مواده واحكامه وتشير اللجنة في تقريرها الى راي لجنة الشئون الدستورية والقانونية .
المادة(123): ا . لكل عضو ان يقدم مقترحاته حول مادة او اكثر من مواد مشروع القانون الى اللجنة المختصة بنظره لمناقشتها اثناء دراستها للمشروع ، وعلى اللجنة ان تشير في تقريرها الذي سيقدم للمجلس الى مقترحات الاعضاء المقدمة اليها سواء اخذت بصيغتها او بمضمونها او ادخلت عليها بعض التعديلات او اسقطتها وتبين ذلك للمجلس ، كما يجب ان يتضمن تقرير اللجنة النصوص الاصلية لمواد المشروع والتعديلات التي اجرتها اللجنة على اي منها ومبررات التعديل .
ب . توزع تقارير اللجان على الاعضاء وتقرا على المجلس قبل (48) ساعة على الاقل من مناقشتها .
ج . يقدم الاعضاء مقترحاتهم حول التقرير قبل الجلسة المحددة لمناقشته او اثنائها ويتخذ المجلس قراره بشان نظر المقترحات بعد سماع ايضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة ثم تحال المقترحات التي اقر المجلس نظرها الى اللجنة المختصة لبحثها وابداء الراي بشانها في الجلسة التالية .
ولا ينظر في اي مقترحات تقدم حول مواد لم تجر اللجنة عليها اي تعديلات الا اذا كانت مخالفة للدستور او القانون .
المادة(124): ا . يناقش المجلس مواد المشروع مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة وذلك بدءا بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة بشانها ثم يؤخذ الراي اولا على التعديلات ، ويبدا باوسعها مدى وابعدها على النص الاصلي . . فاذا حاز اي من التعديلات على موافقة المجلس اخذ الراي على المادة مع التعديل .
واذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الراي على المادة كما هي .
ب . اذا قرر المجلس حكما في احدى مواد المشروع من شانه اجراء تعديل او احداث تعارض في احكام مادة او اكثر سبق ان وافق عليها المجلس فيحال الى اللجنة المختصة لصياغته بما يضمن تناسق احكام المشروع وعدم تعارض مواده وتقديم ذلك الى المجلس .
المادة(125): تجري مناقشة مشاريع القوانين في مداولة واحدة ويجوز ان تجري مداولة ثانية في مادة او اكثر اذا طلب ذلك ممثل الحكومة او (5%) من اعضاء المجلس اثر انتهاء المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع واخذ الراي على مواده مادة مادة ، وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن الطلب المادة او المواد المطلوب اعادة المداولة فيها والاسباب الداعية لذلك ، وفي هذه الحالة يجب ان تقتصر المناقشة على المادة او المواد محل الطلب دون غيرها من مواد المشروع ثم يؤخذ راي المجلس بشانها ويتم اثبات ذلك في محضر الجلسة .
المادة(126): بعد ان ينتهي المجلس من مناقشة مشروع القانون واخذ الراي على جميع مواده مادة مادة في المداولة الاولى والثانية ان وجدت يجب احالة المشروع الى اللجنة المختصة من جديد لاعداده بصيغته النهائية وفقا لما اقره المجلس عند نظر مواده، وللتاكد من عدم تعارضه مع الدستور او القانون ،وذلك بالاشتراك مع اللجنة الدستورية تمهيدا لعرضه على المجلس للتصويت عليه اجمالا وبشكل نهائي .
المادة(127): ا . قبل اجراء التصويت النهائي على اي مشروع قانون يجب ان يوزع على الاعضاء بصيغته النهائية قبل ثمان واربعين ساعة على الاقل من بداية الجلسة المخصصة لاجراء عملية التصويت النهائي على المشروع اجمالا ،وفي هذه الحالة لا يسمح بالكلام او النقاش حول اي مادة من مواد المشروع الا اذا تبين من خلال المحاضر انها قد صيغت خلافا لما اقره المجلس ، ثم يشرع المجلس باجراء عملية التصويت النهائي على مشروع القانون اجمالا فاذا حاز المشروع على الاغلبية المطلوبة يتعين على هيئة الرئاسة رفعه الى رئيس الجمهورية لاصداره طبقا للدستور ، اما اذا لم يحز المشروع على الاغلبية المطلوبة او تساوت الاصوات حياله يعتبر المشروع الذي جرت المناقشة بشانه مرفوضا في نفس الدورة اذا قدم من غير الحكومة .
ب . ترفع هيئة رئاسة المجلس مشاريع القوانين التي يقرها المجلس الى رئيس الجمهورية لاصدارها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اقرارها من المجلس .
المادة(128): ا . لرئيس الجمهورية حق طلب اعادة النظر في اي مشروع قانون اقره المجلس ، ويجب عليه حينئذ ان يعيده الى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليه بقرار مسبب .
ب . يجب ان يتضمن طلب رئيس الجمهورية باعادة النظر في اي مشروع قانون الحيثيات والمبررات الداعية لهذا الاعتراض على مشروع القانون اجمالا او كان ذلك على مادة او اكثر من مواده وسواء كان الاعتراض بالتعديل او الحذف او الاضافة او التجزئة مع ذكر النصوص المقترحة البديلة في هذا الجانب وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن قرار الاعتراض تاريخ رفع مشروع القانون من المجلس وتاريخ الاعتراض عليه من رئيس الجمهورية .
المادة(129): يقرا على المجلس قرار الاعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب اعادة النظر في مشروع القانون او اي من مواده ثم يحيله رئيس المجلس الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشانه الى المجلس ويكون له صفة الاستعجال في المجلس ولجانه .
المادة(130): يناقش المجلس طلب رئيس الجمهورية باعادة النظر حول المشروع وما تضمنه من مقترحات على اي من مواده وللمجلس حق الموافقة او التعديل او الرفض وذلك على النحو التالي: –
ا . للمجلس اولا ان يصوت على مقترحات رئيس الجمهورية التي تضمنها طلب اعادة النظر فاذا حازت على موافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين اعتبرت جزء لا يتجزا من مشروع القانون وفي هذه الحالة يجب اعادة ترتيب مواد المشروع على نحو يتفق وهذه المقترحات ويتعين على رئيس الجمهورية اصداره .
ب . اذا لم يوافق المجلس على مقترحات رئيس الجمهورية فعلى المجلس ان يطرح مشروعه الاصلي للتصويت عليه فاذا اقره ثانية باغلبية مجموع اعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية اصداره خلال اسبوعين فاذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون حاجة الى اصدار ، وينشر في الجريدة الرسمية فورا ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ النشر .
ج . اذا لم يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون ولم يرده الى المجلس خلال ثلاثين يوما من رفعه اليه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية اصداره خلال اسبوعين وفي هذه الحالة يطبق بشان هذه الفقرة فيما يتعلق بالاصدار والنشر والنفاذ ما يسرى على الفقرة (ب) من احكام .
المادة(131): تسقط جميع الاقتراحات بمشاريع القوانين او اقتراحات اخرى بحذف او تجزئة او اضافة بنهاية الفصل التشريعي .
المادة(132): يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام وفقا للمادة (92) من الدستور ايا كان شكلها او مستواها او التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة او التي يحتاج تنفيذها الى اصدار قانون .
المادة(133): يصادق مجلس النواب في اجتماع مشترك مع مجلس الشورى وفقا لحكم الفقرة (ه) من المادة (125) من الدستور على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود، ويتم التصويت عليها باغلبية الاعضاء الحاضرين من كل من المجلسين .
المادة(134): يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعه بالاحرف الاولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وفقا للمادة (137) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرفق بها ويقرا هذا البيان في اول جلسة تالية مع ايداع المعاهدات ومرفقاتها لدى هيئة الرئاسة ويحيل الرئيس المعاهدة ومرفقاتها الى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس وللمجلس ان يصادق عليها او يرفضها او يؤجل نظرها وليس له ان يعدل نصوصها وفي حالة الرفض او التاجيل يوجه المجلس نظر الحكومة الى الاسباب التي ادت الى ذلك .
الفصل الثاني: رقابة المجلس
المادة(135): السؤال هو الاستيضاح عن امر من الامور المتعلقة باعمال الوزارات او المصالح او المؤسسات الحكومية بما في ذلك الاستفهام عن امر يجهله العضو او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه او للاستفهام عن نية الحكومة في امر من الامور .
المادة(136): مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولك عضو من اعضاء مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه اليه السئوال ان يجيب عليه .
المادة(137): يحدد المجلس يوم من كل اسبوع في كل فترة انعقاد لمناقشة القضايا العامة وتوجيه الاسئلة من قبل اعضاء المجلس للحكومة او لاحد اعضائها .
المادة(138): يقدم السئوال كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان يكون موقعا من مقدمه ويبلغ الرئيس السئوال المقدم وفقا للمادة السابقة فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اقرب جلسة على ان يكون قد انقضى اسبوع على الاكثر من تاريخ ابلاغه للجهات المعنية فاذا كان السؤال موجها الى احد الوزراء او نائبه فترسل نسخة من السئوال الى رئيس مجلس الوزراء للعلم .
المادة(139): يجيب رئيس الوزراء او احد نوابه او الوزير او نائبه امام المجلس على الاسئلة المدرجة بجدول الاعمال ولاي منهم ان يطلب تاجيل الاجابة الى موعد لا يزيد عن اسبوع فيجاب الى طلبه ولا يكون التاجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس .
المادة(140): ا . للعضو الذي وجه السئوال دون غيره ان يستوضح وان يعقب على الاجابة بايجاز بما لا يزيد على مرتين ،ولا يجوز له ان يحول السؤال الى استجواب الجلسة .
ب . لرئيس المجلس ان ياذن لعضو اخر بتعليق موجز وله ان ياذن لرئيس اللجنة المختصة في موضوع السؤال بابداء ملاحظة موجزة على الاجابة اذا طلب الاذن بذلك .
المادة(141): في حال طلب العضو مقدم السؤال الاجابة عليه كتابة ترسل الحكومة الاجابة الى رئيس المجلس خلال اسبوع من تاريخ تسليم السؤال للجهة المعنية لتبليغها الى مقدم السؤال وينشر السؤال والاجابة بملحق محضر جلسة المجلس .
المادة(142): يجوز للحكومة من تلقاء نفسها او بمناسبة سؤال موجه لها ان تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على راي المجلس .
المادة(143): لا تنطبق الاجراءات السابقة الخاصة بالاسئلة على ما يوجه منها الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير اثناء مناقشة الميزانية او اي موضوع مطروح على المجلس فللاعضاء ان يوجهوها في الجلسة شفويا .
المادة(144): ا . لمجلس النواب حق توجيه توصيات الحكومة في المسائل العامة او في اي شان يتعلق بادائها لمهامها او باداء اي من اعضائها ، وعلى الحكومة تنفيذها فاذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .
ب . اذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة اجراءات سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او اي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس الا بناء على اقتراح من ربع اعضاء المجلس وبعد استجواب . ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة ايام من عرضه ، ويكون قرار سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس .
المادة(145): لهيئة رئاسة المجلس استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او ضرر بالمصلحة العليا للبلاد او يتضمن استجوابا او تحقيقا او مناقشة مما لا تنظمه احكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة .
المادة(146): يجوز لعشرين بالمائة على الاقل من اعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الراي حوله .
المادة(147): 1- لمجلس النواب الحق في احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء الى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال وظائفهم او بسببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناء على اقتراح مقدم من خمس اعضائه على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس .
2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله الى ان يفصل في امره ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها .
3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء واجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون .
4- تسري احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
المادة(148): يقوم رئيس المجلس بابلاغ رئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم فور تقديم موضوع الايقاف او الاحالة للتحقيق ويدرج في جدول اقرب جلسة تالية لنظره وللشخص المعني ان يطلب تاجيل نقاش الموضوع لمدة لا تزيد على اسبوع وذلك لاحضار دفاعاته امام المجلس ، وعلى المجلس الاستجابة لذلك .
المادة(149): يجوز للمجلس في جميع الاحوال ان يقرر احالة الطلب الى احدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس وفي حالة موافقة المجلس على قرار الاتهام تقوم هيئة الرئاسة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشان الموضوع طبقا للدستور والقانون .
المادة(150): يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوما على الاكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام الى مجلس النواب للحصول على الثقة بالاغلبية لعدد اعضاء المجلس واذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي الى دورة انعقاد غير عادية ولاعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الاغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة .
المادة(151): ا . عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الاقل من كل كتلة برلمانية ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والاعضاء لدراسة البرنامج خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضه على المجلس .
ب . يفتح المجلس باب النقاش حول البرنامج لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام وتعطي الاولوية في النقاش للمسجلين من الاعضاء قبل الجلسة فطالبي الكلام بحسب ورود اسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيب او الرد او الايضاح او اعللن الالتزام باي ملاحظة ابداها الاعضاء اثناء النقاش .
ج . عندما ينتهي طالبوا الكلام المسجلين لدى هيئة الرئاسة من المناقشة او ينتهي الوقت المحدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) لرئيس المجلس ان يعطي الحديث لواحد من المؤيدين وواحد من المعارضين على الاقل بعد ذلك يطرح البرنامج للتصويت في نفس الجلسة .
د . يجوز للمجلس في حالة ورود ملاحظات جوهرية خلال النقاش احالتها الى لجنة خاصة لصياغتها وتقديمها الى المجلس خلال مدة لا تزيد على اربعة ايام وفي حال موافقة الحكومة على تلك الملاحظات او بعضها اعتبرت جزءا لا يتجزا من البرنامج .
المادة(152): تسري الاحكام السابقة على مناقشة اي بيان للحكومة بمناسبة انتهاج سياسة جديدة لها .
المادة(153): عندما يطلب رئيس مجلس الوزراء الحصول على الثقة بالحكومة بمناسبة عرض برنامجها او عند طرح بيان للحكومة بمناسبة انتهاج سياسة جديدة يعتبر قرار المجلس بعدم الموافقة على البرنامج او البيان قرار بحجب الثقة .
المادة(154): على رئيس مجلس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته الى المجلس ان يرفق ببرنامجه بيانا يتضمن معلومات واضحة عن وزراء حكومته وتحديد الذمة المالية لكل واحد منهم وفقا لاحكام القانون .
المادة(155): لكل عضو من اعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه الا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة المحكومة .
المادة(156): يقدم الاستجواب كتابة الى الرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي تناولها ولا يجوز ان يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة .
المادة(157): يدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول اعمال اول جلسة بعد ابلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة فيه بعد سماع اقوالها .
المادة(158): تبدا مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بان يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزير او نائبه ثم يتحدث الاعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا واذا تعدد المستجوبون كانت الاولوية لاسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لاي عضو اخر ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل ان يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الاقل .
المادة(159): بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي تكون قد قدمت اليه كتابة اثناء المناقشة بشان الاستجواب وللمجلس ان يحيل تلك الاقتراحات كلها او بعضها الى اللجان المختصة لتقديم تقرير عنها .
المادة(160): ينظر المجلس في الاستجواب عقب الاسئلة وذلك بالاسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الاعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك .
المادة(161): يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالحكومة على المجلس ، ويكون طرح موضوع الثقة بالحكومة بناء على رغبتها او على طلب موقع من ثلث اعضاء المجلس اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليها وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجود مقدميه بالجلسة ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة الا بعد مضي سبعة ايام من تقديمه .
المادة(162): يجب للموافقة على سحب الثقة من الحكومة ان يصدر قرار المجلس بذلك باغلبية اعضاء المجلس .
المادة(163): اذا قرر المجلس سحب الثقة من الحكومة ابلغ رئيس المجلس هذا القرار الى رئيس الجمهورية ويجب في هذه الحالة على رئيس مجلس الوزراء ا ن يقدم استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية .
المادة(164): العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس يجب ان تكون موقعه ممن قدمها ومذكورا بها محل اقامته وان تكون خالية من العبارات غير اللائقة واذا كانت العريضة او الشكوى باسم الجماعات فيجب ان تكون مصدقة من هيئات نظامية او اشخاص معنوية وللمواطنين حق تقديم شكا ويهم بواسطة ممثليهم في مجلس النواب .
المادة(165): تحال العرائض والشكاوى الى اللجنة المختصة واذا كانت العريضة او الشكوى متعلقة بموضوع محال الى احدى لجان المجلس فتحال الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع ويخطر مقدم العريضة كتابيا بما تم فيها .
المادة(166): للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى ان يطلبا عن طريق رئيس المجلس من رئيس مجلس الوزراء او من الوزراء تقديم الايضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة اليها .
الفصل الثالث: الشئون المالية
المادة(167): ا . يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز للمجلس ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات لوجه معين من اوجه الصرف الا بقانون واذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة الى حين اعتماد الموازنة الجديدة .
ب . يتم اعداد مشروع الموازنة وتبوبيها وتحديد السنة المالية طبقا لاحكام القانون .
ج . اذا لم تعرض الحكومة الموازنة في موعدها المحدد فان للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن اسباب التاخير .
المادة(168): يقوم وزير المالية عند عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي بقراءة البيان المالي للموازنات على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها اعضاء الحكومة او بعض وزرائها وفي جميع الاحوال يجب ان يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الاساسية لمشاريع الموازنة والاهداف الرئيسية مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع مشاريع الموازنات واي بيانات او معلومات تتعلق بالموازنة .
المادة(169): يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي وموازنات الصناديق الخاصة بعد قراءة البيان المالي على المجلس الى لجنة خاصة يراسها احد نواب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشئون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية واللجنة عند مناقشة الميزانية ان تشكل لجانا فرعية منها .
المادة(170): تعد اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة تقريرها الخاص بذلك وتقدمه الى المجلس لمناقشته واتخاذ قرار بشانه في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات العامة المعنية وبعد انتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع باجراء التصويت على مشاريع الموازنات بابا بابا وتصدر موافقة المجلس بقانون .
المادة(171): يحدد القانون احكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الاحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة .
المادة(172): يجب موافقة مجلس النواب على نقل اي مبلغ من باب الى باب اخر من ابواب الموازنة العامة وكل مصرف غير وارد بها او زائد في ايراداتها يتعين ان يحدد بقانون .
المادة(173): ا . يجب عرض الحساب الختامي لموازنات الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
ب . يجب ان يقدم الى المجلس تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامنا مع موعد تقديم الحكومة للحساب الختامي .
المادة(174): عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنات الدولة عن السنة المنتهية يقوم وزير المالية بتقديم تقرير الى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنات والمدى الذي حققته من اهدافها المالية والاقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه او نتج عن من اختلالات او تجاوزات اضافة على الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة ان وجد والاثار المترتبة على ذلك .
المادة(175): ا . يحيل رئيس المجلس الحساب الختامي للموازنات العامة بعد قراءة المذكرة التفسيرية للحساب الختامي الى لجنة الشئون المالية ومن يرى المجلس اضافتهم من المتخصصين لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس باتخاذ ما يراه بشانها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من الجانب الحكومي وبعد ان يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع باجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة بابا بابا وتصدر موافقة المجلس بقانون .
ب . تدرس اللجنة المالية الحسابات الختامية للدولة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها الى اللجنة ويجوز تجديد الفترة بقرار من المجلس .
المادة(176): يقوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن هذا البيان ايجاز للمخالفات الرئيسية العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية او اية مخالفات او اختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنات وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر للتدابير والاجراءات التي اتخذها جهاز الرقابة او الجهات المعنية ازاء ذلك بصورة عامة .
المادة(177): يحيل رئيس مجلس النواب التقرير السنوي الخاص بجهاز الرقابة الى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها ، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك الى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشانها .
المادة(178): لمجلس النواب او اي من لجانه طلب اي بيانات او تقارير اخرى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللمجلس ولجانه ان يكلفا الجهاز بفحص نشاط اي جهة حكومية تابعة للجهاز الاداري للدولة او لوحدات القطاعين العام والمختلط والمجالس المحلية ونحوها وعلى جهاز الرقابة القيام بذلك دون ابطاء وان يضع تحت تصرف المجلس او اي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنهما من اداء واجبهما في هذا المجال .
المادة(179): يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد القانون طريقة اعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها واصدارها .
المادة(180): وفقا لاحكام الفقره (ه) من المادة (125) من الدستور يصادق مجلس النواب في اجتماع مشترك مع مجلس الشورى على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود .
المادة(181): يقوم رئيس مجلس الوزراء او من يكلفه بقراءة بيان الخطة الخمسية التنموية بحضور اعضاء الحكومة على الاجتماع المشترك في جلسة تخصص لهذا الغرض ، وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن بيان الخطة اهدافها وطموحاتها العامة ومكوناتها الرئيسية ومرتكزاتها الاساسية ومصادر تمويلها الى غير ذلك مما يعد ضروريا في هذا الجانب .
المادة(182): يحيل رئيس المجلس مشروع الخطة التنموية الى لجنة خاصة تتكون من لجنتي التنمية في المجلسين ورؤساء اللجان الدائمة في المجلسين ويراسها في هذه الحالة احد نواب رئيس مجلس النواب ، وللجنة ان تشكل منها لجانا فرعية لدراستها ثم تعد اللجنة مجتمعة تقريرها الخاص بالخطة وتقدمه الى الاجتماع المشترك لمناقشته واتخاذ ما يراه بشانه ويتم التصويت على مشروع الخطة اجمالا .
المادة(183): لمجلس النواب ميزانية مستقلة وتدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة .
المادة(184): يراعى عن تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من انواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف الى لجنة الشئون المالية لبحتهما ورفع تقرير عنهما الى المجلس للمناقشة والاقرار .
المادة(185): بعد اقرار ميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف اي مبلغ الا باذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه من اعضاء هيئة رئاسة المجلس او الامين العام وفقا للائحة المالية التي يقرها المجلس .
المادة(186): تضع هيئة رئاسة المجلس اللائحة المالية الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بناء على عرض الامين العام المقدم الى هيئة الرئاسة .
المادة(187): يقوم الامين العام باعداد الحساب الختامي لموازنة المجلس وعرضه على هيئة الرئاسة ثم يحيله رئيس المجلس الى لجنة الشئون المالية لبحثه ورفع تقرير الى المجلس عنه وذلك خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية وتقوم لجنة الشئون المالية سنويا بجرد اثاث المجلس وادواته وغير ذلك من الاعمال التي تكون من اختصاصها .
المادة(188): يراعى عند اعداد موازنة المجلس تلبية احتياجات اللجان ومتطلباتها المادية لنجاح خططها وتغطية انشطتها .
الباب الخامس: احكام العضوية
الفصل الأول: الفصل في صحة العضوية
المادة(189): يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية اعضائه .
المادة(190): لكل ناخب ان يقدم الى مجلس النواب طعنا يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع ايداع ضمان مالي وقدره (100.000) ريال مائة الف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة اذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد اليه اذا كان البت في الطعن في صالحه .
المادة(191): تتولى هيئة رئاسة المجلس ارسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس الى المحكمة العليا للتحقيق في الطعون المعروضة عليها وموافاة المجلس بنتيجة ما تتوصل اليه مع كامل الاوراق والمستندات ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى المحكمة .
المادة(192): تعرض نتيجة التحقيق التي توصلت اليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة ، ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر من مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضاء المجلس .
المادة(193): اذا اتضح للمجلس ان الطعن المقدم اليه ضد اي عضو في صحة العضوية لا يستند الى اي اساس قانوني بل كان كيديا جاز للمجلس ان يقرر مصادرة الضمان المالية لصالح الخزينة العامة ولا يمنع المتضرر من اللجوء الى القضاء لرفع الدعوى المدنية .
الفصل الثاني: اسقاط العضوية
المادة(194): يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب اسقاط العضوية .
المادة(195): لا يجوز اسقاط عضوية اي عضو من اعضاء مجلس النواب الا اذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور او اخل اخلالا جسيما بواجبات العضوية ويعتبر اخلالا جسيما بواجبات العضوية ارتكاب العضو لاحد الافعال التالية: –
1 . خرق الدستور .
2 . القيام باي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى او مساسا باستقلال وسيادة البلاد .
3 . ارتكاب اي فعل من الافعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون .
4 . الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء . . وفي جميع الاحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الاسقاط بالنسبة للافعال المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في اي منها حكم قضائي بات .
المادة(196): اذا فقد العضو احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (64) الفقرة (2) من الدستور او ارتكب احد المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة فانها تسقط عضويته ويكون اجراء اسقاط العضوية على النحو التالي: –
1- مع مراعاة احكام المادة (194) من هذه اللائحة يقدم اقتراح اسقاط العضوية لرئيس المجلس كتابة ومعززا بالادلة وموقعا من عشرين عضوا .
2- يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشانه اسقاط العضوية ويعرض على المجلس في اول جلسة .
3- يحيل المجلس اقتراح اسقاط العضوية الى اللجنة المختصة لبحتة ،وتقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين على الاكثر ويعرض على المجلس في اول جلسة .
4- يكون صدور قرار المجلس بشان اسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ويحق للعضو الذي اقترح اسقاط عضويته ان يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدى دفاعه على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات .
5- يفصل المجلس في اقتراح اسقاط العضوية بطريقة اخذ الراي بالمنادة بالاسم ويصدر القرار باسقاط العضوية باغلبية اعضاء المجلس ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا .
الفصل الثالث: الاستقالة
المادة(197): ا . يوجه اعضاء مجلس النواب استقالاتهم الى المجلس وهو الذي يقبل استقالاتهم وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في اول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبوله الاستقالة على ان يراعى الاتي: –
1- ان تكون الاستقالة مسببه .
2- ان تدرج الاستقالة في جدول اعمال المجلس .
3- ان لاتناقش قبل مرور عشرة ايام من تقديمها .
ب . لا يجوز للعضو تقديم استقالته في العام الاخير من مدة المجلس .
الفصل الرابع: المقاعد الشاغرة و الاجازات
المادة(198): تحدد حالات خلو مكان عضو مجلس النواب باحدى الحالات التالية: –
1- الاستقالة .
2- سقوط العضوية .
3- الوفاة .
المادة(199): اذا خلا مكان عضو من اعضاء مجلس النواب لاي سبب من الاسباب الواردة في الدستور او في هذه اللائحة قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلفا له خلال ستين يوما من تاريخ اعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضوية الخلف بانتهاء مدة المجلس .
المادة(200): لا يجوز للعضو ان يتغيب عن حضور جلسات المجلس الا باجازة من رئيس المجلس او احد نوابه واذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير اجازة او بدون عذر مقبول تتخذ بشانه الاجراءات التالية: –
ا . اذا غاب العضو خمس جلسات متتالية او سبع جلسات غير متتالية خلال اي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يتم تنبيهه من رئيس المجلس اومن ينوبه .
ب . اذا غاب العضو اكثر من خمس جلسات متتالية او اكثر من سبع جلسات غير متتالية خلال اي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يوجه له اشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس .
ج . اذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور الانعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشانه وينشر ذلك في وسائل الاعلام .
وفي كل الاحوال يتم خصم المكافاة المستحقة للعضو بنسبة غيابه عن كل جلسة عابها بدون اجازة او عذر مقبول .
المادة(201): اذا تغيب العضو عن احدى جلسات المجلس لامر خارج عن ارادته فعلية هو او من يكلفه ان يبلغ رئيس المجلس او احد نوابه ، وعلى رئيس المجلس او النائب المبلغ بذلك التوجيه للادارة المختصة للمجلس لاعتباره غائبا بعذر .
الفصل الخامس: حصانات الاعضاء
المادة(202): يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم ادائه اليمين الدستورية وليس للعضو ان يتنازل عن هذه الحصانة من غير اذن المجلس .
المادة(203): لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الاحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها او يوردها للمجلس او الاحكام والاراء التي يبديها في عمله في المجلس او لجانه او بسبب التصويت في الجلسات العلنية او السرية ولا يطبق هذه الحكم على ما يصدر من العضو من قذف او سب .
المادة(204): لا يجوز ان يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق ا والقبض او الحبس او اي اجراء جزائي الا باذن من مجلس النواب ما عدى حالة التلبس وفي هذه الحالة فيجب اخطار المجلس فورا ، وعلى المجلس ان يتاكد من سلامة الاجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على اذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند اول انعقاد لاحق له بما اتخذ من اجراءات .
المادة(205): يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب ان يرفق بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها او صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها من المستندات المؤيدة لها ويحيل الرئيس الطلب الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لبحثه وابداء الراي فيه ويكون نظره في اللجنة او المجلس بطريقة الاستعجال .
المادة(206): لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس وياذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالاغلبية المطلقة لاعضائه .
المادة(207): ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد على ثلاثة اشهر واذا لم ينته القضاء من البت في القضية لاي من الاسباب المبررة جاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة اضافية يوافق عليها المجلس .
الفصل السادس: حقوق الاعضاء وامتيازاتهم
المادة(208): يعامل اعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتامين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الاخرى التي يتمتع بها الوزراء وياتي ترتيبهم المراسيمي مع الوزراء العاملين .
المادة(209): يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافاة مالية ابتداء من يوم ادائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافاة المذكورة اذا كانوا اعضاء في مجلس النواب .
المادة(210): يحتفظ النواب بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس بحق العودة الى اعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات .
الباب السادس: الاجراءات الخاصة بالترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية
المادة(211): يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي: –
1- تقدم الترشيحات الى رئيس مجلس النواب .
2- يتم فحص الترشيحات للتاكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين وذلك في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى .
3- تعرض اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية .
4- يعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الاعضاء الحاضرين للمجلسين ، وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر .
5- يكون الاجتماع المشترك ملزما ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاث اشخاص على الاقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين .
6- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية .
المادة(212): يشترط في كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية:
ا . ان لا يقل سنه عن اربعين سنة .
ب . ان يكون من والدين يمنيين .
ج . ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية .
د . ان يكون مستقيم الاخلاق والسلوك ،محافظا على الشعائر الاسلامية ،وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ه . ان لا يكون متزوجا من اجنبية وان لا يتزوج اثناء مدة ولايته من اجنبية .
المادة(213): تقوم هيئتا رئاسة المجلسين باعلان اسماء من حصلوا على تزكية الاجتماع المشترك كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ،وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من قائمة المرشحين ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالاعداد والتحضير لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في انتخابات تنافسية خلال بقية الفترة المنصوص عليها دستوريا .
المادة(214): يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين الذين حصلا على اكثر عدد من اصوات الناخبين الذين ادلوا باصواتهم .
المادة(215): يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلس النواب قبل ان يباشر مهام منصبة اليمين الدستورية .
المادة(216): اذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه الى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوما من اول انعقاد لمجلس النواب الجديد .
المادة(217): قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبداء الاجراءات الانتخابات رئيس جمهورية جديد ويجب ان يتم انتخابه قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت المدة دون ان يتم انتخاب الرئيس الجديد لاي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبة بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة الا في حالة حرب او كارثة طبيعية او اية حالة اخرى يستحيل معها اجراء الانتخابات .
المادة(218): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها اجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب . واذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لمجلس النواب الجديد .
الباب السابع: اجراءات تعديل الدستور
المادة(219): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل فاذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضائه، وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية اعضائه فاذا تقرر رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنه على هذا الرفض . واذا وافق مجلس النواب على مبدا التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق ثلاثة ارباع المجلس على تعديل اي من مواد البابين الاول والثاني والمواد (119- 116- 112 – 111- 110- 108- 105- 101- 98- 93- 92- 82- 81- 63- 62- 121- 159- 158- 146- 139- 128) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام ، فاذا وافق على التعديل الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ، وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة ارباع المجلس ، ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة .
المادة(220): تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم طلب التعديل اليها باستعراض الطلب والمبررات والاسباب الداعية للتعديل والقيام بتوزيعه على المجلس وادراجه ضمن اولويات المواضيع المدرجة في جدول الاعمال ، وفي كل الاحوال لا يجوز لهيئة الرئاسة ان تؤجل طلب التعديل لديها لاكثر من اسبوع .
المادة(221): يناقش المجلس مبدا التعديل ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الاقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس .
المادة(222): ا . يقوم المجلس بمناقشته مبدا التعديل والتصويت عليه نداء بالاسم ، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدا التعديل احالته الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية او الى لجنة خاصة من بين اعضائه وذلك لابداء الراي حوله وتقديمه الى المجلس خلال اسبوع على الاكثر .
ب . اذا حاز مبدا التعديل على موافقة اغلبية اعضاء المجلس احيل الى لجنة خاصة تشكل من بين اعضائه بحيث يراعى في تشكيلها التخصص والكفاءة وعلى ان تمثل فيها لجنتي الشئون الدستورية والقانونية وتقنين احكام الشريعة الاسلامية .
ج . اذا لم يحز مبدا التعديل على موافقة اغلبية اعضاء المجلس اعتبر موضوع الطلب مرفوضا ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
المادة(223): ا . يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضي شهرين على الاقل من اقرار المجلس لمبدا التعديل .
ب . يقوم المجلس باستعراض تقرير اللجنة بعد مضي ثمان ولربعين ساعة على الاقل من تاريخ توزيعه على المجلس، ويناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها مادة .
ج . يتم التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في جلسة يحدد زمنها مسبقا يحضرها اكثر من ثلاثة ارباع اعضاء المجلس فاذا حازت على موافقة ثلاثة ارباع المجلس اعتبرت التعديلات مقرة وتصدر هيئة رئاسة المجلس بيانا يتضمن المواد التي اقر المجلس تعديلها وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ قرار المجلس .
د . اذا لم تحز التعديلات الدستورية على موافقة ثلاثة ارباع المجلس اعتبرت مرفوضة ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الاقل من تاريخ الرفض .
المادة(224): تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من بيان هيئة رئاسة المجلس بشان اقرار المجلس للتعديلات الدستورية ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالاعداد والتحضير لعرض التعديلات الدستورية المقرة من قبل المجلس للاستفتاء الشعبي العام وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة المجلس .
الباب الثامن: احكام عامة
المادة(225): ا . يحوز لاعضاء مجلس النواب ان يكونوا كتلا برلمانية على ان تلتزم الكتل في ممارستها لاعماله بصورة اساسية بالاتي: –
1- الدستور والقوانين النافذة .
2- العمل على ترسيخ المسيرة الديمقراطية في البلاد .
3- العمل على ترسيخ الاعراف والتقاليد البرلمانية المثلي .
4- العمل على اقامة الانشطة المختلفة للاعضاء بهدف توعيتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة لعضو البرلمان .
ب . يكون لكل كتله موازن مناسبة ضمن موازنة المجلس وذلك بغرض مساعدتها على انجاز مهامها .
المادة(226): تنشا الشعبة البرلمانية على النحو الاتي: –
ا . مجلس النواب هو الشعبة البرلمانية للجمهورية اليمنية للمؤتمرات البرلمانية العربية و الاسلامية والاقليمية والدولية .
ب . تتكون الشعبة البرلمانية من جميع اعضاء المجلس .
ج . رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ، ونواب رئيس المجلس هم نواب رئيس للشعبة .
المادة(227): يكون للشعبة البرلمانية لجنة تنفيذية تتكون من رئيس المجلس ونوابه ورئيس لجنة الشئون الخارجية ويكون مقررا للجنة .
المادة(228): تنشا جمعيات لاخوه والصداقة البرلمانية بناء على قرار من هيئة الرئاسة ، وتخطر المجلس بذلك في ضوء الاتفاقات الموقعة بين المجلس والمجالس البرلمانية .
المادة(229): ا . يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدا اولهما في الاول من فبراير وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو يعقبها شهر يوليو اجازة ، وتبدا الدورة الثانية في الاول من اغسطس وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر ويعقبها شهر يناير اجازة ، ولا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية الا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة .
ب . يعتبر شهر رمضان المبارك اجازة رسمية ،واذا صادف احد اشهر دورة الانعقاد فيستعاض عنه باحد اشهر الاجازة التي تلي الدورة مباشرة .
ج . يجوز في حالة الضرورة دعوة مجلس النواب لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية او بقرار من هيئة رئاسة المجلس بطلب خطي من ثلث اعضاء المجلس .
المادة(230): تصدر عن المجلس نشرة يومية تعني بانشطة المجلس واجهزته المختلفة داخليا وخارجيا لتكون في متناول جميع اعضاء المجلس .
المادة(231): لا يجوز تعديل احكام هذه اللائحة الا بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس او من عشرين في المائة من الاعضاء ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لمناقشته .
المادة(232): تلغى احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (43) لسنة1997م وتعديله واي نص او حكم يتعارض مع احكام هذه اللائحة .