لائحة حمل اسلحة نارية

قرار جمهوري رقم (1) لسنة 1994م

بشأن لائحة حمل اسلحة نارية

رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.
وعلى القرار الجمهوري رقم(68) لسنة 1993م بتشكيل مجلس الوزراء.
وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9) لسنة 1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها.
وبناء على عرض وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): تسمى هذه اللائحة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 1992م بشان تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها .
المادة(2): لاغراض تنفيذ هذه اللائحة يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
الجمهورية : – الجمهورية اليمنية .
الوزارة: – وزارة الداخلية .
الوزير: – وزير الداخلية .
القانون: – قانون رقم (40) لسنة 1992م بشان تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها .
السلاح: –
ا- كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه او قطعة من قطع غياره ويشمل البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد .
ب- كل سلاح لم تشمله الفقرة (ا) فهو خاص بالمؤسسات العسكرية .
المفرقعات: –
تعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها والآت تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة وكل ما يتصل بها او يدخل في صنعها .
المستودعات: – تعني الاماكن المخصصة لحفظ الاسلحة والمتفجرات .
الذخائر: – تعني الاجسام المصنعة خصيصا لاغراض استخدام الاسلحة الشخصية .
الترخيص: – يعني تلك الوثيقة السارية المفعول الصادرة من الجهة المختصة بموجب القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
شهادة الاعفاء: – تعني تلك الوثيقة التي تمنح من سلطة الترخيص لمن اجازت لهم المادة (22) من القانون حمل الاسلحة الشخصية بدون ترخيص .
سلطة الترخيص: – الوزير او من ينوبه او من يفوضه صلاحية اصدار الترخيص .
الفصل الثاني: تنظيم حمل الأسلحة النارية
المادة(3): حمل السلاح في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لا يكون الا بترخيص ساري المفعول وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .
المادة(4): ترخيص حمل السلاح وثيقة رسمية تصدره الوزارة وهو على درجة كبيرة من الاهمية فيجب المحافظة عليه وحمله كلما حمل الشخص سلاحه .
المادة(5): يجوز بقرار من الوزير تفويض مديري الامن بالمحافظات صلاحيات اصدار ترخيص حمل السلاح في نطاق المحافظات العاملين بها .
المادة(6): يقدم طلب الترخيص بحمل السلاح لسلطة الترخيص ، ويجب ان يشتمل الطلب على الاسباب والمبررات الكافية للمنح وخصوصا ان يكون طالب الترخيص ذو مركز سياسي او اجتماعي ، او يتطلب عمله ان يحمل سلاحا شخصيا ولسلطة الترخيص حق تقدير استحقاق الطلب للترخيص .
المادة(7): يعبئ طالب الترخيص الاستمارة الخاصة والمعدة لهذا الغرض ويتولى بنفسه التوقيع على البيانات الواردة فيها .
المادة(8): مع مراعاة احكام المادة (21) من القانون تفصل سلطة الترخيص في الطلب خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديمه اليها، وفي حالة الموافقة يمنح الطالب ترخيصا بحمل السلاح مع استيفاء رسم قدره (50) خمسون ريالا .
المادة(9): تتخذ سلطة الترخيص الاجراءات المناسبة التي تكفل تعريف المرخص له بحمل السلاح او الحاصل على شهادة اعفاء بالاماكن والمحلات المحظور فيها حمل السلاح او التجول به مطلقا وفقا للفقرة (ا) من المادة (23) من القانون وتقيده بهذا الحظر ويجب ان يشمل تصريح وشهادة الاعفاء على البيانات الواردة في الفقرة (ا) من المادة (23) من القانون .
المادة(10): يسري العمل بالترخيص بحمل السلاح لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اصداره ويجدد بانتهاء هذه المدة لفترة مماثلة بناء على طلب صاحب الشان وموافقة سلطة الترخيص مقابل رسم وقدره (150) ريال .
المادة(11): لسلطة الترخيص رفض طلب منح الترخيص ابتداء، كما لها ان ترفض تجديده او تقوم بسحبه مؤقتا وللفترة التي تراها مناسبة على ان لا تتجاوز سنه ، كما ان لها ان تلغي الترخيص قبل انتهاء مدته ،وجميع الاحوال يجب ان يكون القرار الذي يصدر في هذا الشان مسببا .
المادة(12): للمتظلم خلال شهر من تاريخ صدور القرار ان يلجا الى الوزير واذا كان القرار المتظلم منه صادر من الوزير فله ان يتظلم الى القضاء .
المادة(13): يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهر على الاقل وفي حالة انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد تفرض على صاحب الشان غرامه تاخير بواقع خمسة ريال عن كل يوم تاخير من تاريخ انتهاء الترخيص .
المادة(14): يحظر حمل ذخائر الاسلحة الا لمن كان مرخصا له بحمل السلاح ، وفي حدود الكمية المرخص بها ( الخط الناري) لذات السلاح .
المادة(15): يعتبر الترخيص بحمل السلاح منتهيا وملغيا في الحالات التالية: –
ا- تحقق اي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون .
ب- تسليم السلاح بهدف حمله لآخر غير مرخص به بحمل السلاح .
ج- فقدان السلاح بصفة نهائية .
د- الوفاة .
المادة(16): يحق لسلطة الترخيص الغاء قرارها بسحب الترخيص بحمل السلاح الشخصي او الغائه في حالة انتفاء المبررات او الظروف التي ادت الى ذلك السحب او الالغاء .
المادة(17): على المرخص له بحمل السلاح عند تغيير محل اقامته ابلاغ الجهة المختصة المقيد بها الترخيص بهذا التغيير خلال شهر وعليها ان تؤشر بذلك في سجلاتها ولا يعتبر الترخيص بحمل السلاح ساري المفعول في محل الاقامة الجديد الا اذا كان يقضي الترخيص بذلك .
المادة(18): يجب على كل من فقد سلاحا او ترخيصا بحمل السلاح او شهادة اعفاء ابلاغ سلطة الترخيص او اقرب مقر شرطة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ فقدانه او العلم بفقدانه ، ولسلطة الترخيص بعد اجراء التحري الكامل منح المرخص له ترخيصا بدل مفقود مقابل رسم قدرة (150) ريال ، وتفرض غرامة تاخير بواقع خمسة ريال عن كل يوم تراخى فيه صاحب الشان عن الحصول على ترخيص بدل مفقود ، واذا كان المفقود شهادة اعفاء فيمنح المعفي بدلا عنها شهادة مجانية وبدون غرامة تاخير .
المادة(19): ا- يمنح المعفيين من الحصول على ترخيص حمل السلاح طبقا للمادة (22) من القانون شهادات اعفاء مجانية صادرة تحت توقيع الوزير يدون فيها اوصاف السلاح كما تلصق بها صورة شمسية حديثة للشخص المعفي .
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة كل من رئيس واعضاء مجلس الرئاسة ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء الحاليون .
ج- تمنح شهادة الاعفاء لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في بلادنا بشرط المعاملة بالمثل وبالتنسيق مع وزارة الخارجية .
المادة(20): تعتبر شهادة الاعفاء ملغية في حالة تحقق احدى الفقرات (5،4،3،2) من المادة (21) من القانون في الشخص المعفى او في حالة الوفاة .
المادة(21): يجوز لاسباب امنية منح تراخيص لاستصحاب مرافقين ، ويحدد الترخيص عدد المرافقين وتدون اوصاف سلاحهم كما تلصق صوره شمسية حديثة للشخص المرخص له باستصحاب مرافقين .
المادة(22): يستثنى من حمل تراخيص استصحاب مرافقين كل من رئيس مجلس الرئاسة ونائبه واعضاء مجلس الرئاسة ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس النواب الحاليون .
المادة(23): ا- يحدد بشهادة الاعفاء عدد المرافقين وبما لا يزيد عن عشرة افراد لكل من الفئات التالية: –
– رؤساء الجمهورية السابقون ونوابهم .
– رؤساء مجلس النواب السابقون .
– رؤساء الوزراء السابقون ونوابهم الحاليون والسابقون .
ب- يحدد بشهادة الاعفاء عدد المرافقين وبما لا يزيد عن سبعة افراد لكل من الفئات التالية: –
– اعضاء مجلس النواب الحاليون والسابقون .
– اعضاء المجلس الاستشاري الحاليون والسابقون .
– الوزراء ونوابهم الحاليون والسابقون .
– المحافظون الحاليون والسابقون .
– قادة الوحدات والاجهزة الامنية والعسكرية .
ج- يحدد بشهادة الاعفاء او ترخيص استصحاب مرافقين ، عدد المرافقين وبما لا يزيد عن خمسة افراد لكل من الفئات التالية: –
– من صدر بتعيينهم قرار جمهوري او قرار رئيس مجلس الرئاسة .
– الشخصيات السياسية والاجتماعية الهامة .
من تقتضي اعمالهم استصحاب مرافقين .
المادة(24): أ تسري الاحكام الخاصة بمنح ترخيص حمل سلاح شخصي على ترخيص استصحاب مرافقين .
ب- تسري الاحكام الخاصة بمنح شهادة الاعفاء من ترخيص حمل سلاح شخصي على شهادة الاعفاء من الحصول على ترخيص استصحاب مرافقين .
الفصل الثالث: في الاتجار وإصلاح الأسلحة
المادة(25): ا- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي استيراد او ادخال الاسلحة والذخائر او الاتجار بها ، الا بموجب ترخيص ساري المفعول وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .
ب- يعفى من شرط الحصول على رخصة الاستيراد الاسلحة النارية التالية: –
1- اسلحة الصيد لقطعة واحدة مع الذخيرة الخاصة بها .
2- اسلحة الرياضة لقطعة واحدة مع الذخيرة الخاصة بها .
3- الاسلحة النارية الشخصية لقطعة واحدة مع الذخيرة الخاصة بها .
المادة(26): للوزير حق تحديد عدد المحلات التجارية للاسلحة والذخائر في كل محافظة، كما يحدد الشروط الواجب توافرها في المحل المعد للاغراض المذكورة ونوع الاسلحة وكمية الاسلحة والذخائر المرخص بالاتجار بها .
المادة(27): مع مراعاة احكام المادة (21) من القانون يشترط فيمن يرغب بمزاولة مهنة الاتجار بالاسلحة والذخائر الشروط التالية: –
1- ان يكون يمني الجنسية .
2- ان يكون مسموحا له بمزاولة العمل التجاري وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
3- ان يقدم ما يفيد ايداعه مبلغ التامين الذي تحدده سلطة الترخيص لدى احد البنوك او المصارف المعترف بها .
المادة(28): يقدم طلب الترخيص للاتجار في السلاح والذخائر لسلطة الترخيص ويجب ان يشتمل الطلب على الوثائق والمستندات التي تثبت استيفائه للشروط المذكورة في المادة السابقة .
المادة(29): في حالة موافقة سلطة الترخيص على الطلب ، يمنح صاحب الشان ترخيصا ساري المفعول لمدة سنة مقابل رسم قدره (5.000) ريال يتم تجديده سنويا مقابل رسم قدره (300) ريال .
المادة(30): يسري بالنسبة لميعاد البت في طلب الترخيص وحق سلطة الترخيص في رفض الطلب او رفض تجديد الترخيص او الغائه نهائيا ، وكذا حق التظلم من القرار الذي يصدر في هذا الشان الاحكام الواردة في المواد (13،12،11،8) من هذه اللائحة .
المادة(31): يعتبر الترخيص بالاتجار في الاسلحة والذخائر منتهيا وملغيا اذا تحقق في المرخص له اي من الحالات التالية: –
1- قيامه بنقل ملكية محل الاتجار لاخر .
2- قيامه بتسريب اي من المواد المرخص له بالاتجار بها للغير بوجه غير مشروع، او ادخال اي من هذه المواد الى البلاد بطريقة غير مشروعه .
3- عدم التقيد بالنظم الواجب اتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الامن والسلامة العامة .
4- انتفاء اي شرط من الشروط الواجب توافرها في المادة (27) من هذه اللائحة .
المادة(32): لا يجوز نقل الاسلحة او الذخائر من منطقة الى اخرى سواء في نطاق المحافظة او بين المحافظات الا بتصريح تصدره سلطة الترخيص ويحدد في التصريح كمية الاسلحة او الذخائر المرخص بنقلها والجهة المنقول منها والجهة المنقول اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه ، وكذا خط سير ووقت النقل واية شروط اخرى يتم وضعها لصالح الامن .
المادة(33): فيما عدا الضمان المالي ، يسري على الشخص المرخص له باصلاح الاسلحة ما يسري على الشخص المرخص له بالاتجار بها ، ومع مراعاة احكام المواد (37،36،35،34) من هذه اللائحة .
المادة(34): يحدد بقرار من الوزير عدد المحلات المسموح للمرخص له باصلاح الاسلحة في كل محافظة كما يحدد الشروط الواجب توافرها في المحل المعد لغرض الاصلاح ونوع الاسلحة المرخص باصلاحها .
المادة(35): يجب ان تتوافر في طالب الترخيص الخبرة الفنية الكافية بالاسلحة التي يطلب الترخيص له باصلاحها، وعلى سلطة الترخيص التحقق من ذلك .
المادة(36): الترخيص باصلاح الاسلحة الذي تصدره سلطة الترخيص مدته سنه، ويستوفى عنه رسم مالي قدره (1.000) ريال ويجدد سنويا مقابل رسم قدره (300) ريال .
المادة(37): على الشخص المرخص له مسك السجلات اللازمة وفق ما تقرره الانظمة والتعليمات الصادرة من سلطة الترخيص .
الفصل الرابع: في المفرقعات
المادة(38): ا- استيراد المفرقعات محظور ،ومع ذلك يجوز لسلطة الترخيص ان تصدر ترخيصا باستيراد المفرقعات وذلك لاغراض تنفيذ مشروعات التنمية وما يتصل بها من الاعمال والانشاءات المدنية والعسكرية .
ب- تمنح تراخيص المفرقعات لعدد محدود من التجار المقيمين في عواصم المحافظات والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير ويستوفي عنه رسم قدره (2%) من قيمة رخصة الاستيراد .
المادة(39): تنظم بقرار من الوزير الاحكام المتعلقة بصنع واستخدام البارود المحلي .
المادة(40): مع مراعاة احكام المادة (21) من القانون على طالب الترخيص باستيراد مفرقعات ان يقدم لسلطة الترخيص شهادة من احد البنوك او المصارف المعترف بها تثبت ايداعه مبلغ التامين بحسب كمية المفرقعات وقيمتها واستخداماتها .
المادة(41): الترخيص للوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام في الدولة باستيراد المفرقعات لا يكون الا من الوزير وبناء على طلب رسمي موقع عليه من المسئول الاول في هذه الجهات ومختوم بخاتمها ، وتعفى من التامين المنصوص عليه في المادة السابقة .
المادة(42): يحظر بيع المفرقعات الا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص ويستوفي عنه رسما قدره (5.000) ريال، وكما لا يجوز اقتناء او التصرف باي صورة كانت باي مادة من المفرقعات الا بترخيص ساري المفعول من السلطة المختصة وفي الاغراض المحددة في ذلك الترخيص .
المادة(43): لا تمنح تراخيص استخدام المفرقعات الا لمن يحمل شهادات ووثائق رسمية تثبت معارفه التخصصية وخبرته في هذا المجال، اضافة الى شهادات طبية تؤكد لياقته وقدرته على التعامل مع هذه المواد والاجهزة والمعدات الخاصة التابعة لها .
المادة(44): لا يجوز نقل اي مادة من مواد المفرقعات او اجزاء منها من منطقة الى اخرى في نطاق المحافظة او بين المحافظات الا بترخيص كتابي مسبق صادر من سلطة الترخيص يحدد فيه نوع وكمية المواد المنقولة وخط سيرها والجهة المنقولة منها والمنقولة اليها واسم الراسل والمرسل اليه واية بيانات اخرى تقتضيها شروط الامن والسلامة العامة .
المادة(45): تراخيص عبور المفرقعات في الجمهورية تصدرها الوزارة وعلى الجهات المالكة للمفرقعات او اية اجزاء تابعة لها ابلاغ نقاط الدخول بتلك المواد مع تحديد نوعها وكميتها وبلد المنشا والتصدير والجهة المصدر اليها لتقوم بدورها بابلاغ الوزارة لتامين عبورها وفق نظام العبور المتبع .
الفصل الخامس: في الألعاب النارية
المادة(46): لا يجوز تصنيع او استيراد او الاتجار بالالعاب النارية الا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص وتسري على المستورد والتاجر في الالعاب النارية الاحكام الخاصة بالاستيراد والاتجار ونقل الاسلحة المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .
المادة(47): يخضع صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية للرقابة الفنية والامنية بالوزارة وتشمل هذه الرقابة التاكد من توفر شروط السلامة في معامل ومصانع الالعاب النارية ومخازنها ومحلات بيعها عن طريق التفتيش الدوري والمفاجئ .
المادة(48): ا- يحظر الترخيص بفتح وانشاء مصانع الالعاب النارية او مستودعاتها في المناطق الآهلة بالسكان .
ب- يحدد بقرار من الوزير الاشتراطات الواجب توافرها في مصانع ومستودعات ومحلات بيع الالعاب النارية .
المادة(49): الترخيص بصنع الالعاب النارية او استيرادها او الاتجار بها شخصي لا يجوز التنازل عنه او التصرف فيه باي صورة كانت، وعلى خلف التاجر المرخص له استصدار ترخيصا خاصاً به وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .
المادة(50): يحدد بقرار من الوزير الاماكن والطرق والمدن والاوقات التي يمنع فيها اطلاق الالعاب النارية الا بترخيص من الجهة المختصة .
الفصل السادس: أحكام عامة وختامية
المادة(51): جميع الاسلحة وذخائرها وكذا مواد المفرقعات او اية اجزاء منها او تابعة لها التي تصادر لمخالفتها احكام القانون واللائحة او القوانين و الانظمة النافذة ، تؤول ملكيتها الى وزارة الداخلية وتقيد في السجلات الخاصة بذلك .
المادة(52): لماموري الضبط القضائي المختصين حق دخول محال تجارة الاسلحة والذخائر واصلاحها لفحص الدفاتر وغيرها للتاكد من تنفيذها للقوانين النافذة، على ان يجري التفتيش على تلك المحال مرة كل اربعة اشهر على الاقل، ورفع تقرير بذلك للوزير .
المادة(53): يحدد بقرار من الوزير شكل وبيانات التراخيص وشهادات الاعفاء الوارد ذكرها في القانون وهذه اللائحة وكذا السجلات والاستمارات اللازمة لتنفيذ القانون وهذه اللائحة .
المادة(54): جميع التراخيص وشهادات الاعفاء المنصوص عليها في القانون واللائحة شخصية لا يجوز التنازل عنها او التصرف فيها او استخدامها في غير الغرض المتعلقة به .
المادة(55): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام القانون وهذه اللائحة .
المادة(56): يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .