لائحة دخول وإقامة الأجانب

قرار جمهوري رقم (4) لسنة 1994م

بشأن لائحة دخول وإقامة الأجانب

رئيس مجلس الرئاسة:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(47) لسنة1991م بشأن دخول وإقامة الاجانب.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(68)لسنة1993م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9) لسنة 1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها.
-وبناء على عرض وزير الداخلية.
-و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): تسمى هذه اللائحة ( اللائحة التنفيذية للقرار الجمهوري بالقانون رقم (47) لسنة1991م بشان دخول واقامة الاجانب) .
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المحددة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: –
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزير: وزير الداخلية .
القانون: القرار الجمهوري بالقانون رقم (47) لسنة1991م بشان دخول واقامة الاجانب .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب .
الغرامة: هي المبالغ النقدية بالعملة المحلية التي تفرض على اي من الاجانب المخالفين للقانون، والمنصوص عليها في المواد (44،43،42،41،39) من القانون .
الفصل الثاني: شروط وإجراءات دخول الأجانب
المادة(3): بما لا يتعارض مع احكام المادة (3) من القانون بشان اجراءات دخول الاجانب الى الجمهورية يشترط ما يلي: –
ا: ان يكون حاصلا على اذن مسبق بالدخول، وان لا يكون من الموضوعة اسمائهم في قائمة الاشخاص الممنوعين من الدخول الى الجمهورية .
ب: ان لا يكون قد صدر بحقه قرار الابعاد لاي سبب كان ، ما لم يكن قد صدر بحقه قرار من السلطة المختصة يلغي القرار الاول .
ج: ان يكون حاصلا على شهادة صحية من جهة رسمية ذات اختصاص تبين خلوه من الامراض المعدية .
د: ان يقوم بتدوين البيانات المطلوبة منه في الاستمارة المعدة لهذا الغرض في منفذ الوصول .
المادة(4): على الضابط المختص وضع تاشيرةالد خول على احدى صفحات جواز الاجنبي بعد التاكد من الشروط السابقة والتاكد من صلاحية جوازه وسلامة البيانات المدونة فيه .
المادة(5): لا يجوز للضابط المختص او اي جهة اخرى ذات علاقة حجز جواز الاجنبي الحاصل على اذن مسبق بدخول الجمهورية ، ويجوز اعادته مع جواز سفره من حيث اتى اذا لم تتوفر فيه الشروط المشار اليها في المادة (3) من هذه اللائحة وغيرها من الشروط وفقا للقانون .
الفصل الثالث: الإقامة والتسجيل
المادة(6): يشترط في طالب الاقامة باراضي الجمهورية ما يلي: –
ا: ان يكون دخوله اراضي الجمهورية قد تم بصوره مشروعة .
ب: ان يحصل من المصلحة او احدى فروعها على رخصة الاقامة بحسب نوع الاقامة المطلوبة ووفقا للقانون .
ج: دفع الرسوم المقررة .
المادة(7): لا ينتفع بالاقامة الخاصة او العادية داخل اراضي الجمهورية الا الشخص المرخص له بها واولاده القصر الذين يعيشون في كنفه حتى بلوغهم سن الثامنة عشره ،وكذا الزوجة او الزوج اذا كان قد مضى على اقامتها او اقامته المشروعة في اراضي الجمهورية سنتان من تاريخ عقد الزواج وكانت علاقة الزوجية مازالت قائمة .
المادة(8): يمنح كل اجنبي يدخل اراضي الجمهورية بصورة مشروعة اقامة قصيرة مدتها ثلاثين يوما بدون رسوم يبدا سريانها من يوم وصوله اراضي الجمهورية ما لم يكن ثمة استثناء لبعض رعايا الدول على اساس المعاملة بالمثل .
المادة(9): تسري فترة الاقامة المنصوص عليها في المادة السابقة على الاجنبي الذي حصل على تاشيرة دخول بقصد التجارة او الزيارة او السياحة وتحظر على الاجانب مزاولة اي عمل مخالف للغرض الذي حصلوا بسببه على تاشيرة الدخول ، كما يجب عليهم مغادرة اراضي الجمهورية بعد انتهاء فترة الاقامة المذكورة .
المادة(10): يتوجب على كل اجنبي ينوي الاقامة في الجمهورية ان يتقدم بنفسه الى مكتب تسجيل الاجانب التابع للمصلحة في المنطقة التي يقيم فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وسبب بقائه بعد انتهاء مدة اقامته القصيرة المشار اليها في المادة ( ) من هذه اللائحة .
المادة(11): يتوجب على كل اجنبي يرغب في الاقامة ان يتقدم بطلبه الى الموظف المختص وان يستوفي الشروط والاجراءات الآتية: –
ا: الشهادة الصحية .
ب: صوره من الاقرار عن حالته الشخصية والغرض من حضوره الى الجمهورية .
ج: عقد العمل اذا كانت الاقامة للعمل او افادة من الجامعة (والتربية والتعليم) اذا كانت الاقامة بغرض الدراسة، اما اذا كانت لمرافقة الزوج او الزوجة او احد الاقارب ، فيلزم ارفاق ما يؤكد هذه الصلة .
د: صورتين شمسيتين تلصق في الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
ه: سند دفع الرسوم المقررة .
المادة(12): يسمح للاجنبي التنقل داخل اراضي الجمهورية دون الالتزام بابلاغ مكاتب التسجيل عن تغيير محل اقامته وعليه اصطحاب وثائق سفره واذن الاقامة الممنوحة له اثناء تنقلاته .
المادة(13): تمنح زوجة اليمني الاجنبية اقامة لمدة اقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد متى توافرت الشروط التالية: –
ا: ان يكون دخولها اراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة .
ب: ان يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لاحكام القانون اليمني وان تكون علاقة الزوجية قائمة .
المادة(14): يمنح الزوج الاجنبي للمراة اليمنية اقامة لمدة اقصاها سنتان قابلة للتجديد متى توافرت الشروط الآتية: –
ا: ان يكون دخول الزوج الى اراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة .
ب: ان يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لاحكام القانون اليمني وان تكون علاقة الزوجية قائمة .
ج: موافقة الوزير او عدم اعتراضه على زواج المراة اليمنية من اجنبي .
المادة(15): يجوز تجديد اقامة الاجنبي زوج المراة اليمنية سنتان اخريان لاي من الاسباب الآتية: –
ا: اذا كان هناك خطر يهدد حياته او زوجته واولاده في حالة اقامته ببلده الاصلي .
ب: اذا كان الزوج عديم الجنسية ولا يستطيع العودة الى موطنه الاصلي .
ج: اذا كان للزوجة املاك في الجمهورية، وكانت مضطرة لادارتها ولا تستطيع تركها والاقامة مع زوجها في بلده .
د: اذا كان احد الابوين للزوجة عاجزا ويستلزم بقاء الزوجة لرعاية احد ابويها،شريطة ان يتم اثبات ذلك بتقرير طبي ولم يكن هناك غيرها لرعاية العاجز من ابويها .
ه: اذا اصيبت الزوجة بمرض وهي في الجمهورية ولا تستطيع الانتقال الى مكان آخر .
المادة(16): تمنح ام اليمني الاجنبية اقامة لمدة اقصاها سنتان قابلة للتجديد، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: –
ا: ثبوت الامومة باحدى طرق الاثبات القانونية .
ب: ان يكون اي من الابن او البنت اليمنية العائل الوحيد لها .
ج: ان تتقدم بطلبها الحصول على الاقامة الى رئاسة المصلحة وان لا تعترض رئاسة المصلحة على ذلك .
المادة(17): يمنح الابن او البنت لاب الاجنبي وام يمنية اقامة لمدة اقصاها اربع سنوات قابلة للتجديد وذلك متى توافرت اي من الاسباب الآتية: –
ا: اذا كان في حضانة امه او كان قاصرا وتخلى عن حضانته والده .
ب: اذا كان العائل الوحيد لامه .
ج: اذا كانت امه في حالة مرض يستدعى الاشراف على متابعة علاجها او كانت عاجزة وتحتاج لمن يقوم برعايتها .
د: اذا فقد الجنسية في بلده الاصلي .
ه: اذا كان مريضا ولا يوجد من يرعاه غير امه .
المادة(18): يجوز لرئيس المصلحة منح الاجنبي الذي تربطه صلة قرابة باحد اليمنيين ممن لم يرد ذكرهم في مواد هذه اللائحة اقامة حدها الاقصى سنة كاملة قابلة للتجديد متى ما ثبت له وجود حالة اضطرارية تستدعي ذلك .
المادة(19): يجب على كل من يستخدم اجنبيا بقصد التوظف او العمل الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل او من وزارة الخدمة المدنية او اي جهة اخرى يخول لها القانون ذلك ولا يجوز منح الاجنبي المستخدم للاقامة المطلوبة الا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون ومواد هذه اللائحة وبعد دفع كافة الرسوم المقررة .
المادة(20): يجب على الاجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ابلاغ قسم الشرطة الاقرب الى مكان تواجده خلال 48 ساعة من فقدان او تلف جواز او وثيقة السفر والاعلان عن ذلك في احدى الصحف المحلية .
المادة(21): يجب على كل اجنبي مغادرة اراضي الجمهورية عند انتهاء مدة اقامته مالم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من السلطة المختصة لمد الاقامة وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .
المادة(22): الاجنبي الحاصل على فترة الاقامة المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة يرغب في مغادرة الجمهورية اثناء تلك المدة او عند انتهائها عليه مراجعة المصلحة او احد فروعها للحصول على تاشيرة الخروج .
المادة(23): يجب ان يمنح الاجنبي تاشيرة الخروج في اي وقت يرغب في مغادرة البلاد متى كانت اقامته ودخوله اراضي الجمهورية قد تمت بطريقة مشروعة ووافقت الجهة التي يعمل بها على ذلك كما يراعى بالنسبة لمنح تاشيرة خروج الاجانب الذين قدموا او اقاموا في اراضي الجمهورية بصورة غير مشروعة استيفاء العقوبات المقررة بشان مخالفتهم وفقا للقانون .
المادة(24): تتولى المصلحة وضع قواعد واجراءات ادراج اسماء الاجانب الممنوعين من مغادرة اراضي الجمهورية في القوائم الخاصة بذلك مع تحديد الكيفية التي بموجبها يتم التعميم بقوائم الممنوعين من المغادرة الى الجهات المعنية كما تقوم المصلحة بتشكيل اللجان المختصة بالبت في قضايا الممنوعين من المغادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان لا تكون قرارات لجان الممنوعين من المغادرة نافذة وملزمة الا بمصادقة الوزير عليها .
المادة(25): تاشيرة الخروج التي تمنح للاجنبي من المصلحة او احد فروعها مدة صلاحيتها اربعة عشر يوما تبداء من تاريخ الحصول عليها وتنتهي في نهاية اليوم الرابع عشر ويجوز تجديدها لمرة واحدة ولمدة اربعة عشر يوما اخرى اذا طرات ظروف ومبررات مقبولة .
المادة(26): يجوز لرئيس المصلحة او الادارة المعنية بالمصلحة منح تاشيرة خروج وعودة لسفرة واحدة او عدة سفرات لفئات من الاجانب تقتضي اعمالهم ذلك كرجال الاعمال ومدراء البنوك والشركات وخبراء النفط ومن في حكمهم بناء على طلب رسمي من جهة حكومية او شركة اجنبية معتمدة ومستمرة في العمل باراضي الجمهورية .
الفصل الرابع: الأبعاد
المادة(27): يجب ان تكون قرارات الابعاد مسببة وتستند الى القانون واللوائح والقرارات النافذة .
المادة(28): ا: تبلغ المصلحة الاجنبي بقرار الابعاد الصادر من الوزير، ويتولى التوقيع على نسخه منه، وعليه ان يغادر الجمهورية خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالقرار .
ب: يحق للوزير ان يمدد المدة الى ثلاثة اسابيع للظروف والاسباب التي يقدرها .
الفصل الخامس: الرسوم والغرامات
المادة(29): يصدر الوزير بناء على اقتراح المصلحة القرارات اللازمة لتحديد وتعديل رسوم الاقامة وتاشيرات الدخول والمغادرة الواجب على الاجنبي دفعها .
المادة(30): رسوم الاقامة الدخول والمغادرة الواجب على الاجنبي دفعها يصدر بها قرار من الوزير وهي رسوم قانونية وجزء من ايرادات الدولة .
المادة(31): يجوز للوزير او من يفوضه تخفيض او الاعفاء الكامل لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (43) من القانون اذا ما توفرت اي من الحالات الآتية: –
ا: اذا قدم الشخص الى الوزير او رئيس المصلحة عذرا مقبولا حال بينه وبين المغادرة عند انتهاء مدة الاقامة المسموح له بها .
ب: اذا كان سبب تاخره عن المغادرة بعد انتهاء فترة الاقامة المصرح له بها عائدا الى ظروف قاهرة، كما في حالات الحروب والكوارث الطبيعية .
ج: اذا تاكد بان الشخص فقير ومعدم ولا يستطيع دفع ذلك .
المادة(32): تنفيذا للمادة (47) من القانون تستقطع نسبة 30% من الغرامات التي تفرض على المخالفين لقانون الاقامة، ويتم الصرف بنظر مدراء فروع المصلحة في المحافظات وبحد اقصى لا يزيد على30% من اجمالي المتحصلات وتصرف النسبة المتبقية بنظر رئيس او وكيل المصلحة ويتم صرف هذه المبالغ من قبل المخول لهم الصرف وفقا لهذه المادة في الاغراض الآتية: –
ا: مكافآت استثنائية او حوافز تشجيعية للعاملين في مجال متابعة وترحيل الاجانب المخالفين لقانون الاقامة بناء على تزكية رؤسائهم .
ب: مكافآت وحوافز تشجيعية للمواطنين الذين يدلون بمعلومات هامة عن الاجانب الذين يدخلون اراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة ويساعدون الجهات المختصة في القاء القبض على الاجانب المخالفين للقانون .
ج: مكافآت وحوافز تشجيعية لبعض موظفي رئاسة المصلحة المبرزين في اعمالهم .
المادة(33): يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .